MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



المحكمة الإدارية بالرباط: طلب إرجاع مصاريف خبرة غير منجزة ومودعة بصندوق المحكمة غير مؤسس لعدم تعلقه بالطرف المدعى عليه المرفوعة ضده الدعوى لكونها تهم الجهة الإدارية المكلفة بمسك حسابات الصندوق ويرجع اختصاص النظر فيها لرئيس المحكمة بصفته تلك.

     




الحمد لله  وحده
المملكة المغربية
السلطة القضائية

المحكمة الإدارية بالرباط              
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
                                                    
  بالمحكمة الإدارية بالرباط


قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم : 3439
بتاريخ : 31/10/2013
ملف رقم : 5/13/2013
                  



باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
                بتاريخ الخميس 27 ذي الحجة   1434 الموافق لـ  31 أكتوبر  2013
 
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
                   محمد الهيني........................................رئيسا ومقررا                   
                     أمينة ناوني........................................عضوا
                   معاذ العبودي................................ عضوا
                 بحضورالسيد سعيد المرتضي   ..................مفوضا ملكيا
                 بمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى........ كاتبة الضبط 
 
الحكم الآتي نصه :
 

الوقائع

 
بناء على قرار محكمة النقض عدد 647 الصادر بتاريخ 5/9/2007 في الملف رقم 1507-4-1-2006 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الـصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 1499 بتاريخ 17/11/2005 في الملف رقم 629/8/04 فيما قـضى به من أداء مبلغ اقتطاع الضمان ، وإلغائه فيما قضى به من أداء مبلغ 57.480,30 درهم وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية لتبت فيه طبقا للقانون .
 
وبناء على قرار محكمة الاستئناف الإدارية عدد 4929 الصادر بتاريخ 12-12-2012 في الملف 150-11-7 والقاضي بإلغاء الحكم الصادر عن هذه المحكمة عدد 1796بتاريخ 10-5-2011في الملف عدد 2077-07 القاضي بعدم قبول الطلب وإلغائه فيما ،وإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية لتبت فيه طبقا للقانون .
 
وبناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي سبق للمدعية أن تقدمت به بواسطة محاميها لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2/7/2004 تعرض فيه أنها رست عليها الصفقة عدد 10/98 BG والتي موضوعها بناء وحدتين دراسيتين ومرحاض لفائدة جماعة عين بيضاء قيادة مقريصات ووحدتين أخريتين ومرحاض ومسكن ومكتب لفائدة جماعة العدير قيادة تنقوب والبالغة قيمتها 531.633,14 إلا أنها  بقيت دائنة للمدعى عليها عمالة إقليم شفشاون بما مجموعه 23362,20 درهم وذلك منذ 8/12/1998 حسب كشف الحساب رقم 4 . كما أن من حقها استرجاع الضمانة البالغة قيمتها 37214,32 أي بنسبة 7 % من القيمة الإجمالية للصفقة وكذا طلب رفع اليد عن الضمانة البنكية البالغة 15994,95 مع طلب التعويض عن التأخير لأداء الأصل وإرجاع الكفالة ورفع اليد عن الضمانة. لأجله، تلتمس المدعية قبول طلبها شكلا وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها عمالة إقليم شفشاون في شخص ممثلها القانوني بأداء أصل الدين المحدد في مبلغ 57.480.30 درهم ومبلغ 37214,32 درهم عن استرجاع الضمانة مع أداء فوائد التأخير عن إرجاع أصل الدين بمعدل 1/1000 يوميا وابتداء من 8/12/1998 إلى يوم التنفيذ ، وفوائد إرجاع الكفالة ابتداء من 8/12/1999 بمـعدل 1/1000 يوميا ابتداء من 8/12/1998 وفوائد رفع اليد عن الضمانة البنكية ابتداء من 8/12/1999 بمعدل 1/1000 إلى يوم التنفيذ ، والحكم بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ النطق بالحكم مع النفاذ المعجل والصائر .
وبناء على المذكرة بعد الإحالة مع مقال إصلاحي مدلى بها من طرف المدعية بواسطة محاميها بجلسة 13/12/2007 تلتمس من خلالها الحكم وفق مقالها الافتتاحي مع اعتبار أن مبلغ  الدين المطالب به ليس هو المضمن بصدر مقالها وإنما الذي ورد على مستوى ملتمساتها والذي حددته في 57.480,30 درهم .
 
وبناء على المذكرة بعد الإحالة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة محاميها لدى كتابة الضبط بتاريخ 26/2/2008 أوضحت من خلالها  أن المدعية توصلت بمبلغ الصفقة كاملا (531.633,14 درهم ) هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن المقال الإصلاحي الذي تقدمت به الشركة بعدما  أحيل الملف من المجلس الأعلى على أنظار المحكمة لتبت فيه من جديد على إثر الاستئناف الذي تقدمت به العارضة يعتبر طلبا جديدا، ملتمسة رفض الطلب الأصلي وعدم قبول المقال الإصلاحي .
 
وبناء على مذكرة الرد المدلى بها من طرف المدعية بواسطة محاميها لدى كتابة  الضبط بتاريخ 4/4/2008 تؤكد من خلالها أن كشف الحساب يحصر المديونية ويعد دليلا عليها وليس وسيلة لإثبات أدائها ، ملتمسة الحكم وفق كتاباتها السابقة .
 
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 16/10/2008 والقاضي بإجراء بحث.
وبناء على تعذر إنجاز البحث لعدم حضور الأطراف رغم توصلهم قانونيا وإمهالهم.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد  134 الصادر بتاريخ 28-2-2013 والقاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير الحسن المفضل .
 
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 4-8-2013.
وبناء على المستنتجات عقب الخبرة المقدمة من طرف نائب الشركة المدعية والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ  20-9-2013 والذي تلتمس فيها الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 57.840.30 درهم مع فوائد التأخير ابتداء من تاريخ الاستحقاق والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم مع النفاذ المعجل ،وبإرجاع مصاريف الخبرة الأولى غير المنجزة وقدرها 2000 درهم المودعة بصندوق المحكمة حساب 6877 وصل 236 بتاريخ 12-3-2010 ملف 2077-07.
 
وبناء على عرض القضية بجلسة 24-10-2013،تخلف خلالها نائبا الطرفان رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة والرامية إلى تطبيق القانون، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
وبعد المداولة طبقا للقانون
 
من حيث الشكل:
 
حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا
 
من حيث الموضوع:
 
حيث يهدف الطلب الختامي إلى الحكم على المدعى عليها عمالة إقليم شفشاون في شخص ممثلها القانوني بأداء أصل الدين المحدد في مبلغ 57.480.30 درهم مع فوائد التأخير ابتداء من تاريخ الاستحقاق والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم مع النفاذ المعجل ،وبإرجاع مصاريف الخبرة الأولى غير المنجزة وقدرها 2000 درهم المودعة بصندوق المحكمة حساب 6877 وصل 236 بتاريخ 12-3-2010 ملف 2077-07.
 
حيث دفعت المدعى عليها بكونها أدت للمدعية كامل مستحقاتها المالية بموجب الصفقة.
وحيث إن تقرير الخبرة القضائية جاء محترما لمقتضيات الحكم التمهيدي  ومتوفرا على الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانونا مما يتعين معه اعتماده وإعماله كأساس للحكم  .
 
 
1-حول المستحقات المالية المترتبة عن الصفقة
 
وحيث إن الثابت من تقرير الخبرة القضائية أن الخبير خلص إلى أن الشركة المدعية أنجزت فعلا الأشغال  الإضافية  غير المؤداة قيمتها موضوع الصفقة والمحدد مبلغها في (23.363.20درهم )حسب كشف الحساب الرابع المؤرخ في 8-12-1998.
 وحيث إن عقد الصفقة هو عقد تبادلي ملزم لجانبين يقضي بتنفيذ كل من  طرفيه لالتزامه مما يجعل الإدارة ملزمة بالوفاء بمستحقات المقاولة  التي أنجزت الأشغال المتفق عليها في ذلك العقد .
 
 2-حول طلب الفوائد التأخيرية
 
 
وحيث إن طلب الفوائد التأخيرية  مؤسس  طبقا لظهير فاتح يونيو 1948 لثبوت التأخير في تأدية المبالغ المستحقة بدون مبرر معقول مما يتعين معه الاستجابة له  ابتداء من ثلاثة أشهر من تاريخ التسليم النهائي للأشغال الواقع بتاريخ  7-3-1999- بالنظر لكون تاريخ التسليم المؤقت هو 7-12-1998- إلى تاريخ الحكم .
 
3-حول طلب الفوائد القانونية
 
وحيث إن طلب الفوائد القانونية باعتباره تعويض عن ضرر التأخير في الأداء مؤسس مما يتعين معه الاستجابة له ابتداء من تاريخ النطق بالحكم.
 
 
4-حول إرجاع مصاريف الخبرة الأولى غير المنجزة
 
وحيث إن طلب إرجاع مصاريف الخبرة الأولى غير المنجزة وقدرها 2000 درهم المودعة بصندوق المحكمة حساب 6877 وصل 236 بتاريخ 12-3-2010 ملف 2077-07 غير مؤسس لعدم تعلقه بالطرف المدعى عليه  المرفوعة ضده الدعوى  لكونها تهم الجهة الإدارية المكلفة بمسك حسابات الصندوق  ويرجع اختصاص النظر فيها لرئيس المحكمة بصفته تلك.
 
 
       وحيث إن طلب النفاد المعجل غير مبرر مما يتعين رفضه.
 
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها
                                                             
 
 
 
المنطوق
 
 
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم  90-41 المحدث للمحاكم الإداريةّ ،ومقتضيات قانون المسطرة المدنية
 
لهذه الأسباب
 
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا  ابتدائيا وحضوريا:
 
 
في الشكل :بقبول الطلب
 
 
وفي الموضوع :بأداء عمالة إقليم شفشاون في شخص ممثلها  القانوني  لفائدة المدعية المستحقات المالية المترتبة عن مقابل الصفقة والمحددة في مبلغ (23.363.20درهم )هكذا ثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة وثلاثة وستون ألف وعشرون درهم،وفوائد التأخير ابتداء من 7-3-1999 إلى تاريخ الحكم ، والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم   والصائر وبرفض باقي الطلب.
 
 
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
 
الرئيس   المقرر                                                                  كاتب الضبط



الاربعاء 27 نونبر 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"