MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



تؤسس الجمعيات دستوريا بمقتضى التصريح طبقا للفصل 12 من الدستور، وتعتبر منشأة بصفة قانونية من لحظة تقديم الوصل النهائي أو من مرور مدة شهرين على عدم تسليمه،ويجوز لها بقوة القانون حينئذ أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في أنظمتها

     

الحمد لله وحده
المملكة المغربية
السلطة القضائية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
تسوية الوضعية الفردية
حكم رقم :4764
بتاريخ : 30/12/2013
ملف رقم : 443/7110/2013

القاعدة:

- تؤسس الجمعيات دستوريا بمقتضى التصريح طبقا للفصل 12 من الدستور ،وتعتبر منشأة بصفة قانونية من لحظة تقديم الوصل النهائي أو من مرور مدة شهرين على عدم تسليمه،ويجوز لها بقوة القانون حينئذ أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في أنظمتها.
- لا يجوز قانونا المطالبة بإلغاء القرار الإداري بتأسيس الجمعية إلا في إطار دعوى موازية تهدف إلى بطلانها أوحلها أمام القضاء العادي ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فإن رفض التمكين من الوصل كقرار إداري تأسيسي لا يقبل الطعن لانعدام المصلحة لصيرورة الجمعية قائمة بالتصريح،ولا يمكن الطعن إلا في الاجراءات اللاحقة للتأسيس كالمنع من مباشرة نشاطها .




 
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
        بتاريخ الاثنين 26 صفر الخير 1434 الموافق لـ  30دجنبر  2013  
                  أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
                   محمد الهيني ................................رئيسا  ومقررا                                                                  أمينة ناوني...................................عضوا
                   معاذ العبودي ................... .......عضوا
                 بحضور السيد سعيد المرتضي.....  ......... مفوضا ملكيا
          بمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى.... كاتبة  الضبط
 
 
الحكم الآتي نصه
 
 
 
                                الوقائع
 
بناء على على المقال  الافتتاحي للدعوى المسجل  لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ28-8-2013 المعفى من أداء الرسوم القضائية والذي تلتمس فيه الجمعية المدعية بواسطة نائبها الحكم بإلغاء القرار الإداري بمثابة الوصل النهائي  للشطط في استعمال السلطة والصادر عن
تحت رقم 661 بتاريخ 16-7-2013 والممنوح للسيد نور الدين شانا بصفته رئيسا لجمعية جديدة تحت إسم جمعية   بدلا عن جمعية     مع ترتيب الأثر القانوني والإداري على ذلك ،والأمر بنشر الحكم بالجريدة الرسمية على نفقة الجهة المطلوب ضدها.
 
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعى عليه والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 20-11-2013 والتي التمس التصريح فيها بعدم القبول  لانعدام الصفة وموضوعا رفض الطلب.
 
وبناء على عرض القضية بجلسة 26-12-2013 تخلف خلالها نائبا الطرفان  رغم التوصل  ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة،وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية الرامية للاستجابة للطلب فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
التعليل
 
وبعد المداولة طبقا للقانون
 
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري بمثابة الوصل النهائي  للشطط في استعمال السلطة والصادر عن     تحت رقم    والممنوح للسيد    بصفته رئيسا لجمعية جديدة تحت إسم    بدلا عن جمعية    مع ترتيب الأثر القانوني والإداري على ذلك ،والأمر بنشر الحكم بالجريدة الرسمية على نفقة الجهة المطلوب ضدها.
 
حيث دفع  المدعى عليه بكون الدعوى غير مؤسسة قانونا  لانعدام الصفة ولعدم جدية الطعن.
 
وحيث إن الجمعيات تُؤسس وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون،
ولا يمكن حلها أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي طبقا للفصل 12 من الدستور .
 
وحيث إن الجمعيات تؤسس دستوريا بمقتضى التصريح ،وتعتبر منشأة بصفة قانونية من لحظة تقديم الوصل النهائي أو من مرور مدة شهرين على عدم تسليمه،ويجوز لها حينئذ بقوة القانون أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في أنظمتها طبقا للفصل الخامس من ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات.
 
وحيث إنه لا يجوز قانونا المطالبة بإلغاء القرار  الإداري بتأسيس الجمعية إلا في إطار دعوى موازية تهدف إلى بطلانها أوحلها أمام القضاء العادي ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فإن رفض  التمكين من الوصل كقرار إداري تأسيسي  لا يقبل الطعن لانعدام المصلحة لصيرورة الجمعية قائمة بالتصريح،ولا يمكن الطعن إلا في الاجراءات اللاحقة للتأسيس كالمنع من مباشرة نشاطها .
 
وحيث إن الطعن في قرار تأسيس الجمعية الحالية  وتمكينها من الوصل  كقرار إداري لا يقبل الطعن  بالإلغاء إلا في إطار دعوى موازية تهدف إلى بطلانها أوحلها أمام القضاء المختص  مما يتعين تبعا لما ذكر التصريح بعدم القبول .
 
المنطوق
 
 
و تطبيقا للفصول110و 117 و 118 من الدستور ، ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية،ومقتضيات قانون المسطرة المدنية،والظهير رقم 376-58-1 الصادر في 3جمادى الأولى  1378 الموافق  ل  15 نونبر 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات.
 
 
 
 
لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا  :
 
بعدم قبول الطلب.
 
         بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
الرئيس المقرر                                                       كاتب الضبط.




السبت 1 فبراير 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"