باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
بتاريخ 11/07/2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني .....................................رئيسا
أمينة ناوني ................................... مقررا
معاذ العبودي ........................................عضوا
بحضور السيد سعيد المرتضي .................مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى.. كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه :
بين : ..................... .
عنوانها : زنقة .............. الدار البيضاء .
نائبها : الأستاذ بوشعيب اتريضان ، المحامي بهيئة الدار البيضاء .
.........................................................من جهة
وبين: - السيد وزير الصحة العمومية بمكتبه الإداري بمقر وزارة الصحة بالربـــاط
– السيد رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط
– السيد وزير المالية والاقتصاد بمكاتبه بوزارة المالية والاقتصاد بالرباط
– السيد الوكيل القضائي للمملكة بالرباط .
..................................................من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبطه هذه المحكمة بتاريخ 26/4/2013 ، المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون والذي تعرض فيه الطاعنة بواسطة نائبها أنها سبق وأمضت التزاما بالعمل لدى وزارة الصحة العمومية بمقتضى مقرر التوظيف وأنه نظرا لظروفها الشخصية فقد تقدمت بطلب فسخ الالتزام بالعمل مع الوزارة المذكورة عن طريق تقديمها لطلب الاستقالة والذي توصلت به الوزارة المعنية بتاريخ 6/3/2013 وأضافت أن الوزارة المذكورة لم ترفض استقالتها صراحة بموجب الرسالة المؤرخة في 15/4/2013 ، كما أنها لم تجب داخل أجل شهر من تاريخ تسلم الطلب وفق مقتضيات الفصل 77 من قانون الوظيفة العمومية ، وأضافت أن الوزارة المذكورة برفضها لطلب الاستقالة قد خالفت مقتضيات الفصل 32 مكرر من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريـــــــــــخ 13 ماي 1993 لأجل ذلك تلتمس الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزير الصحة القاضي برفض طلب الاستقالة للتجاوز في استعمال السلطة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية . وأرفقت مقالها بعدة وثائق .
وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من المقال إلى الجهة المطلوبة في الطعن وتخلفها عن الجواب رغم التوصل .
وبناء على الإعلام بإدراج الملف بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27/06/2013 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة ، وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد تقريره ، فقررت المحكمة وضع القضية في المداولة لجلسة يومه قصد النطق بالحكم الآتي بعده .
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل : حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، فهو لذلك مقبول .
في الموضوع : حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الضمني الصادر عن وزير الصحة العمومية والقاضي برفض طلب استقالة الطاعنة من وظيفتها بوزارة الصحة ، من طرف الطاعنة بتاريخ 6/3/2013 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية .
وحيث أسست الطاعنة طعنها على مخالفة القرار الضمني برفض الاستقالة للمادة 77 من قانون الوظيفة العمومية ولانعدام التعليل ، ولظروفه الشخصية العائلية.
وحيث دفعت المطلوبة في الطعن بعدم إمكانية التحلل من الالتزام طبقا للمادة 32 مكرر من المرسوم رقم 527-91-2 والمادة 230 من ق.ل.ع ، ولكون الاستقالة تتعارض مع المصلحة العامة وطبقا للدستور .
وحيث إنه بالرجوع إلى المادة 32 مكرر من المرسوم رقم 527-91-2 الصادر بتاريخ 13/5/1993 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية نجدها تنص على أنه :"يتعين على المقيمين الذين لم يحترموا الالتزام الذي أمضوه طبقا للمادتين 27 و27 مكرر ، إرجاع المبالغ التي استفادوا منها بموجب هذا المرسوم ...وفي حالة نقض الالتزام بعد تنفيذ جزئي له
فإن إرجاع المبالغ يحتسب على أساس الفترة المتبقية للعمل بمصالح الإدارات العمومية الملتزمين إزاءها " .
وحيث لئن كان قبول الاستقالة من المسائل التي تدخل ضمن السلطة التقديرية للإدارة ولا رقابة عليها في ذلك إلا إذا ثبت انحرافها في إعمال السلطة المذكورة ، فإن العمل القضائي لمحكمة النقض من خلال القرار عدد : 918 المؤرخ في 8/12/2011 الصادر في الملف إداري عدد : 937/4/1/2010 ، وكذا لمحكمة الاستئناف بالرباط من خلال قراراتها المتواترة منها القرار عدد 2671 الصادر بتاريخ 13/6/2012 والصادر في نوازل مشابهة ، اعتبر أن المادة 32 مكرر من مرسوم 13-5-93 المتعلق بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين لا يلزم الموظف المقيم بالاستمرار في شغل الوظيف طيلة مدة الثمان سنوات بل كل ما في الأمر أعطى للإدارة في حالة نقض الالتزام الحق في استرجاع المبالغ التي أدتها .
وحيث إنه امتثالا للمقررات القضائية المومإ إليها أعلاه المخالفة لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة وضمانا للأمن القضائي الذي يوجب توحيد العمل القضائي بشأن النوازل المشابهة ، فإنه يتعين القضاء بعدم مشروعية القرار المطعون فيه بالنظر لمخالفته للقانون على نحو التفسير الذي نحاه العمل القضائي لمحكمة النقض وكذا لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ، الأمر الذي يوجب القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية .
وحيث يتعين طبقا للفصل 32 مكرر من المرسوم السالف الذكر إقران تنفيذ الحكم بالإلغاء بإرجاع المدعية للمبالغ موضوع الالتزام عن الفترة المتبقية منه حماية للمال العام للدولة .
وحيث إن النفاذ المعجل ليس له ما يبرره .
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل مصاريفها .
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون المحدث للمحاكم الإدارية .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :
في الشكل : بقبول الطلب
في الموضوع : بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية بعد إرجاع المدعية للمبالغ موضوع الالتزام عن الفترة المتبقية منه
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه ......................................