باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
بتاريخ الثلاثاء 27 رجب 1435 الموافق لـ 27 ماي 2014
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني..........................................رئيسا ومقررا
رشدي حرمان.........................................عضوا
عبد الرحمان تزكيني ................................ عضوا
بحضورالسيدة جميلة مكريم ..........................مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة أمينة العكراط ............ كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه:
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها ، المؤدى عنه الرسوم القضائية والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 19-2-2014 والذي تعرض فيه بأنها رست عليها صفقة قطع المنتوج الغابوي رقم 18 قطعة رقم 17 بقيمة 780.000.00 درهم ،هذه القطعة توجد بإقليم القنيطرة جماعة سيدي الطيبي التابع للمصلحة المياه والغابات بالقنيطرة غابة معمورة ،وأنها هيئت كل الضمانات البنكية والفعلية وطالبت الإدارة بتمكينها من قوائم الادعاءات في الوقت المناسب ،وتراخت الإدارة في الاستجابة للطلب ،كما لم تقم بإخطارها بأي تقصير من جانبها في تنفيذ بنود العقد الرابط بينهما ،وبالاطلاع على دفتر التكاليف والشروط الموضوعة رهن إشارة المشاركين قبيل افتتاح السمسرة يتبين منه أن العقد سيسري آجاله إلى غاية 29-4-2014 إلا أنه بتاريخ 18-2-2014 وصل إلى علمها ان هذه القطعة قد أدرجت في كناش البيوعات من قبل الإدارة،ولم يتم التعامل معها بنوع من الليونة في ترتيب الجزاءات لأجله تلتمس الحكم ببطلان البيع الجديد وإقرار الاتفاق السابق والإشهاد عليها بأداء لكل الغرامات والأداءات واحتياطيا الحكم بتعويض عن الضرر عن الفسخ الضمني لعقد الصفقة.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب الادارة المدعى عليها والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 24-4-2014 والتي يلتمس فيها رفض الطلب لكون المدعية لم تثبت أداء الضمانة داخل أجل 30 يوما من تاريخ رسو الصفقة حسب البند 16 من دفتر الشروط التقنية وعدم إثباتها لأداء المكوس والمصاريف والأداءات في الآجال المنصوص عليها في البند 17 من دفتر الشروط التقنية وبالضبط الجدول المسطري به ،بحيث تخلفت عن أداء المستحقات ولاسيما الجزء الأول المحدد تاريخه في 29-7-2013 وهو ما جعل الإدارة تشعر المقاولة بضرورة تأدية مبلغه بمقتضى كتابها رقم 6834 بتاريخ 21-11-2013 وأمهلتها لغاية 29-11-2013 دون جدوى مما اضطر الإدارة لاتخاد قرار فسخ الصفقة رقم 12 بتاريخ 11-1-2014 بفسخ الصفقة .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 13-5-2014 تخلف خلالها نائب المدعية رغم التوصل ،وحضر نائب الإدارة المدعى عليها وأكد ما سبق وأكد المفوض الملكي ملتمساته التي بسطها بالجلسة ،فتقرر وضع القضية في المداولة .
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل :
حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا الأمر الذي يستوجب قبوله من هذه الناحية.
من حيث الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم ببطلان البيع الجديد وإقرار الاتفاق السابق والإشهاد عليها بأداء لكل الغرامات والأداءات واحتياطيا الحكم بتعويض عن الضرر عن الفسخ الضمني لعقد الصفقة.
حيث دفعت الإدارة المدعى عليها بمشروعية قرار فسخ الصفقة لعدم إثبات المدعية لأداء المكوس والمصاريف والأداءات في الآجال المنصوص عليها في البند 17 من دفتر الشروط التقنية رغم الإمهال والتوصل
وحيث ينص الفصل 9 من ظهير 10 -10-1917 المتعلقة بالمحافظة واستغلال الغابات كما وقع تعديله وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 28-10-1935 "إذا تأخر المشتري عن الضمان المنصوص عليه في كراس الشروط في الأمد المحدود فإن مدير المياه والغابات يصرح بسقوط حقه ثم يشرع في إعادة سمسرة المحصولات على ذمة من وقفت عليه السمسرة الأولى ويطالب بما عسى أن يكون من الفرق بين ثمني السمسرتين .."
وحيث إن المدعية لم تثبت أداء الضمانة داخل أجل 30 يوما من تاريخ رسو الصفقة حسب البند 16 من دفتر الشروط التقنية فضلا عن أداء المكوس والمصاريف والأداءات في الآجال المنصوص عليها في البند 17 من دفتر الشروط التقنية وبالضبط الجدول المسطري به ،بحيث تخلفت عن أداء المستحقات ولاسيما الجزء الأول المحدد تاريخه في 29-7-2013 رغم إنذارها من طرف الإدارة بمقتضى الكتاب رقم 6834 بتاريخ 21-11-2013 وأمهلتها لغاية 29-11-2013 .
وحيث إن إصدار الإدارة لقرار فسخ الصفقة رقم 12 بتاريخ 11-1-2014 تبعا لإخلال المدعية عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية المتعلقة بالأداء والضمان يجعل مطلها ثابت والفسخ مشروعا ، لكون قواعد حماية المال العام تتنافى مع طلب المدعية بأن يتم التعامل معها بنوع من الليونة في ترتيب الجزاءات مما يجعل طلب إبطال السمسرة غير مؤسس لمخالفته لمقتضيات الفصلين 9 و 10 من ظهير 10 -10-1917 المتعلق بالمحافظة واستغلال الغابات وحليفه الرفض.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها
المنطوق
و تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية،ومقتضيات قانون المسطرة المدنية، الفصلين 9 و 10 من ظهير 10 -10-1917 المتعلق بالمحافظة واستغلال الغابات.
لـهـذه الأسـبـاب
حكمت المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع : برفض الطلب وبإبقاء الصائر على عاتق رافعه
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
الرئيس المقرر كاتب الضبط.