بتـاريخ: 11 يوليوز 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
الأستاذ عبد الحق أخوالزين...………………..…… ………..رئيسا ومقررا
الأستـاذة جميلة مكريم ………..……...…………………… عضوا
الأستاذة أمينة ناوني...……..…....………………...............عضوا
بحضور الأستاذ محمد ناصح ……...………….………… مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيد سعيد الرامي............................................كاتب الضبط
الحكم الآتي نصه:
بيـن : -جمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة الاقتصاد والمالية في شخص رئيسها
ينوب عنها الأستاذ عبدالكريم المساوي المحامي بهيئة المحامين بالرباط .
مـن جـهـة
وبيـن : - الدولة في شخص رئيس الحكومة
- وزير الاقتصاد والمالية بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط
مـن جـهـة أخـرى
الـوقـائـع |
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف الطاعنة بواسطة نائبها ، المعفى من الرسوم القضائية والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 14 يناير 2013 والذي عرضت من خلاله بأنها تعد جمعية خاضعة للقانون المنظم للجمعيات هدفها تحسين الوضع الاجتماعي لموظفي وزارة المالية،ويعهد إلى مكتبها بمسؤولية إحداث الخدمات الاجتماعية وتسييرها،وأنها تتوفر على بنية إدارية تشتمل على أجراء متعاقدين معها وموظفين موضوعين رهن إشارتها،وقد أبرمت اتفاقية شراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية بتاريخ: 08 ماي 2008 تضمنت مقتضى مؤداه أن أي إعادة تنظيم للبنية الإدارية التابعة للجمعية يكون وجوبا بقرار مشترك للطرفين،كما تضمنت مسطرة وشروط خاصة لتنظيم مباريات اسناد المسؤولية،غير أن وزير الاقتصاد والمالية أقدم على إصدار القرار عدد: 4527 بتاريخ 19 شتنبر 2012 بشأن الإعلان عن تنظيم مباريات اسناد المسؤولية بالبنية الإدارية التابعة للجمعية الطاعنة،وإحداث لجنة المباراة وإعلان نتائج تعيين المسؤولين بشكل منفرد، علما أن القرار المذكور مشوب بالعيوب التالية:
وأيد المقال بوثائق منها: مذكرتين مصلحيتين،قرار بتعيين أعضاء لجنة الترشيحات، أعلان عن شغور منصب وطلب الترشيحات،النظام الأساسي للجمعية الطاعنة واتفاقية شراكة . وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها الوكيل القضائي للمملكة والتي عرض من خلالها مايلي: من حيث الشكل: فقد سبق للطاعنة أن تقدمت بمقال فتح له الملف رقم:494-5-2012 خاصمت فيه مجموعة من القرارات الادارية بما فيها القرار موضوع الطعن الماثل، مما تكون معه قد استنفذت حقها في الطعن في القرار المذكور،كما أن الطعن مقدم من لدن جهة لا تملك الصفة والمصلحة،ذلك أن النظام الأساسي للجمعية الطاعنة لم ينص على أهلية رئيسها في تمثيلها أمام القضاء،وأنه يتعين الإدلاء بإذن صادر عن الجهاز التداولي-المكتب المسير- بشأن رفع الدعوى الحالية،كما أن الجمعية المذكورة فاقدة للشرعية بحكم الاختلالات التي تعرفها أجهزتها التي هي غير قانونية،والحال أن اللجوء إلى القضاء يفترض أن يتم ممن له الشرعية،فضلا على أن الطعن في القرار الإداري محل الطعن لا يمكن تصوره إلا من لدن مترشح قد يناقش أحقيته في التعيين بدلا ممن ظفر به،ولا يمكن استساغة تقديمه من لدن الطاعنة في ظل ثبوت أن الإدارة حرصت على حين إحداث القسم الإداري أن يتم باستقلالية مطلقة عن أجهزة الجمعية، وبالترتيب على ما ذكر فإن انعدام وجود قرار يمس بمصالح الطاعنة أو يرتبط بأهدافها يبقى الطعن غير مقبول لانعدام عنصر المصلحة. من حيث الموضوع: وبخصوص الاختصاص فإن القرار صادر عن جهة مختصة وفي إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا، ذلك أن القرار الذي أصدره وزير الاقتصاد والمالية لا علاقة له بالبنية الإدارية الداخلة في إطار أجهزة الجمعية،بل إن الأمر يتعلق بقسم إداري تابع لمديرية الشؤون الإدارية والعامة لدى الوزارة المذكورة استلزم إحداثه التهييء لصدور القانون المنشئ لمؤسسة الأعمال الاجتماعية بوزارة الاقتصاد والمالية الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي، وأن اختصاص وزير الاقتصاد والمالية في اتخاذ القرار محل الطعن مستمد من المرسوم رقم: 127-12-2 الصادر بتاريخ 07 مارس 2012 المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية، ومقتضيات المرسوم رقم: 995-07-2 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية التي تخول لوزير الاقتصاد والمالية اختصاصا أصيلا في مجال الرقي بالعمل الاجتماعي داخل الوزارة. وبخصوص الأسباب الواقعية التي دفعت إلى اتخاذ القرار المطعون فيه،فإنه بالنظر للاختلالات التي عرفتها الجمعية الطاعنة من حيث قصورها عن الاستجابة للحاجيات الاجتماعية الأساسية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية تم إعداد مشروع قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة المالية،وفي هذا الإطار تم إحداث قسم إداري على مستوى مديرية الشؤون الإدارية والعامة يكون أداة لاستجماع المعطيات والأرقام والوقوف عن كثب على الحاجيات الملحة لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية والتعرف على الأولويات في المجال الاجتماعي،كما أن هذا القسم سيشكل نواة لمد المؤسسة المراد إحداثها بالموارد البشرية والمادية الكفيلة بتحقيق انطلاقة جيدة لعمل تلك المؤسسة، مما يبقى معه القرار محل الطعن مبني على سبب مشروع وقائم. كما أن القرار محل الطعن لم يخالف بنود اتفاقية الشراكة المؤرخة في 08-05-2008،بحكم أن المواد من 15 إلى 18 منها تؤطر البنية الإدارية التابعة للجمعية والحال أن القسم الإداري الذي تم إحداثه وإجراء التعيين فيه تابع لمديرية الشؤون الإدارية والعامة بوزارة الاقتصاد والمالية. وبخصوص الانحراف في استعمال السلطة فيتعين إثباته بشكل كاف ومقنع وليس الاكتفاء بإيراد أقوال نمطية وعامة. لذلك فإنه يلتمس التصريح برفض الطلب. وأرفقت المذكرة بوثائق منها: بيان صادر عن نقابتين،محضر الجمع العام العادي الانتخابي للجمعية الطاعنة،مشروع قانون بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة المالية. وبناء على المذكرة التعقيبية التي أدلى بها نائب الطاعنة والتي أكد من خلالها بأن موكلته تنازلت عن الطعن الذي فتح له الملف رقم: 494-5-2012،وأن الدعوى الحالية قدمت من طرف العارضة بواسطة رئيسها وفقا لمقتضيات الفصلين السادس والثالث والثلاثون من الظهير المنظم للجمعيات،ومن حيث الموضوع فإن المقرر المطعون فيه يتعلق بتعيين في البنية الإدارية للجمعية وأسند للمسؤول المعين اختصاصاتها،ودليل ذلك ان مكان التعيين حسب المذكرة المصلحية رقم:1-4527 والقائمة المرفقة بها هو جمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة الاقتصاد والمالية،وأن المهام المسندة للمعين هي من صميم سلطات مكتب الجمعية،كما أنه بمجرد صدور القرار المطعون فيه قام السيد حميد الشعيبي مدير الشؤون الإدارية والعامة بوزارة الاقتصاد والمالية باستدعاء المسؤولين عن البنية الإدارية للجمعية أخبرهم بإنهاء مهامه وتعيين مسؤولين جدد،وتم تسليم المهام بعد اقتحام مقر الجمعية وحيازة وثائقها، لذلك فإنه يلتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي. وأرفق المذكرة بوثائق منها،تنازل عن الدعوى موضوع الملف رقم: 494-5-2012،وصل مؤقت،لائحة أعضاء مكتب الجمعية،مذكرة مصلحة،محاضر تبليغ إنذارات،استفسار. وبناء على المذكرة التي أدلى بها الوكيل القضائي للمملكة والتي أكد من خلالها ما ورد بالمذكرة الجوابية،مضيفا بأن القرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون إجراء تنفيذيا للقرار عدد: 5610-1 بتاريخ 27 أكتوبر 2011 القاضي بإحداث مناصب المسؤولية المتبارى لشغلها،وأرفق المذكرة بمذكرتين مصلحيتين. وبناء على المذكرة التي تقدم بها نائب الطاعنة وأكد من خلالها الطلب،وأرفقها بتقرير خبرة،مقررين قضائيين،اتفاقية شراكة وبناء على إدراج القضية بجلسة 27 يونيو2013 حضرها نائبا الطرفين ، وأكد المفوض الملكي ملتمساته التي بسطها خلال الجلسة فتقرر ادراج القضية للمداولة لجلسة 11 يوليوز2013. |
التعليل |
وبعد المداولة من حيث الشكل: حيث دفع الوكيل القضائي بسبقية تقديم الطاعنة لمقال فتح له الملف رقم:494-5-2012 خاصمت من خلاله مجموعة من القرارات الادارية بما فيها القرار موضوع الطعن الماثل، مما تكون معه قد استنفذت حقها في الطعن في القرار المذكور،كما أن الطعن مقدم من لدن جهة لا تملك الصفة والمصلحة،بحكم أن النظام الأساسي للجمعية الطاعنة لم ينص على أهلية رئيسها في تمثيلها أمام القضاء،وأنه يتعين الإدلاء بإذن صادر عن الجهاز التداولي-المكتب المسير- بشأن رفع الدعوى الحالية،كما أن الجمعية المذكورة فاقدة للشرعية بحكم الاختلالات التي تعرفها أجهزتها التي هي غير قانونية،والحال أن اللجوء إلى القضاء يفترض أن يتم ممن له الشرعية،فضلا على انعدام وجود قرار يمس بمصالح الطاعنة أو يرتبط بأهدافها، كما أن القرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون إجراء تنفيذيا للقرار عدد: 5610-1 بتاريخ 27 أكتوبر 2011 القاضي بإحداث مناصب المسؤولية المتبارى لشغلها. لكن ،حيث من جهة أولى،فإن الطعن الذي سبق للطاعن أن تقدم به وفتح له الملف رقم:494-5-2012 والذي كان يروم مخاصمة مجموعة من القرارات الادارية بما فيها القرار موضوع الطعن الماثل، فقد تنازل عنه وصدر بشأنه مقرر قضائي بتاريخ : 28 فبراير2013 قضى بتسجيل تنازله عن الطعن ،مما لا مجال معه للتمسك باستنفاد حقه في الطعن،طالما أنه لا يترتب على التنازل عن الدعوى تخلي الخصم عن موضوع الحق عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية. وحيث من جهة ثانية، فإن الصفة في الادعاء هي ولاية مباشرة الدعوى، وهي لا تعدو أن تكون سوى المصلحة الشخصية والمباشرة التي يرمي المدعي الحفاظ عليها وحمايتها، وأن الصفة والمصلحة في دعوى الإلغاء هما شرطان متلازمان، فإذا قامت مصلحة الطاعن في دعوى الإلغاء يكون ذي صفة في الطعن في المقرر الإداري، وتفسر المصلحة في هذه الدعوى بمفهومها الواسع بالنظر لطبيعتها وخصائصها، و في النازلة الماثلة فإن الجمعية الطاعنة وبحكم اتصال نشاطها بالعمل الاجتماعي بوزارة الاقتصاد والمالية وبالنظر لإبرامها اتفاقية شراكة مع الوزارة المذكورة بشأن تدبير النشاط المذكور، فإن ذلك يجعلها في مركز قانوني يخولها الصفة والمصلحة للدفاع عن المصالح المشتركة للمنخرطين بها ، بما فيها الطعن في القرار القاضي بالتعيين في قسم يتصل مجال عمله بالعمل الاجتماعي بتلك الوزارة. وحيث من جهة ثالثة، لئن كان النظام الأساسي للجمعية الطاعنة لم ينص بشكل صريح على أهلية رئيسها في تمثيلها أمام القضاء،فإن خلوه من أي مقتضى يقرر مسطرة خاصة بشأن تمثيلها أمام القضاء ، يبقى معه رئيسها هو المؤهل لتقديم الدعاوى باسمها دونما حاجة إلى الإدلاء بإذن صادر عن الجهاز التداولي للجمعية -المكتب المسير- بشأن ذلك وفقا لما أقره الفصل 33 من الظهير المتعلق بحق تأسيس الجمعيات الذي ورد فيه: " "يصح أن تقام الدعاوى المتعلقة بالجمعيات والهيآت المشار إليه في ظهيرنا الشريف هذا من طرف رئيسها كيفما كانت تسميته ما عدا إذا كانت القوانين الأساسية تنص على إحدى المقتضيات المخالفة أو الخصوصية..." مما يجعل الدفع المتصل بضرورة الإدلاء بإذن المكتب المسير بشأن تقديم الطعن الماثل غير قائم على أساس. وحيث من جهة رابعة،لما كانت "كل جمعية صرح بتأسيسها بصفة قانونية يحق لها أن تترافع أمام المحاكم"-الفصل 6 من الظهير المشار إليه أعلاه- وكان الثابت من وثائق الملف أن الجمعية الطاعنة مؤسسة بصفة نظامية بدليل إدلائها بوصل التأسيس، فإن الاختلالات التي يمكن أن تشوب أجهزتها وعلى فرض ثبوتها لا يمكن أن تؤثر على أهليتها في التقاضي، طالما أنه لم يثبت قيام سبب من أسباب زوال شخصيتها المعنوية بمقبول ،الأمر الذي يبقى معه الدفع بعدم القبول لوجود اختلالات بأجهزة الطاعنة مفتقدا للأساس القانوني. وحيث من جهة أخيرة،فإن الدفع بعدم قبول الطعن لكونه انصب على إجراء تنفيذي للقرار عدد: 5610-1 بتاريخ 27 أكتوبر 2011 القاضي بإحداث مناصب المسؤولية المتبارى لشغلها، يبقى مخالفا للواقع ،بحكم أن محل الطعن الماثل هو القرار الصادر عن وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 14-11-2012 بتعيين السيد يوسف القدميري رئيسا للقسم الإداري بجمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة الاقتصاد والمالية ،وهو قرار إداري مستجمع للشروط التي تجعله قابلا للطعن بالإلغاء و ليس مجرد إجراء تنفيذي، لذلك وجب عدم الالتفات إلى الدفع المذكور. وحيث إنه فضلا على ذلك، فقد استوفى الطلب باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا الأمر الذي يستوجب قبوله من الناحية الشكلية.
وحيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه كونه مشوبا بالعيوب التالية: -عدم الاختصاص: بحكم أن وزير الاقتصاد المالية لا يملك سلطة التعيين داخل أجهزتها أو التدخل في تدبيرها،كما لا يملك الحق في إحداث قسم إداري لدى جمعية مستقلة خاصة. -عيب السبب: ذلك أن القرار محل الطعن لم يتضمن أي سبب قانوني أو واقعي،وأنه لا صفة لوزير الاقتصاد والمالية للتدخل في هيكلة الجمعية. -عيب مخالفة القانون: من خلال خرق مقتضيات الدستور وخاصة الفصلين 12و13 منه والظهير المنظم للجمعيات والمرسوم المنظم لاختصاصات وهيكلة وزارة المالية،والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود بالنظر إلى أن هناك اتفاقية تجمعها بوزارة الاقتصاد والمالية بخصوص مسطرة إعادة تنظيم الوحدة الإدارية. فضلا على أن منصب المسؤولية موضوع المباراة غير منصوص عليه ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة المالية. -عيب الانحراف في استعمال السلطة: بحكم أن الباعث على القرار ليس المصلحة العامة وإنما تجريد مكتب الجمعية من ممارسة صلاحياته المتعلقة باحداث الخدمات الاجتماعية وتدبيرها. بخصوص عيب الاختصاص: حيث أجاب الوكيل القضائي للمملكة بخصوص ذلك بأن اختصاص وزير الاقتصاد والمالية في اتخاذ القرار محل الطعن مستمد من المرسوم رقم: 127-12-2 الصادر بتاريخ 07 مارس 2012 المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية، ومقتضيات المرسوم رقم: 995-07-2 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية. وحيث إن الثابت فقها وقضاء أن القرار الاداري يكون معيبا بعيب عدم الاختصاص إذا كان صادرا عن شخص أو هيئة لا تملك القدرة القانونية على إصداره طبقا للقواعد المنظمة لاختصاص الهيئات العامة،وما يتفرع عنها من أجهزة مختلفة،ومن تم فإن عيب عدم الاختصاص هو عيب عضوي يراد به عدم القدرة قانونا على مباشرة عمل إداري معين جعله المشرع من سلطة هيئة أخرى أو فرد آخر،لذلك فإن الاختصاص يجد مصدره في القانون وكذا مبادئه العامة. وحيث إن اختصاص وزير الاقتصاد والمالية في إصدار القرار المطعون فيه يجد مصدره في النصوص القانونية التي تخوله الإشراف على القطاع المكلف به وخاصة المرسوم رقم: 2.12.127 الصادر بتاريخ 07 مارس 2012 المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية والذي ورد في مادته الأولى:" يمارس السيد نزار بركة،وزير الاقتصاد والمالية، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية بموجب النصوص الجاري بها العمل ولا سيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم:2.07.995 الصادر بتاريخ23 أكتوبر 2008..."وأنه بالرجوع إلى المرسوم المذكور المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية وخاصة المادة 14 منه نجدها تنص على أنه: تتولى مديرية الشؤون الإدارية والعامة القيام بما يلي:
وحيث إنه ترتيبا على ذلك، يبقى ما نعته الطاعنة بهذا الخصوص غير قائم على أساس. بخصوص عيب السبب: حيث تمسك الوكيل القضائي للمملكة بخصوص السبب بأنه رعيا للاختلالات التي عرفتها الجمعية الطاعنة من حيث قصورها عن الاستجابة للحاجيات الاجتماعية الأساسية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية تم إعداد مشروع قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة المالية،وفي هذا الإطار تم إحداث قسم إداري على مستوى مديرية الشؤون الإدارية والعامة الذي سيشكل نواة لمد المؤسسة المراد إحداثها بالموارد البشرية والمادية الكفيلة بتحقيق انطلاقة جيدة لعمل تلك المؤسسة. وحيث استقر الفقه والقضاء الاداريين على تعريف سبب القرار الاداري بأنه مجموعة العناصر الموضوعية القانونية والواقعية التي تشكل أساس وقائع القرار الاداري وتقود رجل الادارة الى اتخاذ قراره على نحو معين، ومن ثمة فالمفروض في كل قرار اداري أن يستند في الواقع الى الدواعي التي أدت لاصداره والا كان القرار باطلا لفقدانه ركنا اساسيا هو سبب وجوده ومبرر اصداره. وحيث لما كان الثابت من وثائق الملف أن اتخاذ الإدارة للقرار المطعون فيه القاضي بالتعيين في منصب المسؤولية بالقسم الإداري جاء نتيجة إصدار قرار بإحداث القسم المذكور ومصالح تابعة له،فإن القرار محل الطعن يبقى مستندا إلى سبب غير مفقود في الواقع وهو القرار المذكور الذي لم يكن محل مخاصمة من قبل الطاعنة وفقا للضوابط القانونية المعمول بها في هذا المجال الأمر الذي تبقى معه الوسيلة غير ذات جدوى. بخصوص عيب مخالفة القانون: حيث أجاب الوكيل القضائي للمملكة بخصوص ذلك بأن القرار محل الطعن لم يخالف بنود اتفاقية الشراكة المؤرخة في 08-05-2008،بحكم أن المواد من 15 إلى 18 منها تؤطر البنية الإدارية التابعة للجمعية والحال أن القسم الإداري الذي تم إحداثه وإجراء التعيين فيه تابع لمديرية الشؤون الإدارية والعامة بوزارة الاقتصاد والمالية. وحيث من جهة أولى، بخصوص مقتضيات الفصل 12 من الدستور المحتج بخرقها، فإن الفقرة الثالثة من الفصل المذكور ربطت مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام في إعداد قرارات لدى السلطات العمومية بوجود قانون يحدد شروط وكيفية تلك المشاركة، والحال أن الطاعنة لم تبين ماهية الأسس القانونية التي تؤطر مساهمتها كجمعية في اتخاذ القرار محل الطعن، ومن جهة ثانية ،فإن الطاعنة لم تبين وجه خرق القرار محل الطعن لمقتضيات الفصل 13 من الدستور والظهير المنظم للجمعيات، ومن جهة ثالثة، فإن القرار المنتقد صدر وفقا لمقتضيات المرسوم رقم: 2.12.127 الصادر بتاريخ 07 مارس 2012 المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية و المرسوم رقم:2.07.995 الصادر بتاريخ23 أكتوبر 2008 المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، وذلك على النحو المبين أعلاه ، ومن جهة رابعة ، فإنه من المبادئ الأساسية التي تحكم سير المرفق العمومي هناك مبدأ قابليته للتغيير والتبديل تبعا لتغير الظروف،إذ يجوز للإدارة أن تتدخل في أي وقت لتعديل أو تغيير القواعد التي تحكم المرفق ضمانا لفعاليته،وللإدارة في هذا المجال سلطة تقديرية، وحقها في ذلك غير مقيد إلا بشرط مراعاة المصلحة العامة،ولا يجوز لأحد الاعتراض على ذلك سواء من المنتفعين بالمرفق أو المتعاقدين معه على أساس الحق المكتسب،ومن مظاهر تطور إدارة المرفق العام تحسين آلية التعيين في المناصب العمومية التي لا يمكن أن تظل جامدة وحبيسة مقتضيات اتفاقية شراكة تجمع الإدارة بأحد الخواص وفي النازلة الماثلة فإن الإدارة المطلوبة في الطعن وتفعيلا منها لمقتضيات الفصل 31 من الدستور في شقها المتصل بتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة، من الحق في الولوج إلى الوظائف العمومية حسب الاستحقاق، فقد أصدرت القرار المطعون فيه بعد فتح باب الترشيحات لتولي المنصب محل التعيين،مكرسة بذلك مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة والشفافية بين جميع المترشحين وضمان مراعاة الاستحقاق في ولوج الوظائف العمومية، الأمر الذي يبقى ما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه غير قائم على أساس . بخصوص عيب الانحراف في استعمال السلطة: حيث لما كان المقصود بعيب الانحراف في استعمال السلطة مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف واستعمال المصلحة العامة مطية لتحقيق أغراض أخرى غير المصلحة المذكورة،فإن الطاعنة لم تدل بأي بيان يفيد انحراف الادارة عن المصلحة العامة حين اتخاذها للقرار المطعون فيه ،الأمر الذي يجعل النعي المذكور غير مؤسس. وحيث إنه ترتيبا على العلل الواردة أعلاه، يبقى القرار محل الطعن منضبطا لقواعد المشروعية،الأمر الذي يجعل طلب إلغائه غير قائم على أساس ،ويتعين القضاء برفضه. |
المـنـطـوق |
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية،و الفصول :1-31-47-50 من قانون المسطرة المدنية. لـهـذه الأسـبـاب حكمت المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا: في الشكل: قبول الطلب. في الموضوع: برفضه بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر والسنة أعلاه …………………………….............................. الرئيـس والمقـرر كاتب الضبط |