MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



تطبيق الضمانات الدستورية القضائية على مسائل الزجر الإداري وفقا لحكم المحكمة الإدارية بالرباط‎

     

الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم :
بتاريخ : 21/3/2013
ملف رقم : 534/5 /2012


القاعدة

قابلية الضمانات القضائية الدستورية للتطبيق على مسائل الزجر الإداري

-تناقض الإدارة في المقررين الصادرة عنها من أجل نفس الأفعال بين ثبوت الوقائع محل التأديب ونفيها سواء من حيث مدة الغياب أو سببه ومشروعيته يجعل الوقائع موضوع القرار التأديبي سواء الأول منه أو التأكيدي محل شك .

- إن الأصل البراءة طبقا لقرينة البراءة المكرسة دستوريا في الفصلين 23 و119 من الدستور الجديد ،وأن الشك يفسر لمصلحة المتابع ،لا سيما وأن تعدد العقوبات الإدارية التأديبية عن نفس الوقائع والتي شملت القهقرة من الرتبة والدرجة والإدارة لسنوات مختلفة ،وبالمخالفة للفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يبين بجلاء التعسف والانحراف في استعمال سلطة التأديب وانبناءها على وقائع غير ثابتة وقرارات متناقضة.

-إخلال القرار التأديبي المطعون بالضمانات القضائية الدستورية الواردة في الباب السابع من الدستور المتعلق بالسلطة القضائية والقابلة للتطبيق على مسائل الزجر الإداري -بمختلف أنواعه سواء التي تصدره الهيئات الإدارية العادية أو الهيئات الإدارية المستقلة المعبر عنها بالهيئات الناظمة،المعتبرة هيئات شبه قضائية ، سيرا على ما أقرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرارها رقم 58188-00الصادر بتاريخ 27-8-2002 ومجلس الدولة الفرنسي بموجب "قرار ديديي" الصادر بتاريخ 3-12-1999 -ولاسيما قرينة البراءة وقواعد المحاكمة العادلة التي تأبى تعدد العقوبات على نفس المحل ،تستوجب إلغاءه مع ما يترتب عنه من آثار قانونية.



تطبيق الضمانات الدستورية القضائية على مسائل الزجر الإداري وفقا لحكم المحكمة الإدارية بالرباط‎

                              باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون

                    بتاريخ الخميس  9 جمادى الأولى 1434 الموافق لـ  21 مارس  2013  

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

                   محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا                                      
                       أمينة ناوني..........................................عضوا
                   معاذ العبودي..................................... عضوا
                 بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا
               بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط
 
الحكم الآتي نصه :
                          
بين : السيدة .... أستاذة بالتعليم الابتدائي الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب نائبها:الأستاذ .... المحامي بهيئة طنجة....................من جهة.
 
وبين:

-الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه الرباط
-وزارة التربية الوطنية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
ينوب عنها الأستاذ نور الدين الفقير المحامي بالعرائش
-الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط
 
..............................من جهة أخرى
 
الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 10/12/2012 ،المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون، والذي تعرض فيه الطاعنة أنه بلغ إلى علمها بمناسبة اطلاعها على وضعيتها الإدارية صدور قرار إداري من وزير التربية الوطنية صادر بتاريخ 2-1-2012 لم تتوصل به لحد الآن ،يتضمن ثلاثة فصول:الفصل الأول :نصه أنه ابتداء من 6-5-2008 يعاد إدماجها،الفصل الثاني :خصم الفترة من 5-9-2007 و 6-5-2008 من أجرتها ولا تعتبر في الترقية والدرجة والإدارة،الفصل الثالث:ترجأ الأقدمية بالنسبة إليها:من 1-10-1973 إلى 5-6-1974،ومن 15-7-2003 إلى 9-3-2004،ومن 16-3-2004 إلى 20-11-2004.
وأن القرار مشوب بالشطط في استعمال السلطة ومخالفا للقانون للأسباب التالية:
1-بالرجوع لشكل القرار فإنه مؤرخ في 2-1-2012 ،في حين أن آخر ما بنيت عليه رسالة الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية رقم 000335 بتاريخ 21-2-2012،مما يدل على أن رسالة الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية جاءت في تاريخ لاحق للقرار المبني عليها.
2-أن القرار استند إلى كونها لم تبرر تغيبها عن العمل في الفترة من 5-9-2007 إلى 5-5-2008 ،وأن تغيبها غير مشروع وهو مبرر بخصم الأجرة من هذه الفترة ،في حين أن الإدارة تؤكد في رسالة تبليغ العقوبة التأديبية عدد 9439-1 و 25-5-2009 أن اللجنة تبت لها أن المعنية كانت تعاني من ظروف صحية صعبة ،والمؤكد برسالة الاستفسار الملغية لقرار العزل عدد 12-222 و 28-7-2008،مما يبرر التناقض الذي وقعت فيه الإدارة مما جعلها تصدر قرار غير معلل وغير مبرر
3-نص القرار على أن المعينة بالأمر عرضت على المجلس التأديبي بتاريخ 18-2-2009 ،في حين أنها كانت قد استأنفت عملها بتاريخ 6-5-2008 حسب محضر استئناف العمل المؤرخ في 6-5-2008،والمرفق بالشواهد الطبية،لكون المقرر قانونا أن الموظف المرتكب لخطأ مهني يجب عرضه على المجلس التأديبي داخل أجل 4 أشهر .
4-قرار إرجاع الأقدمية للفترات المذكورة فيه خرق لقاعدة عدم رجعية القوانين لأجله تلتمس الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي –قرار كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين البحث العلمي –قطاع التعليم المدرسي-بتاريخ 2-1-2012 والقاضي بفرض عقوبات تأديبية مختلفة عليها مع ترتيب كافة الآثار القانونية وتحميلها الصائر ،وأرفقت الطلب بنسخة من القرار موضوع الطعن وقرار تبليغ عقوبة واستفسار واستدعاء للمجلس التأديبي وصورة من استئناف العمل.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب وزارة التربية الوطنية المدعى عليها،والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 14-2-2013 والتي تلتمس فيها شكلا عدم قبول الطلب لعدم الإدلاء بأصل القرار ،وموضوعا رفض الطلب بمشروعية القرار التأديبي لثبوت  تغيب الطاعنة عن العمل  بدون ترخيص  مما يبرر اقتطاع أجرتها عن خدمة غير منجزة.
 
وبناء على عرض القضية بجلسة 28-2-2013،حضرت خلالها نائبة الطرف المدعي  وأكدت الطلب ،وتخلفت الوزارة المدعى عليها رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة ، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل:

حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا

من حيث الموضوع

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي –قرار كتابة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين البحث العلمي –قطاع التعليم المدرسي-بتاريخ 2-1-2012 والقاضي بفرض عقوبات تأديبية مختلفة عليها مع ترتيب كافة الآثار القانونية وتحميلها الصائر
وحيث أسست الطاعنة طلبها على الوسيلة المستمدة من مخالفة القرار المطعون فيه للقانون، من جهة عدم ثبوت الوقائع محل التأديب والتناقض البين في الإثبات وعدم الرجعية،وعدم مشروعية العقوبات.
وحيث دفعت الإدارة المطلوبة في الطعن بمشروعية القرار التأديبي لثبوت تغيب الطاعنة عن العمل  بدون ترخيص  مما يبرر اقتطاع أجرتها عن خدمة غير منجزة.

-حول مشروعية المقرر المطعون فيه

وحيث إن الثابت من وثائق الملف ولاسيما رسالة تبليغ العقوبة التأديبية بالقهقرة من الرتبة الصادرة بتاريخ 25-5-2009إقرار الإدارة بكون المعنية بالأمر كانت تعاني ظروفا صحية صعبة ،وأنها كانت ترسل نسخ الشواهد الطبية عن طريق الفاكس وتحتفظ بالأصول.
وحيث إن الإدارة عمدت إلى إصدار قرار جديد مؤرخ في 2-1-2012 بالقهقرة لتفعيل القرار السابق  أي بعد سنتين وثمانية أشهر ،تشير فيه إلى كون الطاعنة استأنفت العمل داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ،في الوقت الذي تشير فيه إلى أن أسباب التغيب غير مشروعة.
وحيث إن تناقض  الإدارة في المقررين الصادرة عنها من أجل نفس الأفعال بين ثبوت الوقائع محل التأديب ونفيها سواء من حيث مدة الغياب أو سببه ومشروعيته يجعل الوقائع موضوع القرار التأديبي  سواء الأول منه أو التأكيدي  محل شك ،لا سيما وأن القرار الثاني جاء غير مؤرخ في مسألة تبليغ العقوبة ،فضلا عن أنه بالرجوع لشكل القرار فإنه مؤرخ في 2-1-2012 ،في حين أن آخر ما بنيت عليه رسالة الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية رقم 000335 بتاريخ 21-2-2012،مما يدل على أن رسالة الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية جاءت في تاريخ لاحق للقرار المبني عليها.
وحيث إن الأصل البراءة طبقا لقرينة البراءة المكرسة دستوريا في الفصلين 23  و119 من الدستور الجديد ،وأن الشك يفسر لمصلحة المتابع ،لا سيما وأن تعدد العقوبات الإدارية التأديبية عن نفس الوقائع والتي شملت القهقرة من الرتبة والدرجة والإدارة لسنوات مختلفة وبالمخالفة للفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية  يبين بجلاء التعسف والانحراف في استعمال سلطة التأديب وانبناءها على وقائع غير ثابتة وقرارات متناقضة.
وحيث إنه وبالنظر لإخلال القرار التأديبي المطعون بالضمانات القضائية الدستورية لواردة في الباب السابع من الدستور المتعلق بالسلطة القضائية والقابلة للتطبيق على مسائل الزجر الإداري بمختلف أنواعه -سواء التي تصدره الهيئات الإدارية العادية أو الهيئات الإدارية المستقلة المعبر عنها بالهيئات الناظمة المعتبرة هيئات شبه قضائية،سيرا على ما أقرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرارها  رقم 58188-00الصادر بتاريخ 27-8-2002 ومجلس الدولة الفرنسي بموجب "قرار ديديي" الصادر بتاريخ 3-12-1999 -ولاسيما قرينة البراءة وقواعد المحاكمة العادلة التي تأبى تعدد العقوبات على نفس المحل ،فإن القرار حليفه الإلغاء مع ما يترتب عنه من آثار قانونية.
 
 
المنطوق
 
و تطبيقا للفصول  23 و110 و 117 و 118  و 119 من الدستور ، ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية والفصل 66 من النظام الأساس العام للوظيفة العمومية  .

لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا وابتدائيا وحضوريا:
 
في الشكل: بقبول الطلب.
 
وفي الموضوع: بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
 
            بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
الرئيس              المقرر                                                                                  كاتب الضبط.



الاحد 24 مارس 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"