باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني...........................................رئيسا
أمينة ناوني..........................................مقررا
معاذ العبودي..................................... عضوا
بحضور السيد سعيد المرتضي .......................مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى ............كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه :
بين : .......
..........................................من جهة
و بين ,,,,,,,,,,,-الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط
-وزارة المالية في شخص وزير المالية بمكاتبه بالرباط
-وزارة الصحة في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
-الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط
..............................................................................من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبه المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريـخ 29-10-2012 والمعفى عنه الرسوم القضائية والذي تعرض فيه أنها فوجئت باقتطاع مستمر من راتبها الشهري ،فباشرت الاتصال بمديرية المركز ،لتعلم أن الأمر يتعلق أيضا بمجموعة من زملائها ،فتحوا حوارا بشأن ذلك مع الإدارة تحت إشراف التمثيليات النقابية للموظفين ،علما أنها لم تتوصل لا بجواب عن التظلم ولا بالقرار الإداري القاضي بالاقتطاع كعقوبة إدارية والذي لم ترافقه أي مسطرة إدارية أو قانونية تضمن حقوق الدفاع والعلم بالقرار المؤثر على وضعيتها الإدارية والمالية ،لأجله تلتمس الحكم بإلغاء القرار الإداري القاضي بإنزال عقوبة الاقتطاع المستمر من الراتب الشهري للطاعنة ،مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية خاصة إرجاع المبالغ المقتطعة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع الصائر،وأرفق الطلب بنسخة من تظلمين،وشهادتين بريدييتين بالتوصل.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الوكيل القضائي للمملكة والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 19-12-2012 والذي يلتمس فيه إخراج ممثليه من الدعوى لتمتع المركز بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من نائب المركز المدعى عليه والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 9-1-2013 والذي يلتمس فيه عدم قبول الطلب لعدم الإدلاء بقرار الاقتطاع من الراتب ،ولرفعها خارج الأجل القانوني
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب الطاعنة والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 20-3-2013 والذي يلتمس فيه ضم شواهد الأجر المدلى بها التي تبين أن قرار الاقتطاع من الراتب قرار مستمر في الزمن ومتجدد بصفة شهرية .
وبناء على عرض القضية بجلسة 21-3-2013،تخلف خلالها نائب المدعي رغم الإعلام ،وأكد نائب الجهة المدعى عليها سابق دفوعاته،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل:
وحيث إن تعلق الطعن بقرار ضمني بالاقتطاع من الراتب المستمر والمتجدد في الزمن يجعل الدفعين بعدم الإدلاء بالمقرر المطعون فيه وتقديم الطعن خارج الأجل القانوني غير مؤسسين ويتعين ردهما.
وحيث بذلك يكون الطلب مقدما وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا
من حيث الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري القاضي بإنزال عقوبة الاقتطاع المستمر من الراتب الشهري للطاعنة ،مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية خاصة إرجاع المبالغ المقتطعة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع الصائر.
حيث دفع المركز المدعى عليها بكون الطلب غير مؤسس .
-حول مشروعية المقرر المطعون فيه
حيث استقر الفقه والقضاء الإداريين على تعريف سبب القرار الإداري بأنه مجموعة العناصر الموضوعية القانونية والواقعية التي تشكل أساس وقائع القرار الإداري وتقود رجل الإدارة إلى اتخاذ قراره على نحو معين، ومن ثمة فالمفروض في كل قرار إداري أن يستند في الواقع إلى الدواعي التي أدت لإصداره وإلا كان القرار باطلا لفقدانه ركنا أساسيا هو سبب وجوده ومبرر إصداره ، فإذا ما انعدم الأساس الذي قام عليه القرار وقت صدوره فانه يغدو غير موجود ولو وجدت أسباب أخرى بعد ذلك يمكن أن تستند إليها الإدارة إذا لم تكن هذه الأسباب قائمة وقت صدور القرار.
وحيث إن البين من وثائق الملف ولاسيما شهادات الأجر المدلى بها ثبوت اقتطاع الإدارة من راتب الطاعن لشهور عديدة .
وحيث إن الإدارة لم تثبت بمقبول سبب القرار الذي يقع عليها إثبات الوقائع المتعلقة بالموضوع أساس الاقتطاع ،حتى تستطيع المحكمة ممارسة الرقابة على وجوده المادي وتكييفه القانوني ،لكون الطاعن يكفيه إثبات القرار دون أساسه ووقائعه التي تستقل الإدارة بإثباتها رعيا لخصوصية نظام توزيع الإثبات في المادة الإدارية .
وحيث تبعا لذلك ظل القرار المطعون مفتقدا لسببيه المادي والقانوني و جاء خارقا للقانون ،ومآله الإلغاء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 110و117 و 118 من الدستور المغربي الجديد ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإداريةّ، ،ومقتضيات قانون المسطرة المدنية .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :
في الشكل :بقبول الطلب
وفي الموضوع :بإلغاء المقرر المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
الرئيس المقرر كاتب الضبط.