MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




تعليق على القرار عدد 2155 بغرفتين المؤرخ في 22/01/2014 الصادر عن محكمة النقض بخصوص تغريم الشركات من طرف ادارة الضرائب في حالة الأداء نقدا

     

نورالدين التقاوي
ماستر القانون العام المعمق بسطات



تعليق على القرار عدد 2155 بغرفتين المؤرخ في 22/01/2014 الصادر عن محكمة النقض بخصوص تغريم الشركات من طرف ادارة الضرائب في حالة الأداء نقدا
·       الوقائع

تتجلى وقائع هذه القضية أن المطلوبة شركة مطاحن الدكارات شركة مجهولة الاسم، سبق وأن تقدمت بمقال، افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 28 أبريل 2009 عرضت فيه أنها شركة مختصة في صنع وبيع جميع أنواع الدقيق وخاضعة للضريبة على الشركات. وقامت بإيداع إقراراتها السنوية بالنسبة للسنوات 2002، 2003 و2004 وأن المديرية الجهوية للضرائب بفاس أجرت تحقيقا جبائيا على السنوات المحاسبية (2002-2003-2004) وعمدت إلى تصحيح الأسس الضريبية المصرح بها. وأنها تقدمت بالطعن في النتائج التي توصل إليها مفتش الضرائب أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة بفاس بتاريخ 22 مارس 2007 بالنسبة لسنة 2002 وبتاريخ 13 مارس 2008 بالنسبة لسنتي 2003 و2004 وعلى إثر هذا التصحيح توصلت المدعية (شركة مطاحن الدكارات) بإعلام بالضريبة بجدول عدد 4500378 كناش 64 يشعرها أنها مدينة بمبلغ 1.245.017,00 درهم عن غرامة 6% عن المعاملات التي أجريت نقدا خلال سنة 2004 فتظلمت إلى إدارة الضرائب موضحة أن الأسس المعتمدة لفرض غرامة 6% لا وجود لها وأن فرضها مخالف للقانون على اعتبار أن المبالغ المزعوم أداؤها نقدا تمت بواسطة أداءات بنكية، فتوصلت بجواب تضمن رفض تظلمها معتبرة أن ما قامت به إدارة الضرائب (المطالبة) من فرض وتحصيل الغرامة المطعون فيها مخالف للمقتضيات القانونية. وبعد المناقشة صدر الحكم بإلغاء الغرامة 6% المفروضة في مواجهة المدعية تحت جدول المكلفين عدد 4500378 برسم سنة 2004. استأنفته الطالبة فأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بمقتضى قرارها المطعون في.

إذن، فما هو النص الذي تم الاعتماد عليه من أجل تغريم الشركة من طرف إدارة الضرائب؟ وما هو التفسير الذي أعطاه القضاة للنص؟ وما أثر ذلك على العلاقة بين الإدارة الضريبية والملزم؟

·      التحليل والتعليق:


إن المشكل القانوني في هذه القضية متعلق بتأويل البند II من المادة 47 من القانون المنظم للضريبة على الشركات رقم 24.86. من حيث تأويل هذه المادة وفهم النص القانوني، حيث تضاربت حوله ادعاءات الخصوم.

ونظرا للمشاكل القانونية المثارة في القضية بين أطراف النزاع. فلقد اهتدى القاضي إلى رفض الطلب وعدم نقض قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط والذي اعتبر أن صياغة المادة 47 البند الثاني من القانون 24.86 المنظم للضريبة على الشركات أن غاية المشرع من سنها من جهة هي تنوع طرق الأداء بين المتعاملين تسهيلا للمعاملات التجارية تماشيا مع حرية المبادرة الفردية. ومن جهة أخرى، تحقيق الشفافية في هذه المعاملات، وبالتالي أخرى تحقيق الشفافية في هذه المعاملات وبالتالي الشفافية المحاسبة حتى يتسنى تمكين الإدارة الضريبية من مراقبة هذا الأداء ولا ينم عن أي تدليس أو إخفاء أو سوء نية تكون الغاية المتوخاة من سن النص المذكور تحققه مما لا يبقى معه مجال ولا موجب لتطبيق الغرامة المنصوص عليها والمحددة في 6% من مبلغ المعاملة.

إن القرار الذي نود التعليق عليه هو قرار صادر عن محكمة النقض بالرباط عدد 55/2 بغرفتين (الإدارية والمدنية) والملف الإداري عدد 142/4/2012، بين الأطراف التي سبق ذكرها وطبقا للوقائع التي سبق سردها.

إن النزاع المعروض على محكمة النقض هو ذي طبيعة موضوعية وليست وذلك أنه ينصرف على تفسير النص القانوني، حيث أن الإشكال مطروح على مستوى القانون وليس على مستوى الواقع. ولقد حسمت محكمة النقض في هذا المعطى من خلال رفض الطلب الذي تقدمت به الطالبة (المديرية العامة للضرائب) ضد المطلوبة (شركة مطاحن الدكارات). وذلك حول تفسير البند II من المادة 47 من القانون 24.86 والذي جاء فيه ما يلي:

"بصرف النظر عن الجزاءات الضريبية الأخرى فإن كل تسديد يتعلق بمعاملة ويتم بغير شيك مسطر وغير قابل للتظهير أو سند تجاري أو اي طريقة مغناطيسية للأداء أو تحويل بنكي يعرض الشركة البائعة أو مقدمة الخدمات التي تم فحص محاسبتها لغرامة تساوي 6% من مبلغ المعاملة التي يساوي مبلغها أو يفوق 20.00درهم والمنجزة:

بين شركة خاضعة للضريبة على الشركات وأشخاص خاضعين للضريبة العامة على الدخل أو الضريبة على الشركات أو الضريبة على القيمة المضافة يعملون لأغراض نشاطهم المهني.
على أن أحكام الفقرة أعلاه لا تطبق على المعاملات المتعلقة بالحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية غير المحولة.

إذن، فالمادة في حرفيتها تجزم بفرض غرامة قدرها 6% في حالة التسديد بالطرق غير المنصوص عليها في المادة، وهذا هو ما تمسكت به إدارة الضرائب أن قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط القاضي بإلغاء الغرامة المفروضة 6% غير مؤسس على سند قانوني سليم إذ أنه من الثابت أن واقعة فرض غرامة 6% الواجبة في حق المطلوبة والمنصوص عليها في البند II من المادة 47 كما أشرنا لذلك أعلاه وأضافت أن المحكمة حملت النص ما لا يحتمل.

ولكن رد المحكمة كان غائيا أي أنه لم ينظر إلى حرفيته النص بل جوهره والهدف المتوخى منه دون تأويله، واعتبرت أن قرار محكمة الاستئناف الإدارية لم يضف أية حالة إلى الحالات الواردة في المادة 47 على سبيل الحصر.

وكرأي شخصي فإننا نشاطر الهيئة القضائية في قرارها وذلك على اعتبرا أن الأداء نقدا في حساب الشركة عن طريق مؤسسة بنكية يعتبر بمثابة تحويل. وأن الشركة من خلال هذه العمليات لم يكن هدفها الإخفاء أو التدليس. لأنه يمكن لإدارة الضرائب مراقبة ذلك، فإن فرض غرامة 6% يصبح غير ذي جدوى، لأن الأداء لم يكن نقدا.

خاتمة:

إن النزاع حول معنى النص، يعتبر ذو طبيعة موضوعية، حيث اختلفت الإدارة الضريبية مع الملزم في تأويل البند الثاني من المادة 47 ومعناها وهل حالة الأداء نقدا عن طريق مؤسسة بنكية في حساب الشركة يعد تحويلا بنكيا. إن النظر إلى قرار محكمة النقض في هذه القضية رفض الطلب الذي تقدمت به الطالبة ليعتبر من ناحية ضيقة انتصارا لدفع الشركة ولكن من ناحية يمنع الإدارة الضريبية من التعسف التأويلي ضد الملزمين.



الاحد 25 أكتوبر 2015
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter