MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



المحكمة الإدارية بالرباط:لا يمكن تقديم دعوى الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة في مواجهة جماعة إلا بعد سلوك المسطرتين موضوع المادة 48 من القانون المتعلق بالميثاق الجماعي والمادة 38 من القانون المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية

     

القاعدة
لا يمكن تقديم دعوى الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة في مواجهة جماعة إلا بعد سلوك المسطرتين موضوع المادة 48 من القانون رقم:00-87 المتعلق بالميثاق الجماعي والمادة 38 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها

-عدم اسيفاء تلك المسطرة....عدم قبول الطلب....نعم


الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم :
بتاريخ : 18/4/2013
ملف رقم : 21/5/201

الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم :
بتاريخ : 18/4/2013
ملف رقم : 21/5/201




 
 
                             باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون

بتاريخ الخميس  7 جمادى الثانية 1434 الموافق لـ  18 أبريل  2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

                        محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا    
                             أمينة ناوني..........................................عضوا
                        معاذ العبودي .................................... عضوا
                 بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا
               بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط 

الحكم الآتي نصه

    بين : السيد //// ،الساكن  //// الرباط،
 نائبه : الأستاذ //// المحامي  بهيئة الرباط........من جهة
 
    وبين :  - الدولة في شخص رئيس الحكومة
 -وزارة المالية الممثلة من طرف وزيرها بمكاتبه بالرباط
-وزارة الداخلية الممثلة من طرف وزيرها بمكاتبها بالرباط
-ولاية مدينة الرباط بمكاتب الوالي بالرباط
-المجلس الجماعي للرباط في شخص رئيسه
تنوب عنه :الأستاذة وفاء الأيسر المحامية بهيئة الرباط
- الوكيل  القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط . ..................من جهة أخرى
 
 
                               الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي  للدعوى المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 17-1-2013 المقدم من طرف المدعي  بواسطة نائبه  والمعفى  من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون والذي  يلتمس فيه  الحكم  بإلغاء القرار الإداري الضمني للتجاوز في استعمال السلطة الصادر   رئيس بلدية الرباط والقاضي برفض تسويته وذلك بأداء راتبه الشهري المتوقف منذ يونيو 2011   مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية،مع النفاذ المعجل والصائر.
 
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب رئيس بلدية الرباط والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 13-2-2013 والتي تلتمس فيها عدم قبول الطلب شكلا لمخالفته لمقتضيات المادتين 48 من الميثاق الجماعي والمادة 38 من قانون التنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها.
وبناء على عرض القضية بجلسة 4-4-2013 تخلف خلالها نائب  المدعي ولا دليل على إصلاحه المسطرة رغم إنذاره ،وتخلفت الجهة المدعى عليها رغم التوصل،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة،وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

التعليل

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري الضمني للتجاوز في استعمال السلطة الصادر   رئيس بلدية الرباط والقاضي برفض تسويته وذلك بأداء راتبه الشهري المتوقف منذ يونيو 2011   مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية،مع النفاذ المعجل والصائر.
حيث دفعت الجهة المدعى عليها بعدم قبول الطلب شكلا لمخالفته لمقتضيات المادتين 48 من الميثاق الجماعي والمادة 38 من قانون التنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها.
لكن ، حيث إن الثابت من وثائق الملف عدم انضباط الطاعن لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 48 من القانون رقم:00-87 المتعلق بالميثاق الجماعي  المتعلقة بمسطرة الوصول ،و لزوم إدخال المساعد القضائي للجماعات المحلية في الدعوى تطبيقا لمقتضيات المادة 38 المتعلقة بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها
وحيث لما كانت الدعوى تستهدف إلغاء قرار صادر عن الجهاز التنفيذي للمجلس الجماعي ،وأن المدعي لم يدل بأي بيان دال على سلوكه للمسطرتين المومأ إليهما أعلاه والتي تعد آلية اجرائية جوهرية آمرة وفقا للاجتهاد المستقر عليه لدى الغرفة الإدارية  بمحكمة النقض ،فإن الطلب يبقى حليفه عدم القبول.
 
 
المنطوق
 
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 110و117 و 118 من الدستور المغربي الجديد ومقتضيات القانون رقم  90-41 المحدث للمحاكم الإداريةّ،ومقتضيات قانون المسطرة المدنية ،والمادة 48 من القانون رقم 00-87 المتعلق بالميثاق الجماعي  والمادة 38 من القانون رقم 45.08المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا  ابتدائيا وحضوريا  :
 
بعدم بقبول الطلب
 
 
 
 
            بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
 
الرئيس        المقرر                  كاتب الضبط.
المحكمة الإدارية بالرباط:لا يمكن تقديم دعوى الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة في مواجهة جماعة إلا بعد سلوك المسطرتين موضوع المادة 48 من القانون المتعلق بالميثاق الجماعي والمادة 38 من القانون المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية



الجمعة 19 أبريل 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"