MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



تقام دعاوى الصفقات العمومية إما أمام المحكمة الإدارية لمحل إبرام العقد أو لمكان التنفيذ

     

القاعدة

-عدم الاختصاص المكاني ..... الإحالة بقوة القانون..... وبدون صائر
-تقام دعاوى الصفقات العمومية إما أمام المحكمة الإدارية لمحل إبرام العقد أو لمكان التنفيذ طبقا للبندين السابع والثامن من الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية .




الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم :
بتاريخ : 4/4/2013
ملف رقم : 15/31/2013



 
 
                      باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
 
  بتاريخ الخميس  16 جمادى الأولى 1434 الموافق لـ  4 أبريل  2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :

                   محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا                            
                     أمينة ناوني..........................................عضوا
                   معاذ العبودي..................................... عضوا
                 بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا
               بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط
 
 
الحكم الآتي نصه :
 
بين : -تكتل مجموعة المقاولتين بالتضامن   وهما:
………….;
النائب عنهما الأستاذين ……، المحاميين بهيئة مكناس والجاعلين محل المخابرة معهما بمكتب الأستاذ …..  المحامي بهيئة الرباط....................................................................................من جهة
 
وبين : الدولة في شخص رئيس الحكومة
-وزارة التجهيز والنقل  الممثلة بوزيرها بمكاتبه بالرباط
     نائبتها الأستاذة ثريا المراكشي  المحامية بهيئة الرباط.
-مديرة الوكالة الوطنية للموانئ بالبيضاء بمكاتبها بالرباط
-الوكيل  القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط
............................................... .....................من جهة أخرى
 
                                الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي    للدعوى المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ  22-1-2013 المقدمة من طرف الشركتين المدعيتين  بواسطة نائبهما والمؤداة عنهما  الرسوم القضائية واللتان يعرضان  فيه أنهما بصفتهما تكتل مجموعة المقاولتين  أبرما مع المدعى عليها ……. من أجل  تشييد وبناء محطة متنوعة الاختصاصات بميناء الجرف الأصفر،وفي إطار إنجاز الأشغال تم إبرام ملحقين إضافيين للصفقة يتعلق الأول بتحويل إسم صاحب المشروع  من المكتب الوطني للموانئ إلى إسم الوكالة الوطنية  مصادق عليه بتاريخ 11-10-2007 ،والثاني يخص  إدماج الثمن رقم 412 لإزالة ترابود مع الأخذ بعين الاعتبار مدة إنجاز الأشغال في 4 أشهر، وأن الشركة وجهت للمدعى عليها مذكرة مطالب رقم 12-274 بتاريخ 11-5-2012  تطبيقا للفصل 71 من الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال ،إلا أن صاحب المشروع لم يدل بأي جواب داخل أجل الشهرين.
وأن تنفيذ هذه الأشغال الخارجة  عن الصفقة عرفت عدة صعوبات وإكراهات جسيمة وغير متوقعة للتغييرات الواقعة على المشروع الأولي ،وللتباطؤ في اتخاذ بعض القرارات في حينها والغير المبررة زاد في تضخيم هذه العراقيل ،مما ترتبت عنه خسائر هامة  أدت للإخلال بالتوازن المالي من حيث الأثمان ،ولا من حيث مدة الإنجاز المسطرة بالصفقة ،ووقع تغيير في طبيعة المنشأة المتعلقة بإزالة وجرف المواد من الصنف الثاني (الثمن رقم 201 ب)إذ تبين أن بعض المناطق توجد بها طبقات صخرية يبلغ سمكها 6 أمتار ،فيحين أن الصفقة حددن ثلاث أمتر فقط،ولولا اكتشاف الطبقات الزائدة بما يزيد عن 50 لتمت عملية الحفر داخل الآجال المحددة ،مما اضطرها إلى جلب الآليات المتطورة عن طريق الكراء ثلاث مرات ،مع ما تطلبه ذلك من نفقات جد هامة،مما يجعل الغرامات المفروضة غير مؤسسة ،كما صاحب ذلك وجود توقفات في الأشغال بأمر من صاحبة المشروع وتعثر أشغال المسالك والشبكات ،لأجله تلتمس  الحكم على الدولة في شخص رئيس الحكومة والوكالة الوطنية في شخص ممثلها القانوني بأدائهما لها تضامنا بينهما ما مجموعه 81.072.542.80 درهم  مقابل الأشغال الإضافية  الخارجة عن الصفقة  وما تطلبته من تسخير للوسائل التقنية والمادية عدد 06-DG-28  وما تطلبته من تسخير للوسائل التقنية والمادية والموارد البشرية بالإضافة إلى الفوائد القانونية ،وذلك بصفة أساسية وبإجراء خبرة من طرف مكتب مختص بتقييم الأضرار وحفظ الحق في تقديم المطالب الختامية لما بعد الخبرة.
 وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعى عليها –أثناء المداولة -بتاريخ 24-3-2013 التي تعرض فيها أن الدعوى تتعلق بصفقة عمومية أنجزت بمدينة الدار البيضاء لذلك فالمحكمة المختصة طبقا للفقرة السابعة من الفصل 28 من ٌ ق.م.م  هي محكمة مكان تنفيذ تلك الأشغال وهي المحكمة الإدارية بالدار البيضاء و التمست التصريح  بعدم الاختصاص.
وبناء على عرض القضية بجلسة 21-3-2013،حضر خلالها نائبا الطرفين وأكدا ما سبق،وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة،والرامية إلى تطبيق القانون، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

 وبعد المداولة طبقا للقانون

-حول الاختصاص المحلي للمحكمة  

حيث يهدف الطلب إلى الحكم على الدولة في شخص رئيس الحكومة والوكالة الوطنية في شخص ممثلها القانوني بأدائهما لها تضامنا بينهما ما مجموعه 81.072.542.80 درهم  مقابل الأشغال الإضافية  الخارجة عن الصفقة  وما تطلبته من تسخير للوسائل التقنية والمادية عدد 06-DG-28  وما تطلبته من تسخير للوسائل التقنية والمادية والموارد البشرية بالإضافة إلى الفوائد القانونية ،وذلك بصفة أساسية وبإجراء خبرة من طرف مكتب مختص بتقييم الأضرار وحفظ الحق في تقديم المطالب الختامية لما بعد الخبرة.
وحيث دفعت المدعى عليها بعدم الاختصاص المكاني  لهذه المحكمة لكون الدعوى تتعلق بصفقة عمومية تتعلق ببناء مركز الجرف الأصفر بالجديدة التابع محليا للمحكمة الإدارية بالبيضاء .
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن تنفيذ أشغال الصفقة العمومية يتعلق ببناء مركز الجرف الأصفر بالجديدة،وأن عقد الصفقة وقع بالدار البيضاء بتاريخ 25-5-2006.
 وحيث إن الصفقات العمومية يخضع الاختصاص المحلي بشأنها إما للمحكمة الإدارية لمحل إبرام العقد أو لمحكمة تنفيذ الأشغال طبقا للبندين السابع  والثامن  من الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية  .
وحيث بذلك  يكون الطلب قد قدم إلى محكمة غير مختصة مكانيا.
وحيث إن الإحالة للمحكمة المختصة تكون بقوة القانون وبدون صائر.
 
 
المنطوق
 
و تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية  ومقتضيات
 
 قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصول 16 و 17 و 28 منه .
 
لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :
 
بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمة و إحالة الملف على المحكمة الإدارية
 
بالدار البيضاء بدون صائر .
 
        
         بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
 
الرئيس   المقرر                                                                            كاتب الضبط.
 
تقام دعاوى الصفقات العمومية إما أمام المحكمة الإدارية لمحل إبرام العقد أو لمكان التنفيذ



الخميس 4 أبريل 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"