تنص المادة 63 من مدونة الشغل على مايلي:
"يسلم مقرر العقوبات التأديبية الواردة في المادة 37 أو مقرر الفصل إلى الأجير المعني بالأمر يدا بيد مقابل وصل ، أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل ثماني وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ المقرر المذكور.
يقع على عاتق المشغل عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل، كما يقع عليه عبء الإثبات عندما يدعي مغادرة الأخير لشغله".
تحدثت الفقرة الأولى من هذه المادة على كيفية تبليغ مقرر العقوبات التأديبية أو مقرر الفصل وآجال تسليمه.
والملاحظ أن المشرع حدد اجل 48 ساعة لتبليغ المقرر المذكور تبتدئ منذ اتخاذ القرار من طرف المشغل.
وبالتالي وجب على المشغل الذي يتخذ قرارا بفصل الأخير (بعد أن يكون قد سلك المسطرة المنصوص عليها في المادة 62)أن يلتزم بتبليغ مقرر الفصل للأجير داخل أجل 48 ساعة من تاريخ اتخاذه للقرار.
تاريخ التوصل:14غشت 2012
تاريخ النشر: 14 غشت 2012
والجدير بالذكر أن المشرع لم يحدد تاريخا معينا لاتخاذ مقرر الفصل التأديبي،وذلك على عكس مانص عليه بخصوص اجل الاستماع إلى الأجير إذ نص في المادة 62 على انه يجب أن يستمع إلى الأجير داخل اجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه.
ومن شأن عدم تحديد المشرع لتاريخ معين من أجل اتخاذ مقرر الفصل،أن يطرح عدة إشكالات عند تطبيق مسطرة الفصل التأديبي.
فأمام عدم تحديد تاريخ معين لاتخاذ مقرر الفصل،يبقى الأمر موكولا إلى إرادة المشغل أمام غياب مقتضى قانوني يلزمه.
فممكن مثلا أن يتم الاستماع إلى الأجير من طرف المشغل أو من ينوب عنه طبق المنصوص عليه في المادة 62 من مدونة الشغل وداخل الأجل المحدد قانونا وهو ثمانية أيام كأقصى اجل يفصل بين التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه وتاريخ الاستماع إلى الأجير.
وقد يستمر هذا الأجير في أداء عمله بعد الاستماع إليه لمدة طويلة قد تبلغ أشهرا ليفاجأ بعدها بتبليغه مقرر الفصل من جانب المشغل.
وذلك على اعتبار أن المشرع لم يقيد المشغل بأجل لاتخاذ مقرر الفصل بعد الاستماع إلى الأجير وإنما أوجب عليه فقط أن يبلغه بالمقرر داخل اجل 48 ساعة منذ اتخاذه.
وحيث من شان ذلك أن يضر بمصالح الأجير خصوصا إذا استمر هذا الأخير في العمل بعد الاستماع إليه لمدة طويلة، أو يمكن أن يطمأن بان المشغل لم يتخذ قرارا بفصله أو اتخاذ أي عقوبة تأديبية ضده ، ليفاجأ بعدها بمقرر الفصل.
وأمام هذا القصور التشريعي، تدخل المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)من خلال قراره عدد 353 الصادر بتاريخ 25 مارس 2009 من الملف عدد: 681/5/2008 والذي جاء فيه:
"مقرر الفصل التأديبي حتى وان لم يحدد المشرع تاريخا معينا لاتخاذه فان المفروض صدوره فور الانتهاء من الاستماع للأجير ليكون على بينة من أمره ويعلم ما إذا تم فصله أم تقرر الاحتفاظ به أو اتخاذ عقوبات اخف في حقه مما يجعل الثمانية أيام هي من اجل الاستماع واتخاذ المقرر."
وبهذا يكون اجتهاد المجلس الأعلى قد سد الفراغ الذي يعتري المادة 63 بخصوص أجل اتخاذ مقرر الفصل في حق الأجير.
ويكون أجل ثمانية أيام المنصوص عليه في المادة 62 هو الأجل المحدد للاستماع للأجير،وفي نفس الوقت الأجل المحدد لاتخاذ مقرر الفصل.
ويكون بذلك عدم احترام هذا الأجل بخصوص اتخاذ مقررالفصل، بمثابة فصل تعسفي للأجير.
إلا أنه وجب على المشرع المغربي التدخل لملء هذا الفراغ التشريعي والتنصيص على اجل اتخاذ مقرر الفصل لتفادي أي إشكال عند تطبيق مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل.
"يسلم مقرر العقوبات التأديبية الواردة في المادة 37 أو مقرر الفصل إلى الأجير المعني بالأمر يدا بيد مقابل وصل ، أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل ثماني وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ المقرر المذكور.
يقع على عاتق المشغل عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل، كما يقع عليه عبء الإثبات عندما يدعي مغادرة الأخير لشغله".
تحدثت الفقرة الأولى من هذه المادة على كيفية تبليغ مقرر العقوبات التأديبية أو مقرر الفصل وآجال تسليمه.
والملاحظ أن المشرع حدد اجل 48 ساعة لتبليغ المقرر المذكور تبتدئ منذ اتخاذ القرار من طرف المشغل.
وبالتالي وجب على المشغل الذي يتخذ قرارا بفصل الأخير (بعد أن يكون قد سلك المسطرة المنصوص عليها في المادة 62)أن يلتزم بتبليغ مقرر الفصل للأجير داخل أجل 48 ساعة من تاريخ اتخاذه للقرار.
تاريخ التوصل:14غشت 2012
تاريخ النشر: 14 غشت 2012
والجدير بالذكر أن المشرع لم يحدد تاريخا معينا لاتخاذ مقرر الفصل التأديبي،وذلك على عكس مانص عليه بخصوص اجل الاستماع إلى الأجير إذ نص في المادة 62 على انه يجب أن يستمع إلى الأجير داخل اجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه.
ومن شأن عدم تحديد المشرع لتاريخ معين من أجل اتخاذ مقرر الفصل،أن يطرح عدة إشكالات عند تطبيق مسطرة الفصل التأديبي.
فأمام عدم تحديد تاريخ معين لاتخاذ مقرر الفصل،يبقى الأمر موكولا إلى إرادة المشغل أمام غياب مقتضى قانوني يلزمه.
فممكن مثلا أن يتم الاستماع إلى الأجير من طرف المشغل أو من ينوب عنه طبق المنصوص عليه في المادة 62 من مدونة الشغل وداخل الأجل المحدد قانونا وهو ثمانية أيام كأقصى اجل يفصل بين التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه وتاريخ الاستماع إلى الأجير.
وقد يستمر هذا الأجير في أداء عمله بعد الاستماع إليه لمدة طويلة قد تبلغ أشهرا ليفاجأ بعدها بتبليغه مقرر الفصل من جانب المشغل.
وذلك على اعتبار أن المشرع لم يقيد المشغل بأجل لاتخاذ مقرر الفصل بعد الاستماع إلى الأجير وإنما أوجب عليه فقط أن يبلغه بالمقرر داخل اجل 48 ساعة منذ اتخاذه.
وحيث من شان ذلك أن يضر بمصالح الأجير خصوصا إذا استمر هذا الأخير في العمل بعد الاستماع إليه لمدة طويلة، أو يمكن أن يطمأن بان المشغل لم يتخذ قرارا بفصله أو اتخاذ أي عقوبة تأديبية ضده ، ليفاجأ بعدها بمقرر الفصل.
وأمام هذا القصور التشريعي، تدخل المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا)من خلال قراره عدد 353 الصادر بتاريخ 25 مارس 2009 من الملف عدد: 681/5/2008 والذي جاء فيه:
"مقرر الفصل التأديبي حتى وان لم يحدد المشرع تاريخا معينا لاتخاذه فان المفروض صدوره فور الانتهاء من الاستماع للأجير ليكون على بينة من أمره ويعلم ما إذا تم فصله أم تقرر الاحتفاظ به أو اتخاذ عقوبات اخف في حقه مما يجعل الثمانية أيام هي من اجل الاستماع واتخاذ المقرر."
وبهذا يكون اجتهاد المجلس الأعلى قد سد الفراغ الذي يعتري المادة 63 بخصوص أجل اتخاذ مقرر الفصل في حق الأجير.
ويكون أجل ثمانية أيام المنصوص عليه في المادة 62 هو الأجل المحدد للاستماع للأجير،وفي نفس الوقت الأجل المحدد لاتخاذ مقرر الفصل.
ويكون بذلك عدم احترام هذا الأجل بخصوص اتخاذ مقررالفصل، بمثابة فصل تعسفي للأجير.
إلا أنه وجب على المشرع المغربي التدخل لملء هذا الفراغ التشريعي والتنصيص على اجل اتخاذ مقرر الفصل لتفادي أي إشكال عند تطبيق مقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل.