تعتبر مهنة المفوض القضائي من المهن العريقة في التاريخ، فخلال العصور الوسطى كان يسند تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاة إلى ما كان يعرف بالمنفذين ، ونظرا لأهمية هاته الوظيفة وقدسيتها حرصت العديد من الدول العربية وعلى رأسها المغرب؛ تونس و الجزائر موضوع هاته الدراسة على اقتباس هاته المهنة من الدول الرائدة في هذا المضمار خاصة فرنسا، ويعتبر المغربمن الدول التي قطعت أشواطا حقيقية فيما يتعلق بخلق وتطوير مؤسسة تعنى بالسهرعلى تنفيذ الأحكام خاصة وأن التنفيذ هو أصعب مرحلة بعد انتهاء إجراءات الدعوى.
ونظرا لأهمية الموضوع، فقد حرصنا على اختيار ودراسة ثلاث نماذج للمفوض القضائي:المفوض القضائي بالمغرب كمطلب أول ،العدل المنفذبتونس كمطلب ثاني والمحضر القضائي بالجزائر كمطلب ثالث
المطلب الأول: المفوض القضائي بالمغرب. (التعريف، شروط ولوج المهنة، الاختصاصات
تمهيد
من الأعوان القضائيين إلى المفوضين القضائيين.
ظهرت مؤسسة الأعوان القضائيين سنة 1980 حيث نظمها المشرع في الظهير رقم 1.80.440 يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 41.80 ،غير أن التطبيق الفعلي لهذا الظهير لم يكن إلا في بداية التسعينات وفقط على مستوى مدينة الرباط والدار البيضاء ليتم بعد ذلك نقل التجربة وبالتدرج إلى مدن مغربية أخرى، وكان من بين شروط ولوج مؤسسة الأعوان القضائيين ما نص عليه الفصل 4 منالقانونرقم 41.80:نيكونوامحصلينعلىباكالورياالتعليممنالطورالثانيأوالكفاءةفيالحقوقأوعلىشهادةمعترفبمعادلتهالإحدىهاتينالشهادتين؛ فالمشرع لم يجعل من الحصول على شهادة الإجازة شرطا أساسيا من شروط ولوج هاته المهنة بل كان من حق الحاصلين على الباكلوريا الترشح لمزاولة عون قضائي بعد استجابة وزارة العلد لطلباتهم على اعتبار أن الانخراط في المهنة لم يكن يتطلب اجتياز مبارة، وإنما يكتفي المترشح بوضع ملف ترشحه بوزارة العدل وينتظر أن ينادى على اسمه.
وأما في سنة2006 فقد جاء المشرع المغربي بالقانون رقم 03.81والذي نسخ العمل بمؤسسة الأعوان القضائيين خاصة في المادة 58 منه والتي تنص على ما يلي:تنسخمقتضياتالقانونرقم41.80 بإحداثهيئةللأعوانالقضائيينوتنظيمهاالصادربتنفيذهالظهيرالشريفرقم 1.80.440بتاريخ 17 منصفر 1401 ( 25 ديسمبر 1980) والظهيرالشريفرقم 1.93.138
الصادرفي 22 منربيعالأول 1414 (10 سبتمبر1993) المعتبربمثابةقانونيغيرويتممبموجبهالقانونرقم 41.80 المتعلقبإحداثهيئةللأعوانالقضائيينوتنظيمها.
وأصبح ولوج مهنة مفوض قضائي يتطلب مجموعة من الشروط والتي سنتطرق إليها فيما يأتي، ويحق لنا أن نؤكد عل كون هذا القانون قد شكل نقلة نوعية بالنسبة لهاته المهنة ( رغم ما يعانيه من نواقص) بحيث انه أتى بمؤسسة جديدة تختلف عن سابقتها، اختار لها اسم مؤسسة المفوضين القضائيين بما تحمله كلمة التفويض من دلالات قانونية تجد سندها في الاختصاصات الجديدة التي خصبها المشرع هاته المهنة؛بالإضافة إلى اشتراط تكوين دراسي عالي وإلزامية اجتياز مبارة تنظمها وزارة العدل كلما اقتضت المصلحة ذلك، مما يجعلنا نتساءل عن تعريف هاته المهنة في إطار القانون الجديد وكذا عن شروط ولوجها والاختصاصات التي أصبحت تضطلع بها.
الفقرة الأولى: التعريف بمؤسسة المفوض القضائي
تنص المادة 1 من القانون 03.81 على كون المفوضالقضائيمساعدللقضاءيمارسمهنةحرةوفقالأحكامهذاالقانونوالنصوصالتنظيميةالمتعلقةبتطبيقهوتؤكد المادة 3 من نفس القانون على كون مهنة المفوض القضائي تتنافىمعممارسةأيوظيفةأومهمةعموميةومعكلنشاطتجاريأوصناعيأومعتبركذلكبمقتضىالقانون،كماتتنافىمعمهنةمحامأوموثقأوعدلأوخبيرأوترجمانأووكيلأعمالأومهنةسمسارقانونيأوجبائي،ومعكلعملخارجمهامهيؤديعنهأجرباستثناءالنشاطاتالعلمية.
فالمادة 1 تعتبر مهنة مفوض قضائي مهنة حرة شأنها في ذلك شأن باقي المهن الحرة المساعدة للقضاء كالمحاماة أو العدول أو الموثقين أو النساخ؛ إلا أن مهنة المفوض القضائي وإن كانت حرة فهي غير مستقلة، فالأعمال والإجراءات التي يقوم بها المفوض القضائي تتم تحت مراقبة رئيس المحكمة المختصة أو من ينتدبه من القضاة (المادة 33 من القانون المنظم للمهنة) وإن كانت هاته المراقبة لا تعني أن المفوض القضائي لا يمكنه إمضاء إجراءاته وتسليم محاضره لمن له الحق فيها إلا بعد الرجوع إلى رئيس المحكمة، وإنماترمي هاته المراقبة إلى التحقق على الخصوص من شكليات الإجراءات ووقوعها داخل الأجل وكذا سلامة تداول القيم والأموال التي باشرها المفوض القضائيوبالإضافة إلى المراقبة التي يقوم بها رئيس المحكمة المختصة تنص المادة 34 من نفس القانون على أنوكيلالملكلدىالمحكمةالابتدائيةالمختصة يقومبتفتيشمكاتبالمفوضينالقضائيينالتابعينلدائرةنفوذهمرةفيالسنةعلىالأقل،وكلمااقتضتالمصلحةذلك. هذا التفتيش الذي يهدف بالأساس إلى التحقق مما إذا كانت ثمة إخلالاتمهنية بحيث يحق لوكيل الملك في هاته الحالة إيقاف المفوض القضائي مؤقتا لمدة لا تتجاوز شهرين مع ضرورة إشعار وزير العدل بهاته الإجراءات، غير أن ما يحق لنا إثارته بخصوص هاته النقطة، هو كيف يمكن لوكيل الملك أن يقوم بإيقاف المفوض القضائي ودون إحالة الأمر على المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين؟ ثم إن تفتيش مكتب المفوض القضائي من طرف وكيل الملك وإن كان ثمة ما يبرره، يبقى إجراء غير واضح الملامح على اعتبار أن القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين لم يأتي بمسطرة معينة للتفتيش كما هو الأمر بالنسبة للقانون المنظم لمهنة المحضر القضائي بالجزائر، والذي تبنى مسطرة متميزة بخصوص مراقبة وتفتيش مكاتب المحضرين القضائيين، إذ أن المادة 44 من هذا القانون تحدد لنا الهدف من المراقبة والتفتيش والذي يكون هو ترقية المهنة والسهر على تطابق نشاطها مع التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل وأخلاقيات المهنة كما أن المادة 45 من نفس القانون أسندت التفتيش لمحضرين قضائيين تختارهم الغرفة الوطنية بالتشاور مع الغرف الجهوية، وأما المراقبة و التفتيش التي يجريهما وكيل الجمهورية فلا تتم إلا بحضور رئيس الغرفة الجهوية أو المحضر القضائي الذي يمثله، وأعتقد أن هذا الأمر ضروري على اعتبار إن إشراك الغرف الجهوية في مراقبة وتفتيش مكاتب المحضرين القضائيين يمنع من الوقوع في اتخاذ إجراءات أحادية الجانب دون إشراك أصحاب المهنةوهو الأمر الذي ينبغي أخذه بعين الاعتبار فيما يتعلق بأي تعديل مرتقب يهم مهنة المفوض القضائي المغربي.
cg[الفقرة الثانية: شروط ولوج مؤسسة المفوض القضائي بالمغرب]cg
إذا كان الظهيرالشريفرقم 1.80.440 بتاريخ 17 صفر 1401 (25دجنبر1980) و الذي يتضمنالأمر بتنفيذالقانونرقم 41.80 بإحداثهيئةللأعوانالقضائيينوتنظيمها، -إذا كان ذلك الظهير- في الفصل 4 منه الفقرة الثامنة يشترط في المترشحين لولوج مؤسسة الأعوان القضائيين: أنيكونوامحصلينعلىباكالورياالتعليممنالطورالثانيأوالكفاءةفيالحقوقأوعلىشهادةمعترفبمعادلتهالإحدىهاتينالشهادتين؛ بل أكثر من ذلك وفي الفقرة الثانية من نفس الفصلينص على أنيبلغوا¬- أي المترشحين للمهنة–إحدىوعشرينسنةكاملة، إذا كان الأمر كذلك في القانون المشار إليه أعلاه فإن القانونرقم 81.03المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين وكذا مرسومه التطبيقي قد جاء بالجديد، بحيث فتح أبواب ولوج هاته المهنة أمام شريحة تتميز بالكفاءة العلمية، الحاصلين على الإجازة في الحقوق أو الشريعة، بحيث لم يعد -كما في السابق- بإمكان الحاصلين على شهادة البكالوريا الترشح لمزاولة المهنة، وهو أمر نحسبه معقول على اعتبار أن الإجراءات التي يقوم بها المفوض القضائي تتطلب كفاءة لا يمكن توفرها في من لا يتوفر على شهادة الإجازة في الحقوق أو الشريعة، خاصة وأن الإجراءات التي يقوم بها المفوض القضائي ترتبط بشكل مباشر بحقوق الناس ومصالحهم ، وهو الأمر الذي يتطلب إلماما بإجراءات التبليغ والأثار التي تترتب عليها وكذا إجراءات التنفيذ و شكلياتها ، كما أن المفوض القضائي وفي ظل المرسومرقم 372.08.2 الصادرفي 28 منشوال 1429( 28 أكتوبر 2008) والمتعلقبتطبيقأحكامالقانونرقم 03.81المنظملمهنةالمفوضينالقضائيينأصبحيقضيفترةتكوينتحددفيستةأشهربالمعهدالعاليللقضاءبتنسيقمعمديريةالشؤونالمدنية وتشمل فترة التكوين؛ تكوين نظري بالمعهد العالي للقضاء وتكوين عملي بكتابات ضبط المحاكم الابتدائية والتجارية والإدارية وكتابة ضبط محاكم الاستئناف وبمكاتب مفوضين قضائيين تحدد باقتراح من رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أومن ينوب عنه، ويجري التكوين تحت إشراف المعهد العالي للقضاء طيلة فترة التكوين، و تحت مراقبة الوكيل العام للملك خلال مدة مقام المتدرب في محكمة أو لدى مفوض قضائي، وكل ذلك بعد اجتياز مبارة لا يعفى منها في حدود ثلث المكاتب الشاغرة سوىالمنتدبونالقضائيونالذيأثبتواأنهمقضوابهذهالصفةعشرسنواتعلىالأقلمنالعملالمتواصلبالمحاكم؛ وكذا المحررونالقضائيونوكتابالضبطالذينأثبتواأنهمقضواعلىالأقلخمسةعشرسنةمنالعملالمتواصلبالمحاكموالحاصلونعلىالشهادةالمشارإليهافيالفقرةالثالثةمنالمادةالرابعة من القانون رقم03.81،كما أن القانون الجديد رفع السن الأدنى لولوج المهنة من 21 سنة إلى 25 سنة.
وبالتالي، فالمشرع المغربي أحدث مؤسسة جديدة، واشترط في الراغبين لولوجها شروط تتناسب مع الاختصاصات الجديدة التي خولها أيها، وفي نظرنا المتواضع؛فقد أحسن المشرع صنعا باشتراطه إلزامية شهادة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها، إذ كيف يمكننا تصور مفوض قضائي بمستوى البكالوريا يقوم بإجراءات التنفيذ والتي تتطلب بالإضافة إلى الإلمام بقانون المسطرة المدنية ضرورة الإلمام بكثير من المقتضيات المتفرقة بين قوانين أخرى من قبيل مدونة التجارة، ظهير 24 ماي 1955، القانون الإداري، القانون الاجتماعي، قانون المسطرة الجنائية إلخ...
إن اشتراط مستوى الإجازة في الحقوق أوما يعادلها يعتبر خطوة إيجابية في سبيل الارتقاء بمؤسسة يراهن عليها في سبيل بث الروح في كثير من الأحكام التي تملئ رفوف المحاكم وفك لغز التنفيذ والتبليغ وتجاوز الانزلاقات التي عرفتها المهنة في فترة من الفترات راجع(رسالة دورية عدد : 1282/2 . مراقبة نشاط الأعوان القضائيين.)
الفقرة الثالثة:اختصاصات المفوض القضائي بالمغرب
تنص المادة 15 من القانون رقم 03.81 المنظم لمهنة المفوض القضائي على ما يلي: يختصالمفوضالقضائيبصفتههاته،معمراعاةالفقرةالرابعةمنهذهالمادةبالقيامبعملياتالتبليغوبإجراءاتتنفيذالأوامروالأحكاموالقراراتوكذاكلالعقودوالسنداتالتيلهاقوةتنفيذيةمعالرجوعإلىالقضاءعندوجودأيصعوبة،وذلكباستثناءإجراءاتالتنفيذالمتعلقةبإفراغالمحلاتوالبيوعاتالعقاريةوبيعالسفنوالطائراتوالأصولالتجارية.
يتكلفالمفوضالقضائيبتسليماستدعاءاتالتقاضيضمنالشروطالمقررةفيقانونالمسطرةالمدنيةوغيرهامنالقوانينالخاصة،وكذااستدعاءاتالحضورالمنصوصعليهافيقانونالمسطرةالجنائية،ويمكنلهأنيقومباستيفاءالمبالغالمحكومبهاأوالمستحقةبمقتضىسندتنفيذيوإناقتضىالحالالبيعبالمزادالعلنيللمنقولاتالمادية.
يقومالمفوضالقضائيبتبليغالإنذاراتبطلبمنالمعنيبالأمرمباشرةمالمينصالقانونعلىطريقةأخرىللتبليغ.
ينتدبالمفوضالقضائيمنلدنالقضاءللقيامبمعايناتماديةمحضةمجردةمنكلرأي،ويمكنلهأيضاالقيامبمعايناتمننفسالنوعمباشرةبطلبممنيعينهالأمر
فالمادة 15 أعلاه تشكل الإطار القانونيللاختصاصات التي يزاولها المفوض القضائي المغربي والذي يختص بعمليات التبليغ سواء تعلق الأمر بتبليغ الأحكام أو القرارات وكذا تبليغ الوثائق من قبيل تبليغ وثائق إنشاء الجمعيات إلى السلطات المحلية وتسليم استدعاءات التقاضي.
وبالإضافة إلى هذا الاختصاص،يقوم المفوض القضائي بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر وكذا كل العقود التي لها قوة تنفيذية، غير أن المشرع المغربي على خلاف الكثير من التشريعات المقارنة، لا يسمح للمفوض القضائي بالقيام بإجراءات التنفيذ المتعلقة بإفراغ المحلات والبيوعات العقارية وكذا بيع السفن والطائرات والأصول التجارية بل وأكثر من ذلك، فإن المفوض القضائي المغربي ليس هو الجهة الوحيدة التي تقوم بتبليغ الأحكام والأوامر والقرارات بل تشاركه جهات أخرى نص عليه الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية وهو أمر لا نكاد نعثر عليه في التشريعات المقارنة والتي تجعل المفوض القضائي هو الجهة الوحيدة التي تقوم بالتبليغ والتنفيذ كما هو الشأن بالنسبة للمشرع الفرنسي***، وإذا كان ثمة ما يبرر تعدد الجهات التي تقوم بالتبليغ والتنفيذ (رغم أن الواقع العملي يؤكد أن التبليغ عن طريق أعوان كتابة الضبط أمر غدى ميؤوس منه لقلة عددهم ولغياب المحفزات المادية، وأما التبليغ الذي يتم عن طريق أعون السلطة فإنه غدى وسيلة لإطالة المساطر ودفن القضايا في ردهات المحاكم بسبب عدم احترام الأجل وعدم احترام شكليات التبليغ) فإن منع المفوض القضائي من القيام بإجراءات التنفيذ المتعلقة بإفراغ المحلات والبيوعات العقارية وغيرها ليس له ما يبرره في ظل القانون الجديد والذي فتح الباب في وجه شريحة تتميز بمستوى تكويني عالي إلا أن يكون ثمة شك في الشواهد الجامعية المسلمة للمترشحين للمهنة أو أن تكون الإجراءات التي يستثنى المفوض القضائي من القيام بها ذات خصوصيات تجعل وزارة العدل تفضل القيام بها عن طريق موظفيها.
المطلب الثاني العدل المنفذ بتونس
الفقرة الأولى: تعريف العدل المنفذ بتونس.
يعتبر العدل المنفذ بتونس مأمورا عموميا حسب الفصل 1 من القانون عدد 29 لسنة 1995 مؤرخفي 13 مارس 1995 المتعلقبتنظيممهنةالعدولالمنفذين، والذي ينص على أن للعدلالمنفذصفةالمأمورالعموميوهومساعدللقضاءيخضعفيممارسةمهنتهلهذاالقانون ويحمل حسب الفصل 5 من نفس القانون بطاقةمهنيةتسلمهالهوزارةالعدليتعينعليهإرجاعهابمجردانتهاءمباشرتهلمهنته،ويحملعندالحضورأمامهيئةقضائيةشارةخاصةتضبطبقرارمنوزيرالعدل.(على اعتبار أن العدل المنفذ بتونس يقف أمام القضاء الجالس، بحيث أنه في حالة إثارة إشكال تنفيذييقدم ملفا يتضمن جميع البيانات الواقعية والقانونية اللزمة لفصل المشكل حسب طبيعته، كما انه ملزم بالحضور في جلسات الصعوبات التنفيذية أمام المحاكم)
فالعدل المنفذ بتونس يعتبر مأمورا عموميا، وهو من مساعدي القضاء شأنه في ذلك شأن المحامي أو الموثق أو غيره ممن يزاول مهنة حرة مساعدة للقضاء، و تكتسي المحاضر المحررة من طرفه الصبغة الرسمية، وهي معتمدة سواء بين الأطراف أو في مواجهة الغير، وللإشارة،فالتسمية التي اختاره المشرع التونسي ( العدل المنفذ) تحمل دلالات قوية لعل أبرزها العدل وما يقتضيه من تجرد ونزاهة واستقامة، بالإضافة إلى صفة التنفيذ والتي تعتبر الهدف الأساس الذي يسعى إليه المتقاضين بعد استصدار الأحكام، والعدل المنفذ بتونس يختلف عن المفوض القضائي بالمغرب بحيث أنه يقف أمام القضاء كلما تعلق الأمر بالصعوبات التنفيذية أو عندما تتم إثارة إشكالا تنفيذيا وأعتقد أن هذا إجراء مهم للغاية على اعتبار أن العدل المنفذ لا يتعامل مع الحكم كورقة وإنما يتعامل معه كواقع، وبالتالي فهو أدرى بالصعوبات التي يثيرها الأطراف.
الفقرة الثانية شروط ولوج مهنة العدل المنفذ بتونس
ينص الفصل 6 من القانونعدد 29 لسنة 1995 مؤرخفي 13 مارس 1995 يتعلقبتنظيممهنةالعدولالمنفذينعلى أنه لا يمكن مزاولة مهنة المنفذ العدلي ( المفوض القضائي ) إلا بتوفر شروط ومن بينها:
أنيكونمنذويالجنسيةالتونسيةمنذخمسةأعوامعلىالأقل.
أنيكونمتمتعابحقوقهالمدنيةوالسياسيةونقيالسوابقالعدلية.
أنيكونمحرزاعلىالأستاذيةفيالعلومالقانونيةمنإحدىكلياتالحقوقأوشهادةأجنبيةمعادلةلها،
ويضيف الفصل8 من قانون العدل المنفذ التونسي أنه يمكنأنيرسمبدونشرطالسنوبدونمناظرةوتدريببجدول العدول المنفذين القضاة وكذا المحامون المرسمون بالجدول الأصلي.
كمايمكنأنيرسمبدونشرطالسنوبدونمناظرةالأعوانالعموميونالمحرزونعلىالأستاذيةفيالعلومالقانونيةالذينمارسوالاحقانشاطاقانونياأساسيالمدةلاتقلعنعشرةأعوام.
ونلاحظ أن شروط ولوج مهنة العدل المنفذ بتونس هي قريبة من الشروط التي يفرضها القانون رقم 81.03 والمتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين،خاصة فيما يتعلق باشتراط شهادة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها وهي نفس الشروط –تقريبا- التي ينص عليه القانون رقم 03.06 المنظم لمهنة المحضر القضائي بالجزائر وإن كان المشرع التونسي وضع شروط ولوج مهنة العدل المنفذ وكذا الفئات المعفاة من المباراة على سبيل التفصيل.
و ينص الفصل 7 من نفس القانون المنظم لمهنة العدل المنفذ بتونس على أن الناجحفيالمناظرة(التي تضبطها وزارة العدل لولوج المهنة)يقضي فترةتدريبينظمهاالمعهدالأعلىللقضاءمدتها 6 أشهر،تختمبشهادةتأهيلللمهنة بخلاف ما هو عليه الحال بالنسبة للمرسوم رقم 372.08.2 الصادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) المتعلق بتطبيق القانون رقم 03.81 (القانون المنظم لمهنة المفوض القضائي المغربي) والذي وإن نص في المادة 5 منه على كون المفوض القضائي يقضي فترة 6 أشهر من التكوين بالمعهد العالي للقضاء وبتنسيق مع مديرية الشؤون المدنية، إلا أنه لم يشير إلى ضرورة تتويج فترة التكوين بأية شهادة تأهيل لمزاولة المهنة. وأما بالجزائر فالمحضر القضائي وحسب المادة 4 من المرسوم تنفيذي الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيم وسير هياكلها فإنه يتابع الناجحون في مسابقة الالتحاق بمهنة المحضر القضائي تكوينا متخصصا مدته سنتين (02)• قصد الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي وهو نظام تكوين شبيه بالنظام الفرنسي•
الفقرةالثالثة:اختصاصات العدل المنفذ في القانون التونسي
ينص الفصل 13 من القانون المنظم لمهنة العدل المنفذ على ما يلي:
يتولى (العدل المنفذ)
تحريروإبلاغالاحتجاجاتوالإنذاراتوالإعلاماتوالتنابيهوالاستدعاءات
- تنفيذالسنداتالتنفيذيةالقضائيةوالإدارية،
- إجراءالمعايناتالمادية،
- القيامبالإجراءاتفيالبيوعاتالمرخصفيهامنطرفالمحاكمومباشرةالبيوعاتالاختياريةالمطلوبةمنهأو المخوللهإتمامهابمقتضىقوانينخاصةأوبمناسبةالقيامبأعمالالتنفيذ.
فالعدل المنفذ بتونس يقوم بجملة من الاختصاصات تتجاوز بكثير اختصاصات المفوض القضائي المغربي على اعتبار أن المادة أعلاه لا تستثني العدل المنفذ من القيام ببيع السفن والطائرات وكذا الأصول التجارية إلا أنه وبالرجوع إلى مجلة الإجراءات المدنية والتجارية التونسية فالعدل المنفذ لا يمكنه القيام بالحجز التنفيذي على العقارات شأنه في ذلك شأن المفوض القضائي المغربي.
المطلب الثالث المحضر القضائي بالجزائر
الفقرة الأولى التعريف بمؤسسة المحضر القضائي
يعتبر المحضر القضائي حسب القانون 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006والذي يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائيالمادة 4 منه يعتبر المحضر القضائي ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية،وهذا الوصف قريب من الوصف الذي يحمله المفوض القضائي المغربي، فكلاهما مفوض من طرف السلطة العامة أي الدولة لمزاولةالمهام المسندة إليه بمقتضى القانون، ويعتبر المحضر القضائي من مساعدي القضاء شانه في ذلك شأن المفوض القضائي المغربي يمارس مهمته بشكل فردي أو جماعي في إطار شركة مدنية كما هو منصوص عليه بالمادة 5 وهي إمكانية لم يقرها المشرع المغربي للمفوض القضائي وإنما سمح له فقط بممارسة مهنته في إطار شراكة تبرم بمقتضى عقد نموذجي يحدد بقرار لوزير العدل المادة 47 و 48 من القانون رقم 81.03 المنظم لمهنة المفوض القضائي وللإشارة فإن الجزائر تعد من بين الدول الرائدة عالميا من حيث عدد المحضرين القضائيين وكذا من حيث عدد النصوص القانونية المنظمة للمهنة.
الفقرة الثانيةشروط ولوج مؤسسة المحضر القضائي
تنص المادة 9 من القانون رقم 06-03 المتعلق بتنظيم مهنة المحضر القضائي على جملة من الشروط لولوج مؤسسة المحضر القضائي من بينها حيازة شهادة الليسانس في الحقوق أو ما يعادلها و بلوغ سن 25 سنة على الأقل، كما تنص المادة 4 من المرسومالتنفيذيالذي يحددشروطالالتحاقبمهنةالمحضرالقضائيوممارستهاونظامها التأديبيوقواعدتنظيموسيرهياكلها تنص على انه: يتابعالناجحونفيمسابقةالالتحاقبمهنةالمحضرالقضائيتكوينامتخصصامدتهسنتين (02)• قصدالحصولعلىشهادةالكفاءةالمهنيةلممارسة مهنةالمحضرالقضائي.
فالمشرع الجزائري حدد السن الذي يسمح بولوج المهنة في 25 سنة على الأقل شأنه في ذلك شأن المشرع المغربي، غير أن فترة التكوين التي يقضيها المحضر القضائي الجزائري تتجاوز الفترة التي يقضيها كل من المفوض القضائي المغربي وكذا العدل المنفذ التونسي، ويكون المشرع الجزائري بذلك قد نحى منحى المشرع الفرنسي، وأعتقد أن المشرع الجزائري قد أحسن صنعا بالنظر للمهام الخطيرة التي يقوم بها المفوض القضائي، لأن تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات ليس بالأمر الهين، إذ أن ذلك يتطلب تكوين قانونيا يمكن صاحبه من تنزيل الحكم أو القرار التنزيل الواقعي الصائبوترجمته إلى نتيجة عملية ملموسة تعود على الدائن بالنفع الذي كان ينتظره من الإلتجاء إلى القضاء دون أن ننسى أن التكوين المتميز في مجال التنفيذ يمنع من الوقوع في الأخطاء التي قد تضر بمصالح الأطراف خاصة وأن التنفيذ هو أصعب مرحلة بعد مرحلة التقاضي، لكونه يواجه غالبا بالكثير من الصعوبات التي يثيرها المدين؛ بما في ذلك اقتناص الأخطاء التي ترد في شكليات التنفيذ طمعا في إطالة مرحلة التنفيذ ورغبة في التملص منه.•
الفقرة الثالثة اختصاصات المحضر القضائي في القانون الجزائري
تنص المادة 12 من القانون المنظم لمهنة المحضر القضائيعلى ما يلي:
يتولى المحضر القضائي تبليغ العقود والسندات والإعلانات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات ما لم يحدد القانون طريقة أخرى للتبليغ.
تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية الصادرة في جميع المجالات ما عدا المجال الجزائي، وكذا المحرارات أو السندات في شكلها التنفيذي.
القيام بتحصيل الديون المستحقة وديا أو قضائيا وقبول عرضها أو إيداعها
القيام بمعاينات أو استجوابات أو إنذارات بناء على أمر قضائي دون إبداء رأيه.
وزيادة على ذلك يمكن انتدابه قضائيا أو بالتماس من الخصوم للقيام بمعاينات مادية بحتة، أو إنذارات دون استجواب، أو تلقي تصريحات بناء على طلب الأطراف.
فالمحضر القضائي بالجزائر يتولى تبليغ الأوامر والقرارات واستدعاءات الحضور أمام المحاكم سواء تعلق الأمر بالاستدعاءات المدنية أو الجزائية هاته الأخيرة التي يبلغها المحضر القضائي بناءا على طلب السيد وكيل الجمهورية أو النائب العام، كما يتولى المحضر القضائي تنفيذ الأحكام القضائية والعقود الرسمية وكذا التحصيل الرضائيأوالقضائيللديونإلى غير ذلك من الاختصاصات.
والملاحظة التي نبديها في هذا المضمار؛ هو كون القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي الجزائري ينص وبشكل صريح على اختصاصات لم ينص عليها القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين المغربي وعلى رأسها استجواب الأطراف بناء على أمر قضائي هذا الإجراء الذي لا ينص عليه القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين المغربي وإن كان معمولا بها لدى جل المحاكم المغربية، كما أن المحضر القضائي بإمكانه تحصيل الديون المستحقة وديا وقبول عرضها أو إيداعها وكذا تلقي تصريحات بناء على الأطراف وهذه إجراءات لا وجود لها في ظل القانون المنظم لمهنة المفوض القضائي المغربي وإن كان الكثير من المفوضين القضائيين لا يرون بأسا في القيام بالتحصيل الودي للديون مادام ذلك ينسجم مع روح العدالة ولا يتعارض مع مصالح الأطراف.
خاتمــــــة:
ومما تقدم يمكننا التأكيد على أهمية مؤسسة المفوض القضائي والحاجة إليهالتصفية الملفات الرائجة بالمحاكم، إذ أن كثيرمن الملفات يبقى مصيرها متوقف على تبليغ واخرى لمّا يعرف التنفيذ إليها سبيلا،كما أن ما ينبغي التأكيد عليه هو أن قوة وأهمية هاته المؤسسة تختلف من بلد إلى أخر ويمكننا القول إن الجزائر الشقيقة رائدة عربيا وعالميا فيما يتعلق بمهنة المحضر القضائي وذلك ما يمكن استنتاجه من خلال قانون المحضرين القضائيين وكذا المراسيم المرافقة له والتي تحرص على خلق مفوض قضائي حقيقي سواء تعلق الأمر بالتكوين أو الصلاحيات، وكذا تنظيم المهنة بالإجابة عن كل متطلباتها في نص قانوني متين يجعل من المفوض القضائي عنصر مؤهل بما يكفي لصنع الحدث في منظومة العدالة، ورغم أن المشرع المغربي قد أحسن صنعا عندما أخذ المبادرة وقام بتعديل القانون المنظم للأعوان القضائيين، إلا أنه يبقى تعديل في غير المستوى المطلوب وإن كان قد رفع الكثير من الحيف عن هاته المهنة التي يراهن عليها في ضخ دماء جديدة في منظومة العدالة المغربية.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
المراجع:
1.ظهير شريف رقم 1.80.440 بتاريخ 17 صفر 1401 (25 دجنبر 1980) يتضمن الامر بتنفيذ القانون رقم 41.80 بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها الجريدة الرسمية عدد 3564
2.ظهير شريف رقم 1.06.23 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين الجريدة الرسمية عدد 5400
3.مجلة المرافعات المدنية والتجارية
4.قرار من وزير العدل ( التونسي) مؤرخ في 16 حانفي 1999 يتعلق بحمل العدول المنفذين لشارة خاصة.
5.قانونعدد 29 لسنة 1995 مؤرخفي 13 مارس 1995 يتعلقبتنظيممهنةالعدولالمنفذين بتونس.
6.مرسوم رقم 2.08.372 صادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بتطبيق أحكام القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين الجريدة الرسمية عدد 5687
7.قانون رقم 06-03 يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي بالجزائر.
8.مرسوم تنفيذي رقم 91-185 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضرو ممارستها و نظامها الانضباطي و قواعد تنظيم المهنة و سير أجهزتها.
***Article 1
• Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 35 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire
ونظرا لأهمية الموضوع، فقد حرصنا على اختيار ودراسة ثلاث نماذج للمفوض القضائي:المفوض القضائي بالمغرب كمطلب أول ،العدل المنفذبتونس كمطلب ثاني والمحضر القضائي بالجزائر كمطلب ثالث
المطلب الأول: المفوض القضائي بالمغرب. (التعريف، شروط ولوج المهنة، الاختصاصات
تمهيد
من الأعوان القضائيين إلى المفوضين القضائيين.
ظهرت مؤسسة الأعوان القضائيين سنة 1980 حيث نظمها المشرع في الظهير رقم 1.80.440 يتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 41.80 ،غير أن التطبيق الفعلي لهذا الظهير لم يكن إلا في بداية التسعينات وفقط على مستوى مدينة الرباط والدار البيضاء ليتم بعد ذلك نقل التجربة وبالتدرج إلى مدن مغربية أخرى، وكان من بين شروط ولوج مؤسسة الأعوان القضائيين ما نص عليه الفصل 4 منالقانونرقم 41.80:نيكونوامحصلينعلىباكالورياالتعليممنالطورالثانيأوالكفاءةفيالحقوقأوعلىشهادةمعترفبمعادلتهالإحدىهاتينالشهادتين؛ فالمشرع لم يجعل من الحصول على شهادة الإجازة شرطا أساسيا من شروط ولوج هاته المهنة بل كان من حق الحاصلين على الباكلوريا الترشح لمزاولة عون قضائي بعد استجابة وزارة العلد لطلباتهم على اعتبار أن الانخراط في المهنة لم يكن يتطلب اجتياز مبارة، وإنما يكتفي المترشح بوضع ملف ترشحه بوزارة العدل وينتظر أن ينادى على اسمه.
وأما في سنة2006 فقد جاء المشرع المغربي بالقانون رقم 03.81والذي نسخ العمل بمؤسسة الأعوان القضائيين خاصة في المادة 58 منه والتي تنص على ما يلي:تنسخمقتضياتالقانونرقم41.80 بإحداثهيئةللأعوانالقضائيينوتنظيمهاالصادربتنفيذهالظهيرالشريفرقم 1.80.440بتاريخ 17 منصفر 1401 ( 25 ديسمبر 1980) والظهيرالشريفرقم 1.93.138
الصادرفي 22 منربيعالأول 1414 (10 سبتمبر1993) المعتبربمثابةقانونيغيرويتممبموجبهالقانونرقم 41.80 المتعلقبإحداثهيئةللأعوانالقضائيينوتنظيمها.
وأصبح ولوج مهنة مفوض قضائي يتطلب مجموعة من الشروط والتي سنتطرق إليها فيما يأتي، ويحق لنا أن نؤكد عل كون هذا القانون قد شكل نقلة نوعية بالنسبة لهاته المهنة ( رغم ما يعانيه من نواقص) بحيث انه أتى بمؤسسة جديدة تختلف عن سابقتها، اختار لها اسم مؤسسة المفوضين القضائيين بما تحمله كلمة التفويض من دلالات قانونية تجد سندها في الاختصاصات الجديدة التي خصبها المشرع هاته المهنة؛بالإضافة إلى اشتراط تكوين دراسي عالي وإلزامية اجتياز مبارة تنظمها وزارة العدل كلما اقتضت المصلحة ذلك، مما يجعلنا نتساءل عن تعريف هاته المهنة في إطار القانون الجديد وكذا عن شروط ولوجها والاختصاصات التي أصبحت تضطلع بها.
الفقرة الأولى: التعريف بمؤسسة المفوض القضائي
تنص المادة 1 من القانون 03.81 على كون المفوضالقضائيمساعدللقضاءيمارسمهنةحرةوفقالأحكامهذاالقانونوالنصوصالتنظيميةالمتعلقةبتطبيقهوتؤكد المادة 3 من نفس القانون على كون مهنة المفوض القضائي تتنافىمعممارسةأيوظيفةأومهمةعموميةومعكلنشاطتجاريأوصناعيأومعتبركذلكبمقتضىالقانون،كماتتنافىمعمهنةمحامأوموثقأوعدلأوخبيرأوترجمانأووكيلأعمالأومهنةسمسارقانونيأوجبائي،ومعكلعملخارجمهامهيؤديعنهأجرباستثناءالنشاطاتالعلمية.
فالمادة 1 تعتبر مهنة مفوض قضائي مهنة حرة شأنها في ذلك شأن باقي المهن الحرة المساعدة للقضاء كالمحاماة أو العدول أو الموثقين أو النساخ؛ إلا أن مهنة المفوض القضائي وإن كانت حرة فهي غير مستقلة، فالأعمال والإجراءات التي يقوم بها المفوض القضائي تتم تحت مراقبة رئيس المحكمة المختصة أو من ينتدبه من القضاة (المادة 33 من القانون المنظم للمهنة) وإن كانت هاته المراقبة لا تعني أن المفوض القضائي لا يمكنه إمضاء إجراءاته وتسليم محاضره لمن له الحق فيها إلا بعد الرجوع إلى رئيس المحكمة، وإنماترمي هاته المراقبة إلى التحقق على الخصوص من شكليات الإجراءات ووقوعها داخل الأجل وكذا سلامة تداول القيم والأموال التي باشرها المفوض القضائيوبالإضافة إلى المراقبة التي يقوم بها رئيس المحكمة المختصة تنص المادة 34 من نفس القانون على أنوكيلالملكلدىالمحكمةالابتدائيةالمختصة يقومبتفتيشمكاتبالمفوضينالقضائيينالتابعينلدائرةنفوذهمرةفيالسنةعلىالأقل،وكلمااقتضتالمصلحةذلك. هذا التفتيش الذي يهدف بالأساس إلى التحقق مما إذا كانت ثمة إخلالاتمهنية بحيث يحق لوكيل الملك في هاته الحالة إيقاف المفوض القضائي مؤقتا لمدة لا تتجاوز شهرين مع ضرورة إشعار وزير العدل بهاته الإجراءات، غير أن ما يحق لنا إثارته بخصوص هاته النقطة، هو كيف يمكن لوكيل الملك أن يقوم بإيقاف المفوض القضائي ودون إحالة الأمر على المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين؟ ثم إن تفتيش مكتب المفوض القضائي من طرف وكيل الملك وإن كان ثمة ما يبرره، يبقى إجراء غير واضح الملامح على اعتبار أن القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين لم يأتي بمسطرة معينة للتفتيش كما هو الأمر بالنسبة للقانون المنظم لمهنة المحضر القضائي بالجزائر، والذي تبنى مسطرة متميزة بخصوص مراقبة وتفتيش مكاتب المحضرين القضائيين، إذ أن المادة 44 من هذا القانون تحدد لنا الهدف من المراقبة والتفتيش والذي يكون هو ترقية المهنة والسهر على تطابق نشاطها مع التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل وأخلاقيات المهنة كما أن المادة 45 من نفس القانون أسندت التفتيش لمحضرين قضائيين تختارهم الغرفة الوطنية بالتشاور مع الغرف الجهوية، وأما المراقبة و التفتيش التي يجريهما وكيل الجمهورية فلا تتم إلا بحضور رئيس الغرفة الجهوية أو المحضر القضائي الذي يمثله، وأعتقد أن هذا الأمر ضروري على اعتبار إن إشراك الغرف الجهوية في مراقبة وتفتيش مكاتب المحضرين القضائيين يمنع من الوقوع في اتخاذ إجراءات أحادية الجانب دون إشراك أصحاب المهنةوهو الأمر الذي ينبغي أخذه بعين الاعتبار فيما يتعلق بأي تعديل مرتقب يهم مهنة المفوض القضائي المغربي.
cg[الفقرة الثانية: شروط ولوج مؤسسة المفوض القضائي بالمغرب]cg
إذا كان الظهيرالشريفرقم 1.80.440 بتاريخ 17 صفر 1401 (25دجنبر1980) و الذي يتضمنالأمر بتنفيذالقانونرقم 41.80 بإحداثهيئةللأعوانالقضائيينوتنظيمها، -إذا كان ذلك الظهير- في الفصل 4 منه الفقرة الثامنة يشترط في المترشحين لولوج مؤسسة الأعوان القضائيين: أنيكونوامحصلينعلىباكالورياالتعليممنالطورالثانيأوالكفاءةفيالحقوقأوعلىشهادةمعترفبمعادلتهالإحدىهاتينالشهادتين؛ بل أكثر من ذلك وفي الفقرة الثانية من نفس الفصلينص على أنيبلغوا¬- أي المترشحين للمهنة–إحدىوعشرينسنةكاملة، إذا كان الأمر كذلك في القانون المشار إليه أعلاه فإن القانونرقم 81.03المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين وكذا مرسومه التطبيقي قد جاء بالجديد، بحيث فتح أبواب ولوج هاته المهنة أمام شريحة تتميز بالكفاءة العلمية، الحاصلين على الإجازة في الحقوق أو الشريعة، بحيث لم يعد -كما في السابق- بإمكان الحاصلين على شهادة البكالوريا الترشح لمزاولة المهنة، وهو أمر نحسبه معقول على اعتبار أن الإجراءات التي يقوم بها المفوض القضائي تتطلب كفاءة لا يمكن توفرها في من لا يتوفر على شهادة الإجازة في الحقوق أو الشريعة، خاصة وأن الإجراءات التي يقوم بها المفوض القضائي ترتبط بشكل مباشر بحقوق الناس ومصالحهم ، وهو الأمر الذي يتطلب إلماما بإجراءات التبليغ والأثار التي تترتب عليها وكذا إجراءات التنفيذ و شكلياتها ، كما أن المفوض القضائي وفي ظل المرسومرقم 372.08.2 الصادرفي 28 منشوال 1429( 28 أكتوبر 2008) والمتعلقبتطبيقأحكامالقانونرقم 03.81المنظملمهنةالمفوضينالقضائيينأصبحيقضيفترةتكوينتحددفيستةأشهربالمعهدالعاليللقضاءبتنسيقمعمديريةالشؤونالمدنية وتشمل فترة التكوين؛ تكوين نظري بالمعهد العالي للقضاء وتكوين عملي بكتابات ضبط المحاكم الابتدائية والتجارية والإدارية وكتابة ضبط محاكم الاستئناف وبمكاتب مفوضين قضائيين تحدد باقتراح من رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أومن ينوب عنه، ويجري التكوين تحت إشراف المعهد العالي للقضاء طيلة فترة التكوين، و تحت مراقبة الوكيل العام للملك خلال مدة مقام المتدرب في محكمة أو لدى مفوض قضائي، وكل ذلك بعد اجتياز مبارة لا يعفى منها في حدود ثلث المكاتب الشاغرة سوىالمنتدبونالقضائيونالذيأثبتواأنهمقضوابهذهالصفةعشرسنواتعلىالأقلمنالعملالمتواصلبالمحاكم؛ وكذا المحررونالقضائيونوكتابالضبطالذينأثبتواأنهمقضواعلىالأقلخمسةعشرسنةمنالعملالمتواصلبالمحاكموالحاصلونعلىالشهادةالمشارإليهافيالفقرةالثالثةمنالمادةالرابعة من القانون رقم03.81،كما أن القانون الجديد رفع السن الأدنى لولوج المهنة من 21 سنة إلى 25 سنة.
وبالتالي، فالمشرع المغربي أحدث مؤسسة جديدة، واشترط في الراغبين لولوجها شروط تتناسب مع الاختصاصات الجديدة التي خولها أيها، وفي نظرنا المتواضع؛فقد أحسن المشرع صنعا باشتراطه إلزامية شهادة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها، إذ كيف يمكننا تصور مفوض قضائي بمستوى البكالوريا يقوم بإجراءات التنفيذ والتي تتطلب بالإضافة إلى الإلمام بقانون المسطرة المدنية ضرورة الإلمام بكثير من المقتضيات المتفرقة بين قوانين أخرى من قبيل مدونة التجارة، ظهير 24 ماي 1955، القانون الإداري، القانون الاجتماعي، قانون المسطرة الجنائية إلخ...
إن اشتراط مستوى الإجازة في الحقوق أوما يعادلها يعتبر خطوة إيجابية في سبيل الارتقاء بمؤسسة يراهن عليها في سبيل بث الروح في كثير من الأحكام التي تملئ رفوف المحاكم وفك لغز التنفيذ والتبليغ وتجاوز الانزلاقات التي عرفتها المهنة في فترة من الفترات راجع(رسالة دورية عدد : 1282/2 . مراقبة نشاط الأعوان القضائيين.)
الفقرة الثالثة:اختصاصات المفوض القضائي بالمغرب
تنص المادة 15 من القانون رقم 03.81 المنظم لمهنة المفوض القضائي على ما يلي: يختصالمفوضالقضائيبصفتههاته،معمراعاةالفقرةالرابعةمنهذهالمادةبالقيامبعملياتالتبليغوبإجراءاتتنفيذالأوامروالأحكاموالقراراتوكذاكلالعقودوالسنداتالتيلهاقوةتنفيذيةمعالرجوعإلىالقضاءعندوجودأيصعوبة،وذلكباستثناءإجراءاتالتنفيذالمتعلقةبإفراغالمحلاتوالبيوعاتالعقاريةوبيعالسفنوالطائراتوالأصولالتجارية.
يتكلفالمفوضالقضائيبتسليماستدعاءاتالتقاضيضمنالشروطالمقررةفيقانونالمسطرةالمدنيةوغيرهامنالقوانينالخاصة،وكذااستدعاءاتالحضورالمنصوصعليهافيقانونالمسطرةالجنائية،ويمكنلهأنيقومباستيفاءالمبالغالمحكومبهاأوالمستحقةبمقتضىسندتنفيذيوإناقتضىالحالالبيعبالمزادالعلنيللمنقولاتالمادية.
يقومالمفوضالقضائيبتبليغالإنذاراتبطلبمنالمعنيبالأمرمباشرةمالمينصالقانونعلىطريقةأخرىللتبليغ.
ينتدبالمفوضالقضائيمنلدنالقضاءللقيامبمعايناتماديةمحضةمجردةمنكلرأي،ويمكنلهأيضاالقيامبمعايناتمننفسالنوعمباشرةبطلبممنيعينهالأمر
فالمادة 15 أعلاه تشكل الإطار القانونيللاختصاصات التي يزاولها المفوض القضائي المغربي والذي يختص بعمليات التبليغ سواء تعلق الأمر بتبليغ الأحكام أو القرارات وكذا تبليغ الوثائق من قبيل تبليغ وثائق إنشاء الجمعيات إلى السلطات المحلية وتسليم استدعاءات التقاضي.
وبالإضافة إلى هذا الاختصاص،يقوم المفوض القضائي بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر وكذا كل العقود التي لها قوة تنفيذية، غير أن المشرع المغربي على خلاف الكثير من التشريعات المقارنة، لا يسمح للمفوض القضائي بالقيام بإجراءات التنفيذ المتعلقة بإفراغ المحلات والبيوعات العقارية وكذا بيع السفن والطائرات والأصول التجارية بل وأكثر من ذلك، فإن المفوض القضائي المغربي ليس هو الجهة الوحيدة التي تقوم بتبليغ الأحكام والأوامر والقرارات بل تشاركه جهات أخرى نص عليه الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية وهو أمر لا نكاد نعثر عليه في التشريعات المقارنة والتي تجعل المفوض القضائي هو الجهة الوحيدة التي تقوم بالتبليغ والتنفيذ كما هو الشأن بالنسبة للمشرع الفرنسي***، وإذا كان ثمة ما يبرر تعدد الجهات التي تقوم بالتبليغ والتنفيذ (رغم أن الواقع العملي يؤكد أن التبليغ عن طريق أعوان كتابة الضبط أمر غدى ميؤوس منه لقلة عددهم ولغياب المحفزات المادية، وأما التبليغ الذي يتم عن طريق أعون السلطة فإنه غدى وسيلة لإطالة المساطر ودفن القضايا في ردهات المحاكم بسبب عدم احترام الأجل وعدم احترام شكليات التبليغ) فإن منع المفوض القضائي من القيام بإجراءات التنفيذ المتعلقة بإفراغ المحلات والبيوعات العقارية وغيرها ليس له ما يبرره في ظل القانون الجديد والذي فتح الباب في وجه شريحة تتميز بمستوى تكويني عالي إلا أن يكون ثمة شك في الشواهد الجامعية المسلمة للمترشحين للمهنة أو أن تكون الإجراءات التي يستثنى المفوض القضائي من القيام بها ذات خصوصيات تجعل وزارة العدل تفضل القيام بها عن طريق موظفيها.
المطلب الثاني العدل المنفذ بتونس
الفقرة الأولى: تعريف العدل المنفذ بتونس.
يعتبر العدل المنفذ بتونس مأمورا عموميا حسب الفصل 1 من القانون عدد 29 لسنة 1995 مؤرخفي 13 مارس 1995 المتعلقبتنظيممهنةالعدولالمنفذين، والذي ينص على أن للعدلالمنفذصفةالمأمورالعموميوهومساعدللقضاءيخضعفيممارسةمهنتهلهذاالقانون ويحمل حسب الفصل 5 من نفس القانون بطاقةمهنيةتسلمهالهوزارةالعدليتعينعليهإرجاعهابمجردانتهاءمباشرتهلمهنته،ويحملعندالحضورأمامهيئةقضائيةشارةخاصةتضبطبقرارمنوزيرالعدل.(على اعتبار أن العدل المنفذ بتونس يقف أمام القضاء الجالس، بحيث أنه في حالة إثارة إشكال تنفيذييقدم ملفا يتضمن جميع البيانات الواقعية والقانونية اللزمة لفصل المشكل حسب طبيعته، كما انه ملزم بالحضور في جلسات الصعوبات التنفيذية أمام المحاكم)
فالعدل المنفذ بتونس يعتبر مأمورا عموميا، وهو من مساعدي القضاء شأنه في ذلك شأن المحامي أو الموثق أو غيره ممن يزاول مهنة حرة مساعدة للقضاء، و تكتسي المحاضر المحررة من طرفه الصبغة الرسمية، وهي معتمدة سواء بين الأطراف أو في مواجهة الغير، وللإشارة،فالتسمية التي اختاره المشرع التونسي ( العدل المنفذ) تحمل دلالات قوية لعل أبرزها العدل وما يقتضيه من تجرد ونزاهة واستقامة، بالإضافة إلى صفة التنفيذ والتي تعتبر الهدف الأساس الذي يسعى إليه المتقاضين بعد استصدار الأحكام، والعدل المنفذ بتونس يختلف عن المفوض القضائي بالمغرب بحيث أنه يقف أمام القضاء كلما تعلق الأمر بالصعوبات التنفيذية أو عندما تتم إثارة إشكالا تنفيذيا وأعتقد أن هذا إجراء مهم للغاية على اعتبار أن العدل المنفذ لا يتعامل مع الحكم كورقة وإنما يتعامل معه كواقع، وبالتالي فهو أدرى بالصعوبات التي يثيرها الأطراف.
الفقرة الثانية شروط ولوج مهنة العدل المنفذ بتونس
ينص الفصل 6 من القانونعدد 29 لسنة 1995 مؤرخفي 13 مارس 1995 يتعلقبتنظيممهنةالعدولالمنفذينعلى أنه لا يمكن مزاولة مهنة المنفذ العدلي ( المفوض القضائي ) إلا بتوفر شروط ومن بينها:
أنيكونمنذويالجنسيةالتونسيةمنذخمسةأعوامعلىالأقل.
أنيكونمتمتعابحقوقهالمدنيةوالسياسيةونقيالسوابقالعدلية.
أنيكونمحرزاعلىالأستاذيةفيالعلومالقانونيةمنإحدىكلياتالحقوقأوشهادةأجنبيةمعادلةلها،
ويضيف الفصل8 من قانون العدل المنفذ التونسي أنه يمكنأنيرسمبدونشرطالسنوبدونمناظرةوتدريببجدول العدول المنفذين القضاة وكذا المحامون المرسمون بالجدول الأصلي.
كمايمكنأنيرسمبدونشرطالسنوبدونمناظرةالأعوانالعموميونالمحرزونعلىالأستاذيةفيالعلومالقانونيةالذينمارسوالاحقانشاطاقانونياأساسيالمدةلاتقلعنعشرةأعوام.
ونلاحظ أن شروط ولوج مهنة العدل المنفذ بتونس هي قريبة من الشروط التي يفرضها القانون رقم 81.03 والمتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين،خاصة فيما يتعلق باشتراط شهادة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها وهي نفس الشروط –تقريبا- التي ينص عليه القانون رقم 03.06 المنظم لمهنة المحضر القضائي بالجزائر وإن كان المشرع التونسي وضع شروط ولوج مهنة العدل المنفذ وكذا الفئات المعفاة من المباراة على سبيل التفصيل.
و ينص الفصل 7 من نفس القانون المنظم لمهنة العدل المنفذ بتونس على أن الناجحفيالمناظرة(التي تضبطها وزارة العدل لولوج المهنة)يقضي فترةتدريبينظمهاالمعهدالأعلىللقضاءمدتها 6 أشهر،تختمبشهادةتأهيلللمهنة بخلاف ما هو عليه الحال بالنسبة للمرسوم رقم 372.08.2 الصادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) المتعلق بتطبيق القانون رقم 03.81 (القانون المنظم لمهنة المفوض القضائي المغربي) والذي وإن نص في المادة 5 منه على كون المفوض القضائي يقضي فترة 6 أشهر من التكوين بالمعهد العالي للقضاء وبتنسيق مع مديرية الشؤون المدنية، إلا أنه لم يشير إلى ضرورة تتويج فترة التكوين بأية شهادة تأهيل لمزاولة المهنة. وأما بالجزائر فالمحضر القضائي وحسب المادة 4 من المرسوم تنفيذي الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيم وسير هياكلها فإنه يتابع الناجحون في مسابقة الالتحاق بمهنة المحضر القضائي تكوينا متخصصا مدته سنتين (02)• قصد الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي وهو نظام تكوين شبيه بالنظام الفرنسي•
الفقرةالثالثة:اختصاصات العدل المنفذ في القانون التونسي
ينص الفصل 13 من القانون المنظم لمهنة العدل المنفذ على ما يلي:
يتولى (العدل المنفذ)
تحريروإبلاغالاحتجاجاتوالإنذاراتوالإعلاماتوالتنابيهوالاستدعاءات
- تنفيذالسنداتالتنفيذيةالقضائيةوالإدارية،
- إجراءالمعايناتالمادية،
- القيامبالإجراءاتفيالبيوعاتالمرخصفيهامنطرفالمحاكمومباشرةالبيوعاتالاختياريةالمطلوبةمنهأو المخوللهإتمامهابمقتضىقوانينخاصةأوبمناسبةالقيامبأعمالالتنفيذ.
فالعدل المنفذ بتونس يقوم بجملة من الاختصاصات تتجاوز بكثير اختصاصات المفوض القضائي المغربي على اعتبار أن المادة أعلاه لا تستثني العدل المنفذ من القيام ببيع السفن والطائرات وكذا الأصول التجارية إلا أنه وبالرجوع إلى مجلة الإجراءات المدنية والتجارية التونسية فالعدل المنفذ لا يمكنه القيام بالحجز التنفيذي على العقارات شأنه في ذلك شأن المفوض القضائي المغربي.
المطلب الثالث المحضر القضائي بالجزائر
الفقرة الأولى التعريف بمؤسسة المحضر القضائي
يعتبر المحضر القضائي حسب القانون 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006والذي يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائيالمادة 4 منه يعتبر المحضر القضائي ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية،وهذا الوصف قريب من الوصف الذي يحمله المفوض القضائي المغربي، فكلاهما مفوض من طرف السلطة العامة أي الدولة لمزاولةالمهام المسندة إليه بمقتضى القانون، ويعتبر المحضر القضائي من مساعدي القضاء شانه في ذلك شأن المفوض القضائي المغربي يمارس مهمته بشكل فردي أو جماعي في إطار شركة مدنية كما هو منصوص عليه بالمادة 5 وهي إمكانية لم يقرها المشرع المغربي للمفوض القضائي وإنما سمح له فقط بممارسة مهنته في إطار شراكة تبرم بمقتضى عقد نموذجي يحدد بقرار لوزير العدل المادة 47 و 48 من القانون رقم 81.03 المنظم لمهنة المفوض القضائي وللإشارة فإن الجزائر تعد من بين الدول الرائدة عالميا من حيث عدد المحضرين القضائيين وكذا من حيث عدد النصوص القانونية المنظمة للمهنة.
الفقرة الثانيةشروط ولوج مؤسسة المحضر القضائي
تنص المادة 9 من القانون رقم 06-03 المتعلق بتنظيم مهنة المحضر القضائي على جملة من الشروط لولوج مؤسسة المحضر القضائي من بينها حيازة شهادة الليسانس في الحقوق أو ما يعادلها و بلوغ سن 25 سنة على الأقل، كما تنص المادة 4 من المرسومالتنفيذيالذي يحددشروطالالتحاقبمهنةالمحضرالقضائيوممارستهاونظامها التأديبيوقواعدتنظيموسيرهياكلها تنص على انه: يتابعالناجحونفيمسابقةالالتحاقبمهنةالمحضرالقضائيتكوينامتخصصامدتهسنتين (02)• قصدالحصولعلىشهادةالكفاءةالمهنيةلممارسة مهنةالمحضرالقضائي.
فالمشرع الجزائري حدد السن الذي يسمح بولوج المهنة في 25 سنة على الأقل شأنه في ذلك شأن المشرع المغربي، غير أن فترة التكوين التي يقضيها المحضر القضائي الجزائري تتجاوز الفترة التي يقضيها كل من المفوض القضائي المغربي وكذا العدل المنفذ التونسي، ويكون المشرع الجزائري بذلك قد نحى منحى المشرع الفرنسي، وأعتقد أن المشرع الجزائري قد أحسن صنعا بالنظر للمهام الخطيرة التي يقوم بها المفوض القضائي، لأن تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات ليس بالأمر الهين، إذ أن ذلك يتطلب تكوين قانونيا يمكن صاحبه من تنزيل الحكم أو القرار التنزيل الواقعي الصائبوترجمته إلى نتيجة عملية ملموسة تعود على الدائن بالنفع الذي كان ينتظره من الإلتجاء إلى القضاء دون أن ننسى أن التكوين المتميز في مجال التنفيذ يمنع من الوقوع في الأخطاء التي قد تضر بمصالح الأطراف خاصة وأن التنفيذ هو أصعب مرحلة بعد مرحلة التقاضي، لكونه يواجه غالبا بالكثير من الصعوبات التي يثيرها المدين؛ بما في ذلك اقتناص الأخطاء التي ترد في شكليات التنفيذ طمعا في إطالة مرحلة التنفيذ ورغبة في التملص منه.•
الفقرة الثالثة اختصاصات المحضر القضائي في القانون الجزائري
تنص المادة 12 من القانون المنظم لمهنة المحضر القضائيعلى ما يلي:
يتولى المحضر القضائي تبليغ العقود والسندات والإعلانات التي تنص عليها القوانين والتنظيمات ما لم يحدد القانون طريقة أخرى للتبليغ.
تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية الصادرة في جميع المجالات ما عدا المجال الجزائي، وكذا المحرارات أو السندات في شكلها التنفيذي.
القيام بتحصيل الديون المستحقة وديا أو قضائيا وقبول عرضها أو إيداعها
القيام بمعاينات أو استجوابات أو إنذارات بناء على أمر قضائي دون إبداء رأيه.
وزيادة على ذلك يمكن انتدابه قضائيا أو بالتماس من الخصوم للقيام بمعاينات مادية بحتة، أو إنذارات دون استجواب، أو تلقي تصريحات بناء على طلب الأطراف.
فالمحضر القضائي بالجزائر يتولى تبليغ الأوامر والقرارات واستدعاءات الحضور أمام المحاكم سواء تعلق الأمر بالاستدعاءات المدنية أو الجزائية هاته الأخيرة التي يبلغها المحضر القضائي بناءا على طلب السيد وكيل الجمهورية أو النائب العام، كما يتولى المحضر القضائي تنفيذ الأحكام القضائية والعقود الرسمية وكذا التحصيل الرضائيأوالقضائيللديونإلى غير ذلك من الاختصاصات.
والملاحظة التي نبديها في هذا المضمار؛ هو كون القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي الجزائري ينص وبشكل صريح على اختصاصات لم ينص عليها القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين المغربي وعلى رأسها استجواب الأطراف بناء على أمر قضائي هذا الإجراء الذي لا ينص عليه القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين المغربي وإن كان معمولا بها لدى جل المحاكم المغربية، كما أن المحضر القضائي بإمكانه تحصيل الديون المستحقة وديا وقبول عرضها أو إيداعها وكذا تلقي تصريحات بناء على الأطراف وهذه إجراءات لا وجود لها في ظل القانون المنظم لمهنة المفوض القضائي المغربي وإن كان الكثير من المفوضين القضائيين لا يرون بأسا في القيام بالتحصيل الودي للديون مادام ذلك ينسجم مع روح العدالة ولا يتعارض مع مصالح الأطراف.
خاتمــــــة:
ومما تقدم يمكننا التأكيد على أهمية مؤسسة المفوض القضائي والحاجة إليهالتصفية الملفات الرائجة بالمحاكم، إذ أن كثيرمن الملفات يبقى مصيرها متوقف على تبليغ واخرى لمّا يعرف التنفيذ إليها سبيلا،كما أن ما ينبغي التأكيد عليه هو أن قوة وأهمية هاته المؤسسة تختلف من بلد إلى أخر ويمكننا القول إن الجزائر الشقيقة رائدة عربيا وعالميا فيما يتعلق بمهنة المحضر القضائي وذلك ما يمكن استنتاجه من خلال قانون المحضرين القضائيين وكذا المراسيم المرافقة له والتي تحرص على خلق مفوض قضائي حقيقي سواء تعلق الأمر بالتكوين أو الصلاحيات، وكذا تنظيم المهنة بالإجابة عن كل متطلباتها في نص قانوني متين يجعل من المفوض القضائي عنصر مؤهل بما يكفي لصنع الحدث في منظومة العدالة، ورغم أن المشرع المغربي قد أحسن صنعا عندما أخذ المبادرة وقام بتعديل القانون المنظم للأعوان القضائيين، إلا أنه يبقى تعديل في غير المستوى المطلوب وإن كان قد رفع الكثير من الحيف عن هاته المهنة التي يراهن عليها في ضخ دماء جديدة في منظومة العدالة المغربية.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
المراجع:
1.ظهير شريف رقم 1.80.440 بتاريخ 17 صفر 1401 (25 دجنبر 1980) يتضمن الامر بتنفيذ القانون رقم 41.80 بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها الجريدة الرسمية عدد 3564
2.ظهير شريف رقم 1.06.23 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين الجريدة الرسمية عدد 5400
3.مجلة المرافعات المدنية والتجارية
4.قرار من وزير العدل ( التونسي) مؤرخ في 16 حانفي 1999 يتعلق بحمل العدول المنفذين لشارة خاصة.
5.قانونعدد 29 لسنة 1995 مؤرخفي 13 مارس 1995 يتعلقبتنظيممهنةالعدولالمنفذين بتونس.
6.مرسوم رقم 2.08.372 صادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بتطبيق أحكام القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين الجريدة الرسمية عدد 5687
7.قانون رقم 06-03 يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي بالجزائر.
8.مرسوم تنفيذي رقم 91-185 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضرو ممارستها و نظامها الانضباطي و قواعد تنظيم المهنة و سير أجهزتها.
***Article 1
• Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 35 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire