نسخة للتحميل
أصل الحكم المحفـــوظ بكتابــة الضبــط
بالمحكمة التجارية بفاس
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ 1ـ10ـ2015 أصدرت المحكمـة التجارية بفاس بجلستها العلنية الحكم الآتي نصه وهي مؤلفة من السادة:
ذ يوسف الزيداني رئيسا
ذ / هشام العماري مقررا
ذ/ نعيمة النية عضوة
بمساعدة السيد رشيد جريفة .......... كاتب الضبط
/////////////////
الوقائــع
-بناء على المقال الافتتاحي المودع من طرف المدعي بواسطة دفاعه بتاريخ 11-2-2014 والمؤدى عنه الرسوم القضائية عرض فيه بأنه زبون الشركة البنكية المدعى عليها التي ارتكبت قي حقه مجموعة من الخروقات كالتالي: 1) رفع سعر الفائدة من 2,5 الى 12٪ بصورة أحادية وخارج القانون كما رفع مدة تسديد القرض من 9 سنوات الى عشرين سنة 2) اقتطاع واحتساب عمولات وهمية . 3) احتساب فوائد قرض سكن وقيدها على حساب المدعي رغم صدور أمر قضائي بشأنها بتاريخ 3-7-2013 ملف استعجالي عدد 359-1-2013 بايقاف الفوائد وبالامهال القضائي مشمول بالنفاذ المعجل .
4 ) الحرمان من الكشوف الحسابية ابتداء من ماي 2012 الى يوم 30-10-2013 تاريخ صدور القرار الاستئنافي عدد 1710 القاضي بتمكين المدعي من الكشوفات الحسابية عن المدة المذكورة .
5) الغاء الاعتماد الذي يستفيد منه المدعي في حدود (5000) درهم شهريا بارادة منفردة وبدون اعلام خلافا للمادة 525م ت لذا فانه يلتمس التصريح ببطلان رفع سعر الفائدة ، والابقاء على السعر المحدد وفقا للعقد (2,5./.) ، وبالزام المدعى عليه بارجاع الاستحقاقات وكذا المبالغ المقتطعة من الحساب بنسبة 12./. والمبالغ المقتطعة خلال مدة الامهال القضائي لمدة سنة ابتداء من 3-7-2013 وبارجاع المبالغ المقيدة بحسابه دون أمر صادر عنه أو متعلقة بعمولات أو فوائد على حسابه رغم الامهال القضائي ، وبعدم احتساب الفوائد والحكم بأداء تعويض مؤقت قدره : 3000 درهم مع الامر تمهيديا باجراء خبرة قصد تحديد قيمة الضرر عن امتناع المدعى عليه عن تمكينه من الكشوف الحسابية موضوع القرار الاستئنافي أعلاه ، وتحديد قيمة الضرر الناتج عن الغاء تسهيلات ممنوحة للحساب دون اعلام ، وقيمة الضرر الناتج عن استعمال وديعة تحت الطلب لتسديد استحقاقات عرفت تغييرات بارادة منفردة وبسوء نية ، ولتحديد الاقتطاعات التي قام بها المدعى عليه منذ طرد المدعي من العمل ، وتكليف الخبير بحصر قيمة المديونية منذ تاريخ فك القرض الى غاية تاريخ الحكم بالامهال القضائي بتاريخ 3-7-2013 ، وبالتدقيق في العمليات المدرجة في حساب المدعي منذ تاريخ الامتناع من تمكينه من كشوفات حساب ماي 2012 بما في ذلك تواريخ الحق ورموز العمليات وبياناتها وتحديد القيمة الاجمالية لهذه العمليات وتحديد الضرر الناتج عن حرمان المدعي منها ، وحفظ حقه في تقديم طلباته النهائية بعد الخبرة .
- وبجلسة 3-4-2014 أدلى دفاع المدعي بعدة وثائق عبارة عن عقود ومراسلات ومحاضر تبليغ ونسخة من قرار قضائي .
- وبتاريخ 2 ماي 2014 أدلى دفاع المدعى عليها بجواب التمس فيه أساسا عدم اختصاص المحكمة مكانيا للبت في الطلب على أساس أن مقر المدعى عليها يوجد بالدار البيضاء حسب الثابت من شهادة السجل التجاري المرفقة ، فضلا على أن الطرفان اتفقا على احالة النزاع على المحكمة المذكورة. واحتياطيا رفض الطلب لعدم قيامه على أساس، ففيما يخص طلب الحكم ببطلان رفع سعر الفائدة و إرجاع المبالغ المقتطعة فإن العقد الأصلي الذي تم تجديده عبر ملحقين نص على أن معدل الفائدة هو 2.5 بالمائة قابل للتغيير... و يحق للبنك تلقائيا و دون الحاجة لأي إشعار مسبق أن يعدل سعر الفائدة. و بذلك فإن الطرفين أعطيا للبنك حق تعديل الفائدة دون الحاجة لأي إشعار طبقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين. و أنه يتعين التذكير بأن سعر 2.5 بالمائة هو سعر تفضيلي أقرته المدعى عليها للعاملين لديها و قد استفاد منه المدعي بصفته أجيرا. و هذه الأفضلية تنقطع بانتهاء علاقة الشغل باتفاق الطرفين و هو ما أكده الملحق التعديلي الأول بتاريخ 22ـ8ـ2003 الذي نص على أنه و في حالة مغادرة المقترض للعمل بالبنك يطبق عليه سعر الفائدة المطبق على العملاء العاديين و يخول للبنك صلاحية تعديل اسعار الفائدة الذي يراه مناسبا و ذلك دون حاجة للحصول على موافقته المسبقة على التعديل. و هو نفس المبدأ الذي أقره الملحق التعديلي الثاني بتاريخ 11 و 23 فبراير 2004. و أن المدعي يعترف في مقاله بأنه طرد من طرف البنك مما جعله يتقدم في مواجهته بدعوى التعويض عن الطرد التعسفي. و أن المدعى عليها لما أخبرها المدعي بكتاب مؤرخ في فبراير 2012 برفعه دعوى قضائية من أجل الفصل عن العمل و انطلاقا من انقطاع علاقة الشغل أعملت شروط العقد بتعديل نسبة الفائدة و بالتالي تعديل أقساط القرض الذي كانت مدته 19 سنة و أخبرت المدعي بذلك بكتاب مؤرخ في 14ـ3ـ2013. و أن الفصل 4 من عقد القرض نص على أنه يتم تسديد القرض إما نقدا بصناديق البنك أو بالقيد على الحساب البنكي... . يعطي المقترض بمقتضى هذا العقد أمرا بالتحويل لا رجعة فيه لفائدة البنك يبقى ساري المفعول إلى أن يتم تسديد مجموع القرض. و هو نفس المبدأ الذي أكده الملحقان التعديليان. و بذلك فإن الاقتطاعات التي قامت بها المدعى عليها تعتبر قانونية بناء على التزامات تعاقدية صريحة و واضحة و ليست بسوء نية أ بإرادة منفردة. و بخصوص الكشوفات الحسابية و الإمهال القضائي فإن الادعاء بخصوصها باطل ذلك أن الحكم الابتدائي القاضي بالإمهال صدر بتاريخ 3ـ7ـ2013 و أن آخر اقتطاع قام به البنك تم بتاريخ 28ـ6ـ2013 و قد نفذته المدعى عليها بمجرد علمها به حسب الثابت من كشف الحساب المرفق. كما أنها قامت بتنفيذ القرار الاستئنافي بمجرد تبلغه إليها بتاريخ 30ـ10ـ2013 بتسليم المدعي الكشوفات الحسابية إلى المدعي حسب الثابت من المحضر رفقته. و بخصوص إلغاء الاعتماد في حدود 5000.00 درهم بإرادة منفردة و دون إعلام خلافا للمادة 525 م ت فإن الأمر لا يتعلق بعقد فتح اعتماد و إنما بتسبيق على الراتب يستفيد منه كل العاملين لدى البنك. و إذا كان المدعي يزعم العكس فما عليه سوى أن يدلي بعقد الاعتماد. و بخصوص طلب الخبرة لتحديد قيمة الأضرار فإنه عديم الأساس بناء على الاعتبارات السالفة. و أرفق الجواب بصور مراسلات و شكايات و نسخة من مذكرة جوابية و كشوفات حسابية وصورة لمحضر تبليغ.
عقب دفاع المدعي بأن نموذج 7 من السجل التجاري للمدعى عليها يشير إلى أن مقر المدعى عليها بالدار البيضاء هو مجرد فرع . و أن نشاط البنك العربي بالمغرب هو مجرد فرع لبنك في الأردن حسب الثابت من قرار لوزير الاقتصاد و المالية بتاريخ 4 ماي 1998. و أن البنك العربي لا زال يتوفر على فرع له بمدينة فاس و التمس رد الدفع بعدم الاختصاص. و في الموضوع فإن النزاع الحالي لا علاقة له بعلاقة الشغل بين الطرفين و إنما بالعلاقة بين المدعي كزبون مع البنك لا غير. و بأن الاقتطاع داخل مدة الإمهال القضائي ثابت من خلال كشوفات الحساب المرفقة. و أن ادعاء البنك توفره على أمر بالتحويل لا أساس له و لم يتم إثباته. و أكد ما سبق. و أرفق التعقيب بشهادات للسجل التجاري و صورتين من الجريدة الرسمية. و كشف حسابي و إشعارين باقتطاع.
عقبت المدعى عليها بأنها لم تقم بأي اقتطاع خلال شهري فبراير و مارس من سنة 2014 و أن المدعي يخلط بين الإشعار بالاقتطاع و الإشعار بالسحب و أن ما أدلى به مجرد إشعار طبقا للمادة 8 من قانون حماية المستهلك و التي تلزم المقرض بأن يوجه للمقترض و داخل أجل 10 أيام قبل تاريخ الأداء بيانا محينا عن تنفيذ عقد القرض. أما الإشعار بالسحب فهو الإشعار بأن البنك قام فعلا بالسحب و أن المدعى عليها تدلي بإشعار بالسحب مؤرخ في 28ـ6ـ2013 يبين آخر اقتطاع قامت به من قبل القرض من حساب المدعي. و أكدت ما سبق.
عقب المدعي بأن تعديل الفائدة يجب أن يتم باتفاق موقع عليه من طرف البنك و الزبون وفق ما نص عليه قرار وزير الاقتصاد و المالية رقم 10ـ947. و أن التعديل في نازلة الحال تم من طرف واحد. و أنه لا يجوز طبقا للقواعد العامة استفادة أي شخص من الفعل المخالف للقانون أو الاستناد إليه للمطالبة بفوائد ناجمة عنه. و أن العقد تم إبرامه بين أطراف غير متساوية و أن المدعى عليها تملك قوة اقتصادية و اجتماعية ذا تأثير على إبرام العقد باعتبارها مشغلا في مقابل ذلك تملك دورا كبيرا في فرض شروط تعسفية . و أن المدعي هو الطرف الضعيف و أنه وضع ثقته في مشغله و أنه طبقا للمادة 59 من قانون حماية المستهلك: يقع باطلا بقوة القانون كل التزام نشأ بفعل استغلال أو ضعف أو جهل المستهلك مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ المؤداة من طرفه و تعويضه عن الأضرار اللاحقة. و أنه في نازلة الحال فإن تعديل سعر الفائدة على فرض وجوبه ليس حقا مطلقا . و أنه لا وجود في العقد لأي بند يفيد بأن الاستفادة من سعر فائدة في حدود 2.5 بالمائة ناتج عن صفة المدعي كأجير لدى المدعى عليها. و أن تطبيق سعر الفوائد على عمليات القروض تحكمه مقتضيات منشورات بنك المغرب رقم 4 ج 2010 و 30 ج 2010 و أن الرفع من سعر الفائدة إلى 12.5 بالمائة غير مطبق لدى زبناء المدعى عليها و غير موجود إطلاقا بقطاع الأبناك بالمغرب و أن الأبناك تطبق في أقصى الأحوال سعر 4.75 بالمائة مع عملائها. و بخصوص إلغاء الاعتماد في حدود 5000.00 درهم فإن المدعي يؤكد بأن الأمر يتعلق باعتماد و ليس بتسبيق على الراتب الذي يكون اسثنائيا و بناء على طلب المستفيد الذي يستفيد منه مرة واحدة و وفق نسبة معينة من الراتب لا يمكن تجاوزها. في حين أن مبلغ 5000.00 درهم الذي كان يستفيد منه المدعي لمدة فاقت 10 سنوات مبلغ قار. و أنه يستند إلى عقد ضمني غير مكتوب . و أن المدعى عليها قد ألغت هذا الاعتماد و المدعي لا زال أجيرا لديها حسب الثابت من الكتابين المرفقين. و بخصوص تنفيذ القرار الاستئنافي بتمكينه من الكشوفات الحسابية فإن المدعى عليها لم تنفذ التزامها ما دام أن الوثائق المعروضة عليه لا تتوفر على صفة الكشف الحسابي لمخالفتها منشور بنك المغرب رقم 10ج3 الصادر بتاريخ 3 ماي 2010. و أن تعمد حجب المعلومة رغم المطالبة بها و رغم صدور قرار قضائي يعتبر تعسفا يبرر إجراء خبرة لتحديدحجم الضرر المادي و المعنوي المترتب عنه. و أكد ما سبق. و أرفق التعقيب بشهادة عقارية و نسخة من قرار تجاري و نسخ من مراسلات و كشف حسابي و شهادة عمل.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 25ـ9ـ2014 بإجراء خبرة كلف بها الخبير محمد عثماني من أجل معاينة مفردات حساب المدعي الممسوك من طرف المدعى عليها و تحديد المبالغ المقتطعة بدون وجه حق إن وجدت تنفيذا لعقد القرض السكني الرابط بينهما بحسب نسبة فائدة 2.51 بالمائة بدلا من 12 بالمائة و كذا مختلف الاقتطاعات و العمولات المحتسبة دون وجه حق خلافا للأمر القضائي القاضي بالإمهال الصادر بتاريخ 3ـ7ـ2013 و تحديد التعويض عن الضرر الناتج عن كل ما ذكر. فأودع الخبير تقريرا في الموضوع لدى هذه المحكمة بتاريخ 13ـ4ـ2015 خلص فيه أن البنك أعاد تقييم استحقاقات القرض على أساس 12 بالمائة بدلا من 2.5% بالمائة الأمر الذي جعل مبلغ الاستحقاق يرتفع إلى 4311.5بدلا من 2700.21 درهم و أن الاقتطاعات الشهرية نتيجة لذلك أزمت وضعية الحساب البنكي و أدت إلى عجز عن مواجهة أداء الأقساط مما استوجب احتساب فوائد التأخير و إسقاط الأجل و فسخ العقد و إحالة الملف على المنازعات. و أنه في فترة الإمهال القضائي كان البنك يقتطع فوائد التأخير ثم ما لبث أن قام بإلغاء ما اقتطعه. و أنه بخصوص اقتطاعات فاتورة الهاتف فقد سجل الخبير الاطلاع على إرساليات صادرة عن شبكة الهاتف عبر المنظومة المعلوماتية تشير إلى فاتورة في اسم المدعي بقيمة 229 درهم. أما مبلغ 500 درهم المقتطع و الذي يقول عنه البنك أنه يتعلق بتدريب فهو غير مبرر و يتعين استثناؤه من مدينية الحساب. كما سجل الخبير و أنه على إثر توصل حساب المدعي بتحويل قدره 8197.44 درهم بتاريخ 4ـ11ـ2014 قام البنك باستخلاص استحقاقين حالين عن شهري يوليوز و غشت 2014 بتاريخ 5 و 11ـ11ـ2014 اعتمادا على نسبة فائدة 12 بالمائة و توقف بعد ذلك عن الاقتطاع لأن وضعية الحساب لم تعد تسمح بذلك.و أنه بعد التسويات بتاريخ حصر الحساب بتاريخ 2ـ1ـ2015 يتبين أن حساب المدعي دائن ب 9300.71 درهم . و أن المدعي لحقته عدة أضرار منها فقدانه لرصيده و تخلخل نظامية تسديد القرض و دخوله في نزاعات قضائية مكلفة ماليا و زمنيا بالإضافة إلى عوامل نفسية. و أنه يترك تحديد التعويضات للسلطة التقديرية للمحكمة لصعوبة تحديدها محاسبيا.
و بتاريخ 17 يونيو 2015 أدلى دفاع المدعى بتعقيب على الخبرة مع طلب إضافي مؤدى عنه أوضح فيه بأن تقرير الخبرة راعى إلى حد كبير عناصر الخبرة سواء من خلال اعتماد سعر الفائدة 2.5 بالمائة او من خلال عدم احتساب فوائد التأخير و اعتبار أن الحساب كان دائما دائنا كما أرجعت بعض المبالغ المقتطعة دون أساس. إلا أنها أغفلت بعض النقط من قبيل بعض القيودات المتعلقة بفواتير الهاتف دون الإدلاء بما يفيد أوامر التحويل لذا يتعين إرجاع مبلغ إجمالي قدره 1633.00 درهم بالإضافة إلى اقتطاعات مجموعها 192.5 درهم لا أساس لها. فيكون رصيد الحساب الدائن هو 11140.42 درهم. و التمس في الطلب الأصلي التصريح ببطلان الرفع من سعر الفائدة إلى 12.5 بالمائة و الإبقاء على السعر العقدي 2.5 بالمائة و التصريح بإرجاع الاستحقاقات المقتطعة بنسبة 12.5 بالمائة و كل المبالغ المقتطعة كما حددتها الخبرة الحسابية. و في الطلب الإضافي الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي و بإرجاعه له وديعته المحددة في رصيد دائن قدره 11140.42 درهم مع الفوائد عنها بسعر 12.5 بالمائة و غرامة تأخير عن عدم وضع وديعة تحت الطلب رهن إشارة المدعي من حساب 12.5 بالمائة ابتداء من ماي 2012 و الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 100000.00 درهم عن الأضرار المادية و المعنوية التي حصلت نتيجة سوء تدبير القرض العقاري و الحساب البنكي مه النفاذ المعجل و بتحميله الصائر. و أرفق الطلب الإضافي بصورة كشف حساب.
و بناء على المذكرتين التعقيبيتين المدلى بهما من طرف دفاع المدعى عليه أوضح فيهما بأن ما توصلت إليه الخبرة من أضرار مزعومة كان سببها الاستناد إلى نقطة قانونية غير محسوم فيها بمقتضى الحكم التمهيدي و هي نسبة الفائدة الواجبة التطبيق في عقد القرض السكني الرابط بين الطرفين و أن المدعى عليه يتمسك بسابق مستنتجاته بهذا الخصوص. كما يؤكد الدفع بعدم الاختصاص المكاني. و بأن اقتطاعات اشتراكات الهاتف مبررة و أن مبلغ 500 درهم المقتطع كان نظير استفادة المدعي من إقامة الاصطياف حسب الثابت من موافقته و توقيعه لدى مركز الاصطياف رفقته. و التمس صرف النظر عن الحكم التمهيدي و عن الخبرة المنجزة و بصفة احتياطية إجراء خبرة مضادة تنجز على أساس العقود المبرمة بين الطرفين. و أرفق التعقيب ب صورة من حجز.
و بناء على عرض الملف بعدة جلسات آخرها في 10ـ9ـ2015 حضرها دفاع المدعى عليه و أكد ما سبق و تخلف نائب المدعي رغم سابق الإعلام، فتقرر بذلك حجز الملف للمداولة لجلسة 17ـ9ـ2015 مددت لفائدة القانون لجلسة 1ـ10ـ2015.
وبعد المداولة طبقا للقانون
التعليل
في الدفع بعدم الاختصاص المكاني:
حيث دفعت المدعى عليها بأن الاختصاص المكاني ينعقد لمحاكم الدار البيضاء باعتبار أن مقرها يوجد بها طبقا للمادة 28 من قانون المسطرة المدنية.
لكن و حيث إن الثابت من وثائق الملف أن عقد القرض بين الطرفين يعتبر عقد قرض عقاري استهلاكي ما دام أن الغاية منه تمويل المدعي من أجل شراء شقة للاستعمال السكني.
و حيث إن مقتضيات الاختصاص المكاني في قانون حماية المستهلك تعتبر من النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على مخالفته.
و حيث إنه ما دام أن المدعي يعتبر مستهلكا فإن الاختصاص المكاني طبقا للمادة 202 من قانون حماية المستهلك ينعقد للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعي و هي المحكمة التجارية بفاس مما يكون معه الدفع بعدم الاختصاص المكاني غير مؤسس و يتعين رده.
في الشكل:
حيث إن المقالين الأصلي و الإضافي قدما على الوجه المتطلب قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولهما.
في الموضوع:
حيث التمس المدعي بمقتضى مذكراته أعلاه التصريح ببطلان الرفع من سعر الفائدة إلى 12.5 بالمائة و الإبقاء على السعر العقدي 2.5 بالمائة و التصريح بإرجاع الاستحقاقات المقتطعة بنسبة 12.5 بالمائة و كل المبالغ المقتطعة كما حددتها الخبرة الحسابية. و الحكم أيضا على المدعى عليه بأدائه للمدعي و بإرجاعه له وديعته المحددة في رصيد دائن قدره 11140.42 درهم مع الفوائد عنها بسعر 12.5 بالمائة و غرامة تأخير عن عدم وضع وديعة تحت الطلب رهن إشارة المدعي من حساب 12.5 بالمائة ابتداء من ماي 2012 و الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 100000.00 درهم عن الأضرار المادية و المعنوية التي حصلت نتيجة سوء تدبير القرض العقاري و الحساب البنكي مه النفاذ المعجل و بتحميله الصائر.
أولا: فيما يخص طلب بطلان الرفع من سعر الفائدة.
حيث دفعت المدعى عليها بأن الرفع من سعر الفائدة من 2.5 إلى 12.5 بالمائة كان بناء على ما تم الاتفاق عليه في العقد الأصلي و الملحقين التعديليين طبقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين.
لكن حيث إن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين المستفادة من الفصل 230 ق ل ع ليست مطلقة و أن القانون يقيدها في العديد من الحالات. و أنه من الثابت في نازلة الحال أن عقد القرض بين الطرفين يعتبر عقدا استهلاكيا. و لما كان قانون حماية المستهلك يلغي كل الشروط التعسفية التي من شأنها الإخلال بالتوازن العقدي أو استغلال حاجة و ضعف المستهلك فإن المحكمة ارتأت بأن الشرط المتفق عليه بين الطرفين و الذي يسمح للمدعى عليها بأن تعدل من سعر الفائدة وقت ما شاءت و دون الحاجة إلى موافقة المقترض أو إخباره يعتبر شرطا تعسفيا وجب إلغاؤه استنادا إلى المادة 15 من القانون رقم 31ـ08 التي نصت على أنه " يعتبر شرطا تعسفيا في العقود المبرمة بين المورد والمستهلك كل شرط يكون الغرض منه أو يترتب عليه اختلال كبير بين حقوق وواجبات طرفي العقد على حساب المستهلك". و كذا البند 11 من المادة 18 الذي نص اعتبر من قبيل الشروط التعسفية الشرط الذي يأذن للمورد في أن يغير من جانب واحد بنود العقد دون سبب مقبول و منصوص عليه في العقد و دون إخبار المستهلك بذلك. و أن المدعى عليها في نازلة الحال هي الملزمة بإثبات أن الشرط المذكور لا يتسم بالتعسفية طبقا للمادة 18 من نفس القانون التي نصت على أنه " في حالة وقوع نزاع حول عقد يتضمن شرطا تعسفيا ، يجب على المورد الإدلاء بما يثبت الطابع غير التعسفي للشرط موضوع النزاع.
و حيث ينتج عن ذلك أن قرار المدعى عليها المعدل للعقد الرابط بين الطرفين بالرفع من سعر الفائدة إلى من 2.5 إلى 12.5 بالمائة باطل و يتعين إلغاؤه مع إلغاء جميع آثاره و نتائجه من قبيل القسط الشهري المستحق و مدة سداد القرض.
ثانيا: فيما يخص طلب إرجاع المبالغ المقتطعة بدون وجه حق و أداء الرصيد الدائن للحساب البنكي.
حيث دفعت المدعى عليها بأن المبالغ المقتطعة من حساب المدعي تعتبر قانونية بناء على التزامات تعاقدية صريحة و واضحة و ليست بسوء نية أ بإرادة منفردة.
و حيث إن كل اقتطاع قامت به المدعى عليها استنادا إلى سعر الفائدة المعدل يعتبر باطلا كأثر لبطلان تعديل سعر الفائدة وفقا للتعليل أعلاه و يتعين بالتالي عدم الاعتداد به في تحديد وضعية الحساب البنكي للطرف المدعي.
و حيث إن الخبرة استندت إلى الحكم التمهيدي الذي أمر بتحديد المديونية بناء على سعر الفائدة المتفق عليه عقدا و بذلك فإنها احترمت النقط موضوع المأمورية.
و حيث ثبت من خلال الخبرة الحسابية المنجزة بأمر من المحكمة من طرف الخبير محمد عثماني بأن المدعى عليها أعادت تقييم استحقاقات القرض على أساس 12 بالمائة بدلا من 2.5% بالمائة الأمر الذي جعل مبلغ الاستحقاق يرتفع إلى 4311.5 بدلا من 2700.21 درهم و أنه قام باستخلاص استحقاقين حالين عن شهري يوليوز و غشت 2014 بتاريخ 5 و 11ـ11ـ2014 اعتمادا على نسبة فائدة 12 بالمائة.
و حيث خلصت الخبرة نتيجة لما ذكر أنه بعد التسويات الحاصلة على أساس اعتماد سعر الفائدة 2.5 بالمائة بتاريخ حصر الحساب بتاريخ 2ـ1ـ2015 يتبين أن حساب المدعي دائن ب 9300.71 درهم و بأن المدعى عليها ألغت اقتطاعات الفوائد خلال فترة الإمهال القضائي.
و حيث تبين للمحكمة بعد منازعة المدعى عليها في استثناء مبلغ 500 درهم من مدينية الحساب أن اقتطاع المبلغ المذكور مبرر و أنه كان نظير استفادة المدعي من مركز للاصطياف حسب الثابت من صورة الطلب الموقع عليه من طرف المستفيد و بذلك يتعين خصم المبلغ المذكور من الجانب الدائن لحساب المدعي فيكون رصيد الحساب الواجب إرجاعه للمدعي هو 8800.71 درهم.
و حيث إن باقي المبالغ الإضافية التي طلبها المدعي من قبيل اقتطاعات اشتراك الهاتف و غيرها لا تستند إلى أساس ما دام أن الخبرة المحاسبية كانت واضحة في تحديد رصيد الحساب الدائن بعد استثناء مفردات المديونية و من بينها اقتطاعات الهاتف التي تستند إلى اشتراك هاتفي في اسم المدعي مما يتعين معه رفضها.
و حيث إن طلب الفوائد عن الرصيد الدائن للحساب بنسبة 12.5 بالمائة و كذا طلب غرامة التأخير بنسبة 12.5 بالمائة عن عدم وضع وديعة رهن إشارة الزبون لا يستندان على أساس من القانون ذلك أن حساب المدعي هو حساب بالاطلاع و ليس لأجل حتى تنتج عنه الفوائد لصالحه و أن غرامة التأخير لم يتم اشتراطها في الاتفاق الرابط بين الطرفين مما يتعين معه رفضهما.
ثالثا: فيما يخص طلب التعويض عن الأضرار المادية و المعنوية.
حيث التمس المدعي الحكم بأداء تعويض عن الأضرار الناتجة عن فقدانه لرصيده و تخلخل نظامية تسديد القرض و دخوله في نزاعات قضائية مكلفة ماليا و زمنيا بالإضافة إلى عوامل نفسية نتيجة أخطاء المدعى عليها قدره 100000.00 درهم.
و حيث ثبت من خلال التعليل أعلاه أن قرار المدعى عليها بتعديل سعر الفائدة من جانب واحد و بشكل تعسفي يعتبر خطأ نتجت عنه عدة أضرار حددت الخبرة مظاهرها في فقدان الرصيد و تخلخل نظامية تسديد القرض و دخول المدعي في نزاعات قضائية مكلفة ماليا و زمنيا بالإضافة إلى عوامل نفسية.
و حيث بذلك تكون عناصر المسؤولية البنكية من خطأ و ضرر و علاقة سببية بينهما قائمة و أنه بالنظر إلى صعوبة تحديد هذه الأضرار محاسبيا خاصة فقد ارتأت المحكمة إعمالا لسلطتها التقديرية و بالنظر إلى ظروف الواقعة تحديد مبلغ التعويض الجابر للضرر المباشر في 20000.00 درهم.
و حيث يستثنى من التعويض الأضرار الناتجة عن عدم تسليم الكشوفات الحسابية و خرق الإمهال القضائي و إنهاء الاعتماد لعدم ثبوت الأخطاء المذكورة ما دام أن المدعى عليها أدلت بمحضر تنفيذ يفيد عرض الكشوفات الحسابية موضوع القرار الاستئنافي عدد 1710 و تاريخ 30-10-2013 ملف عدد 1556-13- المرفق صورة منه بالملف -على المدعي و أن تحفظه على محتوياتها و مضامينها لا يقوم دليلا على عدم تنفيذ القرار القضائي القاضي بها. و أن الخبرة المحاسبية أعلاه أثبتت أن المدعى عليها أغلت جميع الفوائد المقتطعة خلافا للأمر بالإمهال القضائي في حين أن فسخ أو إنهاء الاعتماد بصورة مخافة للمادة 575 م ت غير ثابت لعدم تمكن المدعي من إثبات عقد فتح الاعتماد سيما و أنه هو المكلف بإثبات ما يدعيه طبقا للفصل 399 ق ل ع. و بذلك يكون مبلغ التعويض أعلاه شاملا فقط للأضرار المباشرة الناتجة عن الرفع من سعر الفائدة بشكل تعسفي و حرمان المدعي من استعمال رصيد حسابه الدائن.
و حيث إن طلب التنفيذ المعجل ليس له ما يبرره و يتعين رفضه.
و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها بنسبة المبالغ المحكوم بها.
لــهــــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا و حضوريا:
و بعد التصريح برفض الدفع بعدم الاختصاص المكاني.
في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي و الإضافي.
في الموضوع: ببطلان الرفع من سعر الفائدة إلى 12.5 بالمائة موضوع عقد القرض العقاري المبرم بين الطرفين بتاريخ 24ـ9ـ2002 و الإبقاء على السعر التعاقدي 2.5 بالمائة و بأداء المدعى عليها شركة .. في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي رصيد حسابه الدائن و قدره 8800.71 درهم هكذا ثمانية آلاف و ثمانمائة درهم و واحد و سبعون سنتيما و تعويضا عن الضرر قدره 20000.00 درهم هكذا عشرون ألف درهم و بتحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات.
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
الرئيس القاضي المقرر كاتب الضبط
بالمحكمة التجارية بفاس
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريخ 1ـ10ـ2015 أصدرت المحكمـة التجارية بفاس بجلستها العلنية الحكم الآتي نصه وهي مؤلفة من السادة:
ذ يوسف الزيداني رئيسا
ذ / هشام العماري مقررا
ذ/ نعيمة النية عضوة
بمساعدة السيد رشيد جريفة .......... كاتب الضبط
/////////////////
الوقائــع
-بناء على المقال الافتتاحي المودع من طرف المدعي بواسطة دفاعه بتاريخ 11-2-2014 والمؤدى عنه الرسوم القضائية عرض فيه بأنه زبون الشركة البنكية المدعى عليها التي ارتكبت قي حقه مجموعة من الخروقات كالتالي: 1) رفع سعر الفائدة من 2,5 الى 12٪ بصورة أحادية وخارج القانون كما رفع مدة تسديد القرض من 9 سنوات الى عشرين سنة 2) اقتطاع واحتساب عمولات وهمية . 3) احتساب فوائد قرض سكن وقيدها على حساب المدعي رغم صدور أمر قضائي بشأنها بتاريخ 3-7-2013 ملف استعجالي عدد 359-1-2013 بايقاف الفوائد وبالامهال القضائي مشمول بالنفاذ المعجل .
4 ) الحرمان من الكشوف الحسابية ابتداء من ماي 2012 الى يوم 30-10-2013 تاريخ صدور القرار الاستئنافي عدد 1710 القاضي بتمكين المدعي من الكشوفات الحسابية عن المدة المذكورة .
5) الغاء الاعتماد الذي يستفيد منه المدعي في حدود (5000) درهم شهريا بارادة منفردة وبدون اعلام خلافا للمادة 525م ت لذا فانه يلتمس التصريح ببطلان رفع سعر الفائدة ، والابقاء على السعر المحدد وفقا للعقد (2,5./.) ، وبالزام المدعى عليه بارجاع الاستحقاقات وكذا المبالغ المقتطعة من الحساب بنسبة 12./. والمبالغ المقتطعة خلال مدة الامهال القضائي لمدة سنة ابتداء من 3-7-2013 وبارجاع المبالغ المقيدة بحسابه دون أمر صادر عنه أو متعلقة بعمولات أو فوائد على حسابه رغم الامهال القضائي ، وبعدم احتساب الفوائد والحكم بأداء تعويض مؤقت قدره : 3000 درهم مع الامر تمهيديا باجراء خبرة قصد تحديد قيمة الضرر عن امتناع المدعى عليه عن تمكينه من الكشوف الحسابية موضوع القرار الاستئنافي أعلاه ، وتحديد قيمة الضرر الناتج عن الغاء تسهيلات ممنوحة للحساب دون اعلام ، وقيمة الضرر الناتج عن استعمال وديعة تحت الطلب لتسديد استحقاقات عرفت تغييرات بارادة منفردة وبسوء نية ، ولتحديد الاقتطاعات التي قام بها المدعى عليه منذ طرد المدعي من العمل ، وتكليف الخبير بحصر قيمة المديونية منذ تاريخ فك القرض الى غاية تاريخ الحكم بالامهال القضائي بتاريخ 3-7-2013 ، وبالتدقيق في العمليات المدرجة في حساب المدعي منذ تاريخ الامتناع من تمكينه من كشوفات حساب ماي 2012 بما في ذلك تواريخ الحق ورموز العمليات وبياناتها وتحديد القيمة الاجمالية لهذه العمليات وتحديد الضرر الناتج عن حرمان المدعي منها ، وحفظ حقه في تقديم طلباته النهائية بعد الخبرة .
- وبجلسة 3-4-2014 أدلى دفاع المدعي بعدة وثائق عبارة عن عقود ومراسلات ومحاضر تبليغ ونسخة من قرار قضائي .
- وبتاريخ 2 ماي 2014 أدلى دفاع المدعى عليها بجواب التمس فيه أساسا عدم اختصاص المحكمة مكانيا للبت في الطلب على أساس أن مقر المدعى عليها يوجد بالدار البيضاء حسب الثابت من شهادة السجل التجاري المرفقة ، فضلا على أن الطرفان اتفقا على احالة النزاع على المحكمة المذكورة. واحتياطيا رفض الطلب لعدم قيامه على أساس، ففيما يخص طلب الحكم ببطلان رفع سعر الفائدة و إرجاع المبالغ المقتطعة فإن العقد الأصلي الذي تم تجديده عبر ملحقين نص على أن معدل الفائدة هو 2.5 بالمائة قابل للتغيير... و يحق للبنك تلقائيا و دون الحاجة لأي إشعار مسبق أن يعدل سعر الفائدة. و بذلك فإن الطرفين أعطيا للبنك حق تعديل الفائدة دون الحاجة لأي إشعار طبقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين. و أنه يتعين التذكير بأن سعر 2.5 بالمائة هو سعر تفضيلي أقرته المدعى عليها للعاملين لديها و قد استفاد منه المدعي بصفته أجيرا. و هذه الأفضلية تنقطع بانتهاء علاقة الشغل باتفاق الطرفين و هو ما أكده الملحق التعديلي الأول بتاريخ 22ـ8ـ2003 الذي نص على أنه و في حالة مغادرة المقترض للعمل بالبنك يطبق عليه سعر الفائدة المطبق على العملاء العاديين و يخول للبنك صلاحية تعديل اسعار الفائدة الذي يراه مناسبا و ذلك دون حاجة للحصول على موافقته المسبقة على التعديل. و هو نفس المبدأ الذي أقره الملحق التعديلي الثاني بتاريخ 11 و 23 فبراير 2004. و أن المدعي يعترف في مقاله بأنه طرد من طرف البنك مما جعله يتقدم في مواجهته بدعوى التعويض عن الطرد التعسفي. و أن المدعى عليها لما أخبرها المدعي بكتاب مؤرخ في فبراير 2012 برفعه دعوى قضائية من أجل الفصل عن العمل و انطلاقا من انقطاع علاقة الشغل أعملت شروط العقد بتعديل نسبة الفائدة و بالتالي تعديل أقساط القرض الذي كانت مدته 19 سنة و أخبرت المدعي بذلك بكتاب مؤرخ في 14ـ3ـ2013. و أن الفصل 4 من عقد القرض نص على أنه يتم تسديد القرض إما نقدا بصناديق البنك أو بالقيد على الحساب البنكي... . يعطي المقترض بمقتضى هذا العقد أمرا بالتحويل لا رجعة فيه لفائدة البنك يبقى ساري المفعول إلى أن يتم تسديد مجموع القرض. و هو نفس المبدأ الذي أكده الملحقان التعديليان. و بذلك فإن الاقتطاعات التي قامت بها المدعى عليها تعتبر قانونية بناء على التزامات تعاقدية صريحة و واضحة و ليست بسوء نية أ بإرادة منفردة. و بخصوص الكشوفات الحسابية و الإمهال القضائي فإن الادعاء بخصوصها باطل ذلك أن الحكم الابتدائي القاضي بالإمهال صدر بتاريخ 3ـ7ـ2013 و أن آخر اقتطاع قام به البنك تم بتاريخ 28ـ6ـ2013 و قد نفذته المدعى عليها بمجرد علمها به حسب الثابت من كشف الحساب المرفق. كما أنها قامت بتنفيذ القرار الاستئنافي بمجرد تبلغه إليها بتاريخ 30ـ10ـ2013 بتسليم المدعي الكشوفات الحسابية إلى المدعي حسب الثابت من المحضر رفقته. و بخصوص إلغاء الاعتماد في حدود 5000.00 درهم بإرادة منفردة و دون إعلام خلافا للمادة 525 م ت فإن الأمر لا يتعلق بعقد فتح اعتماد و إنما بتسبيق على الراتب يستفيد منه كل العاملين لدى البنك. و إذا كان المدعي يزعم العكس فما عليه سوى أن يدلي بعقد الاعتماد. و بخصوص طلب الخبرة لتحديد قيمة الأضرار فإنه عديم الأساس بناء على الاعتبارات السالفة. و أرفق الجواب بصور مراسلات و شكايات و نسخة من مذكرة جوابية و كشوفات حسابية وصورة لمحضر تبليغ.
عقب دفاع المدعي بأن نموذج 7 من السجل التجاري للمدعى عليها يشير إلى أن مقر المدعى عليها بالدار البيضاء هو مجرد فرع . و أن نشاط البنك العربي بالمغرب هو مجرد فرع لبنك في الأردن حسب الثابت من قرار لوزير الاقتصاد و المالية بتاريخ 4 ماي 1998. و أن البنك العربي لا زال يتوفر على فرع له بمدينة فاس و التمس رد الدفع بعدم الاختصاص. و في الموضوع فإن النزاع الحالي لا علاقة له بعلاقة الشغل بين الطرفين و إنما بالعلاقة بين المدعي كزبون مع البنك لا غير. و بأن الاقتطاع داخل مدة الإمهال القضائي ثابت من خلال كشوفات الحساب المرفقة. و أن ادعاء البنك توفره على أمر بالتحويل لا أساس له و لم يتم إثباته. و أكد ما سبق. و أرفق التعقيب بشهادات للسجل التجاري و صورتين من الجريدة الرسمية. و كشف حسابي و إشعارين باقتطاع.
عقبت المدعى عليها بأنها لم تقم بأي اقتطاع خلال شهري فبراير و مارس من سنة 2014 و أن المدعي يخلط بين الإشعار بالاقتطاع و الإشعار بالسحب و أن ما أدلى به مجرد إشعار طبقا للمادة 8 من قانون حماية المستهلك و التي تلزم المقرض بأن يوجه للمقترض و داخل أجل 10 أيام قبل تاريخ الأداء بيانا محينا عن تنفيذ عقد القرض. أما الإشعار بالسحب فهو الإشعار بأن البنك قام فعلا بالسحب و أن المدعى عليها تدلي بإشعار بالسحب مؤرخ في 28ـ6ـ2013 يبين آخر اقتطاع قامت به من قبل القرض من حساب المدعي. و أكدت ما سبق.
عقب المدعي بأن تعديل الفائدة يجب أن يتم باتفاق موقع عليه من طرف البنك و الزبون وفق ما نص عليه قرار وزير الاقتصاد و المالية رقم 10ـ947. و أن التعديل في نازلة الحال تم من طرف واحد. و أنه لا يجوز طبقا للقواعد العامة استفادة أي شخص من الفعل المخالف للقانون أو الاستناد إليه للمطالبة بفوائد ناجمة عنه. و أن العقد تم إبرامه بين أطراف غير متساوية و أن المدعى عليها تملك قوة اقتصادية و اجتماعية ذا تأثير على إبرام العقد باعتبارها مشغلا في مقابل ذلك تملك دورا كبيرا في فرض شروط تعسفية . و أن المدعي هو الطرف الضعيف و أنه وضع ثقته في مشغله و أنه طبقا للمادة 59 من قانون حماية المستهلك: يقع باطلا بقوة القانون كل التزام نشأ بفعل استغلال أو ضعف أو جهل المستهلك مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ المؤداة من طرفه و تعويضه عن الأضرار اللاحقة. و أنه في نازلة الحال فإن تعديل سعر الفائدة على فرض وجوبه ليس حقا مطلقا . و أنه لا وجود في العقد لأي بند يفيد بأن الاستفادة من سعر فائدة في حدود 2.5 بالمائة ناتج عن صفة المدعي كأجير لدى المدعى عليها. و أن تطبيق سعر الفوائد على عمليات القروض تحكمه مقتضيات منشورات بنك المغرب رقم 4 ج 2010 و 30 ج 2010 و أن الرفع من سعر الفائدة إلى 12.5 بالمائة غير مطبق لدى زبناء المدعى عليها و غير موجود إطلاقا بقطاع الأبناك بالمغرب و أن الأبناك تطبق في أقصى الأحوال سعر 4.75 بالمائة مع عملائها. و بخصوص إلغاء الاعتماد في حدود 5000.00 درهم فإن المدعي يؤكد بأن الأمر يتعلق باعتماد و ليس بتسبيق على الراتب الذي يكون اسثنائيا و بناء على طلب المستفيد الذي يستفيد منه مرة واحدة و وفق نسبة معينة من الراتب لا يمكن تجاوزها. في حين أن مبلغ 5000.00 درهم الذي كان يستفيد منه المدعي لمدة فاقت 10 سنوات مبلغ قار. و أنه يستند إلى عقد ضمني غير مكتوب . و أن المدعى عليها قد ألغت هذا الاعتماد و المدعي لا زال أجيرا لديها حسب الثابت من الكتابين المرفقين. و بخصوص تنفيذ القرار الاستئنافي بتمكينه من الكشوفات الحسابية فإن المدعى عليها لم تنفذ التزامها ما دام أن الوثائق المعروضة عليه لا تتوفر على صفة الكشف الحسابي لمخالفتها منشور بنك المغرب رقم 10ج3 الصادر بتاريخ 3 ماي 2010. و أن تعمد حجب المعلومة رغم المطالبة بها و رغم صدور قرار قضائي يعتبر تعسفا يبرر إجراء خبرة لتحديدحجم الضرر المادي و المعنوي المترتب عنه. و أكد ما سبق. و أرفق التعقيب بشهادة عقارية و نسخة من قرار تجاري و نسخ من مراسلات و كشف حسابي و شهادة عمل.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 25ـ9ـ2014 بإجراء خبرة كلف بها الخبير محمد عثماني من أجل معاينة مفردات حساب المدعي الممسوك من طرف المدعى عليها و تحديد المبالغ المقتطعة بدون وجه حق إن وجدت تنفيذا لعقد القرض السكني الرابط بينهما بحسب نسبة فائدة 2.51 بالمائة بدلا من 12 بالمائة و كذا مختلف الاقتطاعات و العمولات المحتسبة دون وجه حق خلافا للأمر القضائي القاضي بالإمهال الصادر بتاريخ 3ـ7ـ2013 و تحديد التعويض عن الضرر الناتج عن كل ما ذكر. فأودع الخبير تقريرا في الموضوع لدى هذه المحكمة بتاريخ 13ـ4ـ2015 خلص فيه أن البنك أعاد تقييم استحقاقات القرض على أساس 12 بالمائة بدلا من 2.5% بالمائة الأمر الذي جعل مبلغ الاستحقاق يرتفع إلى 4311.5بدلا من 2700.21 درهم و أن الاقتطاعات الشهرية نتيجة لذلك أزمت وضعية الحساب البنكي و أدت إلى عجز عن مواجهة أداء الأقساط مما استوجب احتساب فوائد التأخير و إسقاط الأجل و فسخ العقد و إحالة الملف على المنازعات. و أنه في فترة الإمهال القضائي كان البنك يقتطع فوائد التأخير ثم ما لبث أن قام بإلغاء ما اقتطعه. و أنه بخصوص اقتطاعات فاتورة الهاتف فقد سجل الخبير الاطلاع على إرساليات صادرة عن شبكة الهاتف عبر المنظومة المعلوماتية تشير إلى فاتورة في اسم المدعي بقيمة 229 درهم. أما مبلغ 500 درهم المقتطع و الذي يقول عنه البنك أنه يتعلق بتدريب فهو غير مبرر و يتعين استثناؤه من مدينية الحساب. كما سجل الخبير و أنه على إثر توصل حساب المدعي بتحويل قدره 8197.44 درهم بتاريخ 4ـ11ـ2014 قام البنك باستخلاص استحقاقين حالين عن شهري يوليوز و غشت 2014 بتاريخ 5 و 11ـ11ـ2014 اعتمادا على نسبة فائدة 12 بالمائة و توقف بعد ذلك عن الاقتطاع لأن وضعية الحساب لم تعد تسمح بذلك.و أنه بعد التسويات بتاريخ حصر الحساب بتاريخ 2ـ1ـ2015 يتبين أن حساب المدعي دائن ب 9300.71 درهم . و أن المدعي لحقته عدة أضرار منها فقدانه لرصيده و تخلخل نظامية تسديد القرض و دخوله في نزاعات قضائية مكلفة ماليا و زمنيا بالإضافة إلى عوامل نفسية. و أنه يترك تحديد التعويضات للسلطة التقديرية للمحكمة لصعوبة تحديدها محاسبيا.
و بتاريخ 17 يونيو 2015 أدلى دفاع المدعى بتعقيب على الخبرة مع طلب إضافي مؤدى عنه أوضح فيه بأن تقرير الخبرة راعى إلى حد كبير عناصر الخبرة سواء من خلال اعتماد سعر الفائدة 2.5 بالمائة او من خلال عدم احتساب فوائد التأخير و اعتبار أن الحساب كان دائما دائنا كما أرجعت بعض المبالغ المقتطعة دون أساس. إلا أنها أغفلت بعض النقط من قبيل بعض القيودات المتعلقة بفواتير الهاتف دون الإدلاء بما يفيد أوامر التحويل لذا يتعين إرجاع مبلغ إجمالي قدره 1633.00 درهم بالإضافة إلى اقتطاعات مجموعها 192.5 درهم لا أساس لها. فيكون رصيد الحساب الدائن هو 11140.42 درهم. و التمس في الطلب الأصلي التصريح ببطلان الرفع من سعر الفائدة إلى 12.5 بالمائة و الإبقاء على السعر العقدي 2.5 بالمائة و التصريح بإرجاع الاستحقاقات المقتطعة بنسبة 12.5 بالمائة و كل المبالغ المقتطعة كما حددتها الخبرة الحسابية. و في الطلب الإضافي الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي و بإرجاعه له وديعته المحددة في رصيد دائن قدره 11140.42 درهم مع الفوائد عنها بسعر 12.5 بالمائة و غرامة تأخير عن عدم وضع وديعة تحت الطلب رهن إشارة المدعي من حساب 12.5 بالمائة ابتداء من ماي 2012 و الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 100000.00 درهم عن الأضرار المادية و المعنوية التي حصلت نتيجة سوء تدبير القرض العقاري و الحساب البنكي مه النفاذ المعجل و بتحميله الصائر. و أرفق الطلب الإضافي بصورة كشف حساب.
و بناء على المذكرتين التعقيبيتين المدلى بهما من طرف دفاع المدعى عليه أوضح فيهما بأن ما توصلت إليه الخبرة من أضرار مزعومة كان سببها الاستناد إلى نقطة قانونية غير محسوم فيها بمقتضى الحكم التمهيدي و هي نسبة الفائدة الواجبة التطبيق في عقد القرض السكني الرابط بين الطرفين و أن المدعى عليه يتمسك بسابق مستنتجاته بهذا الخصوص. كما يؤكد الدفع بعدم الاختصاص المكاني. و بأن اقتطاعات اشتراكات الهاتف مبررة و أن مبلغ 500 درهم المقتطع كان نظير استفادة المدعي من إقامة الاصطياف حسب الثابت من موافقته و توقيعه لدى مركز الاصطياف رفقته. و التمس صرف النظر عن الحكم التمهيدي و عن الخبرة المنجزة و بصفة احتياطية إجراء خبرة مضادة تنجز على أساس العقود المبرمة بين الطرفين. و أرفق التعقيب ب صورة من حجز.
و بناء على عرض الملف بعدة جلسات آخرها في 10ـ9ـ2015 حضرها دفاع المدعى عليه و أكد ما سبق و تخلف نائب المدعي رغم سابق الإعلام، فتقرر بذلك حجز الملف للمداولة لجلسة 17ـ9ـ2015 مددت لفائدة القانون لجلسة 1ـ10ـ2015.
وبعد المداولة طبقا للقانون
التعليل
في الدفع بعدم الاختصاص المكاني:
حيث دفعت المدعى عليها بأن الاختصاص المكاني ينعقد لمحاكم الدار البيضاء باعتبار أن مقرها يوجد بها طبقا للمادة 28 من قانون المسطرة المدنية.
لكن و حيث إن الثابت من وثائق الملف أن عقد القرض بين الطرفين يعتبر عقد قرض عقاري استهلاكي ما دام أن الغاية منه تمويل المدعي من أجل شراء شقة للاستعمال السكني.
و حيث إن مقتضيات الاختصاص المكاني في قانون حماية المستهلك تعتبر من النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على مخالفته.
و حيث إنه ما دام أن المدعي يعتبر مستهلكا فإن الاختصاص المكاني طبقا للمادة 202 من قانون حماية المستهلك ينعقد للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعي و هي المحكمة التجارية بفاس مما يكون معه الدفع بعدم الاختصاص المكاني غير مؤسس و يتعين رده.
في الشكل:
حيث إن المقالين الأصلي و الإضافي قدما على الوجه المتطلب قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولهما.
في الموضوع:
حيث التمس المدعي بمقتضى مذكراته أعلاه التصريح ببطلان الرفع من سعر الفائدة إلى 12.5 بالمائة و الإبقاء على السعر العقدي 2.5 بالمائة و التصريح بإرجاع الاستحقاقات المقتطعة بنسبة 12.5 بالمائة و كل المبالغ المقتطعة كما حددتها الخبرة الحسابية. و الحكم أيضا على المدعى عليه بأدائه للمدعي و بإرجاعه له وديعته المحددة في رصيد دائن قدره 11140.42 درهم مع الفوائد عنها بسعر 12.5 بالمائة و غرامة تأخير عن عدم وضع وديعة تحت الطلب رهن إشارة المدعي من حساب 12.5 بالمائة ابتداء من ماي 2012 و الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 100000.00 درهم عن الأضرار المادية و المعنوية التي حصلت نتيجة سوء تدبير القرض العقاري و الحساب البنكي مه النفاذ المعجل و بتحميله الصائر.
أولا: فيما يخص طلب بطلان الرفع من سعر الفائدة.
حيث دفعت المدعى عليها بأن الرفع من سعر الفائدة من 2.5 إلى 12.5 بالمائة كان بناء على ما تم الاتفاق عليه في العقد الأصلي و الملحقين التعديليين طبقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين.
لكن حيث إن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين المستفادة من الفصل 230 ق ل ع ليست مطلقة و أن القانون يقيدها في العديد من الحالات. و أنه من الثابت في نازلة الحال أن عقد القرض بين الطرفين يعتبر عقدا استهلاكيا. و لما كان قانون حماية المستهلك يلغي كل الشروط التعسفية التي من شأنها الإخلال بالتوازن العقدي أو استغلال حاجة و ضعف المستهلك فإن المحكمة ارتأت بأن الشرط المتفق عليه بين الطرفين و الذي يسمح للمدعى عليها بأن تعدل من سعر الفائدة وقت ما شاءت و دون الحاجة إلى موافقة المقترض أو إخباره يعتبر شرطا تعسفيا وجب إلغاؤه استنادا إلى المادة 15 من القانون رقم 31ـ08 التي نصت على أنه " يعتبر شرطا تعسفيا في العقود المبرمة بين المورد والمستهلك كل شرط يكون الغرض منه أو يترتب عليه اختلال كبير بين حقوق وواجبات طرفي العقد على حساب المستهلك". و كذا البند 11 من المادة 18 الذي نص اعتبر من قبيل الشروط التعسفية الشرط الذي يأذن للمورد في أن يغير من جانب واحد بنود العقد دون سبب مقبول و منصوص عليه في العقد و دون إخبار المستهلك بذلك. و أن المدعى عليها في نازلة الحال هي الملزمة بإثبات أن الشرط المذكور لا يتسم بالتعسفية طبقا للمادة 18 من نفس القانون التي نصت على أنه " في حالة وقوع نزاع حول عقد يتضمن شرطا تعسفيا ، يجب على المورد الإدلاء بما يثبت الطابع غير التعسفي للشرط موضوع النزاع.
و حيث ينتج عن ذلك أن قرار المدعى عليها المعدل للعقد الرابط بين الطرفين بالرفع من سعر الفائدة إلى من 2.5 إلى 12.5 بالمائة باطل و يتعين إلغاؤه مع إلغاء جميع آثاره و نتائجه من قبيل القسط الشهري المستحق و مدة سداد القرض.
ثانيا: فيما يخص طلب إرجاع المبالغ المقتطعة بدون وجه حق و أداء الرصيد الدائن للحساب البنكي.
حيث دفعت المدعى عليها بأن المبالغ المقتطعة من حساب المدعي تعتبر قانونية بناء على التزامات تعاقدية صريحة و واضحة و ليست بسوء نية أ بإرادة منفردة.
و حيث إن كل اقتطاع قامت به المدعى عليها استنادا إلى سعر الفائدة المعدل يعتبر باطلا كأثر لبطلان تعديل سعر الفائدة وفقا للتعليل أعلاه و يتعين بالتالي عدم الاعتداد به في تحديد وضعية الحساب البنكي للطرف المدعي.
و حيث إن الخبرة استندت إلى الحكم التمهيدي الذي أمر بتحديد المديونية بناء على سعر الفائدة المتفق عليه عقدا و بذلك فإنها احترمت النقط موضوع المأمورية.
و حيث ثبت من خلال الخبرة الحسابية المنجزة بأمر من المحكمة من طرف الخبير محمد عثماني بأن المدعى عليها أعادت تقييم استحقاقات القرض على أساس 12 بالمائة بدلا من 2.5% بالمائة الأمر الذي جعل مبلغ الاستحقاق يرتفع إلى 4311.5 بدلا من 2700.21 درهم و أنه قام باستخلاص استحقاقين حالين عن شهري يوليوز و غشت 2014 بتاريخ 5 و 11ـ11ـ2014 اعتمادا على نسبة فائدة 12 بالمائة.
و حيث خلصت الخبرة نتيجة لما ذكر أنه بعد التسويات الحاصلة على أساس اعتماد سعر الفائدة 2.5 بالمائة بتاريخ حصر الحساب بتاريخ 2ـ1ـ2015 يتبين أن حساب المدعي دائن ب 9300.71 درهم و بأن المدعى عليها ألغت اقتطاعات الفوائد خلال فترة الإمهال القضائي.
و حيث تبين للمحكمة بعد منازعة المدعى عليها في استثناء مبلغ 500 درهم من مدينية الحساب أن اقتطاع المبلغ المذكور مبرر و أنه كان نظير استفادة المدعي من مركز للاصطياف حسب الثابت من صورة الطلب الموقع عليه من طرف المستفيد و بذلك يتعين خصم المبلغ المذكور من الجانب الدائن لحساب المدعي فيكون رصيد الحساب الواجب إرجاعه للمدعي هو 8800.71 درهم.
و حيث إن باقي المبالغ الإضافية التي طلبها المدعي من قبيل اقتطاعات اشتراك الهاتف و غيرها لا تستند إلى أساس ما دام أن الخبرة المحاسبية كانت واضحة في تحديد رصيد الحساب الدائن بعد استثناء مفردات المديونية و من بينها اقتطاعات الهاتف التي تستند إلى اشتراك هاتفي في اسم المدعي مما يتعين معه رفضها.
و حيث إن طلب الفوائد عن الرصيد الدائن للحساب بنسبة 12.5 بالمائة و كذا طلب غرامة التأخير بنسبة 12.5 بالمائة عن عدم وضع وديعة رهن إشارة الزبون لا يستندان على أساس من القانون ذلك أن حساب المدعي هو حساب بالاطلاع و ليس لأجل حتى تنتج عنه الفوائد لصالحه و أن غرامة التأخير لم يتم اشتراطها في الاتفاق الرابط بين الطرفين مما يتعين معه رفضهما.
ثالثا: فيما يخص طلب التعويض عن الأضرار المادية و المعنوية.
حيث التمس المدعي الحكم بأداء تعويض عن الأضرار الناتجة عن فقدانه لرصيده و تخلخل نظامية تسديد القرض و دخوله في نزاعات قضائية مكلفة ماليا و زمنيا بالإضافة إلى عوامل نفسية نتيجة أخطاء المدعى عليها قدره 100000.00 درهم.
و حيث ثبت من خلال التعليل أعلاه أن قرار المدعى عليها بتعديل سعر الفائدة من جانب واحد و بشكل تعسفي يعتبر خطأ نتجت عنه عدة أضرار حددت الخبرة مظاهرها في فقدان الرصيد و تخلخل نظامية تسديد القرض و دخول المدعي في نزاعات قضائية مكلفة ماليا و زمنيا بالإضافة إلى عوامل نفسية.
و حيث بذلك تكون عناصر المسؤولية البنكية من خطأ و ضرر و علاقة سببية بينهما قائمة و أنه بالنظر إلى صعوبة تحديد هذه الأضرار محاسبيا خاصة فقد ارتأت المحكمة إعمالا لسلطتها التقديرية و بالنظر إلى ظروف الواقعة تحديد مبلغ التعويض الجابر للضرر المباشر في 20000.00 درهم.
و حيث يستثنى من التعويض الأضرار الناتجة عن عدم تسليم الكشوفات الحسابية و خرق الإمهال القضائي و إنهاء الاعتماد لعدم ثبوت الأخطاء المذكورة ما دام أن المدعى عليها أدلت بمحضر تنفيذ يفيد عرض الكشوفات الحسابية موضوع القرار الاستئنافي عدد 1710 و تاريخ 30-10-2013 ملف عدد 1556-13- المرفق صورة منه بالملف -على المدعي و أن تحفظه على محتوياتها و مضامينها لا يقوم دليلا على عدم تنفيذ القرار القضائي القاضي بها. و أن الخبرة المحاسبية أعلاه أثبتت أن المدعى عليها أغلت جميع الفوائد المقتطعة خلافا للأمر بالإمهال القضائي في حين أن فسخ أو إنهاء الاعتماد بصورة مخافة للمادة 575 م ت غير ثابت لعدم تمكن المدعي من إثبات عقد فتح الاعتماد سيما و أنه هو المكلف بإثبات ما يدعيه طبقا للفصل 399 ق ل ع. و بذلك يكون مبلغ التعويض أعلاه شاملا فقط للأضرار المباشرة الناتجة عن الرفع من سعر الفائدة بشكل تعسفي و حرمان المدعي من استعمال رصيد حسابه الدائن.
و حيث إن طلب التنفيذ المعجل ليس له ما يبرره و يتعين رفضه.
و حيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها بنسبة المبالغ المحكوم بها.
لــهــــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا و حضوريا:
و بعد التصريح برفض الدفع بعدم الاختصاص المكاني.
في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي و الإضافي.
في الموضوع: ببطلان الرفع من سعر الفائدة إلى 12.5 بالمائة موضوع عقد القرض العقاري المبرم بين الطرفين بتاريخ 24ـ9ـ2002 و الإبقاء على السعر التعاقدي 2.5 بالمائة و بأداء المدعى عليها شركة .. في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي رصيد حسابه الدائن و قدره 8800.71 درهم هكذا ثمانية آلاف و ثمانمائة درهم و واحد و سبعون سنتيما و تعويضا عن الضرر قدره 20000.00 درهم هكذا عشرون ألف درهم و بتحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات.
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
الرئيس القاضي المقرر كاتب الضبط