الوقائع
يستفد من أطوار القضية أن أجيرا – الطالب – كان يرتبط مع مشغلة – المطلوب ضدها – بعقد شغل والمؤرخ في 16/8/1995 إلا أنه في تاريخ 12/11/2007 فوجئ بفصله من الشغل بسبب أنه إرتكب خطأ جسيم يتمثل في مشاجرة دخل فيها مع زميل له في العمل، الشيء الذي نتج عنه خلق فوضى عارمة داخل المؤسسة.
وقد رفع هذا الأجير دعوى أمام المحكمة الإبتدائية يطالب بموجبها الحكم له بالتعويضات القانونية الثلاث إلى جانب التعويضات عن العطلة السنوية المؤدى عنها، ثم أصدرت المحكمة حكمها القاضي بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 927,36 درهم عن باقي الأجرة و 1391,04 درهم عن العطلة السنوية مع تسليمه شهادة عمل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
بهد ذلك تقدمت المشغلة بطعن بالاستئناف في الحكم الإبتدائي على أساس أن هذا الأخير غير مبني على أساس قانوني ومخالف لنص المادة 39 من مدونة الشغل، وأن المشاجرة تدخل ضمن الأخطاء الجسيمة التي تبرر الفصل دون إحترام أجل الإخطار ودون أي تعويض، إلا أن محكمة الإستئناف قضت بتأييد الحكم الإبتدائي.
وقد نقضت محكمة النقض قرار محكمة الإستئناف واعتبرت الفصل مبرر وذلك لسببين:
- أن الأجير يكون مسؤولا في أطار شغله عن فعله كما أن عليه الإمتثال لأخلاقيات المهنة وفق ما تقضي به المادة 20 و 21 من مدونة الشغل.
- إعتبار الشجار داخل مقر العمل بمثابة خطأ جسيم بصرف النظر عمن كان سببا في الشجار ومن من الأجراء إعتدى على الأخر.
يتميز عقد الشغل عن باقي العقود بخاصية التبعية والتي تجعل الأجير يخضع لأوامر مشغله وتعليماته في حدود ما يسمح به القانون، كما أن من آثار هذه العلاقة تمتيع المؤاجر بسلطة إيقاع عقوبات تأديبية في حق الأجير كلما خرج عن حدود تطبيق الأوامر وأداء المهام المنوطة به، أو ارتكاب بعض الأخطاء والتي تختلف من أخطاء يسيرة إلى أخرى جسيمة.
والسلطة التأديبية تثبت لصاحب المؤسسة بإعتباره الرئيس الفعلي والطبيعي لها، وهي سلطة ضرورية بالنسبة لكل منظمة تضم جماعة من الأفراد حتى يسود النظام بينهم[1]. فكلما ارتكب أحد الأجراء خطأ جسيما إلا وتحركت السلطة التأديبية للمشغل لإتخاذ ما يراه مناسبا لضبط النظام والإحترام داخل المؤسسة.
ولقد اختلف الفقهاء حول الأساس القانوني للسلطة التأديبية التي يتمتع بها المشغل، فمنهم من عزاها إلى تفويض الدولة لحقها في العقاب، وذهب تيار أخر مسندا تلك السلطة للأعراف المهنية وإلى نظرية المؤسسة، إلى أن الرأي القريب للصواب هو الذي ربط مصدر السلطة التأديبية بعلاقة التبعية القانونية الناتجة مباشرة عن عقد الشغل[2].
إلا أن هذه السلطة تبقى خاضعة لرقابة القضاء – القضاء الإجتماعي – والذي يعود له الأمر في البحث عن سبب إتخاذ العقوبة التأديبية، وعن القرارات التي تم الخلوص إليها، وفي تقدير العقوبات المتخذة على اعتبار أن الأجير يبقى مركزه ضعيف داخل العلاقة الشغلية الشيء الذي يحتم دائما على القضاء التدخل من أجل ضبط موازين هاته العلاقة.
ولتعليقنا على هذا القرار الصادر عن الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض فيما يتعلق بالمشاجرة داخل مقر العمل، نرى بضرورة طرح إشارات وتوضيحات للبحث في توجه القرار الذي انتهى بالقول بالخطأ الجسيم ومقابلته مع النصوص القانونية وأراء الفقه في الموضوع.
المفهوم القانوني للخطأ الجسيم
يعتبر الخطأ الجسيم من بين أسباب إنهاء عقد الشغل[3] من الجانب الذي تضرر منه، وتكمن أهميته في اعتباره منطلق تطبيق وتحريك العقوبة التأديبية للمشغل.
لكن رغم ذلك، فإن المشرع المغربي لم يعرف الخطأ الجسيم وإنما إكتفى فقط الإشارة إلى بعض صوره بموجب المادة 39 من مدونة الشغل [4] كخيانة الأمانة والسرقة والإعتداء بالضرب... وهذه الأخطاء هي على سبيل المثال لا الحصر، لأنه إذا قلنا بالحصرية وأخذنا بها فإننا نكون قد ضيقنا من سلطة المشغل التأديبية في مؤاخذة الأجير بناءا على خطأ غير منصوص عليه في تعداد المادة 39 من القانون[5].
وقد عرفت محكمة النقض الفرنسية الخطأ الجسيم بأنه ذلك الخطأ الذي يجعل من المستحيل إستمرار علاقة العمل بين المشغل والأجير المخطئ، وهذا التعريف وضع حدا للخلاف الذي كان مثارا بين الفقهاء حول وضع مفهوم محدد للخطأ الجسيم.
ويختلف الخطأ الجسيم عن الخطأ اليسير في أن الأول يمكن المشغل من فصل الأجير دون إحترام أجل الإخطار ودون منحه أي تعويض[6] ، وبالطبع مع إحترام مسطرة الفصل التأديبي المنصوص عليها في المواد 62 و 63 و 64 من م.ش تحت طائلة اعتبار الفصل تعسفيا، وهو توجه القضاء في هذا المضمار[7].
أما الخطأ اليسير فهو ذلك الخطأ الذي لا يؤثر على العلاقة الشغلية وإنما يتجلى فقط في خروج الأجير عن أمر أو توجيه مشغله لا غير فهو لا يؤثر على إستمرارية العلاقة الشغلية.
وبناءا على ذلك، وضع المشرع المغربي للمشغل سلسلة العقوبات التأديبية بموجب المادة 37 من م.ش والتي يجب عليه أن يحترمها كلما وجد نفسه أمام خطأ يسير والأمر هنا يتعلق بالإنذار والتوبيخ الأول والتوبيخ الثاني أو التوقيف المؤقت من الشغل والتوبيخ الرابع أو النقل إلى مصلحة أخرى[8].
وتكتسي عملية التمييز بين الخطأ الجسيم والخطأ العادي أهمية بالغة من زاوية معرفة الجزاء القانوني السليم، فإن كان الخطأ الذي إرتكبه الأجير فادح في نظر القانون والقضاء فإن الجزاء هو الفصل اللهم إذا تم التوفيق بين الأطراف في إطار مسطرة الصلح التمهيدي المنصوص عليها في المادة 41 من م.ش.
أما إذا تعلق الأمر بخطإ يسير فإن الجزاء هو الأخر يكون يسير إلا في الحالة التي يتخذ فيها المشغل كل العقوبات التأديبية الوارد عليها النص في المادة 37 من م.ش داخل سنة وحينها يتحول الجزاء إلى فصل مبرر[9] .
وهكذا فإن الخطأ الجسيم سواء كان مسمى أو غير مسمى[10] فإنه يبقى خاضعا لرقابة القضاء الذي يقيمه ويقابله مع العقوبة التأديبية المتخذة.
اعتبار المشاجرة داخل المقاولة بمثابة خطإ جسيم خطأ في حد ذاته
بالرجوع إلى مقتضيات المادة 37 من مدونة الشغل نجدها تشير إلى الإعتداء بالضرب كخطأ جسيم مبرر للفصل، وهذا الإعتداء قد يوجه ضد زميل في العمل أو حتى ضد المشغل ويبقى بالطبع إثباته على عاتق المشغل الذي يتمسك به وفق ما هو ثابت في مقرر الفصل.
وقد استعمل المشرع المغربي في الفصل السادس من النظام النموذجي الملغى مصطلحا مرادف للمشاجرة وهو المضاربة، وذلك حين تحديده لبعض الأخطاء الشنيعة حيث جاء في هذا الفصل (المضاربة داخل المؤسسة أو أوراشها) مما دفع ببعض الفقه إلى التعليق على لفظ المضاربة وعن مفهومه وهل يمكن أن يشمل الإعتداء بالضرب، فإن كانت لفظة المضاربة تعني تبادل الضرب فإن الأجير الذي كان في موقف المدافع عن نفسه لا يمكن أن تعتبر مشاركته في الضرب خطأ جسيما[11].
وبناءا على ما سبق يلاحظ أن اصطلاح المضاربة الذي كان منصوصا عليه في الظهير النموذجي الملغى هو أقوى في الدلالة من الإعتداء بالضرب في هذه النازلة، إذ لو أبقى المشرع المغربي على هذا المصطلح لسهل على القاضي تكييفه، لأن الأمر يتعلق بعراك وشجار بين أجيرين فإن أخذنا بالخطأ الوارد في المادة المذكورة والذي إنطلقت منه محكمة النقض في القول بالفصل المبرر، فسوف لن يكون هناك شجار لأن الإيذاء بالضرب يفترض في الغالب أن يصدر الفعل من شخص مبادر وينتهي عنده دون الرد عليه من الطرف المعتدى عليه.
أما في الحالة الثانية حيث يقوم فيها المعتدى عليه بالرد على المعتدي فإننا نكون أمام مشاجرة وهي جوهر النازلة التي نعالجها، و محكمة النقض تبنت مفهوما ضيقا للمشاجرة وتكييفه على أنه إعتداء بالضرب من قبل الأجير المفصول وهو توجه غير مبني على أساس قانوني سليم معتمدين لتبرير ذلك ملاحظتين كالتالي:
الملاحظة الأولى : أن المشاجرة باعتبارها خطأ جسيم لم يشر إليها المشرع ضمن لائحة الأخطاء الواردة في المادة 39 من م.ش، إذ هي تنتمي لعائلة الأخطاء الجسيمة غير المسماة وبالتبع تكون المحكمة في قرارها وقعت في خلط بين الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها في القانون وبين تلك التي لم يشملها تعداد م.ش، وذلك حينما قضت في تعليلها أن محكمة الاستئناف تكون قد طبقت القانون حينما اعتبرت مشاجرة الأجير خطأ جسيم وفق مفهوم المادة 39 من القانون.
الملاحظة الثانية : أن المحكمة تبنت مفهوما ضبابيا للمشاجرة داخل مقر العمل لكونها لم تكثرت للمتسبب في الشجار ومن بادر بالعراك حتى نستطيع تحديد المدافع عن نفسه من المعتدي.
ويلاحظ بهذا الصدد تغييب لتطبيق نظرية الطابع الحمائي للقانون الإجتماعي التي تفرض على القاضي الإجتماعي إعمال سلطته التقديرية فيما يتعلق بظروف تخفيف جسامة الخطأ كلما تعلق الأمر بخطأ يصعب فيه تحديد المعتدي من المعتدي عليه، خاصة أن المشغلة لم تثبت ما يفيد مبادرة الأجير بالاعتداء وأن الشاهد الذي تم الإستماع إليه أمام المحكمة الإبتدائية (وهيب) وهو أجير بنفس المقاولة[12] صرح على أن الأجير كان في وضع دفاع عن نفس ولم يصدر عنه سب أو شتم.
وتأسيسا على ما سبق نخلص أن المشاجرة يمكننا تصنيفها بمثابة خطإ جسيم طالما إستطعنا تحديد المعتدي من المعتدى عليه، أما عند الشك فالأمر يفسر لصالح الأجير وذلك بقلبه إلى خطأ يسير غير مبرر للفصل.
عدم إعمال المحكمة لقواعد الطابع الحمائي للقانون الإجتماعي
يلعب القضاء الإجتماعي دورا مهما في إنهاء نزاعات الشغل بصفة عامة والفردية منها بالخصوص، وذلك بالتطبيق العادل للقاعدة القانونية الواردة في النص الإجتماعي، وإنصاف الأجراء بمراعاة مراكزهم الضعيفة وتفعيل خاصية الطابع الحمائي الذي تتمتع به العقود التي تختل فيها موازين القوى مما يحتم على القضاة إعادة بناء صرح هذه العلاقات القانونية وقذف روح التوازن فيها.
تأسيسا على هذا النحو، فإن القرار موضوع تعليقنا لم ينتبه لنظرية لاطالما نادى بها فقهاء القانون الإجتماعي لما اتضح عندهم وجود تفاوت في العلاقة الشغلية والأمر هنا يتعلق بالطابع الحمائي للقانون الإجتماعي.
فالقضاء الفرنسي وكذلك نظيره المصري قد أخذ في أكثر من نازلة بظروف تخفف من جسامة خطأ الأجير – أي قلبه إلى خطأ يسير – انطلاقا من ظروف معينة منها ما يتعلق بشخص الأجير أو بحسن نيته أو أقدميته داخل المؤسسة أو بسلوك المشغل الخاطئ[13] .
- قاعدة أن الشك يفسر لصالح الأجير
- عامل أقدمية الأجير داخل المقاولة
- السلوك الخاطئ للمشغل
والمطلوب من قضاتنا بما لهم من سلطة تقديرية الأخذ بعين الإعتبار في كل نازلة ترتبط بالفصل بناءا على ارتكاب خطأ جسيم قواعد الطابع الحمائي الذي ابتغاه المشرع من وراء التقنين الإجتماعي.
ورغم ذلك، فإن القضاء المغربي حتى وإن لم يأخذ لحد الأن بظروف تخفيف جسامة الخطأ، فإن في مدونة الشغل ما يفهم معه بضرورة مراعاة تلك الظروف، حيث نصت المادة 64 من نفس القانون في فقرتها الثالثة على أن المحكمة لا تنظر إلا في الأسباب الواردة في مقرر الفصل وظروفه، وبمفهوم المخالفة تطبيق قاعدة ظروف تخفيف جسامة الخطأ.
خاتمة
إن توجه الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض في هذا القرار هو توجه يكاد يكون موحدا بالنسبة للعمل القضائي بالمغرب، الذي يعالج الخطأ الجسيم بنظرة سطحية لا غير متقيدا بما يرد في مقرر الفصل من أخطاء منسوبة للأجراء.
والمشاجرة داخل مقر العمل يصعب تكييفها واعتبارها بمثابة خطأ جسيم لوجود ظروف تلتف حولها وتحيط بها تجعلنا نراعي لمركز الأجير – معتدي أو معتدى عليه – وعدم التسرع بفصله فقد يكون سلوكه حسن لكن أحد العوامل عبأته للعراك، وقد تكون للمشغل يد في وقوع المشاجرة أو كون الأجير معروف بمزاجه العصبي أو بحداثة سنه.
وتأسيسيا على ما سبق، فمحكمة النقض حينما اعتبرت المشاجرة داخل مقر العمل بمثابة خطأ جسيم بمفهوم المادة 39 من مدونة الشغل تكون قد غيبت تطبيق الطابع الحمائي للقانون الاجتماعي، فالخطأ يجب النظر إليه نظرة واقعية لا قانونية صرفة.
لائحة المراجع
- محمد الكشبور، إنهاء عقد الشغل، مطبعة النجاح الجديدة، طبعة 2008، الدارالبيضاء.
- محمد بوعزيز، السلطة التأديبية لرئيس المؤسسة في قطاع الشغل الخاص بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، 1984، الرباط.
- موسى عبود، دروس في القانون الإجتماعي، المركز الثقافي العربي، الطبعة الثالثة، 2004.
- بشرى العلوي، الفصل التعسفي للأجير على ضوء العمل القضائي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، السويسي، الرباط 2005.
- محمد الكشبور، تكييف الخطأ الجسيم والطابع الحمائي للقانون الإجتماعي، المجلة المغربية للقانون، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1988، العدد 16.
الهوامش
1 - محمد الكشبور، إنهاء عقد الشغل، مطبعة النجاح الجديدة، طبعة 2008، الدار البيضاء، ص 134.
[2] - محمد بوعزيز، السلطة التأديبية لرئيس المؤسسة في قطاع الشغل الخاص بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، 1984، الرباط، ص 90.
[3] - سواء تعلق الأمر بعقد شغل محدد المدة أم غير محدد المدة.
[4] - أما عن الأخطاء الجسيمة التي يرتكبها المشغل صاحب المؤسسة فقد أشارت المادة 40 من م.ش إلى بعضها.
[5] - إن الأخطاء الجسيمة غير المسماة هي الأخرى لا تقع تحت حصر ولعل أبرزها الإضراب غير المشروع، النوم داخل المؤسسة أثناء العمل دون مبرر مشروع ، زيادة الأجير في أثمنة السلعة بنحو يضر بالمشروع والمشغل...
[6] - تنص الفقرة الأولى من المادة 43 من م.ش على أنه " يكون إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة، بإرادة منفردة، مبنيا على إحترام أجل الإخطار، مالم يصدر خطأ جسيم عن الطرف الآخر".
[7] - قرار الغرفة الإجتماعية لمحكمة النقض عدد 1144/5/2015 منشور في مجلة القضاء المدني، العدد 10، 2014.
[8] - انظر نص المادة 37 من مدونة الشغل.
[9] - نسجل على المشرع المغربي في هذا السياق ، أن الأجير الذي سيفصل بناءا على إستنفاذ المشغل كل العقوبات التأديبية داخل السنة لن يستفيد من مقتضيات مسطرة الفصل التأديبي وما توفره من ضمانات قانونية وإجرائية كالإستماع للأجير ومؤازرته من قبل مندوب الأجراء أو الممثل النقابي للمقاولة، وهذا خلاف الأجير الذي فصل بناءا على إقتراف خطأ جسيم الذي يستفيد من مسطرة الفصل التأديبي.
[10] - إستعملنا مصطلح الخطأ الجسيم المسمى قياسا على العقد المسمى والذي يحظى بتنظيم وتسمية المشرع.
[11] - موسى عبود، دروس في القانون الإجتماعي، المركز الثقافي العربي، الطبعة الثالثة، 2004، ص 190 – 191.
[12] - استقر المجلس الأعلى سابقا على جواز شهادة أجير ضد أجير أو في صفه، ولو كان الشاهد في علاقة تبعية مع المشغل حيث جاء في أحد القرارات : " ... لا يوجد ما يمنع من الاستماع إلى شاهد لا زال في علاقة تبعية مع المشغل والمحكمة لما استمعت للشاهد محمد البردعي بعد أدائه اليمين القانونية وأكد أن العامل غادر العمل بمحض إرادته جاءت شهادته صحيحة ولا لبس فيها..." ( قرار اجتماعي صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 13 أبريل 2005 أشارت إليه بشرى العلوي، الفصل التعسفي للأجير على ضوء العمل القضائي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، السويسي، الرباط 2005، ص 121.
[13] - محمد الكشبور، تكييف الخطأ الجسيم والطابع الحمائي للقانون الإجتماعي، المجلة المغربية للقانون، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1988، العدد 16، ص 21.
[14] - خاصة الزاوية الإقتصادية والمالية للمقاولة.