MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




المحكمة التجارية بأكادير: التشريع لئن نظم مفهوم الحق في الحساب البنكي فإنه لم يقرر مبدأ الحق في القرض-للبنك الخيار في إبرام عقد القرض واختيار زبنائه تطبيقا لمبدأ حرية التعاقد-البنك غير ملزم بتعليل مقرره برفض منح القرض خاصة إذا تعلق الأمر بقرض استثمار

     







المملكة المغربية.
وزارة العدل.
محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.
المحكمة التجارية بأكادير.
حكم: 734/2016.
بتاريخ: 14/03/2016.
ملف رقم: 2008/8220/15.



أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة التجارية بأكادير




أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة التجارية بأكادير
باسم جلالـة الملـك وطبقا للقانون 


بتاريخ  14/03/2016 أصدرت المحكمة التجارية بأكادير         
وهي مؤلفة من السادة :
جمال متشوق                                                               بصفته رئيسا 
المهدي شبو                                                                        مقررا
أحمد العبدوني                                                                     عضوا
بمساعدة فاطمة لبيض                                                    كاتب الضبط في جلستها العلنية الحكم الأتي نصه :
بين : …….  
عنوانه : ……. اكادير 
النائب عنه  الأستاذ : عثمان الحادك المحامي بهيئة أكادير 
                                                              مدعي من جهة
وبين : السيدة …
‏مديرة وكالة …… شارع الحسن الثاني اكادير. 
 …. شركة مساهمة في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري الكائنين بهذه الصفة بمقرها الاجتماعي الكائن برقم 187شارع الحسن الثاني الدار البيضاء.
النائب عنهما  الأستاذ : عز الدين الكتاني  المحامي بهيئة الدار البيضاء
                                                   مدعى عليها من جهة أخرى 
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه  إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ          24/11/2015  المؤدى عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد  082389 يعرض فيه أنه  أبرم وعدين بالبيع مع السيد … بخصوص الملك المسمى " … " موضوع الرسم العقاري عدد …‏/  ..‏الكائن بمدينة تارودانت مع تحديد الثمن في مبلغ 4130000.00  درهم الأول بتاريخ  2014/04/25 ‏و الثاني 11/07/2014 ‏هكذا قام العارض بتقديم طلب إلى المدعى عليها البنك … وكالة الحسن الثاني اكاد ير للحصول على قرض لتحويل عملية البيع ‏و بناء على ذلك اشترطت مديرة الوكالة البنكية على العارض تسليم السيد … مبلغ 00 ‏. 200.000.‏ درهم كزيادة على التسبيق المسلم لتمكينه من القرض. ‏و هكذا قام العارض بتسليم مبلغ  200000.00‏درهم إضافية إلى السبد … في الوكالة البنكية بحضور ممثلة البنك السيدة … ‏و لم تقف الممثلة القانونية للبنك عند هذا الحد بل قامت بابتزاز العارض ‏ قصد تسليمها مبلغ 00 ‏.25.000 ‏ درهم لفائدتها الخاصة كمقابل لدراستها للملف وهو ‏ ما قام به بالفعل حيث سلم المبلغ المذكور إلى ابن البائع السيد ... ‏فالعارض قد سلم للبنك جميع الوثائق المتعلقة بالمشروع الذي ينوي انجازه في العمارة المذكورة و الذي كان عبارة عن مخبزة و حلويات عصرية. كما قام بوضع ‏مؤونة في حسابها البنكي تجاوزت مبلغ 00 ‏. 500.000 ‏درهم ‏و منذ ذلك الحين ظلت الممثلة القانونية للبنك تماطل العارض و تبتزه إلى غاية 2015/08/07 ‏ حيث توصل برسالة من البنك يخبره بفسخ اتفاقية الحساب الجاري و يأمره بإرجاع جميع وسائل الأداء المتوفرة لديه بخصوص هذا الحساب ‏فالعارض قام بتجهيز ملف تقني و حسابي مؤطر من طرف مكتب دراسات بفرنسا  CABINET AP PATRIMOINE لإنجاز عدة مشاريع بالمغرب بما فيها إقامة سياحية بمدينة الصويرة إلا أنه و من جراء التصرف اللا مهني للبنك المدعى عليها قام مكتب الدراسات CABINET AP PATRIMOINE بتوجيه رسالة إلى العارض يخبره بفسخ جميع المشاريع موضوع الاستثمار المزمع انجازها في المغرب ملتمسا لذلك  ‏الحكم على المدعى عليها تضامنيا تعويضا مؤقتا محددا في مبلغ 30000.00 ‏درهم و ‏الحكم بتعيين خبير متخصص في الشؤون البنكية و الاستثمارية لتحديد قيمة ‏التعويض المناسب للعارض من جراء التصرف اللا مهني للبنك وحفظ حق العارض بالإدلاء بطلباته النهائية على ضوء تقرير السيد الخبير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و ‏تحميل المدعى عليهما الصائروأرفق مقاله بالوثائق التالية :
جميع الوثائق المقدمة للبنك 
صورة من رسالة الفسخ 
صورة من رسالة المتوصل بها من مكتب الدراسات 
وبناء على استدعاء الطرفين بصفة قانونية .
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه جاء فيها أن المدعي لم يدل بالوثائق ‏ما يمكن تدعيم هذه الاتهامات الخطيرة التي تحتفظ العارضة بحقها في مقاضاته بشأنها لدى الجهة المختصة ‏و ما دامت هذه الاتهامات غير مدعمة بأية وثيقة  ‏فإنها تفتقر لكل مصداقية ولكل مادية الشيء الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب في مواجهة العارضة ‏و إن المقال جاء كذلك مفتقرا لأي عنصر قانوني يمكن على أساسة أن تأخذ المحكمة ما جاء فيه بعين الاعتبار فيما يخص العارضة … و إن العارضة تنكر إنكارا باتا كل ما جاء في مقال المدعي بالنسبة لها وتنكر أنه تماطلت أو ابتزت المدعي بأية صفة من الصفات ‏و أكثر من ذلك، وللإشارة فإن المدعي سبق له أن تقدم للسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير بشكاية ضد العارضة أدت إلى الاستماع لها وللمدعي كما أدت إلى مجموعة من التحريات التي قام بها رجال الشرطة في إطار ملف فتح لهذا الغرض على إثر شكاية السيد … و إنه وبعد تقديم كل من العارضة والمدعي وأشخاص آخرين للسيد وكيل الملك في 21 ‏شتنبر 2015 تقرر حفظ الشكاية فيما يخص العارضة ‏و إن قرار الحفظ تم في نفس يوم 21 ‏شتنبر 2015  في الملف 92/2015 ‏و بهذا يتعين التصريح بعدم قبول الطلب وبعدم ارتكازه على أساس في مواجهة العارضة … وبخصوص الطلب الموجه ضد البنك فإن أول ما كان على السيد …  أن يضمه لمقاله هو طلب القرض الذي يدفع بكونه تقدم به للبنك العارض و إنه في غيبة هذا الطلب يتعين التصريح بعدم قبول الطلب ‏و إن الوثائق المدلى بها لا علاقة لها بالموضوع إذ أنها تحتوي على نسخة من مشروع عقد البيع ووثائق تتعلق بدراسة لمشروع مخبزة بتارودانت بينما مشروع عقد المبيع يشير إلى دار سكنية هي موضوع الرسم العقاري عدد …  و إن المراد من الإدلاء بطلب القرض هو الموقوف على نوعية هذا القرض فهل هو قرض للسكن لتمويل عملية المبيع التي أشار إليها المدعي في مقاله  أو لتمويل عملية استثمار صناعية وتجارية وهذا يعني أنه من الضروري الموقوف على ما إذا كان القرض المطلوب اقتناؤه معدا للسكن أو للاستثمار التجاري ‏وفي غيبة ما يفيد من ذلك ، فإنه يتعين التصريح بعدم قبول الطلب ‏وإن المدعي يدفع بكونه قام بتجهيز ملف تقني وحسابي من طرف مكتب بفرنسا لإنجاز عدة مشاريع بالمغرب ‏لكنه لا يدين القرض العقاري بشي، فالوثائق لا تفيد شيئا ‏و في جميع الأحوال ‏فإنه لا يتبين من خلال ما يدفع به المدعي في المقال الافتتاحي  أي خطأ يمكن أن ينسب للبنك العارض ‏و إنه من المعلوم أن البنك يبقى حرا في منح قرض أو عدم منحه لأي زبون كيفما كان  وذلك انطلاقا من سياسته المصرفية  وكذا من ضوابطه الداخلية التي لا دخل للزبون فيها ‏و إن البنك يبقى حرا في رفض أي طلب قرض كيفما كان وللإشارة فقط فإن المدعي تعهد بتخصيص العقار لسكناه الرئيسية  و هذا مطابق لما جاء في مشروع عقد المبيع ‏لكن حيث بالرجوع إلى المقال يتبين أن المدعي كان ينوي أن يخصص هذه السكنى لتصبح مخبزة وحلويات عصرية و إنه إن كان … له استعداد للاستجابة لطلب قرض عقاري للسكن  فإنه إذا تبين أن المشروع ليس هو كذلك فإنه من حقه ألا يمنح القرض ‏وقد ألفي كذلك ضمن الوثائق المدلى بها من طرف المدعي نسخة من رسالة البنك العارض مؤرخة في 15/06/2015 التي جاء فيها أنها ترفض طلب القرض الرامي إلى اقتناء الملك الفدان قبلاني المذكور مما يتبين معه أن العارض لم يرتكب أي خطأ ولا تقصير في حق المدعي ويناسب رفض طلبه وأرفق مذكرته ‏بنسخة من الالتزام  ‏ونسخة من رسالة … المؤرخة في 15/6/2015 و‏ نسخة من محضر الضابطة القضائية ومن الشكاية المقدمة للسيد وكيل الملك من طرف المدعي . 
بنسخة من الشكاية ونسخة من محضر الشرطة .
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي جاء فيها ‏أن المدعى عليها  تعمدت عدم الإدلاء بالمحضر الذي يثبت  مسؤوليتها عن التلاعب بملف العارض حيث أكد ابن البائع هاتفيا انه سلم مبلغ  50000.00 ‏درهم للمدعى عليها … التي اشترطها لقبول القرض الأكثر من ذلك أنها صرحت له هاتفيا أنها لم تتسلم منه أي شيء و أنها منشغلة ‏الأكثر من ذلك أن قضية العارض صنفت من اغرب ملفات النصب و الاحتيال علن المستثمرين الأجانب بجهة سوس ماسة من طرف جريدة المساء في عددها المؤرخ في 18 فبراير 2016 ملتمسا الحكم وفق المقال وأرفق مذكرته بصورة من المحضر وجريدة المساء عدد 2910
وبناء على المذكرة التأكيدية لنائب المدعى عليه.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها بتاريخ 07/03/2016 حضرها نائبا الطرفين المدعية فاعتبرت القضية جاهزة وتقرر حجز الملف للمداولة و الحكم بجلسة  14/03/2016.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
 في الشكل : حيث إن الطلب قدم مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانوناً لذا يتعين قبوله من هذا الجانب.
في الموضوع : حيث التمس المدعي الحكم وفق ما سطر بمقاله  أعلاه.
وحيث أثار المدعى عليهما لرد دعوى المدعي عدم ثبوت الاتهامات الموجهة للمدعى عليها الأولى بأية وثيقة وقيام النيابة العامة بحفظ الشكاية المقدمة في مواجهتها بتاريخ 21 ‏شتنبر 2015  في الملف 92/2015  وعدم ثبوت أي خطأ يمكن أن ينسب للبنك المدعى عليه الثاني الذي يبقى حرا في منح قرض أو عدم منحه لأي زبون كيفما كان وذلك انطلاقا من سياسته المصرفية  وكذا من ضوابطه الداخلية التي لا دخل للزبون فيها.
وحيث بخصوص الطلب الموجه ضد المدعى عليها الأولى فالمدعي لم يدل بأية حجة تفيد اقتراف هذه الأخيرة للوقائع المنسوبة لها والإدلاء بمحاضر الضابطة القضائية علاوة أنه لم يثبت منها أيا من الوقائع التي يدعيها المدعي والتي أنكرتها المدعى عليها الأولى لدى الاستماع إليها جملة وتفصيلا فإن هذه المحاضر إذا كانت حجة إثباتية أمام القضاء الجنائي ضد مرتكبي المخالفات فإنها غير حجة أمام القضاء المدني ولا يطبق أمامه لا ما هو وارد في قانون الالتزامات والعقود في باب وسائل الإثبات التي ليس منها محاضر الضابطة القضائية قرار المجلس الأعلى عدد 2223 بتاريخ 8نونبر 1989 ملف مدني :3129/83 منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى في المادة المدنية الجزء الثاني من 1983إلى 1991 ص606 وحتى إذا افترضت المحكمة أن ما ينسبه المدعي للمدعى عليها الأولى مجرد وقائع مادية يسوغ إثباتها بجميع وسائل الإثبات طبقا لمبدأ حرية الإثبات السائد في المادة التجارية ، فإن الشكاية الجنحية التي قدمها ضد المدعى عليها الأولى انتهت بحفظها من طرف النيابة العامة بتاريخ 21 ‏شتنبر 2015  في الملف 92/2015 وفقد المدعي بالتالي وسائل الإثبات التي يمكن أن تنتج عن مناقشة الملف أمام القضاء الجنحي واحتمالا تلك التي قد تنتج عن الإدانة والتي يمكن أن تكون حجة أمام القضاء التجاري .
وحيث بخصوص الشق المتعلق بالطلب الموجه ضد المدعى عليه الثاني ، فإن التشريع البنكي بالمغرب لئن نظم مفهوم الحق في الحساب البنكي من خلال المادة 112 من  القانون رقم 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها فإنه لم يقرر - شأنه شأن التشريعات المقارنة-  مبدأ الحق في القرض البنكي ويبقى للبنك الخيار في إبرام عقد القرض واختيار زبنائه تطبيقا لمبدأ حرية التعاقد وفق الفصل 230 من ق.ل.ع بل لا يوجد أي مقتضى قانوني يلزمه بتعليل مقرره برفض منح القرض خصوصا إذا تعلق الأمر -كما في نازلة الحال- بقرض استثماري وأن التشريعات المقارنة التي رفضت إقرار الحق في القرض البنكي وُجهت بحق البنك التقديري في تقدير خطر المديونية المفرطة الذي قد يحذق بالزبون من خلال ما قد يبدو من ملفه وأن كل ما يتوفر عليه الزبون في حالة رفض طلبه هو إعادة تكوين ملف جديد يقدم إلى البنك ويتلافى قدر الإمكان ثغرات الملف المرفوض و لا يمكنه مراجعة القضاء إلا في حالة واحدة وهي التي يظهر من خلالها تعسف البنك في قرار الرفض من خلال إقامة الدليل على وجه التمثيل على منحه قروضا لأشخاص في نفس المركز المالي لطالب القرض أو بنفس الضمانات التي يتوفر عليها هنا يمكن تأسيس مسؤولية البنك على الفصل 94 من ق.ل.ع والفقرة الأولى من المادة 57 من  القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
التي تمنع مقدم الخدمة من الامتناع عن تقديم خدمة إلى المستهلك دون سبب مقبول باعتبار البنك هنا ملزم بتقديم الخدمة للعموم المستجيبين لنفس الشروط التي يحددها دون تمييز .
وحيث إن  المدعي لم يقم الدليل على تعسف المدعى عليه الثاني في رفض طلبه الحصول على القرض موضوع الدعوى  من خلال الوثائق التي قدمها أو المقارنات التي كان يمكن أن يتحصل عليها لحالات مثل حالته الأمر الذي يتعين اعتبارا لهذه التعليلات وتلك التي تخص الطلب المقدم في مواجهة المدعى عليها الأولى التصريح برفض طلبه .
وحيث يتعين إبقاء الصائر على عاتق المدعي .
و تطبيقا : للفصول :  36.32.3.1 و ما يليه 45-50 و 124 من ق.م.م. و قانون رقم 95-53 المحدث للمحاكم التجارية.      
لهذه الأسبـاب :
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا      
1-في الشكل : قبول الطلب      .
2-في الموضوع : برفضه و إبقاء الصائر على عاتق المدعي .      
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
الرئيس    القاضي المقرر    كاتب الضبط
جمال متشوق    المهدي شبو     فاطمة لبيض




الاثنين 14 مارس 2016
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"