MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



تتمتع الإدارة بصلاحية تقديرية في تحديد التخصص المطلوب في المبارة تبعا للوظائف التي تسعى إلى سد الخصاص فيها

     

القاعدة:

- اعتبار دعوى بالإلغاء لتجاوز السلطة من دعاوى القضاء العيني لكونها تحمي المراكز القانونية العامة وتتصدى للقرارات المخالفة للمشروعية يبرر قيام السند المشترك في رفعها متى تماثلت شروط إقامتها بالنسبة للطاعنين كما هي في نازلة الحال ،ولم تتعلق بوضعية فردية صدر بشأنها قرار فردي يخص شخصا بعينه ، واتحدت الصفة والمصلحة بشأنها لوحدة القرار أطرافا وموضوعا ،وآثاره المستمدة من وحدة الضرر الناتج عنه والمؤثر سلبا على الطاعنين .
- تتمتع الإدارة بصلاحية تقديرية في تحديد التخصص المطلوب في المبارة تبعا للوظائف التي تسعى إلى سد الخصاص فيها،ولا يمكن مجادلتها في سلطات من صميم اختصاصاتها تقدرها وفق للمصلحة العامة.
- وجود مشرف أو عضو في لجنة مناقشة رسالة أحد المترشحين لا يعيب المبارة طالما لم يثبت مشاركته في اختبار العضو الفائز بانسحابه وتصعيد عضو احتياطي لملئ الفراع في التشكيل .





الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم :
بتاريخ : 31/1/2013
ملف رقم : 138/5/2012



تتمتع الإدارة بصلاحية تقديرية في تحديد التخصص المطلوب في المبارة تبعا للوظائف التي تسعى إلى سد الخصاص فيها
 باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
                   بتاريخ الخميس  19 ربيع الأول 1434 الموافق لـ  31 يناير 2012  
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
                   محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا                                               
                           أمينة ناوني..........................................عضوا
                   معاذ العبودي..................................... عضوا
                 بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا
               بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط 

الحكم الآتي نصه :
 
    بين : السادة: -.....،دكتور في الجغرافية الحضرية
-....،مهندس معماري ،أستاذ التعليم العالي بالمدرسة الوطنية للمهندسين المعماريين
-.......، أستاذ التعليم العالي بالمدرسة الوطنية للمهندسين المعماريين
-.....، أستاذ التعليم العالي بالمدرسة الوطنية للمهندسين المعماريين
عنوانهم:....... –الرباط
     نائبهم: الأستاذ ..... المحامي بهيئة الرباط.
...............................................................................من جهة
    وبين :
      - وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة  الممثلة من طرف وزيرها بمكاتبه بالرباط
-وزارة التعليم العالي  والبحث العلمي وتكوين الأطر الممثلة من طرف وزيرها بمكاتبه بالرباط
-مدير  المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمقر المدرسة بالعرفان الرباط
 - الوكيل  القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط
بحضور :السيدات
-.........ز
عنوانهم:......... –الرباط
نائبتهم: الأستاذة .........المحامية بهيئة الرباط
.......................................................من جهة أخرى
 
                                الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي  للدعوى المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 23-4-2012 المقدم من طرف المدعي  بواسطة نائبها والمعفى  من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون والذي   يلتمسون فيه إلغاء نتائج مبارة توظيف أساتدة التعليم العالي التي أجرتها المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتاريخ 4-1-2012 للتجاوز في استعمال السلطة.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المطلوب حضورهن في الدعوى  بواسطة نائبتهن والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 13-6- 2012 والتي يلتمسن فيها رفض الطلب لعدم ارتكاز الدفوعات المتصلة بنجاحهن في المبارة على  أساس قانوني سليم
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف وزارة التعليم العالي  والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 5-6-2012 والتي تلتمس فيها إخراجها من الدعوى لكون الجهة المنظمة والمشرفة على المبارة هي المدرسة الوطنية للهندسة التابعة للسلطة  الحكومية المكلفة بالتعمير.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف السيد الوكيل القضائي للمملكة والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 17-9-2012 والتي تلتمس فيها عدم قبول الطلب شكلا لكون الطعن يهدف  إلى إلغاء عمل مادي ،وعدم وجود السند المشترك بين الطاعنين ،ولانعدام صفتهم في الدعوى ،وموضوعا برفض الطلب لمشروعية نتائج المبارة المطعون فيه ولعدم جدية الطعن.
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب الطاعنين والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 22-11-2012 والتي يلتمسون فيها رد الدفوعات المثارة لعدم جديتها والاستجابة لطلب إلغاء المقرر المطعون فيه لتغيير تخصص المبارة ولعدم قانونية تشكيل اللجنة المشرفة على  المبارة.
 
وبناء على عرض القضية بجلسة 10-1-2013 والتي تخلف خلالها نائب  الطرف المدعي  رغم التوصل ،وأكدت نائب الطرف المدعى عليه  سابق دفوعاتها،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

التعليل

وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل:
1 حول الدفع بتقديم الطعن في مواجهة عمل مادي
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطعن موجه ضد قرار إداري  أي عمل قانوني يتمثل في نتيجة مبارة منظمة من طرف سلطة إدارية وطنية تتوافر فيه مقومات وشروط القرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء لتجاوز السلطة باعتباره إفصاحا من الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا وكان الباعث عليه مصلحة عامة.
2- حول السند المشترك لإقامة الدعوى  من صفة ومصلحة
وحيث إن اعتبار دعوى بالإلغاء لتجاوز السلطة من دعاوى القضاء العيني لكونها تحمي المراكز القانونية العامة وتتصدى للقرارات المخالفة للمشروعية يبرر قيام السند المشترك في رفعها متى تماثلت شروط إقامتها بالنسبة للطاعنين  كما هي في نازلة الحال ،ولم تتعلق بوضعية فردية صدر بشأنها قرار فردي  يخص شخصا بعينه ، واتحدت الصفة والمصلحة  بشأنها لوحدة القرار  أطرافا وموضوعا ،وآثاره المستمدة من  وحدة الضرر   الناتج عنه والمؤثر سلبا على  الطاعنين .
 
حيث بذلك يكون المقال مقدما وفق  للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا

من حيث الموضوع:

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء نتائج مبارة توظيف أساتدة التعليم العالي التي أجرتها المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتاريخ 4-1-2012 للتجاوز في استعمال السلطة.
 
حيث دفعت الجهة المدعى عليها بمشروعية نتائج المبارة المطعون فيه ولعدم جدية الطعن.
 
-حول مشروعية المقرر الإداري المطعون فيه

حيث أسس الطعن على  مخالفة المقرر الإداري المطعون فيه للقانون من جهة لتغيير تخصص المبارة ولعدم قانونية تشكيل اللجنة المشرفة على  المبارة.
أولا:حول تغيير تخصص المبارة وأعضاء اللجنة
وحيث إن الإدارة تتمتع بصلاحية تقديرية في تحديد التخصص المطلوب في المبارة تبعا للوظائف التي تسعى إلى سد الخصاص فيها،فضلا عن اختيار الأساتذة أعضاء لجنة المبارة ،ولا يمكن  مجادلتها في سلطات من صميم اختصاصاتها تقدرها وفق للمصلحة العامة،مما يكون معه هذا النعي  غير مؤسس  ويتعين رده.
ثانيا: حول عدم قانونية تشكيل اللجنة المشرفة على  المبارة
وحيث إن النعي على المقرر المطعون فيه بعدم مشروعية تشكيل اللجنة المشرفة على المبارة يعتبر مخالف لحقيقة الواقع ،لأن وجود مشرف أو عضو في لجنة مناقشة رسالة أحد المترشحين لا يعيب المبارة طالما لم يثبت مشاركته في اختبار العضو الفائز  بانسحابه وتصعيد عضو  احتياطي لملئ الفراع في التشكيل طبقا للمادة الخامسة من القرار الوزيري رقم 97-25-11 بتحديد إجراءات تنظيم المبارة الخاصة بتوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين.
وحيث ترتيبا على ذلك يكون الطعن غير مؤسس وحليفه الرفض .

المنطوق
 
و تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية
 
 
 
لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :
 
في الشكل : بقبول الطلب.
 
وفي الموضوع: برفض الطلب.
 
         بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
الرئيس و المقرر                                                                          كاتب الضبط.



الخميس 14 مارس 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"