حسب التصريحات الرسمية، تقدر كتلة الأجور في الوظيفة العمومية بالمغرب بحوالي 120 مليار درهم سنة 2016، أي بنسبة 11.84 في المئة من الناتج الداخلي الخام، يتقاضاها ما يناهز 600 ألف موظف، موزعين على الإدارات العمومية والمؤسسات والجماعات الترابية.
وقد بلغ عدد موظفي الإدارات العمومية سنة 2015 ، ما يناهز 527724 موظفا عموميا منهم 31586 موظفا بالمصالح المركزية،و تمثل الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية 53 في المئة .بينما لا يتعدى القضاة 1 في المئة ، والمتصرفون 6 والنصف في المئة ، وكتاب الضبط 11، 3 في المئة والمهندسون 14، 2 في المئة، حسب منشورات الوزارة المكلفة بقطاع الوظيفة العمومية سنة 2016، وبذلك وصلت كتلة الأجور حوالي 8، 106 مليار درهم خلال تلك السنة .
وطبقا للفصل 26 من قانون الوظيفة العمومية ، يتقاضى هؤلاء جميعا أجرة شهرية ، تشتمل المرتب والتعويضات العائلية وغيرها من التعويضات والمنح المحدثة بمقتضى النصوص التشريعية والنظامية الخاصة.
والتساؤل المطروح هل يحق للموظف العمومي الجمع بين راتبين أو راتب وتعويض إضافي يتقاضاه من الميزانية العامة ، ومن ميزانيات أخرى؟
للإجابة على هذا التساؤل وغيره يكون من المفيد التعرف على عينة من الوضعية المالية لكبار الموظفين العموميين المدنيين ، والتي تفند ادعاء أن الموظفين العموميين كلهم يعيشون في بحبوحة من العيش وهم من يثقلون ميزانية الدولة بينما جزء منهم فقط كما سنوضح كالتالي :
أولا : الكتاب العامون للوزارات
طبقا للمادة السادسة من المرسوم بتاريخ 29 أبريل 1993 يتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات، كما وقع تعديله وتتميمه بمقتضى مرسوم 16 يونيو 1997 ، يتقاضى الكتاب العامون للوزارات أجرة إجمالية شهرية مبلغها اثنان وعشرون ألف (22.000) درهم، ويتقاضون ، زيادة على ذلك ، في كل شهر تعويضا عن التدرج الإداري مبلغه تسعة آلاف درهم (9.000.00) وتعويضا عن التمثيل مبلغه تسعة آلاف (9.000.00) درهم.
كما يمنح للكتاب العامين للوزارات غير المستفيدين من سكن وظيفي تعويضا تمثيليا عن السكنى مبلغه الشهري عشرة آلاف(10000) درهم .
ولا يمكن أن يتقاضوا مع الأجرة والتعويضات المشار إليها أعلاه أي مرتب أو تعويض أو مكافأة أو منفعة أخرى مهما كان نوعها ما عدا التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف. وفضلا عن ذلك يستفيد هؤلاء من تعويض جزافي إجمالي شهري مبلغه 5.350 درهما عن نفقات الماء والكهرباء والتدفئة ومن تعويض إجمالي شهري مبلغه 5.350 درهما عن واجبات الاشتراك والرسوم على المكالمات التليفونية بالإضافة إلى 2000 درهم عن المهام .وتتحمل الدولة مصاريف إقامة وتعهد جهاز تليفوني بمنازل المعنيين بالأمر. ويصل عدد الكتاب العامون للوزارات 28 خلال سنة .2016
والملاحظ أن وضعية الكتاب العامين للوزارات أعيد تنظيمها قبيل تنصيب حكومة التناوب التوافقي.
ثاثيا: مديري الإدارة المركزية
طبقا للمادة السادسة من المرسوم رقم 2.97.364 صادر في 10 صفر1418 (16 يونيو 1997)يتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية، يتقاضى مديرو الإدارة المركزية أجرة جزافية شهرية مبلغها 10.000 درهم.. ويستفيدون، علاوة على ذلك في كل شهر، من التعويضات التالية :
_ التعويض عن التدرج : 6.000 درهم ؛
_ التعويض عن التمثيل : 6.000 درهم ؛
_ التعويض عن السكنى: 6.000 درهم ؛
_ تعويض جزافي إجمالي : 3.380 درهما عن نفقات الماء والكهرباء والتدفئة ؛
_ تعويض جزافي إجمالي : 800 درهم عن واجبات الاشتراك والرسوم على المكالمات التليفونية.
_ تعويض عن المهام : 1500 درهم
وتتحمل الإدارة مصاريف إقامة وتعهد جهاز تليفوني بمنازل المعنيين بالأمر.
وطبقا للمادة السادسة المذكورة لا يجوز الجمع بين عناصر الأجرة المنصوص عليها في هذا المرسوم وأي مرتب أو تعويض أو مكافأة أو منفعة مهما كان نوعها ما عدا التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف. ويصل عددهم 206 يضاف إليهم 22 مفتشا عاما
ثالثا : رؤساء الأقسام والمصالح
يستفيد هؤلاء من الراتب والتعويض المخصص لجميع الموظفين ، يضاف إليهم طبقا للمرسوم رقم 864-75-2 بتاريخ 19 يناير 1976 بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات التعويض عن المهام المقدر في 1000 درهم بالنسبة لرؤساء المصالح و500 درهم بالنسبة لرؤساء الأقسام. ولا يمكنهم أن يتقاضوا مع التعويض عن المهام أي راتب خصوصي آخر كيفما كان نوعه مرتبط بصفة الموظف وغير مقرر في التشريع المعمول به في الإدارات العمومية أو غير محدد مبلغه الفردي في التشريع المذكور.ويتوقف أداء التعويض عن المهام على تقديم تصريح بشرف المعني بالأمر يثبت أنه لا يستفيد من أي راتب خصوصي حسب المدلول المحدد في المقطع السابق.ويجدد التصريح بشرف المعني بالأمر في مستهل كل سنة .
غير أن الكتاب العامين والمديرين ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح المزاولين مهامهم بتاريخ العمل بهذا المرسوم والمستفيدين من أجرة خاصة في انتظار صدور تشريع خاص بالجمع بين الأجور، يمكن قبولهم بطلب منهم للاحتفاظ بهذه الأجرة إلى أن تنتهي المهام الممنوحة من أجلها، ويجب عليهم مقابل ذلك التخلي عن الاستفادة من التعويض عن المهام .ويؤدى التعويض عن المهام كل شهر عند انتهائه حسب المقدار المحدد للمهام المثبتة في رسم التعيين، وينتهي أداؤه عند انتهاء المهام الممنوح من أجلها. ويصل عدد رؤساء الأقسام 2759، و 7723 رئيس مصلحة .
رابعا هيئة التفتيش العام للمالية
طبقا للمرسوم رقم 807-93-2 صادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، يتقاضى مفتشو المالية ومفتشو المالية رؤساء البعثات ومفتشو المالية من الدرجة الممتازة تعويضا إجماليا وتعويضا عن التأطير وتعويضا عن الأعباء وإعانة خاصة.
على أن مفتشي المالية من الدرجة الممتازة يستفيدون زيادة على ذلك من تعويض تكميلي.
وتحدد المبالغ الشهرية للتعويضات المشار إليها أعلاه في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم. تؤدى التعويضات المذكورة كل شهر عند انتهائه.
ولا يجوز أن يقبض معها أي تعويض أي تعويض أو مكافأة أو اعانة كيفما كان نوعها ولا سيما التعويض عن التدرج الإداري والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير المحدثة بالمرسوم رقم 68-77-2 بتاريخ 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) والمرسوم رقم 40-89-2 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) المشار إليهما أعلاه باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف.
وبالمناسبة لا بد من الإشارة إلى أن هناك نظام التعويضات الممنوحة لمفتشي المالية ومفتشي المالية رؤساء البعثات ومفتشي المالية من الدرجة الممتازة عدله المرسوم رقم (26 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4636)بمقتضاه يتقاضون التعويضات التالية
وما يجري على هؤلاء يجري على مفتشي الإدارة الترابية بوزارة الداخلية
خامسا : رجال السلطة الترابية
طبقا للظهير شريف رقم 67-08-1 صادر في 27 من رجب 1429 (31 يوليو 2008) في شأن هيئة رجال السلطة، يتمتع رجال السلطة بحماية الدولة وفقا لمقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل، مما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو تهجمات أو إهانات أو سب أو قذف.وتضمن لهم الدولة التعويض عن الأضرار الجسدية التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال أو بمناسبة مزاولة مهامهم والتي لا تشملها التشريعات المتعلقة بمعاشات الزمانة ورصيد الوفاة. وفي هذه الحالة، تحل الدولة محل الضحية في الحقوق والدعاوى ضد مرتكب الضرر.وتتكون أجرة رجال السلطة من المرتب والتعويضات العائلية وغيرها من التعويضات والمكافآت والمنافع المحدثة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ويحدد بمرسوم نظام التعويضات الممنوحة لرجال السلطة.
وحسب موقع 24 تكون أجور رجال السلطة الصافية متراوحة بين 20 ألف درهم لأصغر قائد، و80 ألف درهم للولاة.
سادسا : المهندسون
ابتداء من 26 يونيو 2019 يستفيد المهندسون و المهندسون المعماريون من تعويض عن التقنية وتعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير، تؤدى عند نهاية كل شهر، وتحدد مبالغها الشهرية وتواريخ استحقاقها على النحو التالي :
هذا ويضاف إلى كل المسؤولين الإداريين تعويضا عن استعمال السيارة الخاصة ،ذلك أنه طبقا للمرسوم رقم 1053-97-2 صادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) يتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات الخاصة لحاجات المصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية (ج. ر. عدد 4558 بتاريخ 7 شوال 1418 - 5 فبراير 1998)
يجوز للموظفين والمستخدمين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية أن يستعملوا بترخيص من رئيس الادارة سيارتهم الشخصية قصد التنقل لحاجات المصلحة خارج المكان المعينين للعمل به.ويتقاضون لهذه الغاية تعويضا كيلومتريا.يحدد وفقا للجدول التالي مبالغ التعويض الكيلومتري كالتالي :
كما يستفيدون من تعويض جزافي طبقا للمرسوم رقم 2.97.1052 صادر في 4 شوال 1418 بتاريخ 2 فبراير 1998) لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة، مديرو الإدارة المركزية وأعضاء دواوين أعضاء الحكومة والمكلفون بالدراسات ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح والموظفون المعتبرون في حكمهم من تعويض جزافي عن استعمال سياراتهم الشخصية لحاجات المصلحة.ويصرف التعويض المذكور،بصفة انتقالية، إلى الموظفين والمستخدمين المشار إليهم في الفقرة السابقة غير المتوفرين على سيارات شخصية.يمكن أن يمنح التعويض الجزافي المشار إليه أعلاه لفائدة موظفين ومستخدمين آخرين في حدود 5% من الاعتمادات المقيدة في الميزانية التي تمثل بالنسبة إلى كل إدارة المبلغ الإجمالي للتعويضات المحددة في المادة 3 بعده.غير أن عدد الموظفين والمستخدمين المستفيدين من التعويض المذكور تطبيقا لهذه المادة لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يقل عن 5.ويصرف التعويض المذكور إلى المعنيين بالأمر على أساس المبلغ المقرر لرؤساء الأقسام ورؤساء المصالح.
تحدد بما يلي المبالغ الشهرية للتعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه:
_ مدير الادارة المركزية ومن في حكمهم : 3.000 درهم.
_ عضو ديوا الوزير زالمكلف بالدراسات ورئيس القسم ومن في حكمهم 2.000 درهم.
_ رئيس المصلحة ومن في حكمه : .1.250درهما.
ويعد التعويض الجزافي المذكور لتغطية المصاريف المدفوعة في مزاولة المهمة أو تقلد المنصب والمرتبطة باستعمال السيارة الشخصية أو بمصاريف نقل الموظف أو المستخدم المعني بالأمر.
ومما ينبغي التذكير به أنه سبق للوزير الأول أن وجه منشورا إلى أعضاء الحكومة ،تحت رقم 99/30 بتاريخ 19 نونبر 1999 في موضوع الجمع بين الوظيفة الأنشطة الحرة ، حيث نص على أنه " باستثناء انتاح ونشر المؤلفات العلمية والأدبية أو الفنية والتي لا تخضع لأي ترخيص مسبق ، فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال ، لأي موظف عمومي أن يمارس بصفة مهنية وقارة ، نشاطا موازيا تجاريا أو صناعيا ."
وعطفا على هذا المنشور جاء القانون رقم 77.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.38 بتاريخ 15 فبراير 2001 الممنوع بموجبه الجمع بين الأجرة والمعاش أو أي إيراد آخر يدخل في حكمه ، بحيث نصت المادة الأولى منه ، على أنه يمنع الجمع بين أجرة العمل المؤدية من ميزانيات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية التي تمتلك ا الدولة 50 في المئة أو أكثر من رأسمالها وبين كل معاش تقاعد أو منحة أو إيراد عمري كيفما كان نوعه ."
لكن التساؤل المطروح ، كيف نبرر محاسبيا جمع بعض الموظفين للتعويضات والأجور بناء على استثناءات من رئيس السلطة التنظيمية، وكيف نبرر العلاوات السمينة التي يتلقاها بعض الموظفين الكبار في بعض الوزارات ، وكيف نبرر الحصول عن التعويض عن التنقل ، والاستحواذ مع ذلك على سيارات الدولة من قبل بعض المسؤولين الكبار بمرتبة كاتب عام أو مدير مركزي، وهذا ما يجعلنا نتساءل هل صحيح أنه تبلغ حظيرة سيارات الدولة 115 ألف سيارة بالمغرب مقابل 72 ألف في الولايات المتحدة الأمريكية ؟
لهذه الأسباب وغيرها ، تلتهم الكتلة الأجرية في المغرب 106 مليار درهم ناهيك عن ما يصرف خارج الميزانية العامة من حوافز وإكراميات وحفلات ،وهدايا ، وتعويضات مكاتب الدراسات فضلا عن المتعاقدين وغيرهم .هذا بالنسبة لعينة من الموظفين العموميين ، وما ذا عن معاشات الوزراء وأعضاء البرلمان ؟ وكذا عن تعويضات رؤساء المجالس الترابية ؟
وقد بلغ عدد موظفي الإدارات العمومية سنة 2015 ، ما يناهز 527724 موظفا عموميا منهم 31586 موظفا بالمصالح المركزية،و تمثل الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية 53 في المئة .بينما لا يتعدى القضاة 1 في المئة ، والمتصرفون 6 والنصف في المئة ، وكتاب الضبط 11، 3 في المئة والمهندسون 14، 2 في المئة، حسب منشورات الوزارة المكلفة بقطاع الوظيفة العمومية سنة 2016، وبذلك وصلت كتلة الأجور حوالي 8، 106 مليار درهم خلال تلك السنة .
وطبقا للفصل 26 من قانون الوظيفة العمومية ، يتقاضى هؤلاء جميعا أجرة شهرية ، تشتمل المرتب والتعويضات العائلية وغيرها من التعويضات والمنح المحدثة بمقتضى النصوص التشريعية والنظامية الخاصة.
والتساؤل المطروح هل يحق للموظف العمومي الجمع بين راتبين أو راتب وتعويض إضافي يتقاضاه من الميزانية العامة ، ومن ميزانيات أخرى؟
للإجابة على هذا التساؤل وغيره يكون من المفيد التعرف على عينة من الوضعية المالية لكبار الموظفين العموميين المدنيين ، والتي تفند ادعاء أن الموظفين العموميين كلهم يعيشون في بحبوحة من العيش وهم من يثقلون ميزانية الدولة بينما جزء منهم فقط كما سنوضح كالتالي :
أولا : الكتاب العامون للوزارات
طبقا للمادة السادسة من المرسوم بتاريخ 29 أبريل 1993 يتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات، كما وقع تعديله وتتميمه بمقتضى مرسوم 16 يونيو 1997 ، يتقاضى الكتاب العامون للوزارات أجرة إجمالية شهرية مبلغها اثنان وعشرون ألف (22.000) درهم، ويتقاضون ، زيادة على ذلك ، في كل شهر تعويضا عن التدرج الإداري مبلغه تسعة آلاف درهم (9.000.00) وتعويضا عن التمثيل مبلغه تسعة آلاف (9.000.00) درهم.
كما يمنح للكتاب العامين للوزارات غير المستفيدين من سكن وظيفي تعويضا تمثيليا عن السكنى مبلغه الشهري عشرة آلاف(10000) درهم .
ولا يمكن أن يتقاضوا مع الأجرة والتعويضات المشار إليها أعلاه أي مرتب أو تعويض أو مكافأة أو منفعة أخرى مهما كان نوعها ما عدا التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف. وفضلا عن ذلك يستفيد هؤلاء من تعويض جزافي إجمالي شهري مبلغه 5.350 درهما عن نفقات الماء والكهرباء والتدفئة ومن تعويض إجمالي شهري مبلغه 5.350 درهما عن واجبات الاشتراك والرسوم على المكالمات التليفونية بالإضافة إلى 2000 درهم عن المهام .وتتحمل الدولة مصاريف إقامة وتعهد جهاز تليفوني بمنازل المعنيين بالأمر. ويصل عدد الكتاب العامون للوزارات 28 خلال سنة .2016
والملاحظ أن وضعية الكتاب العامين للوزارات أعيد تنظيمها قبيل تنصيب حكومة التناوب التوافقي.
ثاثيا: مديري الإدارة المركزية
طبقا للمادة السادسة من المرسوم رقم 2.97.364 صادر في 10 صفر1418 (16 يونيو 1997)يتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية، يتقاضى مديرو الإدارة المركزية أجرة جزافية شهرية مبلغها 10.000 درهم.. ويستفيدون، علاوة على ذلك في كل شهر، من التعويضات التالية :
_ التعويض عن التدرج : 6.000 درهم ؛
_ التعويض عن التمثيل : 6.000 درهم ؛
_ التعويض عن السكنى: 6.000 درهم ؛
_ تعويض جزافي إجمالي : 3.380 درهما عن نفقات الماء والكهرباء والتدفئة ؛
_ تعويض جزافي إجمالي : 800 درهم عن واجبات الاشتراك والرسوم على المكالمات التليفونية.
_ تعويض عن المهام : 1500 درهم
وتتحمل الإدارة مصاريف إقامة وتعهد جهاز تليفوني بمنازل المعنيين بالأمر.
وطبقا للمادة السادسة المذكورة لا يجوز الجمع بين عناصر الأجرة المنصوص عليها في هذا المرسوم وأي مرتب أو تعويض أو مكافأة أو منفعة مهما كان نوعها ما عدا التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف. ويصل عددهم 206 يضاف إليهم 22 مفتشا عاما
ثالثا : رؤساء الأقسام والمصالح
يستفيد هؤلاء من الراتب والتعويض المخصص لجميع الموظفين ، يضاف إليهم طبقا للمرسوم رقم 864-75-2 بتاريخ 19 يناير 1976 بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات التعويض عن المهام المقدر في 1000 درهم بالنسبة لرؤساء المصالح و500 درهم بالنسبة لرؤساء الأقسام. ولا يمكنهم أن يتقاضوا مع التعويض عن المهام أي راتب خصوصي آخر كيفما كان نوعه مرتبط بصفة الموظف وغير مقرر في التشريع المعمول به في الإدارات العمومية أو غير محدد مبلغه الفردي في التشريع المذكور.ويتوقف أداء التعويض عن المهام على تقديم تصريح بشرف المعني بالأمر يثبت أنه لا يستفيد من أي راتب خصوصي حسب المدلول المحدد في المقطع السابق.ويجدد التصريح بشرف المعني بالأمر في مستهل كل سنة .
غير أن الكتاب العامين والمديرين ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح المزاولين مهامهم بتاريخ العمل بهذا المرسوم والمستفيدين من أجرة خاصة في انتظار صدور تشريع خاص بالجمع بين الأجور، يمكن قبولهم بطلب منهم للاحتفاظ بهذه الأجرة إلى أن تنتهي المهام الممنوحة من أجلها، ويجب عليهم مقابل ذلك التخلي عن الاستفادة من التعويض عن المهام .ويؤدى التعويض عن المهام كل شهر عند انتهائه حسب المقدار المحدد للمهام المثبتة في رسم التعيين، وينتهي أداؤه عند انتهاء المهام الممنوح من أجلها. ويصل عدد رؤساء الأقسام 2759، و 7723 رئيس مصلحة .
رابعا هيئة التفتيش العام للمالية
طبقا للمرسوم رقم 807-93-2 صادر في 6 محرم 1415 (16 يونيو 1994) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، يتقاضى مفتشو المالية ومفتشو المالية رؤساء البعثات ومفتشو المالية من الدرجة الممتازة تعويضا إجماليا وتعويضا عن التأطير وتعويضا عن الأعباء وإعانة خاصة.
على أن مفتشي المالية من الدرجة الممتازة يستفيدون زيادة على ذلك من تعويض تكميلي.
وتحدد المبالغ الشهرية للتعويضات المشار إليها أعلاه في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم. تؤدى التعويضات المذكورة كل شهر عند انتهائه.
ولا يجوز أن يقبض معها أي تعويض أي تعويض أو مكافأة أو اعانة كيفما كان نوعها ولا سيما التعويض عن التدرج الإداري والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير المحدثة بالمرسوم رقم 68-77-2 بتاريخ 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) والمرسوم رقم 40-89-2 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) المشار إليهما أعلاه باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف.
وبالمناسبة لا بد من الإشارة إلى أن هناك نظام التعويضات الممنوحة لمفتشي المالية ومفتشي المالية رؤساء البعثات ومفتشي المالية من الدرجة الممتازة عدله المرسوم رقم (26 يونيو 2019) : ج. ر. عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019) ص 4636)بمقتضاه يتقاضون التعويضات التالية
الدرجـة | المبالغ الشهرية بالدرهم | ||||||
التعويض الإجمالي | التعويض عن التأطير | التعويض عن الأعباء | الإعانة الخاصة | التعويض التكميلي | |||
ابتداء من فاتح ماي 2019 | ابتداء من فاتح يناير 2020 | ابتداء من فاتح يناير 2021 | |||||
مفتشو المالية : - من الرتبة 1 إلى الرتبة 5 - من الرتبة 6 إلى الرتبة الاستثنائية | 5.380 7.118 | 5.562 7.305 | 5.743 7.492 | 3.000 6.000 | 1.000 1.000 | 3.400 3.400 | - - |
مفتشو المالية رؤساء البعثات | 7.817 | 8.004 | 8.191 | 8.500 | 1.000 | 3.600 | - |
مفتشو المالية من الدرجة الممتازة | 10.518 | 10.705 | 10.892 | 10.200 | 1.000 | 6.000 | 5.530 |
وما يجري على هؤلاء يجري على مفتشي الإدارة الترابية بوزارة الداخلية
خامسا : رجال السلطة الترابية
طبقا للظهير شريف رقم 67-08-1 صادر في 27 من رجب 1429 (31 يوليو 2008) في شأن هيئة رجال السلطة، يتمتع رجال السلطة بحماية الدولة وفقا لمقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل، مما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو تهجمات أو إهانات أو سب أو قذف.وتضمن لهم الدولة التعويض عن الأضرار الجسدية التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال أو بمناسبة مزاولة مهامهم والتي لا تشملها التشريعات المتعلقة بمعاشات الزمانة ورصيد الوفاة. وفي هذه الحالة، تحل الدولة محل الضحية في الحقوق والدعاوى ضد مرتكب الضرر.وتتكون أجرة رجال السلطة من المرتب والتعويضات العائلية وغيرها من التعويضات والمكافآت والمنافع المحدثة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ويحدد بمرسوم نظام التعويضات الممنوحة لرجال السلطة.
وحسب موقع 24 تكون أجور رجال السلطة الصافية متراوحة بين 20 ألف درهم لأصغر قائد، و80 ألف درهم للولاة.
سادسا : المهندسون
ابتداء من 26 يونيو 2019 يستفيد المهندسون و المهندسون المعماريون من تعويض عن التقنية وتعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير، تؤدى عند نهاية كل شهر، وتحدد مبالغها الشهرية وتواريخ استحقاقها على النحو التالي :
الإطار | الدرجة | المبالغ الشهرية بالدرهم | ||||
التعويض عن التقنية | التعويض عن الأعباء | التعويض عن التأطير | ||||
ابتداء من فاتح ماي 2019 | ابتداء من فاتح يناير 2020 | ابتداء من فاتح يناير 2021 | ||||
مهندسو التطبيق | الدرجة الأولى | 2.762 | 3.043 | 3.184 | 1.600 | - |
الدرجة الممتازة | 2.962 | 3.117 | 3.273 | 1.600 | 1.790 | |
مهندسو الدولة والمهندسون المعماريون | الدرجة الأولى | 4.833 | 5.003 | 5.184 | 1.600 | 3.200 |
الدرجة الممتازة | 5.188 | 5.364 | 5.541 | 1.600 | 6.770 | |
المهندسون الرؤساء والمهندسون المعماريون الرؤساء | الدرجة الأولى | 6.337 | 6.525 | 6.712 | 1.600 | 8.900 |
الدرجة الممتازة | 9.875 | 10.063 | 10.250 | 1.600 | 14.357 |
يجوز للموظفين والمستخدمين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية أن يستعملوا بترخيص من رئيس الادارة سيارتهم الشخصية قصد التنقل لحاجات المصلحة خارج المكان المعينين للعمل به.ويتقاضون لهذه الغاية تعويضا كيلومتريا.يحدد وفقا للجدول التالي مبالغ التعويض الكيلومتري كالتالي :
بيان القوة الجبائية للسيارات | المبلغ عن الكيلومتر بالدرهم |
السيارات البالغة قوتها الجبائية 6 أحصنة بخارية فأقل ........................ | 1.20 |
السيارات المتراوحة قوتها الجبائية بين 7 و9 أحصنة بخارية بإدخال الغاية ........... | 1.75 |
السيارات البالغة قوتها الجبائية 10 أحصنة بخارية فأكثر ................ | 2.30 |
تحدد بما يلي المبالغ الشهرية للتعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه:
_ مدير الادارة المركزية ومن في حكمهم : 3.000 درهم.
_ عضو ديوا الوزير زالمكلف بالدراسات ورئيس القسم ومن في حكمهم 2.000 درهم.
_ رئيس المصلحة ومن في حكمه : .1.250درهما.
ويعد التعويض الجزافي المذكور لتغطية المصاريف المدفوعة في مزاولة المهمة أو تقلد المنصب والمرتبطة باستعمال السيارة الشخصية أو بمصاريف نقل الموظف أو المستخدم المعني بالأمر.
ومما ينبغي التذكير به أنه سبق للوزير الأول أن وجه منشورا إلى أعضاء الحكومة ،تحت رقم 99/30 بتاريخ 19 نونبر 1999 في موضوع الجمع بين الوظيفة الأنشطة الحرة ، حيث نص على أنه " باستثناء انتاح ونشر المؤلفات العلمية والأدبية أو الفنية والتي لا تخضع لأي ترخيص مسبق ، فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال ، لأي موظف عمومي أن يمارس بصفة مهنية وقارة ، نشاطا موازيا تجاريا أو صناعيا ."
وعطفا على هذا المنشور جاء القانون رقم 77.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.38 بتاريخ 15 فبراير 2001 الممنوع بموجبه الجمع بين الأجرة والمعاش أو أي إيراد آخر يدخل في حكمه ، بحيث نصت المادة الأولى منه ، على أنه يمنع الجمع بين أجرة العمل المؤدية من ميزانيات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية التي تمتلك ا الدولة 50 في المئة أو أكثر من رأسمالها وبين كل معاش تقاعد أو منحة أو إيراد عمري كيفما كان نوعه ."
لكن التساؤل المطروح ، كيف نبرر محاسبيا جمع بعض الموظفين للتعويضات والأجور بناء على استثناءات من رئيس السلطة التنظيمية، وكيف نبرر العلاوات السمينة التي يتلقاها بعض الموظفين الكبار في بعض الوزارات ، وكيف نبرر الحصول عن التعويض عن التنقل ، والاستحواذ مع ذلك على سيارات الدولة من قبل بعض المسؤولين الكبار بمرتبة كاتب عام أو مدير مركزي، وهذا ما يجعلنا نتساءل هل صحيح أنه تبلغ حظيرة سيارات الدولة 115 ألف سيارة بالمغرب مقابل 72 ألف في الولايات المتحدة الأمريكية ؟
لهذه الأسباب وغيرها ، تلتهم الكتلة الأجرية في المغرب 106 مليار درهم ناهيك عن ما يصرف خارج الميزانية العامة من حوافز وإكراميات وحفلات ،وهدايا ، وتعويضات مكاتب الدراسات فضلا عن المتعاقدين وغيرهم .هذا بالنسبة لعينة من الموظفين العموميين ، وما ذا عن معاشات الوزراء وأعضاء البرلمان ؟ وكذا عن تعويضات رؤساء المجالس الترابية ؟