باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
بتاريخ الاثنين 26 صفر الخير 1434 الموافق لـ 30دجنبر 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :محمد الهيني ................................رئيسا ومقررا أمينة ناوني...................................عضوا
معاذ العبودي ................... .......عضوا
بحضور السيد سعيد المرتضي..... ......... مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى.... كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه
الوقائع
بناء على على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ28-8-2013 المعفى من أداء الرسوم القضائية والذي تلتمس فيه الجمعية المدعية بواسطة نائبها الحكم بإلغاء القرار الإداري بمثابة الوصل النهائي للشطط في استعمال السلطة والصادر عن
تحت رقم 661 بتاريخ 16-7-2013 والممنوح للسيد نور الدين شانا بصفته رئيسا لجمعية جديدة تحت إسم جمعية بدلا عن جمعية مع ترتيب الأثر القانوني والإداري على ذلك ،والأمر بنشر الحكم بالجريدة الرسمية على نفقة الجهة المطلوب ضدها.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعى عليه والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 20-11-2013 والتي التمس التصريح فيها بعدم القبول لانعدام الصفة وموضوعا رفض الطلب.
وبناء على عرض القضية بجلسة 26-12-2013 تخلف خلالها نائبا الطرفان رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة،وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية الرامية للاستجابة للطلب فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
التعليل
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري بمثابة الوصل النهائي للشطط في استعمال السلطة والصادر عن تحت رقم والممنوح للسيد بصفته رئيسا لجمعية جديدة تحت إسم بدلا عن جمعية مع ترتيب الأثر القانوني والإداري على ذلك ،والأمر بنشر الحكم بالجريدة الرسمية على نفقة الجهة المطلوب ضدها.
حيث دفع المدعى عليه بكون الدعوى غير مؤسسة قانونا لانعدام الصفة ولعدم جدية الطعن.
وحيث إن الجمعيات تُؤسس وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون،
ولا يمكن حلها أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي طبقا للفصل 12 من الدستور .
وحيث إن الجمعيات تؤسس دستوريا بمقتضى التصريح ،وتعتبر منشأة بصفة قانونية من لحظة تقديم الوصل النهائي أو من مرور مدة شهرين على عدم تسليمه،ويجوز لها حينئذ بقوة القانون أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في أنظمتها طبقا للفصل الخامس من ظهير 15 نونبر 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات.
وحيث إنه لا يجوز قانونا المطالبة بإلغاء القرار الإداري بتأسيس الجمعية إلا في إطار دعوى موازية تهدف إلى بطلانها أوحلها أمام القضاء العادي ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فإن رفض التمكين من الوصل كقرار إداري تأسيسي لا يقبل الطعن لانعدام المصلحة لصيرورة الجمعية قائمة بالتصريح،ولا يمكن الطعن إلا في الاجراءات اللاحقة للتأسيس كالمنع من مباشرة نشاطها .
وحيث إن الطعن في قرار تأسيس الجمعية الحالية وتمكينها من الوصل كقرار إداري لا يقبل الطعن بالإلغاء إلا في إطار دعوى موازية تهدف إلى بطلانها أوحلها أمام القضاء المختص مما يتعين تبعا لما ذكر التصريح بعدم القبول .
المنطوق
و تطبيقا للفصول110و 117 و 118 من الدستور ، ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية،ومقتضيات قانون المسطرة المدنية،والظهير رقم 376-58-1 الصادر في 3جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :
بعدم قبول الطلب.
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
الرئيس المقرر كاتب الضبط.