MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




تأملات في توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث

     



تأملات في توصية المجلس  الوطني لحقوق الإنسان حول المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسانمؤخرا، توصية مفادها تعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح المرأة حقوقا متساوية مع الرجل في مجال الإرث .

    وقد هلل لهذه التوصية زمرة من النساء الحدثيات الملتئمات  في الشبكات والجمعيات النسائية ،  وأقرانهن من الرجال، وكان هذه التوصية بمثابة فتح مبين سيؤدي إلى رفع الحيف عن المرأة  الذي طالها من تطبيق الشريعة الإسلامية التي في نظرهم لم تنصف  المرأة عندما منحتها نصف ما للرجل من حقوق في التركة.
    ومصدر هذا الاعتقاد ما ورد في الآية الكريمة رقم 11 من سورة النساء " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" صدق الله العظيم .

 والغريب أن هذه المؤسسة الدستورية  ياحسرة، لم تكلف عناءها البحث في منظومة الإرث في الشريعة الإسلامية وفلسفتها وتأصيلها ، ذلك أن هذه المنظومة كل لا يتجزأ  في ارتباطها بباقي المؤسسات القانونية ، على اعتبار أن التعاليم القرآنية إنما هي شرع الله ، تسري على عباده المخلصين وغير المخلصين ، ومن لم يريد مراعاتها ما عليه إلا إعلان تبرئه منها بكل جرأة.

  ثم إنه لفهم هذه الآية  الفهم الصحيح ، يجب وضعها في سياقها التاريخي ، ذلك أن الديانات السماوية السابقة عن ظهور الإسلام كانت تقصي المرأة من الميراث في الحالة التي يكون لها أخوة من الذكور ، حيث يحجبونها حجب حرمان وهذا ما سارت عليه الأعراف في الجزيرة العربية وغيرها من البلدان.

 وسبب نزول هذه الآية أن امرأة سعد بن ربيع جاءت رسول الله (ص) بابنتيها من زوجها، فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوها معك شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ، ولا ينكحان إلا بمال . فقال (ص) يقضي الله في ذلك . فنزلت تلك الآية  الكريمة"يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ
الأنثيين......".  وبناء عليه أمر النبي (ص) بتقسيم التركة على الشكل التالي :للبنتين : الثلثان ، وللزوجة الثمن ، والباقي للعم. حديث رواه الخمسة إلا النسائي .[1]
وقد فسر بعض فقهاء الشريعة  هذه الآية بأن الله سبحانه وتعالى قدم الأبناء على باقي الورثة نظرا لصلة الرحم .

والعلة في التوصية أن الرجل زوج كان أو أخ ملزم بالنفقة والمهر وغير ذلك من النفقات  الأسرية، عكس المرأة التي ترث دون أن تكون ملزمة بالنفقة على نفسها والغير ، حيث تكون نفقتها على أبيها بداية وزوجها انتهاء أو ابنها ، وإن قامت بذلك فمن باب التلطف .

  والغريب أن بعض الحقوقيين أخذوا  قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين وعمموها على جميع الحالات، إما بسبب عدم إلمامهم بعلم الفرائض ، وفي هذا تجاوز للسنة النبوية ، حيث قال عليه السلام ، " تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم " أو تقليدا للغربيين ، وهذا عيب لأنه يمحو الهوية ،  أو عنوة  وهذا خطأ جسيم .

ذلك أن الحالة التي يأخذ فيها الرجل الضعف مقصورة  كقاعدةبتوريث الأبناء للأسباب أعلاه .بينما هناك حالات كثيرة ثرت فيها المرأة أكثر من الرجل أو بالتساوي معه ، على ما سنفصل.
 

الفصل الأول : مبررات الإرث وأنواعه

نرى من الفائدة معرفة مبررات الإرث أو أسبابه وشروطه وموانعه من خلال الفقرات التالية

الفقرة الأولى : أسباب الإرث

التركة هي مجموع ما يتركه الميت من أموال أو حقوق مالية ، والورثة لا يلتزمون إلا في حدود التركة وبنسبة مناب كل واحد منهم [2] ، بحيث لا تنتقل إليهم إلا الحقوق دون الالتزامات.
وتكون  الحقوق التي تتعلق بالتركة كالتالي :
*الحقوق المتعلقة بعين التركة،
*نفقات تجهيز الميت؛
*الديون ؛
*الوصية؛
*المواريث بحسب ترتيبها في مدونة الأسرة .
والحاصل أنه إذا استغرق الدين التركة لا يلزم الورثة بأداء هذا الدين .وهذا ما عبرت عنه المادة 323 من مدونة الأسرة عندما نصت على أن "الإرث انتقال حق بموت مالكه بعد تصفية التركة لمن استحقه شرعا بلا تبرع ولا معاوضة ."
 و بصفة عامة فإن أسباب الإرث لا تخرج عن اثنين :
1 ـ  روابط الدم : كما لو تعلق الأمر بفروع الهالكوإن سفلوا أو أصوله وإن علو كالجد والجدة ، أو الإخوة أو فروع الأجداد والجدات كالأعمام والخالات وفروعهم .
2 ـ  العلاقة الزوجية: يقصد بالعلاقة الزوجية تلك العلاقة التي تربط بين رجل وامرأة إذا كان عقد زواجهما صحيحا أو  حتى فاسدا في المذهب المالكي.[3]
 ولاستفادة من الميراث ، لا بد من تحقق جملة من الشروط نلخصها في موت الموروث إما عن طريق حلول أجله ، أو بحكم قضائي كما في حالة الغيبة .ووجود وارث شرعي وكذا العلم بجهة الإرث. وانعدام موانع الإرث.

الفقرة الثانية : موانع الإرث

قد تتحقق في الوارث شروط الاستفادة ، دون أن يكون له الحق في الإرث متى تحققت  بعض الموانع ، التي يمكن تلخيصها في سببين :
*الكفر أو الردة :يقصد بالكافر من لا يؤمن  بوجود الله والتعاليم الإسلامية جحودا .أما المرتد فهو الذي يتراجع عن إيمانهبعد إسلامه قولا أو فعلا .
     وقد جاء في المادة 332 من مدونة الأسرة بأنه لا توارث بين مسلم وغير المسلم .
*القتل:القتل نوعان إما  القتل العمد والقتل خطأ .
ويقصد بالقتل العمد الحالة التي تتجه نية الوارث إلى إزهاق روح المورث عنوة وبدون مبررات تبيح ذلك . أما في الحالة التي ينعدم فيها الركن المعنوي فيكون القتل خطأ .
     وبناء عليه فإنه من قتل مورثه عمدا أو بشبهة لا حق له في تركة المقتول ولا يحجب وارثا.
والجدير بالذكر ، فقد خصصت مدونة الأسرة نصيبا للوارث  في التركة إما بالفرض أو بالتعصيب, ويقصد بالفرض السهم المقدر للوارث في التركة . وميزت بين أربعة أنواع من الورثة :
ـ الورثة بالفرض ؛
ـ الورثة بالتعصيب ،
ـ الورثة بالفرض والتعصيب ؛
ـ والورثة بالفرض أوالتعصيب .
*  الورثة بالفرض ستة:وهم الزوج ، الزوجة ، الأم، الجدة من جهة الأب أو الأم،  الأخ ، والأخت من جهة الأم .
  ويكون هذا الفرض إما النصف ،الثلثان ، الربع، السدس ، أو الثمن .
*أماالورثة بالتعصيب:فهم الذين يرثون  بغير تقدير حيث تؤول التركة إلى العصب كلية مع عدم وجود وارث آخر أو ما بقي منها بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم .
   و هناك 8 حالات :الابن ، الحفيد من جهة الابن ، الأخ الشقيق ، الأخ للأب ، ابن الأخ الشقيق أو من الأب ، العم الشقيق ، العم من جهة الأب ، وابن العم الشقيق أو من الأب وإن سفل . 
 *الوارث بالفرض والتعصيب جمعا: وهما الأب والجد
*الوارث بالفرض أو التعصيب ولا يجمع بينهما هم: البنت ، بنت الابن ، الأخت الشقيقة ، والأخت للأب .

الفصل الثاني :  وضعية المرأة في منظومة الإرث

سنتطرق في هذا الفصل إلى مختلف وضعيات المرأة في المنظومة الإسلامية للإرث ، على الشكل التالي :
 
الفقرة الأولى :الوضعيةالتي ترث فيها المرأة نصف الرجل :

هناك أربع حالات ترث فيها المرأة نصف الرجل وهي كالتالي :
أ ـ   وجود البنت مع الابن ؛ يكون للابن ضعف ما للبنت.
ب ـوجود الأب مع الأم ولا يوجد أبناء سواء ذكورا أو إناثا ،أو زوج أو زوجة ، فهنا القسمة تكون للأم الثلث وللأب الثلثين .
 والجدير بالذكر أن الابن من زنا يرث في أمه ويؤثر على سهم الزوج الذي بدونه يرث النصف ومعه الربع ، كما أن هذا الزوج لا يرث في زوجته متى كانت على غير دينه تماما كالمرأة المتزوجة بنصراني أو يهودي أو ملحد.
ج ـ عدم وجود وارث إلا  الأخت مع الأخ ، للأخ ضعف ما للأخت؛
دـ ميراثالزوجين : قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين (سورة النساء الآية 12)
   وهكذا إذا فإن الزوج  يرثالنصف إذا توفيتزوجته ولم يكن لها ولد ذكرا كان أو أنثى والمرأة ترث الربع في زوجها الهالك إن لم يكن له ولد  ، أما إذا كان له ولد فللزوجة الثمن والأب الربع .
   وهذا ما نصت عليه المادة 343 من مدونة الأسرة وما يليها، عندما نصت على أن أصحاب الربع اثنان :
1 ـ الزوج إذا وجد فرع وارث؛
2 ـ الزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث .
     وترث الزوجة الثمن إذا كان للزوج فرع وارث .
 

الفقرة الثانية :الحالات التي تتساوى فيها المرأة مع الرجل في الإرث

هناك كذلك بعض الحالات التي تتساوى فيها المرأة مع الرجل ، نذكر على سبيل المثال:
*حالة ميراث الأبوين مع وجود فرع ذكر أو بنتين ، حيث ترث الأم السدس والأب كذلك السدس والباقي للفرع تعصيبا.
 يقول تعالى :" ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد....."
*حالة ميراث الأبوين مع وجود بنت ، حيث يؤول للزوج الربع والبنت النصف والأم السدس والأب السدس.
*حالة وجود الإخوة والأخوات للأم : يقول تعالى " وإن كان رجل يورث كلالة وامرأة وله أخ وأخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث (سورة النساء لآية 12) . والمقصود بالشركاء هنا أن حصصهم متساوية .
   هذا وإنه طبقا للمادة 365 من مدونة الأسرة فإنه يأخذ الذكر من الأخوة كالأنثى في المسألة المشتركة وهي زوج وأم أو جدة وإخوان لأم فأكثر وأخ شقيق فأكثر فيشتركان في الثلث الإخوة لأم والأخوة الأشقاء الذكور والإناث في ذلك سواء على عدد رؤوسهم ومرد ذلك أن مدخلهم للإرث هي الأم .
 
الفقرة الثالثة :الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل

   هناك بعض الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من شقيقها الرجل ، نذكر مثلا :
* الحالة التي يموت فيها رجل عن زوجة وأبوين وبنتين ، يكون للزوجة الربع والأبوين لكل منهما السدس والبنتان الثلثان . أما إذا ترك زوج وأبوين وابنان فإن للزوج الربع كذلك والأبوين السدس لكل واحد منهما وللابنين الباقي بالتعصيب.
 وكذلك الحال في المسألة المنبرية ، حيث تجتمع زوجة وبنتان وأبوان ، حيث الفريضة تكون من 27 سهما :للبنتين الثلثان (16 سهما) وللأبوين الثلث  ( 8 اسهم ) وللزوجة الثمن(3أسهم). ونفس الشيء في الحالة التي يموت رجل عن زوجة وبنتين وأما وأخ ، حيث يكون للزوجة الثمن ، وللبنتين الثلثان وللأخ الباقي.ويكون نصيب الزوجة 3 حصص الأخ ، ونصيب البنت ثمانية حصصه ، ونصيب الأم أربعة أمثاله .
 
الفقرة الرابعة :الحالة التي ترث فيها المرأة دون الرجل

   وهذا ما يسمى الحجب أي منع قريب من ميراث كليا وهو حجب حرمان ،ومثاله الحالة التي يهلك هالك ويترك زوجة وأخت شقيقة وأخ لأب ، فإن المسألة تعالج كالتالي :

للزوج النصف لعدم وجود فرع وللأخت النصف كذلك أما الأخ للأب فيحجب بالأخت الشقيقة ولا يرث شيئا .

  وبالموازاة مع ذلك هناك حالة وردت في المادة 362 من مدونة الأسرة تدعى مسألة المالكية ، حيث يجتمع مع الجد زوج وأم أو جدة وأخ للأب فأكثر وإخوان لأم فأكثر ، حيث يكون للزوج النصف وللأم السدس وللجد الباقي ولا يأخذ الإخوة للأم شيئا ذكورا أو إناثا ، لأن الجد يحجبهم حجب حرمان ، ولا يأخذ الأخ للأب شيئا كذلك .

غير أن  الله سبحانه وتعالى أمر في مثل هذه الحالات بأنه " إذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فأرزوقهم منه وقولوا قولا معروفا " صدق الله العظيم (الآية 8 من سورة النساء ).

    وهذا الأمر الإلهي  يفتح المجال للاستفادة من التركة زوجة الأب وزوج الأم في الحالة التي يعولان الربيب أو الربيبة بعد وفاة أبيها أو أمها ، ذلك أنه كثيرا ما قد يهلك هالك أو هالكة وتترك أبناء قصر ، فيتكفل بهم  زوج الأم أو زوجة الأب التي لم تلدهم إلى أن يرشدوا ويكونوا ثروة هائلة وعند مماتهم قيد حياتها ا لا ترث فيهم لأنها ليست من ذوي الأرحام ولا عصبة ، فإن الله سبحانه وتعالى أوصى بضرورة تخصيص جزء من التركة لفائدة مثل هؤلاء وكذلك اليتامى والمساكين، وبصفة كل من حضر القسمة كالخدم .

كما أنه ورد في المدونة وبالضبط في المادة 315 وما يليها ما يسمى بالتنزيل ، أي إلحاق شخص غير وارث بوارث وإنزاله منزلته. وتكون الصيغة كالتالي :" يرث فلان الفلاني مع أولادي أو ألحقوه بميراثي وهو في هذه الحالة بمثابة الموصى له .

   يستخلص مما سبق أن المطالبة بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة ، إنما هي عدوى انتقلت من تقييم خاطئ للشريعة الإسلامية المراد منها إلغاء نصوص قطعية بناء على سوء الظن . وإذا كانت هناك رغبة في المساواة فيجب ان تنطلق من جملة من المواد وردت في مدونة الأسرة لم يلتفت إليها واضع توصية المجلس الوطني لحقوق الانسان ، تكرس الحيف ضد الرجل ، نذكر على سبيل المثال :

المادة 26:المتعلقة  بالصداق ، التي تنص على أن الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج ......

 المادة 29 : الصداق ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت، ولا حق للزوج في أن يطالبها بأثاث أو غيره ، مقابل الصداق الذي أصدقها إياه.

 المادة 34:كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعتبر ملكا لها .

المادة 84: تشتمل مستحقات الزوجة : الصداق المؤخر إن وجد ، ونفقة العدة ، والمتعة .

المادة 102:للزوجة طلب التطليق بسبب إخلال الزوج بالنفقة الحالة الواجبة عليه.
المادة 168: يتحمل الأب تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة  وغيرها.

المادة 171: تخول الحضانة للأم ، ثم للأب ، ثم لأم الأم .
المادة 194: تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء ، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها .

المادة 198: تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد ، أوإتمام الخامسة والعشرون بالنسبة لمن يتابع دراسته .

    وفي كل الأحوال لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها ....

   يستشف من كل هذه النماذج الساطعة من مواد مدونة الأسرة ، بأن  واضع هذه الأخيرة  منحت امتيازات استثنائية  للمرأة، جعلتها  في وضعية أفضل من الرجل ، فالرجل أي الأب ملزم بالإنفاق عليها إلى أن تتزوج ، وإذا تزوجت لها الحق على الزوج بالنفقة تحت طائلة المتابعة جنائيا بإهمال الأسرة ، وليست ملزمة بدفع المهر له عند الزواج ، عكس ما هو عليه الأمر بالنسبة إليه ، وإذا خولتها عائلتها  بعض الأمتعة فليس للزوج عليها من حق تماما كالصداق ، وإذا أرضعت ابنها يحق لها طلب الأجرة من زوجها على ذلك حتى لو كانت العلاقة الزوجية قائمة ، وإذا انحلت هذه العلاقة فهو ملزم بدفع مؤخر الصداق والمتعة وأجرة السكن . والمرأة مفضلة في الترتيب بالنسبة للحضانة . ورغم كل هذه الوضعية المتدنية للرجل في أحكام مدونة الأسرة ، نتحدث عن انعدام المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث ، رغم أن مؤسسة الإرث لا تهم إلا علية القوم ، أما باقي المواطنين فلا يرثون من أصولهم إلا الأمراض الوراثية .

    إن الإشكال في حقيقته وكما ورد في بيان الجمعيات والتنسيقيات والشبكات والمراصد والفعاليات المجتمعة بالرباط بتاريخ 6 نونبر 2015 ، بما يرمز لهذا اليوم من رمزية تاريخية هو الرغبة في " ضمان وصول النساء إلى الموارد والملكية " .

     وهذا توجه خطير ، وكما قال فضيلة الدكتور مصطفى بنحمزة " إن الدعوة إلى المساواة في الإرث مؤسسة على الإغراء بالحصول على المال في حال الوصول إلى تغيير حكم الله في الإرث . [4]

    وهذا التوجه إذا كانت تمليه بعض التحركات ذات التوجه البعيد عن الخصوصية الإسلامية، فيعد ذلك ضرب للدستور نفسه، ولمبدأ المساواة، فكيف ترتضي الجمعيات النسائية ومعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تتغافل عن واجبات حقوق الرجل فيما يخص التمييز الذي يطاله بالمقارنة مع المرأة في الميادين التي سقناها ، ولا تطالب بإقرار المساواة، فالمجلس المذكور على ما أعتقد هو مجلس لحقوق الإنسان لا فرق بين رجل وامرأة . وهذا على الأقل ما يقال في العلن.

    لذلك نرى أن الصيغة التي أتت بها التوصية محتشمة، ويظهر هذا من خلال إقحامها في التقرير، إنما جاءت  معطوفة على بعض الحقوق وكأن واضعها يريد ألا تصل إلى عامة الناس ، وإلا كان عليه أن يجعلها عنوان كبير وعريض لكي يلتقطها الجميع بسهولة، كما أن وقتها لم يكن مناسبا./.
 
الهوامش
راجع السيد سابق : فقه السنة ط 8 سنة 1987 دار الكتاب العربي بيروت لبنان ص 427 وما يليها  [1]
 الفصل 229 ق ل ع [2]
 يكون الزواج فاسدا متى اختل شرط من شروط صحته ، راجع المادة 59 وما يليها من مدونة الأسرة[3]
 راجع (ارث المرأة ــ الحقيقة الشرعية والادعاء ) مقال منشور على موقع فضيلته [4]



الاحد 3 يناير 2016
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter