باســــم جلالــــة الملـــك وطبقـــا للقانون
نحن محمد الهيني نيابة عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات
وبمساعدة السيدة غزلان المعروفي كاتبة الضبط
بتاريخ : 17/4/2013أصدرنا الأمر الآتي نصه .
بيــــــــــن :شركة ///// في شخص ممثلها القانوني،الكائنة مقرها //// الرباط
-شركة /////// الرباط
وبيـــــــن :
-الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط
-وزارة الاتصال في شخص وزيرها بمكاتبها بالرباط
-الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط
.....................من جهة أخرى
- أولا - الوقــــائع
بناء على المقال المسجـل والمؤداة عنه الرســـــــوم القضائية بصندوق هاته المحكــــــمة بتاريخ 4/4/2013 ، والذي يلتمس فيه المدعيين بواسطة نائبهم ، أمر المدعى عليهم وإلزامهم بتقديم أسباب إقصاء عروضهما من المنافسة على طلب العروض رقم 2-2013 قبل فوات فرص الاستفادة من مشاركة عرضهما ضمن الصفقة مع النفاذ المعجل والصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الوكيل القضائي للمملكة والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 10-4-2013 والتي يلتمس فيه عدم قبول الطلب لخروجه عن ولاية القضاء الاستعجالي ولمخالفته لمقتضيات المادة 47 من المرسوم المنظم لشروط وأشكال إبرام الصفقات العمومية ورفضه موضوعا لعدم امتناع الإدارة عن بيان أسباب الإقصاء من الصفقة .
.وبناء على إدراج القضية بجلسة 10/4/2013 حضر خلالها نائب الطرف المدعي وأكد الطلب وتخلفت الجهة المدعى عليها رغم التوصل ،مما تقرر معه حجز القضية للتأمل والنطق بالأمر لجلسة 17/4/2013
تانيا التعليل
وبعد التأمل طبقا للقانون
حيث يهدف الطلب إلى أمر المدعى عليهم وإلزامهم بتقديم أسباب إقصاء عروضهما من المنافسة على طلب العروض رقم 2-2013 قبل فوات فرص الاستفادة من مشاركة عرضهما ضمن الصفقة مع النفاذ المعجل والصائر.
حيث دفعت الجهة المدعى عليها بكون الطلب غير مقبول شكلا لخروجه عن ولاية القضاء الاستعجالي ولمخالفته لمقتضيات المادة 47 من المرسوم المنظم لشروط وأشكال إبرام الصفقات العمومية ورفضه موضوعا لعدم امتناع الإدارة عن بيان أسباب الإقصاء من الصفقة .
وحيث لئن كان الطلب مقدما في إطار قضاء المستعجلات (الفصل 149 من ق.م.م)فإن تنصيص مقتضى هذا الفصل على اختصاص هذا النوع من القضاء بالحالات المذكورة في الفصل 148 من نفس القانون والمندرجة في إطار الأوامر المبنية على طلب يمنح قاضي المستعجلات اختصاص النظر فيها من خلال مسطرة استعجالية تواجهية تحترم وتصون حقوق الدفاع القضائية.
وحيث إن امتناع الإدارة عن إبداء أسباب الإقصاء من الصفقة،فضلا عن مساسه بالالتزام العقدي بالإفصاح والإخبار عن سير عقد الصفقة ، يشكل مخالفة قانونية للفصل 27 من الدستور الناص على أن "للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات،الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة،والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام"،ولمبادئ الشفافية وحرية المبادرة والمنافسة وتكافؤ الفرص(الفصل 35 من الدستور) ،ولمتعلقات حقوق الدفاع المكرسة دستوريا،ولقواعد حسن النية في التعاقد .
وحيث إن عدم تعلق الطلب بالاستثناءات الدستورية المقيدة للحق في المعلومة،وبالنظر لطابعه الاستعجالي المؤسس على التبعات والآثار الفورية عن الإقصاء من الصفقة،والتي لا تتناسب معها إجراءات المادة 47 من المرسوم المنظم لشروط وأشكال إبرام الصفقات العمومية ،يجعله مرتكزا على أساس مما يتعين معه الاستجابة له.
المنطوق
وتطبيقا للفصلين 27 و 35 من الدستور ،والمادتين 7 و 19 من القانون 41-90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والفصول 148 و 149 و152 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
نأمر علنيا ابتدائيا حضوريا :
وزارة الاتصال المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني ببيان أسباب إقصاء الطرف المدعي من المنافسة على الصفقة ،وتحرير محضر بذلك ،مع الرجوع إلينا في حالة وجود أي صعوبة .
بهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه................................
قاضي المستعجلات كــاتب الضبط
نحن محمد الهيني نيابة عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات
وبمساعدة السيدة غزلان المعروفي كاتبة الضبط
بتاريخ : 17/4/2013أصدرنا الأمر الآتي نصه .
بيــــــــــن :شركة ///// في شخص ممثلها القانوني،الكائنة مقرها //// الرباط
-شركة /////// الرباط
نائبــــــهما: الأستاذ ///// ، المحامي بهيئة الرباط.............من جهـــــة
وبيـــــــن :
-الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط
-وزارة الاتصال في شخص وزيرها بمكاتبها بالرباط
-الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط
.....................من جهة أخرى
- أولا - الوقــــائع
بناء على المقال المسجـل والمؤداة عنه الرســـــــوم القضائية بصندوق هاته المحكــــــمة بتاريخ 4/4/2013 ، والذي يلتمس فيه المدعيين بواسطة نائبهم ، أمر المدعى عليهم وإلزامهم بتقديم أسباب إقصاء عروضهما من المنافسة على طلب العروض رقم 2-2013 قبل فوات فرص الاستفادة من مشاركة عرضهما ضمن الصفقة مع النفاذ المعجل والصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الوكيل القضائي للمملكة والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 10-4-2013 والتي يلتمس فيه عدم قبول الطلب لخروجه عن ولاية القضاء الاستعجالي ولمخالفته لمقتضيات المادة 47 من المرسوم المنظم لشروط وأشكال إبرام الصفقات العمومية ورفضه موضوعا لعدم امتناع الإدارة عن بيان أسباب الإقصاء من الصفقة .
.وبناء على إدراج القضية بجلسة 10/4/2013 حضر خلالها نائب الطرف المدعي وأكد الطلب وتخلفت الجهة المدعى عليها رغم التوصل ،مما تقرر معه حجز القضية للتأمل والنطق بالأمر لجلسة 17/4/2013
تانيا التعليل
وبعد التأمل طبقا للقانون
حيث يهدف الطلب إلى أمر المدعى عليهم وإلزامهم بتقديم أسباب إقصاء عروضهما من المنافسة على طلب العروض رقم 2-2013 قبل فوات فرص الاستفادة من مشاركة عرضهما ضمن الصفقة مع النفاذ المعجل والصائر.
حيث دفعت الجهة المدعى عليها بكون الطلب غير مقبول شكلا لخروجه عن ولاية القضاء الاستعجالي ولمخالفته لمقتضيات المادة 47 من المرسوم المنظم لشروط وأشكال إبرام الصفقات العمومية ورفضه موضوعا لعدم امتناع الإدارة عن بيان أسباب الإقصاء من الصفقة .
وحيث لئن كان الطلب مقدما في إطار قضاء المستعجلات (الفصل 149 من ق.م.م)فإن تنصيص مقتضى هذا الفصل على اختصاص هذا النوع من القضاء بالحالات المذكورة في الفصل 148 من نفس القانون والمندرجة في إطار الأوامر المبنية على طلب يمنح قاضي المستعجلات اختصاص النظر فيها من خلال مسطرة استعجالية تواجهية تحترم وتصون حقوق الدفاع القضائية.
وحيث إن امتناع الإدارة عن إبداء أسباب الإقصاء من الصفقة،فضلا عن مساسه بالالتزام العقدي بالإفصاح والإخبار عن سير عقد الصفقة ، يشكل مخالفة قانونية للفصل 27 من الدستور الناص على أن "للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات،الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة،والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام"،ولمبادئ الشفافية وحرية المبادرة والمنافسة وتكافؤ الفرص(الفصل 35 من الدستور) ،ولمتعلقات حقوق الدفاع المكرسة دستوريا،ولقواعد حسن النية في التعاقد .
وحيث إن عدم تعلق الطلب بالاستثناءات الدستورية المقيدة للحق في المعلومة،وبالنظر لطابعه الاستعجالي المؤسس على التبعات والآثار الفورية عن الإقصاء من الصفقة،والتي لا تتناسب معها إجراءات المادة 47 من المرسوم المنظم لشروط وأشكال إبرام الصفقات العمومية ،يجعله مرتكزا على أساس مما يتعين معه الاستجابة له.
المنطوق
وتطبيقا للفصلين 27 و 35 من الدستور ،والمادتين 7 و 19 من القانون 41-90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والفصول 148 و 149 و152 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
نأمر علنيا ابتدائيا حضوريا :
وزارة الاتصال المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني ببيان أسباب إقصاء الطرف المدعي من المنافسة على الصفقة ،وتحرير محضر بذلك ،مع الرجوع إلينا في حالة وجود أي صعوبة .
بهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه................................
قاضي المستعجلات كــاتب الضبط