مقدمة :
تعود جذور فكرة الملك العام إلى القرنين السابع والثامن عشر حيث ظهرت بعض النظريات المنسوبة إلى كل من الفقيهين دوما وبلا نش، وهما من الفقهاء الفرنسيين الذين نادوا بفكرة الأشياء التي تتميز على أملاك التاج إذ لا يتمتع عليها بحق الملكية وإنما تخضع لحق الحراسة وسلطات الضبط وانتشرت هذه الأفكار حتى جاءت الثورة الفرنسية التي حولت الأشياء العامة إلى أملاك وطنية وتشمل مجموع الأملاك العقارية والحقوق العينية والمالية التي تخص الأمة، فعدلت النظام الأساسي للأملاك العامة تعديلا جوهريا. و في المغرب تأثر الملك العمومي بالتغيرات الممتدة على مراحل تاريخية عرفتها مكونات المجتمع المغربي، سواء على مستوى البنيات الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية، هكذا فالنظام القانوني للأملاك العمومية لم يكتمل بمعزل عن التطورات السالفة الذكر بل تأثر بها واستمد منها خصوصياته.
وبالنظر إلى التطور التاريخي الذي خضعت له الأملاك العامة، فإنها تجد أساسها سواء في التقاليد أو الأعراف المغربية التي كانت تحكم النظام العقاري المغربي، الذي كان يتخذ أشكالا متعددة بعضها مستمد من إحكام الفقه الإسلامي، كأراضي الأموات والأحباس وأراضي المخزن وأراضي الغياب، أو من الأعراف والتقاليد كأراضي الدولة وأراضي الجماعات وأراضي الجيش التي أصبح يطلق عليها فيما بعد اراضي النيابة.
كما تأثر النظام القانوني للأملاك العامة بالأنظمة العقارية التي طبقتها القوى الأجنبية، في المناطق التي كانت خاضعة لهذه القوى. فالملك العمومي يتم تخصيصه للنفع العام وفق الطريقتين التاليتين:
فهو إما يخصص لخدمة مرفق عمومي، والتي ينتفع منها الأفراد بطريقة غير مباشرة، فهذه المرافق تؤدي خدماتها إما فوق الملك العام كالطرقات بالنسبة لمرفق النقل الجماعي، أو أن هذه المرافق مبنية على أراضي تابعة للملك العام كالمستشفيات والمدارس.
وأما الطريقة الثانية فهي التي يتم تخصيص الأملاك العامة فيها لاستعمال العموم بصورة مباشرة كما هو الأمر بالنسبة للشواطئ والحدائق العامة والطرق وما إلى ذلك.
هكذا فان الأملاك المخصصة للاستعمال المباشر من طرف الجمهور يمكن أن نقسمها بدورها إلى نوعين أو صورتين:
*الأولى تقتضي أن ينتفع الجمهور من الملك العام على قدم من المساواة وفق الغرض الذي من اجله خصص ذلك الملك، ويطلق عليها الاستعمال الجماعي للملك العام.
*و الثانية يقتضي أن يتفرد بعض الأشخاص بجزء من الملك العام لاستعماله استعمالا خاصا لا يتناسب مع الغرض الذي خصص له ذلك الملك، لهذا يطلق عليها الاستعمال الفردي الخاص للملك العام، كالترخيص لوضع أكشاك لبيع الصحف والمجلات فوق أرصفة بعض الشوارع.
فكل فرد حر في استعمال هذه الأموال طبقا لتخصيصها، إلا أن حرية الاستعمال يجب ألا تحول دون استعمال شخص آخر لنفس الملك ويطلق على هذا النوع من الاستعمالات للملك العمومي، الاستعمال المشترك للملك العمومي الذي تنظمه قواعد خاصة، وقد لا يكون هذا الاستعمال دائما كافيا إذ أن بعض الأشخاص قد يحتاجون لممارسة أنشطتهم التجارية أو الصناعية إلى الاستفادة من بعض الحقوق الخصوصية والشخصية على جزء ما من أجزاء الملك العمومي المخصص للاستعمال العمومي، أي أنهم في حاجة لاستعمال هذا الملك استعمالا خصوصيا.
المبحث الأول: قواعد الاستعمال المشترك للملك العام.
يتحقق الاستعمال المشترك للملك العمومي: إذا ما ترك هذا الملك ليستعمله كافة الجمهور، بدون تحديد وفي نفس الشروط، ويتميز الاستعمال المشترك بكونه استعمال غير شخصي، وهذا النوع من الاستعمال يدخل في إطار ممارسة الحريات العامة التي يضمنها الدستور ويحميها، ويخضع هذا الاستعمال إلى ثلاث مبادئ هي الحرية(مطلب أول) وقاعدة المجانية(مطلب ثاني) وقاعدة المساواة (مطلب ثالث)، إلا أن الاستعمال المشترك للملك العمومي بهذه الصورة كانت سائدة في الماضي، غير أنها ومنذ ما يقرب القرن بدأت تعرف بع ض التراجعات بفعل القيود التي أملتها ضرورة تنظيم استعمال هذه الأملاك من جهة وتسهيل مأمورية الإدارة المسئولة عن تدبيرها قصد فرض بعض الأداءات مقابل استعمالها.
المطلب الأول: مبدأ حرية استعمال الملك العام
تتطابق حرية استعمال الملك العمومي في غالب الأحيان مع ممارسة حرية عامة، فإذا كان من الواجب على المستعمل أو المنتفع بالملك العام أن يكون استعماله متفقا مع الغاية التي خصص لها ذلك الملك فان القاعدة العامة تقتضي أن يبقى الشخص حرا في استعمال للملك العام وقتما يشاء دون استئذان الإدارة أو دون الحاجة للحصول على ترخيص منها. وبما أن الحرية هي إحدى المكونات الأساسية فان مختلف الدساتير والتشريعات تسهر على حمايتها، ولكن هذه الحرية ليست مطلقة تمارس من قبل الأفراد وفق أهوائهم ورغباتهم، لهذا ترد عليها قيود توضح كيفية استعمالها وضوابط لممارستها ومن شأن الخروج عنها المساس بالمصلحة العامة. لهذه الأسباب تستعمل الإدارة السلطات التي تتوفر عليها، حتى يتم استعمال الملك العمومي استعمالا عادي ، حيث يدخل تنظيم حرية استعمال الملك العمومي ضمن سلطات الشرطة الإدارية والتي تمارسها الإدارة للحفاظ على النظام العام وسلامة مستغلي هذا الملك، أو لغاية المحافظة عليه وحسن تدبيره.
ويختلف تطبيق قاعدة حرية استعمال الملك العمومي حسب أنواعه إلا أن أهم هذه الأنواع والتي تكون مجالا لهذا التطبيق نجد الطرق وشواطئ البحر .
أ - حرية استعمال الطرق العمومية :
ومن أكثرها استعمالا نجد حرية التجول على الأرجل انطلاقا من كونها تتعلق بممارسة حرية عامة أساسية، فلا يمكن الحد منها بصفة مطلقة، ولكن يمكن تنظيمها بهدف حماية المستعملين، ولهذا الغرض خصصت للراجلين داخل المدن ممرات خاصة للسير والجولان، هكذا جاء في الظهير الصادر في 19 يناير 1953 في شأن المحافظة على الطرق العمومية وشرطة السير والجولان، حيث أكد على انه يتم تجهيز أرصفة أو ممرات خاصة لاستعمال الراجلين، فيجب على هؤلاء استعمالها ماعدا إذا تعذر عليهم ذلك، حيث يمكنهم استعمال القارعة بعد التأكد بأنه بإمكانهم القيام بذلك بدون خطر عليهم وبذلك يعد الراجل مستعمل أساسي للأرصفة إلا أن ذلك لا يمنع عن استعمالها لأغراض أخرى كوضع كراسي المقاهي ومنصات بيع السلع والأكشاك وغيرها.
إلى جانب هذا الاستعمال المتمثل في حرية التجول على الأرجل، هناك حرية تجول السيارات الذي لا يتطلب بدوره أي ترخيص إداري من الإدارة فهو تعبير لحرية التجول إلا أن هذه الحرية قد تتعرض إلى مجموعة من القيود والشروط سواء على الصعيد الوطني أو المحلي، مثلا: تحدد قرارات وزير الأشغال العمومية لائحة بمقاطع الطرق أو المسالك التي بسبب ضيق مساحاته أو منشآتها الفنية، لا يمكن أن تسير فوقها السيارات التي يتراوح عرضها 2,35 و 2,50 مترا إلا بموجب مقررات خاصة من نفس السلطة وبين هذه المقررات الإجراءات اللازمة لتسهيل السير وسلامة تفادي أي ضرر على الطرق العمومية وعلى المنشآت العمومية و الأغراس ، كما تتخذ عدة إجراءات للحد من حرية سير بعض السيارات ذات الوزن الثقيل والتي من شأنها عرقلة مرور السيارات الأخرى أو المس بصلابة الطرق وفي هذه الحالة لا تستعمل هذه السيارات الطرق إلا بموجب ترخيص خاص بالسير وهو ما تضمنه الفصل 15
من القرار الوزاري الصادر في 24 يناير 1953، هذه الإجراءات تتخذ من طرف وزير الأشغال العمومية فيما يخص الطرق الوطنية و الجهوية والإقليمية ومن طرف رؤساء المجالس
الجماعية فيما يخص الطرق الجماعية، فوزير الأشغال العمومية يمارس شرطة السير والجولان لموجب الصلاحيات التي يخولها له القرار الوزاري السالف الذكر (1953) بينما يمارسها رؤساء المجالس الجماعية بموجب الميثاق الجماعي 00/78 أما فيما يتعلق بوقوف السيارات فهو لا يستفيد من نفس الحماية القانونية التي يستفيد منها السير العمومي، حيث يمنع وقف مقتضيات الفصل 12 الفقرة 10 من القرار الوزاري السالف الذكر، وقوف السيارات بدون ضرورة على الطريق العمومية، ويتغير نظام الوقوف حسب نوعية الطريق الذي يكون ممنوعا إلا في حالات الضرورة القصوى بالنسبة للطرق السيارة، وذلك يرجع لنوعية هذه الطرق وتخصيصها المتميز (السير السريع)، كما يطرح المشكل بحدة بالنسبة لسلطات الشرطة الإدارية المحلية، والتي ترجع لها كامل الصلاحيات في وضع أنظمة محلية للسير، وتهدف إلى التقليص من حرية الوقوف بسبب صعوباته ومساوئه داخل المدن، إذ تمنع الوقوف في بعض الأماكن وعلى بعض السيارات وفي بعض الأوقات كما قد تخصص أماكن معينة للوقوف المجاني أو بالمقابل.
حرية استعمال شواطئ البحر:-ب
يتمتع كل شخص مبدئيا بحرية السير على الملك العمومي البحري والسباحة فيه والتوقف فوقه مع احترام مقتضيات الشرطة الإدارية، فبالإضافة إلى التخصيص الأساسي السالف الذكر لشواطئ البحر أصبحت هذه الأخيرة تستقطب أنشطة أخرى تختلف عن تخصيصها الأصلي. فقد ظهرت في السنوات الأخيرة بعض الاستعمالات الاقتصادية للشواطئ كالصناعات والسياحة التي أصبحت ذات مكانة مهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
ولعل ما يدفع إلى إقامة هذه الصناعات على جانب البحر هو حاجتها إليه سواء للتزود بمائه أو لطرح نفاياتها وهو ما يهدد سلامة البيئة، وبالتالي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار إلا تحول هذه الأنشطة إلى المساس بحماية الشواطئ وسواحلها والاستعمال العادي لها من قبل العموم بصفة عامة.
وإذا ما اطلعنا على النصوص القانونية المنظمة للملك العمومي البحري، نلاحظ انه بالرغم من كونها قد نصت على كون هذا النوع من الأملاك مخصص لاستعمال العموم، فان مقتضياته غير كافية لحماية قاعدة حرية الاستعمال، ومن هذه النصوص الظهير الشريف الصادر في 2 نونبر 1926، في شأن شرطة الملك العمومي البحري حيث ينص في الفصل الأول للفقرة الثانية منه "يمنع أي شيء أو إقامة أية منشأة تعرقل السير وبصفة عامة يمنع التجاوز على حدود الملك العمومي البحري"، إلا أن هذا المنع ليس مطلق، حيث نص في نفس الفصل على أن هذا المنع يطبق في حالة عدم الترخيص السابق المسلم وفق الشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 30 نونبر 1918، في شأن الاحتلال المؤقت، للملك العمومي والذي تم تمديد تطبيقه، بمقتضى القرار المشترك بتاريخ 10 ابريل 1959، ومن الشروط التي ينص عليها هذا الظهير تسليم رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي تحت طائلة احترام حقوق الغير.
فيما يتعلق بالتدبير اللازمة لاحترام مبدأ حرية الملك العمومي البحري فالإدارة المكلفة بإدارته لها كامل الصلاحيات في ذلك، وذلك لعدم كفاية النصوص القانونية، من خلال إدخال شرط يقضي بألا يحول الاحتلال دون ولوج شواطئ البحر والسير عليها واستعمالها بصورة عادية.
ومن التدابير التي اتخذتها وزارة الأشغال العمومية بصفتها مكلفة بإدارة الملك العمومي البحري توجيه مذكرة، تتعلق باستعمال الملك العمومي البحري لأغراض سياحية رقم 2B/UH/1165 بتاريخ 3 يوليوز 1965، والتي استعملت عبارات امتياز وصاحب امتياز،
في حين أن التشريع المنظم لاستعمال الملك العمومي بصورة مشتركة واستعماله بصورة انفرادية، وعلى الخصوص الظهير الشريف الصادر في 30 نونبر 1918، حيث نص على أن الاحتلال المؤقت يمنح بموجب تراخيص فردية وليست بواسطة امتيازات تعاقدية، ويرجع استعمال هذه العبارات إلى الخلط في استعمال المصطلحات القانونية في الإدارة .
إلا أن هذه الإجراءات تبقى محدودة التطبيق، بكونها لاتهم سوى البنايات والتجهيزات التي تقام على الملك العمومي البحري بناء على ترخيص بالاحتلال المؤقت، في الوقت الذي قد يحد من حرية استعمال الملك العمومي، أيضا التجزئات والبنايات على العقارات الخاصة المجاورة له .
مما يستدعي اتخاذ التدابير اللازمة لإلزام أصحاب العقارات المجاورة للملك العمومي البحري بترك ممرات على عقاراتهم عند تجزئتها تسهل الولوج إلى هذا الملك والسير فوقه.
المطلب الثاني: قاعدة مجانية استعمال الملك العام:
إن حرية الملك العمومي تؤدي مبدئيا إلى مجانيته، وذلك نظرا للارتباط بين مبدأ المجانية والحرية في استعمال الملك العمومي، فغالبية الفقهاء يرون أن المبدأ الأساسي هو المجانية، وقدم Delaubadaire في الطبعة السابعة من مثوله في القانون الإداري، على أن الحرية هي المبدأ التقليدي المهيمن على استعمال أجزاء الملك العمومي، ويعتبر مبدأ المجانية نسبيا مقارنة مع مبدأ الحرية استعمال الملك العمومي، فهناك اتجاه في القانون المقارن، يرى بانعدام وجود مبدأ المجانية، ويطرح التساؤل حول وجوده كمبدأ مستقل بذاته أو هو عبارة عن حلول خاصة مستنبطة مباشرة من النصوص التشريعية الخاصة، أو من مبادئ دستورية، فالمجلس الدستوري الفرنسي لا يقر بهذا المبدأ إلا في ما يخص ربطه بحرية التجول،ويعتبر بان أداء بعض الرسوم على استعمال بعض المنشآت لا يشكل عرقلة في ممارسة هذه الحرية، ويرفض إعطاء المجانية في استعمال الأملاك العمومية صفة مبدأ تعترف به قوانين الجمهورية.
فالتصور الذي أصبحت تحتله عناصر الملك العمومي باعتبارها ذات قيمة اقتصادية، يجب استغلالها لتحقيق غايات اقتصادية وبالتالي الخروج عن مبدأ المجانية، فإذا كان هذا المبدأ هو القاعدة فهو لا يتعارض مع تحمل الأشخاص الذين يستعملونه استعمالا غير عادي رسوما خاصة تبررها إما المنفعة الخاصة أو الضرر الذي يتسبب فيه المستعمل للملك العام.
أ- استعمال الطرق العادية:
إن الاستثناءات الواردة على قاعدة المجانية في استعمال الطرق العمومية تهم بعض أنواع العربات ذات الوزن الثقيل التي تسبب أضرارا بالمنشآت الطرقية، فأصحاب هذه العربات ملزمون بأداء بعض الرسوم لفائدة الدولة عن استعمال الطرق التابعة لها.
في هذا الإطار تم إحداث الرسم على محور محرك سنة 1988، وذلك بمقتضى المادة 21 من الظهير الشريف رقم 289-88-1 بتاريخ 26 دجنبر 1988، المتضمن تنفيذ قانون المالية لسنة 1989 رقم 88-21 .
إلا أن هذا لا يعفي أصحاب العربات الخفيفة من المشاركة في هذه النفقات، فهم أيضا يساهمون بأداء رسم يقل مقداره عن مقدار الرسم المفروض على محور المحرك، وذلك راجع إلى حجم الضرر الذي تسببه هذه العربات. إلى جانب ذلك نجد من بين الاستثناءات الواردة على مبدأ المجانية،الضريبة الإضافية على تسجيل السيارات، حيث تم إحداث هذه الضريبة بموجب المادة 23 من قانون المالية لسنة 1989 لتمويل الصندوق الخاص بتعهد الطرق، إضافة إلى الرسوم الجماعية المفروضة على السيارات وعلى النقل، فكما هو معلوم تلتزم الجماعات بصيانة طرقها العمومية لضمان الاستعمال العادي لها، وتتمثل مساهمة المستعملين في الرسوم المؤذاة للجماعات المحلية، وتهم إما الرسم على رخص السياقة، ويستحق هذا الرسم للعمالات والأقاليم وذلك حسب المادة 4 من الظهير الشريف رقم 187-89-1 بتاريخ 21 نونبر 1989 المتضمن تنفيذ القانون رقم 89-30 المحدد بموجبه نظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيأتها
كما تشمل هذه الرسوم تلك المترتبة على إتلاف الطرق، والذي يستحق للجماعات الحضرية والقروية، على كل شخص يقوم بعمليات تسبب تدهورا في حالة الطريق، هذا الرسم لا يشكل استثناء على مبدأ مجانية استعمال الطرق العمومية، ولكن يفترض في الواقع أن الملزم لا يؤدي هذا الرسم عن الاستعمال ولكنه يساهم به فقط في نفقات إصلاح الأضرار التي تسبب فيها.
ب- استعمال الطرق السيارة:
تم فرض أول رسم على الطرق السيارة بالمغرب سنة 1991، ويتعلق الأمر باستعمال الطريق الرئيسية رقم 36 الرابطة بين الدار البيضاء والرباط وهو الذي يعرف بالأداء على الطرق السيارة، وذلك بموجب المرسوم رقم 939-90-2 بتاريخ 6 مارس 1991 المتعلق بفرض رسم شبه ضريبي لفائدة الشركة الوطنية للطرق السيارة يسمى "رسم تنمية الطرق السيارة" .
هكذا فإذا كان هذا الإجراء ضروري أملته الحاجة إلى إيجاد الأموال اللازمة لعمليات صيانة الجزء الموجود من الطرق السيارة وبناء الأجزاء المبرمجة منها وصيانتها فانه يبقى حلا مؤقتا. لم يستعمل هذا المرسوم عبارة الطريق السيار على اعتبار أن القانون المتعلق بالطرق السيارة لم يصدر آنذاك، ليأتي فيما بعد الظهير الشريف رقم 109-91-1 المتضمن تنفيذ القانون رقم 86-4 المتعلق بالطرق السيارة.
وفي هذه الحالة سيتغير الشكل القانوني للقرار الذي يفرض بموجبه الرسم على الطرق السيارة. فإذا كانت الدولة ستحتفظ بإدارتها المباشرة للطرق السيارة المقبلة، فان الفرض سيتم بقرار مشترك لوزير الأشغال العمومية ووزير المالية، وهو ما تضمنته المادة 2 من المرسوم رقم 189-89-2 بتاريخ 2 فبراير 1993 بتطبيق القانون 86-4 المتعلق بالطرق السيارة والذي ينص على "يمكن في حالة عدم منح امتياز لأشغال طريق سيار أن يقرر فرض رسم عن استغلاله أو عن استعمال أقسام منه بقرار مشترك للوزير المكلف بالأشغال العمومية ووزير المالية" .
أما إذا كانت الدولة ستمنح امتيازا لاستغلالها وصيانتها وبناء الأجزاء المبرمجة منها فانه يمكن أن تنص على ذلك في اتفاق الامتياز.
المطلب الثالث: قاعدة المساواة في استعمال الملك العمومي.
يتساوى الجميع في استعمال الملك العمومي المخصص للاستعمال المباشر والجماعي، فقاعدة المساواة في استعمال الملك العمومي تجد أساسها القانوني كما سبق وذكرنا سابقا، في ممارسة بعض الحريات العامة المعترف بها دستوريا، فالمساواة تعني المماثلة في المواقف، وبالتالي لا يفترض أن يتم التعامل مع جميع المستعملين بكيفية واحدة، ولكنها تعني أن يعامل أولائك الذين يوجدون في وضعية مماثلة أوفي مركز واحد بنفس الكيفية وان تكون لهم حقوق متساوية، ونذكر كمثال على ذلك الاستناد إلى وضعيات مماثلة لتطبيق قاعدة المساواة قضاء المجلس الأعلى فيما يخص مساواة المواطنين أمام التحملات العمومية، التي لا تطبق إلا على أشخاص يوجدون في وضعيات مماثلة وهو مبدأ مستخلص من الدستور.
إلا أن هذا لا يعني عدم وجود استثناءات وتمايزات بين الأشخاص فيما يتعلق بالمساواة في استعمال الملك العمومي وذلك لاختلاف أوجه استعمالهم وتباين وضعياتهم .
توجد هذه التمايزات أساسا في استعمال الطرق العمومية، ومن بين أهم الاستثناءات تلك المتعلقة بتخصيص ممرات خاصة بفئة معينة من المستعملين، ومنها ما يتعلق بتنظيم الوقوف، ثم هناك الاعتراف ببعض الحقوق الخصوصية لمجاري الطرق العمومية.
أ تخصيص بعض الممرات لبعض المستعملين:
يمكن أن يتخذ وزير الأشغال العمومية ورؤساء الجماعات الحضرية و القروية داخل هذه الجماعات، عدة تدابير محلية بصفة دائمة أو مؤقتة من اجل ضمان سهولة السير وسلامته أو تفادي الأضرار بالطرق العمومية .
كما يمكنهم ا تحديد وزن العربات أو الحد أو المنع مؤقتا السير على بعض مقاطع الطرق أو المنشآت المعنية، وهذه التدابير لا تطبق في جميع الأوقات والأماكن بل هي تهم فئات من المستعملين و أوقات محدودة وأماكن معينة، كما انه يمكن في بعض الأحيان إعداد جزء من الطريق العمومي خاص كرصيف أو مسلك من اجل سير محدد، إما للراجلين أو لأصحاب الدراجات، وهو ما جاء متضمنا في الفصل 13 من القرار الوزاري بشأن شرطة السير والجولان السابق الذكر، فهذه الممرات لا تستعمل قانونيا إلا من قبل هذه الفئة من مستعملي الملك العمومي.وفي مقابل ذلك بالنسبة لأصحاب الدراجات فقد وجدت هذه المسالك والممرات المخصصة لهم بجانب الطريق، فانه يصبح ممنوعا عليهم السير على قارعة الطرق(الفصل 52 من القرار السابق(
كما ينص الفصل 3 من قرار وزير التجهيز و الإنعاش الوطني رقم 79-62 بتاريخ 18 ابريل 1979 حول التنظيم المؤقت للسير والجولان على الطريق الرئيسية رقم 35و36، على انه يمنع السير على هذه الطرق:
- الراجلين والبهائم والدراجات.
- العربات غير المزودة بجهاز ميكانيكي دافع تسير به.
- العربات والعربات المجرورة ذات الحجم غير القانوني.
- الجرار والآلات الفلاحية و الغابوية.
- آلات الأشغال العمومية ذات الحجم الغير القانوني.
- العربات ذات المحرك أو مجموعة العربات التي لا يمكنها أن تتعدى سرعة أدناها 60كلم /الساعة.
كما أن هذا المنع يطبق بكيفية واضحة على الطرق السيارة، وهو ما جاء في مقتضيات المادتين 1و2 من القانون رقم89-4 المتعلق بالطرق السيارة.
ب- وقوف السيارات:
يمكن التمييز فيما يخص التمايز المتعلق بوقوف السيارات بين فئة المستعملين وأنواع السيارات، فمثلا تخصص أماكن لوقوف الحافلات المخصصة للنقل الحضري، وهذا الاستعمال يدخل ضمن امتياز لشركات النقل لتمكينها من إجراء الملك العمومي اللازم لسير المرفق العمومي المعهود إليها انجازه. كما تخصص بعض الأماكن لوقوف سيارات الأجرة سواء تلك التي تربط بين المدن أو تلك التي تستعمل داخل المدار الحضاري للجماعة المعنية ، والأمر الذي يثير الانتباه هو تخصيص بعض جوانب الطرق العمومية لوقوف سيارات المرافق العمومية، وهذا أمر بديهي، أو لتخصيصها لبعض فئات المجاورين لهذه الطرق من المهنيين كالأبناك مثلا.
كما يطبق التمايز أيضا بين أنواع السيارات، فقد يمنع وقوف السيارات الثقيلة إما منعا مطلقا أو داخل أوقات تحددها السلطات المحلية، ويهم هذا الأمر شاحنات توزيع أو تفريغ السلع والمواد الغذائية.
ج- حقوق مجاوري الطرق العمومية:
يستفيد مجاورو الطرق العمومية من معاملة متميزة مقارنة مع باقي المستعملين فهم يستفيدون من عدة تسهيلات. هذه الحقوق تعتبر استعمالا جماعيا للملك العام، تهدف إلى تمكين
الولوج إلى العقارات المجاورة للطرق والخروج منها والتي تمثل أحد التخصصات لهذه الطرق .
هذه الحقوق يتم الاعتراف بها لفئات معينة من المستعملين تعرف هويتهم، خاصة أنهم يستفيدون من حماية قانونية خاصة وتتعدد هذه الحقوق فيما يلي:
*حق الولوج، حيث يعتبر هذا الحق من التسهيلات الأساسية لمجاوري الطرق العمومية، فإذا لم ينص عليه صراحة في القانون المغربي يستنتج من حق المرور الذي منحه المشرع لأصحاب العقارات المحصورة للوصول إلى الطرق العمومية لاستغلال عقاراته، هكذا نص الفصل 142 من الظهير الشريف الصادر في 2 يونيو 1915 بتحديد التشريع المطبق على العقارات المحفظة، على أن "مالك العقار المحاط من كل جانب والذي لا منفذ له إلى الطريق العام أو الذي له منفذ غير كاف لاستثماره زراعيا أو صناعيا يمكنه أن يطلب ممرا في الأراضي المجاورة له مقابل دفعه تعويضا بنسبة الضرر الذي يسببه .
*حق المطل، لإعطاء النور والهواء للكافة بما في ذلك العقارات الواقعة على جانبي هذه الطرقات، فلا يفيد فتح المطلات على الطريق العمومية بالمسافات التي حددها المشرع على أصحاب العقارات المطلة على ملكيات الخواص ولو كان عرض الطريق اقل من المسافة القانونية (الفصل 139 من الظهير الشريف الصادر في 2 يونيو 1915).
*حق إسالة مياه المطر التي تسقط فوق سطوح الأبنية، وكما جاء في الفصل 141 من الظهير الشريف السالف الذكر، فانه يلزم مبدئيا أصحاب البنايات بإعداد سطوح بناياتهم على الكيفية التي تسهل سقوط مياه الأمطار على أراضيهم أو على الطريق العمومية، هذا الحق أصبح مع مرور الوقت يفقد شيئا من فائدته في الوقت الحاضر وعلى الخصوص في المدن والأحياء الجديدة التي يتم فيها إعداد مجاري خاصة ترتبط بشبكات صرف مياه الأمطار والتطهير بصفة عامة. وينحصر تطبيق تسهيلات الطرق في الطرق المفتوحة للسير العمومي أو على الأقل في
تلك التي ضمت إلى الملك العمومي، فالمجارين لملك خصوصي لا يستفيدون من هذه الحقوق، حتى ولو سمح لصاحبها باستعمالها مادام لم يضم للملك العمومي.
هذه التسهيلات لا تطبق بالنسبة لبعض أنواع الطرق العمومية المخصصة لنوع معين من السير العمومي، فمثلا لا تستفيد الملكيات المجاورة للطرق غير المفتوحة للاستعمال العمومي ولا سيما منها الطرق السيارة من حقوق الولوج والوقوف المعترف بها لمجاوري الطرق العمومية، وهو ما نجده في مقتضيات المادة 39 من الظهير رقم 31-92-1 بتاريخ 17 يونيو 1992 المتضمن تنفيذ القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير، حيث نجد نفس المقتضيات في المادة 8 من الظهير رقم 109-91-1 بتاريخ 14 يونيو 1992، المتضمن تنفيذ القانون رقم 89-4 المتعلق بالطرق السيارة، إذ تنص على انه " لا يتمتع أصحاب العقارات المجاورة للطرق السيارة بحق النفوذ إليها والوقوف بجانبها المعترف بها في الطرق العمومية لأصحاب العقارات المجاورة لها إلا وفق الشروط المحددة في القرار الذي يعلن أن المنفعة العامة تقتضي بفتح الطريق السيارة أو بقرار صادر من الجهة الإدارية المخصصة عند عدم وجود قرار بإعلان المنفعة العامة في الموضوع".
المبحث الثاني: الاستعمال الفردي للملك العام
فيما يتعلق بهذا المبحث المخصص للاستعمال الفردي للملك العام نجد أنه يختلف عن الاستعمال المشترك من حيث أنه غير حر ويخضع لترخيص سابق، ويتضمن أداء أتاوة مقابل الامتيازات الخصوصية التي تمنح للمستعمل.
كما لا تطبق قاعدة المساواة من حيث المبدأ إذ يستحيل ماديا منح الجميع رخصا بالاستعمال الخصوصي للملك العمومي، ثم أنه يطبق نظام الاستعمال الخصوصي وبالأخص منه الاحتلال المؤقت، كما يتصف هذا الاستعمال أيضا بأن منحه -الاستعمال -يكون مؤقت وعابر وقابل للزوال.
وللتفصيل يمكن التطرق إلى آليتين للحصول على حق الاستعمال الفردي للملك العمومي وهما استعمال الملك العمومي بقرارات فردية من قبل الإدارة المختصة، أو استعمال الملك العمومي بناءا على أتفاق أو ما يسمى الترخيص الإتفاقي.
المطلب الأول: استعمال الملك العمومي عن طريق الترخيص الفردي
تطبيق هذه الآلية تتم بناءا على تصرف إرادي من طرف الإدارة إنطلاقا من قرارات فردية من جانبها وقد خول المشرع داخل الأشخاص العمومية لسلطات إدارية اختصاصات منح التراخيص باستعمال الملك العمومي التي تتنوع حسب أنواع الاستعمالات الممكنة لهذا الملك وحسب الأشكال القانونية التي تمنح فيها والتي لا تمنح بكيفية أبدية وإنما تنتهي بتوافر شروط محددة.
ففيما يخص الأشخاص العمومية المكلفة بمنح التراخيص نجد أن المشرع حول هذا الاختصاص بصفة عامة ومستمرة إلى وزير الأشغال العمومية في إطار تفويض مستمر في إدارة الملك العمومي حسب الفصل 6 من ظهير 1 يوليوز 1914، حيث يمارس سلطة الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي (إذ يتقبل طلبات الترخيص ويدرسها ويوقع على القرارات المتعلقة بها ) وبجلب المياه وباستخراج الرمال والحصى من الملك العمومي البحري ومن مجاري المياه.
كما يتوفر على اختصاص الترخيص باستعمال الملك العمومي للجماعات المحلية رؤساء مجالسها الذين حول إليهم هذا الاختصاص بمقتضى الظهائر الخاصة باملاكها كالفصل 10 في فقرته الأولى الخاص بالأملاك المختصة للبلديات على "أن الاختصاصات المستندة إلى المدير العام للأشغال العمومية بموجب الفصل 6 من الظهير ... المتعلق بالأملاك العمومية ...تنتقل حكما فيما يرجع إلى الملك البلدي إلى الباشوات والقواد المكلفين بتدبير أملاك المدن "
ونفس الأمر فيما يخص الفصل 10 من ظهير 28 يونيو 1954 في شأن أملاك الجماعات القروية على أنه " تطبق القواعد المتعلقة بالإحتلالات المؤقتة للملك العمومي البلدي على الملك العمومي للجماعات القروية"
ويمارس حاليا هذه الاختصاصات رؤساء مجالس الجماعات المحلية سواء منها الحضرية أو القروية وذلك بموجب الميثاق الجماعي منذ ظهير 30 شتنبر 1976 وذلك في إطار الاختصاصات التي كان يمارسها القواد والباشاوات. ويمارس سلطة الترخيص باستعمال الملك العمومي للعمالات والأقاليم عامل الإقليم أو العمالة بصفته مكلفا مداولات مجلس العمالة او الإقليم.
أما عن ترخيص استعمال الملك العمومي للمؤسسات العمومية فمثلا نجد أن الفصل 4 من المراسيم الملكية للاستثمار الفلاحي على أنه" لتدبير أجزاء الملك العمومي المائي التي ستخصص له يمكن أن يستفيد المكتب الإقليمي بموجب تفويض من وزير الأشغال العمومية من السلطات المعترف بها لهذا الشأن كما في نظام المياه –مثلا- .
إلا أن سلطات مديري المكاتب الجهوية في هذ المجال محدودة من حيث نطاق ممارستها ومن حيث موضوعها. فمن حيث المدى فإنها تمارس فقط داخل دائرة تدخل المكتب المعني، اما من حيث الموضوع فلا تمارس إلا فيما يخص الموارد المائية المخصصة له وذات الاستعمال الفلاحي، ولا يمكن لهؤلاء المديرين أن يرخصوا مثلا بأخذ المياه لمنشآت صناعية ولو كانت توجد داخل مدار تدخله.
ويمنح الترخيص بالاختلال المؤقت لفائدة الأشخاص الطبيعيين ولفائدة الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو للقانون الخاص على السواء.
المطلب الثاني: استعمال الملك العمومي عن طريق الاتفاق (العقد(
إن الانتفاع بالملك العمومي انتفاعا خاصا لا يكون دائما على صورة ترخيص، إذ يمكن للإدارة في بعض الحالات الاستثنائية أن تلجا إلى التعاقد مع الخواص، ومنحهم بعض الامتيازات الخاصة على أملاكها العامة، ومادام الترخيص يشكل القاعدة بالنسبة لهذا النوع من الاستعمال، فإن الخروج عنها لا يتم إلا بمقتضى قانون أو بناءا على قانون.
ومعنى بناءا على قانون أن يصدر نص قانوني يعين صراحة الأملاك العامة التي يجوز للإدارة التعاقد مع الخواص في شأن استغلالها. ومثال ذلك الظهير المتعلق بجعل ضابط المياه التي عينت مادته 14 الموارد والمواقع المائية التي يمكن أن تبرم مع الخواص عقود امتياز بصددها.
في حين تعني عبارة بناءا على قانون أن يمنح القانون لهيئة معينة وهي الجماعات المحلية بالخصوص، حق التعاقد مع الغير لأجل الانتفاع بأملاكها العامة، والمثال على ذلك المادة37من الميثاق الجماعي الخالي التي تعطي الحق للمجلس الجماعي إجراء كل الأعمال لخاصة بتدبر الملك العمومي.
هذا ويتميز هذا الاستعمال الخاص عن ذلك الذي يتم بواسطة قرار الترخيص في كون وضعية المنتفع تكون أكثر استقرار من وضعية المنتفع المرخص له وذلك وفق مايلي:
وعموما يمكن تتحديد مميزات حق استعمال الملك العمومي استعمالا فرديا سواء بقرار أو عن طريق عقد في النقاط التالية:
1. يمنح لفائدة أشخاص معروفة هويتهم ولا يمكن تفويته إلا بموافقة الإدارة السابقة.
2. يعطي حق الانتفاع لصاحبه.
3. يمنح لتحقيق أغراض محددة.
4. مؤقت وقابل للزوال. مدته مابين 10 إلى 20سنة(بالنسبة لجلب المياه بقرار فردي و 75 سنة أذا منح بعقد امتياز ، وسنة واحدة لاستخراج الرمال والحصى والمواد المختلفة من الملك العمومي.
5. أداء إتاوة لفائدة الجهة التابع لها الملك العمومي.
خاتمة:
وخلاصة القول فإن النظام القانوني للأملاك المخصصة للاستعمال المباشر رغم الصعوبة التي يواجهها من خلال عدم التحديد الدقيق لهذا الاستعمال والذي يتجلى أساس في قدم النصوص المنظمة للملك العام ثم تعدد المتدخلين حاليا في تسيير وتدبير الملك العام على مستوى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية مما يجعل ضرورة تجاوز منطق العشوائية في تسييرها ، زيادة إلى القصور الذي يعتري الإحصاء لهذا الملك وعدم تمييزه بين الملك الخاص والملك العام لدى أغلب المتدخلين وخاصة لدى الجماعات المحلية.
المراجع:
1. عبد الرزاق احمد السنهوري " الوسيط في منهج القانون المدني"، مجلد 8 حق الملكية، دار إحياء التراث العربي، بيروت 1967
2. محمد عامري" الملك العمومي بالمغرب" أطروحة دكتوراه الدولة في الحقوق، جامعة محمد الخامس أكدال 1994
3. محمد بوجيدة، تدبير الأملاك العامة للجماعات المحلية وهيئاتها،شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، 1998.
4. محمد بوجيدة، تداخل اختصاصات الدولة والجماعات المحلية بين القانون والممارسة العملية، مجلة R E M A L D سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية العدد 78 الطبعة الأولى 2008.
5. ظهير 30 نونبر 1918بشأن الاحتلال المؤقت للملك العمومي.
6. الظهير 1 عشت 1925 في شأن نظام المياه.
7. الظهير الشريف الصادر في 19 يناير 1953 في شأن "المحافظة على الطريق العمومية وشرط السير والجولان"
8. الجريدة الرسمية عدد 2177 بتاريخ 16 يوليوز 1954.
9. الميثاق الإقليمي، ج ر عدد 5058 بتاريخ 21 نونبر 2002.
10. الميثاق الجماعي الجديد ج ر 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009.
11. مراسيم ملكية في الجريدة الرسمية عدد 2819 بتاريخ 9 نونبر 1986 بإحداث المكاتب الإقليمية للاستثمار الفلاحي بدكالة وتادلة ووارزازات وملوية والحوز وتافيلالت.
12. مرسوم 20 مارس 1991ن المتعلق بفرض لفائدة الشركة الوطنية للطرق السيارة رسما شبه ضريبي يسمى "رسم تنمية الطرق السيارة" الجريدة الرسمية، عدد 4090، ص388
13. القرار الوزاري الصادر في 21 يناير 1953 في شأن شرطة السير والجولان.
14. Du fau(j), »Le domaine public » OP.Cit.P 399 – A.J.D.A 1967 ц