أصل الحكم محفوظ بكتابة ضبط المحكمة
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
:بتاريخ : 09/06/2016 أصدرت المحكمة الابتدائية ببركان في جلستها العلنية للبت في القضايا الجنحية الحكم الاتي نصه،
بين السيد وكيل الملك لدى هذه المحكمة.
من جهة
والمسمى
......................
الاظناء بارتكابهم داخل الدائرة القضائية لهذه المحكمة ومنذ زمن لم يمض عليه امد التقادم الجنحي جنحة بيع اللحوم دون عرضها على المراقبة البيطرية طبقا للفصول 07 -08-09 من ظهير 08-10-1977
من جهة أخرى
موجز الوقائع:
بناء على محضر ي الضابطة القضائية عدد ......... بتاريخ 11-11-2015 و المحضر ............ بتاريخ 24/03/2016 ، والمنجز من طرف امن بركان، والذي يستفاد منه أنه بناء على ارسالية رئيس مصلحة البيطرة ببركان بتاريخ 18-08-2015 بخصوص بيع اللحوم بدون عرضها على الطبيب البيطري تمت مباشرة الابحاث و الاستماع للمتهمين ادناه.
وعند الاستماع للظنين الاول أعلاه ...... في محضر قانوني انكر المنسوب اليه موضحا ان ما جاء في الشكاية لا اساس له من الصحة، ، نافيا المنسوب اليه.
وعند الاستماع للظنين الثاني أعلاه ....... في محضر قانوني انكر المنسوب اليه موضحا ان ما جاء في الشكاية لا اساس له من الصحة، ، نافيا المنسوب اليه
وعند الاستماع للظنين الثالث أعلاه ........ في محضر قانوني انكر المنسوب اليه موضحا ان ما جاء في الشكاية لا اساس له من الصحة، ، نافيا المنسوب اليه
وعند الاستماع للظنين الرابع أعلاه ........ في محضر قانوني انكر المنسوب اليه موضحا ان ما جاء في الشكاية لا اساس له من الصحة، ، نافيا المنسوب اليه
وعند الاستماع للظنين الخامس أعلاه ........... في محضر قانوني انكر المنسوب اليه موضحا ان ما جاء في الشكاية لا اساس له من الصحة، ، نافيا المنسوب اليه ء على متابعة النيابة العامة للمتهم من أجل ما هو مسطر أعلاه، و إحالته الى المحكمة في حالة سراح.
وعند الاستماع للظنين السادس أعلاه .......... في محضر قانوني انكر المنسوب اليه موضحا ان ما جاء في الشكاية لا اساس له من الصحة، ، نافيا المنسوب اليه
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات أخرها جلسة مؤرخة في 26/05/2016 حضر المتهمين في حالة سراح باستثناء الثاني، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، و بعد التأكد من هوية المتهم الاول وسوابقه وعن المنسوب اليه اجاب بالإنكار وانه لم يكن يشتغل انذاك, و بعد التأكد من هوية المتهم الثالث وسوابقه وعن المنسوب اليه اجاب بالإنكار , و بعد التأكد من هوية المتهم الرابع وسوابقه وعن المنسوب إليه أجاب بالإنكار, و بعد التأكد من هوية المتهم الخامس وسوابقه وعن المنسوب إليه أجاب بالإنكار, بعد التأكد من هوية المتهم السادس وسوابقه وعن المنسوب اليه اجاب بالإنكار والتمس السيد وكيل الملك الإدانة، فتم حجز القضية للتأمل والنطق بالحكم بجلسة 09/06/2016
- وبعد التأمل طبقا للقانون –
حيث تابعت النيابة العامة المتهمين من أجل ما هو مسطر في حقهم أعلاه،
وحيث انه بالإطلاع على وثائق الملف ومحتوياته يتبين ان البحث بوشر مع المتهمين بناء على نسخة من ارسالية مكتوبة باللغة الفرنسية صادرة عن إدارة مغربية،
حيث ان اللغة رمز من رموز الدولة و مقدس من مقدساتها وثابت من ثوابتها, و التقاضي وجه من اوجه الاستفادة من احد المرافق العامة الكبرى للدولة و هو القضاء , واللغة تعتبر الاداة الاساسية للولوج لمرفق القضاء و التقاضي.
و حيث ان المغرب بلد عربي و اسلامي واللغة العربية رمز من رموزه سيادته و ثوابتها,و قد اكدت نصوص قانونية عدة اهمية اللغة العربية كلغة رسمية للدولة من جهة و كوسيلة وحيدة للولوج لمرفق القضاء و التقاضي من جهة اخرى منها:
- الوثيقة الدستورية لسنة 2011 الذي اكد في ديباجته بان اللغة الرسمية للدولة هي اللغة العربية وكرستها المادة الخامسة من نفس الوثيقة الدستورية .
- القانون 64/3 الصادر بتاريخ 26-01-1965 بشان توحيد المحاكم والمغربة و التعريب في فصله الخامس الذي نص على ان ( اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعة والأحكام)
- قرار وزير العدل عدد 65/414 يتاريخ 29-06-1965 الخاص باستعمال اللغة العربية امام المحاكم الذي نص في فصله الاول على انه( يجب ان تحرر باللغة العربية ابتداء من فاتح يوليوز 1965 جميع المقالات والعرائض و المذكرات و بصفة عامة جميع الوثائق المقدمة للمحاكم)
- منشور وزير العدل عدد278-1966 بتاريخ 10-02-1966 الذي جاء فيه ان على القضاء ألا يقبل من المتقاضين اية وثيقة او مذكرة متى كانت محررة باللغة الاجنبية.
وحيث ان الثابت من المقتضيات الدستورية و القانونية المذكورة اعلاه انه اذا كانت لغة التقاضي بالنسبة للمواطن المغربي هي اللغة العربية فأولى ان تكون كذلك بالنسبة للإدارة
و حيث انه للاعتبارات أعلاه, و باعتبار الإدراة التي حركت الأبحاث والمتابعة بناء على شكايتها جزء من الدولة ومرفق من مرافقها, و تمثل جزءا من السيادة فكان جديرا بها أن تحترم لغة الدستور وهي اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة وملزمة ان يكون محضرها محررا باللغة الرسمية للدولة او على الاقل مرفقا بنسخة عربية من المحضر
و حيث انه امام عدم وجود نسخة عربية من الشكاية المحررة من طرف الادارة المعنية ,و اعتبارا للعلل المذكورة أعلاه ارتأت المحكمة استبعاد الوثيقة المحررة باللغة الفرنسية واعتبارها والعدم سواء
حيث انكر المتهمين الستة المنسوب اليهم أثناء الاستماع اليهم في مرحلة البحث التمهيدي، مؤكدين ان ما جاء في الشكاية لا اساس له من الصحة، وجددوا انكارهم امام المحكمة.
و حيث انه امام انكار المتهمين المنسوب اليهم تمهيديا ، و انعدام اية وسيلة اثبات ، يبقى ما نسب الى المتهمين غير ثابت في حقهم و تبقى البراءة هي الاصل.
و حيث ان البراءة هي الاصل طبقا للمادة 1 من قانون المسطرة الجنائية.
و حيث انه تبعا للعلل اعلاه يبقى المنسوب للمتهمين غير ثابت في حقهم مما يتعين معهم عدم مؤاخذتهم من أجل ذلك و التصريح ببراءتهم منه.
و حيث يتعين ابقاء الصائر على الخزينة العامة..
و تطبيقا لقواعد المسطرة الجنائية و خاصة المادة 1 منها.
- لهذه الأسباب-
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا
بعدم مؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهم و التصريح ببراءتهم منه، و ابقاء الصائر على الخزينة العامة.
بهذا صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة في اليوم والشهر والسنة أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية
بالمحكمة الابتدائية ببركان.
وهي متركبة من السادة:
ذ. جمال بوصوابي رئيسا
ذ. محمد بن الطيب ممثل النيابة العامة
وبمساعدة السيدة: يسرا بنسعلي كاتب الضبط
الرئيس كاتب الضبط
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
:بتاريخ : 09/06/2016 أصدرت المحكمة الابتدائية ببركان في جلستها العلنية للبت في القضايا الجنحية الحكم الاتي نصه،
بين السيد وكيل الملك لدى هذه المحكمة.
من جهة
والمسمى
......................
الاظناء بارتكابهم داخل الدائرة القضائية لهذه المحكمة ومنذ زمن لم يمض عليه امد التقادم الجنحي جنحة بيع اللحوم دون عرضها على المراقبة البيطرية طبقا للفصول 07 -08-09 من ظهير 08-10-1977
من جهة أخرى
موجز الوقائع:
بناء على محضر ي الضابطة القضائية عدد ......... بتاريخ 11-11-2015 و المحضر ............ بتاريخ 24/03/2016 ، والمنجز من طرف امن بركان، والذي يستفاد منه أنه بناء على ارسالية رئيس مصلحة البيطرة ببركان بتاريخ 18-08-2015 بخصوص بيع اللحوم بدون عرضها على الطبيب البيطري تمت مباشرة الابحاث و الاستماع للمتهمين ادناه.
وعند الاستماع للظنين الاول أعلاه ...... في محضر قانوني انكر المنسوب اليه موضحا ان ما جاء في الشكاية لا اساس له من الصحة، ، نافيا المنسوب اليه.
وعند الاستماع للظنين الثاني أعلاه ....... في محضر قانوني انكر المنسوب اليه موضحا ان ما جاء في الشكاية لا اساس له من الصحة، ، نافيا المنسوب اليه
وعند الاستماع للظنين الثالث أعلاه ........ في محضر قانوني انكر المنسوب اليه موضحا ان ما جاء في الشكاية لا اساس له من الصحة، ، نافيا المنسوب اليه
وعند الاستماع للظنين الرابع أعلاه ........ في محضر قانوني انكر المنسوب اليه موضحا ان ما جاء في الشكاية لا اساس له من الصحة، ، نافيا المنسوب اليه
وعند الاستماع للظنين الخامس أعلاه ........... في محضر قانوني انكر المنسوب اليه موضحا ان ما جاء في الشكاية لا اساس له من الصحة، ، نافيا المنسوب اليه ء على متابعة النيابة العامة للمتهم من أجل ما هو مسطر أعلاه، و إحالته الى المحكمة في حالة سراح.
وعند الاستماع للظنين السادس أعلاه .......... في محضر قانوني انكر المنسوب اليه موضحا ان ما جاء في الشكاية لا اساس له من الصحة، ، نافيا المنسوب اليه
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات أخرها جلسة مؤرخة في 26/05/2016 حضر المتهمين في حالة سراح باستثناء الثاني، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، و بعد التأكد من هوية المتهم الاول وسوابقه وعن المنسوب اليه اجاب بالإنكار وانه لم يكن يشتغل انذاك, و بعد التأكد من هوية المتهم الثالث وسوابقه وعن المنسوب اليه اجاب بالإنكار , و بعد التأكد من هوية المتهم الرابع وسوابقه وعن المنسوب إليه أجاب بالإنكار, و بعد التأكد من هوية المتهم الخامس وسوابقه وعن المنسوب إليه أجاب بالإنكار, بعد التأكد من هوية المتهم السادس وسوابقه وعن المنسوب اليه اجاب بالإنكار والتمس السيد وكيل الملك الإدانة، فتم حجز القضية للتأمل والنطق بالحكم بجلسة 09/06/2016
- وبعد التأمل طبقا للقانون –
حيث تابعت النيابة العامة المتهمين من أجل ما هو مسطر في حقهم أعلاه،
وحيث انه بالإطلاع على وثائق الملف ومحتوياته يتبين ان البحث بوشر مع المتهمين بناء على نسخة من ارسالية مكتوبة باللغة الفرنسية صادرة عن إدارة مغربية،
حيث ان اللغة رمز من رموز الدولة و مقدس من مقدساتها وثابت من ثوابتها, و التقاضي وجه من اوجه الاستفادة من احد المرافق العامة الكبرى للدولة و هو القضاء , واللغة تعتبر الاداة الاساسية للولوج لمرفق القضاء و التقاضي.
و حيث ان المغرب بلد عربي و اسلامي واللغة العربية رمز من رموزه سيادته و ثوابتها,و قد اكدت نصوص قانونية عدة اهمية اللغة العربية كلغة رسمية للدولة من جهة و كوسيلة وحيدة للولوج لمرفق القضاء و التقاضي من جهة اخرى منها:
- الوثيقة الدستورية لسنة 2011 الذي اكد في ديباجته بان اللغة الرسمية للدولة هي اللغة العربية وكرستها المادة الخامسة من نفس الوثيقة الدستورية .
- القانون 64/3 الصادر بتاريخ 26-01-1965 بشان توحيد المحاكم والمغربة و التعريب في فصله الخامس الذي نص على ان ( اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعة والأحكام)
- قرار وزير العدل عدد 65/414 يتاريخ 29-06-1965 الخاص باستعمال اللغة العربية امام المحاكم الذي نص في فصله الاول على انه( يجب ان تحرر باللغة العربية ابتداء من فاتح يوليوز 1965 جميع المقالات والعرائض و المذكرات و بصفة عامة جميع الوثائق المقدمة للمحاكم)
- منشور وزير العدل عدد278-1966 بتاريخ 10-02-1966 الذي جاء فيه ان على القضاء ألا يقبل من المتقاضين اية وثيقة او مذكرة متى كانت محررة باللغة الاجنبية.
وحيث ان الثابت من المقتضيات الدستورية و القانونية المذكورة اعلاه انه اذا كانت لغة التقاضي بالنسبة للمواطن المغربي هي اللغة العربية فأولى ان تكون كذلك بالنسبة للإدارة
و حيث انه للاعتبارات أعلاه, و باعتبار الإدراة التي حركت الأبحاث والمتابعة بناء على شكايتها جزء من الدولة ومرفق من مرافقها, و تمثل جزءا من السيادة فكان جديرا بها أن تحترم لغة الدستور وهي اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة وملزمة ان يكون محضرها محررا باللغة الرسمية للدولة او على الاقل مرفقا بنسخة عربية من المحضر
و حيث انه امام عدم وجود نسخة عربية من الشكاية المحررة من طرف الادارة المعنية ,و اعتبارا للعلل المذكورة أعلاه ارتأت المحكمة استبعاد الوثيقة المحررة باللغة الفرنسية واعتبارها والعدم سواء
حيث انكر المتهمين الستة المنسوب اليهم أثناء الاستماع اليهم في مرحلة البحث التمهيدي، مؤكدين ان ما جاء في الشكاية لا اساس له من الصحة، وجددوا انكارهم امام المحكمة.
و حيث انه امام انكار المتهمين المنسوب اليهم تمهيديا ، و انعدام اية وسيلة اثبات ، يبقى ما نسب الى المتهمين غير ثابت في حقهم و تبقى البراءة هي الاصل.
و حيث ان البراءة هي الاصل طبقا للمادة 1 من قانون المسطرة الجنائية.
و حيث انه تبعا للعلل اعلاه يبقى المنسوب للمتهمين غير ثابت في حقهم مما يتعين معهم عدم مؤاخذتهم من أجل ذلك و التصريح ببراءتهم منه.
و حيث يتعين ابقاء الصائر على الخزينة العامة..
و تطبيقا لقواعد المسطرة الجنائية و خاصة المادة 1 منها.
- لهذه الأسباب-
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا
بعدم مؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهم و التصريح ببراءتهم منه، و ابقاء الصائر على الخزينة العامة.
بهذا صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة في اليوم والشهر والسنة أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية
بالمحكمة الابتدائية ببركان.
وهي متركبة من السادة:
ذ. جمال بوصوابي رئيسا
ذ. محمد بن الطيب ممثل النيابة العامة
وبمساعدة السيدة: يسرا بنسعلي كاتب الضبط
الرئيس كاتب الضبط