مقدمة:
تعتبر المسؤولية الجنائية من أهم موضوعات القانون الجنائي التي طرحت نقاشا كبيرا في صفوف الفقه القانوني[1]، ويقصد بها " تلك المسؤولية التي تترتب عن العمل أو اﻹمتناع الذي جرمه المشرع الجنائي و عاقب عليه في نص من النصوص"[2]، أو هي "التزام الشخص بالخضوع لتدبير قانوني يتخد معه قهرا لقاء سلوك بدر منه يشكل جريمة"[3] و بمعنى آخر فإن المسؤولية الجنائية هي تحمل الفاعل لتبعات أعماله اﻹجرامية ، و مما لاشك فيه أن المسؤولية الجنائية ظلت لفترة طويلة من الزمن تثبت للشخص الطبيعي وحده باعتبار أن القانون يتوجه خطابه إلى من يفهمه و يدركه حتى يتأتى له اﻹنصياع ﻷوامره و تجنب نواهيه، إلا أن تطور المجتمعات الإنسانية أسفر عن ظهور نظرية جديدة تسمى "بنظرية الشخص المعنوي أو اﻹعتباري"[4]، و من ثم أصبحت الشخصية القانونية تفترض وجود أشخاص معنوية إلى جانب اﻷشخاص الطبيعيين كطرف للحق[5].
و إذا كان مفهوم الشخص الطبيعي لا يثير أي إشكال من حيث تحديد مميزاته و خصائصه فإن اﻷمر يختلف بالنسبة للشخص المعنوي الذي أعطيت له مجموعة من التعاريف الفقهية؛ حيث عرفه البعض بأنه " تجمع لعدة أشخاص طبيعيين يعترف له القانون بالشخصية التي تمكنه من كسب الحقوق و تحمل الواجبات" [6]، و عرفه البعض اﻵخر بأنه "مجموعة من اﻷشخاص الطبيعيين و اﻷموال يجمعهما غرض واحد و يكون لهذه المجموعة شخصية لازمة لتحقيق هذا الغرض منفصلة عن شخصية المكونين لها أو المنتفعين بها"[7].
فالواضح من خلال التعريفين السابقين أنهما يتفقان عموما على مجموعة العناصر المكونة للشخص المعنوي، و كذا الغرض الذي أنشئ من أجله فهو شخص قانوني مستقل بذاته عن اﻷشخاص المكونين له يكون أهلا لاكتساب الحقوق و تحمل اﻹلتزامات[8].
ولقد أصبحت هذه اﻷشخاص تحظى بأهمية كبرى نظرا لما تقوم به من أعباء جسيمة يعجز غيرها من اﻷشخاص الطبيعيين القيام بها، و في الوقت نفسه يمكن أن تكون مصدرا لمجموعة من اﻷنماط السلوكية اﻹجرامية التي تهدد أمن و استقرار المجتمع، تأسيسا على ذلك فقد بحث المؤتمر الدولي الثاني لقانون العقوبات الذي انعقد ببوخاريست في أكتوبر 1929 موضوع الشخص المعنوي و أشار إلى التزايد المستمر و اﻷهمية الكبرى التي أصبح يحتلها و هو ما يمكن أن يترتب عن أنشطته أضرار كبيرة على المجتمع ، و أوصى بأن يتضمن قانون العقوبات الداخلي التدابير الفعالة للدفاع اﻹجتماعي للأشخاص المعنوية، كما بحثه كذلك المؤتمر الدولي السابع لقانون العقوبات الذي عقد في آثينا سنة 1957 و أوصى بأنه لا يسأل الشخص المعنوي عن الجريمة إلا في اﻷحوال التي يحددها القانون[9] ، و كذلك كانت هذه المسؤولية سنة 1981 و سنة 1988 موضوعا للتوصيتين رقم 12 و رقم 18 المتبنيتين من طرف لجنة وزراء مجلس اﻹتحاد اﻷوروبي حول: "إجرام اﻷعمال" و التين تم التأكيد من خلالهما على ضرورة تقنين المجال و تنظيمه[10].
انسجاما مع هذه المعطيات ظهرت اتجاهات في علمي العقاب و السياسة الجنائية تستوجب عدم توقف العقاب عند مساءلة الفاعل عن فعله اﻹجرامي المباشر بل أصبح من الضرورة تتبع كل اﻷنشطة و اﻷخطاء التي ساهمت بدور فعال في وقوع الجريمة [11]، و بذلك أصبح يدخل في دائرة المسؤولية الجنائية أشخاص لم يساهموا ماديا في ارتكاب الجريمة و لكنهم يعدون بالرغم من ذلك منخرطين فيها بواسطة الوسائل المادية التي وضعوها بين أيدي الغير أو بسبب نشاطهم المعيب، و هو ما أدى إلى توسيع نطاق المسؤولية الجنائية لتشمل بذلك اﻷشخاص المعنوية[12]، هذه المسؤولية بطبيعة الحال كانت من أعقد المشكلات القانونية التي ثار الجدل حولها و تشعبت اﻵراء بشأنها إن على مستوى الفقه أو التشريع أو القضاء.
و إذا كانت أغلب التشريعات الجنائية اليوم تسير نحو إقرار المساواة في المسؤولية الجنائية بين اﻷشخاص المعنوية و الطبيعية، فإنه بالرجوع إلى التشريع المغربي نجده قد تعامل مع هذا الموضوع بكثير من الغموض في المجموعة الجنائية الراهنة إلا أنه بصدور دستور المملكة المغربية لسنة 2011[13] و الذي نص في فقرته اﻷولى من الفصل السادس على أن "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة اﻷمة.والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين ، بما فيهم السلطات العمومية ،متساوون أمامه، و ملزمون بالامتثال له."، و كذا التطورات اﻹقتصادية و اﻹجتماعية التي عرفها المغرب حاول أن يجود النصوص المتعلقة بالمسؤولية الجنائية في إطار مسودة مشروع القانون الجنائي.
بناء على ما تقدم يظهر بشكل جلي أهمية المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية و التي أصبحت تعد من أهم موضوعات القانون الجنائي للأعمال بالنظر إلى تزايد عدد هده الأشخاص[14] و تعاضم أنشطتها اﻹقتصادية و اﻹجتماعية فضلا عن تفاقم الجرائم المرتكبة من طرفها لاسيما مع بداية اﻷلفية الثانية.
لقد اعتمدنا في مقاربة هذا الموضوع منهجا وصفيا تحليليا وقفنا من خلاله على النصوص القانونية المرتبطة بالموضوع قصد سبر أغوارها و الكشف عن نقائصها إضافة إلى المنهج المقارن الذي من خلاله تم الوقوف على بعض التشريعات المقارنة و الكشف عن موقفها في علاقة بالموضوع قيد الدراسة قصد التمكن من تقييم تشريعنا الجنائي.
تأسيسا على كل ماسبق يمكن أن نطرح اﻹشكالية المركزية التالية:
-ماهي الكيفية التي تعاملت بها التشريعات الجنائية لإسناد المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية ؟
هذه اﻹشكالية المحورية تنبثق عنها مجموعة من التساؤلات الفرعية من قبيل:
ماهي اﻹختلافات الفقهية المتعلقة بموضوع المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية؟ و ما أثرها على التشريعات ؟ وماهو موقف المشرع المغربي؟
قصد اﻹحاطة بكل هذه التساؤلات سنحاول أن نقوم بدراسة و تحليل هذا الموضوع بناءا على التصميم التالي:
- المبحث اﻷول : المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي بين اﻹنكار و اﻹقرار
- المبحث الثاني : أساس إسناد المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في التشريعات الجنائية
المبحث اﻷول : المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي بين اﻹنكار و اﻹقرار
إن الطبيعة الخاصة للشخص المعنوي كان لها أثر كبير على مساءلة هذا اﻷخير جنائيا عن اﻷفعال و السلوكات الجرمية التي ترتكب باسمه أو لحسابه ، بحيث انقسم الفقه بشأن إسناد المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي إلى فريقين رئيسيين، الفريق اﻷول يقر بهذه المسؤولية و يستند في ذلك على مجموعة من اﻷسانيد و الحجج ، أما الفريق الثاني فينكر هذه المسؤولية نهائيا و هو بدوره يؤسس لموقفه و يعززه بناءا على براهينه الخاصة.
و لما كانت الدراسة العلمية للعلوم القانونية بصفة عامة و القانون الجنائي بصفة خاصة لا تنحصر باﻹلتفاف بالنصوص القانونية و السير خلفها فحسب، بل تقوم كذلك على استجلاء و تأصيل المواقف الفقهية بشأنها وذلك من منطلق أن لكل متن قانوني مبادئ و مسلمات عديدة يجب الكشف عنها و تقعيدها في مشرحة الشرح و التحليل[15].
موازاة مع ما سبق سنحاول من خلال هذا المبحث أن نتناول هاذين اﻹتجاهين الفقهيين معا ، بحيث سنخصص (المطلب الأول) للإتجاه الذي يرفض مساءلة الشخص المعنوي جنائيا، ثم نتعرض في (المطلب الثاني) للإتجاه الفقهي الذي يأخد بها.
المطلب اﻷول: اﻹتجاه الرافض لمساءلة الشخص المعنوي جنائيا
يرجع ظهور هذا اﻹتجاه إلى القرن التاسع عشر[16] وقد ذهب إلى إنكار المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي مستندا على مجموعة من الحجج التي تنفي إمكانية مساءلة الشخص المعنوي مساءلة جنائية و لعل من أبرزها مايلي:
1- ينطلق هذا اﻹتجاه الرافض ﻹمكانية مساءلة الشخص المعنوي جنائيا من إنكار و رفض تمتع الشخص اﻹعتباري بالشخصية القانونية ، و أنه لا يعد إلا مجرد مجاز و افتراض لا وجود له في الواقع و لا إرادة لديه يعبر بها عن نفسه، فهو من خلق المشرع ﻻ وجود مادي له و إنما فرضته الحاجات العملية بحكم اﻷدوار التي أصبحت تمارسها هذه الكائنات المعنوية في ممارسة اﻷنشطة المدنية و التجارية و تتحمل تبعاتها كالديون أو التعويضات[17]، كما أن المسؤولية الجنائية بحسب هذا الرأي تنبني باﻷساس على العقل و اﻹرادة و القدرة على التمييز و هي عناصر لا تتوفر للشخص المعنوي و إنما تتوفر للشخص الطبيعي وحده، و هو ما يمكن القول معه بأن الشخص المعنوي هو و العدم سواء[18] بحيث يخرج بطبيعته اﻹفتراضية من دائرة المسؤولية الجنائية ﻷنه لا يستطيع القيام باﻷفعال المادية للجرائم ﻹنعدام مقوماتها لديه، فهو مجرد وهم لا يستقيم و منطق هذا الرأي إخضاعه للعقاب.
2- يرى أنصار هذا اﻹتجاه كذلك بأن الشخص المعنوي و إن اعترف المشرع بأهليته القانونية، فإن هذه اﻷهلية لا يكون لها وجود إﻻ فيما حدده المشرع له من أجل تحقيق أغراضه و اﻷهداف التي أنشأ من أجلها ، و بذلك فهم يؤسسون موقفهم على ما يعرف بقاعدة تخصص الشخص المعنوي[19] ؛ و مؤدى هذه القاعدة هو انعدام وجود الشخص المعنوي إذا خالف الغرض المتوخى من إحداثه و بديهي أن ارتكاب الجرائم لا يدخل بطبيعة الحال ضمن اﻷغراض التي تهدف اﻷشخاص المعنوية إلى تحقيقها، فهذه اﻷخيرة لا تستهدف سوى تحقيق أغراض مشروعة قانونا و بالتالي إذا ارتكب أحد أجهزتها أو ممثليها جريمة معينة لحسابها و باسمها فإنه لا يمكن أن تنسب هذه الجريمة إلى الأشخاص اﻹعتبارية و مرد ذلك أن ارتكاب الجرائم ليس من اختصاصها و يتنافى مع أغراضها التي أحدثت على أساس تحقيقها.[20]
3- يقول هذا اﻹتجاه بأن إخضاع الشخص المعنوي للمسؤولية الجنائية ينطوي على اعتداء صارخ و إخلال جسيم بإحدى المبادئ القانونية الراسخة في القانون الجنائي و المتمثلة في شخصية العقوبة ؛ حيث يرتكز هذا المبدأ على توقيع العقوبة على مرتكب الفعل بالذات دون سواه ، غير أن التسليم بمعاقبة الشخص المعنوي سيؤدي لا محالة إلى امتداد آثار هذه العقوبة إلى اﻷغيار الذين لا تربطهم أي علاقة بالجريمة المرتكبة[21] ، و نقصد في هذا اﻹطار اﻷشخاص الطبيعيين المكونين له و العاملين و الموظفين لديه،رغم أنه يوجد من بينهم المذنب و البريئ و لكن آثار العقوبات ستمتد إليهم جميعا دون تفرقة بينهم و هذا بطبيعة الحال فيه إهدار لقاعدة شخصية العقوبة و التي تعتبر من معالم تنظيم المجتمع و كذلك من الضمانات اﻷساسية في القانون الجنائي الحديث[22].
4- يستند هذا الرأي كذلك على حجة أخرى مفادها بأن العقوبات الواردة في القانون الجنائي وضعت على أساس تطبيقها على اﻷشخاص الطبيعية و أن أغلبها غير قابلة للتطبيق على الشخص المعنوي كاﻹعدام و العقوبات السالبة للحرية ، فطبيعة هذه العقوبات لا يتصور توقيعها على اﻷشخاص المعنوية التي تعد مجرد أشخاص افتراضية و وهمية ليس لها أي وجود مادي، لذلك فلا يستقيم و المنطق القانوني أن نقول بإعدام الشخص المعنوي و من غير المعقول أن نقول كذلك بسجنه أو حبسه و هو يفتقد للجسد المادي الذي يكون موضوع تطبيق تلك العقوبات[23]، و حسب هذا الرأي فإنه حتى بالنسبة للعقوبات التي يمكن توقيعها على هذا الصنف من اﻷشخاص كالعقوبات المالية المتمثلة في الغرامات فإن تنفيدها في كثير من اﻷحيان تعترضه مجموعة من الصعوبات و المتمثلة أساسا في عدم القدرة على الدفع و هو ما يطرح فرضية توقيع اﻹكراه البدني على المحكوم عليه و هذا اﻷخير بدوره لا يمكن اتخاده ضد الشخص المعنوي.[24]
الشيء الذي يطرح إشكالية تحقيق اﻷغراض المتوخاة من العقاب ذلك أنه لا فائدة ترجى من تطبيق العقوبات على الشخص المعنوي ﻷن الغرض اﻷساسي من العقوبة يتمثل في اﻹيلام عن طريق الردع العام و الخاص، و هو ما يتصور تحقيقة بالنسبة للأشخاص الطبيعية وحدها دون اﻷشخاص المعنوية التي لا يمكن تقويم سلوكها و إصلاحها كي تحترم ضوابط العيش المشترك، و حتى بالنسبة الغرامات التي تتناسب مع طبيعتها فهي لا تغدوا أن تكون مجرد مبالغ مالية زهيدة مقارنة مع حجم الضرر الذي تخلفه اﻷنشطة غير المشروعة للشخص المعنوي بالمجتمع و الدولة ككل[25].
عموما كانت هذه أبرز الحجج التي يدعم بها هذا اﻹتجاه موقفه الرافض للمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي و التي و إن كانت تقترب من المنطق في بعض جوانبها[26] ، إلا أن ذلك قد يكون في فترة بداية ظهور هذه الكائنات المعنوية ، دلك أن ما وصل إليه المجتمع من تطور في الوقت الراهن و الذي واكبه اﻹنتشار المتزايد للأشخاص المعنوية بشكل جعلها تتحكم في دواليب اﻹقتصاد ﻷغلب الدول ، مما جعل هذه الإتجاه التقليدي يسير نحو اﻹنحطاط و اﻹندثار و الدليل على ذلك أن أغلب التشريعات التي أخدت بها تخلت عنها نتيجة المتغيرات التي أصبح يعرفها عالم اليوم[27]، لينشأ على إثر ذلك اتجاه فقهي حديث يرد على هذه المواقف من و جهة نظر معارضة تؤسس ﻹمكانية مساءلة الشخص المعنوي جنائيا.
المطلب الثاني: اﻹتجاه الذي يقر بالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي
يذهب غالبية الفقه الجنائي الحديث إلى التأكيد على إمكانية المساءلة الجنائية للشخص المعنوي ، و ذلك تماشيا مع متطلبات المجتمع التي أصبحت تفرض ضرورة مساءلة هذه اﻷشخاص عن السلوكات اﻹنحرافية التي تصدر عنها، حيث أصبحت مجتمعات اليوم تعج بالشركات و الجمعيات و المؤسسات المعترف لها بالشخصية اﻹعتبارية و الذي ترتب عنه بالضرورة تعاظم خطرها على اﻹنسانية بشكل عام، و قد بنى أنصار هذا اﻹتجاه رؤيتهم على أساس تفنيد حجج اﻹتجاه التقليدي السالف الذكر، فتمثلت أهم هذه الردود فيمايلي:
1- على عكس اﻹتجاه الرافض لهذه المسؤولية و الذي يعتبر أن الشخص المعنوي مجرد وهم و افتراض و بالتالي لا يجوز مساءلته جنائيا يرى أصحاب هذا المذهب المؤيد بأن هذا القول السالف لا يستقيم مع الحقائق اﻹجتماعية و القانونية، ذلك أن نظرية اﻹفتراض تجاوزها الفقه المدني مند و قت بعيد و لم يعد لها و جود لدى الفقه القانوني في الوقت الحاضر[28]، حيث حلت محلها نظرية الحقيقة التي مفادها أن الشخص المعنوي حقيقة قانونية و اجتماعية لا يمكن إنكارها أو التغاضي عنها و ﻷنه أصبح جزءا من النسيج الاجتماعي يلعب دورا رائدا في الحياة اﻹجتماعية و اﻹقتصادية[29] ، و هو ما جعل هذا اﻹتجاه يتخد منحى مغايرا للمنحى الذي سار عليه اﻹتجاه التقليدي و يقر بالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي بصورة شخصية بالنسبة للجرائم التي ترتكب من طرف اﻷشخاص الطبيعيين الذين يرتكبونها باسمه و لحسابه، و ذلك باعتبارهم امتداد ﻹرادته[30]، فالشخص المعنوي حسب هذا الموقف له كيان و ذمة مالية مستقلة و مصالح ذاتية خاصة به.
2- عارض المساندون للمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي فكرة أنه يحكمه مبدأ التخصص الذي يحدد وجوده القانوني و يحصره في الغرض الذي أنشأ من أجله و الذي يحول دون مساءلته جنائيا ، فهذه الحجة حسب هذا الرأي الحديث لا أساس لها من الصحة و لا تنهض مبررا لعدم مساءلته جنائيا ، فقاعدة التخصص لا علاقة لها بالوجود القانوني للشخص اﻹعتباري و لا بقدرته على ارتكاب السلوكات اﻹجرامية و إنما تنحصر أهميتها في تحديد النشاط المصرح للشخص المعنوي القيام به[31] ؛ و مفاد ذلك أن خروج الشخص المعنوي عن تخصصه لا يؤثر على وجوده و إنما يؤثر على نشاطه[32].
فاﻹنسان بدوره لم يخلق ﻷجل ارتكاب الجرائم و مع ذلك فإنه يساءل عن اﻷنماط السلوكية اﻹجرامية التي تصدر عنه و بالتالي فإنه حسب هذا اﻹتجاه إذا كان الشخص المعنوي قد أنشأ ﻷهداف معينة ليس من بينها ارتكاب الجرائم فهذا ليس بمبرر يمنع مساءلته في حالة ارتكابها و بالتالي يمكن معاقبته بعقوبات جنائية [33].
3- لقد استند المنادون بعدم مسؤولية الشخص المعنوي جنائيا على ما خلص إليه علماء اﻹجرام في أن المقصود بشخصية العقاب تتمثل في انحصار آثاره على الشخص الجاني دون سواه ، أما إذا تعدته إلى غيره ممن يرتبطون به فإن ذلك يشكل إخلالا بمبدأ شخصية العقوبة[34]، و في حقيقة اﻷمر فإن هذه الحجة تنطوي على خلط بين العقوبة و النتيجة غير المباشرة لها ، ﻷن توقيع العقوبة على الشخص المعنوي إنما يراد بها تحقيق الغاية المرجوة من العقاب لصالح المجتمع فامتداد آثار هذه العقوبة إلى اﻷعضاء المكونين له تعد من اﻵثار غير المباشرة و بحكم الضرورة شأنها شأن اﻵثار التي تصيب أسرة الشخص الطبيعي المحكوم عليه نتيجة فعل جرمي معين ، فالغاية اﻷساسية من وراء هذه اﻵثار هي في آخر المطاف بدل العناية اللازمة للحؤول دون ارتكاب جرائم في المستقبل[35].
غير أنه حسب اﻷستاذ أحمد فتحي سرور[36] فإن تقرير المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي قد يخالف مبدأ شخصية العقوبة إذا نص القانون على تنفيذ الغرامات المحكوم بها عليه من الذمة المالية ﻷعضائه ، و من ثم فلا يجوز عند توقيع العقوبة على اﻷشخاص اﻹعتبارية و إقرار مسؤوليتها اعتبار الشركاء مسؤولين بالتضامن و بصورة غير نهائية عن الغرامات المحكوم بها على هذه اﻷشخاص المعنوية ، و من جهة أخرى فإنه لا يجوز كذلك في حالة تقرير المسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين تحميل الشخص المعنوي بالتضامن مع ما يقضي به على اﻷشخاص الطبيعيين مالم يثبت وجود خطأ من الشخص المعنوي.
4- من المعلوم أن المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي تكتسي طابع خاص و لعل السبب في ذلك حسب اعتقادنا يرجع باﻷساس إلي ظروف نشأت هذه التجمعات و كذلك لطبيعتها الخاصة ، اﻷمر دفع اﻹتجاه الكلاسيكي الرافض لهذه المسؤولية إلى القول بأن العقوبات الجنائية هي مقررة بحسب اﻷصل للشخص الطبيعي دون غيره[37] ، لذلك فأنه يستحيل تطبيق معظمها على الشخص المعنوي كاﻹعدام و العقوبات الحبسية و التي تعد من أهم العقوبات في المنظومة الجنائية ، غير أن هذا اﻹدعاء يبقى محل نظر حسب هذا الرأي على اعتبار أنه توجد مجموعة من العقوبات و التدابير التي يمكن اتخادها ضد الشخص المعنوي لعل أهمها العقوبات المالية و المتمثلة أساسا في الغرامة و المصادرة[38]، ذلك أنه إذا كانت أشد العقوبات التي يمكن أن توقع على الشخص الطبيعي هي اﻹعدام فإن الشخص المعنوي بدوره يمكن إعدامه و وضع حد لحياته عن طريق حله، أما بالنسبة للعقوبات السالبة للحرية التي يخضع لها الشخص الطبيعي فيقابلها بالنسبة للشخص المعنوي عقوبتا اﻹغلاق و الوقف إما لمدة معلومة أو مؤبدة [39]، إضافة إلا نشر الحكم الصادر باﻹدانة و الذي يلعب دورا أساسيا في ردع الشخص المعنوي عن إتيان أي سلوك إجرامي فضلا عن العقوبات المالية التي تضعف الذمة المالية للشخص المعنوي.
لاشك في أن كل هذه العقوبات التي ابتدعها الفكر الجنائي الحديث تتلاءم مع طبيعة الشخص المعنوي، و التي من شأنها أن تحقق اﻷغراض الردعية للعقوبة و القطع مع أي معاودة لارتكاب الجريمة.
كل هذه الحجج و الردود التي ساقها هذا المذهب الحديث[40] و التي أسست لنظرية المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي كان لها بالغ اﻷثر على التشريعات الجنائية التي تنازلت عن مواقفها الرافضة لمساءلة الأشخاص المعنوية، و هو موقف نعتقد أنه يساير إلى حد بعيد مسار تطور المجتمع الذي أصبحت تلعب فيه الأشخاص اﻹعتبارية دور المحرك الرئيسي خاصة مع بروز ظاهرة العولمة و هيمنة النمودج اﻹقتصادي الرأسمالي وما تولد عنه من شركات متعددة الجنسيات التي أصبح رأسماها يفوق في كثير من اﻷحيان ميزانية دول بأكملها.
المبحث الثاني : أساس إسناد المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في التشريعات الجنائية
لقد ارتبط الفكر القانوني الجنائي في تطوره بالمسار التاريخي للتطور الذي شهدته اﻹنسانية فارتقى من الجهل و الوحشية إلى أبراج التحضر و المدنية[41] ، و هو نفس المسار الذي سلكته مسألة المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي ، بحيث تطورت اﻹتجاهات الفقهية مع تطور أدوار هذه الكائنات المعنوية و في نفس الوقت مع التطور العام الذي شهده المجتمع، و قد كان لهذه اﻵراء الفقهية التي سبق الوقوف عليها -في المبحث اﻷول- تأثيرات كبيرة على مواقف التشريعات الجنائية التي انقسمت في البداية بين مؤيد و معارض ، لكن سرعان ما كانت الغلبة للإتجاه الذي يقر بهذه المسؤولية و ذلك نتيجة مجموعة من العوامل التي تتمثل أساسا في انتشار ظاهرة اﻷشخاص المعنوية و تعاظم أدوارها على مختلف اﻷصعدة اﻹقتصادية و اﻹجتماعية و السياسية، جعلت التشريعات تتجه نحو إقرار المسؤولية الجنائية لهده اﻷشخاص[42] .
لذلك سنحاول من خلال هذا المبحث التعرض لأساس المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في التشريعات المقارنة (المطلب اﻷول) ثم على مستوى
التشريع الجنائي المغربي في (المطلب الثاني)
المطلب اﻷول: أساس المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في التشريعات المقارنة
أصبحت متطلبات الواقع تحتم توقيع الجزاء الجنائي ليس على اﻷشخاص الذاتية فحسب بل كذلك على اﻷشخاص المعنوية و هو ما نهجته أغلب القوانين الجنائية المقارنة[43]، لكن يبقى بطبيعة الحال لكل تشريع خصوصيتة التي تميزه ، و من ثم سنحاول في هذا المطلب بحث مجموعة من التشريعات المقارنة التي أخدت بمبدأ المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي .
الفقرة اﻷولى : القانون الجنائي الفرنسي
ظل المشرع الفرنسي مدة طويلة وفيا "لمدونة نابوليون للقانون الجنائي" الصادرة سنة 1810 و التي كانت لا تعترف بالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي بدليل أنها لم تتضمن أي نص بشأنها[44]، لكن هذا الموقف لم يستسغه الفقه الفرنسي الذي الذي وجه مجموعة من اﻹنتقادات للمشرع الفرنسي و التي دفعت به إلى التخلي عن هذه المدونة و استصدار قانون جنائي جديد سنة 1992[45]- دخل حيز التنفيذ منذ أوائل سنة 1994- مخالف لها شكلا و مضمونا ، يؤسس للمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي و ذلك بمقتضى نص صريح و هو الفصل 121-2 الذي جاء فيه مايلي: "اﻷشخاص المعنوية باستثناء الدولة يسألون جنائيا وفقا للقواعد المنصوص عليها في المواد من 121-4 إلى 121-7 و في الحالات المنصوص عليها في القانون أو اللائحة عن الجرائم المرتكبة لحسابهم من طرف أعضائهم أو ممثلهم .
و مع ذلك فإن الجمعيات المحلية لا تسأل جنائيا إلا عن الجرائم التي ترتكب عند ممارسة نشاط لا يمكن أن يكون محلا لتفويض بمرفق عام.
لا تنفي المسؤولية الجنائية لﻷشخاص المعنوية مسؤولية اﻷشخاص الطبيعيين بصفتهم فاعلين أو مشاركين".[46]
فباسقراء هذه المادة يتضح لنا بجلاء أن المشرع الفرنسي قد فرق بين اﻷشخاص المعنوية الخاصة و التي تعتبر جميعها مسؤولة جنائيا و بين اﻷشخاص المعنوية العامة التي استثنى منها الدولة ، و أقر بمسؤولية باقي اﻷشخاص التابعين لها في الحالات المحددة بمقتضى القوانين و اللوائح ، كما أنه حدد من خلال هذه المادة الشروط التي تقوم بها هذه المسؤولية (أن يكون الفعل اﻹجرامي مرتكبا لمصلحة الشخص المعنوي - أن يرتكب من طرف أعضائه أو ممثليه) ، و نص على أن مؤاخدة الشخص المعنوي لا يعني تبرئة الشخص الطبيعي الذي ارتكب هذه الجريمة ، بل على عكس ذلك فالشخص الطبيعي سيساءل عن فعله حتى و لو كانت الجريمة قد ارتكبت لمصلحة الشخص المعنوي و هذا ما يتضح من خلال الفقرة الثالثة من المادة 121-2، فمسؤولية الشخص الطبيعي بهذا المعنى ليست منفصلة عن مسؤولية الشخص المعنوي بل تدور معها وجودا و عدما (الكل في واحدة) ، باسثناء بعض الحالات التي تسند فيها المسؤولية الجنائية مباشرة إلى الشخص المعنوي كما هو الحال في الجرائم غير المقصودة كمخالفة التزام قانوني معين[47].
بناءا على ماتقدم يكون المشرع الفرنسي قد قطع مع فلسفة المدونة النابوليونية فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي والتي ترفض هذه المسؤولية لتحل محلها فلسفة جديدة قائمة على المساواة في المسؤولية بين اﻷشخاص المعنوية و الطبيعية من أجل حماية المجتمع من المخاطر المتزايدة لهذه اﻷشخاص و كذلك لمواجهة التطورات اﻹقتصادية و اﻹجتماعية الراهنة.
الفقرة الثانية : القانون الجنائي اللبناني
يعد التشريع اللبناني من بين أقدم التشريعات العربية التي أخدت بالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية و ذلك بموجب المادة 210 من القانون الجنائي اللبناني[48]، و التي نصت على أن " الهيئات المعنوية مسؤولة جزائيا عن أعمال مديريها و أعضاء إدارتها و ممثليها و عمالها عندما يأتون هذه اﻷعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها. لا يمكن الحكم عليها إلا بالغرامة و المصادرة و نشر الحكم.
إذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة أبدلت الغرامة من العقوبة المذكورة و انزلت بالهيئات المعنوية في الحدود المعينة...".
تعتبر هذه المادة في حقيقة اﻷمر المصدر الذي نقلت عنه معظم التشريعات العربية أساس إسناد المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي[49]، و قد حاول من خلالها المشرع الجنائي اللبناني أن يسدل ستار التجريم و العقاب على كافة اﻷنشطة الضارة بالمجتمع الصادرة من طرف اﻷشخاص المعنوية و التي تمس بالمصالح اﻹجتماعية المحمية في القانون الجنائي دون أن يستثني من ذلك أشخاص القانون العام -كما فعل المشرع الفرنسي - من إمكانية توقيع العقاب و كذلك و سع من دائرة اﻷشخاص الذين يساءل الشخص المعنوي عن تصرفاتهم ،إضافة إلى تحديده لنوع العقوبات التي يمكن تطبيقها على اﻷشخاص المعنوية و المتمثلة في الغرامة و المصادرة و نشر الحكم.
الفقرة الثالثة: القانون الجنائي اﻷردني
نص المشرع اﻷردني في الفقرة الثانية من المادة 74 من القانون الجنائي[50] على أنه " يعتبر الشخص المعنوي باستثناء الدائرة الحكومية أو المؤسسة الرسمية أو العامة مسؤوﻻ جزائيا عن أعمال رئيسه أو أي من أعضاء إرادته أو مديريه أو أي من ممثليه أو عماله عندما يأتون هذه اﻷعمال باسمه أو بإحدى وسائله بصفته شخصا معنويا"، كما نص في الفقرة الثالثة من نفس الفصل على أنه "لا يحكم على اﻷشخاص المعنويين إلا بالغرامة و المصادرة و إذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة استعيض بالغرامة عن العقوبة المذكورة، و أنزلت باﻷشخاص المعنويين في الحدود المعينة...".
يلاحظ من خلال هذه المادة بأن المشرع الجنائي اﻷردني قد أخد بالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوى تماشيا مع نظيره اللبناني ، غير أنه استثنى من مجال المساءلة الجنائية مجموعة من المؤسسات الرسمية أو العامة إضافة إلى الدولة ، كما أن المشرع اﻷردني بدوره وسع من دائرة المسؤلية الجنائية للأشخاص المعنوية بحث لم يحصرها في اﻷعضاء أو الممثلين كما فعل المشرع الفرنسي و إنما ذهب إلى مساءلة الشخص المعنوي عن الجرائم التي يرتكبها رئيسه أو أعضاء إدارته أو مديريه او أي من ممثليه أو عماله عندما يرتكبون فعل جرمي معين باسمه أو بإحدى وسائله و ذلك حسب الفقرة الثالثة من المادة 74 ، باﻹضافة إلى أنه قرر معاقبة اﻷشخاص المعنوية حتى في اﻷحوال التي لم يحدد فيها القانون عقوبات خاصة بالشخص المعنوي (ساير المشرع اللبناني في هذا الطرح) و ذلك بأن يتضمن النص مثلا عقوبة حبسية فقط و هو ما لا يمكن تصور تطبيقه على الشخص المعنوي فإنه ضمانا لمبدأ عدم اﻹفلات من العقاب تتم اﻹستعاضة عن هذه العقوبة بالغرامة في الحدود المعينة في المواد من (22 إلى24 من ق.ع).
تأسيسا على ماسبق يتبين لنا بأن التشريع الجنائي اﻷردني قد أخد بالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي على شاكلة اﻷنظمة اﻷنجلوساكسونية و التي تأخد بالمفهوم الموسع للعضو الذي يتحمل الشخص المعنوي تبعات أفعاله الجرمية إذا ارتكبت باسمه و لحسابه[51]، و إذا كان يبدو من خلال ذلك أن المشرع الجنائي اﻷردني متقدم من ناحية التقنين فإن توسيع هذه المسؤولية يجب أن يأخد بعين اﻹعتبار المصالح اﻹقتصادية.
الفقرة الرابعة : القانون الجنائي الجزائري
بعد أن أقرت غالبية التشريعات الجنائية العربية المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، فإن المشرع الجنائي الجزائري بدوه لم يحد عن هذا التوجه رغم التردد الذي كان يعرفه موقفه قبل سنة 2004، لكنه من خلال التعديل الذي قام به في"10 نوفمبر 2004"[52] أفرد بموجبه نظاما خاصا بأحكام المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي حيث جاء في المادة 51 مكرر من القانون الجنائي الجزائري كما تم تعديله و تتميمه أنه " باستثناء الدولة و الجماعات المحلية و اﻷشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام ، يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك.
إن المسؤولية الجزائبة للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك في نفس اﻷفعال. " ، و بذلك يكون المشرع الجزائري قد استثنى اﻷشخاص المعنوية العامة من نطاق المسؤولية الجنائية و قام بحصرها في اﻷشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص[53]، كما أنه لم يستثني مساءلة الشخص الطبيعي عن الفعل الجرمي الذي ارتكبه ، و تتضح بشكل جلي معالم المادة 121-2 من القانون الجنائي الفرنسي على هذه المادة من قانون العقوبات الجزائري و ذلك مرده إلى تبعات العلاقة الإستعمارية التي جمعتهما .
انطلاقا مما تمت دراسته في هذا المطلب يتضح بأن أغلب التشريعات اتجهت في منحى إقرار المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي و تحديد نطاقها في اﻷشخاص المعنوية الخاصة، و نعتقد على أن الوضع الذي أصبح يعرفه عالم اليوم فرض ذاته على التشريعات الجنائية و دفها إلى التخلي التدريجي عن النظرية التقليدية و اﻷخد بالنظرية الحديثة للمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية. فما هو اﻹتجاه الذي سار عليه المشرع المغربي في قانونه الجنائي؟.
المطلب الثاني: موقف المشرع الجنائي المغربي من المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي
يعتبر التشريع الجنائي المغربي من أبرز التشريعات العربية التي نهجت نهجا و سطا في مسألة المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، حيث لم يرفض هذه المسؤولية رفضا كليا، كما أنه و في ذات الوقت لم يأخد بها على سبيل التسليم و اﻹقرار المطلق و لعله يميل في نهجه هذا نحو اﻹتجاه التوفيقي[54]، إذ أن المتفحص للمجموعة الجنائية المغربية سيلاحظ اضطرابا واضحا في معظم فصولها التي تناولت المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، و التي أقرها المشرع الجنائي بشكل ضمني في فصول محدودة فقط ، دون أن يؤسس لها بشكل واضح و جلي، غير أن تزايد أصوات الفقه الجنائي المغربي التي مافتئت تنادي بضرورة تعديل القانون الجنائي -الذي عمر مدة طويلة من الزمن- و لاسيما الفصول المتعلقة بالمسؤولية الجنائية ، و هو ما دفع المشرع إلى وضع مشروع القانون الجنائي و الذي سيعد في حال اﻷخد به انطلاقة حقيقية لنظرية إقرار المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في التشريع المغربي[55]، لذلك سنعمد من خلال هذا المطلب إلى دراسة توجه المشرع المغربي على مستوى القانون الجنائي الراهن (الفقرة
اﻷولى) ثم كذلك على مستوى المشروع رقم 16.10 (الفقرة الثانية)
الفقرة اﻷولى : موقف المشرع على مستوى القانون الجنائي النافذ
يرجع القانون الجنائي المغربي إلى ستينيات القرن الماضي و بالضبط إلى تاريخ 26 نونبر1962، و دون الخوض في النقاشات التي أثيرت بشأنه خلال فترة إعداده و دخوله حيز التنفيذ[56]، و في علاقة بموضوع المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي فيلاحظ أن المشرع المغربي من خلال هذا القانون أغفل توجيه خطابه التشريعي إلى اﻷشخاص المعنوية من خلال الفصل اﻷول من هذا القانون حيث جاء فيه على أنه " يحدد التشريع أفعال اﻹنسان التي يعدها جرائم ، بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي ، ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو بتدابير وقائية "
فالملاحظة الظاهرية لهذا الفصل توحي بشكل جلي بأن التشريع الجنائي هو موجه فقط ضد أفعال اﻹنسان و لا مجال ﻹمكانية مساءلة الأشخاص المعنوية التي تحدث بدورها اضطرابا اجتماعيا يتجاوز في كثير من الأحيان ما تسببه أفعال اﻷشخاص الذاتيين ، ثم ينص في الفصل 126 على أنه " تطبق العقوبات و التدابير الوقائية المقررة في هذه المجموعة على اﻷشخاص الذاتيين."، الشيء الذي يمكن القول معه بأن المشرع المغربي يتماشى مع اﻷنظمة العقابية التقليدية التي درجت لفترة طويلة من الزمن على عدم مخاطبة الشخص المعنوي استنادا إلى افتقاده للإرادة الذاتية و النية اﻹجرامية[57]، لكن هذا المشرع نفسه يفاجئنا بالقول في الفصل 127 من القانون الجنائي بأن اﻷشخاص المعنوية و هي ليست إنسانا، يحكم عليها فقط بالعقوبات المالية و اﻹضافية الواردة في اﻷرقام 5و6و7 من الفصل36 ، فضلا عن إمكانية الحكم عليها بالتدابير الوقائية العينية الواردة في الفصل 62، كما أن الفصل 132 المؤطر للمسؤولية الجنائية يتحدث عن "كل شخص سليم العقل قادر على التمييز "، و الحال أن الشخص بفعل تطور الحياة صار نوعان شخص ذاتي و شخص معنوي[58].
في ظل هذه اﻹنفصامية في الشخصية التي يعاني منها المشرع و التي من مظاهرها إنتاج نصوص جنائية متعارضة مع بعضها البعض، و غياب الوضوح و الصراحة التشريعية على امتداد فصول المجموعة الجنائية في علاقة بالمسؤولية الجنائية ، ظل الفقه القانوني المغربي يتجاوز تقليدانية القانون الجنائي و يعتبر الفصل 127 السالف ذكره بمثابة المنطلق للحديث عن المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي[59]، غير أن هذا الفصل بدوره يطرح مجموعة من اﻹشكالات و يعاني من عدة نواقص ؛ فهو من جهة ليس بنص مجرم و إنما نص معاقب لم يؤسس للمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي بل حدد العقوبات فقط التي يمكن تطبيقها عليه ، و من جهة أخرى فإنه حتى بالنسبة لهذه العقوبات المتمثلة في الغرامة كعقوبة أصلية التي تتماشى مع طبيعة الشخصية المعنوية ، فإنه و مع عدم تحديدها من طرف المشرع سيتعذر معاقبة الشخص المعنوي عن مجموعة من الجرائم التي لم يحدد مقدار الغرامة فيها و ذلك تأسيسا على قاعدة الشرعية الجنائية مما سيؤدي إلى اﻹفلات من العقاب[60]، لكن هذا الوضع بدأ في التراجع نتيجة التعديلات المتلاحقة على المجموعة الجنائية في شقها الخاص و التي استهدفت تحديد العقوبات الخاصة بالشخص المعنوي و تلك المتعلقة بالشخص الطبيعي (جرائم اﻹرهاب مثلا...)
عطفا على ماسبق يتبين لنا بجلاء هذا التدبدب الذي طبع المشرع الجنائي المغربي و الذي لامسناه من خلال الفصول السالفة الذكر التي لم يحدد من خلالها موقفه الواضح بخصوص المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية ، ولا شك أن هذا التردد سينعكس حتما على العمل القضائي في علاقة بهذا الموضوع[61]، و نعتقد أن مرد ذلك كما ذهب بعض الباحثين يرجع باﻷساس إلى هذا التقليد اﻷعمى لنصوص المدونة النابوليونية لسنة 1810 و التى انعكست روحها و فلسفتها على قانونا الجنائي حتى صارت تفقده فعالية كل التعديلات المتلاحقة [62].
الفقرة الثانية: المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في مشروع القانون الجنائي
يعتبر مشروع قانون رقم 16-10 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي المغربي من أبرز المشاريع والقوانين التي أثارت جدلا كبيرا [63]، بخصوص مختلف المواضيع التي تناولها هذا المشروع ، ولعل ذلك يرجع بالخصوص إلى كونها تتعلق بالحقوق والحريات بدرجة أولى، وكذلك أيضا بسبب تجريم بعض الأفعال لأول مرة،وعموما فقد تنبه واضعوا المشروع إلى كل الثغرات القانونية في المجموعة الجنائية الحالية والمتعلقة بشكل أساسي بالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، وذلك من خلال عدة مقتضيات ضمنت بهذا المشروع.
بداية يتضح أن المشرع المغربي قد أعاد بناء أحكام هذه المسؤولية بعدد لا يستهان به من الفصول القانونية مقارنة مع مجموعة القانون الجنائي الحالي[64] ،والذي يوحي بأنه نكاد نكون أمام تقنين متكامل كما يجب الإشارة في هذا المقام إلى كون المشروع الحالي للقانون الجنائي قد تخلى عن عبارة "الأشخاص المعنوية" واستبدلها بعبارة "الأشخاص الاعتبارية".[65]
ولعل أهم المستجدات تتمثل في تقرير المشرع الجنائي المغربي لأساس المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية ،اذ أضافت المادة الثانية من المشروع فصلا جديدا وهو الفصل 1-132 الذي جاء فيه مايلي :
"الشخص الاعتباري ،ماعدا الدولة ،مسؤول جنائيا عن الجرائم التي يرتكبها لفائدة ممثله او أجهزته التي تعمل لحسابه أو باسمه"
غير أن الجماعات المحلية لا تسأل جنائيا الا عن الجرائم المرتكبة أثناء مزاولة أنشطة من شأنها أن تكون موضوع اتفاقية للتدبير المفوض لمرفق عمومي .
لا تنفي المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري مسؤولية الشخص الذاتي مرتكب الجريمة".
يتضح من خلال هذه المادة[66] أنها تحدد المبادىء الكبرى التي ترتكز عليها المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، والعناصر المؤطرة لها ،وذلك خارج دائرة العقاب التي كان المشرع المغربي دائما يبني عليها مقاربته لهذا الموضوع [67](نقصد المادة127)
والملاحظ في هذا الإطار أن المشرع المغربي يميز في مساءلته للأشخاص المعنوية-شأنه في ذلك شأن معظم التشريعات - بين الأشخاص المعنوية العامة والأشخاص المعنوية الخاصة ؛بحيث تعتبر هذه الأخيرة مسؤولة مسؤولية جنائية تامة في كافة الأحوال ،أما بالنسبة للأشخاص المعنوية العامة ،فقد ميز بين الدولة[68] و المرافق والمؤسسات العامة التابعة لها والتي لاتسأل جنائيا بحسب الأصل إلا عن الجرائم المرتكبة من قبلها أثناء تسيير المرفق العمومي في إطار اتفاقية التدبير المفوض .
كما تم تعديل مقتضيات الفصلين 126و 127 بشكل يجعلها تتلاءم مع المقتضيات الجديدة التي جاء بها الفصل 1-132 فبعدما كان الفصل 126يحصر تطبيق العقوبات والتدابير على الأشخاص الذاتيين فقط سيصبح مع دخول المشروع الجديد يشمل الاعتباريين كذلك وأما فيما يتعلق بالفصل 127فقد تم اضافة عبارة "ويمثله أمام المحاكم ممثله القانوني" ،وهكذا ملأت هذه العبارة الفراغ القانوني فيما يتعلق بالشخص الذي يجب أن يمثل أمام المحاكم عندما يكون الشخص المعنوي محل مؤاخذة[69]، كما أنه لم يحل على مقتضيات الفصل 36من القانون الجنائي والذي كان يحصر العقوبات الإضافية في الحل والمصادرة ونشر الحكم الصادر بالإدانة ، وإنما أصبح يحيل على الفصل 1-36وهو فصل جديد أضيف بمقتضى المادة الأولى من مشروع القانون الجنائي ينص على العقوبات الإضافية التي يمكن أن تطبق على الأشخاص المعنوية[70]، ويجب التنبيه أن المشرع عمد من خلال هذا المشروع إلى تعديل المقتضيات المتعلقة بالعقوبات الأصلية كذلك، حيث نصت المادة 1-18على أن "العقوبة الأصلية التي تطبق على الشخص الاعتباري هي الغرامة "
ثم أردفت هذه المادة بمادة أخرى وهي المادة 2-18التي نصت على أنه «عندما لا ينص القانون على عقوبة خاصة بالشخص الاعتباري ،تكون عقوبته الغرامة كما يلي :
من 5000,000إلى10,000,000 درهم بالنسبة للجنايات المعاقب عليها بالاعدام أو بالسجن المؤبد.
من 1000,000الى 5000,000درهم بالنسبة للجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت
من 100,000الى 1000,000درهم بالنسبة للجنح .
-ثلاث مرات الغرامة المقررة للفعل بالنسبة للشخص الذاتي إذا تعلق الأمر بمخالفة"
يلاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع المغربي أقر بأهلية الشخص المعنوي للعقاب وذلك مهما كان نوع الجريمة ولو لم يرد بشأنها نص صريح ، كما أخذ بقاعدة التحويل بالنسبة للجنايات والجنح وقاعدة التضعيف الثلاثي بالنسبة للمخالفات[71].
والمنتهى إليه أن المشرع المغربي من خلال هذا المشروع حاول أن يتجاوز القصور الذي يشوب القانون الجنائي الراهن، من خلال مواكبة التغيرات والتطورات التي يعرفها المجتمع وكذا من أجل ملاءمة تشريعه مع نصوص الدستور،و كدلك تماشيا مع التشريعات الجنائية العربية التي كانت سباقة في هذا الموضوع مقارنة مع مشرعنا الجنائي الذي يعرف جمودا كبيرا .
خاتمة
لقد حاولنا من خلال هذه الدراسة اﻹحاطة بمختلف الجوانب المرتبطة بموضوع المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي بدءا بالخلاف الفقهي مرورا بمواقف التشريعات المقارنة و انتهاءا بموقف المشرع المغربي ، الذي مايزال موقفه يكتنفه الغموض في المجموعة الجنائية الحالية ، إلا أنه قد تجاوز ذلك من خلال مشروع القانون الجنائي رقم 10.16، و عطفا على هذه النتائج نقترح بعض اﻹقتراحات المتواضعة مساهمة منا في هذا الموضوع :
- التعجيل بإخراج مشروع القانون الجنائي إلى حيز التنفيذ نظرا للمستجدات المهمة التي يتضمنها في علاقة بالموضوع .
- تعديل الفصل اﻷول من القانون الجنائي و جعله يشمل حتى اﻷفعال الصادرة عن الشخص المعنوي التي تسبب اضطرابا اجتماعيا.
- التنصيص على مقتضيات في قانون المسطرة الجنائية تواكب طبيعة اﻷشخاص المعنوية لاسيما فيما يتعلق بالمتابعة.
- تعزيز الترسانة القانونية بمقتضيات زجرية في بعض النصوص الخاصة لاسيما المتعلقة بقانون الشركات و ذلك اعتبارا على أنه مهما تعددت النصوص الزجرية في محاولة منها لتطويق الجرائم المرتكبة من طرف اﻷشخاص المعنوية فإنها تبقى غير قادرة لمسايرة هذا التطور السريع الذي يعرفه هذا النوع من الجرائم[72].
لائحة المراجع :
المراجع باللغة العربية :
الكتب العامة:
* محمد جلال السعيد، المدخل لدراسة القانون، مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء، الطبعة الثالثة 2016.
* الطيب الفصايلي المدخل لدراسة القانون، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء، الطبعة الخامسة2002.
* عبد الواحد العلمى، شرح القانون الجنائي المغربي-القسم العام-مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة السادسة 2015.
* فرج القصير، القانون الجنائي العام، مركزالنسخ الجامعي، بدون ذكر المدينة، طبعة2006، منشور على الرابط downlod-pdf.ebooks.org.
* أحمد فتحي سرور ، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق ، القاهرة ، الطبعة الثانية 2002.
* علي سليمان العبيدي، هوامش في تاريخ المؤسسات و الوقائع اﻹجتماعية ، شركة بابل للطباعة و النشر و التوزيع، الرباط، الطبعة الثانية 1989.
الكتب المتخصصة:
* علوي علي أحمد الشارفي، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي دراسة مقارنة، المركز الديمقراطي العربي للدراسات اﻹستراتيجية و السياسية و اﻹقتصادية، برلين، الطبعة اﻷولى2019.
اﻷطاريح و الرسائل:
* واسطي عبد النور، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن الجرائم اﻹقتصادية:الغش الضريبي و تبييض اﻷموال نمودجا، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، تخصص القانون الجنائي للأعمال، جامعة أبي بكر بلقايد-تلمسان-كلية الحقوق و العلوم السياسية ، الموسم الجامعي 2016-2017
* مزيود كريمة، أحكام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون ، تخصص القانون الجنائي و العلوم الجنائية، جامعة أكلي محند أولحاج-البويرة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم القانون العام، الموسم الجامعي2013-2014
المقالات:
* ربيعة غيث، المسؤولية الجنائية لشركات المساهمة كشخص معنوي، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ، عدد 143نونبر-دجنبر2018.
* أحلام شميعة، ملامح السياسة الجنائية في الجرائم اﻹقتصادية من منظور القانون المغربي، مقال منشور بالمؤلف الجماعي"السياسة الجنائية بالمغرب2004-2018، مكتبة الرشاد سطات.
* خالد الدك، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي-دراسة مقارنة-، مجلة الفقه و القانون، العدد18 أبريل 2014.
* محمد جوهر، المسؤولية الجنائية لﻷشخاص المعنوية في مسودة مشروع القانون الجنائي، المجلة المغربية لنادي قضاة الدار البيضاع، العدد5،2017.
* محمد جوهر ، حفريات في ذاكرة القانون الجنائي المغربي، القانون الجنائي المغربي بين الثبات و التطور ، أشغال الندورة التي نظمت بكلية العلوم القانونية و اﻹقتصادية و اﻹجتماعية بمراكش، بتاريخ 3و4 ماي 2019، منشورة بالمجلة الدولية لﻷبحاث الجنائية و الحكامة اﻷمنية، العدد الثالث2020.
* رمسيس بهنام، اﻹتجاه الحديث في نظرية الفعل و الفاعل و المسؤولية،مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية و اﻹقتصادية، جامعة اﻹسكندرية-كلية الحقوق، ص140، منشور على الموقع اﻹلكترونيhttps://search.mandumah.com/Record/224311.
* مصطفى الفضالي، اﻹستدلال القانوني سؤال كيف نفكر قانونيا؟، مجلة المنارة للدراسات القانونية و اﻹدارية، عدد 6 ، 2014.
* عبد الكريم المصباحي، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي بين الجدل الفقهي و التشريعي دراسة مقارنة (المؤسسة البنكية نموذجا)، مجلة عدالة للدراسات القانونية و القضائية ، العدد3 ، ماي 2020.
* يوسف وهابي، المسؤولية الجنائية لﻷشخاص المعنوية، الحاجة إلى التقنين، المجلة المغربية للمنازعات القانونية، عدد2، 2004.
* وائل تيسية، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في إطار اشتراك الموثقين، مجلة المنارة للدراسات القانونية و اﻹدارية ، عدد 17، 2017ص375منشور علي الموقع اﻹلكتروني https://search.mandumah.com/Record/824987.
* مسعود بصنبورة، أساس و شروط المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي :دراسة مقارنة، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية و اﻹقتصادية ، جامعة اﻹسكندرية ، كلية الحقوق، العدد2، 2009.
* محمد نصر محمد القطري، المسؤولية الجنائية للشخص اﻹعتباري، مجلة العلوم اﻹنسانية و اﻹدارية ، جامعة المجمعة، العدد الخامس، 2014، ص22، منشور على الموقع اﻹلكتروني https://search.mandumah.com/Record/621296.
* سفيان ادريوش، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي بين التصور النظري و الوهم العملي، مجلة اﻷملاك، العدد6، 2009، ص98، منشور على الرابط https://search.emarefa.net.ecssr.proxy.deepknowledge.io/viewer/BIM.251570
* محمد فجار، في تهافت "الخطاب"، النقدي لمسودة مشروع القانون الجنائي، العدد16-17، ص43 و مابعدها، منشور على الموقع اﻹلكتروني https://search.mandumah.com/Record/994684
* محمد أحمد المحاسنة ، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في حالة انتفاء الصفة التمثيلية للعضو مرتكب الجريمة"دراسة مقارمة"، مجلة دراسات ، العدد 1، 2015، عمادة البحث العلمي، الجامعة اﻷردنية.
* رنا ابراهيم سليمان العطور، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، مجلة جامعة دمشق للعلوم اﻹقتصادية و القانونية، المجلد22، العدد الثاني، 2006.
* نصرة نهاري ، المسؤولية الجنائية للدولة بين مؤيد و معارض ، مجلة الفقه و القانون العدد 21 يوليوز 2014.
* زينب تاغيا، القانون الجنائي للشركات، أية مرجعية قضائية؟، المجلة المغربية للقانون الجنائي و العلوم الجنائية ، العدد 1، 2014، ص115.
* محمد التغدويني، واقع السياسة الجنائية من منظور التشريع الجنائي المغربي، مجلة البحوث، العدد8، السنة الرابعة ، 2008.
* العربي البوبكري، من المسودة إلى مشروع القانون 16.10، أي أفق ﻹصلاح عميق للقانون الجنائي المغربي؟، القانون الجنائي المغربي بين الثبات و التطور، أشغال الندورة التي نظمت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، بتاريخ 3و4 ماي 2019، متشورة بالمجلة الدولية لﻷبحاث الجنائية و الحكامة اﻷمنية.
* عبد السلام بوهوش، الرؤية اﻹصلاحية في سياسة التجريم و العقاب، القانون الجنائي المغربي بين الثبات و التطور، أشغال الندوة التي نظمت بكلية الحقوق بمراكش، بتاريخ 3و 4 ماي 2019، منشورة بالمجلة الدولية لﻷبحاث الجنائية و الحكامة اﻷمنية، العدد الثالث، 2020.
* إلهام العلمي، المسؤولية الجنائية لﻷشخاص المعنوية(دراسة في الراهن و المأمول في النص الجنائي)، القانون الجنائي المغربي بين الثبات و التطور ، أشغال الندورة التي نظمت بكلية الحقوق بمراكش يومي 3و4 ماي 2019 ، منشورة بالمجلة الدولية لﻷبحاث الجنائية و الحكامة اﻷمنية، العدد الثالث ، 2020.
المراجع باللغة الفرنسية:
OUVRAGES GENERAUX :
* Xavier Pin, Droit Pénal général, Dalloz,3°Edition 2009.
LES ARTICLES :
Juliette Tricot, Le Droit pénal à L'épreuve de la résponsabilité des personnes morales:L'exemple français, Dalloz, publié à Revue de science criminelle et de droit pénal comparé,2012.
الهوامش
[1] نشير في هذا اﻹطار أن توجيه النظر إلى شخص الفاعل بدل اﻹنكباب على الفعل هي من مميزات القانون الجنائي الحديث
[2] عبد الواحد العلمى، شرح القانون الجنائي المغربي-القسم العام-مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة السادسة 2015، ص326
[3] رمسيس بهنام، اﻹتجاه الحديث في نظرية الفعل و الفاعل و المسؤولية،مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية و اﻹقتصادية، جامعة اﻹسكندرية-كلية الحقوق، ص140، منشور على الموقع اﻹلكترونيhttps://search.mandumah.com/Record/224311 اطلع عليه بتاريخ 19 أبريل 2020 على الساعة 13:45
[4] محمد جلال السعيد، المدخل لدراسة القانون، مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء، الطبعة الثالثة2016، ص419
[5] لطيب الفصايلي المدخل لدراسة القانون، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء، الطبعة الخامسة2002، ص241
[6] فرج القصير، القانون الجنائي العام، مركزالنسخ الجامعي، بدون ذكر المدينة، طبعة2006، ص96، منشور على الرابط downlod-pdf.ebooks.org-1522495289.Xc.301.pdf اطلع عليه بتاريخ 23ماي 2020 على الساعة 14:30
[7] ربيعة غيث، المسؤولية الجنائية لشركات المساهمة كشخص معنوي، المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية ، عدد 143نونبر-دجنبر2018، ص151
[8] محمد جلال السعيد، م.س، ص419
[9] خالد الدك، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي-دراسة مقارنة-، مجلة الفقه و القانون، العدد18 أبريل 2014، ص48
[10] محمد جوهر، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في مسودة مشروع القانون الجنائي، المجلة المغربية لنادي قضاة الدار البيضاء، العدد5،2017 ص،127
[11] أحلام شميعة، ملامح السياسة الجنائية في الجرائم اﻹقتصادية من منظور القانون المغربي، مقال منشور بالمؤلف الجماعي"السياسة الجنائية بالمغرب2004-2018، مكتبة الرشاد سطات، ص102
[12] المرجع نفسه، ص103
[13] ظهير شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29يوليو2011)بتنفيذ نص الدستور
[14] تجدر اﻹشارة إلى أن اﻷشخاص المعنوية تنقسم إلى أشخاص معنوية عامة (كالدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية) و أشخاص معنوية خاصة( كالشركات ...)
[15] مصطفى الفضالي، اﻹستدلال القانوني سؤال كيف نفكر قانونيا؟، مجلة المنارة للدراسات القانونية و اﻹدارية، عدد 6 ، 2014 ، ص11
[16] عبد الكريم المصباحي، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي بين الجدل الفقهي و التشريعي دراسة مقارنة (المؤسسة البنكية نموذجا)، مجلة عدالة للدراسات القانونية و القضائية ، العدد3 ، ماي 2020، ص 61
[17] واسطي عبد النور، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن الجرائم اﻹقتصادية:الغش الضريبي و تبييض اﻷموال نمودجا، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، تخصص القانون الجنائي لﻷعمال، جامعة أبي بكر بلقايد-تلمسان-كلية الحقوق و العلوم السياسية ، الموسم الجامعي 2016-2017، ص12
[18] عبد الكريم المصباحي، م.س، ص62
[19] علوي علي أحمد الشارفي، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي دراسة مقارنة، المركز الديمقراطي العربي للدراسات اﻹستراتيجية و السياسية و اﻹقتصادية، برلين، الطبعة اﻷولى2019، ص47
[20] يذهب بعض الباحثين في هذا اﻹطار إلى القول بأن أهلية الشخص المعنوي في هذه الحالة تكون ناقصة و أنه تبعا لذلك سيستحيل متابعته عن الجرائم التي يقترفها، واسطي عبد النور، م.س، ص13 و ما بعدها
[21] إلهام العلمي، المسؤولية الجنائية لﻷشخاص المعنوية(دراسة في الراهن و المأمول في النص الجنائي)، القانون الجنائي المغربي بين الثبات و التطور ، أشغال الندورة التي نظمت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش يومي 3و4 ماي 2019 ، منشورة بالمجلة الدولية لﻷبحاث الجنائية و الحكامة اﻷمنية، العدد الثالث ، 2020 ص326
[22] علوي علي أحمد الشارفي، م.س، ص48
[23] المرجع نفسه، ص50
[24] عبد الكريم المصباحي، م.س، ص62
[25] واسطي عبد النور، م.س، ص 17
[26] و هو ما جعل بعض التشريعات تسير على هدي هذا اﻹتجاه و تقر بنصوص قانونية عدم مساءلة اﻷشخاص المعنوية جنائيا و اكتفت بمساءلتها مدنيا و في مقدمتها جل تشريعات النظام اﻹقتصادي اﻹشتراكي (كاليفورنيا و رومانيا، و القانون الفرنسي القديم ؛ مدونة نابوليون لسنة1810) إلهام العلمي م.س، ص327
[27] يوسف وهابي، المسؤولية الجنائية لﻷشخاص المعنوية، الحاجة إلى التقنين، المجلة المغربية للمنازعات القانونية، عدد2، 2004، ص70
[28] عبد الكريم المصباحي، م.س، ص63
[29] واسطي عبد النور، م.س، ص18
[30] Xavier Pin, Droit Pénal général, Dalloz,3°Edition 2009, p252
[31] علوي علي أحمد الشارفي، م.س، ص55
[32] عبد الكريم المصباحي،م.س، ص 64
[33] إلهام العلمي، م.س، ص323
[34] واسطي عبد النور، م.س، ص21
[35] عبد الكريم المصباحي، م.س، ص63
[36] أحمد فتحي سرور ، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق ، القاهرة ، الطبعة الثانية 2002، ص251
[37] تجدر الإشارة إلى أن هذا اﻹتجاه الرافض لا يختلف حول تطبيق التدابير الوقائية على الشخص المعنوي حيث يقر بإمكانية توقيعها عليه، يراجع حول ذلك واسطي عبد النور ، م.س، ص 17
[38] نشير في هذا المقام أن تاريخ هذه العقوبة يرجع إلى أن العقوبة في القديم كانت مبنية على اﻹنتقام من العامل الذي أحدث الضرر سواء كان إنسانا أم حيوانا أم جماد و هو ما استمرت عليه القوانين في عصرنا الحالي بحيث ينتقم من الجماد عبر مصادرته ، للمزيد حول هذا الموضوع يراجع:علي سليمان العبيدي، هوامش في تاريخ المؤسسات و الوقائع اﻹجتماعية ، شركة بابل للطباعة و النشر و التوزيع، الرباط، الطبعة الثانية 1989، ص18
[39] إلهام العلمي ، م.س، ص329
[40] تجدر اﻹشارة إلى أنه باﻹضافة عن هاذين اﻹتجاهين ظهر تيار فكري جديد يأخد بالمذهبين معا و يسمى بالإتجاه التوفيقي، حيث أخد بالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي على سبيل اﻹستثناء و ذلك في الحالات التي تشكل فيها اﻷفعال الجرمية الصادرة عنها ضررا كبيرا بالمجتمع ، و يبرر هذا اﻹتجاه رأيه بأن المسؤولية الجنائية الفردية للشخص الطبيعي مرتكب الجريمة ليست كافية لتوقي مخاطر اﻷشخاص المعنوية و من ثم وجب تقرير مسؤولية هذة اﻷشخاص اﻷخيرة و لكن في الحدود اﻹستثنائية، للمزيد حول هذا اﻹتجاه يراجع:
-إلهام العلمي، م.س، ص333
- وائل تيسية، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في إطار اشتراك الموثقين، مجلة المنارة للدراسات القانونية و اﻹدارية ، عدد 17، 2017ص375منشور علي الموقع اﻹلكتروني https://search.mandumah.com/Record/824987 اطلع عليه بتاريخ 22أبريل 2020 على الساعة 19:45
-إلهام العلمي، م.س، ص333
- وائل تيسية، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في إطار اشتراك الموثقين، مجلة المنارة للدراسات القانونية و اﻹدارية ، عدد 17، 2017ص375منشور علي الموقع اﻹلكتروني https://search.mandumah.com/Record/824987 اطلع عليه بتاريخ 22أبريل 2020 على الساعة 19:45
[41] يوسف وهابي، م.س، ص69
[42] عبد السلام بوهوش، الرؤية اﻹصلاحية في سياسة التجريم و العقاب، القانون الجنائي المغربي بين الثبات و التطور، أشغال الندوة التي نظمت بكلية العلوم القانونية و اﻹقتصادية و اﻹجتماعية بمراكش ، بتاريخ 3و 4 ماي 2019، منشورة بالمجلة الدولية لﻷبحاث الجنائية و الحكامة اﻷمنية، العدد الثالث، 2020، ص408-409
[43] هناك بعض التشريعات لم تأخد بالمسؤولية الجنائية لﻷشخاص المعنوية كالتشريع اﻹطالي و اﻷلماني..، للمزيد حول هذا الموضوع يراجع ، خالد الدك، م.س، ص51 ومابعدها
[44] خالد الدك، م.س، ص51
[45] Juliette Tricot, Le Droit pénal à L'épreuve de la résponsabilité des personnes morales:L'exemple français, Dalloz, publié à Revue de science criminelle et de droit pénal comparé,2012, p20
[46] Article 121-2
Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des
articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
.
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des
infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou
complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.
Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des
articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
.
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des
infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou
complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.
[47] رنا ابراهيم سليمان العطور، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، مجلة جامعة دمشق للعلوم اﻹقتصادية و القانونية، المجلد22، العدد الثاني، 2006، ص365
[48] المرسوم اﻹشتراعي رقم 340 صادر في 1 آذار 1943 بمثابة قانون العقوبات كما تم تعديله و تتميمه، منشور على الموقع الرسمي لوزارة العدل اللبنانية www.justice.gov.lb، اطلع عليه بتاريخ 23 ماي 2020 على الساعة 21:30
[49] مسعود بصنبورة، أساس و شروط المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي :دراسة مقارنة، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية و اﻹقتصادية ، جامعة اﻹسكندرية ، كلية الحقوق، العدد2، 2009، ص239-240
[50] قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 كما تم تعديله و تتميمه خاصة بالقانون رقم 8لسنة2011 الذي عدل المادة 74 ، منشور بموقع وزارة العدل اﻷردنية www.moj.gov.jo اطلع عليه بتاريخ 23 ماي 2020 على الساعة 20:15
[51] هنالك العديد من التشريعات التي ضيقت من نطاق اﻷشخاص الذين يسأل الشخص المعنوي عن تصرفاتهم التي تعتبر جرائم إذا تمت باسمه أو لحسابه و من بينها القانون اﻹنجليزي و قانون العقوبات الفرنسي، كما أن هناك تشريعات أخرى اختارت النهج الموسع كالقانون الجنائي السوري و القانون اﻷمريكي و اليمني و اللبناني ، للمزيد حول هذا الموضوع يراجع ؛ محمد أحمد المحاسنة ، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في حالة انتفاء الصفة التمثيلية للعضو مرتكب الجريمة"دراسة مقارمة"، مجلة دراسات ، العدد 1، 2015، عمادة البحث العلمي، الجامعة اﻷردنية، ص136 و مابعدها.
[52] وهو التعديل الذي تم بمقتضى القانون رقم 15.04 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 منشور بالجريدة الرسمية، العدد 71، ص9
[53] مزيود كريمة، أحكام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون ، تخصص القانون الجنائي و العلوم الجنائية، جامعة أكلي محند أولحاج-البويرة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم القانون العام، الموسم الجامعي2013-2014، ص24
[54] إلهام العلمي، م.س، ص334
[55] إلهام العلمي، م.س، ص334
[56] لقد كان هنالك تياران يتجاذبان اﻹصلاح القانوني في المجال الجنائي غداة اﻹستقلال ،و يتعلق الأمر بالتيار السلفي المحافظ و بالتيار الحداثي الوضعي و قد حسم اﻷمر سياسيا لفائدة اﻹتجاه الثاني، غير أن الحداثة في مفهوم هذا التيار كانت هي النقل الحرفي لمدونة نابوليون 1810، و بعد صدور ظهير 1962 توجهت له مجموعة من اﻹنتقادات تتعلق بعدم احترامه لمبدأ الشرعية لكون أنه صادر عن السلطة التنفيذية وحدها على اعتبار أن المغرب لم يعرف في تلك الفترة مؤسسة البرلمان الذي يبقى له اﻹختصاص الصريح في مجال التجريم و العقاب ، كما تم وصف لغته بأنها اتهامية تكرس حقد المستعمر على المغرب، للمزيد حول هذا الموضوع يراجع ؛
- محمد جوهر ، حفريات في ذاكرة القانون الجنائي المغربي، القانون الجنائي المغربي بين الثبات و التطور ، أشغال الندورة التي نظمت بكلية العلوم القانونية و اﻹقتصادية و اﻹجتماعية بمراكش، بتاريخ 3و4 ماي 2019، منشورة بالمجلة الدولية لﻷبحاث الجنائية و الحكامة اﻷمنية، العدد الثالث2020
- محمد التغدويني، واقع السياسة الجنائية من منظور التشريع الجنائي المغربي، مجلة البحوث، العدد8، السنة الرابعة ، 2008
- محمد جوهر ، حفريات في ذاكرة القانون الجنائي المغربي، القانون الجنائي المغربي بين الثبات و التطور ، أشغال الندورة التي نظمت بكلية العلوم القانونية و اﻹقتصادية و اﻹجتماعية بمراكش، بتاريخ 3و4 ماي 2019، منشورة بالمجلة الدولية لﻷبحاث الجنائية و الحكامة اﻷمنية، العدد الثالث2020
- محمد التغدويني، واقع السياسة الجنائية من منظور التشريع الجنائي المغربي، مجلة البحوث، العدد8، السنة الرابعة ، 2008
[57] محمد نصر محمد القطري، المسؤولية الجنائية للشخص اﻹعتباري، مجلة العلوم اﻹنسانية و اﻹدارية ، جامعة المجمعة، العدد الخامس، 2014، ص22، منشور على الموقع اﻹلكتروني https://search.mandumah.com/Record/621296 اطلع عليه بتاريخ 21أبريل 2020 على الساعة 11:25
[58] العربي البوبكري، من المسودة إلى مشروع القانون 16.10، أي أفق ﻹصلاح عميق للقانون الجنائي المغربي؟، القانون الجنائي المغربي بين الثبات و التطور، أشغال الندورة التي نظمت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، بتاريخ 3و4 ماي 2019، متشورة بالمجلة الدولية لﻷبحاث الجنائية و الحكامة اﻷمنية ، ص169
[59] سفيان ادريوش، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي بين التصور النظري و الوهم العملي، مجلة اﻷملاك، العدد6، 2009، ص98، منشور على الرابط https://search.emarefa.net.ecssr.proxy.deepknowledge.io/viewer/BIM.251570 اطلع عليه بتاريخ 30 مارس 2020 على الساعة 20:15
[60] العربي البوبكري، م.س، ص169
[61] لقد عرف قضاء المجلس اﻷعلى(محكمة النقض حاليا) تطورا مضطردا بخصوص مساءلة اﻷشخاص اﻹعتبارية جنائيا حيث انتقل من مرحلة عدم اﻹعتراف بهذه المسؤولية غلى مرحلة مساءلة الشخص الطبيعي كممثل للشخص المعنوي ؛ ففي قرار صادر بتاريخ 23-12-1962 ذهب المجلس اﻷعلى إلى أن المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي تتعارض مع قاعدة شخصية العقوبة ، و في قرار آخر صادر بتاريخ 02-12-1992 ذهب المجلس اﻷعلى إلى أن المحكمة لما قضت على ممثل الشركة بالعقوبة الحبسية تكون قد خرقت الفصل 127 من القانون الجنائي ، و في قرار صادر بتاريخ 01-10-1998 ذهب المجلس اﻷعلى إلى فصل المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي عن المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي ، بخصوص هذه القرارات يراجع ؛ سفيان ادريوش ، م.س، ص104 و مابعدها
[62] العربي البوبكري، م.س، ص169
[63] محمد فجار، في تهافت "الخطاب" النقدي لمسودة مشروع القانون الجنائي، العدد16-17، ص43 و مابعدها، منشور على الموقع اﻹلكتروني https://search.mandumah.com/Record/994684 اطلع عليه بتاريخ 25 أبريل 2020 على الساعة 15:45
[64] ما يناهز (20 مادة) على مستوى الشق العام و (18 مادة) على مستوى الشق الخاص.
[65] تم استبدالها في صيغة المسودة بتاريخ 15 مارس 2015
[66] يبدو بشكل واضح أنها ترجمة حرفية لنص المادة 121-2 من القانون الجنائي الفرنسي ، و هذا ما يؤكد أن التشريع المغربي كان و مازال اﻹبن البار للتشريع الفرنسي
[67] محمد جوهر، المسؤولية الجنائية لﻷشخاص المعنوية في مسودة مشروع القانون الجنائي، م.س، ص131
[68] إن علة استثناء الدولة من العقاب يرجع إلى كونها تتمتع بالسيادة إلى إلى كونها المؤتمنة على حماية المصالح الفردية و الجماعية لذلك فهي التي تستأثر بحق العقاب ، غير أنه إذا كان اﻷمر كذلك على المستوى الداخلي فإن اﻷمر يختلف على المستوى الدولي حيث يمكن مساءلتها دوليا عن الجرائم التي ترتكبها ، للمزيد حول هذا الموضوع يراجع؛ نصرة نهاري ، المسؤولية الجنائية للدولة بين مؤيد و معارض ، مجلة الفقه و القانون العدد 21 يوليوز 2014، ص156و مابعدها.
[69] محمد جوهر، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في مسودة مشروع القانون الجنائي،م.س، ص131
[70] هذه العقوبات اﻹضافية هي كاﻵتي: -اﻹغلاق النهائي أو المؤقت للمؤسسة التي استغلت في ارتكاب الجريمة -المنع النهائي أو المؤقت من ممارسة نشاط مهني أو اجتماعي -المنع النهائي أو المؤقت من المشاركة في الصفقات العمومية-المنع من الحصول على صيغ الشيكات و إصدارها -المنع من الحصول على بطاقة اﻷداء البنكي و استخدامها -تعليق المقرر القضائي الصادر باﻹدانة -إذاعة المقرر القضائي الصادر باﻹدانة بكل الوسائل السمعية البصرية .
[71]
محمد جوهر ، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في مسودة مشروع القانون الجنائي، م.س، ص129
محمد جوهر ، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في مسودة مشروع القانون الجنائي، م.س، ص129
[72] زينب تاغيا، القانون الجنائي للشركات، أية مرجعية قضائية؟، المجلة المغربية للقانون الجنائي و العلوم الجنائية ، العدد 1، 2014، ص115