MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




تدبير الأملاك الجماعية العامة ـ دراسة حالة المجلس الجماعي بمراكش

     

جامعة القاضي عياض
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
بمراكش


ماستر:
السياسات العامة والحكامة
المحلية


رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام
من إنجاز الطالب:
قلبيوي محمد علي

تحت إشراف: الدكتور: صلاح الدين برحو
الدكتور: حسن صحيب



أعضاء لجنة المناقشة :
الدكتور: صلاح الدين برحو :أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش ..........رئيسا
الدكتور : حسن صحيب :أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش............مشرفا
الدكتور: عبد اللطيف العطروز:أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش............عضوا
الدكتور: العربي بلا : أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش.............عضوا

السنة الجامعية:
2008/2009



النسخة المجهزة للتحميل

مقدمة عامة :

تكتسي الأملاك أهمية بالغة في حياة الجماعات المحلية ، لكونها تشكل موردا ذاتيا يمكن للجماعات المحلية من خلاله تحقيق التنمية، وبخاصة أملاكها التي تعتبر ملكا للجميع لا يجوز التصرف فيها بأي وجه من الوجوه .
وإذا كان مفهوم الملك العام حديث الاستعمال، فإن المغرب قد عرف منذ القدم أملاكا تتمتع بخصائص تطابق في مضمونها خصائص الملك العمومي، حيث مافتئت الإمبراطوريات المتعاقبة على حكم المغرب( ) تطبق أنظمتها الخاصة عليه وفق ما تقتضيه مصلحتها الخاصة، مما كان له الأثر البالغ على نظام الأملاك بالمغرب الذي كان يعرف أصلا نوعا من الأملاك العامة، وهي الأملاك التي تدبر بشكل مشترك وفق قاعدة الانتماء إلى القبيلة أو الجماعة السلالية ( ) .
وعليه ،فإنه لم تسد في فترة ما قبل الإسلام بالمغرب "الملكية الخاصة" ،بقدر ما سادت أملاك شبيهة بالأملاك العامة ، بل وفي بعض الأحيان مطابقة لخصائص الملك العمومي، كما كان عليه الحال خلال حكم الإمبراطورية الرومانية والتي عمدت إلى تقسيم الأملاك إلى قسمين :أموال داخلة في التجارة وأموال خارجة عن التجارة . فالأموال الداخلة في التجارة هي الأموال التي يمكن التصرف فيها وفق المعاملات التجارية ، بينما تميزت الأموال الخارجة عن التجارة بما يتميز به الملك العمومي حاليا ، لا تقبل التفويت ،ولا يمكن تملكها بالتقادم. وتتمثل هذه الأموال أساسا في الأنهار والشواطئ، الموانئ،الطرق،المنشآت الدينية،وكل ما يلزم للدفاع عن الدولة كالأسوار وأبواب المدن ( ) .
وقد تعزز هذا الأمر في ما بعد الفتوحات الإسلامية، حيث إن المغرب عرف بالإضافة إلى الملك العام والمتمثل أساسا في ملك الجماعات السلالية ، أملاكا أخرى تتمثل في أملاك الأوقاف و الأملاك المشتركة المتمثلة في الأراضي الخصبة التي أصبحت للمسلمين بفعل الفتوحات الإسلامية كما قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه:"قد أشرك الله الذين يأتون بعدكم في هذا الشيء ،فلو قسمته فلم يبق لمن بعدكم شيء،ولئن بقي ليبلغن الراعي بصنعاء نصيبه من الشيء" في اجتهاد منه لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن الناس مشتركون في ثلاث: الماء والكلأ والنار. أما بالنسبة للملك التابع للخواص، فإن الإسلام قد وسع دائرة اكتسابه لتشمل إضافة إلى تمليك الإمام أراضي لرعيته ، إحياء الأراضي مصداقا لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام:"الأرض أرض الله ،والعباد عباد الله،ومن أحيا أرضا مواتا فهي له" ( ) .
ولم يتوقف الأمر في المغرب عند أراضي الجماعات السلالية وأراضي الأوقاف التي نشأت بعد وصول الإسلام إلى المغرب في عهد الأمويين ، بل عرف أنظمة عقارية أخرى انضافت إلى الأنظمة التي كانت سائدة في ما قبل الإسلام ،أو التي ظهرت فيما بعد الفتح الإسلامي ، حيث انضاف إلى أراضي الموات وأراضي الأوقاف ،أراضي الكيش التي ظهرت بعد استقلال المغرب عن المشرق سياسيا ، والتي ما كان لها أن تظهر لولا تعزيز المخزن لرصيده العقاري من خلال سيطرته على الأملاك التي لا وارث لها ، أو أراضي الموات ،بالإضافة إلى الأملاك المصادرة والأملاك اللازمة للذود عن الثغور ( ).
وعليه، نخلص من خلال ما سبق أن مغرب ما قبل الحماية ،عرف أنظمة عقارية تشبه في خصائصها الملك العام الذي لا يجوز التصرف فيه كأملاك الأوقاف والتي لها نظام خاص ،وأملاك المخزن والتي تشمل الطرق والموانئ والمناجم، على اعتبار أن تعريف الملك العام وما يمكن أن يدخل في إطاره، يختلف باختلاف المذاهب الفقهية التي اختلفت تعريفاتها للأملاك العامة أو لما يمكن اعتباره ملكا عموميا .
فمدرسة التوجه الطبيعي :والتي تزعمها الأستاذ PROUDHOUN ،اعتبرت أن الملك الذي لا يمكن أن يكون قابلا للتفويت يعتبر ملكا عاما بطبيعته ،لكن التبريرات في هذا الباب اختلفت باختلاف الفقهاء ( ) المنتمين لنفس المدرسة .
فالفقيه DUCROCQ بنى فكرة الملك العام انطلاقا من الفصل 537 من القانون المدني الفرنسي والذي نص على أنه :" يعتبر من الدومين العام الطرق والشوارع ...وعلى العموم كافة أجزاء الإقليم الفرنسي التي لا تقبل أن تكون مملوكة ملكية خاصة "( ). وقد اعتمد DUCROCQ في تبريره إلى كون الملك العام هو عام بطبيعته لا بتقرير الإدارة، و بالتالي فإقرارها بأن ملكا معينا يدخل في إطار الملك العام، لا يعدو أن يكون عملا تقريريا لا غير.
أما الأستاذ BERTELMY فقد اعتمد على الاستدلال المنطقي لإبراز عمومية ملك معين، حيث اعتبر أن من غير المنطقي تفويت الطرق والأزقة وغيرها من الأملاك للخواص ( ).
ورغم كون أن هذا الاتجاه اعتمد على طبيعة الملك كأساس لتحديد انتمائه، إلا أنه أغفل الأملاك التي تكون مخصصة لمرافق عمومية معينة ، مما فتح الباب أمام اتجاه تنظيري آخر حاول تجاوز الأخطاء التي سقط فيها هذا الاتجاه، وهذا الاتجاه يتمثل في مدرسة التوجه التخصيصي.
مدرسة التوجه التخصيصي: وقد اعتمدت هذه المدرسة في تحديدها للملك العام على كون الأملاك العامة هي أملاك موجهة للعموم الذين يستعملونها سواء بشكل مباشر، أم يستعملونها بشكل غير مباشر مثل الأملاك التي تخصص للمرافق العامة. لكن هذا الاتجاه عرف اختلافا بين رواده فيما يخص التخصيص لأغرض المنفعة العامة.
فالاتجاه الأول ،والذي يعتبر الفقيه DUGUIT من رواده ، اعتبر أن الملك العام لا يكون عاما إلا إذا تم تخصيصه لخدمة مرفق عمومي معين، وبالتالي فكل ملك يتم تخصيصه لمرفق عمومي يعتبر ملكا عاما. لكن ما يؤاخذ على هذا الاتجاه ، كونه ضخم من الأملاك العامة رغم أن وضعيتها استثنائية( )؛
أما الاتجاه الثاني، فيعتبر أن الأملاك العامة هي الأملاك التي يتم استعمالها من طرف الجمهور بشكل مباشر، أويتم استعمالها بشكل غير مباشر عبر المرافق العمومية ، أو يتم تخصيصها لمنفعة عامة شاملة .فموريس هوريو HAURIOU مثلا ،اعتبر أن الملك العمومي هو قابل للتوسع كلما دعت المصلحة العامة/المنفعة العامة لذلك ، وبالتالي فالمنفعة العامة في نظره هي المحدد لعمومية ملك معين وذلك في إطار التخصيص. وفي هذا الصدد يقول هوريو:"تعتبر من مكونات الملك العام ...كل الأشياء التي تشكل موضوعا لتخصيص رسمي للمنفعة العامة" ،و بالتالي فللإدارة دور رئيسي في تصنيف وتوسيع وتخصيص الأملاك العامة ( ) .
أما WALINE فقد اعتمد على معايير موضوعية في تحديد الأملاك العامة، ذلك أنه اعتبر أن الأملاك العامة هي التي لا يمكن تجاوزها أو التخلي عنها أو حتى تعويضها ، كونها تعتبر أساسية لتحقيق المنفعة العامة إما بحكم طبيعتها ،أو بحكم إعداد خاص يروم تهيئتها للاستجابة لحاجيات عمومية معينة( ).
وعليه، فهذه الاختلافات الفقهية لم يكن المغرب بمعزل عنها على اعتبار أنه منذ فرض الحماية عليه ،عرف المغرب تنظيما لأملاكه العامة وفق الاجتهادات الفقهية التي صاغت تعريفات لما يمكن اعتباره ملكا عاما ،ويأتي في مقدمة هذا الباب ، مرسوم للصدر الأعظم لسنة 1912( ) المحدد للملك العام والمعزز بظهير فاتح يوليوز ( )1914 الذي جاء للغرض نفسه بالنسبة لملك الدولة العام ، ليتم صياغة ظهير19 أكتوبر 1921 ( ) المنظم والمؤسس للملك العام البلدي. وبالتالي فكل هذه الظهائر اعتمدت على توجهات مدرسة التوجه الطبيعي . أما بالنسبة لتنظيم الملك العام القروي ، فقد اعتمد في صياغته على مدرسة التوجه التخصيصي حيث نص ظهير28 يونيو 1954 ( ) المتعلق بالفئات المزودة بجماعات إدارية على التخصيص كمعيار لعمومية ملك جماعي قروي وسنأتي على ذكر ذلك في المبحث الأول من الفصل الثاني بتفصيل .
ورغم صدور عدة قوانين في فترة الاستقلال تنص على وحدة الجماعات ،إلا أن النصوص القانونية المنظمة للملك الجماعي ظلت متناثرة ومفرقة ومختلفة بين نصوص تنظم الملك العام البلدي ونصوص تنظم الملك العام القروي، مما يؤثر على تدبير الجماعات المحلية لأملاكها، وأخص بالذكر الجماعة الحضرية لمدينة مراكش التي تشكل موضوعا لهذه الدراسة؛ حيث كانت هذه الجماعة قبل الميثاق الجماعي 00-78 ( ) مقسمة إلى بلديات ، لكن مع صدور القانون 00-78 استفادت من نظام وحدة المدينة ، كون أنها من المدن الست التي يتجاوز عدد سكانها 500000 نسمة في إطار الجماعات ذات المقاطعات ، والتي تعتبر خير نموذج لهذا التدبير .
و رغم أن الممتلكات الجماعية تعتبر أحد الموارد الذاتية التي يمكن للجماعة الاعتماد عليها من أجل تحقيق التنمية، وتقديم الخدمات المرضية للمواطنين سواء في إطار التخصيص، أو في إطار شغل الملك العمومي بأغراض لا تتنافى والمصلحة ،إلا أن هذا التدبير لا يخلو من مشاكل منها ما يرجع إلى الترسانة القانونية المنظمة للملك الجماعي العام، ومنها ما يرجع إلى التدبير الداخلي لهذه الجماعة لموارد أملاكها العامة .
صعوبات الموضوع:
رغم الأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع الأملاك الجماعية خصوصا منها الأملاك الجماعية العامة، إلا أن الملاحظ هو قلة الدراسات التي اهتمت بدراسة وتقييم تدبير هذه الأملاك العامة الجماعية، والتي تتمتع بنظام خاص للتدبير والتسيير يميزها عن غيرها من الأملاك الخاصة التابعة للجماعات المحلية. ولنلاحظ أن الجماعة الحضرية لمراكش والتي تعتبر خير مثال لهذا التدبير، تتداخل فيه المعطيات الذاتية للجماعة كالعنصر البشري والمالي ، مع المعطيات الموضوعية التي تتمظهر بالأساس في القوانين والدوريات الوزارية الخاصة بتنظيم تدبير هذه الأملاك الجماعية ،مما يطرح صعوبة منهجية في دراسة هذا التدبير والإحاطة به من كل النواحي .
ولعل أهم صعوبة التي تعترض دراسة حالة تدبير الملك العام الجماعي في الجماعة الحضرية مراكش ، تكمن في كونها لا ترتبط بالجماعة بقدر ما ترتبط بالسياق العام السائد ممثلا في النصوص القانونية الصادرة في عهد الحماية والتي تهم تدبير الأملاك العامة البلدية، والتي لا يزال العمل بها إلى الآن ، وفضلا عن الإطار العام السائد في مجال التدبير من خلال العنصر البشري، وأخص بالذكر جدلية السياسي والإداري في التدبير السائدة في الجماعات المحلية، والتي تعتبر الجماعة الحضرية لمراكش جزءا لا يتجزأ منها ، مما ينعكس على مردودية وجودة التدبير .
وهذا ما لاحظناه من خلال قضائنا فترة تدريبية لمدة ثلاثة أشهر في قسم الأملاك الجماعية بالمجلس الجماعي بمراكش، حيث يتداخل في تدبير أملاك الجماعة العامة القانوني بالسياسي و الوصائي، ولو أن ما يتم استكشافه هو قوة تأثير السياسي على الإداري في مقابل ضعف تأثير الوصائي على السياسي .
فكل ذلك يوحي بأن هذه الدراسة المنجزة تتسم بالعمومية بالنظر إلى ما هو مطلوب منها ، كونها تهم دراسة حالة تدبير الملك العام بالجماعة الحضرية لمراكش . لكن الواقع هو أن دراسة هذه الحالة لا يمكن أن تتم في معزل عن السياق العام السائد ، باعتباره هو المحدد والموجه لهذا التدبير، إذ لا يمكن فهم كيفية تدبير الملك الجماعي العام بمراكش بمعزل عن التطور التاريخي للنصوص القانونية المنظمة للتدبير الملك العام الجماعي سواء في شقها العام(النصوص القانونية المنظمة للمجالس الجماعية)، أو في شقها الخاص (النصوص المنظمة لتدبير الأملاك الجماعية )، وعن السياق العام السائد في مجال تدبير الشأن المحلي .

منهاج الدراسة:
من أجل دراسة هذا الموضوع ، سنعتمد النصوص القانونية ومقررات المجلس الجماعي بمراكش كمراجع لهذه الدراسة أكثر من اعتمدنا على الكتب توخيا للدقة في إعطاء المعلومات، وتجنبا للعموميات التي يمكن أن تحول الدراسة عن مسارها، كونها دراسة حالة تعتمد على الممارسة العملية لتدبير الجماعة الحضرية لمراكش لأملاكها العامة . كما أننا سنعتمد من جهة على منهاج عمل مركب يمتزج فيه المنهج التاريخي والذي يبرز تطور النصوص القانونية المنظمة لمجال تدبير الملك العام من عهد الحماية ، والتغييرات التي طرأت عليها في عهد الاستقلال ،لفهم السياق العام المؤطر لتدبير الأملاك الجماعية بمراكش، وما صاحبه من تطور للنصوص المنظمة للمجالس الجماعية من ظهير30 شتنبر 1976 ( ) إلى الميثاق الجماعي 00-78 ( ) المعدل بالميثاق الجماعي 08-17 ( ) خاصة في الجانب المتعلق بتطور اختصاص كل من الجهاز التداولي والجهاز التنفيذي في مجال تدبير الأملاك الجماعية، والمنهج المقارن والذي سأعتمده في مقارنة الرسوم المستحقة لفائدة الجماعة الحضرية مراكش بعضها ببعض من حيث المردودية معززا ذلك برسوم بيانية ، مع إعطاء بعض التوضيحات حول ما يمكن استنتاجه من خلال تلك المقارنة ، والمنهج الوظيفي والذي سأبرز من خلاله دور الأجهزة المكلفة بتدبير الأملاك الجماعية العامة سواء في عهد الحماية ، والتطور الذي عرفته في حقبة الاستقلال.
هذا، دون إغفال استعمال المنهج التحليلي في إبراز أسباب اختلال التدبير المتعلق بالأملاك الجماعية العامة بمراكش من جهة، و اقتراح بعض الحلول التي يمكن من خلالها تجاوز هذه الاختلالات والتي سأستقيها من الممارسين أنفسهم، ومن تيار التدبير العمومي الجديد. و من جهة أخرى سأعتمد على المناهج التطبيقية وخصوصا الملاحظة بالمشاركة حيث ستكون العينة موضوع الملاحظة، الأطر العاملة بقسم الممتلكات الجماعية، والذين يمكن التواصل معهم ، و كذا إجراء المقابلات انطلاقا من الملاحظة بالمشاركة و بخاصة المقابلات غير الرسمية، رغم صعوبة هذا المنحى وما ينطوي عليه من مخاطر يتداخل فيها الذاتي بالموضوعي .
وهكذا ،سنتناول تدبير الملك العام الجماعي بمدينة مراكش ،من خلال محورين :
يهم المحور الأول ثلاثة أنواع للاحتلال المؤقت وهي شغل الملك العمومي لأغراض صناعية ، تجارية أو مهنية ، شغل الملك العمومي الجماعي بمنقولات أو عقارات لأغراض تجارية ’ صناعية أو مهنية ، و أخيرا شغل الملك العمومي مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء.
أما المحور الثاني فإنه يتناول كراء محطات وقوف السيارات ،مع إبراز المساطر والأنظمة التي تحكم كلا من النوعين . وقد تم الاقتصار على هذه الأنواع للاحتلال المؤقت على اعتبار أهميتها بالنسبة للجماعة الحضرية لمراكش سواء من حيث الممارسة، أو الموارد التي تدرها على الجماعة من جهة ، ومن جهة أخرى إلى كون أن هذه العمليات التدبيرية اعتبرناها عينة يمكنها أن تعكس واقع الحال بالنسبة لجميع أنواع شغل الملك الجماعي الأخرى المتمثلة أساسا في إعطاء رخص شغل الملك العمومي للباعة المتجولين ، وكذا احتلال الملك العمومي الجماعي بالبروزات ،أو كراء الأملاك الجماعية الأخرى كالمسابح البلدية وأسواق الأغنام وغيرها من عمليات الكراء. هذا دون نسيان استغلال الأملاك الجماعية عقارية كانت أم منقولة عن طريق الامتياز أو عقود التدبير المفوض والتي تتمتع بنظام خاص لا يسعفنا الوقت للتطرق إليها كونها تشكل موضوعا آخر للدراسة قائم الذات .
وبما أن العملية التدبيرية للملك العام الجماعي لا تتوقف فقط في الاحتلال ، فإننا سنتطرق أيضا لآليات اكتساب العقارات العامة و التخصيص أو ترتيب الأملاك الخاصة، والتي يمكن للجماعة الحضرية لمراكش أن تقوم بها في إطار المصلحة العامة، مع التطرق إلى عيوب هذه العمليات التدبيرية والآليات الكفيلة بتجاوزها .
إشكالية الموضوع :
إن دراسة تدبير الأملاك الجماعية العامة تطرح إشكالية أساسية وهي: كيف تتجلى آليات تدبير الأملاك العامة الجماعية بمراكش ؟ ،والتي يمكن تفريعها إلى عدة تساؤلات مركزية من أهمها :
- ما هي الآليات التدبيرية المتحكمة في إدارة واستغلال و حماية الأملاك الجماعية العامة بمراكش ؟؛
- ما هي العيوب والمعيقات التي تعتري التدبير الأمثل للأملاك العامة الجماعية بمراكش ؟؛
- و ما هي الآليات البديلة التي يمكن من خلالها الرفع من جودة تدبير أملاك الجماعة الحضرية بمراكش سواء من حيث الضبط أو المردودية؟ .
في أفق الإجابة عن هذه الإشكالية ،ارتأينا تقسيم الموضوع إلى فصلين رئيسين هما :

الفصل الأول :الإطار العام المنظم للملك العام الجماعي وطرق تدبيره بمراكش
المبحث الأول: : الإطار القانوني المحدد للملك العام الجماعي
المبحث الثاني: آليات تدبير الملك الجماعي العام وطرق اكتسابه وسبل حمايته بمراكش
الفصل الثاني :اختلالات تدبير الأملاك الجماعية العامة بمراكش وآفاق تجاوزها
المبحث الأول :الإختلالات التي يعرفها مجال تدبير الملك الجماعي العام بمراكش
المبحث الثاني :آفاق تجاوز اختلالات تدبير الأملاك الجماعية العامة بمراكش

الفصل الأول : تحديد الملك الجماعي العام وطرق تدبيره بمراكش

يقترن الحديث عن الملك الجماعي العام وآليات تدبيره بمراكش بالحديث عن النصوص المنظمة للأملاك العامة، والتي ظهرت بمدلولها العصري الحديث إبان فترة الحماية من خلال النصوص القانونية الصادرة في تلك الفترة بدءا بالمرسوم الصادر عن الصدر الأعظم، وكذا ظهير 1 يوليوز 1914 ، واللذان لا يعطيان تعريفا قاطعا لماهية الأملاك العمومية بقدر ما يعطيان أمثلة عن تلك الأملاك، مرورا بظهير 30 نونبر 1918 ( ) المتعلق باحتلال الملك العام ،وصولا إلى كل من ظهير19 أكتوبر 1921( ) المتعلق بتأسيس وتنظيم الملك العام البلدي وظهير14 نونبر 1949 ( ) المتعلق باحتلال الملك العام البلدي . فكل هذه النصوص التشريعية تعتبر الأصل في مجال تحديد وإدارة وتنظيم الملك العمومي البلدي الذي تأسس نتيجة التطور الذي عرفته النصوص القانونية المؤسسة والمحددة للملك العام .وقد ترتب عن هذا التطور، الاعتراف بوجود ملك بلدي عمومي وآخر خاص. وتأسست بذلك أجهزة قائمة على تدبيره وتسييره في إطار من التمايز عن الملك العام للدولة وعن الملك الخاص الجماعي، هذا الأخير تأسس بدوره نتيجة لهذه التطورات من خلال تسليم بعض أملاك الدولة الخاصة للبلديات وفق ظهير 19 أكتوبر 1921.
وتتجلى الخصائص التي يتميز بها الملك العام الجماعي عن نظيره الملك الخاص ، بالأساس من خلال تعريفه و آليات اكتسابه وسبل تحديده من جهة ،(المبحث الأول) و من خلال آليات استغلاله وتدبيره وسبل حمايته من جهة اخرى. هذه الآليات التي سنتناول تطبيقاتها من خلال الجماعة الحضرية لمراكش (المبحث الثاني).

المبحث الأول : الإطار القانوني المحدد للملك العام الجماعي :

يمكن تمييز الملك العام الجماعي من خلال التطور الذي عرفته النصوص القانونية في عهد الحماية، والتي همت تحديد الأملاك العامة كالمرسوم الصادر عن الصدر الأعظم في سنة 1912 ( )، والذي تطور ليصبح ظهير1 يوليوز 1914 الذي حدد الأملاك العامة بشكل أوضح من السابق ، ليتم بعد ذلك تحديد آلية من بين آليات تدبير الملك العام والمتمثلة في الاحتلال المؤقت للملك العام وذلك من خلال ظهير 1918، ليصدر بعد ذلك ظهير 1921 المؤسس والمنظم للأملاك البلدية وسبل اكتسابها، مما يطرح مشكل مدى وحدود التمييز بين الملك العام للدولة والملك الجماعي العام (المطلب الأول). فالملك العام الجماعي لم يكن يدبر إلا في إطار الملك العام للدولة حتى صدور ظهير19 أكتوبر 1921 حيث تم تأسيس الملك البلدي، والذي في إطاره تم تحديد الملك العام الجماعي وآليات اكتسابه التي انضافت إليها إلحاق المرافق العمومية للتجزئات العقارية بالملك الجماعي العام، ومسطرة تحديد الأملاك الجماعية العامة لتأكيد صفتها العمومية أو ملكيتها لجهة عامة والتي ترجع إلى ظهير فاتح يوليوز 1914 خاصة في الفصل السابع منه. بل ويمكن اكتسابه من خلال تخصيص أو ترتيب الأملاك المقتناة بالتراضي وفق ظهير 19 أكتوبر 1921 ( ) (المطلب الثاني).

المطلب الأول : تمييز الملك العام الجماعي عن ملك الدولة العام :

يتميز الملك العام الجماعي عن ملك الدولة العام بكون أن الأول محدد ومنظم بمقتضى ظهير 1921 والذي كان له الفضل في تحديد الملك العام الجماعي ، وفي تحديد الأجهزة القائمة على تدبيره (الفرع الأول) ، لكن هذا التحديد ليس تحديدا قاطعا بقدر ما هو تحديد إجرائي فقط، لأن هناك عدة عمليات تدبيرية تهم الملك العام الجماعي لا يمكن أن تتم بمعزل عن الإطار القانوني المنظم لتدبير كلا الصنفين من الأملاك العامة. و لأن أغلب النصوص التشريعية التي تهم تنظيم وتدبير الأملاك العامة صدرت في عهد الحماية ، فإنها تعمد إلى مركزة أهم العمليات التدبيرية التي تهم الملك العام الجماعي، بل وتحدد طرق تدبيره وفق نصوص عامة تهم تدبير ملك الدولة العام (الفرع الثاني).

الفرع الأول :معايير تمييز الملك العام الجماعي من خلال القانون والمؤسسات

وهذه المعايير تتحدد من جهة، من خلال القانون الذي يحدد الأملاك التي تتسم بصفة العمومية، والأملاك التي لا تتصف بالعمومية، والتي يمكن للجماعة أن تتصرف فيها، مثلها مثل الخواص، تحت وصاية من قبل السلطات المركزية(الفقرة الأول)، و من جهة أخرى من خلال المؤسسات القائمة على تدبير الأملاك الجماعية بشقها العام والخاص بالمقارنة مع المؤسسات القائمة على تدبير الملك العام للدولة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: معايير تمييز الملك العام الجماعي من خلال القانون

والذي يبرز من خلال تحديد كل من الأملاك الجماعية التي تتصف بالعمومية ، ونظيرتها التي لا تتصف بالعمومية ، مع إبرازه- أي القانون- لخصائص كل صنف من هذه الأملاك.

أ : المعيار القانوني المؤسس والمحدد للملك العام الجماعي
إذا ما تطرقنا إلى الإطار القانوني المنظم للملك العام للدولة وقارنّاه مع نظيره المتعلق بالأملاك البلدية، نجد أن الإطار القانوني المنظم لأملاك الدولة والمؤسس للملك العمومي البلدي والذي صدر في عهد الحماية يعتبر الأصل في مجال تحديد الملك العمومي البلدي، والذي تعتمد عليه الجماعة الحضرية مراكش إلى الآن في تحديد أملاكها العامة، كون أن أول نص هم هذا التحديد هو المرسوم الصادر عن الصدر الأعظم سنة 1912 ( )، والذي حدد الأملاك التي لا يمكن أن تكون موضوع تصرف من طرف الأفراد(الخواص)، ليليه ظهير فاتح يوليوز 1914( ) الذي حدد الأملاك العامة على سبيل المثال ،والتي لا يجوز بأي حال من الأحوال التصرف فيها من طرف الخواص كالشواطئ والبحيرات وغيرها من الأملاك التي لا يجوز بأي حال تفويتها أو تحويلها إلى الملك الخاص للدولة ،وإن حولت ،فإن ذلك لا يمكن أن يتم إلا بشرط انتفاء المنفعة العامة عنها .
وعليه، يتضح أن الملك العام الجماعي من خلال المرسوم والظهير المشار إليهما أعلاه يندرج في إطار الملك العام للدولة ،وبالتالي لم يظهر الملك العام الجماعي إلا مع صدور أول ظهير يهم هذا الأمر وهو ظهير 19 أكتوبر 1921( )، والذي نص – ولأول مرة في تاريخ المغرب – على الأملاك التي تدخل في إطار الملك البلدي (الجماعي) والذي تعتمد عليه الجماعة الحضرية مراكش في تحديد أملاكها، حيث حددها في الفصل الثاني، والذي نص صراحة على أنه: " تدخل في عدد الأملاك العمومية البلدية جميع الأملاك التي خصصت بها صريحا ويمكن أن تشمل الأملاك العمومية المشار إليها:
أولا الأزقة والطرق والرحبان والأجنة العمومية وكذلك ما يعتبر تابعا لما ذكر من الأزقة و الطرق إلخ كبعض الأشغال والأثار البنائية (مثل التماثيل وما شاكلها )وأيضا عيون الماء والتجهيزات المعدة للإنارة ؛
ثانيا المياه المعدة للمدينة وكذلك القواديس والقنوات ومجاري المياه والأحواض المجتمعة فيها المياه لتوزيعها وغير ذلك من التجهيزات التي تدخل في الأملاك العمومية بالمغرب وفقا للشروط المعينة بظهيرنا الشريف المؤرخ ...لفاتح يوليوز 1914 وذلك مع مراعاة الشرط المثبت بظهيرنا الشريف هذا والذي بموجبه يبقى ما للغير من الحقوق المتعلقة بما ذكر الثابتة قانونا وخصوصا الحقوق الخاصة بالأحباس ؛
ثالثا- المقابر ما عدا المقابر الإسلامية والإسرائيلية ". إضافة إلى تنصيصه في الفصل الرابع من نفس الظهير على إمكانية تقييد أملاك أخرى ضمن الأملاك العامة البلدية ( ).
وعليه، فتنفيذا لهذه المقتضيات أعلاه ،نص نفس الظهير في فصله الثامن على أن: "الأملاك العمومية الخاصة بالدولة التي تخصص بالأملاك العمومية التي لمدن إيالتنا الشريفة المحدثة فيها البلديات تقع إحالتها مجانا للبلديات "( )
بالتالي يتضح مما سبق ، أن الأملاك العامة البلدية وإن أفرد لها نص قانوني خاص يهم تحديدها وتمييزها عن ملك الدولة ،إلا أنها ظلت بالأساس مرتبطة بالأملاك العامة للدولة بصفتها أصلا. ويتضح ذلك أكثر في كون أن تعزيز هذه الأملاك عبر تقييدها في سجل الأملاك العامة الجماعية أو استخراجها منه -ولو أنها مستقلة عن الأملاك العامة للدولة - لا يمكن أن يتم إلا بموافقة الدولة من خلال مرسوم للصدر الأعظم بطلب من مدير الشؤون المدنية، وبعد مفاوضة اللجنة - والتي حل محلها في عهد الاستقلال المجلس الجماعي في شقه التداولي( )- والتي تعتبر الجهاز الوحيد ذي الطابع المحلي في هذه العمليات ، وبعد أخذ رأي مدير الأشغال العمومية ومدير المالية (أنظر الفصل الرابع من ظهير 19 أكتوبر 1921).
لكن ،وفي سياق آخر، تجدر الإشارة أيضا إلى كون هذا الظهير(ظهير 19 يوليوز 1921) مكن البلديات من تنمية رصيدها العقاري سواء من خلال اقتنائها لعقارات بالشراء أو المعاوضة ،أو إحالة الدولة إليها بعض أملاكها الخاصة بعوض ليتم تسجيلها في الأملاك البلدية الخاصة ،والتي يمكن للبلدية أن تتصرف فيها في إطار المنفعة العمومية . وأما ما يخص الأملاك التي تخصص فعليا لمختلف الإدارات العمومية، فإنها تسلم إلى البلديات على وجه التملك المطلق على أن تتكلف هذه الأخيرة بصيانتها والحفاظ عليها( ).
يتضح من خلال ما سبق ذكره أنه من الصعب التحدث في مغرب الحماية عن وجود ملك عمومي جماعي قائم الذات ، إلا بربطه مع الملك العام للدولة ، والذي مكن السماح بتحويل جزء منه كما هو منصوص عليه سابقا للبلدية ، من بلورة رصيد عقاري قار للجماعة يمكنها من خلاله أن تدبر نفسها في إطار الحد الأدنى المسموح به قانونا تحت إدارة صارمة وممركزة للدولة ، مما كان له الأثر الكبير على طرق تدبيره .
أما في عهد الاستقلال ، فإن المستجد يكمن في تعزيز صلاحيات المجالس التداولية للجماعات المحلية وتوحيد النصوص المنظمة للجماعات المحلية، مع الاحتفاظ بالنصوص الصادرة في عهد الحماية، خاصة تلك المتعلقة بتنظيم وتحديد الملك العام الجماعي وطرق تدبيره.

ب- المعيار القانوني المحدد للملك الخاص الجماعي :
من خلال الإطلاع على النصوص المنظمة للملك العام الجماعي ،يتضح على أنها لم تضع تحديدا دقيقا للملك العام الجماعي وتحديدا للملك الخاص الجماعي ، بل نجد تحديد الملك الخاص الجماعي يعتمد على مفهوم المخالفة للملك العام ،وهذا ما نستشفه بوضوح من خلال مرسوم للصدر الأعظم لسنة 1912السالف الذكر، حيث ينص في الفصل الثاني من الباب الأول والمعنون ب" فيما يتعلق بالأملاك التي يجوز بيعها"على أنه:"يجوز عقد بيع جميع الأملاك الغير المبينة أعلاه ( ) بموجب شرعي على ما كان عليه العمل سابقا ماعدا ما سيذكر أسفله في شأن الإذن الواجب إصداره للأجانب قبل البيع..." .
وهذا ما سارت عليه الظهائر اللاحقة ،حيث نجد ظهير1يوليوز 1914( ) يعتمد على هذا المنشور في تحديد الملك العمومي ، مع إضافته لبعض التوضيحات عن هذه الأملاك، وسردها بشكل أيسر للفهم ،وكذا إتيانه ببعض المعطيات المتعلقة بتدبير هذه الأملاك .
ورغم تنصيص الفصل الخامس من ظهير 19 أكتوبر 1921على كون أنه: "تشمل الأملاك الخصوصية البلدية على الأملاك التي تملكها البلديات ولم تكن قد خصصت صريحا أملاكها العمومية أما تفويتها أو معاوضتها فيجب أن يرخص بقرار من الصدر الأعظم" ، فإنه حاول أن يوضح هذه الأملاك بشكل أكثر وذلك بتحديده لما يمكن أن يدخل في إطار الملك الخاص الجماعي، حيث نص نفس الظهير في فصله السادس على أنه:"يمكن أن يشمل الملك الخصوصي للبلدية بنوع خاص:

أولا: العقارات أو الأبنية التي اشترتها البلديات أو بنتها على نفقتها لتخصصها بإدارات ذات مصالح بلدية أو لتستغلها بقصد مستفادها ؛
ثانيا :قطع الأراضي اللازمة للتجزئة بداخل منطقة المدينة والتي تكون قد تخلت عنها الدولة من ملكها الخاص للبلديات بعوض ،ولا يجوز للبلديات أن تبيع قطع الأراضي المذكورة إلا لتبتاع بثمنها عقارات غيرها لتصير الثمن في صوائر غير اعتيادية ذات منفعة عمومية تأتي بمداخيل "( ).
ورغم أنه تم التنصيص في هذا الفصل على أن عملية اقتناء الأراضي بعوض ،سواء من الخواص أو من الدولة يعتبر ملكا خاصا بحكم القانون، إلا أن ذلك لا يسعف في وضع فصل قاطع بين ما يدخل في إطار الملك العام الجماعي وما يدخل في إطار الملك الخاص . ومما يزيد الأمر تعقيدا، توحيد نصوص المنظمة للجماعات المحلية وتطويرها ابتداءا من ظهير 21 يونيو 1960 ،مرورا بظهير 30 شتنبر 1976، وانتهاء بالقانون 00-78 المعدل بالميثاق الجماعي 08-17 في ظل سريان هذه النصوص الصادرة في عهد الحماية إلى الآن، مع إضافة في عهد الاستقلال لبعض المستجدات من خلال الأجهزة المسيرة للملك العام الجماعي أو لملك الدولة العام والخاص ، في ظل بقاء النصوص السابقة والعمل بها كنصوص مرجعية للتدبير ولتسيير الأملاك - سواء التابعة للدولة أم للجماعة - والتي لا يمكن تجاوزها من قبل الجماعة الحضرية لمراكش.

الفقرة الثانية : المعيار المؤسساتي المحدد للأجهزة القائمة على تدبير الملك العام والخاص للجماعة وملك الدولة العام

وهذا المعيار يتحدد في الأجهزة القائمة على تدبير الملك الجماعي الخاص سواء في فترة الحماية أو في فترة الاستقلال، حتى يتسنى مقارنة فترة تدبير الأملاك الجماعية الخاصة في كلا الفترتين ،وكذا في الأجهزة القائمة على تدبير كل من الملك العام للجماعة والملك العام للدولة في عهد الحماية ، مع إبراز التحول الذي حصل لهذه الأجهزة في عهد الاستقلال .

أ‌- التمييز المؤسساتي للأجهزة القائمة على تدبير الملك العام للدولة وللجماعة
يعتبر تمييز الملك العام للجماعات الحضرية والتي من بينها الجماعة الحضرية لمراكش عن الملك العام للدولة تمييزا قاطعا في عهد الاستقلال عكس عهد الحماية. و يتمظهر ذلك من خلال تحديد الأجهزة القائمة على كلا النوعيين من الأملاك بشكل فاصل، حيث إن ملك الدولة العام يسير حاليا من طرف وزارة التجهيز والنقل بشراكة مع مؤسسات أخرى ( )، أما ملك الدولة الخاص، فإن مديرية الأملاك المخزنية التابعة لوزارة المالية هي التي تتمتع بصلاحيات واسعة في تدبير هذا الملك الخاص سواء من خلال عمليات تحديد هذا الملك ، أو تسجيله ، أو القيام بعمليات كراء المساكن أو بيعها ( ) .
وعليه ،فإذا كان القانون قد حدد الأملاك العامة لكل من الدولة والجماعة ،فإن هذا التحديد لم يكن ليكتمل بدون تعيين المؤسسات القائمة على تدبير كل من الملك العام للدولة والملك العام للجماعة، حيث يلاحظ أن عملية تدبير الملك العام الجماعي في عهد الحماية تتم وفق جهاز لا تركيزي يتمثل في البشوات والمكلفين بتدبير أملاك المدن ، لكن مع بزوغ عهد الاستقلال، ازداد تمايز المؤسسات القائمة على تدبير كل من الملك الجماعي العام، وملك الدولة العام وذلك من خلال أمرين رئيسيين :
تعزيز اختصاصات المجالس التداولية الجماعية من خلال القوانين المنظمة لها، وجعلها تتمتع بصلاحيات واسعة في مجال تدبير الأملاك الجماعية العامة من ظهير 1976، مرورا بالقانون 00-78 المعدل بالقانون 08-17 المتعلق بالميثاق الجماعي، والتي سنتطرق إلى تطورها التاريخي في المبحث الثاني من هذا الفصل ؛
تحديد صلاحيات المديرية العامة للأشغال العمومية ( ) والتي تغيرت في مغرب الاستقلال وأخذت تسميات عديدة لتصبح حاليا هي وزارة التجهيز والنقل، والتي أصبحت تتمتع بصلاحيات محددة في مجال تدبير بعض أملاك الدولة العامة سواء فيما يتعلق بالملك العام المائي( ) أو الملك العمومي السككي والجوي( ) والمينائي، كون أنها لم تعد تدبر بعض هذه الأملاك بشكل منفرد، بل بالشراكة مع مؤسسات أخرى . مما يفيد بأنها وإن وجدت في تراب الجماعة الحضرية بمراكش ، فإنها لا تخضع لها .

ب‌- المؤسسات القائمة على تدبيرالملك الخاص الجماعي:
برز دور المؤسسات القائمة على تدبير الملك الخاص وتعزز بصدور القرار الوزيري بتاريخ 31 دجنبر 1921 المتعلق بتدبير الأملاك الخاصة بالبلديات، والذي أعطى من جهة ، للباشاوات والقياد صلاحية إبرام عقود الأكرية المتعلقة بالأملاك الخاصة للبلديات إذا لم تتجاوز المدة 5 سنوات ،أما إذا تجاوزتها فإن المصادقة تكون شرطا أساسيا من طرف الصدر الأعظم ، ومن جهة أخرى أعطى للبشوات والعمال تفويضا عاما في الإذن بتفويت أو معاوضة الأشياء العقارية التابعة للملك البلدي التي لم تعد صالحة للاستعمال ( ) ،أما تفويت أو معاوضة الأملاك الأخرى، فإن ذلك لا يمكن أن يتم إلا بموافقة الصدر الأعظم إذا وصل أو تجاوز المبلغ 15 مليون فرنك ، أما ما قل عنها فإن الأمر يتم بموافقة مدير الداخلية ( ) .
وإلى حدود اليوم ، وإن كان تدبير الملك الخاص الجماعي بمدينة مراكش يعتبر من الاختصاصات الذاتية للمجلس الجماعي بمدينة مراكش ، فإن هذا التدبير لا يخرج في إطاره العام عن القرار الوزيري المشار إليه أعلاه على اعتبار أن :

+ المجلس الجماعي بمراكش لا يمكنه القيام سواء بإجراءات الاقتناء أو المعاوضة إلا بموافقة سلطة الوصاية متمثلة في وزير الداخلية إذا تجاوز مبلغ العملية مليونين وخمسمائة ألف درهم ، أما إذا ساوى أو قل عن هذا المبلغ المذكور ، فالمصادقة تتم من طرف الوالي، وهذه العملية سنتطرق إليها بتفصيل في طرق اكتساب العقارات ذات النفع العام؛
+ عقود الكراء التي تتعدى مدتها أو التي يؤدي تجديدها إلى تجاوز مدة 10 سنوات، تظل خاضعة لموافقة سلطة الوصاية طبقا للمادة 69 من الميثاق الجماعي 08-17 متمثلة في والي الجهة وعامل عمالة مراكش وفق ما تنص عليه المادة 73 من نفس الميثاق .

الفرع الثاني :حدود تمييز الملك العام الجماعي عن الملك العام للدولة والملك الجماعي الخاص

بالرجوع إلى النصوص الصادرة في عهد الحماية والتي كان لها الفضل في تأسيس وتحديد الأملاك العامة التي تدخل في إطار الملك الجماعي العام والتي لا يزال العمل بها إلى الآن حيث تعمل الجماعة الحضرية لمراكش وفق مقتضياتها ، نجد أنها لا تضع حدا فاصلا بين ما يدخل في إطار الملك العام للدولة والملك العام للجماعة من جهة ، وما يدخل في إطار الملك العام للجماعة والملك الخاص التابع لها (أي الجماعة) من جهة أخرى، وذلك يتمظهر من خلال الأجهزة القائمة على تدبير الملك العام الجماعي في عهد الحماية والتي تتداخل إلى حد كبير مع الأجهزة القائمة على تدبير ملك الدولة العام من جهة ، و من خلال صعوبة تحديد الملك الخاص للجماعة الحضرية من جهة أخرى .

الفقرة الأولى :حدود تمييز الملك العام للدولة عن الملك العام الجماعي

بالرجوع إلى ظهير 1914 و1921 سالفي الذكر الصادرين في عهد الحماية، واللذين ما زال مفعولهما ساريا إلى الآن، نجدهما يحددان الملك العام الذي لا يجوز التصرف فيه بحيث أن ظهير 1914 يعتبر مرجعا في تحديد الملك العام التابع للدولة بشكل عام والذي يتمتع بحرمة ، بينما ظهير 1921 يؤسس للملك البلدي بصنفيه العام والخاص.
وعليه ، فإذا كان ظهير 1921 قد ميز بين ما يدخل في إطار الملك البلدي العام وملك الدولة العام، فإنه من جهة لم يضع حدا فاصلا بين الأجهزة القائمة على تدبير ملك كل من الجماعة والدولة ، ومن جهة أخرى ظلت بعض العمليات التدبيرية للملك الجماعي العام المؤسس بظهير 19 أكتوبر 1921 مرتبطة بنصوص سابقة تهم تنظيم تدبير الملك العام للدولة كمسطرة التحديد والتي ينص عليها ظهير 1914 ، ومسطرة احتلال/شغل ملك عام جماعي التي تخضع لظهير 30 نونبر 1918( ) خاصة في الجانب المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العام، كونه نص على إمكانية شغل ملك عمومي مؤقتا ، و حدد المسطرة المنظمة لهذا الأمر سواء تعلق الأمر بالطلب حيث يتوجب على المعني بالأمر تبيان الموقع المراد احتلاله وكذا الغرض منه ، والتغييرات التي ينوي طالب الاستغلال إحداثها ،أو من خلال تحديد واجبات الكراء وأجال الدفع والذي يبدأ من مرة في السنة إلى أربع مرات حسب المبلغ الذي تحدده الإدارة، والذي يتعين على المستغل دفعه بعد موافقة المدير العام للأشغال العمومية الذي يتمتع بصلاحيات واسعة في هذا المجال سواء بالإذن أو المنع أو سحب رخصة الاستغلال ، وذلك بدون إخطار، وسواء بعذر أو بدون عذر ،ويرجع ذلك لكون أنه ،حسب ما يفهم من هذا الظهير،(أن المدير العام للأشغال العمومية )هو الحارس للأملاك العامة.
وعليه، ظلت صلاحيات إعطاء الرخص لاحتلال الملك العام الجماعي مرتبطة بموافقة المدير العام للأشغال للعمومية ، إلى حين صدور ظهير 19 أكتوبر 1921 المؤسس للملك العام الجماعي والذي أعطى صلاحية تدبيره إلى الباشوات والمكلفين بتدبير أملاك المدن عوض التدبير المتمركز لها من طرف المدير العام للأشغال العمومية ( ).
وحتى مع صدور ظهير 14 نونبر 1949( ) ، حيث أصبح للجماعات المحلية نص خاص بها ينضم عملية منح رخص استغلال الملك العام البلدي، ورغم أن مسألة منح الرخص أصبحت اختصاصا ذاتيا، إلا أنها ظلت مرتبطة بموافقة سلطة الوصاية.
كل ذلك يبين أنه من الصعب في مغرب ما قبل الاستقلال، التحدث عن وجود ملك عام جماعي قائم الذات مستقل عن سلطات تدبير الملك العام للدولة، كونه ظل مرتبط في مجال تدبيره بالسلطة المركزية المتمثلة في المدير العام للأشغال العمومية وغيره من المدراء العامون ،وفي سلطات اللاتركيز الإداري المتمثلة في الباشوات والمكلفين بتدبير أملاك المدن ، لتتحول في مغرب الاستقلال إلى اختصاص ذاتي تمارسه المجالس الجماعية الحضرية تحت رقابة سلطة الوصاية ( ).
وحيث أنه ظلت مسألة منح رخص الاستغلال مرتبطة بشكل أساسي بظهير 1918 وظهير 1921 واللذان يعتبران نصوصا عامة ، فإن صدور نص خاص يهم هذا الأمر
والمتمثل في الظهير الصادر في 14 نونبر 1949 ( ) يعتبر أول نص خاص بالبلديات في مجال تنظيم منح الرخص استغلال الملك الجماعي العام، والذي يسري به العمل حاليا في الجماعة الحضرية مراكش خاصة في جانب امتياز الإدارة بحق سحب رخص استغلال أملاكها العامة ( ).
لكن ما يؤخذ على هذه الظهائر سواء ظهير 1918 أو ظهير 1921 أو حتى ظهير 1949 ، أنها لم تحدد أجل أدنى أو أجل أقصى للاحتلال المؤقت ،وهذا ما جاء ظهير 3 مارس 1951 لتداركه حيث نص في فصله الأول بأن مدة الاحتلال هي 10 سنوات ،ويمكن تمديدها استثناءا إلى 20 سنة ( ) والتي لا يزال العمل بها إلى حد الآن في جميع الجماعات المحلية بما فيها الجماعة الحضرية مراكش.
و لا تتوقف عملية التدبير فقط في مسألة شغل الملك العام البلدي ، بل تدخل أيضا في نفس الإطار ، قيام الجماعة بتسجيل أملاك معينة في سجل الأملاك العامة للجماعة أو استخراجها منه ،لكن كل ذلك لا يمكن أن يتم إلا بقرار من الصدر الأعظم ، مما يبين على تبعية اتخاذ القرار بشأن هذا النوع من الأملاك العامة لمصادقة الدولة .
وإلى حدود اليوم ، ظلت معظم المقضيات الخاصة بتدبير الملك العام الجماعي وإن أعطت للجماعات الحضرية بما فيها الجماعة الحضرية لمراكش صلاحيات هامة في مجال تدبير ملكها العام، وذلك بنقل أغلب الصلاحيات التي كانت للمدير العام للأشغال العمومية وللباشوات في عهد الحماية إلى المجالس الجماعية في فترة الاستقلال، إلا أن هذا التدبير يبقى مرتبطا بالأساس بموافقة سلطة الوصاية سواء من خلال الترتيب أو الاستخراج أو التخصيص والتي تعتبر كلها مساطر تهم تدبير ملك له صفة العمومية أو يتمتع بحكم الواقع بصفة المنفعة العامة. وهذه الموافقة تكون – وفق النصوص الصادرة في عهد الحماية والمشار إليها أعلاه – من لدن الوزير الأول حاليا ( ).
وحتى مسألة إعطاء رخص لاحتلال الملك العمومي الجماعي العام، والتي سبقت الإشارة إليها أعلاه ، فإنها تخضع إلى الآن لموافقة سلطة الوصاية لكن في الجانب المتعلق بالاحتلال بإقامة بناء وهذا هو ما جاء به القانون 00-78 في مادته التاسعة والستون ، وذلك بهدف تخفيف عبء الوصاية على الجماعات المحلية بما فيها الجماعة الحضرية لمراكش التي كانت تعاني من ضغط الوصاية عليها في هذا الشأن .

الفقرة الثانية :حدود تمييز الملك العام الجماعي عن الملك الخاص

بالإضافة إلى اعتماد أسلوب المخالفة في تحديد الملك الخاص الجماعي والذي سبق الإشارة إليه ، فإنه يصعب الحديث في حالة المجلس الجماعي مراكش عن وجود فصل قاطع بين ما يدخل في إطار الملك العام، وما يدخل في إطار الملك الخاص على اعتبار أننا نجد في مدينة مراكش - مثلا - أملاكا تتصف بصفة المنفعة العامة ولا تصنف ضمن الأملاك العامة، كما أن مسطرة الترتيب والتخصيص تعتبران من المساطر التي يمكن من خلالها المجلس الجماعي مراكش إعطاء ملك خاص صفة العمومية، وكذا العكس ، إذ يمكن للمجلس الجماعي في إطار مسطرة الاستخراج، القيام بتحويل ملك جماعي عام إلى ملك خاص ،ولكن كل ذلك لا يمكن أن يتم إلا من خلال موافقة الوزير الأول، مما يؤدي - نظرا لكون هذه المساطر معقدة - إلى ظهور عيوب على مستوى تدبير الملك العام الجماعي والأملاك الجماعية الأخرى التي تتسم بصفة النفع العام بحكم الواقع في مدينة مراكش، وقصور على مستوى حمايتها خاصة الأملاك التي تتسم بالمنفعة العامة بحكم الواقع والغير المرتبة ضمن الأملاك العامة، والتي سنتطرق إلى جوانب منها بالتفصيل في المطلب الثاني من المبحث الأول في الفصل الثاني من هذه الدراسة .

المطلب الثاني :آليات تحديد واكتساب الملك العام الجماعي بمراكش

يتميز الملك الجماعي العام بمراكش عن الملك الجماعي الخاص من خلال عدة آليات تدبيرية تجعل الملك يكتسب صفة العمومية بحكم القانون ، و تلك الآليات تتمثل في إتباع الجماعة الحضرية بمراكش لمسطرة التحديد والتي تمنح العقار صفة العمومية وتحميه من كل اعتداء يمكن أن يلحق به (الفرع الأول)، أو من خلال الإمتياز القانوني الذي يعطي للجماعة الحضرية مراكش حق اكتساب كل عقار يندرج في إطار المنفعة العامة سواء بالإقتناء بالتراضي، أو إلحاق مرافق عامة لتجزئات عقارية بملكها العام، أو بسلوكها لمسطرة نزع الملكية لغرض المنفعة العامة (الفرع الثاني).

الفرع الأول: إجراءات تحديد الأملاك الجماعية العامة بمراكش

تعمد الجماعة الحضرية مراكش لتأكيد ملكيتها لعقار إلى إجراء مسطري يتمثل في تحديده، وهذا التحديد يتمظهر من خلال مسطرتين، كل واحدة تتميز عن الأخرى : الأولى مسطرة عامة تتمثل في تحديد العقارات وذلك بهدف تأكيد ملكية عقار معين للجماعة والتي ترجع إلى ظهير 1914 السالف الذكر، والثانية مسطرة خاصة تتجلى في تحديد الطرق والمسالك والممرات العمومية.
وهذه المسطرة الخاصة يمكن إعمالها سواء في إطار عمل المجلس وصلاحياته القانونية التي تمنحه حق تخطيط الطرق والممرات العامة ،أو في إطار تصميم التهيئة المعتمد في مدينة مراكش .

الفقرة الأولى : التحديد من خلال المسطرة العامة

يمكن تعريف إجراء التحديد بكونه عملية يتم بموجبها تأكيد صفة عمومية عقارات معينة، وبالتالي حماية هذه العقارات من ترام الغير عليها. إلا أن هذه العملية لكي تتم، فإن المجلس الجماعي لمراكش مطالب بسلوك مسطرة تبدأ ب:
1. البت في تحديد الملك العمومي من طرف المجلس الجماعي في إحدى دوراته سواء منها العادية أو الاستثنائية ؛
2. التحديد، وهذه عملية يتم بموجبها تحديد حدود الملك العمومي بقرار من طرف المدير العام للأشغال العمومية حيث يصدر قرارا ببحث العقار المراد تحديده في أجل ستة شهر في الجريدة الرسمية ،يتم من خلالها لكل متضرر من هذا التحديد أو معترض عليه إثبات حقوقه بالأدلة والوثائق على أن تنظر فيها الإدارة وفي صحتها. فإذا كانت صحيحة، يمكن أن تقبلها الإدارة، وكل نزاع يمكن أن ينشب على الملك العمومي، فإن المحاكم هي المختصة للنظر في الموضوع( ) .
وإذا كان هذا الأمر يهم ملك الدولة العام، فإنه ينطبق على الملك العام الجماعي غير أن المجلس هو الذي يبث في عملية التحديد ويصادق عليها– وفق ما ينص عليه البند السادس من المادة 37 من القانون 08-17 - ، و رئيس المجلس الجماعي هو الذي يقوم بتنفيذها كونه يمثل الجهاز التنفيذي للجماعة ،ويسهر على تنفيذ مقررات المجلس؛
3. مصادقة سلطات الوصاية على هذا التحديد حيث أصبحت تتمثل في عامل العمالة أو الإقليم عوض وزير الداخلية بموجب القرار رقم 03-687 الصادر في 20 مارس 2003 القاضي بتفويض الاختصاص ( )، والتي لا يمكنها أن تتم إلا من خلال إثبات الجماعة أنها قامت بالإجراءات المتعين القيام بها، من خلال إرسالها لمصالح عمالة مراكش- في حالة المجلس الجماعي بمراكش- للوثائق التالية في ثلاث نظائر أصلية تتمثل في :
- محضر مداولات المجلس في الموضوع يثبت موافقته على هذه العملية ؛
- مذكرة للمجلس الجماعي تبين فيه أسباب القيام بهذه العملية ؛
- تصميم موقعي للعقار المراد تحديده موقع من قبل كل من رئيس المجلس الجماعي والمهندس الجماعي ؛
- ملف البحث العمومي ؛
- تقرير رأي السلطة المحلية في الموضوع ؛
- مشروع قرار التحديد لعامل العمالة بالنسبة للمجلس الجماعي لمراكش.
4. بعد مصادقة سلطات الوصاية ،يصبح القرار نافذا بعد انصرام الستة أشهر من تاريخ النشر ،فإن تبين أن التحديد كان خاطئا وفق ما أدلى به ذووا الحقوق من مستندات ،فيمكن للجماعة الأخذ بها و التعامل معها سواء عن طريق الاقتناء بالتراضي، أو نزع الملكية في إطار المنفعة العامة، وإن لم تأخذ الجماعة بحجج ذوي الحقوق ،فيمكن لهم حينها اللجوء إلى القضاء( ) ؛
5. بعد انصرام الأجل المذكور، يصبح قرار التعيين ساري المفعول ولا يقبل المراجعة حيث يتم مباشرة عملية التحفيظ والتقييد في سجل المحتويات العقارية للجماعات المحلية على أنه ملك عام( ).


الفقرة الثانية : التحديد من خلال المسطرة الخاصة

إذا كانت المسطرة العامة تهم بالأساس الأملاك العامة العقارية، فإن المسطرة الخاصة تتمظهر بالأساس في الجانب المتعلق تحديد الطرق والممرات العامة. هذه المسطرة تجد أساسها القانوني في ظهير7 ذي القعدة 1371 الموافق ل 30 يوليوز 1952المتعلق بالتعمير والمعدل بظهير 31-92-1 الصادر في 17 يونيو 1992بتنفيذ القانون 90-12 المتعلق بالتعمير( ) الذي ينص على هذه المسطرة والتي تتم إما في إطار تصميم التهيئة المعتمد في مدينة مراكش ( )، وإما في إطار تخطيط الطرق العامة والتي سنتطرق إليها نظرا لكونها الأكثر ممارسة من قبل المجلس الجماعي بمراكش - في ظل انعدام تحيين تصميم التهيئة الذي كان العمل به منذ سنوات بمدينة مراكش وانتهت مدته ولم يتم تجديده إلى الآن- .
تبدأ هذه المسطرة- أي مسطرة تحديد الطرق والممرات العامة- من خلال مقرر يتخذه المجلس الجماعي يبين فيه موافقته على القيام بتوسيع طريق أو ساحة عمومية أو موقف للسيارات. بعد ذلك ، يقوم رئيس المجلس الجماعي بإجراء بحث علني وتكون مدته شهر بالنسبة لتحديد الطرق العامة، وشهرين بالنسبة لتحديد الطرق والساحات التي تستوجب نزع الملكية ( ) لأجلها، مع حظر أي بناء على تلك الأراضي المراد تحديد الطرق عليها إلى حين نشر القرار في الجريدة الرسمية، على أن لا يستمر الحظر أكثر من ستة أشهر وفق ما تنص عليه المادة 33 من القانون 90-12 . بعد ذلك، يقوم رئيس المجلس الجماعي بنشر مشروع القرار بتخطيط الطرق العامة في الجريدة الرسمية وفق المادة 30 من المرسوم رقم 832-92-2 الصادر في 14 أكتوبر 1993 لتطبيق القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير ( )، وبذلك يحتسب أجل الشهرين ابتداءا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، بعد ذلك يتم إيداع مشروع قرار تخطيط حدود الطرق العامة بما تستوجبه العملية من نزع أملاك الغير في المحافظة العقارية من أجل إدراج المشروع في الرسوم العقارية إذا كانت محفظة أو في سجل التعرضات إذا كان في طور التحفيظ ،وعليه، ففي كلتا الحالتين يسلم المحافظ العقاري شهادة تثبت تسجيل العملية في الرسوم العقارية المحفظة أو إعطائه لشهادة تعطي جميع التحملات التي تحيط بالعقار كأسماء المتعرضين ونوع المطالب ..إلخ ، بعد ذلك يتم إيداع مقال من طرف الجماعة بكتابة الضبط للمحكمة الإدارية لتسجيل مشروع القرار مع تعيين العقارات المراد نزع ملكيتها ،وهذا الأمر يتم للعقارات غير المحفظة وفق المادة 455 من قانون المسطرة المدنية ( )، بعد استيفاء كل الإجراءات أعلاه تعمل الجماعة على عرض الأمر على
الوالي عامل عمالة مراكش للتأشير عليه( ) مشفوعا بثلاث نظائر من الوثائق التالية ( ):
- محضر مداولات المجلس يبرز فيه موافقته على المشروع ؛
- تقرير يبرز فيه رأي الوكالة الحضرية في المشروع وفي مدى ملائمته لوثائق التعمير ؛
- تصميم جزئي يبين فيه حدود الطرق أو الساحات العامة أو مواقف السيارات المراد إحداثها أو تغيريها أو توسيعها ، ويحدد فيه بدقة الأراضي موضوع العملية موقع من كل من رئيس والمهندس المجلس الجماعي ؛
- مذكرة من قبل المجلس الجماعي تبرز فيه الدوافع والأسباب التي دفعت إلى إصدار قرار تخطيط الطرق العامة ؛
- إعلان بإيداع ونشر المشروع الذي تم تعليقه في مقر الجماعة ؛
- تقرير يبرز رأي السلطة المحلية في الموضوع ؛
- شهادة صادرة عن رئيس المجلس الجماعي حول افتتاح واختتام البحث العلني.
بالإضافة إلى وثائق أخرى و التي سنشير إليها في الفقرة المتعلقة بنزع الملكية ، كون أن هذه العملية تجرى من خلال مسطرة نزع الملكية ( ).
بعد توصل المصالح في العمالة بهذه الوثائق ، تقوم المصالح المختصة فيها بدراستها وفحصها شكلا ومضمونا قصد عرضها على الوالي عامل العمالة في مراكش بالنسبة للمجلس الجماعي بمراكش بغرض المصادقة عليها إذا كانت الإجراءات المتبعة قد تمت بشكل سليم وكامل .
بعد المصادقة ، يتم نشر القرار كاملا في الجزء المتعلق بالنشرة العامة في الجريدة الرسمية، مع نشر إعلان في جرائد وطنية مأذون لها بنشر الإعلانات القانونية ( ) بشرط إبراز مرجع الجريدة الرسمية موضوع الإعلان، على اعتبار أن نشر القرار في الجريدة الرسمية يعتبر إعلانا للمنفعة العامة وفق ما تنص عليه المادة 34 من القانون 90-12 المتعلق بالتعمير، ويستمر مفعوله سنتين ابتداءا من تاريخ النشر وفق ما تنص عليه نفس المادة ، مع نشر القرار في مقر الجماعة ومباشرة إجراءات نزع الملكية أو التوافق مع المستهدفين من هذه العملية .
وللإشارة فقط ، فأي خطأ أو عدم القيام بهذه المسطرة من قبل المجلس الجماعي كما يجب ، فإن قراره هذا يكون قابلا للطعن أمام القضاء الإداري من قبل المنزوعة ملكياتهم .
والملاحظ أن المجلس الجماعي بمراكش لجأ إلى هذه المسطرة كثيرا في الولاية الانتدابية 2003 – 2009، حيث اتخذ عدة مقررات بهذا الشأن نذكر على سبيل المثال: مقرر اتخذ في دورة يوليوز 2005 والقاضي بالموافقة المبدئية للمجلس على إعلان منفعة عامة تقضي بتخطيط حدود الطرق العامة والتخلي عن القطع الأرضية اللازمة لفتح طريق عمومية مرتقبة في تصميم التهيئة لمدينة مراكش المؤدية من طريق آسفي إلى تجزئة مبروكة ، والمقرر المتخذ في دورة المجلس الجماعي الاستثنائية في يونيو 2006 والذي قضى بتحديد الطرق العامة لتوسيع جزء من الطريق الرابطة بين حي جليز وحي تاركة في الجزء الكائن بالمنشأة الفنية، وبنزع الملكية والتخلي عن القطع الأرضية العائدة ملكيتها لوكالة السكن والتجهيزات العسكرية نظرا لما تستوجبه العملية من عقارات ما مجموع مساحتها 2701م² (متر مربع) ( ) ، وكذا المقرر المتخذ في دورة فبراير 2007 والقاضي بتخطيط حدود الطريق العامة المسماة بالطريق المحورية لمدينة مراكش المقطع F من أجل إنجاز الطريق المحورية، ونزع الملكية والتخلي عن القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض ( ).

الفرع الثاني: كيفية اكتساب الأملاك الجماعية العامة بمراكش

عموما، توجد عدة طرق لاكتساب العقارات ذات الطابع العام من أهمها مسطرة نزع الملكية لأغراض المنفعة العامة، والتي تعتبر المسطرة الأكثر ممارسة في المجلس الجماعي بمراكش ،وكذا امتلاك المساحات والمرافق ذات الطابع العام والتي تنجز في إطار التجزئات العقارية بحكم القانون المتعلق بالتجزئات العقارية ، وكذا مسطرة تحديد الطرق العامة .
فكل هذه العمليات تعطي للجماعة الحضرية بمراكش أغلب العقارات ذات صفة عمومية بحكم القانون .تنضاف إلى ما سبق ، مساطر أخرى لا تقل أهمية عن مسطرة نزع الملكية ،ويتعلق الأمر هنا بمسطرة ترتيب الأملاك الجماعية الخاصة أو تخصيصها لخدمة مصلحة عمومية، لكنها تبقى أقل أهمية بالمقارنة مع المساطر السالفة الذكر.

الفقرة الأولى:إكتساب العقار عن طريق نزع الملكية:

يمكن للجماعة إذا تعذر عليها اكتساب العقارات بالتراضي أن تلجأ إلى مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، والتي تعرف عموما بكونها إجراء يرمي إلى دفع مالك عقار معين إلى التنازل عن ملكيته للعقار المراد نزع ملكيته منه، مقابل مبلغ معين من المال يتم تحديده من طرف اللجنة الإدارية للتقييم بشكل يروم إعطاء القيمة الحقيقية للأرض حتى لا يتم إجحاف الشخص المنزوعة ملكيته .
وبما أن حق الملكية حق دستوري( ) ،فإن مسألة نزع الملكية لا يمكن إتمامها إلا عبر المرور من مرحلتين: مرحلة إدارية، وتشمل كل المساطر القانونية التي لا بد من إتباعها حتى تمر هذه المرحلة بشكل قانوني.
بعد تمام المرحلة الإدارية ،يتم الشروع المرحلة القضائية والتي تعتبر شكلا للرقابة على الإدارة نازعة الملكية، سواء من خلال التحقق من سلامة الإجراءات التي قامت بها الإدارة نازعة الملكية لهذا الغرض ،أم من خلال التحقق من مدى عدالة التعويض الذي تم إعطاؤه إلى المنزوعة ملكيته، بل وحتى النظر في مراقبة مشروعية المنفعة العامة المتوخاة من نزع الملكية مثل ما حدث في قضية الحاج بوبكر بالحاج بن عيسى ومن معه، و الذين رفعوا دعوى في المجلس الأعلى للقضاء مطالبين بإلغاء مرسوم صدر عن الوزير الأول بشأن نزع ملكيتهم من أجل إنجاز عملية سيدي عبد الله .
وبالفعل أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراره في 7 ماي 1997في الملف الإداري عدد 63/95 بإلغاء المرسوم المتخذ من طرف الوزير انطلاقا من مبدأ الموارنة - خاصة وأن المنزوعة ملكيتهم ينوون إنجاز مشروع سموه تجزئة البيضاء على الأرض موضوع نزع الملكية - ، وإجراء خبرة لعدة اعتبارات من بينها: تحديد المنافع التي يمكن الحصول عليها من كل مشروع على حدة ، تحديد نوع الأضرار التي يتحملها الطاعنون في مقابل المصالح التي يمكن تحقيقها من مشروع الإدارة ( ).
وعليه،فإن مسألة نزع الملكية والمنظمة بالقانون رقم 81-7( ) لا يمكن أن تتم إلا إذا كان العقار الذي يراد حيازته يدخل في إطار الإعلان عن المنفعة العامة.
ونظرا لكونها مسطرة،فإنه لابد لإتمامها - كما ذكرنا سابقا - من أن تمر بمرحلتين أساسيين هما المرحلة الإدارية والمرحلة القضائية.
وتشمل المرحلة الإدارية :
 إعلان المنفعة العامة بمقرر إداري يبين فيه العقارات المراد نزع ملكيتها إما بشكل جزئي أو كلي فإن لم يحدد إعلان المنفعة العامة تلك الأراضي، جاز تحديدها عبر مقرر يدعى مقرر التخلي يصدر داخل سنتين من إعلان المنفعة العامة يتم بموجبه تحديد العقارات المراد نزع ملكيتها مع نشره في الجريدة الرسمية ، وجرائد أخرى وطنية مأذون لها نشر الإعلانات القانونية مع تعليق تصميم الأراضي المراد نزع ملكيتها جزئيا أو كليا والقيام بكل ما يلزم لإشهار هذا المقرر حتى يتمكن المعنيون من إبداء آرائهم ومقترحاتهم و ملاحظاتهم حول هذا المقرر داخل أجل شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ؛
 بعد ذلك، تقوم الجماعة نازعة الملكية بتوجيه طلب إلى محافظ الأملاك العقارية بهدف الحصول على شهادة تبين أسماء ذوي الحقوق على العقارات المراد نزع ملكيتها وحالتها العقارية ،فإذا كانت محفظة فإنه يتم نقل ملكيتها إلى نازع الملكية ،وإذا كانت في طور التحفيظ سجلت تعرضات بشأن ذلك، وأما إذا لم تكن محفظة أو في طور التحفيظ ،فإن مقرر التخلي يتم إيداعه بالمحكمة الابتدائية سابقا بحيث أصبح هذا الأمر من اختصاص المحاكم الإدارية منذ إنشائها ( ) ؛

 ثم بعد ذلك يتم تحديد التعويض الذي يجب إعطاؤه للأشخاص المنزوعة ملكياتهم - من طرف لجنة مستقلة تدعى اللجنة الإدارية للتقييم- وتتولى السلطة القائمة بنزع الملكية الكتابة ( ) .
بعد استيفاء المسطرة الإدارية،يتم الشروع في المسطرة القضائية .
المرحلة القضائية :
تبدأ المرحلة القضائية عندما يضع نازع الملكية - وفي هذه الحالة هو المجلس الجماعي بمراكش - داخل أجل سنتين لدى المحكمة الابتدائية (المحكمة الإدارية حاليا) طلبا إلى قاضي المستعجلات يطلب فيه نقل الملكية له، مقابل تعويض احتياطي يتم إيداعه بالمحكمة المختصة. هذا القاضي، هو الذي له الكلمة الفصل في نقل الملكية وتحديد مبلغ التعويض الذي لا يجب أن يقل عن ما تم اقتراحه من طرف نازع الملكية .
غير أن ما ينبغي التركيز عليه ، هو أن حكم قاضي المستعجلات في شأن نزع الملكية وحيازة العقار لا يقبل الطعن إلا في الجزء الذي يتعلق بالتعويضات(أنظر الفصل 32 من القانون المتعلق بنزع الملكية والاحتلال المؤقت 81-7) مما يعني أن حيازة العقار من طرف نازع الملكية لا يمكن أن تتم إلا بحكم قضائي.
وكون أن عملية نزع الملكية هي من بين العمليات التي تقوم بها الجماعات المحلية كما هو الحال بمراكش ، فإنها – كي تتم - تخضع لموافقة سلطات الوصاية والتي – لكي تقوم بعملها- لا بد من أن توفر لها الجماعة نازعة الملكية الوثائق التالية ( ):
- محضر مداولات المجلس يبين فيه موافقته على قرار نزع الملكية؛
- مشروع مرسوم نزع الملكية ؛
- إعلان بإيداع ونشر مشروع مرسوم إعلان المنفعة العامة تقضي بإحداث المشروع المراد إنجازه وبنزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض الذي تم نشره في الجريدة الرسمية وجريدتين أخريين مأذون لهما بنشر الإعلانات القانونية ؛
- تصميم يبين موقع الأرض المراد نزع ملكيتها؛
- تعليق إعلان بإيداع في مقر الجماعة ؛
- محضر مسلم من اللجنة الإدارية للتقييم تبين فيه المبلغ الذي حدده كتعويض عن هذه العملية؛
- مذكرة تبين توفر الجماعة على الاعتمادات الكافية لهذه العملية ممضية من طرف القابض الجماعي وآمر بالصرف تلك الجماعة ؛
- وثائق تبين أصل العقار ووضعيته القانونية؛
- مذكرة تبين الأسباب التي دفعت الجماعة إلى نزع الملكية ؛
- شهادة مسلمة من طرف رئيس المجلس الجماعي تبين بإيداع ونشر تعليق العملية معززة بنسخ كل من الجريدة الرسمية وجريدتين وطنيتين اللتين نشرتا الإعلان ؛
- شهادة تثبث تسجيل مشروع المرسوم في السجل العقاري للجماعات المحلية إذا كان العقار محفظا،أما إذا كان في طور التحفيظ ،فإنه يتم تسجيله في سجل التعرضات؛
- شهادة تثبث تسجيل مشروع المرسوم في كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة ما إذا كان العقار غير محفظ ؛
- سجل الملاحظات والتصريحات المثارة في هذا الموضوع.
بعد توفر هذه الوثائق لدى سلطات الوصاية في ثلاث نظائر أصلية ودراستها،يتم إصدار موافقة على هذه العملية من خلال مرسوم صادر عن الوزير الأول، ليتم بعد ذلك البدء في إجراءات التنفيذ من خلال: نشر الإعلان في الجريدة الرسمية وفي جرائد وطنية أخرى مع الإشارة إلى مرجع الجريدة الرسمية ، إيداع مقال لدى كتابة الضبط تطالب فيه الجماعة بنقل الملكية مع تحديد مبلغ التعويض داخل أجل سنتين من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ،ثم بعد ذلك يتم إيداع مقال لدى كتابة الضبط تطلب فيه الجماعة الإذن في الحيازة في إطار المسطرة الاستعجالية .
وللإشارة ، فإن هذه العملية تعتبر من العمليات الأكثر ممارسة لاكتساب العقارات ذات النفع العام في مراكش ،حيث تم اتخاذ عدة مقررات في هذا الباب منها مثلا :مقرر لدورة أكتوبر 2004 والقاضي بنزع ملكية الدور التي تتواجد فوق شبكة تطهير السائل لصالح الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، والذي حملها المصاريف الناجمة عن ذلك ( )، و مقرر لدورة فبراير 2005 والقاضي بنزع ملكية بقيمة 3000 درهم للمتر المربع الواحد مما يعطي مبلغ 00.5.121.000 كون أن مساحة الأرض هي 1707 م² وذلك بغرض إقامة موقف للسيارات من عدة مستويات ( ).

الفقرة الثانية :اكتساب العقارات من خلال تسلم المرافق العامة للتجزئات العقارية

وفي هذا الإطار نجد ظهير رقم7-92-1الصادر في 15 ذي الحجة1412الموافق ل17 يونيو 1992 الصادر بتنفيذ القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية ( )، والذي ينص في الفصل الثاني على حقوق وواجبات صاحب التجزئة ، كون المادة 18 من نفس القانون تنص على أشغال التجهيز حيث أنه: "لا يجوز الإذن في إحداث تجزئات عقارية إلا إذا كانت مشاريعها تنص على ما يلي :إقامة الطرق الداخلية ومواقف السيارات...تهيئة الساحات غير المبنية كالساحات والمناطق الخضراء والملاعب...وصل الطرق ومختلف الشبكات الداخلية للتجزئة بما يقابلها من الشبكات الرئيسية"( )، بينما تنص المادة 22 على أنه:"يجب على صاحب التجزئة أن يصرح بانتهاء أشغال التجهيز المنصوص عليها في موضوع التجزئة وتكون هذه الأشغال محل تسلم مؤقت ونهائي"، بينما المادة 23 تنص على أنه:"يتيح التسلم المؤقت لإدارة الجماعة الحضرية والقروية أن تتحقق من أن أشغال التهيئة ...تم إنجازها وفق ما ينص عليه المشروع الذي صدر الإذن بشأنه" .
وتتمثل عملية التسليم المؤقت في تسليم "مرافق التجزئة العامة" للجماعة، وذلك عبر اجتماع يحضره ممثلين عن الجماعة المعنية وكذا ممثلين عن السلطة المختصة ،وكذا ممثل عن المصالح المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء من جهة ،ومن جهة أخرى يحضر صاحب التجزئة والمهندس المعماري والمهندسون المختصون ومهندس المساحة بهدف تحرير محضر التسلم المؤقت أو وثيقة المعاينة(المادة 24) ،وهذه الأخيرة تحرر إذا تبث للجنة أن هناك خروقات لما تم الاتفاق حوله، أو عيوبا تشوب تلك التجزئة تستدعي الإصلاح الذي يتم على نفقة صاحب التجزئة في كل الأحوال(المادة 26)؛
أما التسليم النهائي فيكون بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 24 السالفة الذكر، ويكون هذا التسليم بعد سنة من تحرير محضر التسليم المؤقت(المادة 27) والذي يهدف إلى أمرين أساسيين هما:
أولا:التحقق من أن الطرق والمسالك وغيرها لا يشوبها عيب وإن شابها ،يتم استدعاء صاحب التجزئة لتدارك الأمر(المادة 28)؛
ثانيا: إلحاق مختلف التجهيزات ومن بينها الطرق والمساحات غير المبنية المغروسة وشبكة الماء والكهرباء وغيرها من التجهيزات بالأملاك العامة للجماعة المحلية المعنية كانت حضرية أم قروية(المادة 29) ( ).

الفقرة الثالثة: اكتساب العقارات بالتراضي

إذا كانت مسطرة نزع الملكية هي مسطرة الجبرية لحيازة عقار معين ،فإن هناك مسطرة أخرى يمكن أن تلجأ الجماعات المحلية بما فيها الجماعة الحضرية مراكش إليها لاكتساب عقارات ذات النفع العام، و تتمثل خصوصا في اقتناء العقارات بالتراضي، وترتيبها، أو تخصيصها حتى تتمتع بمميزات الملك العام.
بالتالي فالاقتناء الذي يتجاوز مليونين وخمسمائة ألف درهم( ) ،لا بد من أن توفر له الجماعة الوثائق التالية لسلطات الوصاية في ثلاث نسخ أصلية متمثلة في : محضر مداولات المجلس يبرز موافقته على عملية الاقتناء ،مشروع قرار أو مرسوم يبين فيه موافقة سلطة الوصاية على هذه العملية ، سند ملكية العقار وبيان حالته سواء محفظ أو غير محفظ أو في طور التحفيظ مع تبيان سندات الملكية رسمية كانت أم عرفية،مذكرة تسلم من طرف القابض وموقعة من طرف الآمر بالصرف تبرز التزام مؤسسة تريد تمويل المشروع مبينة توفر الاعتماد اللازم لهذه العملية، تصميم بياني تبين موقع العقار المراد اقتناءه مؤشر عليه من طرف رئيس المصلحة التقنية والآمر بالصرف وهو رئيس المجلس الجماعي، محضر اللجنة الإدارية للتقييم تثمن فيه العقار المراد اقتنائه ويكون اجتماعها سابق لمداولات المجلس،رأي السلطتين المحلية والإقليمية في الموضوع ،موافقة المقتنى منه أو من ينتدبه للمبلغ المحدد، رأي الوكالة الحضرية في المشروع الذي تعتزم الجماعة الشروع في إنجازه فور انتهاء عملية الاقتناء، هذا الرأي تبين فيه مدى موافقة المشروع المراد إنجازه مع تصاميم التهيئة.
هذه الوثائق توجه إلى سلطة الوصاية والممثلة في وزارة الداخلية ،بعد مصادقة وزير الداخلية أو من تنتدبه ،يتم الشروع في التنفيذ حيث يقوم رئيس المجلس الجماعي بأربع خطوات رئيسية : وهي أولا إعداد عقد في خمس نظائر أصلية موقعة من طرف رئيس المجلس الجماعي والبائع، القيام بتسجيل العقار مجانا في إدارة التسجيل والتمبر، القيام بأداء الثمن للبائع، و القيام بتحفيظ العقار إذا كان غير محفظ أو نقله إلى ملكية الجماعة إذا كان محفظا.
أما العقار الذي تساوي أو تقل قيمته عن مليونين وخمسمائة ألف درهم، فإن الوثائق تبقى كما هي ما عدا مشروع قرار وزير الداخلية الذي يتم استبداله بمشروع قرار والي الجهة الذي له صلاحية التوقيع على هذه العملية ( ).

المبحث الثاني: آليات تدبير الملك العام الجماعي وسبل حمايته بمراكش

تتمظهر آليات تدبير الملك العام الجماعي بشكل عام في الأجهزة القائمة على تدبيره سواء المركزية ، أو المحلية كما هو الحال في الجماعة الحضرية بمراكش، والتي تتوفر على أقسام إدارية خاصة بالقيام بعمليات تدبير أملاك الجماعة العمومية، تحت إشراف المجلس الجماعي (المطلب الأول)، والذي يتمتع بصلاحيات واسعة في مجال تدبير أملاكه العامة سواء من خلال إعطاء رخص لشغلها من قبل الخواص ، أو حتى كراء الأملاك التابعة له لأغراض معينة ككراء محطات وقوف السيارات ، هذا دون نسيان دوره الرئيسي في حماية ممتلكاته من خلال إعماله للنصوص القانونية التي تعطي حرمة خاصة للأملاك العامة التابعة له من كل تعدي يمكن أن يقع عليها من الغير(المطلب الثاني).

المطلب الأول : الأجهزة الملكفة بتدبير الملك العام الجماعي بمراكش

ومنها ما يرتبط بمؤسسات المركز واللاتمركز الإداري ،ومنها ما يرتبط بالأساس بالأجهزة المحلية للجماعة الحضرية مراكش.

الفرع الأول: الأجهزة الملكفة بتدبير الملك العام الجماعي على المستوى المركزي:

وتتمثل هذه الأجهزة في كل من :اللجنة الإدارية للتقييم ،ومديرية ممتلكات الجماعات المحلية .

الفقرة الأولى:اللجنة الإدارية للتقييم :

ويرجع أول نص ينص عليها إلى الدورية الصادرة عن الأمانة العامة للحكومة رقم 25/59المؤرخة بتاريخ 9 دجنبر 1959 ،والتي نسخها منشور الوزير الأول رقم 209 بتاريخ 1976 والذي لازال ساري المفعول إلى اليوم ،بحيث ينطبق عملها على الجماعات المحلية كما ينطبق على الدولة مع مراعاة الخصوصيات المحلية .وتبعا لذلك، فيمكن القول عن هذه اللجنة أنها لجنة ذات طابع محلي ، تعتمدها الدولة لكونها تشكل أساسا لخبرة ولكفاءة تستمدها من الهيئة المشكلة لها ،وتعمل بأسس منطقية في تحديد المبالغ اللازمة دفعها سواء للمنزوعة ملكيتهم من طرف الجماعة ،أو لتقييم عقارات تريد الجماعة اقتنائها أو معاوضتها ( ) .
و تتشكل هذه اللجنة من خلال المنشور المذكور أعلاه من أعضاء دائمين وهم: السلطة المحلية رئيسة للجنة ،رئيس دائرة الأملاك المخزنية أو من ينتدبه،ومفتش التعمير التابع للعمالة أو الإقليم ،وممثل الإدارة التي طلبت اقتناء أو تحديد قيمة عقار معين .وأعضاء غير دائمين وهم يحددون حسب حالة العقار.فبالنسبة للأراضي الحضرية ،فإن اللجنة تتكون من: مفتش الضرائب الحضرية أو من ينتدبه(إختياري بالنسبة للمراكز و المدن النائية)، وقابض التسجيل والتمبر(إختياري إذا كانت الإدارة غير موجودة في المركز أو المدينة)،وبالنسبة للأراضي غير المجهزة أو غير المبنية، فإن اللجنة تتكون من قابض التسجيل والتمبر (إختياري بالنسبة للمدن غير موجود فيها قباضة التسجيل)،مفتش الضرائب القروية والممثل الإقليمي لوزارة الفلاحة بالنسبة للأراضي القروية ( ).
و تلعب هذه اللجنة دورا هاما في مدينة مراكش خاصة في الجانب المتعلق باقتناء العقارات بالتراضي أو من خلال مسطرة نزع الملكية لأغراض المنفعة العامة، خاصة وأن هذه الأخيرة تعتبر من العمليات الروتينية التي يسلكها المجلس الجماعي بالمدينة لاكتساب عقارات ذات النفع العام ، واللجنة هي المكلفة بتحديد قيمة التعويضات للمتضررين من خلال تقييمها لقيمة العقارات موضوع هذه العملية ،والتي غالبا ما يلجأ أصحابها إلى القضاء نظرا لهزالة مبالغ التعويضات المعروضة عليهم .

الفقرة الثانية:مديرية ممتلكات الجماعات المحلية

حدد دور مديرية ممتلكات الجماعات المحلية في إطار مرسوم رقم176-97-2 الصادر في14 شعبان 1418 الموافق ل15 دجنبر 1997 الصادر عن وزير الداخلية حيث تنص المادة 23 منه على: "يعهد إلى مديرية ممتلكات الجماعات المحلية بمهمة مساعدة الجماعات المحلية في القيام بمهامها المتعلقة بالمحافظة على ممتلكاتها وإدارتها وتنميتها وتتبع المعاملات المرتبطة بها ومراقبة استغلالها ومردوديتها. وتقوم بدراسات وتوجه عمل الجماعات المحلية إلى الرفع من قيمة ممتلكاتها الاقتصادية. وتتولى علاوة على ذلك مهمة تنظيم تدخلها في ميدان التعمير" ( ) .
ولكي تضطلع هذه المديرية بالدور المنوط بها ،حدد نفس مرسوم اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، وذلك من خلال تحديد اختصاص كل مديرية تابعة لها، وكذا الأقسام والمصالح المشكلة لها، ومن بينها مديرية ممتلكات الجماعات المحلية والتي تعتبر إحدى المديريات التابعة للمديرية العامة للجماعات المحلية، حيث حدد هذا المرسوم الأقسام والمصالح المشكلة لهذه المديرية،سنحولها بمجهودنا الشخصي إلى هيكل تسلسلي بياني( ) حتى يتسنى فهمه بشكل أفضل:

وللإشارة فقط ، فقد قامت هذه المديرية نظرا لتعدد النصوص التشريعية والقانونية المنظمة لطرق تدبير الأملاك الجماعية، -وذلك في سياق الدور المنوط بها - إلى إصدار وثيقة سمتها "الممتلكات الجماعية ، مجموعة نصوص " وذلك باللغتين العربية والفرنسية، ووضعتها رهن إشارة الجماعة الحضرية مراكش حتى تتمكن من تدبير أملاكها بشكل أفضل، وتعينها –ولو نسبيا - على تجاوز ذلك التناثر في النصوص المنظمة لتدبير وإدارة الأملاك الجماعية بصنفيها العام والخاص بشكل أفضل .

الفرع الثاني: الأجهزة المكلفة بتدبير الملك العام الجماعي على المستوى المحلي

وتتمحور حول المجالس التداولية والتي تطور دورها منذ ظهير 23 يونيو 1960 ، مرورا بظهير 30 شتنبر 1976 ، وانتهاء بالميثاق الجماعي 00-78 المعدل بالميثاق 08-17 (الفقرة الأولى)، حيث تم إعطاء صلاحيات واسعة للمجالس التداولية وكذا التنفيذية - لهذه المجالس التداولية- بحيث أضحت تتمتع بصلاحيات واسعة في تدبير الأملاك الجماعية(الفقرة الثانية) سواء بشكل مباشر ، أو بشكل غير مباشر من خلال سن تنظيم داخلي يساعد كل من الجهازين التداولي والتنفيذي للجماعات المحلية على تدبير الأملاك التابعة له بشكل أفضل ، والجماعة الحضرية بمراكش خير مثال على هذا الأمر (الفقرة الثالثة).

الفقرة الأولى:دور المجالس التداولية الجماعية في تدبير الملك العام الجماعي

تجدر الإشارة إلى أنه منذ حصوله على الاستقلال، حاول المغرب تبني مقاربة جديدة تروم تعزيز صلاحيات المجالس الجماعية من خلال إعطائها دورا أكبر في تدبير الشأن العام المحلي ، بما في ذلك أملاكها العامة ، وذلك من خلال إصدار ظهير23 يونيو 1960 ،مرورا بظهير 30 شتنبر 1976( ) والذي يعتبر قفزة نوعية في مجال تعزيز صلاحيات المجالس الجماعية سواء بالنسبة للجهاز التداولي أو التنفيذي ،وانتهاءا بالميثاق الجماعي 00-78 لسنة 2002 المعدل بالقانون 08-17 الصادر في 2009 .
وبالرجوع إلى سنة 1976 ، نجد أن ظهير 30 شتنبر 1976 أعطى صلاحيات واسعة للمجالس التداولية للبت في كثير من المجالات بما فيها: "الإشتراآت أو التفويتات أو المعاملات أو المعاوضات المتعلقة بعقارات الملك الخاص و أعمال تدبير الملك العمومي " وفق ما تنص عليه الفقرة التاسعة من الفصل 31 من نفس الظهير( ) ،وكذا "تحويل تخصيص البنايات الجماعية المجعولة رهن إشارات مصالح عمومية "وفق ما تنص عليه الفقرة 11، في إطار مقررات المجالس ،إلا أن تلك المقررات لا تكون قابلة للتطبيق إلا بعد موافقة سلطات الوصاية متمثلة في وزير الداخلية (أنظر الفصل 34من نفس الظهير)( ).
وحتى تقوم المجالس التداولية بالدور المنوط بها ،نصت المادة 26 ( )من نفس الظهير على ضرورة تأسيس لجنتين دائمتين على الأقل يعهد إلى الأولى بدراسة المسائل المالية والميزانية ،والثانية يعهد إليها بدراسة المسائل الاقتصادية والاجتماعية .
لكن مع صدور القانون 00-78 ( ) حاول المشرع إعطاء صلاحيات أكبر للمجالس التداولية بما في ذلك تدبير أملاكها حيث نصت المادة 37 في فقرتها السادسة ( )على أنه: "يسهر(أي المجلس الجماعي ) على تدبير الأملاك الجماعية والمحافظة عليها وصيانتها ولهذه الغاية :
+ يقوم طبقا للقوانين الجاري بها العمل ، بتحديد الأملاك العامة وترتيبها و إخراجها من حيز الملك العمومي ،
+(.......)
+ يصادق على جميع الأعمال تدبير واحتلال الملك العمومي الجماعي مؤقتا،
+ يقرر في شأن تخصيص أو تغيير تخصيص البنايات العمومية و الأملاك الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها."
لكن ونظرا لشساعة هذه الاختصاصات ، فقد نص القانون وجوبا في مادته 14( ) على ضرورة تأسيس ثلاث لجان دائمة على الأقل تعين المجلس الجماعي على مزاولة اختصاصاتها وهذه اللجان تتمثل في :
- اللجنة المكلفة بشؤون الميزانية والمالية؛
- اللجنة المكلفة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛
- اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة.
وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أنه في ظل جواز تأسيس لجان أخرى ، عمد المجلس الجماعي لمراكش برسم الولاية الانتدابية 2009-2003 إلى تأسيس لجنة خاصة بالأملاك الجماعية، والتي أوكل لها دراسة وتتبع كل ما له علاقة بالمعاملات العقارية الجماعية من بيع و نزع ملكية وقبول هبات ووصايا إلى غير ذلك، وإحاطة المجلس الجماعي بخلاصات ما توصلت إليه والتي كان لها دور محوري في تسوية الوضعية القانونية للعديد من العقارات الجماعية ( ).

لكن ومع دخول القانون 08-17 ( ) ،نص المشرع في المادة 14 على وجوب تأسيس 4 لجان أساسية على الأقل بالنسبة للمجالس التي يفوق عدد أعضائها 35 عضو (وهذا هو الحال في مراكش)، وهذه اللجان هي :

- اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية ؛
- اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية ؛
- اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة؛
- اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية.

الفقرة الثانية: دور رئيس المجلس الجماعي في تدبير الملك العام الجماعي

إذا كانت المجالس التداولية الجماعية تتمتع بصلاحيات واسعة في مجال تدبير أملاكها ،والتي تطورت بحكم القوانين والظهائر التي نظمت الجماعات الحضرية والقروية من ظهير 1960 إلى 1976 ثم الميثاق الجماعي 00- 78 في سنة 2002 المعدل بالميثاق الجماعي 08-17 الصادر في 2009 ،فإن الجهاز التنفيذي والذي يعتبر الجهاز المسؤول عن تسيير وتدبير الأملاك العامة الجماعية وصيانتها والمحافظة عليها، لم يخرج عن هذه الدينامية التطورية .ففي ظهير 30 شتنبر 1976 ، عدد الجزء الثاني منه، اختصاصات رئيس المجلس الجماعي والتي حددها في كون أنه يمثل الجهاز التنفيذي لمقررات المجلس وفق الفصل 37 ، إضافة إلى تعداده اختصاصات أخرى، ما يهمنا منها هو ما يتعلق بتدبير الأملاك الجماعية العامة حيث نص الفصل 42 من جملة ما نص عليه في هذا الإطار على: "اتخاذ (أي رئيس المجلس الجماعي) القرارات لأجل تحديد الضرائب والأداآت والوجيبات طبقا للتشريع المعمول به في هذا الميدان"، وكذا:"القيام بصفة عامة بالمحافظة على ممتلكات البلدية وإدارة شؤونها" . مما يفيد بأن هذا الظهير لم يحدد بالضبط الاختصاصات المسندة لرئيس المجلس الجماعي في مجال تدبير الملك العام البلدي، بل بقيت غامضة وقابلة لتأويلات متعددة ،خاصة وأن هذا الجزء الثاني من هذا الظهير حدد اختصاصات رئيس المجلس الجماعي مع اختصاصات السلطة المحلية، والتي من بين اختصاصها، ما تم التنصيص عليه في الفصل 44، والذي من بين ما نص عليه "تسخير الأشخاص والممتلكات" مما قد يطرح مشكل تداخل في الاختصاص المتعلق بتدبير الأملاك الجماعية العامة .
لكن مع صدور القانون 00-78 ،أصبحت اختصاصات رئيس المجلس الجماعي أكثر وضوحا وتحديدا في مجال تدبير الملك العمومي الجماعي والذي نص في مادته 47 على أنه إضافة إلى كونه الجهاز التنفيذي للجماعة ،فهو يتمتع بصلاحيات تتمثل في :
" - (......)
- يتخذ قرارات لأجل تحديد سعر الرسوم وتعرفة الوجيبات؛
- (......)
- يدبر أملاك الجماعة ويحافظ عليها ولهذه الغاية ،يسهر على تحيين سجل المحتويات ومسك جداول إحصاء الأملاك الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية ،ويتخذ كل الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة؛
- يباشر أعمال الكراء والبيع والاقتناء والمبادلة وكل معاملة تهم الملك الخاص الجماعي؛
- يتخذ التدابير المتعلقة بتدبير الملك العمومي الجماعي ويمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي بإقامة بناء؛
- يعمل على حيازة الهبات والوصايا"
وهذه الاختصاصات ما تم التأكيد عليها في القانون 08-17 في مادته 47 .
ولكي يباشر الجسم السياسي الجماعي للاختصاصات المسندة إليه قانونا سواء منه في شقه التداولي أو التنفيذي ، فإنه يحتاج إلى جسم إداري منظم تنظيما محكما يضمن فعالية ونجاعة قراراته خاصة في مجال تدبير الأملاك العامة بمراكش.

الفقرة الثالثة: دور التنظيم الداخلي للمجلس الجماعي بمراكش في تدبير الأملاك الجماعية

منذ سن نظام وحدة المدينة وتطبيقه في مدينة مراكش ،عرف التنظيم الداخلي للمجلس تطورا ملحوظا يتجلى بالأساس في إعادة هيكلة الأقسام والمصالح الجماعية بغية تطويرها والرفع من مردوديتها، حيث أنه من بين 9 أقسام تشكل الهيكل التنظيمي للجماعة الحضرية بمراكش ،تم إنشاء قسم خاص مكلف بالأملاك الجماعية ينقسم بدوره إلى ثلاث مصالح أساسية وهي :
- مصلحة تحفيظ الأملاك الجماعية :و تتمحور مهمتها في البحث عن الأملاك التابعة للجماعة وتسجيلها وتحفيظها ، وكذا مسك سجل محتويات الأملاك الجماعة العامة وتحيينه وفق المستجدات ؛
- مصلحة الاحتلال المؤقت للملك الجماعي العام/مصلحة تدبير الملك العام :وهي مصلحة كما يدل عليها إسمها ، فهي مكلفة بدراسة طلبات شغل الملك العمومي، وكذا مراقبة هذه الأملاك من خلال تنظيم خرجات دورية لهذا الغرض ؛
- مصلحة تسيير الأملاك الجماعية : وهي مصلحة تعنى بتدبير الملك الخاص الجماعي من خلال ضبطه وتسجيله ومسك سجل محتويات الأملاك الخاصة الجماعية وتحيينه وفق المستجدات. ولا يقف دورها عند هذا الحد ، بل يتعداه إلى مواكبة مساطر نزع الملكية والبث في ملفات تحديد الطرق العامة ، وكذا معاوضة أو اقتناء أملاك معينة لصالح الجماعة ) ( .
وهذا الرسم البياني أسفله يبين الهيكل التنظيمي للقسم الأملاك التابع للمجلس الجماعي بمراكش برسم الولاية الانتدابية 2003-2009 ( )

أنظر النسخة المرفقة

المصدر : قسم الأملاك الجماعية بالجماعة الحضرية لمراكش

وقد كان لهذا التقسيم دور جد إيجابي - إضافة إلى دور" لجنة الأملاك الجماعية والشؤون القانونية" التي أسست في نفس الولاية الانتدابية - في التدبير الأمثل للأملاك الجماعية العامة من خلال تأسيس قسم خاص بهذه الأملاك، و توزيع الاختصاصات بين المصالح التابعة لهذا القسم في إطار من التكامل والانسجام بين هذه المصالح المشكلة لقسم الممتلكات الجماعية من جهة، و بينها وبين لجنة الأملاك الجماعية من جهة أخرى، بما يضمن تحقيق الأغراض المتوخاة من تأسيسهما(أي قسم الأملاك ولجنة الأملاك والشؤون القانونية).

المطلب الثاني : طرق استغلال الملك الجماعي العام وسبل حمايته

وهذه الطرق تتلخص في دراستنا حول حالتين: حالة شغل الملك العام الجماعي من قبل الخواص لأغراض معينة ومحددة قانونا ، وحالة كراء محطات وقوف السيارات (الفرع الأول)، هذا دون نسيان الآليات التي يمكن للجماعة الحضرية مراكش من خلالها حماية أملاكها العامة (الفرع الثاني).

الفرع الأول : آليات استغلال الملك الجماعي العام بمراكش

توجد عدة آليات لاستغلال الملك العام الجماعي من قبل الخواص ،سنركز فيها على نوعين. النوع الأول هو الشغل الملك العمومي الجماعي من طرف الغير ( ) سواء لأغراض تجارية صناعية أو مهنية ، أو بمنقولات أو عقارات ترتبط بالأمور المشار إليها آنفا،أو لأغراض ترتبط بالبناء، والنوع الثاني المتعلق بكراء محطات وقوف السيارات والدراجات النارية والعادية، مع الإشارة إلى المساطر المنظمة لهاتين العمليتين، وللموارد التي تذرها هاتين العمليتين على الجماعة الحضرية بمراكش .

الفقرة الأولى: شغل الملك العام الجماعي من طرف الخواص ( )

تخضع عملية شغل الملك العمومي الجماعي لعدة مساطر وقوانين سواء منها تلك المتعلقة بمنح رخص للاستغلال المؤقت، أو من خلال تحديد الأتاوى الواجب أداءها للجماعة.

أولا: تنظيم استغلال الملك العام الجماعي مؤقتا بمراكش
لم تكن للمجالس التداولية في مراكش سلطات واضحة في تدبير أملاكها العامة في ظهير 30 شتنبر 1976، لكن مع صدور القانون 89-30 المتعلق بجباية الجماعات المحلية والذي حدد الرسوم المستحقة للجماعات المحلية وتسعيراتها ،تم الحد من تدخل سلطات اللاتركيز المتمثلة في اللجنة الإدارية للتقييم في تحديد المبالغ المستحقة عن كثير من عمليات تدبير الملك العمومي كشغل الملك العمومي الجماعي مؤقتا لفائدة المجالس الجماعية .كما أنه مع نسخ ظهير ظهير 30 شتنبر 1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي بالقانون 78.00 المتعلق بالتنظيم الجماعي( ) ،أصبح للمجلس الجماعي اختصاصات واضحة ومهمة فيما يخص تدبير الملك الجماعي عامة بما في ذلك الاحتلالات المؤقتة، والتي أكدها القانون 17.08( ) المعدل للميثاق الجماعي 78.00( أنظر المادة 37من الميثاق السابق والمعدل والتي تمت الإشارة إليها سابقا).
إلا أن ما ينبغي الإشارة إليه، هو كون أن بعض مقررات المجلس والمنصوص عليها في المادة 69 لا تكون سارية المفعول إلا بعد موافقة سلطات الوصاية عليها، ومن بينها ما يتعلق بكل معاملات الملك الجماعي الخاص طبقا للفقرة التاسعة ،وكذا منح رخص الاحتلال المؤقت لملك جماعي عمومي بإقامة بناء وفق ما تنص عليه الفقرة العاشرة من نفس المادة -وهذا هو جديد- إذ منذ صدور الميثاق الجماعي 00-78 ، أصبح هناك تمييز بين احتلال الملك العمومي الجماعي مؤقتا بإقامة بناء ( )،وهذا الأمر يخضع لموافقة سلطات الوصاية ، واحتلال بدون إقامة بناء والذي يعتبر اختصاصا جماعيا لا يحتاج لموافقة سلطات الوصاية .
1): مسطرة منح رخص استغلال الملك الجماعي العام:
تخضع مسطرة شغل الملك العمومي مؤقتا إلى ظهير 30 نونبر 1918 ، إلا أنه في الممارسة العملية حاليا، ونظرا لتوسع اختصاصات المجالس الجماعية وفق ما ينص عليه الميثاق الجماعي ، أصبح من الجاري به العمل سلوك مسطرة - لا تتعارض مع الظهير السالف الذكر - ، و التي تنقسم إلى ثلاثة مراحل حتى يتمكن المجلس من اتخاذ قرار بهذا الشأن وهي:
أ‌. مرحلة مداولات المجلس؛
ب‌. مرحلة المصادقة ؛
ت‌. مرحلة التنفيذ( ).
وتبدأ المسطرة أولا وقبل كل شيء بطلب يوجهه شخص يريد احتلال ملك عمومي إلى الجهاز التنفيذي للمجلس الجماعي والذي يتمثل في رئيس المجلس الجماعي يطلب منه الترخيص له باحتلال/شغل ملك عمومي جماعي يرفقه بالبيانات التالية ( ):
- الإسم العائلي والشخصي للطالب سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا؛
- تحديد القطعة الأرضية المراد احتلالها (ساحة عمومية ،جانب الطرق ...) معززة برسم بياني لها؛
- الغرض الذي يراد من إشغال الملك العام ؛
- التغييرات التي ينوي طالب رخصة الاحتلال المؤقت إدخالها على الملك العمومي الجماعي ؛
- بيان المباني التي ينوي طالب الاحتلال بناءها مع توضيح مساحتها والوسائل التي ينوي استخدامه في البناء ؛
- التعهد بدفع مبالغ الكراء كتابة –حسب ظهير 1918 –أما الآن فهناك القانون 89-30( ) الذي تحدد بموجبه الأتاوى المفروضة على شغل الملك العمومي المعدل بالقانون رقم 06-47 ،والقانون رقم07 -39 ( ) والمتعلق بسن أحكام إنتقالية؛
- مدة الاحتلال المطلوبة .
أما بالنسبة للملك التابع للدولة فتتمثل الوثائق الأساسية في ( ):
+ التصميم :تصميم يحدد موقع الأرض المراد شغلها مؤقتا بالنسبة للقطع المجاورة أو للطريق العمومية ،وتصميم يحدد نوعية المنشآت المراد إنجازها مع مقاطع واجهة معززة بكل المعلومات التقنية ؛
+التعهد بدفع الأتاوى وفق مطبوع تسلمه وزارة الأشغال العمومية ؛
+طوابع المخالصة .
بعد دفع طلب استغلال الملك العمومي الجماعي ،تبدأ مسطرة الدراسة والمصادقة من خلال :
أ‌. مرحلة مداولة المجلس:طبقا للظهير 30 شتنبر 1976 وللميثاق الجماعي 00-78 المتعلق بالتنظيم الجماعي ،فإنه يحق للمجلس التداول في منح رخص استغلال الملك العام الجماعي مؤقتا ،لكن لا يتم ذلك إلا بعد دراسة الطلبات والمستندات المرفقة بها والتي ذكرناها في مرحلة تقديم الطلب من طرف رئيس المجلس الجماعي الذي يحيل الأمر إلى مصلحة الأملاك الجماعية التي تدرس إمكانية قبول الطلب، آخذة بالحسبان ملاءمة النشاط الذي يعتزم طالب الرخصة فعله بالمقارنة مع موقع المساحة المشغولة قصد دراسة مدى ملاءمة النشاط مع الملك العمومي المطلوب شغله.
بعد استيفاء دراسة الطلب من طرف مصلحة الأملاك الجماعية، يتم دراسته من طرف اللجنة المختصة وهي لجنة الأملاك الجماعية أو من يقوم مقامها لدراسة هذا الطلب من مختلف مناحيه القانونية والعملية، بعد ذلك يتم عرض الموضوع على اللجنة المالية التي تدرسه من الجانب المالي خاصة من حيث الموارد التي يمكن أن يدره على الجماعة ،خاصة إذا كان هذا الاحتلال ذو طبيعة استثمارية .
لكن الملاحظ هو كون القانون 89-30 حد من حرية المنتخبين في هذا المجال ،أما بالنسبة للأمور التي لم يحدد القانون سعرا لها، فإن اللجنة الإدارية للتقييم هي التي تحدد قيمة الرسم أو الأتاوى الواجب دفعها كتلك المتعلقة بكراء محطات وقوف السيارات والدراجات مثلا، ثم بعد ذلك يتم جدولة هذا الأمر في جدول أعمال المجلس سواء لدورته العادية أو الاستثنائية لاتخاذ مقرر فيه ( ).
ب‌. مرحلة المصادقة:إن اتخاذ المجلس الجماعي بمراكش قراره بالموافقة على شغل الملك الجماعي لا يمكن أن يكون قابلا للتنفيذ بالنسبة للاحتلال المؤقت بإقامة بناء إلا بعد المصادقة على مقررات المجلس الجماعي من طرف سلطة الوصاية متمثلة في الوالي عامل عمالة مراكش، وذلك وفق المادة 73 من القانون 00-78 المعدل بالميثاق الجماعي 08-17 ،والتي تعطيه صلاحية الموافقة على هذه العملية ، والتي لكي تتم ، لا بد أن تتوفر – سلطة الوصاية - على الوثائق المطلوبة في ثلاث نظائر أصلية متمثلة في( ) :
أ‌. محضر مداولات المجلس يحتوي على الموافقة على شغل ملك عام جماعي بغرض إقامة بناء؛
ب‌. طلب للمعني بالأمر يتضمن إسمه العائلي والشخصي وعنوانه والمساحة المراد شغلها والغرض من ذالك والمدة؛
ج‌. مذكرة تبين الدوافع التي دفعت المجلس إلى الموافقة على هذه العملية مرفقة بمعلومات عن العقار موضوع الترخيص وإسم المستفيد؛
د‌. تصميم موقعي للأرض المراد شغلها موقع عليه من طرف المهندس البلدي والآمر بالصرف ؛
ه‌. مذكرة تبين أصل الملكية و وضعية العقار موضوع الترخيص من الناحية القانونية (محفظ ،غير محفظ) ؛
و‌. مشروع قرار الترخيص المؤقت بغرض إقامة بناء؛
ز‌. تقرير السلطة المحلية والإقليمية حول الموضوع؛
ح‌. نسخة من القرار الجبائي في حالة تمديد الأتاوى أو محضر طلب العروض إذا كان الأمر قد تم في إطار صفقة عمومية ؛
ط‌. وضع كناش التحملات مصادق عليه في حالة إذا كان الأمر سيتم في إطار المنافسة، يتعين على المستفيد احترامه مع التنصيص على أجل لهذه العملية.

مرحلة التنفيذ : ويقوم بها رئيس المجلس الجماعي ،وتتمثل في:
أ‌. إصدار القرار في 5 نسخ؛
ب‌. تبليغ المستفيد بقرار المصادقة ؛
ج‌. توجيه نسخة من القرار إلى مصلحة الجبايات بغرض استخلاص الرسم ؛
د‌. تقييد العملية في سجل محتويات الأملاك الجماعية مع تحيينه كلما دعت الضرورة لذلك ، وهذه هي المهمة التي يتكلف بها رئيس مصلحة التحفيظ بالجماعة الحضرية مراكش.
أما شغل الملك العمومي بدون إقامة بناء ، فالأمر لا يحتاج سوى إلى وثائق تتمثل في : طلب المعني بالأمر يتضمن إسمه وعنوانه وغيرها من الوثائق التي سبق ذكرها ، مع تحديد الملك المراد شغله ببيان موقعه وحدود مساحتها في رسم بياني، تحرير مذكرة تبين أسباب قبول الجماعة للطلب ، محضر لجنة المعاينة التي تبدي رأيها في الموضوع وهي غالبا تابعة لمصلحة الاحتلال المؤقت بالمجلس الجماعي لمراكش، الالتزام بنموذج الجماعة إذا كان الأمر يتعلق بإنشاء كشك، و مشروع قرار صادر عن رئيس المجلس يهم هذا الأمر .
وبعد تأشير رئيس المجلس الجماعي المختص في إعطاء هذه الرخصة ،يتم الشروع في تنفيذ القرار من خلال ثلاث خطوات وهي :تبليغ المستفيد بقرار الترخيص ،إرسال رخصة طبق الأصل إلى مصلحة الجبايات لاستخلاص الرسم المفروض على هذه العملية،ثم تدوين هذه العملية في سجل محتويات الأملاك الجماعية العامة ( ).
2) استغلال الملك العام الجماعي من خلال القانون المتعلق بالجبايات المحلية:
بما أن القوانين و الظهائر السابقة لم تكن تحدد المبلغ الأدنى والأقصى بالنسبة للاحتلال المؤقت للملك العمومي ، مما جعل أمر تحديد الأتاوى يتم من خلال اللجنة الإدارية للتقييم ، فإن إصدار القانون 89-30( ) المحدد للحد الأقصى، ولبعض الضوابط الأخرى لتحديد أسعار الرسوم والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، أتى لتدارك هذا الأمر،حيث أعطى للمجالس الجماعية حق تحديد الأتاوى التي تريد من خلال قراراتها الجبائية على أن لا تخرج عن هذا القانون ( ).
+فبالنسبة للبروزات( ):حدد هذا القانون قيمتها في القيمة الإيجارية للمتر المربع من للبروز مضروبة في مساحة التي يشغلها البروز ،تم يطرح منها50 في المائة، ويدفع على دفعتين الأولى من كل سنة، الأولى خلال شهر من الأمر بالتحصيل، والثانية بعد ثلاثة أشهر من الأمر بالتحصيل ( )؛
+أما شغل الأملاك الجماعية لأغراض ترتبط بالبناء :فقد حدد القانون السعر الأعلى للرسم دون أن يحدد السعر الأدنى الذي يتمثل في 40 درهم عن كل متر مربع تدفع كل ربع سنة (يناير ،أبريل ،يوليوز ،أكتوبر)؛
+وفيما يخص شغل الأملاك الجماعية لأغراض صناعية ،تجارية أو مهنية :فيحدد الرسم عن المساحة المحتلة، أما الدفع فيكون كل ربع سنة مثلما تمت الإشارة إليه في السابق؛
+وأما ما يتعلق باحتلال الملك الجماعي العام بعقارات ومنقولات ترتبط بممارسة أعمال تجارية،صناعية أو مهنية، فإن سعره حدد وفق ما هو مبين أسفله :
انظر النسخة الموفقة


المصدر:المادة 192 من القانون 30-89

ثانيا :موارد استغلال الملك العام الجماعي بمراكش

منذ سن نظام وحدة لمدينة ،أصبح هناك تركيز لموارد مراكش وخاصة فيما يتعلق برسوم احتلال الملك العمومي الجماعي مؤقتا، مما حدا بالمدينة إلى سن قرار جبائي معتمد على القانون المتعلق بجباية الجماعات المحلية، -والذي لا يجوز لأي جماعة الخروج عن مقتضياته - يساير التطور المتمثل في توحيد هذه المدينة، وذلك باعتماد قرار جبائي مستمر لسنة 2004( ) ، والمعدل بالقرار الجبائي المستمر لسنة 2008 ( ) ، والذي ساهم في تنمية الموارد الذاتية للجماعة ،كون أن موارد الجماعة الحضرية لمراكش تعتمد في تحديدها على ما ينص عليه القرار الجبائي المستمر الذي من المفترض فيه مسايرة التطور الذي تعرفه الجماعة .

أ‌- استغلال الملك العام الجماعي على ضوء القرار الجبائي المستمر:
فكما هو معلوم،ميز القانون 89-30في إطار الاحتلال المؤقت بين ثلاثة أنواع من الاحتلال وهي:
أولا :إحتلال الملك العمومي لأغراض ترتبط بالبناء؛
ثانيا:شغل الملك العمومي مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية ،أو مهنية؛
ثالثا:شغل الملك العمومي مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية ،صناعية ،أو مهنية ( ).

وكون أن هذا القانون يحدد السقف الأعلى الذي لا يمكن لأي جماعة أن تتعداه ،فإن الجماعة المحلية لمراكش وضعت في قرارها الجبائي( ) مبالغ الأتاوى المستحق عن كل نوع من أنواع الاحتلال على حدة معتمدة في تحديد الأتاوى حسب النشاط المزاول ،الموقع ، ثم المساحة المشغولة.وعليه:
- فبالنسبة للرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء، فقد حدد المجلس مبلغ الإتاوة في 35 درهم للمتر المربع عن كل ربع سنة ( )؛
- أما بالنسبة للرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية ،صناعية ،أو مهنية ،فإن دفعه يكون كل ربع سنة ،وعن كل متر مربع مشغول ويحدد الرسم حسب الموقع المشغول ،وحسب نوعية النشاط المزاول ،وبعد مداولة المجلس ، وذلك على الشكل التالي المبين أسفله ( )
انظر النسخة المرفقة


وبالتالي، فإن الموارد التي تذرها هذه الرسوم على الميزانية الجماعية لمراكش، تختلف أهميتها حسب النشاط الذي على أساسه فرض الرسم . وهذا الرسم البياني يبين هذا الأمر بشكل أفضل:
ولتحليل هذه المعطيات يمكن أن نقول بأن الباقي استخلاصه يبقى قويا فيما يتعلق بالرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا لأغراض تجارية ،صناعية ،أو مهنية وكذا الرسم المفروض لشغل الأملاك الجماعية العامة بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية ،صناعية ،أو مهنية أكثر من الرسم المفروض لشغل الأملاك الجماعية لأغراض ترتبط بالبناء، والذي لا يكاد يظهر بالمقارنة مع الرسوم الأخرى حيث لا يتعدى مبلغ 28 744 درهم .
و هذا الأمر يطرح عدة تساؤلات عن سبب ضخامة المبالغ الباقي استخلاصها سواء عن سنة 2003 أو سنة 2004 والتي يمكن أن نعطيها تفسير في بادئ الأمر بعمل الجماعة على مواكبة التطور الذي حصل لها من خلال توحيد المدن الكبرى عبر تأسيس الجماعات ذات المقاطعات وفق الميثاق الجماعي 00- 78 ، والتي تندرج جماعة مراكش ضمنها ،حيث تحولت من مدينة تسير من قبل أربع بلديات ( )إلى جماعة ذات 5 مقاطعات ( ) ورثت كل ما كان للبلديات من مميزات واختلالات .
ورغم ذلك، لا يفوتنا ملاحظة أمر رئيسي وهو كون أن الصافي من المداخيل من الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية لأغراض تجارية ، صناعية ،أو مهنية تبقى الأعلى والأهم مقارنة بنظيراتها من الرسوم الأخرى بمبلغ ,6912768560 درهم، ويرجع ذلك إلى كون أن مراكش معروفة بكونها مدينة تزدهر فيها النشاطات التجارية والمهنية كونها مدينة سياحية بامتياز مما يساعد في تقوية دور هذا الرسم في المساهمة في المداخيل الجماعية .
لكن في سنة 2007 تطورت مداخيل هذه الأملاك بشكل ملحوظ نتيجة تزايد الاهتمام بهذا النوع من الرسوم، ويلاحظ ذلك جليا من خلال الرفع من تقديرات الميزانية بشأنها .
الحساب الإداري لجماعة مراكش برسم سنة 2007(تركيب شخصي)

انظر النسخة المرفقة





المصدر:قسم تنمية الموارد المالية بالمجلس الجماعي بمراكش


يتبين من الجدول أعلاه أن المداخيل المقبوضة برسم سنة 2008 ،أن الرسم المفروض لشغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا منقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية ،صناعية أو مهنية يبقى الأكثر ارتفعا سواء من حيث الصافي من المداخيل والبالغ 15 512 374,17 درهم ، وكذا من حيث الباقي استخلاصه والبالغ 8 976 195,99 درهم، يليه الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية ، صناعية ، أو مهنية حيث بلغت المداخيل المقبوضة 8 118 848,38 درهم فقط من أصل 14 737 678 ,01 درهم مما يعني أن 6 618 829,63 درهم توجد في وضعية الباقي استخلاصه ، ثم في الأخير الرسم المفروض على شغل الملك العمومي لأغراض ترتبط بالبناء، والذي يلاحظ بشأنه ،ارتفاع المبلغ الباقي استخلاصه إذ انتقل من 27614 سنة 2007 ،إلى 1319546،65 درهم برسم سنة 2008 مصاحبا بذلك الارتفاع الذي عرفه الصافي من المداخيل إذ انتقل من 8350173 درهم أستخلص منها 8322559 برسم سنة 2007 ،إلى 10968818 درهم أستخلص منها 9649271،35 درهم برسم سنة 2008.
و هذا الرسم التوضيحي يبين التطور الذي عرفته هذه الرسوم من خلال مقارنتها ببعضها من جهة ،ومن جهة أخرى قيمة المداخيل المستخلصة بالمقارنة مع قيمتها الإجمالية والباقي استخلاصه منها:


الفقرة الثانية :كراء محطات وقوف السيارات :

سنتطرق في هذه الفقرة إلى المساطر التي تنظم عملية كراء محطات وقوف السيارات والتي تدخل ضمن إطار الصفقات العمومية ،ثم من جهة ثانية إلى الموارد التي تدرها هذه العملية على المجلس الجماعي بمراكش.

أولا : مسطرة كراء محطات وقوف السيارات
إذا كان الأمر السائد في كراء محطات وقوف السيارات يعتمد على السمسرة العمومية ( )،فإنه الآن أصبح يعتمد على طلبات العروض المنصوص عليها في مدونة الصفقات العمومية، وعلى مذكرة وزير الداخلية رقم 74 الصادرة بتاريخ 25 يوليوز 2006 ( )، والمحدد لطرق كراء العقارات الخاصة للجماعات المحلية حيث تنص على :
أ‌- بالنسبة لإعداد طلب العروض :يكون من خلال : تحديد ثمن تقديري للأماكن المراد كرائها من طرف اللجنة الإدارية للتقييم ،إعداد دفتر كناش التحملات الذي يحدد حقوق وواجبات كل من الجماعة والمكتري ،ثم التداول بشأن دفتر التحملات وكذا الثمن المقترح من طرف اللجنة الإدارية للتقييم والذي يمكن الرفع منه إذا تبين للمجلس أنه لا يعكس قيمة العقار موضوع الكراء.
ب‌- الإعلان عن طلبات العروض:ويضمن الإعلان للعموم بإجراء عملية كراء عقار معين مع تحديد الساعة واليوم لانتهاء وضع العروض وكذا الساعة والتاريخ لانعقاد لجنة فحص العروض ونشر هذه الأمور في جريدتين وطنيتين مرخص لهما لنشر الإعلانات القانونية قبل 21 يوما على الأقل من تاريخ انعقاد جلسة فتح الأظرفة،بعد ذلك يتم إيداع هذه العروض في الجماعة وفق شروط محددة داخل الأجل المحدد .
ج‌- إجتماع لجنة فحص العروض : والتي تتكون بالأساس من :رئيس المجلس الجماعي أو من ينوب عنه رئيسا ،ممثل السلطة المحلية،مقرر الميزانية ،القابض المالي، الكاتب العام أو رئيس المصلحة المكلفة بالممتلكات الجماعة المعنية، والتي تنعقد من أجل دراسة العروض والتي يتضمن كل عرض منها العرض الإداري والعرض المالي وفق الشروط المنصوص عليها وهي صحة وتمام الوثائق وكذا احترام كناش التحملات، وكل من لم يستوفي هذه الشروط، يقصى من المنافسة. بعد دراسة العروض ودراسة مدى ملاءمتها مع القيمة الكرائية للعقار المحدد في كناش التحملات، يتم تحرير محضر تبين فيه الأشخاص الذين تقدموا بالعروض مع تبيان الأشخاص الذين أقصوا من المنافسة، وكذا أسماء الذين تم قبول ملفاتهم، مع الإشارة إلى المتنافس الذي أعطى أحسن عرض، مع تحديد السومة الكرائية التي عرضها كل واحد منهم، ليتم في الأخير التوقيع على محضر اللجنة من طرف الرئيس والأعضاء .
د‌- إعلان عن نتائج فحص العروض: ويكون هذا الإعلان ملصقا بمقر الجماعة، ويتضمن تحديد العقار الذي تهمه عملية الكراء، وكذا تاريخ فتح الأظرفة، مع الإشارة إلى إسم المتنافس الذي قدم أحسن عرض، والمبلغ الذي عرضه من أجل الكراء، مع إرسال الجماعة إلى الفائز- أو الفائزون- رسالة مع إشعار بالتوصل لأجل إتمام العملية، وإلى الذين لم يرسى عليهم العرض حتى يسحبوا مبالغ ضماناتهم مقابل وصل. وأما من رسا عليهم العرض ،فإنهم ملزمين داخل أجل 15 يوما من تاريخ الإشعار بالتوصل قصد استكمال الوثائق وإلا فإنهم يفقدون حقهم في الكراء، ويصبح مبلغ الضمانة ملك للجماعة .
ه‌- إبرام عقود الكراء والمصادقة عليها: ويكون بالنسبة للجماعة -الحضرية لمراكش- من طرف رئيسها، وتكون معفية من مصادقة سلطة الوصاية إذا لم تتعدى العشر سنوات.

ثانيا : موارد كراء محطات وقوف السيارات على ميزانية جماعة لمراكش

أ‌- استغلال كراء محطات وقوف السيارات بمراكش من خلال القرار الجبائي المستمر :
حدد القرار الجبائي المستمر لمدينة مراكش( ) وجيبات الوقوف في محطات وقوف السيارات والدراجات في جميع محطات المدينة :


انظر النسخة المرفقة

بالنسبة للحساب الإداري لسنة 2008،المرجو الرجوع إلى قسم تنمية الموارد المالية بالجماعة الحضرية مراكش ،أو الإطلاع على مشروع الحساب الإداري للجماعة برسم سنة 2008.

بالتالي يتضح مما سبق ،نمو المداخيل المرتبطة بكراء محطات وقوف السيارات والدراجات النارية والعادية بشكل ملحوظ، حيث انتقلت المداخيل المقبوضة من 13 626 909,00 سنة 2004 إلى 36 201 997,00 درهم سنة 2008. ويمكن إرجاع هذا الارتفاع الملحوظ لعدة اعتبارات نجملها في:
- إتساع رقعة مدينة مراكش من حيث التجزئات العقارية والمباني مما يفرض معه خلق مواقف جديدة لوقوف السيارات والدراجات؛
- الرفع من الأتاوى المفروضة على مستعملي هذه المحطات ؛
- عقلنة تدبير هذه المحطات من خلال قيام المجلس الجماعي بمراكش بكراء هذه المحطات وذلك باعتماده على طلب عروض مفتوح في منح رخص استغلالها.
إضافة إلى ما سبق ،هناك ملاحظة أخرى تتمثل في تجاوز الصافي من المداخيل في بعض السنوات تقديرات الميزانية - وهذا شي إيجابي- ،يضاف إليه، ضعف قيمة الباقي استخلاصه من مداخيل هذه العملية رغم أهميتها في بعض الحالات كما هو الحال في سنة 2007 ، والذي تجاوز المليون درهم إذا ما قورنت مع ما تم استخلاصه ،وكذا الارتفاع الكبير الذي شهده مدخول هذه العملية خلال سنة 2008 .
كل ذلك يبين على أن منتوج محطات وقوف السيارات يبقى إيجابيا إذا ما قورن مع مداخيل شغل الملك العمومي الجماعي مؤقتا، و الذي نرى فيه في بعض الحالات تجاوز المبالغ المقبوضة لما بقي استخلاصه .
والرسم البياني التالي يبين الأمر بشكل أوضح :

انظر النسخة المرفقة


الفرع الثاني:سبل حماية الملك الجماعي العام بمراكش

مكنت عدة قوانين الجماعة الحضرية مراكش من اكتساب عقارات ذات النفع العام، لكن تعزيز هذه الأملاك الجماعية ذات الطابع العام، لابد أن يسايره العمل على حمايتها من كل تجاوز يمكن أن يقع عليها. وهذه الحماية هي نوعان : حماية ذاتية أي أن الجماعة هي التي تقوم بما يلزم لغرض حماية ملكها العام من كل تعد وذلك عبر ضبطه وتحفيظه ، وحماية قانونية وهي الحماية التي يمنحها القانون سواء قانون المسطرة المدنية، أو القانون الجنائي لجميع الأملاك التي اكتسبت صفة العمومية، سواء تلكم التابعة للدولة أم للجماعة، والتي يمكن للمجلس الجماعي مراكش أن تفعلها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة .

الفقرة الأولى : الحماية الإدارية للملك الجماعي العام بمراكش

وتشمل أمرين أساسين :أولهما هو ضبط وتحيين سجل محتويات الأملاك الجماعية العامة بمراكش ، وثانيهما تحفيظ الممتلكات الجماعية الغير المحفظة .
أ‌- من خلال ضبط وتحيين سجل محتويات الأملاك الجماعية
هذا السجل يجد أساسه في القرار الوزيري المؤرخ في 31 دجنبر 1921 المتعلق بكيفية تدبير أملاك الخاصة بالبلديات ، حيث نص في فصله الأول على: " إن الأملاك العمومية والأملاك الخاصة بالبلديات تقيد في كناش خصوصي يعرف بكناش مشمولات الأملاك الخاصة بالبلديات يذكر فيه لكل ملك من هذه الأملاك نوعه وأصله ورسم ملكيته وتاريخ دخوله في الأملاك البلدية، وإن كان عقارا فتبين مساحته وموقعه ويقيد فيه أيضا التبرئة من الأملاك التي وقع بيعها أو معاوضتها أو العقارات التي جرت تجزئتها. وينقسم الكناش المذكور إلى قسمين تقيد في إحداهما الأملاك العمومية وفي الأخرى الأملاك الخاصة بالبلديات" ( ). لكنه في الواقع الحالي لم يعد مسطرة قانونية بقدر ما أصبح ضرورة ملحة تمليها ضرورة المصلحة العامة .
وفي هذا الإطار نجد أن منشور 26 ماي 1981، والذي تعزز بصدور دوريات وزارية( ) تطالب بتطبيق ما جاء به المنشور المذكور، وذلك من أجل ضبط ممتلكات الجماعات المحلية، مع إخضاع هذا السجل لمراقبة سلطة الوصاية والتأشير عليه سواء "بالاستيفاء" أو "عدم الاستيفاء" ( ) .

ب‌- تحفيظ الأملاك الجماعية العامة :
إذا رجعنا إلى كل النصوص القانونية المنظمة للملك العمومي والملك العمومي الجماعي ،نلاحظ أنه لا يوجد ما يمنع تحفيظ الأملاك العامة سواء منها التابعة للدولة أو للجماعات المحلية. بل بالعكس، نلاحظ أن سلطة الوصاية تشجع الجماعات المحلية على تحفيظ ممتلكاتها، وهذا ما يظهر جليا من خلال الدوريات الوزارية ( ) – وهذا طبيعي كون أن تحفيظ العقارات الجماعية لا يزيد إلا تأكيد ملكية الجماعة لها - . لكن – حسب الممارسة- فإنه لا بد من توفر شرطين أساسين للتحفيظ هما:
أولا:أن يكون الملك المراد تحفيظه،قابلا بطبيعته لأن يحفظ: حيث لا يمكن تحفيظ الأنهار وأحواض المياه وغيرها من الأملاك العامة ؛
ثانيا:لابد أن يكون وراء مطلب التحفيظ ضرورة تمليها المصلحة العامة ،كون أن العقارات العامة تبقى محمية بحكم وضعها العام الذي لا يسمح بأن تكون موضوع أي معاملات منصوص عليها في القانون المدني ،مما يعني أنه إذا قام شخص بتحفيظ عقار ما معتقدا أنه تابع له ،وتبين فيما بعد بأن ذلك العقار يدخل ضمن الأملاك العامة ،فإن ذلك التحفيظ يكون قابلا للطعن من قبل من يهمه الأمر، رغم أن تمام إجراءات التحفيظ في الحالة العادية تحمي الملك التابع لشخص ما من الطعون والتجاوزات خاصة إذا انصرم أجل التعرض ( ).
أما فيما يتعلق بإجراءات التحفيظ ، فليس هناك استثناءات، إذ تمر إجراءات التحفيظ بشكل عادي ، حيث تتساوى فيها الجماعة الحضرية لمراكش مع الناس العاديين، أما تسجيل عقاراتها فهو مجاني ( ).

الفقرة الثانية :الحماية المدنية والجنائية للملك العام الجماعي بمراكش

تستفيد الأملاك الجماعية العامة سواء تلك التي تعتبر عامة بحكم القانون، أو التي جرى ترتيبها وتقييدها في سجل الأملاك الجماعية العامة لتتحول من أملاك جماعية خاصة إلى أملاك جماعية عامة من حماية تنقسم إلى قسمين : حماية مدنية، وحماية جنائية.

أولا:الحماية المدنية للأملاك العامة :
تخضع الأملاك العامة سواء التابعة للدولة أم للجماعات بما فيها الجماعة الحضرية مراكش بحماية قانونية تتمثل بالأساس في :
*عدم جواز التصرف في الملك العام الجماعي : حيث أنه لا تنطبق عليه أحكام قانون الالتزامات والعقود من بيع وشراء، ولا يمكن تملكه بالتقادم، ولا يمكن تفويته أو معاوضته إلا في إطار مسطرة استثنائية معقدة يشترط فيها فقدان الملك لصفة المنفعة العامة عنه، حيث يمكن للجماعة أن تقوم باستخراجه من الملك العام وتسجيله في الملك الخاص بموافقة من الوزير الأول ( ).
*عدم قابلية الحجز على الملك العام الجماعي :وإن لم يتم التنصيص عليه في القوانين المنظمة للملك البلدي ،إلا أنه قد تم التنصيص عليه في الظهير المؤرخ في 28 يونيو 1954 المتعلق بالأملاك التي تملكها الفئات المزودة بجماعات إدارية (الجماعات القروية حاليا)( )، حيث ينص الفصل الثامن من نفس الظهير على : "إن الأملاك المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا الظهير الشريف هي غير قابلة للتفويت ولا للحجز ولا لتملكها بالتقادم ".
هذا النص تم تعزيزه من خلال قانون المسطرة المدنية حيث أن الباب الخامس في فصله 488 ينص على أنه :"يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي على المبالغ ومستندات لمدينه والتعرض على تسليمها له .غير أنه لا يقبل التحويل والحجز فيما يلي :التعويضات التي يصرح بها القانون بأنها غير قابلة للحجز ؛..."( ) .
لكن حسب الممارسة، فإنه يمكن للقضاء أن يحجز على الأملاك الخاصة للجماعة على أن لا تكون ذات نفع عام سواء أكانت عقارية أم منقولة كسيارة الإسعاف وسيارات نقل الأزبال.
*قاعدة عدم تملك العام الجماعي بالتقادم :وهذا ما يتميز به الملك العام عكس الملك الخاص الذي يمكن تملكه بالتقادم ،وتجد هذه القاعدة دعما من خلال الحكم القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 12 مارس 1958 والقاضي بأن مدة الحيازة الطويلة لا يحتج بها على الجماعات العمومية نظرا لعدم قابلية تقادم الأملاك الجماعية ( ).

ثانيا: الحماية الجنائية :
وهذه الحماية تجد أساسها القانوني في القانون الجنائي والذي ينص في فصوله 586 ، 587 ، 590 ، 591 و 595 على معاقبة كل من يقوم بسوء نية بتخريب ملك عام أو التصرف فيه بغير وجه حق حيث ينص مثلا الفصل 586 على :" من خرب عمدا ، بواسطة مفرقعات أو أية مادة متفجرة، مسالك عامة أو خاصة أو حواجز أو سدودا أو طرقا أو قناطر أو منشآت الموانئ أو منشآت صناعية ، يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة ، ويعاقب على المحاولة كالجريمة التامة"،بينما الفصل 587 ينص على : " من وضع عمدا شحنة متفجرة في الطريق العام أو الخاص يعاقب بالسجن من 20 إلى 30 سنة" .
أما الفصل 591 فينص على :" من وضع في ممر أو طريق عام شيئا يعوق مرور الناقلات أو استعمال أي وسيلة كانت لعرقلة سيرها ، وكان غرضه في ذلك التسبب في حادث ، أو تعطيل المرور أو مضايقته ، فإنه يعاقب بالسجن من 5 سنوات إلى 10 .
وإذا نتج عن الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة قتل إنسان أو جروح أو عاهة مستديمة للغير ، فإن الجاني يعاقب بالإعدام في حالة القتل، وبالسجن من عشر إلى عشرين سنة في الحالات الأخرى" .
هذا ، دون نسيان الفصل 595 الذي ينص على أنه: "يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة مالية من مائتين إلى خمسمائة درهم من خرب أو هدم أو كسر أو عيب ، عمدا شيئا مما يأتي:
- بناءا أو تمثالا أو رسما أو أي شيء آخر مخصص للزينة أو المنفعة العمومية أنشأته أو وضعته السلطة العامة أو أذنت به .

- بناءا أو تمثالا أو رسما أو شيئا ما له قيمة فنية موضوعا في متحف أو مكان مخصص للعبادة ، أو في مبنى مفتوح للجمهور" ( ).
بالتالي فكل هذه الفصول تهم حماية الأملاك ذات الطابع العام كيفما كانت ومن بينها الأملاك العامة الجماعية بمراكش ، والتي يمكن أن تتعرض لبعض الأعمال الإجرامية المنصوص عليها في الفصول أعلاه ، وبالتالي فوجود هذه الفصول في مجموعة القانون الجنائي يفيد بأن هذه الأملاك كما أنها تتمتع بحماية مدنية ، فإنها تتمتع بحماية جنائية .


خلاصة الفصل الأول:

يتضح من الفصل الأول ،أن دراسة تدبير المجلس الجماعي بمراكش لأملاكه العامة لا يمكن أن تتم بمعزل عن السياق العام المنظم لتدبير الأملاك الجماعية - بما فيها الأملاك الخاصة للجماعة - ،على اعتبار أن النصوص الصادرة في عهد الحماية وهي كل من ظهير 1914 المتعلق بالملك العام ،وظهير 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العام ،وظهير 19 أكتوبر 1921المتعلق بالأملاك البلدية ،هذا دون نسيان الظهير الصادر في 1954 المتعلق بتنظيم أملاك الجماعات القروية ،تعتبر نصوصا أصلية فيما يتعلق بتنظيم وتدبير وتحديد الأملاك التي لها الطابع العام، والأملاك التي لها الطابع الخاص، وبالتالي فالنصوص التي جاءت بعدها لا تقوم إلا بالتغيير والتتميم لهذه النصوص .
ورغم أن مغرب الاستقلال حاول أن يتجاوز مخلفات الإرث الاستعماري الذي يعمل وفق قاعدة فرق تسد ،وذلك من خلال توحيده للنصوص المنظمة للمجالس الجماعية وتعزيز صلاحياتها ،عبر إصداره لترسانة قانونية مهمة، منها ما يتعلق بتدبير الأملاك الجماعية كالقانون 89-30 المتعلق بالجباية المحلية والذي ما زال ساري المفعول في الجزء الخاص بالرسم على الاحتلالات المؤقتة للملك العمومي، وكذا القانون 81-7 المتعلق بنزع الملكية والاحتلال المؤقت، وكذا قانون التعمير، وكذا تعزيز صلاحيات المجالس البلدية والقروية وجعلها مجالس تداولية، مع توسيع صلاحياتها في العديد من المجالات بما فيها تدبير أملاكها العامة من ظهير 1960 إلى ظهير 30 شتنبر 1976 إلى الميثاق الجماعي 00-78 المعدل بالقانون 08-17 ،مما جعل الجماعة الحضرية مراكش تقوم في الولاية الانتدابية 2003-2009 بإنشاء لجنة الشؤون القانونية والممتلكات، والتي تم القيام في عهدها بالكثير من العمليات من بيع وتفويت وشراء ونزع ملكية وتحديد طرق وغيرها من العمليات في إطار المنفعة العامة، إلا أن ذلك لم يسد الفراغ الحاصل في مجال تدبير هذه الأملاك، والتي ظلت لحد اليوم تدبر وفق نصوص قانونية قديمة - أغلب الأجهزة التي تنص عليها إندثرت أو تغيرت مع حصول المغرب على الاستقلال - ، ومتفرقة ،منها ما يرجع إلى عهد الحماية ،ومنها ما يرجع إلى حقبة الاستقلال ،حيث يتقاطع في تدبيرها ظهير 1918 و ظهير 1921 مع القانون 81-7 ،و قانون الجبايات المحلية مع الأنظمة الداخلية للمجالس التداولية ،و مع رقابة سلطة الوصاية .كل ذلك لا يسعف على التدبير الأمثل لهذه الأملاك ،والجماعة الحضرية مراكش خير دليل على ذلك حيث أن أغلب الأعضاء سواء السياسيين أم الإداريين ليس لهم تكوين إداري معمق يؤهلهم إلى الإلمام بكل ما يحيط بهذا المجال ، مما يجعل هذا التدبير دون المستوى المطلوب .
كما أن تسوية الوضعية القانونية للعديد من الأملاك الجماعية ،لا تحتل مركز الصدارة في أولويات ورهانات المنتخبين الجماعيين رغم التقدم الملحوظ الذي شهده المجلس الجماعي بمراكش في ولايته الانتدابية 2003-2009 من خلال خلق لجنة للأملاك ،وخلق قسم خاص بالأملاك الجماعية ،لكن يبقى المشكل هو مشكل استخلاص المبالغ الباقي استخلاصها من جهة ، وصرف الاعتمادات اللازمة بغرض تسوية الوضعية القانونية للعديد من أملاكها العامة من جهة أخرى، على اعتبار أن الرهانات السياسية تختلف عن التدابير الإدارية ، وكدليل على هذا المشكل ،هزالة المداخيل المحصلة منها، إضافة إلى اختلالات ومشاكل أخرى سنشير إليها في المبحث الأول من الفصل الثاني

الفصل الثاني : إختلالات تدبير الأملاك الجماعية العامة بمراكش وآفاق تجاوزها

رغم توفر مغرب الاستقلال على نصوص قانونية قوية تعطي صلاحيات واسعة للمجالس الجماعية عموما في تدبير أملاكها العامة تحت مراقبة سلطة الوصاية، إلا أن ذلك لم يحل دون وجود بعض الاختلالات التي تعتري الممارسة الفعلية لتدبير الملك العام الجماعي والجماعة الحضرية مراكش خير مثال على ذلك، منها ما يرجع إلى الجانب القانوني نفسه الذي ينظم هذا النوع من التدبير، ومنها ما يرجع إلى المجالس الجماعية ذاتها، مما يؤثر بالسلب على التدبير الأمثل لهذه الأملاك والتي تعتبر من الموارد الذاتية لها (المبحث الأول)،و يدفع إلى تبني مقاربة تدبيرية جديدة تساعد على تجاوز تلك الاختلالات(المبحث الثاني).

المبحث الأول :الاختلالات التي يعرفها مجال تدبير الملك الجماعي العام

إن أهم ما يميز تدبير الملك العمومي الجماعي بالمغرب، هو كثرة النصوص القانونية، قدمها وتعددها، إضافة إلى تعدد المتدخلين في تدبيرها، وغلبة التوجهات السياسية الضيقة على حساب المقاربة الإستراتيجية للتدبير . فهذه كلها عوامل تؤثر على مردودية هذه الأملاك سواء بالنسبة للجماعات المحلية بشكل عام، أو بالنسبة الجماعة الحضرية بمراكش بشكل خاص ، والتي تعتبر مثال حي (لأنها موضوع دراستنا في هذه الرسالة) عن المشاكل التي يمكن أن تعانيها جل الجماعات المحلية بالمغرب في مجال تدبير أملاكها العامة سواء على المستوى القانوني بشكل عام، أم على المستوى البشري بشكل خاص، خاصة بالنسبة لمعدل التأطير البشري. فكل ذلك يشير إلى وجود خلل بنيوي لا بد من تداركه، كونه ينعكس على الساكنة المحلية بشكل خاص التي تتطلع إلى مستقبل أفضل من خلال التدبير الحسن للأملاك الجماعية العامة، وبخاصة الأملاك المرتبطة بالمرافق العمومية المحلية ذات الارتباط المباشر بهم.

المطلب الأول:أسباب الاختلالات التي يعانيها تدبير الملك العام الجماعي بمراكش
وهي إختلالات تشمل جل الجماعات المحلية بالمغرب، كونها ترتبط بالأساس في الجانب القانوني والتنظيمي (الفرع الأول)، ومنها ما يرتبط بمردودية هذه الأملاك و التي تعتبر الجماعة الحضرية مراكش خير مثال على ذلك، كونها تعتبر من الموارد الذاتية للجماعة (الفرع الثاني).

الفرع الأول:الاختلالات القانونية والتنظيمية
إن أهم ما يسترعي اهتمامنا في هذا الفرع ،هو التركيز على الاختلالات التي ترتبط بالنصوص المحددة والمنظمة للملك العام ،والتي تعتمد عليها الجماعة الحضرية مراكش في تدبير أملاكها ،والتي يرجع جلها إلى فترة الحماية ، والمتميزة بتعددها وتناثرها وعدم تحيينها مع فترة الاستقلال بالشكل المطلوب ،الشيء الذي يؤثر بالسلب على تدبير هذه الأملاك الجماعية العامة.

الفقرة الأولى :قصور التشريع في تحديد الأملاك الجماعية العامة
إن المتتبع لمسار تنظيم الأملاك الجماعية العامة، يلاحظ منذ أول وهلة خاصة عندما يطلع على ظهير 1914( ) المنظم للملك العمومي ، يرى أنه سرد العديد من الأملاك التي تدخل في إطار الملك العام والتي لا يجوز أن تكون موضوع تصرف من طرف الخواص، إلا أنه، من جهة، لم يحددها على سبيل الحصر ، ومن جهة أخرى، فإن الظهير المذكور اعتمد على سبيل المخالفة، أي أن ما لا يدخل ضمن الأملاك العامة، فهو يعتبر من الأملاك الخاصة.
هذا الأمر لا يسعف الباحثين، ولا المهتمين، ولا حتى الممارسين والعاملين في هذا المجال - وأخص بالذكر المسؤولين عن تدبير الملك العام الجماعي بمراكش- في تحديد الملك الذي يدخل في إطار الملك العمومي، علما أن هناك أملاك تكتسي طابع العمومية من خلال معيار التخصيص، إلا أنه لم يتم التنصيص على هذا الأمر في هذا الظهير، والذي رغم قدمه، فهو يعتبر مرجعا بالنسبة لتحديد الملك العمومي ببلادنا سواء بالنسبة للدولة أم للجماعات المحلية أم حتى للمؤسسات العمومية الأخرى.
ويرجع هذا الأمر إلى كون أن هذا الظهير صدر في الحقبة الاستعمارية، حيث كان الاتجاه المهيمن في تحديد الملك العمومي في فرنسا هو الاتجاه الطبيعي بزعامة الفقيه برودو، والذي - وكما أسلفنا في المقدمة - يعتمد في تحديد الملك العمومي على كونه تلك الأملاك التي لا يمكن أن تكون في ملك الخواص نظرا لطبيعة الملك ذاته ، معتمدا في تأصيل نظريته على القانون المدني الفرنسي خصوصا المادة 538 التي ذكرناها سابقا في المقدمة وغيرها من المواد التي تنص على الأملاك التي تدخل في إطار الملك العمومي ،دون تحديد الأملاك التي تدخل في عداد الأملاك الخاصة مما يفيد أن الأملاك الخاصة هي الأملاك التي لا تدخل في إطار الأملاك العامة ( ).
وفي نفس السياق صدر ظهير 1954 المنظم لأملاك الجماعات القروية ( )، والذي يعتبر قفزة نوعية في مجال تحديد الملك العام الجماعي القروي، إذ ينص في فصله الثالث على أنه:"يجوز أن تضم أيضا إلى الملك العمومي المذكور الأملاك الآتي بيانها وذلك نظرا إما لتخصيصها بما يهم للعموم أو لاستعمالها لتسيير شؤون مصالح العمومية المحلية التابعة للجماعات الإدارية ومن بين هذه الأملاك:المسالك والطرق...". مما يفيد بأن هذا الظهير كان أكثر تطورا و استفادة من التوجهات الجديدة التي اجتهدت في تعريف الملك العمومي ، خاصة مدرسة التوجه التخصيصي .
لكن ما يعيب على هذا الظهير، أنه لم يشمل البلديات، مما جعل تحديد ملكها أكثر غموضا .
يضاف إلى كل هذه المسائل السالفة الذكر، العبارات التي استعملت في صياغة بعض مواد الظهائر الشريفة ،كونها عبارات غير قطعية الدلالة ،حيث مثلا نجد الفصل السادس من ظهير 1921 بدأ بكلمة "يمكن"وفي الفصل الثالث من ظهير 1954 بدأ بكلمة "يجوز"مما يعني أن هذه النصوص ليست قطعية مما يفتح الباب لكثرة التأويلات وتعدد الرؤى لفهم ما يدخل في إطار الملك العمومي الجماعي ومالا يدخل في إطاره ( ).
إضافة إلى ما سبق، هناك أيضا مشكلة أخرى تتعلق بعدم تحيين النصوص المنظمة للملك الجماعي بشكل يجعلها أكثر مسايرة للواقع، حيث نجد النصوص المنظمة لتدبير الملك العام-كونها صدرت في وقت الحماية-تنص على بعض الأجهزة التي تغيرت أو اندثرت بعد حصول المغرب على استقلاله كمدير الشؤون المدنية والمدير العام للأشغال العمومية ( ) واللجنة البلدية ( )، والمنصوص عليها في كثير من القوانين والظهائر منها مثلا ظهير 30 نونبر 1918 وكذا ظهير19 أكتوبر 1921 اللذان ما زالا ساريا المفعول إلى اليوم.
كما نجد تنصيص نفس الظهائر على اختصاصات تغيرت مع مغرب الاستقلال. فمثلا نجد ظهير19 أكتوبر 1921 سالف الذكر ينص على اختصاصات البلديات في مجال تدبير الملك الجماعي العام ويستثني منها "المقابر الإسلامية والإسرائيلية "حسب الفقرة الثالثة من الفصل الثاني منه( ) ، لكن الواقع الحالي يظهر خضوع المقابر الإسلامية لتدبير المجالس الجماعية ( ). وكذا ظهير 14 نونبر 1949والذي ينص في فصله الأول على أنه: "يجوز أن تكون الرخص التي تمنحها البلديات لإشغال ملكها العمومي قصد استغلال صالات البيع والحوانيت...على أن يراعوا – أي المستغلين طبعا- ثمن بيع المواد والمحصولات التي تعينه لهم البلديات مباشرة أو بواسطة قائمة أرباح معينة". والحال أن البلديات ليس من اختصاصها حاليا تحديد أثمان المنتوجات التي تباع في الأسواق والمحلات التجارية ، مما يدعو إلى مراجعة هذه النصوص على الأقل شكلا، وجعلها تتماشى مع الواقع الحالي وتواكب مستجداته، عوض الاعتماد على التأويل الذي تتبناه الجماعة الحضرية لمراكش لهذه النصوص حتى تستطيع أن تكيفها وفق مصالح مسيريها( ).
و رغم قيام المشرع بتوحيد النصوص المنظمة للمجالس الجماعية منذ ظهير 1960، مرورا بظهير 30 شتنبر 1976، وانتهاءا بالقانون 00-78 المعدل بقانون 08-17، إلا أن النصوص المنظمة لتدبير الملك ظلت متباعدة ومتفرقة مما حدا بوزارة الداخلية إلى تجميعها في إطار مطبوع معنون ب"ممتلكات الجماعات المحلية ،مجموعة نصوص" من إصدارات وزارة الداخلية ( ) -حتى تعالج هذا التناثر جزئيا-، وجعلته تحت تصرف الجماعات المحلية من بينها الجماعة الحضرية بمراكش، وذلك إلى حين صدور نص قانوني واضح وجامع يروم مسايرة التطور والواقع متمثلا- حاليا- في مدونة الأملاك الجماعية التي أعدت وزارة الداخلية مشروع قانون بشأنها ( ).

الفقرة الثانية: تعدد النصوص المنظمة للملك العام الجماعي
إن الدارس لموضوع تدبير الأملاك الجماعية العامة بمراكش، يلاحظ تعدد النصوص القانونية المنظمة لهذه الأملاك، سواء تلك الصادرة في فترة الاستقلال، أو تلك الصادرة في عهد الحماية . هذه الأخيرة التي مازالت كلها سارية المفعول إما بشكل جزئي، أو بشكل كامل حتى اليوم على جميع الجماعات المحلية، الشيء الذي يؤثر على تدبير هذه الأملاك الجماعية العامة، خاصة إذا ما علمنا أن هناك توحيدا للنصوص المنظمة للمجالس الجماعية وتناثر في النصوص المنظمة لأملاكها العامة بين النصوص الصادرة في عهد الحماية والنصوص الصادرة في فترة الاستقلال ( )، مما يشير إلى أن هناك شذوذ قانوني من المطلوب تجاوزه، كون أن تلك النصوص تهم تنظيم الأملاك الجماعية العامة سواء بشكل عام أو بشكل خاص، مما يؤثر سلبا على تدبير الأملاك الجماعية العامة للجماعة الحضرية لمراكش من حيث الضبط والمردودية نظرا لتعدد المتدخلين، وتقادم النصوص القانونية المرجعية لتدبير الأملاك العامة الجماعية، ناهيك عن دور سلطة الوصاية والذي يعتبر محوريا في العديد من المعاملات التي تهم الملك العام الجماعي، وكذا في ضبط الأملاك العامة، حيث يلاحظ في هذا المجال الذي يهم الوصاية بأن مسطرة المصادقة على مقررات المجالس تتم في إطار من التعقيد نتيجة النصوص القانونية أعلاه، وكذا بفعل الممارسة ( )، خاصة فيما يتعلق بالترتيب أو التخصيص، وشغل الملك العمومي الجماعي بإقامة بناء، وغيرها من العمليات التدبيرية التي تستلزم موافقة سلطة الوصاية عليها .

الفقرة الثالثة :قصور على مستوى التدبير
إن الملاحظ لعملية تدبير الجماعات المحلية لأملاكها بما فيها جماعة مراكش خاصة منها العامة ، يلاحظ مدى الاختلال الذي تعرفه العملية التدبيرية لهذه الأملاك . فإذا ما أخذنا مثلا استغلال الملك الجماعي العام لغرض تجاري كالإشهار مثلا ،نجد أنه لا يخلو من اختلالات إن على المستوى القانوني أم التقني، مما ينعكس طبعا على المردود المالي.
وتجدر الإشارة إلى أنه في هذا الإطار، صدرت إحدى الدوريات الصادرة عن وزير الداخلية والموجهة إلى الجماعات المحلية بما فيها تلك المشكلة لمدينة مراكش قبل أن توحد في إطار القانون 00-78، والتي رصدت العديد من الاختلالات التي تهم هذا الجانب( ) .
فمن الناحية القانونية ، لاحظت عدة خروقات منها :اللجوء في بعض الأحيان إلى عقد الإمتياز عوض إصدار قرار الاحتلال المؤقت مما يتنافى وظهير 30 نونبر 1918 ( ) المتعلق بالاحتلال المؤقت ،عدم عرض كناش التحملات على سلطة الوصاية ، وكذا عدم إخضاعه هو و بعض الاتفاقيات مع بعض الشركات بغية استغلال الملك العمومي لمداولات المجلس ،إضافة إلى إخضاع مواقع غير متفق عليها في كناش التحملات إلى الاحتلال المؤقت مما يجعلها في وضعية شغل بغير سند قانوني، ناهيك عن عدم اللجوء إلى مسطرة المنافسة عن طريق طلب عروض مفتوح في إعطاء رخص شغل الأملاك الجماعية العامة واللجوء إلى اتفاقيات التراضي، مما يفوت على الجماعة عروضا أفضل وأكثر تنافسية .
أما من الناحية التقنية، فتتمثل الاختلالات المرصودة في: عدم احترام اللوحات الإشهارية للطابع الجمالي للمدن ، عدم تحديد مسافات محددة بين اللوحات الإشهارية ، وكذا إقامة تلك اللوحات الإشهارية قرب الأعمدة الكهربائية والإشارات الضوئية وعلامات المرور بشكل يحجب الرؤيا في بعض الأحيان، ويعرض مستعملي الطريق العام للخطر .
أما على المستوى المالي، فيتجلى الاختلال في عدم وفاء مستغلي الملك العام بواجباتهم في دفع الأتاوى المفروضة عليهم مما ينتج عنه -في بعض الأحيان- تحمل الجماعة لوحدها للمصاريف الناتجة عن الإستغلال كلوحات الإشهار التي تعتمد على الكهرباء في عملها، هذا دون نسيان تجاوز المدة القانونية للاستغلال والتي لا يجب أن تتجاوز 20 سنة ( ).
و على هدي ما سبق ،هناك مشكل آخر تعانيه الجماعة الحضرية لمراكش كدليل على ضعف التدبير –، والذي يمكن إسقاطه على جل الجماعات الحضرية والقروية في المغرب-، ويتمثل ذلك في عدم تسجيل العديد من الممتلكات الجماعية التابعة لمراكش في سجل محتويات الجماعات المحلية، ويرجع هذا الأمر بالأساس إلى عدم الاعتناء بالأرشيف المتعلق بالأملاك التابعة للجماعة بما في ذلك الرسوم التي تؤكد ملكية الجماعة لعقارات معينة، مما أدى إلى ضياع نسبة مهمة منها ، يضاف إلى ذلك جهل الجماعة لأغلب العقارات التابعة لها.
و رغم الطفرة التي عرفها تدبير الأملاك الجماعية العامة خلال الولاية الانتدابية 2009-2003 حيث تم الكشف عن العديد من الأملاك التابعة للجماعة ، لكن ذلك لم يحل المشكل كون أن العقارات المستكشفة وغيرها من العقارات المسجلة في سجل محتويات الأملاك الجماعية العامة ،يظل أغلبها الساحق غير محفظ، ويرجع ذلك إلى ضعف المخصصات المتعلقة بتحفيظ الأملاك الجماعية .
كل ذلك يجعل من سجل محتويات الأملاك الجماعية يؤشر عليه من طرف سلطة الوصاية بأنه غير مستوف كلما عرض عليها ( ).
هذا، دون نسيان غياب أساليب التدبير الحديث المعتمد على المعلوميات في معالجة المعطيات المتعلقة بهذه الممتلكات، حيث يضل الأسلوب التقليدي المعتمد على الكناش هو الأسلوب المعتمد في تسجيل الأملاك وضبطها خاصة العامة ( ) ،بل ومن خلال مقابلة أجريت مع رئيس مصلحة التحفيظ أدلى بمعلومات من بينها أن أغلب العقارات التابعة للمجلس الجماعية لم يتم الكشف عنها بعد.


الفرع الثاني :ضعف مردودية الأملاك العامة الجماعية بمراكش
وهذا الضعف يتجلى كنتيجة للاختلالات التي تهم تدبير الملك العام الجماعي إن على المستوى القانوني أو التنظيمي، والتي تعتبر الجماعة الحضرية مراكش نموذج حي على هذا الأمر، إذ ينعكس هذا الاختلال القانوني والتنظيمي على مستوى موارد هذا النوع من الأملاك من جهة ، و على تدبير العنصر البشري الذي يعتبر رافعة من روافع التنمية من جهة أخرى .

الفقرة الأولى :محدودية موارد الأملاك العامة الجماعية
وهذه المحدودية تم التعبير عنها في العديد من المناسبات منها المناظرات الوطنية ( )، والتي لاحظ المتدخلون فيها ضعف موارد الأملاك الجماعية رغم أهميتها: كونها تشكل إحدى الموارد الذاتية التي من خلالها يمكن للجماعة أن تحقق التنمية المحلية في استقلال شبه تام عن دعم الدولة .
وترجع أسباب ضعف المردودية بالأساس إلى سوء العناية بسجل الممتلكات الجماعية وذلك من حيث تحيينه وضبطه ،وكذا غياب إحصاء دقيق للأملاك التي تدخل في إطار الملك الجماعي، ناهيك عن الغموض القانوني الذي يكتنف تصنيف الأملاك التي تدخل في الملك العام وغيرها التي تدخل في إطار الملك الخاص ،وكذا إلى تعدد الأنظمة العقارية، والتعقيدات المسطرية التي تهم الجانب التدبيري لهذه الأملاك .فكل هذه الأمور تؤثر بشكل سلبي على تدبير الملك الجماعي بشكل عام مما يؤثر على مردوديته .
وعليه، فإذا ما رجعنا إلى الحساب الإداري للمجلس الجماعي بمراكش برسم سنة 2004 ، وأخذنا الرسم المفروض على شغل الملك الجماعي بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية ، صناعية أو مهنية ، نجد أن المداخيل التي تدرها عملية التدبير هاته ،و التي تهم الملك العام، قد وصلت مداخيلها المقبوضة إلى 3117795،39 درهم من أصل 12376059،42درهم وهو الصافي من هذه المداخيل مما يجعل 9258264،03 درهم في وضعية الباقي استخلاصه، وهذا أمر يؤثر سلبا على مصداقية المصالح المكلفة باستخلاص المداخيل نظرا لضخامة المبالغ الباقي استخلاصها.
ونفس الأمر ينطبق على الرسم المفروض لشغل الأملاك الجماعية لغرض تجاري، صناعي أو مهني حيث نجد أن الجماعة الحضرية بمراكش، إضافة إلى المبالغ الباقي استخلاصها من السنة الماضية والتي وصل إلى 6991421،80 درهم ، حققت صافي من المداخيل في سنة 2004 بلغت 12786560،69 منها لم يقبض منها سوى 5725623،59 درهم، وهو الأمر الذي يجعل 7042937،10 درهم في وضعية الباقي استخلاصه .
وأما ما يخص الرسم المفروض لشغل الأملاك الجماعية لأغراض ترتبط بالبناء، فإنه لا يخرج عن قاعدة الباقي استخلاصه لكن ليس بنفس الحدة كما هو في الرسمين السابقين، كون أن الباقي استخلاصه قليل لا يكاد يظهر بحيث لا يتجاوز 28 774,00 درهم، لكن بالمقارنة مع الصافي من المداخيل والتي بلغت 4165608 يبقى الأمر مهم .وهذا الرسم البياني يبين الأمر بكل تفصيل:

وهذا الأمر – في الحقيقة- لا يساعد في تطوير ميزانية الجماعة، حيث تظل مساهمة هذه العمليات في ميزانيتها جد هزيلة قد لا تفوق هامش %3 ( )في نفس السنة (سنة 2004) من مجموع المبالغ المقبوضة في نفس السنة والبالغة 437 526 659,81 ( ) درهم وهذا ما سيظهر بجلاء في هذا الشكل البياني التالي :

وحتى بعد مرور 4 سنوات ،نلاحظ أن نسبة مساهمة هذه العمليات (العمليات الثلاث لشغل الملك العمومي الجماعي مؤقتا والمنصوص عليها أعلاه ) بقيت ضعيفة نتيجة المداخيل التي بقي استخلاصها، والتي تعتبر مهمة مقارنة بالمداخيل المقبوضة من جهة ، و هزالة مساهمة هذه العمليات من جهة ثانية والتي لا تتجاوز 4% في إجمالي المداخيل المقبوضة والبالغة 540 365 646,96 درهم( ) .
وعليه، فإنه في الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة لأغراض تجارية ،صناعية ،أو مهنية بلغ صافي مداخيله 14 737 678 ,01 لم يقبض منها سوى 8 118 848 ,38 مما يجعل 6 618 829,63 في وضعية الباقي استخلاصه .
وفيما يتعلق بالاحتلال مؤقتا بمنقولات أو عقارات ،فإنه نجد أنه من أصل 15 512 374,17 درهم هناك فقط 6 536 178,18 درهم مما يجعل أغلب الصافي من المداخيل البالغ 8 976 195,99 درهم في وضعية الباقي استخلاصه .
و أما بالنسبة للرسم المفروض على شغل الملك الجماعي العام لأغراض ترتبط بالبناء ،فإن الأمر اختلف إذ من بين 10 968 818 ,00 درهم كصافي من المداخيل،قبض منها 9 649 271,35 درهم مما جعل 1 319 546,65 في وضعية الباقي استخلاصه وهذا شيء إيجابي، لكن رغم ذلك تبقى مساهمة هذه العمليات – إجمالا - ضئيلة ولا تصل إلى المستوى المطلوب.
وهذه الرسوم البيانية ستبين هذا الأمر بشكل أفضل:
الشكل البياني 1:مكانة المداخيل المقبوضة عن الرسوم شغل الملك العام الجماعي مقارنة بإجمال المداخيل المقبوضة لسنة 2008

انظر النسخة المرفقة

الشكل البياني 2: مكانة المداخيل المقبوضة بالمقارنة بين الرسوم من جهة ،ومن جهة أخرى بينها وبين الباقي استخلاصه :
انظر النسخة المرفقة

انظر النسخة المرفقة

و عليه ، فإذا كان هذا هو القاعدة العامة ، فإن المجلس الجماعي بمراكش لا يشكل استثناءا من هذه القاعدة ،إذ من بين 2900 موظف بالجماعة الحضرية مراكش ،لا تشكل نسبة الأطر منه سوى 5،5 % ( ) .
ورغم قيام المجلس بتنظيم دورات تكوينية لفائدة موظفي الجماعة ،إلا أنه يسجل هناك تغيب متكرر الموظفين عن الدورات التكوينية التي ينظمها المجلس مما يؤدي إلى ضياع مبلغ يصل إلى 182860 درهم كمصروف لتكوينهم دون الاستفادة منها ( ). بل وحسب ما قيل لي من طرف أحد الأطر العاملة بقسم الأملاك الجماعية للجماعة الحضرية مراكش، فإن الدورات التكوينية التي تنظمها وزارة الداخلية هي الأخرى لفائدة أطر الجماعة قليلة - وتعد على رؤوس الأصابع – ( ) ،إلا أننا من خلال قضائنا لفترة تدريبية في قسم الأملاك الجماعية بمراكش، لاحظنا أنه يوجد على الأقل ثلاثة موظفين يتابعون دراستهم العليا في ماستر الدولة والجماعات المحلية بجامعة القاضي عياض ،و لكن كلهم ينتمون إلى مصلحة الأملاك الخاصة .
ينضاف إلى ما سبق ،عدم اهتمام المنتخبين بالجماعة الحضرية مراكش بتسوية أوضاع الملك العمومي عموما، كونه لا يشكل رهانا انتخابيا يمكن استعماله لاستمالة أصوات الناخبين ،وهذا ما اتضح من خلال فترة التدريب التي قضيتها في قسم الأملاك الجماعية، حيث أنه من بين ثلاث مصالح لا تتوفر مصلحة التحفيظ إلا على موظف/إطار واحد وهو رئيس مصلحة التحفيظ، بحيث أنه رغم الأدوار المهمة الموكلة لهذه المصلحة والمكلفة بالإضافة إلى التحفيظ ،البحث عن الأملاك الجماعية المجهولة لديه وتسجيلها ( )، فإنها تبقى مهمشة بالمقارنة بمصلحة الاحتلال المؤقت ومصلحة تدبير الأملاك الخاصة، مما يؤدي إلى تداخل المهام بين كل من مصلحة تدبير الملك الخاص ومصلحة التحفيظ، خاصة من حيث تعاون موظفي مصلحة تدبير الملك الخاص مع رئيس مصلحة التحفيظ، وقيامهم ببعض الأعمال التي تتبع لرئيس مصلحة التحفيظ .

المطلب الثاني :نماذج من الاختلالات التي يعرفها تدبير الملك العام الجماعي بمراكش
حتى تأخذ الدراسة صبغة أكثر عملية وواقعية ، كان لزاما علينا أن ندرج بعض الأمثلة التي تؤكد ما جاء في السابق من كون أن الاختلال القانوني والتنظيمي يعتبر سببا رئيسيا من بين أسباب الاختلال الذي تعرفه الجماعة الحضرية مراكش، سواء من خلال اكتساب العقارات ذات النفع العام(الفقرة الأولى) وترتيبها وتسوية وضعيتها القانونية (الفقرة الثانية)، أو من خلال شغل هذه الأملاك الجماعية (الفقرة الثالثة).

الفقرة الأولى: صعوبات اكتساب العقارات ذات النفع العام

وتتجلى سواء من خلال مسطرة نزع الملكية ، أو من خلال التجزئات العقارية ، أو حتى من خلال ترتيب ملك خاص جماعي .

أ‌- تعقد مسطرة نزع الملكية:
تطرح مسألة نزع الملكية عدة إشكاليات بالنسبة للمجلس الجماعي بمراكش سواء تلك التي تسبب بها، أو التي ورثها عن البلديات السابقة ، كون أنها مسطرة معقدة تتميز بطول مدتها وكثرة إجراءات تفعيلها، مما يجعل المجلس الجماعي بمراكش في بعض الحالات –نظرا لعدم إتباعه للمسطرة كما هو منصوص عليها قانونا – يتجاوزها أو لا يتم الإجراءات التي يتعين اتباعها لهذه الغاية، مما يجعله عرضة لرفع الدعاوى عليه من طرف المتضررين من سلوك المجلس التعسفي ،والذي يعتبر في نظر القضاء إعتداءا ماديا على حقوق الغير يستحق المتضرر منه تعويضا ماديا من الإدارة عن الضرر الذي تسببت به. وفي هذا الإطار ،نستحضر مثالين على ذلك :
المثال الأول: قيام بلدية النخيل –سابقا- باحتلال عقار مملوك لورثة المدعو عبد القادر بن براهيم بدون سند قانوني مما دفعهم إلى رفع دعوى عليها لتحكم المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 19-12 -2001 بأداء بلدية النخيل للمتضررين تعويضا قدره 90000 درهم ( )،وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش ضد المجلس الجماعي بتاريخ 07-01-2009 ( ).
أما المثال الثاني – وهو قضية أثارت الرأي العام المحلي بالخصوص- فيتمثل في قيام المجلس الجماعي بمراكش باحتلال عقار تابع لشركة ستي وان ( ) ذي الرسم العقاري عدد 34164/م مساحته 7403 م² ،وذلك دون سلوك مسطرة نزع الملكية، علما أن جزءا منه يقع على واجهة شارع محمد السادس أي أنه في موقع إستراتيجي ، حيث تبين للمحكمة الإدارية أنه تم احتلال مساحة 5356م² وإحداث طريق معبدة مع مرافقها على هذا الجزء المحتل ، وحكمت لصالح شركة سيتي وان بأداء تعويض قدره 15000درهم - وفق ما حددته الخبرة وبناء على مرافقها- لكل متر مربع ،أي أن الجماعة ملزمة بدفع تعويض إجمالي قدره 80 340 000,00 درهم ( ).هذا الحكم لم يرق إلى شركة سيتي وان معتبرة على أن قيمة العقار بالنظر إلى موقعه أكثر بكثير مما حددته الخبرة من جهة ،ومن جهة أخرى كون أن إرادة الشركة تفويت تلك القطعة لم تكن إلا إرادة منفردة لا ترقى إلى التفويت الفعلي المنتج للآثار القانونية . وبعد أخذ ورد، حكمت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 18/2/2009م بعد الإطلاع على المعطيات التقنية والواقعية آخذة بعين الاعتبار أن العقار كان خالي التجهيز وقت احتلاله بأداء المجلس للمستأنفة تعويض إجمالي قدره 48 204 000,00 درهم أي 9000 درهم عن كل متر مربع مع تحميل المجلس الصائر ( ).
كل ذلك يبين مدى الإشكاليات التي تتسبب في عدم سلوك المجلس الجماعي في بعض الحالات لمسطرة نزع الملكية لأغراض المنفعة العامة، مما يجره إلى تحمل مصاريف استثنائية كان من الممكن تجاوزها لو تم احترام المقضيات القانونية الجاري بها العمل .
ب‌- مشكل اكتساب العقارات من خلال التجزئات العقارية:
إن المتتبع للشأن العام بمراكش، يلاحظ مدى التطور العمراني الذي تعرفه المدينة يوما بعد يوم مع ما يحمله من نمو في التجزئات العقارية ، وهنا يكمن المشكل الأساسي كون أن كل مجزئ فهو ملزم باحترام كناش التحملات الذي فرضته عليه الجماعة مع ما يحمله من تفويت المرافق العامة ،وأخص بالذكر: الطرق ،المساحات الخضراء ،الساحات العمومية ،محطات وقوف السيارات والدراجات ....إليها في حالة سليمة .
ومن أجل هذا ،نص القانون 90-25 على محضر التسليم المؤقت الذي يمكن الإدارة من معرفة العيوب التي تكتنف هذه التجزئة من حيث مرافقها العامة، وتدفع المجزئ إلى إصلاحها ( )،وبعد مرور سنة من التسليم المؤقت ، يتم تحرير محضر التسليم النهائي ( ) وتسليم صاحب التجزئة شهادة المطابقة .
وعليه ،فمحضر التسليم النهائي يشمل شقين : شق تقني وآخر قانوني .فالشق التقني يأتي من خلال معاينة اللجنة للتجزئة وتقييم مدى مطابقة الأشغال المنجزة مع كناش التحملات ، فإذا كانت هناك مطابقة ،سلم للمجزئ شهادة مطابقة الأشغال ،أما الشق القانوني فيكون بعملية إلحاق المرافق العامة للتجزئة بالجماعة .
لكن الملاحظ من خلال الواقع العملي، أن هناك عدة مشاكل تكتنف اكتساب العقارات ذات النفع العام من التجزئة، ذلك أن محضر التسليم المؤقت يمكّن المجزئ من سحب الرسوم مما يعفيه من محضر التسليم النهائي وشهادة براءة ذمة المجزئ(شهادة المطابقة) والتي تصدر من طرف رئيس المجلس الجماعي، بعد موافقة اللجنة التي عاينت التجزئة و"أقرت" بأن الطرق وغيرها من المرافق توجد في حالة سليمة وفق ما تنص عليه المادة 29 من نفس القانون ( ).
لكن واقع الحال يبين أن بعد تحرير محضر التسليم المؤقت ، يلاحظ عدة مشاكل تهم التجزئة خاصة غياب الطرق المعبدة في بعض الأحيان، وكذا غياب المساحات الخضراء ، وعدم وجود ساحات عمومية ،وفي بعض الأحيان وجود أعمدة الإنارة في وضعية غير سليمة ،هذا ،دون نسيان أن هناك عيوب أخرى لا تظهر إلا مع مرور الوقت، بالتالي فضبطها بعد محضر التسليم المؤقت لا يكون ذا معنى خاصة كون أن المجزئ ، يمكنه استخراج رسوم ملكية التجزئة به ، والقيام بما يرغبه من عمليات الإيجار وغيرها ( ) مما يجعل إجبار الجماعة له بإصلاح ما لم ينجزه بالشكل المطلوب أمرا مستحيلا مما يضر بالساكنة ، وبالتالي يدفع الجماعة إلى إنجاز ما لم ينجز بأموال باهظة من ميزانية الجماعة كان من الأجدى صرفها في أمور أخرى أكثر نفعا للجماعة. فهذه الإشكالية تطرح بقوة نزاهة وشفافية المحاضر المحررة من قبل لجنة التسليم المؤقت ( ).
يضاف إلى ذلك ،أن للجماعة رسم يترتب على عملية تجزئة الأراضي والذي يبلغ 5% من مجموع تكلفة الأشغال التي يتطلبها تجهيزها وتطهيرها وكهربتها حسب ما تنص عليه المادتين 169 و 170 من القانون 30-89 ( ) ،ومابين 3% و 5% وفق ما تنص عليه المادة 61 القانون 06-47 المتعلق بالجبايات المحلية ( )، لكن القرار الجبائي المستمر للمجلس الجماعي بمراكش لسنة 2008 أبقاها في 5% وفق ما ينص عليه الفصل 4 منه ( )، حيث يستخلص منها 75% عند تسليم رخصة التجزئة اعتمادا على التكلفة التقديرية للتجزئة ،والباقي يستخلص حين تسليم شهادة المطابقة بناءا على التكلفة الحقيقية للتجزئة وفق ما تنص عليه المادة 173 من القانون -30-89( )-، و المادة 63 من القانون 06-47 ( )، لكن سحب المجزئ لرسوم الملكية من محضر التسليم المؤقت يحرم الجماعة حتى من المبلغ الباقي استخلاصه عن الرسم والبالغ 25% وهو مبلغ مهم بالمقارنة مع عدد التجزئات التي تقام في مراكش .
ج‌. صعوبة ترتيب ملك جماعي خاص ضمن ملك جماعي عام ( ):
يمكن للجماعة الحضرية مراكش ،إذا تبين لها أن الملك الذي تم اقتنائه له منفعة عامة ،وحتى تضمن الحماية القانونية اللازمة له ،يمكن لها تحويله إلى ملك عام جماعي حتى يحظى بتلك الحماية القانونية و التي تتمثل بالأساس في:
- عدم جواز التصرف فيه؛
- عدم جواز التملك بالتقادم ؛
- عدم قابلية الحجز عليه.
لكن المشكل الذي يطرح في مسطرة الترتيب ،كون أن هذه العملية تتسم بنوع من التعقيد والمركزة في اتخاذ القرار بهذا الشأن، مرجعها في ذلك هو ظهير 19 أكتوبر 1921 ( ) المتعلق بالأملاك المختصة بالبلديات والذي يعطي هذه الصلاحية للوزير الأول .

بالتالي فالجماعة مطالبة في -هذا الإطار- باحترام مسطرة الترتيب على الشكل التالي( ) :
الوثائق المطلوبة: وتكون في ثلاث نظائر أصلية توجهها الجماعة إلى سلطات الوصاية،وتتكون من:
أ‌- محضر مداولات المجلس مرفوق بقرار ترتيب الملك المراد ترتيبه مع تبيان موقع العقار ومساحته وحالته القانونية ؛
ب‌- تصميم موقعي للعقار مؤشر عليه من طرف رئيس المجلس الجماعي و المهندس الجماعي ؛
ج‌. سند الملكية العقارية؛
د‌. مشروع مرسوم لهذه العملية؛
ه‌. مذكرة تقديم تبرر قيام الجماعة بهذه العملية؛
و‌. تقرير مفصل يبرز رأي السلطة المحلية في الموضوع.
سلطة المصادقة:
وهي تتم بمرسوم يصدر من الوزير الأول ( ).
إجراءات التنفيذ:
بعد المصادقة
أ‌- يتم نشر هذا المرسم في الجريدة الرسمية ؛
ب‌- يباشر رئيس المجلس الجماعي هذه العملية من خلال ترتيب الملك موضوع العملية وتسجيله في سجل محتويات الأملاك الجماعية العامة .

فكل هذا يبين مدى التعقيد الذي تتسم به هذه المسطرة، مما يجعلها بطيئة من حيث إجراءات تنفيذها، ويحمل الجماعة على تسجيل أملاك ذات النفع العام في أملاكها الخاصة، وبالتالي يمكن أن تكون هذه الأملاك عرضة لجميع التصرفات ذات الطابع الخاص، مما قد يضر بالمصلحة العامة خاصة إن قررت الجماعة التصرف فيها. ومثال ذلك مقر الجماعة نفسه حيث أنه مسجل على أنه ملك خاص، ولو أنه إدارة عمومية تعمل لصالح المواطنين، وكذا مقر الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش ،فمبنى الوكالة مشيد على ملك خاص للجماعة، ولو أنها تدير مرافق عمومية ضرورية للمواطنين، إلا أنها معرضة لأن تخلي الوكالة الملك الجماعي في أي لحظة إن قرر المجلس الجماعي ذلك ( ).
والعكس صحيح، إذا تبين للجماعة أن عقار عمومي ما قد فقد صفته النفعية فيمكنها من خلال نفس الإجراءات أعلاه تحويله -معتمدة على نفس الظهير المذكور- إلى ملك جماعي خاص، لكن هذه الإجراءات المسطرية المعقدة قد تعيق هذا الإجراء أو تبطئه مما قد يحرم الجماعة منفعة أكبر لو تم تحويله إلى ملك جماعي خاص ،وهذا ما يتم ملاحظته في الممارسة الفعلية للمجلس الجماعي بمراكش، إذ لا توجد إلا مقررات ناذرة تهم استخراج ملك جماعي عام وتأتي لشيء خاص، منها مقرر صادر في دورة استثنائية في يونيو 2006 والقاضي بالموافقة على استخراج قطعة أرضية بشارع علال الفاسي من الملك العام إلى الملك الخاص لتفويتها لفائدة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين ( ) .
وتجدر الإشارة إلى كون أنه توجد مسطرة تقارب إلى حد ما مسطرة الترتيب، وتتمثل في سلوك مسطرة تدعى " مسطرة التخصيص "، وهنا نطرح السؤال التالي : هل يمكن للجماعة الحضرية مراكش تخصيص ملك جماعي خاص تابع لها لخدمة منفعة عامة ؟.
الجواب يكمن في كون أن الجماعة يمكنها تخصيص ملك من أملاكها الخاصة لأجل مرفق عمومي أو مصلحة عامة. لكن هذا التخصيص يحدّد للغير وليس للجماعة ذاتها، بمعنى أن الجماعة لا يمكن تخصيص ملك من أملاكها الخاصة إلا للغير ، وهذا ما نستشفه من خلال تعريف مسطرة التخصيص كما أصدرته وزارة الداخلية في دليلها الموجه للجماعات المحلية حول تدبير ممتلكاتها حيث يقول:"يراد بتخصيص الممتلكات العقارية للجماعات المحلية ، وضعها رهن إشارة الدولة أو جماعة محلية أخرى أو مؤسسات أو جمعيات معترف لها بالمنفعة العامة ، وبهدف استعمالها للمصالح العمومية التابعة . ويتم هذا التخصيص بالمجان ولمدة معينة يحددها الطرفان ، وتبقى خلالها هذه العقارات في ملكية الجماعة "( ).
كما يمكن للجماعة – في نفس الإطار - استرجاع العقارات الخاصة موضوع التخصيص، إذا تبين للجماعة أن الجهة المخصص لها قد استعملت العقار موضوع التخصيص لأغراض لم يتم الاتفاق حولها ( ). لكن الملاحظ هو كون الجماعة ليست ملزمة بسلوك هذه المسطرة، ولو تبين لها أن التخصيص يخدم مصلحة عامة، مما يبرز قصور التشريع في مجال تخصيص عقارات خاصة لمنفعة عامة خاصة إذا لم يتم ترتيبها وجعلها في خدمة العموم .

الفقرة الثانية : صعوبات ضبط وحماية الأملاك الجماعية العامة :

وتنسب بالأساس إلى ضبط الأملاك الجماعية وتسجيلها ، وكذا تحفيظها .
أ‌- ضبط الأملاك الجماعية وتسجيلها :
إن من أهم المشاكل التي يعانيها المجلس الجماعي بمراكش هي عدم اهتمام بعض الموظفين في فترة معينة بأرشيف الجماعات التي كانت مشكلة له، مما أدى إلى ضياع عدة رسوم عقارية تثبث ملكية المجلس لهذه العقارات، مما يجعله يجد صعوبة في إثبات ملكيته لهذه العقارات ( ). إضافة إلى ذلك ، عمله بالوسائل التقليدية من أجل ضبط وتسجيل وتحيين سجل المحتويات الجماعية والمتمثلة في كناشين، واحد مخصص للأملاك الجماعية العامة، والآخر مخصص للأملاك الجماعية الخاصة . وهذين الكناشين يتضمنان – بعد اطلاعنا على واحد منهما – عدة خانات كل واحدة تعطي معلومات معينة على العقارات وحالتها وفق المستجدات ( ).
إلا أنه من خلال إطلاعنا على كناش مشمولات الأملاك الجماعية العامة بمراكش ، تبين لنا أن أغلب العقارات غير محفظة ، وأن سلطة الوصاية دائما تؤشر عليه بكونه غير مستوف نظر لعدم ملئ جميع الخانات المتعلقة بسجل الأملاك الجماعية العامة بمراكش كمثال: عدم التنصيص على سند الملكية ، أو عدم تحفيظ هذه الأملاك ، أو عدم إدراج أملاك معينة في السجل، أو إدراجها بشكل ناقص.

ب‌- تحفيظ ملك جماعي عام :
إن من بين المشاكل التي تعانيها الجماعة الحضرية مراكش ،والتي تشاطرها فيها جل الجماعات المحلية بالمغرب هو مشكل تحفيظ الأملاك الجماعية ذات الطابع العام ، كون أن تسجيلها في إدارة التسجيل والتمبر يبقى مجانيا أما تحفيظها فيكون وفق الإجراءات والشكليات الذي ينص عليه قانون التحفيظ العقاري، والذي إن كان يعفي الدولة من رسوم تحفيظ أملاكها العامة ، فإنه لا يعفي الجماعة منها، مما يشير إلى وجود خلل قانوني في هذا الباب يجب تجاوزه، كون أن هذا الأمر يزيد من تقاعس الجماعة عن تسجيل ممتلكاتها وتحفيظها -رغم أهمية التحفيظ - في إثبات ملكية العقارات الجماعية وحمايتها خصوصا تلك التي تكتسي طابع العمومية .
والذي يزيد الأمور سوءا في الجماعة الحضرية مراكش أن العديد من العقارات التي تملكها لا تتوفر على سندات ملكيتها مما يعقد أكثر إجراءات تحفيظها .
ورغم إلحاح وزارة الداخلية على ضرورة ضبط الأملاك الجماعية وإحصائها، ودعوتها إلى تحفيظها، ووضع كل من الأسبوع الأول من يناير والأسبوع الأول من يوليوز كتاريخين لعرض دفتر كناش مشمولات الأملاك الجماعية للنظر فيه من طرف سلطات الوصاية المتمثلة في عمال العمالات و الأقاليم والتأشير عليه بالاستيفاء أو عدم الاستيفاء مع إبداء الملاحظات حول ذلك ( )، فإن ذلك لم يحد من هذا المشكل، والذي يعقد الأمور أكثر هو تزايد عدد الأملاك الجماعية التابعة للجماعة الحضرية مراكش بشقيها العام والخاص، والتي لا بد من أن تخضع لإجراءات تسجيلها وتحفيظها حتى لا يحدث تراكم في عدد العقارات غير المحفظة كون أن أغلبها غير محفظ .

الفقرة الثالثة :إختلالات استغلال الملك العام الجماعي بمراكش
منها ما يرجع إلى كراء محطات وقوف السيارات ، ومنها ما يرجع إلى شغل الملك العام الجماعي من قبل الخواص.
أ‌- إختلالات تدبير محطات وقوف السيارات:
إذا ما تطرقنا إلى تفويت هذه المحطات ، نجد أنها تتم وفق الصفقات العمومية ، مثلها مثل كراء أسواق الأغنام أو غيرها من عمليات الكراء التي تتم وفق نظام شبيه بعملية الإمتياز على اعتبار أن هذه العمليات تخضع لدفتر التحملات من جهة ، ومن جهة أخرى تتم وفق طلبات العروض .
إلا أنه من الناحية العملية حسب أحد الموظفات العاملات في مصلحة جهاز تفويضات الجهة بقسم الجماعات المحلية بولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز، ترتكب الجماعة الحضرية مراكش بعض الأخطاء التي تقوم المصالح المختصة بتصحيحها ، لكن الأساس لديها أنها تراقب مدى احترام المساطر والقوانين الجاري بها العمل في مجال الصفقات العمومية بما فيها وضع كناش التحملات لهذا الغرض ، والذي يفترض تجديده كل خمس سنوات بغض النظر عن تفويت الصفقة إلى عضو في المجلس الجماعي ، لأن المهم هو احترام المساطر بما في ذلك تجديد طلبات العروض كل سنة لأن عدم احترامها يعني أن الولاية تطلب من الجماعة إعادة الصفقة من الأول ( ).
أما ما يتم ملاحظته من خلال معايشة وضع محطات كراء السيارات هو عدم احترام دفتر التحملات الخاصة بهذا الاستغلال ، ويتمظهر ذلك بالأساس في عدم تحديد مواقف السيارات بشكل دقيق من طرف المصالح الجماعية ، مما يجعل المستغلين لها يتجاوزون المساحة المحددة لهم، بل ويلاحظ أيضا عدم احترام التسعيرة المفروضة على المنتفعين مما يجعلها تتضاعف عليهم عدة مرات ، وكذا قيام المتعهدين الفائزين لاستغلال هذه المحطات بكرائها من الباطن لجهات لا تتوفر فيها الشروط القانونية اللازمة لذلك( ).
ب‌- سوء شغل الملك العام الجماعي :
ويكمن في :
- بالنسبة لاستغلال لوحات الإشهار :يتضح من خلال الممارسة العملية أن استغلال هذا المرفق تشوبه عدة شوائب أهمها: أنه يتم وفق عقود لا تنص على واجبات الملزم عن الأضرار الناجمة عن ذلك الإشهار اللاحقة بالغير ،عدم تحديد المسافة الفاصلة بين اللوحة والطريق العام، تحرير بعض العقود بشكل لا تتضمن مدة الاستغلال، تحمل الجماعة لمصاريف اللوحات الإشهارية تبلغ 288000 درهم مما يؤثر سلبا على ميزانية الجماعة، ويجعلها تتحمل مصاريف كان من المفروض أن يتحملها المستفيدون من هذه اللوحات( ).
- شغل الملك العام الجماعي بدون سند قانوني: ويكون هذا الأمر من خلال البيع داخل الأسواق وفي الأرصفة بدون أن يكون للمستغل أي رخصة تهم هذا الأمر( ) ، وهذا يبدو جليا في مدينة مراكش حيث ينتشر الباعة المتجولون في الشوارع والطرقات ويحتلونها بدون سند قانوني، مما يؤدي إلى استياء أصحاب المحلات التجارية ويدفعهم إلى رفع شكاوى للجهات المسؤولة ( ) ،أو تجاوز الذين تم الترخيص لهم المساحة التي حددت لهم لشغلها ،وهذا الأمر يظهر جليا في حالة المقاهي العامة .
- التهاون في استخلاص مداخيل رسوم الشغل الملك الجماعي لأغراض معينة كما سبق ذكرها في السابق ، وأخص بالذكر هنا الرسم المفروض على إتلاف الطرق، كون أن هذا الرسم له طبيعة خاصة وله أبعاد تتعدى أبعاد شغل الملك العمومي الجماعي التقليدي والتي سبقت الإشارة إليها سابقا ، كون أنه يفرض على الاستغلال الذي يؤدي إلى إتلاف الطرق، لكن الملاحظ أنه ينطبق عليه ما ينطبق على الرسوم الأخرى ،كون أن الباقي استخلاصه يبقى في سنة 2004 و 2007 و كذا سنة 2008 أكبر من المبالغ المقبوضة ،حيث أنه وصل في سنة 2004 إلى 2230698,47 درهم من أصل 3644100,30 وهو الصافي من المداخيل ، ووصل في سنة 2007 إلى 640923,59 درهم من أصل 827644,59 ،بينما في سنة 2008 بلغت 639107,59 درهم من أصل 775923,59 ( ) مما يستدعي النظر في عمل مصلحة جبايات الرسوم وجعلها فعالة في استخلاص هذا الرسم، خاصة كونه رسم يفترض فيه تغطية ما تم إتلافه من الطرق العامة ،وهنا يطرح مشكل الصيانة في مدينة مراكش والتي رغم المقررات الهامة التي اتخذها المجلس في ولايته الانتدابية 2003-2009 من أجل الصيانة وتأهيل المجال الحضري ، ومن أهمها موافقة المجلس في دورة أبريل 2004 على طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي بقيمة 280.000.000.00درهم لإنجاز مشاريع تهم الطرق وصرف المياه والترصيف وغيرها من الأشغال ولمدة 6 سنوات من 2004 إلى 2009 ( ) - أي خلال مدة انتداب المجلس تقريبا- ، وكذا موافقة المجلس في دورة أكتوبر 2005 على برمجة الفائض التقديري للميزانية برسم سنة 2006 والبالغ 101.000.000.00 درهم لإنجاز مشاريع تأهيلية وتنموية منتوعة ، من بينها تخصيص مبلغ 6.000.000.00 درهم للإنارة العمومية ، ومبلغ 3.900.000.00 درهم للمساحات الخضراء ( )، إلا أن هذه الصيانة يغلب عليها الطابع الترقيعي – وفق ما يتم ملاحظته خصوصا في بعض الأحياء والأماكن الشعبية - على الجودة والإتقان .

المبحث الثاني:آفاق تجاوز إختلالات تدبير الأملاك الجماعية العامة بمراكش
إن الاختلالات التي يعرفها تدبير الملك الجماعي العام بمراكش، والتي تعتبر نموذجا يمكن إسقاطه على جماعات محلية كثيرة في المغرب، تدفع إلى التفكير والتوجه نحو مقاربة جديدة لتدبير هذا الملك سواء من خلال تعزيز وعصرنة النصوص القانونية المنظمة لتدبير هذا النوع من الأملاك الجماعية ،أو تعزيز الطرق ووسائل التدبير بما يضمن استغلال عقلاني لهذه الممتلكات بشكل يجعلها تساهم بفعالية في المسيرة التنموية للجماعة .

المطلب الأول :مراجعة الإطار القانوني المنظم للملك العمومي :
وذلك من خلال أمرين رئيسين وهما :أولا توحيد النصوص القانونية المنظمة لتدبير الأملاك الجماعية ، ثانيا عصرنة أساليب التدبير.

الفرع الأول:توحيد وعصرنة النظام القانوني الخاص بالأملاك الجماعية العامة
وذلك لا يتم إلا من خلال توحيد النصوص القانونية المنظمة لتدبير الأملاك الجماعية بما فيها الأملاك العامة الجماعية (الفقرة الأولى)، وكذا تجاوز التعقيد المسطري الذي يحيط ببعض عمليات تدبير الأملاك العامة الجماعية (الفقرة الثانية)، مع مراجعة وتحيين هذه النصوص المنظمة لتدبير الملك ذو النفع العام (الفقرة الثالثة).
الفقرة الأولى: توحيد النصوص المنظمة للملك العام الجماعي :
إن المتتبع لتدبير الملك العام الجماعي الحضري بمراكش، يلاحظ مدى تعدد النصوص التي تنظم تدبير أو اكتساب الأملاك الجماعية ذات الطابع العام ،حيث يتداخل فيها ظهير19 أكتوبر 1921 المتعلق بالأملاك الخاصة بالبلديات مع القرار الوزاري ل31 دجنبر 1921 المتعلق بكيفية تدبير الأملاك الخاصة بالبلديات في فصله الأول ،مع قانون الجبايات المحلية في الشق المتعلق بالرسوم والأتاوى المستحقة عن شغل أو استغلال ملك عام جماعي مع القانون 81-7 المتعلق بنزع الملكية والاحتلال المؤقت ،مع قانون التعمير فيما يخص تحديد الطرق والمسالك والساحات العمومية، مع قانون تحفيظ العقارات، مع القانون 08-17 المتعلق بالتنظيم الجماعي خاصة في الباب المتعلق بتحديد الأملاك الجماعية .
فكل هذه النصوص السالفة الذكر، تعتبر عينة تبرز مدى تشتت القوانين المنظمة لتدبير أو لاكتساب الأملاك الجماعية ذات النفع العام، في ظل جهل المنتخبين المحليين بها، والذين يفترض فيهم تدبير هذه الأملاك وفق هذه النصوص بما يضمن تحقيق المصلحة العامة لجماعتهم، مما يحيل إلى ضرورة توحيد هذه النصوص في إطار مدونة قانونية تهم تدبير الأملاك الجماعية بشقها العام والخاص وتلغي المناصب التي ذهبت مع حصول المغرب على الاستقلال، وتأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي جاء بها ظهير 28 يونيو 1954 المتعلق بتنظيم أملاك الجماعات القروية والذي ينص على مسطرة التخصيص كمعيار لإضفاء صفة العمومية على ملك عمومي معين، ليشمل حتى الجماعات الحضرية حتى تعم الفائدة وتوحد النصوص المنظمة لهذه الأملاك في إطار توحد النصوص المنظمة للمجالس الجماعية، عوض تكريس هذا الشذوذ القانوني، والذي للأسف عوض أن يتم القضاء عليه في فترة الاستقلال ،تم تكريسه من خلال سن مرسوم رقم 1341-58 -2 المؤرخ بتاريخ 25 رجب 1378 الموافق ل 4 فبراير 1959 والمحدد بموجبه كيفية تسيير أملاك الجماعات القروية ( ) .
وفي إطار توحيد النصوص القانونية، لا بد من أن نشير إلى أن وزارة الداخلية عمدت إلى إعداد مذكرة مرفوقة بمشروع قانون يهم الأملاك الجماعية –والذي سبق ذكره- تشير فيها إلى ضرورة تجديد وتحيين النصوص المنظمة لتدبير الأملاك الجماعية بشقها العام والخاص وذلك عبر : عصرنة هذه النصوص ، و تنمية الأملاك الجماعية وتحسين مداخيلها، و كذا تعزيز المحافظة على هذه الأملاك وذلك من خلال اعتماد مدونة قانونية تهم تنظيم تدبير الأملاك الجماعية بشكل يساير الحداثة، ويساير انفتاح الإدارة على القطاع الخاص .

الفقرة الثانية : تجاوز التعقيد المسطري
وكما تمت الإشارة إليه في الفصل الأول، فإن مسألة تدبير الأملاك الجماعية العامة يتداخل فيها ما هو إداري بما هو سياسي بما هو وصائي أيضا، ذلك أن تدبير الأملاك الجماعية العامة سواء من حيث الترتيب أو الاستخراج كمثال ،لابد من أن تمر بإجراءات مسطرية معقدة حتى تتم ،والأجدى لو تم تبسيط هذه الإجراءات المسطرية بغية تحقيق مردودية أكبر وتجاوز عائق الوصاية وذلك بجعلها من جهة، وصاية لا تركيزية عوض أن تكون مركزية حتى يتسنى البت في هذه العمليات بشكل أسرع وأكثر قربا، على اعتبار أن الوالي أو العامل هو أدرى بالمنطقة التي يتواجد فيها أحسن من غيره ،ومن جهة ثانية، جعل الوصاية وصاية إرشادية في خدمة التنمية، وذلك بإعطاء المنتخبين حق التصرف والتدبير حتى يتحملوا مسؤولياتهم كاملة أمام الناخبين، وجعل الوصاية وصاية لاحقة تروم الحفاظ على المصلحة العامة عوض أن تكون آلية لتعطيل مسار تدبير الأملاك الجماعية العامة ، مما قد يحرم الجماعة فوائد كثيرة لو تمت هذه العمليات بشكل أسرع.
وفي هذا الإطار، حاول مشروع قانون الأملاك الجماعية 09-02 ( ) تجاوز هذه التعقيدات فيما يتعلق بالترتيب واستخراج الأملاك الجماعية حيث تنص المادة 7 من مشروع القانون المذكور على أنه: "يخضع ترتيب الأملاك العقارية التابعة للملك الخاص الجماعي ضمن الملك العام الجماعي لمداولة المجلس الجماعي ولا تكون هذه المداولة قابلة للتنفيذ إلا بعد المصادقة عليها بقرار العامل.استثناءا من أحكام الفقرة السابقة ومن أحكام المادة الثانية أعلاه، ترتب القطع الأرضية التي تمتلكها الجماعة والمخصصة لاستقبال تجهيزات وتهييئات عمومية بمقتضى وثيقة التعمير، في الملك العام الجماعي بدون إجراءات شكلية خاصة ، بمجرد إعدادها لذلك ".
بينما نجد المادة 8 من نفس مشروع تنص على أنه:" يكون إخراج عقارات من الملك العام الجماعي إلى الملك الخاص الجماعي موضوع مداولة للمجلس الجماعي .ولا تكون هذه المداولة قابلة للتنفيذ إلا بعد المصادقة عليها بقرار لوزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك".

كما أن التعقيد المسطري ، لا يتمظهر في عمليات التدبير المتمثلة في التخصيص والترتيب ، بل الأمر يتجاوز ذلك إلى عمليات تدبيرية أخرى كمسطرة نزع الملكية والتي تثير عدة مشاكل للجماعات المحلية بما فيها الجماعة الحضرية مراكش ،وكذا مسطرة تحديد الأملاك الجماعية بهدف تأكيد ملكية الجماعات لها.

الفقرة الثالثة: مراجعة وتحيين النصوص المنظمة لعملية اكتساب العقارات ذات النفع العام:
كما هو معلوم ،فإن كل من عملية نزع الملكية واكتساب العقارات العامة من خلال التجزئات العقارية ،وإلحاق الطرق بالملك العام ،تعتبر من أهم العمليات التي تكتسب الجماعة الحضرية مراكش أغلب العقارات ذات النفع العام ( )،لكن ذلك الاكتساب لا يخلو من مشاكل ، كون أن مسألة نزع الملكية تثير عدة مشاكل في مراكش نتيجة لتسرع المجلس في هذه العملية مما يعرضه لرقابة القضاء الإداري، والذي غالبا ما يحكم لغير صالح الجماعة كما تطرقنا إليه سابقا .فكل ذلك يحيل إلى ضرورة ضبط هذه المسطرة، وتوكيل محام دائم لصالح الجماعة تكون من مهمته النظر في القضايا المتعلقة بنزع الملكية وإبداء رأيه فيها قبل القيام بها، حتى لا ينظر لتصرف الجماعة بأنه اعتداء مادي يستوجب التعويض للمتضررين.
و أما فيما يخص تحديد وإلحاق الطرق بالملك العام، فالملاحظ أن هذه العملية تتسم بنوع من التعقيد ، بل والملاحظ أن في مشروع القانون المتعلق بالأملاك الجماعية أنه عوض أن يبسطها ، قام بإحالة عملياتها إلى قانون التعمير 90-12 خاصة من المادة 32 إلى المادة 39 ، أما تحديدها فقد أحال هذه العملية إلى المادة 81 من نفس القانون ( ).
أما بالنسبة للقانون90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية ( )،فإن سحب المجزئ لرسوم الملكية من خلال محضر التسليم المؤقت ( )،يعرض الجماعة إلى خسائر جمة، مما يستدعي معه القيام بتعديل القانون المتعلق بالتجزئات العقارية بشكل لا يعطي للمجزئ الحق في سحب رسوم الملكية إلا من خلال محضر التسلم النهائي وليس المؤقت ،والذي-حسب أحد الأطر العاملين بمصلحة تدبير الأملاك الخاصة - يسبب مشاكل جمة للجماعة يصعب على الجماعة حصرها بسهولة ويضيع عليها موارد مالية مهمة .
ولكي يتم تجاوز هذه المشاكل ،عمدت الجماعة إلى ابتكار أسلوب يهدف إلى الضغط على المجزئ قصد حمله على إنجاز عمله على أحسن وجه ، وتسليم المرافق ذات النفع العام إلى الجماعة في حالة سليمة وذلك من خلال أخذ بعض القطع الأرضية رهنا للجماعة حتى يفي المجزئ بالتزاماته، أو إجبار المجزئ على الالتزام بإجراء محضر التسلم النهائي وذلك بفرض ضريبة عليه، واعتبار المرافق العمومية تابعة له حتى يلتزم بإجراء محضر التسلم النهائي ويسلم المرافق في حالة سليمة للجماعة ( ). الفرع الثاني :عصرنة أساليب تدبير الملك العام الجماعي بمراكش :
تتوقف نجاعة التدبير فيما يخص الأملاك الجماعية العامة على إتباع الجماعة الحضرية مراكش لمنهجية تعتمد على فعالية نتائج ذلك التدبير (الفقرة الأولى)، مع عصرنة الآليات المعتمدة لضبط تلك الممتلكات العامة واستخلاص مداخيلها (الفقرة الثانية)، هذا دون إغفال الاهتمام بالعنصر البشري العامل بالجماعة الحضرية مراكش، وخاصة الذي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمصالح المكلفة بتدبير الملك الجماعي العام نظرا للدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه في الارتقاء بهذا التدبير إلى مستوى أفضل (الفقرة الثالثة).

الفقرة الأولى: اعتماد التدبير المتمركز على الفعالية
إن أهم ما يفتقر إليه تدبير الأملاك الجماعية العامة الموجه لخدمة العموم، هو عدم وجود سياسة تقييمية تعتمد على تقييم درجة إشباع حاجيات المواطنين من خلال قياس درجة الجودة التي تؤدي بها الجماعة من خلال أملاكها العامة، سواء العقارية أو المنقولة ،خدماتها للمواطنين، ذلك أن واقع الحال –وكما هو جاري به العمل في مراكش- يبين أن تدبير الأملاك ذات النفع العام عموما ،تتم في إطار سياسي مغلق يعتمد على تقييم المستشارين الجماعيين وفق رغباتهم السياسية والانتخابية الضيقة لذلك التدبير ،في معزل عن آراء المواطنين الذين يفترض فيهم أن يتواصلوا معهم، مما يؤثر على المردودية، ويجعل هذا التدبير دون المستوى المطلوب . وأبرز مثال على ذلك حالة العديد من الأملاك الجماعية العامة بمراكش والتي تفتقر غالبيتها إلى الصيانة والطرق أبرز مثال على ذلك. إضافة إلى ذلك، نلاحظ غياب المرافق العامة عن بعض المناطق في مراكش وفي مقدمتها الكهرباء ،وغياب سياسة تروم تأهيل بعض الأحياء خاصة منها الشعبية في مراكش ، فبينما نرى أحياء يتم تبليطها وإعادة تبليطها ،نرى أحياء أخرى لم تخضع لتبليط من الأساس مما يشير إلى غلبة المصالح الإنتخابوية على حساب المصلحة العامة، إضافة إلى الاهتمام بالمساحات الخضراء على حساب طرق رئيسية في المدينة والتي يعاب على كثير منها ضيقها بالمقارنة مع تدفقات السيارات والدراجات عبرها وطريق المحاميد أكبر دليل على ذلك ،في حين ،نرى مساحات خضراء في بعض المناطق بمراكش خصوصا بالتجزئات العقارية يتم إهمال جزء منها.
كل ذلك يشير إلى غياب أسلوب التدبير الجديد المعتمد على المواطن كجزء وكأولوية للتدبير وفق الرسم البياني التالي ( ):

انظر النسخة المرفقة

والذي يعيق الأمور أكثر ،تبعية الجهاز الإداري للجماعة للجهاز السياسي والمتمثل في المجلس وخصوصا الجهاز التنفيذي للمجلس مما يجعل هذا الجسم الإداري يسير وفق مصالح الجسم السياسي على حساب المصحة العامة ،وما عدم تسوية العديد من العقارات الجماعية بمراكش ، وكذا تجاوز الباقي استخلاصه عن الرسوم المشار إليها أعلاه للمبالغ المقبوضة إلا دليل حي عن هذا التدبير، خاصة إذا علمنا أن نسبة مؤثرة وفاعلة من أعضاء المجلس الجماعي بمراكش يقومون بأعمال تجارية صناعية أو مهنية، أو بنشاطات توازيها.
ولتجاوز هذا الأمر ينبغي التفكير في تفعيل الإجراءات التالية :
• التفريق بين اتخاذ القرارات الإستراتيجية على المستوى السياسي ،وبين التدابير الإدارية ذات الطبيعة العملياتية ، وذلك بتحديد الأهداف من الجسم السياسي والتعاقد مع الجسم الإداري لتحقيقها في أجل محدد؛
• توجيه العمل الإداري نحو جودة الأعمال المنجزة التي يجب القيام بها، وذلك من خلال تخصيص الموارد لذلك، أكثر من الحرص على احترام المساطر ؛
• تعزيز شفافية التدبير من خلال خلق توازن بين الجودة والكلفة ؛
• تعزيز جودة وفعالية العمل الإداري وجعله في خدمة المرتفقين وليس في خدمة سياسية ضيقة ( )؛
• جعل توصيات المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات ، وكذا مؤاخذات و ملاحظات سلطة الوصاية ودورياتها حول تسيير الجماعات المحلية لمواردها ، قرارات إلزامية للجماعات المحلية من حيث تنفيذها وليس فقط كآلية لإثارة انتباه هذه الجماعات إليها، مع تفعيل عنصر الجزاء كآلية متممة لفكرة الإلزام .
كما أن العصرنة لا تقف عند هذا الحد، بل تتعداها إلى جعل الأملاك الجماعية العامة في خدمة التنمية ، وذلك بالخروج من النمط التقليدي للاحتلال، وتدبيرها بشكل يروم تشجيع استقطاب الاستثمارات من طرف الجماعة ،و هذا للأسف لا نجده في الجماعة الحضرية لمراكش ،والعيب لا يكمن في الجماعة فقط ،بل يكمن في ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بإشغال الملك العمومي مؤقتا والذي لا يشجع على الاستثمار ، ذلك أنه ينص في فصله السادس المعدل بظهير 3 مارس 1951 في فقرته الثالثة والأخيرة منه على :"...هذا وأن الرخص المذكورة إنما تعطى مؤقتا كيفما كانت المدة المعينة في القرارات المتعلقة بها وعليه فيمكن إبطال الرخص في كل آن لسبب من الأسباب التي تستدعيها المنفعة العمومية على أن النظر في هذا الأمر يكون للإدارة وحدها دون غيرها ".
وعليه ، فإن ما يمكن فهمه من النص القانوني المذكور أعلاه، على أنه ليست هناك أي ضمانة للمستثمر إن أراد الاستثمار فوق ملك جماعي عام من أن يتعرض لسحب الرخصة منه دون عذر ،ذلك أن مسألة المنفعة العمومية تبقى مسألة مبهمة وقابلة للتأويلات ولتفسيرات الإدارة الجماعية حسب مصلحتها.
وهذا عيب، يضاف إليه تنصيص الفصل السادس المعدل بظهير 3 مارس المشار إليه أعلاه والذي ينص في فقرته الأولى على أنه:"تمنح الرخص لمدة أقصاها عشر سنين ويجوز حدها بصفة استثنائية إلى عشرين سنة ويجري العمل بتلك الرخص من يوم إعلام أصحابها" وهذه مدة غير كافية بالنسبة لمن يريدون إنجاز استثمارات مهمة في مدينة مراكش، يمكن أن تساهم في تعزيز التنمية المحلية، مما يحيل إلى ضرورة تغيير هذه النصوص القانونية، وجعلها تساهم في خلق فرص جديدة للاستثمارات على مستوى المدينة والتي تعتبر مدينة سياحية بامتياز.
وفي هذا الصدد،حاولت وزارة الداخلية تدارك هذه النقائص – و القطع مع مرحلة الاستعمار وسياسته في مجال تدبير الأملاك الجماعية – من خلال صياغة مدونة جديدة للأملاك الجماعية ،- وعرضها على البرلمان للموافقة عليها- و التي تروم عصرنة تدبير الملك العام الجماعي ، حيث تنص مذكرة تقديم مشروع قانون يتعلق بالأملاك الجماعية من بين ما تنص عليه : "تشجيع الاستثمار فوق الملك الجماعي العام عن طريق تمديد المدة الاستثنائية للاحتلال المؤقت من 20 إلى 40 سنة ، وإلزامية تعليل قرار سحب رخصة الاحتلال المؤقت وفتح إمكانية اللجوء إلى القضاء للبت في مبررات الجماعة لسحب رخص الاحتلال المؤقت بسبب المنفعة العامة"، بينما تنص المادة 21 من مشروع قانون الأملاك الجماعية 09-02 على أن مدة الاحتلال هي 10 ويمكن تمديدها استثناءا إلى 40 سنة في حالة إنجاز نشاط مرتبط بمرفق عام لحساب الجماعة أو مشروع ذي نفع عام يدخل في نطاق اختصاصها( ) .
فكل هذه المعطيات تعطي على الأقل شيء من الأمان للمستثمرين، ويدفع عنهم خوفهم من شطط الجماعة عليهم في استعمال السلطة، خاصة إذا ما علمنا أنه من بين الشروط التي تشترطها الجماعة الحضرية بمراكش كمثال لإعطاء رخصة استغلال أملاكها العامة ، موافقة طالب رخصة الشغل على الشروط / المواد لنيلها، والتي من بينها ما تنص عليه المادة الخامسة ، إذ تنص على : " إن هذه الرخصة قابلة للإلغاء وبدون سابق إشعار كلما دعت المصلحة العامة" ( ) مما يجعل هذه المادة مفتوحة على كل الاحتمالات.
الفقرة الثانية: اعتماد الوسائل الحديثة لضبط الممتلكات الجماعية واستخلاص مداخيلها
إن الملاحظ لعملية تدبير الملك الجماعي العام بالمجلس الجماعي مراكش ،يستشف أن هذا الأخير يعتمد على الوسائل التقليدية للضبط و التحديد ،وذلك من خلال اعتماده على الرسوم العقارية والكنانيش وفق ما أشرنا إليه في المطلب الثاني من المبحث الأول من الفصل الثاني، مما عرض الكثير من الرسوم العقارية التي تثبث تبعية عقارات معينة للجماعة الحضرية مراكش للضياع وفق ما أفاد به رئيس مصلحة تحفيظ العقارات الجماعية، والذي له مهمة مسك سجل محتويات الأملاك الجماعية العامة حيث أفاد أيضا بأن المجلس الجماعي لا يعطي أولوية لهذا الموضوع مما يجعل الغالبية العظمى لأملاكه مجهولة وغير مسجلة ( ).
وبالفعل ،فالملاحظ بالنسبة لمصلحة تدبير الأملاك الجماعية الخاصة ،توفرها على تجهيزات عصرية من حواسيب وغيرها من الوسائل فائقة الجودة ،وإلى عدد مهم من موظفين ،وكذلك مصلحة الاحتلال المؤقت للملك العمومي ،وافتقار هذه الوسائل بالنسبة لمصلحة تحفيظ العقارات والمكلفة أيضا بالبحث عن ممتلكات الجماعة وضبطها وتحفيظها، والتي لا تتوفر إلا على موظف واحد ، مما يستدعي ضرورة معالجة هذا الاختلال وذلك من خلال توظيف تقنيين في المعلوميات، يكون دورهم الرئيس هو تحديث ورقمنة الأملاك الجماعية العامة وفق نظام متطور يسهل على العاملين البحث عن الأملاك التي تتبع الجماعة، وتسهل عليهم تحفيظها وتتبع مسارها وفق المستجدات، وبالتالي التصرف فيها وفق ضرورات تمليها المصلحة العامة أو- على الأقل- لا تتنافى مع معها .
و بما أن الأصل هو أن الملك العمومي ملك للجميع وفي خدمة المصلحة العامة، وبأنه استثناء يمكن إعطاء رخص لشغله وفق طلبات من يريد الشغل بشكل لا يتنافى والصالح العام، فإن العقل والمنطق لا يقبل أن يكون فئة مهمة من الذين يشغلون الملك الجماعي لا يؤدون الرسم عن هذا الشغل ، مما يشير أن القيام بعملية الاستخلاص لا يمكن أن تتم إلا من خلال اتخاذ إجراءات زجرية في حق كل من يرفض أو يتملص من أداء الرسم، ابتدءا من سحب الرخصة منه إلى رفع دعوى عليه في المحاكم المختصة في إطار القضاء الاستعجالي، وذلك عبر توكيل محام دائم لصالح الجماعة يكون من بين مهامه إجبار الملزمين برسوم الاحتلالات المؤقتة للدفع من خلال القضاء ، وذلك من خلال تغليب المصلحة العامة على المصلحة السياسية والانتخابية، لأنه لا يعقل أن يصل الباقي استخلاصه في بعض الرسوم حدا يتجاوز فيه ما تم استخلاصه، كون ذلك يضر بمصالح الجماعة وبمصداقية الأجهزة المكلفة بالتحصيل، ويجعل مساهمة هذه الرسوم في المداخيل العامة للجماعة دون المستوى المطلوب.
والأمر لا يقف عند هذا الحد ، بل لا بد أيضا من مراجعة أثمان الرسوم وواجبات كراء الأملاك التابعة للجماعة بشكل يأخذ بعين الاعتبار خصائص كل ملك وموقعه ،وكذا نوع النشاط الذي يمارس فيه حتى تكون هذه الأملاك تكون رأسمال عقاري واقتصادي حقيقي يمكن للجماعة أن تحقق من خلاله تنمية محلية فعلية ( ).

الفقرة الثالثة :تأهيل العنصر البشري للجماعة الحضرية لمراكش
و يمر هذا التأهيل عبر عدة آليات من بينها :
أولا: وضع سياسة توظيفية تعتمد على المؤهلات العلمية والكفاءات البشرية المؤهلة للقيام بالوظائف المنوطة بها على أكمل وجه ،وليس على الولاءات الحزبية والمصالح الإنتخابوية على حساب المصلحة العامة. وللأسف فتوفر المجلس الجماعي بمراكش على نسبة أطر لا تتعدى نسبة 5،5% - وفق تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2007 - لا يمكن البتة أن تساعد المجلس على أداء واجبه والمتمثل في التدبير الأمثل لموارده الذاتية بشكل أفضل .
كما أن توفر رئيس المجلس الجماعي على سلطة التوظيف (التعيين) حسب ما تنص عليه المادة 54 من الميثاق الجماعي 00-78 من أن: "يسير رئيس المجلس الجماعي المصالح الجماعية، ويعتبر الرئيس التسلسلي للموظفين الجماعيين، ويتولى التعيين في جميع المناصب الجماعية... ينظم رئيس المجلس المصالح الجماعية بقرار يؤشر عليه من لدن وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك بالنسبة للجماعات الحضرية ، والوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية . ويتولى التعيين في الوظائف العليا وفق الشروط والشكليات المحددة بمرسوم " ( ). مما يفيد بأن رئيس المجلس معفى من إجراء المباراة كشرط أساسي للتوظيف ، بل لا يوجد مقتضى قانوني يلزم رئيس المجلس الجماعي على توظيف الكفاءات من خلال إجراء مباراة يسبقها الإعلان، وتحديد من لهم الحق لاجتيازها ، بل يمكنه توظيف من يشاء بعد توفير مناصب مالية لهم مما يجعل مسألة الكفاءة على المحك .
ثانيا : التكوين ( )، والذي يجب أن يكون بشكل دوري، إجباري ومستمر بالنسبة لجميع الموظفين بما فيهم الموظفين العاملين في قسم الأملاك الجماعية سواء بالنسبة للأطر العليا والأطر المتوسطة. ذلك، لأن الموظف الجماعي لا يحتاج فقط - في ظل تحديث الإدارة - إلى المعارف فقط ، بل يحتاج بالأساس إلى اكتساب التقنيات والمهارات اللازمة لمسايرة هذا التحديث ( ). هذا، مع جعل التكوين مسألة إلزامية ، وكل من لا يحضر التكوين بدون عذر، يتعين اتخاذ إجراءات ردعية في حقه ،بما في ذلك العمل على اقتطاع مصروف تكوينه من راتبه الأساسي ( )، لأنه لا يعقل أن يصرف المجلس الجماعي بمراكش مبالغ هامة في التكوين تصل إلى 182 860 DH حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات( ) دون أن يستفيد منه .
والتكوين لا يجب أن ينصب فقط على الإداريين ، بل يجب أن يدمج فيه حتى السياسيين أعضاء المجلس الجماعي، والذي يجب أن يتماشى مع إمكاناتهم الفكرية والثقافية لأن أعضاء المجلس الجماعي ليسوا كلهم متساوين في المستوى التعليمي أو الفكري على اعتبار أنهم جاؤوا من مجالات شتى ،و أغلبهم ليس لهم تكوين علمي جامعي أو تكوين يِؤهلهم لإدارة الشأن الجماعي في شتى مناحيه ،فما بالك بتدبير الأملاك الجماعية بشكل أمثل خصوصا العامة نظرا للتعقيد الذي يطبع تنظيمها القانوني ،والمشاكل التي تعرفها من خلال الممارسة العملية .
ورغم الأهمية البالغة التي يحظى بها الملك العمومي لدى عموم المواطنين في حياتهم اليومية والعملية ، إلا أنه يسجل غياب الاهتمام الكافي من لدن المنتخبين بتسوية الوضعية القانونية لهذه الأملاك نظرا لكونها– وكما قلت في السابق – لا تشكل رهانا انتخابيا يمكن من خلاله كسب أصوات الناخبين، باستثناء ما تعلق منها بجانب الصيانة ( وعندما أتحدث عن الصيانة ، فالمقصود بها صيانة الأملاك الجماعي العامة التي لها علاقة مباشرة مع المواطنين كالطرق والأزقة ،وكذا الأملاك المعدة أو المخصصة لمرافق عمومية ذات ارتباط مباشر بهم)، والتي تبقى دون المستوى المطلوب في عدة مناطق من المدينة . هذا من جهة ، ومن جهة ثانية ، أن المنتخبين الجماعيين يعتبرون أن مهام التمثيلية في المجلس الجماعي هي تشريف أو حظوة أكثر من أنها مسؤولية تستدعي الاضطلاع بها بغية تحقيق نتائج ( ) تكون غايتها الرئيسية خدمة الصالح العام وخدمة المواطنين على جميع المستويات.
وثالثا: تسوية الوضعية القانونية لبعض الموظفين العاملين بالجماعة، حيث يلاحظ أن هناك وضعية العديد من الموظفين غير مسوات مما يضطرهم إلى رفع دعاوى أمام المحاكم لهذا الغرض كالسيدة يامنة افتو وقضية السيد لهرالي عاشور والسيد احمد فضال وغيرهم من الموظفين الذين رفعوا دعاوى ضد المجلس الجماعي بمراكش من أجل تسوية وضعيتهم الإدارية ( )، خاصة أن منهم من نجحوا في امتحان الأهلية المهنية ولم يترقوا إلى الدرجات التي نجحوا لأجلها. هذا، بالإضافة إلى سن نظام الحوافز المالية كآلية لتشجيع الموظفين والعاملين بها على العمل بجد وباحترافية ، مع تشديد الرقابة على تغيّبات بعض الموظفين المتكررة بدون عذر، أو خروجهم قبل الموعد القانوني المحدد لذلك

خلاصة الفصل الثاني :

يمكن أن نستشف من خلال ما تقدم ، أن تقييم تدبير المجلس الجماعي بمراكش لأملاكه العامة هو تدبير يعاني من عدة مشاكل منها ما يرجع إلى الجانب القانوني والذي يتمظهر في كثرة النصوص القانونية وتناثرها إضافة إلى غموضها وعدم دقتها في بعض الأمور مما يؤدي إلى عدم نجاعتها على مستوى الواقع ،ومنها ما يرجع إلى الجانب التنظيمي للمجلس، وذلك من خلال عدم إعطاءه الاهتمام الكافي بتسوية الوضعية القانونية للعديد من الأملاك الجماعية العامة من جهة، ومن جهة أخرى عدم تخصيصه للعديد من الأملاك الخاصة التي خصصت لإدارات جماعية والذي يرجع في جزء منه إلى القانون نفسه والذي لا يلزم الجماعات على ترتيب أو على الأقل تخصيص الأملاك الجماعية الخاصة التي تخصص لمرافق عمومية أو لمصالح بلدية ، وفي جزء آخر إلى غياب الإرادة السياسية للمنتخبين الجماعيين للقيام بعملية إصلاح الوضعية القانونية لأملاك الجماعة الحضرية مراكش، مما يعرض هذه الأملاك لكثير من التجاوزات باعتبارها لا تتمتع بالحماية القانونية اللازمة لها .
يضاف إلى ذلك ، ضعف تكوين أغلب المنتخبين الجماعيين وغياب التدبير المتمركز على النتائج مما يؤدي إلى ضعف جودة التدبير خاصة من حيث ضعف صيانة الأملاك العامة والذي يظهر غلبة التوجهات السياسية الآنية على المصلحة العامة .
كل ذلك يستدعي توظيف مقاربة جديدة تروم تحسيس المنتخبين بأهمية هذه الأملاك في حياة الجماعة التي يسيرون شؤونها وذلك من خلال إجراء دورات تكوينية لفائدتهم ، مع التركيز على ضرورة تسوية الوضعية القانونية لهذه الأملاك التي لا تزال أغلبها غير محفظة، هذا دون إغفال ضرورة توحيد النصوص القانونية المنظمة لتدبير الملك من خلال سن مدونة عصرية تروم ليس فقط توحيد النصوص المنظمة لتدبير الأملاك الجماعة المحلية ، بل جعلها تواكب التطور الذي تعرفه بلادنا على جميع المستويات خاصة من حيث جعل تدبيرها يتمركز حول جعلها رافعة للتنمية وليس فقط كمورد مالي ذاتي للجماعة.

خاتمة عامة:

يتضح مما سبق ، أن تدبير الأملاك الجماعية العامة لا يمكن التطرق إليها بمعزل عن السياق القانوني الذي نظمها في عهد الحماية ، والذي لا زال في جزء كبير منه جاري به العمل إلى اليوم سواء بالنسبة للدولة ، أم بالنسبة للجماعات المحلية بما فيها الجماعة الحضرية مراكش التي – وكما يبدو من خلال احتكاكنا المباشر مع العاملين بها – تتمتع برصيد عقاري مهم ، اكتسبت معظمه من ثلاث عمليات أساسية وهي الاقتناء ، مخطط تحديد الطرق والمسالك والساحات العمومية ، و من خلال عملية نزع الملكية .
لكن الملاحظ من خلال الممارسة أن عملية تدبير الملك العام و الذي يكتسب معظمه من العمليات الثلاث أعلاه، يعتريه عدة نقائص حاولت وزارة الداخلية تجاوزها من خلال سن نظام قانوني جديد يهم تدبير الأملاك الجماعية العامة ، والذي يتمثل في التقدم بمشروع قانون 09-02 يتعلق بالأملاك الجماعية يحتوي على 47 مادة يروم تعريف الأملاك الجماعية، وسبل اكتسابها في القسم الأول ، الترتيب وإخراج الملك العام الجماعي وكذا تحديده واستغلاله في القسم الثاني ، أما القسم الثالث فيتعلق بكيفية إدارة وتدبير الملك الخاص الجماعي ، بينما القسم الرابع يحتوي على أحكام مختلفة . وعليه فإن من شأن إقرار هذا المشروع القانون نسخ كل من ظهير 19 أكتوبر 1921 المتعلق بالأملاك البلدية ، وظهير 14 نونبر 1949 المتعلق بمنح الرخص في إشغال الملك العمومي البلدي ، وكذا ظهير 28 يونيو 1954 المتعلق بأملاك الجماعات القروية ، وبالتالي القضاء على التمييز في تدبير الأملاك الجماعية بين الجماعات الحضرية و نظيرتها القروية . ولكن الإشكال المطروح هو أن هذا القانون لا يلزم الجماعات الحضرية على تسوية الوضعية القانونية لعقاراتها وخصوصا العقارات ذات الطابع العام حيث تعاني مدينة مراكش من هذا المشكل.
أضف إلى ذلك، أن هناك مشكل يطرح نفسه بحدة ، والذي يتمثل في ضعف مداخيل الأملاك الجماعية العامة بمراكش ، وضعف عملية صيانة بعض هذه الأملاك ، رغم أن هاذين الأمرين يفرضان نفسيهما بحدة ، وفي كل عام، مما يطرح تساؤلات حول دور الوصاية في هذا الموضوع لأنه من حيث وضع الملاحظات بالاستيفاء أو عدم الاستيفاء مرتين في السنة على كناش الأملاك الجماعية العامة الخاص بالجماعة الحضرية مراكش ، لا يكفي لإلزام الجماعة على تسوية وضعية أملاكها العقارية ، كما أن تكرار الباقي استخلاصه عن الرسوم المؤدات سواء عن شغل الملك العمومي الجماعي بمراكش ، وكذا عن محطات وقوف السيارات كل سنة ، يطرح علامات الاستفهام عن ماهية أسباب هذه الظاهرة، وعن دوافعها : هل يمكن أن تكون سياسية على اعتبار مثلا أن كلا أو بعضا ممن يشغلون الملك العام الجماعي هم أعضاء فيه؟، أو أن الذين لا يدفعون الرسوم التي عليهم يمثلون جسم انتخابي يعول عليه في الانتخابات من أجل كسب فئة معينة من المستشارين الجماعيين لتلك الانتخابات، خاصة الجسم التنفيذي للمجلس الجماعي بمراكش، وبالتالي – ولاعتبارات سياسية – يتم التهاون في إجبارهم على دفع ما يترتب عليهم من حقوق اتجاه الجماعة ؟ ، أم هي ظاهرة تعزى بالأساس إلى ضعف المصالح المكلفة بالتحصيل أو تهاونها في سلك المسطرة الجبرية لإلزام شاغلي الملك الجماعي العمومي بدفع ما عليهم ؟. وبالتالي فكل هذه المسائل تطرح بقوة دور كل من سلطات الوصاية و المجلس الجهوي للحسابات في هذا الموضوع .
إن التساؤلات التي تم طرحها أعلاه يصعب الإحاطة بكل جوانبها على اعتبار أن المشكل لا يكمن وحده في القانون ، بل في العقليات ، لأنه وللأسف ، كون أن الاهتمام بالأملاك الجماعية العامة لا يندرج ضمن الأجندة السياسية التي يمكن من خلالها أن يستميل المنتخبون فئة عريضة من الناخبين ، يضاف إلى هذا الأمر ،عدم إلزامية قرارات سلطة الوصاية حول هذا الموضوع مما يجعل المجلس يتعامل مع هذا الإشكال بنوع من البطء والتهاون .
هذا، دون إغفال عنصر مهم والذي يتمثل في الضعف العددي للأطر العاملة بالمجلس الجهوي للحسابات، وأخص بالذكر فئة القضاة والذين يتمتعون بصلاحية مراقبة تسيير المؤسسات العمومية والجماعات المحلية، لكن – نظرا لقلتهم – فإنهم يضعون برنامجا سنويا تحدد فيه المحاور التي سيتم التطرق إليها، وكذا المؤسسات التي سيتم مراقبتها ( )، مما يجعله مجلسا محدود التأثير والمردودية فيما يتعلق بمراقبة الوضعية القانونية للأملاك الجماعية والمطالبة بتصحيحها ، لأن مشكل الأملاك الجماعية ليس مشكلا عاديا ، بل هو مشكل عويص تشكو منه الجماعة الحضرية مراكش، والتي للأسف تتوفر – حسب العاملين في قسم الأملاك الجماعية - على احتياط عقاري كبير تجهل غالبيته ما قد يعرضه للضياع، خاصة الأملاك الجماعية الخاصة، التي لا تتوفر على أي حماية قانونية، بل يسري عليها ما يسري على الأملاك العادية بما فيها إمكانية اكتسابها وتملكها بالتقادم .
كل ذلك يدعو إلى التفكير بحزم في وضع آليات كفيلة بحماية وتدبير الأملاك الجماعية العامة بالشكل الأمثل حتى تنتقل من عامل اختلال للجماعة ، إلى عامل قوة وتنمية لمواردها واستثماراتها .


لائحة الملاحق المعتمدة:
 الملحق رقم 1 :شكل كناش مشمولات الأملاك الجماعية العامة بالجماعة الحضرية مراكش بعد اطلاعنا عليه
 الملحق رقم 2:مقابلات أجريت مع موظفة عاملة بجهاز تفويضات الجهة بولاية مراكش تانسيفت الحوز مؤرخة في 12 نونبر 2009
 الملحق رقم 3 : مقابلة غير مؤرخة أجريت مع رئيس مصلحة التحفيظ
 الملحق رقم 4:مقابلة أجريت مع إطار عمل بمصلحة تدبير الأملاك الخاصة (غير مؤرخة )
 الملحق رقم 5 : مقابلة أجريت مع إطار عامل بمديرية ممتلكات الجماعات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية ملحقة الرياض في الأسبوع الأخير من شهر يوليوز 2009
 الملحق رقم 6: مذكرة تقديم مشروع قانون يتعلق بالأملاك الجماعية و مشروع القانون المتعلق بالأملاك الجماعية 09-02
 الملحق رقم 7: نموذج من رخصة شغل الملك العام الجماعي بمراكش مؤقتا لأعمال ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية
 الملحق رقم 8: الهيكل التنظيمي للمجلس الجماعي بمراكش في الولاية الانتدابية 2003-2009
 الملحق رقم 9: قرار لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش رقم88 ،الملف المرقم بالمحكمة المذكورة ب 332/6/2008-1 في قضية شركة سيتي وان ضد المجلس الجماعي بمراكش
 الملحق رقم 10: مذكرة لوزير الداخلية رقم 144 حول موضوع إعداد القرارات الجبائية تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية
 الملحق رقم 11:دورية لوزير الداخلية رقم 188 م م ج م والمتعلقة بتنظيم الإشهار بالطرق العمومية وملحقاتها وتوابعها
 الملحق رقم 12: قرار رقم 15 لمحكمة الاستئناف الإدارية ،رقم الملف بالمحكمة المذكورة هو 172/6/08 في موضوع ورثة عبد القادر بن ابراهيم ضد المجلس الجماعي بمراكش
 الملحق رقم 13: مقرر للمجلس الجماعي بمراكش متخذ في دورة أكتوبر 2004 ، محضر جلسات دورة أكتوبر 2004 .
 الملحق رقم 14: مقرر للمجلس الجماعي بمراكش متخذ في دورة فبراير 2005 ، محضر جلسات دورة فبراير 2005 .
 الملحق رقم 15:مقرر للمجلس الجماعي بمراكش في دورة أبريل 2004 حول طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي للقيام بمشاريع تنموية
 الملحق رقم 16: مقرر للمجلس الجماعي بمراكش في دورة أكتوبر 2005 حول برمجة الفائض التقديري للميزانية برسم سنة 2006 لإنجاز مشاريع معينة
 الملحق رقم 17:كناش التحملات المتعلق بكراء محطات وقوف السيارات والدراجات النارية والعادية التابعة للجماعة الحضرية لمراكش
 الملحق رقم 18: مذكرة لوزير الداخلية رقم 74 والمتعلقة بمسطرة كراء الأملاك العقارية الخاصة للجماعات المحلية
 الملحق رقم 19:قرار جبائي محلي عدد 6 بتاريخ 19 ماي 2008 في الجانب المتعلق بشغل الملك العام الجماعي بمراكش
 الملحق رقم 20: نقطة مدرجة في جدول أعمال المجلس الجماعي بمراكش رقم 6 في محضر الدورة العادية لشهر أبريل 2004 والمتعلقة بإطلاع المجلس الجماعي بمراكش على القضايا المرفوعة أمام القضاء ضده.
 الملحق رقم 21: مقرر للمجلس الجماعي بمراكش في دورة أبريل 2005 حول إقرار كناش تحملات المتعلق بكراء منتوج المسابح الجماعية .
 الملحق رقم 22: مقرر للمجلس الجماعي بمراكش في دورة يوليوز 2005 حول إقرار كناش التحملات المتعلق بكراء مقهى مسبح سيدي يوسف بن علي .
 الملحق رقم 23: مقرر للمجلس الجماعي بمراكش في دورة يوليوز 2006 ، والقاضي بتخطيط حدود الطريق العمومية الرابطة بين شارع عبد الكريم الخطابي وشارع الأمير مولاي عبد الله بمحاذاة المدرسة العليا للتجارة ، وبنزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض.
 الملحق رقم 24: مقرر للمجلس الجماعي بمراكش في دورة فبراير 2007 ، والقاضي بتحديد حدود الطريق العامة المسماة الطريق الحورية مقطع F ، ونزع الملكية والتخلي عن القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض .
 الملحق رقم 25:مقرر للمجلس الجماعي لمراكش في دورة استثنائية ليونيو 2006 حول استخراج قطعة أرضية بشارع علال الفاسي من الملك العام إلى الملك الخاص لتفويتها لفائدة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.
 الملحق رقم 26 : جدول مقتطف من مشروع الحساب الإداري لسنة 2008 ، والذي يبين المداخيل المحققة حسب المجالات من سنة 2004 إلى سنة 2008.

(المراجع المعتمدة)
◄باللغة العربية:
۩ الكتب :
محمد بوجيدة ، تدبير الأملاك العامة للجماعات المحلية وهيئاتها – رخصة شغل الملك العام الجماعي مؤقتا ،سلسلة المرشد الإداري ،منشورات شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع ،الإيداع القانوني 538/1998.
محمد كرامي ، القانون الإداري ، مطبعة النجاح الجديدة ، الطبعة الثانية ، 2003 .
محمود شوراق ،المساطر القانونية لتدبير أملاك الجماعات الحضرية والقروية ، الجزء الأول ، طبع مكتبة دار السلام للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، أكتوبر 2008 .
محمود شوراق ،دليل عملي لتدبير العمليات العقارية المنجزة من طرف الجماعات الحضرية والقروية ،الجزء الثاني ،طبع مكتبة دار السلام للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى أكتوبر 2008 .
قرارات المجلس الأعلى – أهم القرارات الصادرة في المادة الإدارية ، الجزء الأول ، مطبعة الأمنية – الرباط ، 2007 .
۩ الرسائل والأطروحات الجامعية :
محمد عامري ، الملك العمومي بالمغرب ، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام ، جامعة محمد الخامس ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية –الرباط ، 1994 .
محمد العمارتي ، الممتلكات العقارية للجماعات المحلية بالمغرب ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ، جامعة محمد الخامس أكدال ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – الرباط ،السنة الجامعية 2001/2002 .
أحمد لواء الدين ، تدبير الأملاك العامة للجماعات المحلية الواقع والآفاق ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة شعبة العلوم السياسية وحدة القانون الإداري والعلوم الإدارية ، جامعة الحسن الثاني ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار البيضاء ، السنة الجامعية 2000-2001 .
أحمد بوسيدي ، تدبير ممتلكات الجماعات المحلية ، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة تخصص الإدارة العامة ،جامعة محمد الأول ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة ، السنة الجامعية 1999- 2000 .
كمال رابح ، إشكالية تدبير وحماية الأملاك العمومية ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام المعمق ، جامعة عبد المالك السعدي ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – طنجة ، السنة الجامعية 2007/2008 .
۩ المقالات :
ذ.ميلود بوخال ، اختلال الإطار القانوني والتنظيمي لأملاك الجماعات المحلية :تخلف التشريع المغربي في مجال تحديد الملكية العامة ،المجلة المغربية للإدارة المحلية ،العدد السادس يناير – مارس 1994 .
ذ.محمود شوراق ، قراءة في الاحتلال المؤقت للملك العام البلدي في ضوء الميثاق الجماعي الجديد ،المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، العدد 69 يوليوز – غشت 2006 .
۩ المدونات القانونية :
د امحمد لفروجي ،قانون المسطرة المدنية ،سلسلة نصوص تشريعية وتنظيمية ،منشورات المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات ، عدد 30 ،الطبعة الأولى 2004.

امحمد لفروجي ، الميثاق الجماعي الجديد وفق آخر التعديلات لسنة 2009 المدخلة بالقانون رقم 08-17 ، نصوص قانونية محينة ، عدد 7 ، الطبعة الأولى 2009 .
مدونة المساطر القضائية ، موسوعة القانون المغربي عدد 9 ، منشورات مكتب الدراسات Soma Consulting ،الطبعة الأولى 2008 .
مجموعة القانون الجنائي، سلسلة النصوص التشريعية (الجيب)،عدد 3 ، مطبعة دار النشر المغربية ، الطبعة الثانية ،يناير 2009 .
۩ النصوص القانونية :
الظهائر والمراسيم :
ضابط(مؤقت) لبيع الأملاك بالإيالة الشريفة للصدر الأعظم في 20 للحجة 1330، الجريدة الرسمية عدد 1الصادرة في 1 فبراير 1913 .
الظهير الشريف صادر في 7 شعبان عام 1332 الموافق ل1 يوليوز سنة 1914 في شأن الأملاك العمومية بالإيالة الشريفة ،الجريدة الرسمية عدد 62 الصادرة في 10 يوليوز سنة 1914 .
الظهير الشريف صادر في 24 صفر عام 1337 الموافق ل 30 نونبر 1918 بشأن شغل الملك العمومي مؤقتا ،الجريدة الرسمية عدد 299 الصادرة بتاريخ 20 يناير سنة 1919 .
الظهير الشريف صادر في 17 صفر عام 1340 الموافق ل 19 أكتوبر 1921 بشأن تأسيس وتنظيم تدبير الملك العمومي البلدي ،الجريدة الرسمية عدد 446 الصادرة بتاريخ 15 نونبر 1921 .
القرار الوزيري المؤرخ في فاتح جمادى الأولى 1340 الموافق ل 31 دجنبر 1921 المتعلق بكيفية تدبير الأملاك الخاصة بالبلديات ،الجريدة الرسمية الصادرة في 17 يناير 1922 .
ظهير شريف صادر في 8 صفر عام1349 الموافق ل 5 يوليوز 1930 والقاضي بإجراء بعض التغييرات بالظهير الشريف المتعلق بإشغال الملك العمومي مؤقتا ، الجريدة الرسمية عدد 930 الصادرة في 22 غشت 1930 .
ظهير شريف المؤرخ في 27 جمادى الأولى 1353 الموافق ل 29 غشت 1934 والقاضي بتغير ظهير 17 صفر 1340 الموافق ل 19 أكتوبر 1921 المتعلق بالأملاك البلدية، الجريدة الرسمية عدد 1144 الصادرة بتاريخ 28 شتنبر 1934 .
ظهير شريف والصادر في 1 ربيع الأول 1356 الموافق ل 12 ماي 1937 والقاضي بإجراء بعض تغيير وتتميم لظهير 19 أكتوبر 1921 والمتعلق بالأملاك الخاصة بالبلديات ، الجريدة الرسمية عدد 1286 الصادرة بتاريخ 18 يونيو 1937 .
الظهير الشريف الصادر بتاريخ 22 محرم الحرام عام 1369 الموافق ل 14 نونبر 1949 في شأن منح بعض الرخص في إشغال الملك العمومي البلدي ،الجريدة الرسمية عدد 1937 الصادرة بتاريخ 9 دجنبر 1949 .
ظهير شريف والصادر بتاريخ 24 جمادى الأولى عام 1370 الموافق ل 3 مارس 1951 والقاضي في تغيير ظهير 30 نونبر 1918 بشأن الأملاك العمومية مؤقتا وبإلغاء الظهير الشريف الصادر في 18 يناير 1937 ، الجريدة الرسمية عدد 2009 الصادرة في 27 أبريل 1951 .
الظهير الشريف الصادر في 6 ربيع الثاني 1373 الموافق ل 14 دجنبر 1953 في تغيير ظهير 12 ماي 1937 المغير والمتمم بالظهير الشريف الصادر في 19 أكتوبر 1921 في شأن الملك البلدي ، الجريدة الرسمية عدد 2151 الصادرة بتاريخ 15 يناير 1954 .
الظهير الشريف المؤرخ في 26 شوال 1373 الموافق ل 28 يونيو 1954 المتعلق بالأملاك التي تملكها الفئات المزودة بجماعات إدارية ،الجريدة الرسمية عدد 2177 الصادرة بتاريخ 16 يوليوز 1954 .
الظهير الشريف رقم 583- 76 – 1 بتاريخ 5 شوال 1396 الموافق ل 30 شتنبر 1976 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي ، الجريدة الرسمية عدد 3335 مكرر الصادرة في فاتح أكتوبر 1976 .
المرسوم رقم 539-78-2 بتاريخ 22 نونبر 1978 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة المالية ، الجريدة الرسمية عدد 3450 الصادرة بتاريخ 13 دجنبر 1978 .

-الظهير شريف رقم 350-80-1المؤرخ في6 ماي 1982 الآمر بتنفيذ القانون رقم 79-25 والمتعلق بإحداث مكتب مطارات الدار البيضاء ،المرجو الرجوع إلى الجريدة الرسمية عدد 3631 الصادرة بتاريخ 2 يونيو 1982 .
الظهير الشريف رقم 254-81-1 الصادر بتنفيذ قانون رقم 81-7 المتعلق بنزع الملكية والاحتلال المؤقت ، الجريدة الرسمية عدد 3685 الصادرة بتاريخ 3 رمضان 1403 الموافق ل15 يونيو 1983 .
الظهير الشريف رقم 187-89-1 صادر في 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نونبر 1989)بتنفيذ القانون رقم 89-30يحدد بموجبه نظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها ، الجريدة الرسمية عدد 4023 الصادرة 6 دجنبر 1989 .
الظهير الشريف رقم 7 – 92 – 1 و الصادر في 15 ذي الحجة 1412 الموافق ل 17 يونيو 1992 بتنفيذ القانون 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ،الجريدة الرسمية عدد 4159 الصادرة في 15 يوليوز 1992 .
الظهير الشريف رقم 31 – 92 – 1 الصادر في 15 ذي الحجة 1412 الموافق ل 17 يونيو 1992 بتنفيذ القانون رقم 90-012 المتعلق بالتعمير، الجريدة الرسمية عدد 4159 الصادرة بتاريخ 15 يوليوز 1992 .
مرسوم الصادر عن وزير الداخلية رقم176-97-2 الصادر في14 شعبان 1418 الموافق ل15 دجنبر 1997 والمتعلق بتنظيم واختصاصات وزارة الداخلية ، الجريدة الرسمية عدد 4558 الصادرة بتاريخ7شوال 1418 الموافق ل5 فبراير1998.
مرسوم رقم 138- 02 – 2 الصادر في 20 ذي الحجة 1422 لموافق ل 5 مارس 2002 والذي يتعلق بالمصادقة على مداولات مجالس الجماعات القروية المتعلقة بملكها العام والخاص ، الجريدة الرسمية عدد 4984 الصادرة في 7 مارس 2002 .
الظهير الشريف رقم 297 – 92 -1 الصادر في 25 رجب 1423 الموافق ل 3 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي ، الجريدة الرسمية عدد 5058 الصادرة في 21 نونبر 2002 .
قرار لوزير الداخلية رقم 03-689 بتاريخ 20 مارس 2003 بتحديد سقف عمليات اقتناء أو تفويت أو معاوضة أراضي الملك الجماعي الخاص الممكن تفويض المصادقة بشأنها إلى العمال ، للجريدة الرسمية عدد 5099 الصادرة بتاريخ11 صفر1424 الموافق ل14 أبريل 2003 .
الظهير الشريف رقم 195- 07- 1 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 الموافق ل30 نونبر 2007 لتنفيذ القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية ، الجريدة الرسمية عدد 5583 الصادرة في 3 دجنبر 2007 .
الظهير الشريف رقم 209 – 07 – 1 الصادر في 16 ذي الحجة 1428 الموافق ل27 دجنبر 2007 بتنفيذ القانون 07-39 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات و الأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية ، الجريدة الرسمية عدد 5591 الصادرة في 31 دجنبر 2007 .
۩ الدلائل القانونية :
وزارة الداخلية ،مديرية ممتلكات الجماعات المحلية ،ممتلكات الجماعات المحلية ،مجموعة نصوص ،يناير 1993 .
وزارة الداخلية ، المديرية العامة للجماعات المحلية ، ممتلكات الجماعات المحلية وهيئاتها ، دليل 2 ،تدبير الأملاك الخاصة للجماعات المحلية وهيئاتها .
۩ التقارير الرسمية :
الجماعات المحلية بالأرقام ،المديرية العامة للجماعات المحلية ،وزارة الداخلية ،الطبعة 2007 .
التقرير السنوي عن أنشطة المجلس الأعلى للحسابات 2005 ،المجلس الأعلى للحسابات .
التقرير السنوي عن أنشطة المجلس الأعلى للحسابات 2007 ،المجلس الأعلى للحسابات .

۩ الأحكام القضائية :
ملف بمحكمة الاستئناف الإدارية رقم 172/6/08 المحكوم بتاريخ 07 – 01 – 2009 ، قضية ورثة عبد القادر بن براهيم ضد المجلس الجماعي بمراكش .
ملف بمحكمة الاستئناف الإدارية رقم 332/6/2008-1 المحكوم بتاريخ 18 – 2 – 2009 ، قضية شركة ستي وان ضد المجلس الجماعي بمراكش ومن معه .
۩ الدوريات والمناشير :
دورية رقم 0248 م ع ج م/م م ج م ،الصادرة بتاريخ 20 أبريل 1993 من وزير الداخلية إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الحضرية والقروية حول موضوع تدبير الممتلكات الجماعية .
دورية رقم 57 م م ج م ، الصادرة بتاريخ 21 أبريل 1998 من وزير الداخلية إلى الولاة والعمال وكدا رؤساء مجالس الجماعات المحلية وهيئاتها حول موضوع تحفيظ الممتلكات العقارية للجماعات المحلية وهيئاتها .
دورية رقم 118 م م ج م ، الصادرة في يوليوز 2001 من وزير الداخلية إلى الولاة والعمال ،والتي تتمحور حول تنظيم الإشهار بالطرق العمومية وملحقاتها وتوابعها
دورية رقم 74 م ع ج م ، م م ، الصادرة بتاريخ 25 يوليوز 2006 من وزير الداخلية إلى الولاة والعمال حول موضوع مسطرة كراء الأملاك العقارية الخاصة للجماعات المحلية
۩ المناظرات الوطنية :
المناظرة الوطنية الرابعة للجماعات المحلية ،الدار البيضاء ، 27/29 يونيو 1989





◄باللغة الفرنسية :
۩ MEMOIRES UNIVERSITAIRES :
Abdellatif EL ATROUZ , la gestion des collectivités décentralisées entre les contraintes financières et les exigence du développement local , thèse du doctorat d’état en droit public , université Hassan 2 , faculté des science juridiques économiques et sociales - Casablanca ,( la date n’est pas exprimée) .
۩ DOCUMENTS OFFICIELS :
Collectivités locales en chiffre 2000, direction générale
des collectivités locales ,ministère de l’intérieur ,royaume du Maroc .
۩ WEBOGRAPHIE
Christian de Visscher et Frédéric Varone,la nouvelle gestion publique ‘’en action’’ ,article in :revue internationale de politique comparée, vol.11,n° 2 ,2004 .
http : // www.crain.info/revue- internationale- de- politique – comparée - 2004 – 2 – page – 177 .htm
Site officiel de la commune urbaine de Marrakech : WWW .VILLE-MARRAKECH.COM
Site officiel de la secrétariat générale du gouvernement :
WWW.SGG.GOV.MA


الفهرس
مقدمة عامة...................................................................................................................... 4
الفصل الأول : تحديد الملك العام الجماعي وطرق تدبيره بمراكش................................................. 12
المبحث الأول : الإطار القانوني المحدد للملك العام الجماعي ..........................................................12
المطلب الأول : تمييز الملك العام الجماعي عن ملك الدولة العام والملك الخاص الجماعي...................…. 13
الفرع الأول : معايير تمييز الملك العام الجماعي من خلال القانون والمؤسسات.................................... 13
الفقرة الأولى : معايير تمييز الملك العام الجماعي من خلال القانون.................... ...............................13
أ‌- المعيار القانوني المؤسس والمحدد للملك العام الجماعي.........................................................14
ب‌- المعيار القانوني المحدد للملك الخاص الجماعي...................................................................16
الفقرة الثانية : المعيار المؤسساتي المحدد للأجهزة القائمة على الملك العام والخاص للجماعة وملك الدولة العام.17
أ‌- التمييز المؤسساتي للأجهزة القائمة على تدبير الملك العام للدولة وللجماعة...............................17
ب‌- المؤسسات القائمة على تدبير الملك الخاص الجماعي..........................................................19
الفرع الثاني :حدود تمييز الملك العام الجماعي عن الملك العام للدولة والملك الجماعي الخاص....................20
الفقرة الأولى : حدود تمييز الملك العام للدولة عن الملك العام الجماعي.............................................20
الفقرة الثانية: حدود تمييز الملك العام الجماعي عن الملك الخاص....................................................23
المطلب الثاني :آليات تحديد واكتساب الملك العام الجماعي بمراكش............................................... 23
الفرع الأول: إجراءات تحديد الأملاك الجماعية العامة بمراكش...................................................... 24
الفقرة الأولى :التحديد من خلال المسطرة العامة........................................................................24
الفقرة الثانية: التحديد من خلال المسطرة الخاصة.......................................................................26
الفرع الثاني: كيفية اكتساب الأملاك الجماعية العامة بمراكش…………………….............................29
الفقرة الأولى: اكتساب العقارات عن طريق نزع الملكية.............................................................. 29
الفقرة الثانية:اكتساب العقارات من خلال تسلم المرافق العام للتجزئات العقارية................................. 33
الفقرة الثالثة :اكتساب العقارات بالتراضي................................................................................34
المبحث الثاني: آليات تدبير الملك العام الجماعي وسبل حمايته بمراكش............................................ 35
المطلب الأول :من خلال الأجهزة الملكفة بتدبير الملك العام الجماعي بمراكش…..................................35
الفرع الأول : الأجهزة الملكفة بتدبير الملك العام الجماعي على المستوى المركزي..........,,..,,,..................35
الفقرة الأولى: اللجنة الإدارية للتقييم........................................................................................36
الفقرة الثانية:مديرية ممتلكات الجماعات المحلية.............................................................................36
الفرع الثاني : الأجهزة الملكفة بتدبير الملك العام الجماعي على المستوى المحلي...............,,,....................38
الفقرة الأولى: دور المجالس التداولية الجماعية في تدبير الملك العام الجماعي.........................................39
الفقرة الثانية: دور رئيس المجلس الجماعي في تدبير الملك العام الجماعي..............................................41
الفقرة الثالثة: دور التنظيم الداخلي للمجلس الجماعي بمراكش في تدبير الأملاك الجماعية........................42
المطلب الثاني : طرق استغلال الملك الجماعي العام وسبل حمايته…………..........,,,.......................44
الفرع الأول : آليات استغلال الملك الجماعي العام بمراكش............................................................44
الفقرة الأولى : شغل الملك العام الجماعي من قبل الخواص............................................................44
أولا: تنظيم استغلال الملك العام الجماعي مؤقتا بمراكش...............................................................45
1) مسطرة منح رخص استغلال الملك الجماعي العام..................................................................45
2) استغلال الملك العام الجماعي من خلال القانون المتعلق بالجبايات المحلية ....................................49
ثانيا:موارد استغلال الملك العام الجماعي بمراكش....................................................................... 51
أ‌- استغلال الملك العام الجماعي على ضوء القرار الجبائي المستمر.............................................51
ب‌- موارد استغلال الملك العام الجماعي من خلال الحسابات الإدارية....................................... 54
الفقرة الثانية : كراء محطات وقوف السيارات........................................................................... 64
أولا:مسطرة كراء محطات وقوف السيارات..............................................................................64
ثانيا: موارد كراء محطات وقوف السيارات على ميزانية جماعة مراكش............................................. 65
أ‌- استغلال كراء محطات وقوف السيارات بمراكش من خلال القرار الجبائي المستمر....................65
ب‌- موارد عملية كراء محطات وقوف السيارات على المجلس الجماعي لمراكش...............................66
الفرع الثاني:سبل حماية الملك الجماعي العام بمراكش.......................................………………...…. 69
الفقرة الأولى :الحماية الإدارية للملك العام الجماعي بمراكش ............................................................70
الفقرة الثانية: الحماية المدنية والجنائية للملك العام الجماعي بمراكش....................................................71
خلاصة الفصل الأول.........................................................................................................74

الفصل الثاني : إختلالات تدبير الأملاك الجماعية العامة بمراكش وآفاق تجاوزها.................................76
المبحث الأول :الاختلالات التي يعرفها مجال تدبير الملك الجماعي العام.............................................76
المطلب الأول:أسباب الاختلالات التي يعانيها تدبير الملك العام الجماعي بمراكش................................76
الفرع الأول:الاختلالات القانونية والتنظيمية.............................................................................76
الفقرة الأولى :قصور التشريع في تحديد الأملاك الجماعية العامة.......................................................77
الفقرة الثانية: تعدد النصوص المنظمة للملك العام الجماعي............................................................79
الفقرة الثالثة: قصور على مستوى التدبير.................................................................................81
الفرع الثاني :ضعف مردودية الأملاك العامة الجماعية بمراكش........................................................83
الفقرة الأولى :محدودية موارد الأملاك العامة الجماعية...................................................................83
الفقرة الثانية:ضعف التأطير البشري......................................................................................87
المطلب الثاني :نماذج من الاختلالات التي يعرفها تدبير الملك العام الجماعي بمراكش...........................91.
الفقرة الأولى: صعوبات اكتساب العقارات ذات النفع العام.........................................................91
أ‌- تعقد مسطرة نزع الملكية.........................................................................................92.
ب‌- مشكل اكتساب العقارات من خلال التجزئات العقارية.................................................93.
ت‌- صعوبة ترتيب ملك جماعي خاص ضمن ملك جماعي عام......................... .....................95.
الفقرة الثانية : صعوبات ضبط وحماية الأملاك الجماعية العامة................................ .................98.
أ‌- ضبط الأملاك الجماعية وتسجيلها :..........................................................................98.
ب‌- تحفيظ ملك جماعي عام :......................................................................................99.
الفقرة الثانية :إختلالات استغلال الملك العمومي الجماعي بمراكش.................................................99.
أ‌- إختلالات تدبير لمحطات وقوف السيارات..................................................................99.
ب‌- سوء شغل الملك العام الجماعي.................................... ............................................100
المبحث الثاني:آفاق تجاوز إختلالات تدبير الأملاك الجماعية العامة بمراكش.....................................102
المطلب الأول :مراجعة الإطار القانوني المنظم للملك العمومي .....................................................102
الفرع الأول:توحيد وعصرنة النظام القانوني الخاص بالأملاك الجماعية العامة.....................................102
الفقرة الأولى: توحيد النصوص المنظمة للملك العام الجماعي.............................. .........................102
الفقرة الثانية :تجاوز التعقيد المسطري....................................................................................103
الفقرة الثالثة :مراجعة وتحيين النصوص المنظمة لعملية اكتساب العقارات ذات النفع العام....................104
الفرع الثاني :عصرنة أساليب تدبير الملك العام الجماعي بمراكش........................ ............................105
الفقرة الأولى: اعتماد التدبير المتمركز على الفعالية.......................................................................106
الفقرة الثانية: اعتماد الوسائل الحديثة لضبط الممتلكات الجماعية واستخلاص مداخيلها........................109
الفقرة الثالثة :تأهيل العنصر البشري للجماعة الحضرية مراكش.....................................................110
خلاصة الفصل الثاني ,.....................................................................................................114
خاتمة عامة :...................................................................................................................115
لائحة الملاحق المعتمدة.......................................................................................................117
الملاحق.......................................................................................................................120
لائحة المراجع.....................................................................................................,,,..........239
الفهرس:..............................................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,............246




تم بعون الله وتوفيقه
 تدبير الأملاك الجماعية العامة ـ دراسة حالة المجلس الجماعي بمراكش



الخميس 9 ماي 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter