كلمة شكر: أتقدم بجزيل الشكر والامتنان، إلى جميع موظفي إدارة الجمارك على مستوى المديرية الجهوية للشمال الشرقي بصفة عامة،و إلى الأستاذين مصطفى بتقيطون وعلي اوعدي بصفة خاصة.
لائحة البيانات:
اسم البيان | |
بيان توضيحي رقم 1:المصالح المركزية التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة | |
بيان توضيحي رقم 2: المصالح الخارجية التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة | |
بيان توضيحي رقم 3:الهيكلة الإدارية للمديرية الجهوية للشمال الشرقي. | |
بيان توضيحي رقم 4 : الهيكلة الإدارية لامرية مكتب ميناء الناظور. | |
تعتبر الضرائب المورد الأساسي الذي تعتمد عليه مختلف الدول لتغطية نفقاتها العمومية، ومع تطور الوظائف والأدوار التي أصبحت الدولة تضطلع بها، لم تعد الإيرادات الضريبية تكفي لتغطية حجم النفقات المتزايدة. فبادرت هذه الدول إلى تحديث أنظمتها الضريبية بالشكل الذي تستطيع فيه تحقيق مردودية تغطي الإنفاق العمومي.
ورغم هذا التطور الذي شهدنه الأنظمة الضريبية وتنامي مساهمتها في التمويل العمومي وجدت ظاهرة تتطور بشكل متوازي مع تطور الضريبة.
هذه الظاهرة يطلق عليها التهرب الضريبي، وهي التملص من أداء المستحقات الضريبية المفروضة على الأشخاص سواء كانوا طبيعيين أو ذاتيين.
وكما هو معلوم فإن الضرائب إما مباشرة أو غير مباشرة، فالأولى تضطلع إدارة الضرائب بتحصيلها في حين تسهر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على تحصيل الثانية.
فتمييزا للتهرب الضريبي من الضرائب المباشرة عن التهرب الضريبي من الضرائب غير المباشرة، سمي هذا الأخير تهربا جمركيا.
إذن فالتهرب الجمركي أو التهريب هو التخلص من أداء المستحقات الضريبية الجمركية المقروضة على البضائع بمناسبة عمليتي الاستيراد والتصدير.
أمام الخطورة التي يشكلها التهريب على الأنظمة المالية للدول، والمس بالسلامة الصحية والأمن الداخلي... جندت مختلف الدول جميع إمكانياتها المادية والبشرية من أجل الحد من ويلات هذه الجريمة الاقتصادية التي يحترفها أصحاب الياقات البيضاء.
المغرب بدوره، لم يكن في منأى عن الاكتواء بنار هذه الظاهرة ،بحكم موقعه الجغرافي وشساعة حدوده، سواء تعلق الأمر بالحدود البرية أو بالحدود البحرية.
وأمام تداعيات هذه الظاهرة التي تنخر الاقتصاد الوطني ،وتهدد قيم المجتمع المغربي، سارعت أجهزة الدولة بمختلف مكوناتها إلى مكافحة التهريب عبر اعتماد مقاربة زجرية للحد من هذه الظاهرة. رغم كل هذا يحق لنا طرح الأسئلة التالية:
هل استطاع المغرب الحد من التهريب عبر استعانته بالمقاربة الزجرية؟ وهل تم رصد الإمكانيات الضرورية من أجل التطبيق السليم للمقاربة؟ وقبل ذلك نتساءل عن ماهية الجريمة، وصنفها، و تقسيماتها؟
لكن قبل التطرق للإشكاليات المثارة بشأن جريمة التهريب ، سنلقي نظرة موجزة عن تنظيم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومهامها.
من خلال هذا التقديم البسيط يتبين أن الموضوع يثير مجموعة من الإشكالات يقتضي الحال الإجابة عنها من خلال هده الدراسة، معتمدين التصميم التالي:
الفصل الأول: تنظيم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومهامها.
المبحث الأول: المهام.
المبحث الثاني: التنظيم.
المبحث الثالث: المديرية الجهوية للشمال الشرقي .
الفصل الثاني: ماهية التهريب وأنواعه.
المبحث الأول: ماهية التهريب.
المبحث الثاني: أنواع التهريب.
الفصل الثالث: موقف المشرع المغربي من التهريب.
المبحث الأول: التجريم.
المبحث الثاني: العقاب.
الفصل الأول: تنظيم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومهامها.
تعتبر الضرائب الوسيلة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لتمويل نفقاتها العمومية. فالضرائب إما أن تكون مباشرة أو غير مباشرة،فالأولى تتكلف إدارة الضرائب بتحصيلها في حين تقوم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتحصيل الثانية، وتعتمد على تنظيم إداري معين(المبحث الثاني) من أجل تحقيق مهامها (المبحث الأول).
وسنقوم بتخصيص المبحث الثالث للمقاطعة الجمركية للناظور بحكم أنها المنطقة المستهدفة من التدريب.
المبحث الأول: المهام[1]
تتولى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مهمة تطبيق السياسة الجمركية الوطنية وفقا لتوجيهات وزير الاقتصاد و المالية.
ويتجسد دورها خاصة في:
- بلورة اقتراحات وإعداد دراسات من أجل توضيح الاختيارات الإستراتيجية للحكومة في موضوع السياسة الجمركية.
- دراسة وصياغة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمادة الجمركية.
- دراسة وإعداد والمساهمة في إنجاز مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تهم مجال التدخل الجمركي، والسهر على تطبيق المقتضيات الجمركية الوطنية أو التعاقدية وكذا تتبع علاقات التعاون الدولي الجمركي.
- المساهمة في إعداد الأحكام القانونية والمسطرية واعتماد مساطر جمركية مبسطة تهدف إلى تشجيع الاستثمار والتصدير وكذا اتخاذ تدابير لحماية المواطن،
- وضع وتطبيق التدابير الوقائية ومحاربة الغش الجمركي والسهر على إدخالها حيز التطبيق،
- التكفل بالطعون الإدارية المقدمة من طرف المواطنين في إطار مهمة الوساطة والتحكيم،
- المساهمة مع القطاعات الوزارية المعنية في إعداد وتطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بالتجارة الخارجية والصرف،
- مساعدة باقي المصالح الأخرى المختصة في وضع التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك والموكول تطبيقها إلى المصالح الجمركية،
- تدبير الموارد البشرية التابعة لها والوسائل المادية والإعتمادات المرصودة أو المفوضة لها، ووضع تدابير الأنظمة المعلوماتية الخاصة بها، وذلك بانسجام مع سياسة تدبير الموارد والإعلاميات الموضوعة من طرف الوزارة،
- مواكبة الإصلاحات المتبعة من خلال عمليات التدقيق والتفتيش.
المبحث الثاني: التنظيم
تنتظم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في مصالح مركزية (الفقرة الأولى)، وأخرى خارجية (الفقرة الثانية). |
المطلب الأول: المصالح المركزية[2]. تعتمد في هيكلتها على أربع مديريات ، بالإضافة إلى قسم تابع للمدير العام مباشرة. هذه المديريات هي: - مديرية الدراسات والتعاون الدولي . - مديرية التبسيط والمعلوميات . - مديرية الوقاية والمنازعات . - مديرية الموارد والبرمجة . بالإضافة إلى قسم للتدقيق والتفتيش مرتبط بالمدير العام مباشرة. بيان توضيحي رقم 1:المصالح المركزية التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المطلب الثاني: المصالح الخارجية يعتمد تنظيم المصالح الخارجية حاليا على ثماني مديريات جهوية ذات اختصاص ترابي تضم 13 مقاطعات جمركية، وهي: - المديرية الجهوية للشمال الغربي: نيابة المديرية الجهوية طنجة. نيابة المديرية الجهوية طنجة المتوسط. المقاطعة الجمركية بتطوان. - المديرية الجهوية للوسط: المقاطعة الجمركية بفاس. المقاطعة الجمركية بالرباط. المقاطعة الجمركية بالقنيطرة[3]. - المديرية الجهوية للوسط الجنوبي: المقاطعة الجمركية للجرف الاصفر. المقاطعة الجمركية لمراكش. المديرية الجهوية للجنوب: المقاطعة الجمركية للداخلة[4]. المقاطعة الجمركية للعيون. المديرية الجهوية لاكادير: المقاطعة الجمركية لاكادير. - المديرية الجهوية للدار البيضاء: نيابة المديرية الجهوية للمخازن و ساحات الاستخلاص الجمركي. المقاطعة الجمركية للدار البيضاء النواصر. المديرية الجهوية لميناء الدار البيضاء: النيابة الجهوية المكلفة بالواردات . النيابة الجهوية المكلفة بالصادرات و تدبير الأنظمة الاقتصادية. - المديرية الجهوية للشمال الشرقي: المقاطعة الجمركية بوجدة. المقاطعة الجمركية بالناضور. المقاطعة الجمركية بالحسيمة[5] . بيان توضيحي رقم 2: المصالح الخارجية التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المبحث الثالث: المديرية الجهوية للشمال الشرقي . تتكون المديرية الجهوية للشمال الشرقي من ثلاث مقاطعات جمركية، سبقت الإشارة إليها في معرض حديثنا عن المصالح الخارجية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ،وبحكم اجتيازنا لفترة التدريب داخل النطاق الترابي للمقاطعة الجمركية للناظور،فإننا سنقوم بتناولها بشكل دقيق ومركز نوعا ما. تتألف المقاطعة الجمركية للناظور من خمس آمريات بالصرف ( المطلب الأول)،وقباضتين، بالإضافة إلى شعيبة الناظور(المطلب الثاني). بيان توضيحي رقم 3:الهيكلة الإدارية للمديرية الجهوية للشمال الشرقي. المطلب الأول:الآمريات بالصرف تضم المقاطعة الجمركية للناظور خمس امريات بالصرف على الشكل التالي:
بعد عملية الفحص، يتم تحديد قيمة الرسوم والمكوس الجمركية المستحقة لفائدة الإدارة.وأخيرا يأتي دور القباضة التي تقوم بعملية التحصيل. بيان توضيحي رقم 4 : الهيكلة الإدارية لآمرية مكتب ميناء الناظور. المطلب الثاني: شعيبة الناظور تسهر شعيبة الناظور على مراقبة وتنسيق أعمال الزمر التابعة لها، هذه الزمرهي:
|
من أجل فهم موقف المشرع المغربي من جريمة التهريب ،سنتعرض لماهية التهريب ( المبحث الأول)، ونحدد أنواعه ( المبحث الثاني).
المبحث الأول: ماهية التهريب.
من أجل التحدث عن ماهية التهريب ، سنخصص المطلب الأول لتعريف التهريب ، على أن نترك المطلب الثاني لتمييز التهريب عن الحالات المشابهة.
المطلب الأول: تعريف التهريب.
لم تعرف مختلف التشريعات الجريمة الجمركية، بل لجأت إلى تعداد أنواع هده الجرائم وتصنيفها.
أما بخصوص التهريب فان التشريعات انقسمت بين من قام بوضع تعريف لهذه الظاهرة، في حين اكتفى البعض الآخر بتحديد الأفعال، التي إذا تم ارتكابها عدت تهريبا.
حيث عرفه المشرع الأردني بأنه:"إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى كليّاً أو جزئياً أو خلافاً لإحكام المنع والتقييد الواردة في هذا القانون أو في القوانين والأنظمة الأخرى" ...[7].من خلال هذا التعريف يتضح أن التهريب يتم عن طريق عدم إخضاع البضائع الداخلة والخارجة من بلد ما للمنظومة الجمركية النافذة. كما أن التهريب يكون إما من أجل التهرب من دفع الضرائب الجمركية، أو بسب خرق حظر قانوني قائم بخصوص بضائع محددة.
أما نظام الجمارك الموحد فقد اعتبر أن جرائم التهريب تشمل إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها أو محاولة ذلك بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها، ودون أداء الضرائب "الرسوم" الجمركية كليًا أو جزئيًا، أو خلافًا لأحكام المنع أو التقييد الواردة. ( في هذا النظام والأنظمة والقوانين الأخرى([8].
لم يحدد هذا النظام تعريفا دقيقا للتهريب بل اكتفى بتعداد الأفعال المكونة لجريمة التهريب.
نفس الاتجاه سار عليه المشرع المغربي إذا اعتبر أن التهريب يقصد به:[9]
1- الاستيراد أو التصدير خارج مكاتب الجمرك وبوجه خاص الشحن والتفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى أو من طائرة إلى أخرى خارج نطاق الموانئ والمطارات حيث تتواجد مكاتب الجمرك (الفصول 52 و58-1 و60-2 من هذه المدونة) ؛
2- كل خرق لأحكام هذه المدونة المتعلقة بحركة أو حيازة البضائع داخل المنطقتين البرية والبحرية لدائرة الجمارك ؛
3- حيازة البضائع الخاضعة لأحكام الفصل 181 أعلاه عندما تكون هذه الحيازة غير مبررة أو عندما تكون المستندات المدلى بها على سبيل الإثبات مزورة أو غير صحيحة أو غير تامة أو غير مطابقة؛
4- الاستيراد أو التصدير بدون تصريح عندما تكون البضائع المارة من مكتب جمركي قد وقع التستر عنها عند إجراء المعاينة من طرف الإدارة بإخفائها في مخابئ أعدت خصيصا لذلك أو بأماكن غير معدة عادة لتلقي هذه البضائع.
وحسنا فعل المشرع المغربي حينما لم يورد تعريفا للتهريب ، لأن هذه المهمة تترك عادة للفقه القانوني.
ومن خلال التعداد الذي أورده المشرع، يتضح أن للتهريب شكلين:
- الشكل الأول: قيام الأشخاص بإدخال و إخراج البضائع من المنطقة الجمركية بغية التهرب من أداء الرسوم الجمركية المفروضة عليها.
- الشكل الثاني: امتناع الأشخاص عن القيام ببعض الإجراءات التي يفرضها القانون الجمركي، كعدم تقديم التصاريح وعدم مرور البضائع على المصالح الجمركية.
المطلب الثاني: تمييز التهريب الجمركي عن الحالات المشابهة.
قد يثار الخلط بين التهريب وبعض الجرائم الأخرى المشابهة، من مثيل تهريب الذهب، تهريب النقد، تهريب المجوهرات والمصوغات، تهريب العتاد والذخائر.
ما يثير الإشكال، هو أن محل هذه الجرائم، هو البضائع، وهي كلمة عامة، تقبل أكثر من معنى.
وقد استعملت المادة 282 كلمة البضائع ويقصد منها حسب منطوق الفصل الأول من مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة: " المنتجات والأشياء والحيوانات والمواد من جميع الأنواع والأصناف، سواء كانت هذه المنتجات أو الأشياء أو المواد محظورة أو غير محظورة، بما فيها المخدرات والمواد المخدرة سواء كانت أو لم تكن محل تجارة مشروعة ؛".
إذن فكلمة البضائع كلمة فضفاضة، تحتضن مختلف صور التهريب السالفة الذكر، هذا من جهة و من جهة أخرى، فان السمة التي تميز القانون الجمركي تجعله الشريعة العامة لباقي صور التهريب المختلفة.
فغالبا ما يظهر نوع جديد من التهريب، يحتاج إلى نصوص خاصة من أجل القضاء عليه، إذ أن كل نوع من التهريب يتميز بخصائص و مميزات توجب على المشرع الأخذ بها، حين صياغته للمنظومة أو المقاربة التي سيعتمدها لكل شكل من التهريب على حدة .
فالقاعدة الفقهية العامة "الخاص يقيد العام " تصلح لفهم هذه الإشكالية، من خلال تطبيق النص الخاص بالدرجة الأولى، على أن يتم اللجوء إلى النص العام في حالة سكوت النص الخاص عن تنظيم نازلة ما.
المبحث الثاني: أنواع التهريب.
توجد عدة تقسيمات للتهريب ، تختلف باختلاف الزاوية التي يتم النظر من خلالها للتهريب ، فإذا نظرنا من زاوية المصلحة المستهدفة من التهريب، نكون أمام تهريب ضريبي وأخر غير ضريبي ( المطلب الأول).وإذا نظرنا إلى التهريب من خلال طبيعة الركن المادي، نجد أننا أمام تهريب حقيقي وأخر حكمي (المطلب الثاني).
المطلب الأول: التهريب الضريبي و غير الضريبي
سنقوم بتخصيص الفقرة الأولى لإلقاء الضوء على مفهوم التهريب الضريبي، على أن نخصص الفقرة الثانية لدراسة التهريب غير الضريبي.
الفقرة الأولى: التهريب الضريبي
يقصد بالتهريب الضريبي، إدخال أو إخراج البضائع إلى البلد، دون أداء الرسوم والمكوس الجمركية المفروضة عليها. أي أن الهدف يكون التهرب من أداء الضرائب المستحقة لخزينة الدولة، بمناسبة عمليتي التصدير والاستيراد.
إذ عادة ما يستعمل المتهربون، وسائل احتيالية، كالتصريح بصنف السلعة الأقل أداء للضريبة، وكذا التخفيض من قيمة المشتريات، وغيرها...
الفقرة الثانية: التهريب غير الضريبي
يقوم التهريب غير الضريبي، على أساس ليس الغرض منه التهرب من أداء الرسوم و الضرائب الجمركية ،بل خرق منع استيراد أو تصدير سلع محظورة، إذ يهدد هذا النوع من التهريب المجتمع، سواء تعلق الأمر بسلامته الصحية أو مسا بشعوره الديني و الأخلاقي .
فالدولة حفاظا على السلامة الصحية للمجتمع، و حرصا على أخلاقه من الفساد، وسعيا منها لسيادة الأمن و الطمأنينة داخل المجتمع، تضع قوائم تحدد فيها البضائع المحظورة، سواء تعلق الأمر بعملية الاستيراد أو التصدير.
و يطلق أحد الفقهاء على هذا النوع من التهريب اسم التهريب الاقتصادي[10] تمييزا له عن التهريب الضريبي، مستندا على أن هذه الأعمال التي يستغرقها التهريب ذات صبغة اقتصادية.
لكن و كما أوردنا سابقا، فإن الدولة لا تحظر البضائع ذات الصبغة الاقتصادية فقط، بل يتسع نطاق الحظر ليشمل البضائع ذات الصبغة الأخلاقية، كمنع استيراد أوراق اللعب و القمار ، أو ذات صبغة سياسية ، كمنع دخول كتب و مجلات و صحف معينة، أو ذات صبغة صحية، كحظر استيراد المشروبات الكحولية و الجعة ، أو ذات صبغة أمنية، كمنع استيراد العتاد و الذخيرة دون الحصول على ترخيص رسمي مسبق .
كما نرى أن التمييز بين التهريب الضريبي و الغير الضريبي، ما هو إلا ترف فكري لا أقل ولا أكثر، ففي كلتا الحالتين، فان المتهرب ينجح في التهرب من أداء واجباته الضريبية .فحينما يقوم الشخص باستيراد سلعة محظورة أو تصديرها، يتخلص من العبء الضريبي المفروض على الأموال التي استعملها للقيام بعملية التهريب. و بالتالي فالنتيجة واحدة رغم تعدد الوسائل و الطرق المتبعة.
المطلب الثاني: التهريب الحقيقي والحكمي.
سنقوم باستعراض خصوصية التهريب الحقيقي ( الفقرة الأولى)، ثم نتناول التهريب الحكمي ( الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: التهريب الحقيقي.
وهو الصورة الشائعة للتهريب، سواء تعلق الأمر بالاعتداء على مصلحة الدولة الضريبية أو غير الضريبية ، ويتحقق هذا النوع من التهريب بإدخال بضاعة تستحق عليها ضريبة جمركية إلى البلاد، أو بإخراجها منها بطريقة غير مشروعة دون أداء هذه الضريبة، أو باستيراد أو تصدير بضاعة يحظر القانون استيرادها أو تصديرها.[11]
الفقرة الثانية: التهريب الحكمي.
وهو نوع من التهريب لا يدخل ضمن الإطار العام لجريمة التهريب، إذ تتخلف عنه بعض العناصر الجوهرية التي يتكون منها التهريب بمعناه المألوف إلا أن المشرع الجمركي ألحقه بالتهريب الحقيقي وأجرى عليه حكمه، لأنه يؤدي إلى ذات النتيجة التي يؤدي إليها التهريب الحقيقي، وان اختلف معه في الشكل. [12]
الفصل الثالث: موقف المشرع المغربي من جريمة التهريب.
في ظل المخاطر التي تتكبدها اقتصاديات الدول، جراء مخلفات ظاهرة التهريب ، تدخل المشرع الزجري للضرب بقوة على أيدي المهربين.
المشرع المغربي بدوره دخل على خط المواجهة، فسن مجموعة من النصوص تجرم التهريب ( المبحث الأول)، وافرد لها عقابا يعاقب به كل من ثبت تورطه في جريمة تهريب ( المبحث الثاني).
المبحث الأول: التجريم.
تتكون الجريمة بشكل عام من ثلاث أركان، مادي، ومعنوي، وقانوني. فالعنصر المادي: هو الفعل الذي يشكل كيان الجريمة والنتيجة المترتبة على هذا الفعل وعلاقة السببية التي تربط الفعل بالنتيجة، والعنصر المعنوي: هو إرادة الفاعل عند القيام بالفعل سواء اتخذت صورة القصد أو الخطأ، أما العنصر القانوني فهو وجود نص في القانون يعاقب على ذلك الفعل.
وعليه سنقوم بتسليط الضوء على الركن المادي لجريمة التهريب ، في المطلب الأول، على أن يكون لنا موعد في المطلب الثاني مع الركن المعنوي.
المطلب الأول: الركن المادي.
لا تتكون الجريمة بدون فعل يتخذ مظهراً خارجياً يدل عليها فلا يستطيع القانون الجزائي أن ينفذ إلى ضمائر الناس وما يختلج في صدورهم، لذا لابد من قيام الجاني بنشاط مادي يترجم فيه النوايا وخلجات النفس لتتم الجريمة. والركن المادي: هو الركن الأساسي والجوهري في الجريمة وهو الركن الذي يظهر الجريمة إلى حيز الوجود، فلولاه لما كان هناك جريمة.
وطبقًا للقواعد العامة، فإنه يشترط لقيام الركن المادي لجريمة التهريب أن يقع من الشخص المكّلف فعل و تصرف، يترّتب عليه عدم سداد الضريبة الجمركية، أي أن يكون هناك اعتداء على المصلحة المالية للدولة، وحقوق الخزانة العامة. ولا عبرة بعد ذلك بكمية البضاعة، حيث تستوي الكمية كبيرة أو صغيرة. وكذلك لا عبرة بنوع الضريبة المفروضة على هذه الكمية، سواء أكانت ضريبة على الواردات أم على الصادرات، وسواء أكانت هذه الضريبة قيمية أم نوعية . وكلّ ما يشترط في هذا الصدد، أن تصح نسبة الفعل إلى إرادة الجاني، فإذا استحالت نسبة العمل المادي إلى إرادة الشخص، تخلف الركن المعنوي للجريمة وإن تحقق للفعل مظهره الخارجي.[13]
ويضم الركن المادي لجريمة التهريب ، حسب منطوق المادة 282 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الأفعال التالية:
1- الاستيراد أو التصدير خارج مكاتب الجمرك وبوجه خاص الشحن والتفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى أو من طائرة إلى أخرى خارج نطاق الموانئ والمطارات حيث تتواجد مكاتب الجمرك (الفصول 52[14] و58-1[15] و60-2[16] من هذه المدونة)؛
2- كل خرق لأحكام هذه المدونة المتعلقة بحركة أو حيازة البضائع داخل المنطقتين البرية والبحرية لدائرة الجمارك ؛
3- حيازة البضائع الخاضعة لأحكام الفصل 181 أعلاه[17] عندما تكون هذه الحيازة غير مبررة أو عندما تكون المستندات المدلى بها على سبيل الإثبات مزورة أو غير صحيحة أو غير تامة أو غير مطابقة؛
4- الاستيراد أو التصدير بدون تصريح عندما تكون البضائع المارة من مكتب جمركي قد وقع التستر عنها عند إجراء المعاينة من طرف الإدارة بإخفائها في مخابئ أعدت خصيصا لذلك أو بأماكن غير معدة عادة لتلقي هذه البضائع.
من خلال ما سبق، يتضح أن المشرع الجمركي، استعان بمصطلحات عامة وفضفاضة، من أجل التوسيع من دائرة تجريم الأفعال التي تكون الركن المادي لجريمة التهريب ، وكذا التخلص من الفراغات التي قد تعتري هذا النص نتيجة التطور الذي تعرفه أشكال التهريب .
هذا من جهة ومن جهة أخرى، نلاحظ أن المشرع لم يميز بين مختلف أشكال التهريب، فقد سوى بينها جميعا، وأفرد لها عقابا واحدا كما سنرى ذلك لاحقا.
المطلب الثاني: الركن المعنوي.
الاتجاه السائد في التشريعات الجنائية الحديثة أن مادية الجريمة لا تنشئ مسؤولية ولا تستوجب عقاباً، ما لم تتوافر إلى جانبها كل العناصر المعنوية التي يتطلبها كيان الجريمة ذاته، والركن المعنوي إرادة إجرامية ناتجة عن اتجاهها الآثم إلى مخالفة القانون، أي تحقيق ماديات غير مشروعة.[18]
ولاتجاه الإرادة الإجرامية صورتان رئيسيتان: العقد الجرمي وبه تكون الجريمة عمدية، والخطأ وبه تكون الجريمة غير عمدية. وهذا النموذج المعنوي ركن من أركان الجريمة إذا تخلف لا تقوم الجريمة والركن المعنوي ضروري لقيام الجريمة إلا إذا نص المشرع صراحة على خلاف ذلك، وهو ما يعبر عنه بأنه لا جريمة بدون نية.
ويجمع الفقه على تعريف القصد الجنائي بأنه "إرادة الإضرار بمصلحة قانونية محمية بقانون يفترض علم الكافة به" وقد جرت العادة على وصف هذا الركن المعنوي في القانون، بالقصد العام، بالمقابلة للقصد الخاص، وهو قصد أكثر تميزاً ولا يتطلبه القانون إلا للعقاب على بعض الجرائم المعينة، والقصد الجنائي يتكون من عنصرين هما العلم والإرادة، ويختلف الفقه حول الدور الذي يلعبه كل من العنصرين في تكوين القصد.
فقد ذهبت نظرية العلم إلى القول بأن القصد هو إرادة الفعل تعطي الفعل دلالته الإجرامية، وهي بذلك تستبعد إرادة النتيجة من عداد عناصر القصد.
أما نظرية الإرادة فتضيف إلى إرادة الفعل والعلم بالنتيجة إرادة هذه النتيجة وكل واقعة ذات أهمية في إسباغ الصفة الإجرامية على الفعل[19] .ونحن بدورنا نؤيد الذي يقول أنه على الرغم من تطلب هذين العنصرين فإن أهمية الإرادة تزيد على أهمية العلم إذ ليس العلم متطلباً لذاته، ولكن باعتباره مرحلة في تكوين الإرادة، وشرطاً أساسياً لتصورها، والقانون لا يحرم النشاط النفسي إلا إذا كان يتجه اتجاهاً ثابتاً إلى غاية غير مشرعة[20].
ويعرف القصد الخاص بأنه نية انصرفت إلى غاية معينة، أو دفعها إلى الفعل باعث خاص[21].
وقد ثار خلاف كبير في الفقه الجمركي حول مدى استلزام توافر القصد الجنائي الخاص في جريمة التهريب، فاتجه البعض إلى أن جريمة التهريب جريمة عمدية تقوم على القصد العام دون حاجة إلى توافر القصد الخاص[22].
بينما ذهب البعض الآخر إلى أنه جريمة التهريب ذات قصد خاص، فلا يكفي أن يعلم المهرب بأنه يرتكب فقل التهريب، وإنما يتعين أن يكون الدافع لذلك رغبته في التخلص من الرسوم الجمركية[23].
المشرع المغربي لم يورد أي مقتضى خاص يتعلق بالركن المعنوي، ومعه يكون قد وضع جريمة التهريب في خانة الجرائم المادية، التي يفترض فيها وجود الركن المعنوي سلفا، في صورة القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة.
ويرجع السبب في هذا التوجه، إلى خطورة هده الجريمة التي تكبد الخزينة العامة خسائر مهمة، يالاضافة إلى المخاطر التي قد تمس السلامة الصحية وغيرها من الجوانب الأخرى.
هذا من جهة ومن جهة أخرى، تعتبر جريمة التهريب من الجرائم الاقتصادية، إذ يتميز مرتكبوها بالذكاء والبداهة، حيث يكونون ملمين بمختلف الأنظمة والقوانين الجمركية، كما يكون لهم أيضا إلمام بخبايا العمليات المحاسبية. فيستفيدون من هذه الخبرات من اجل ارتكاب هذه الجريمة.
المبحث الثاني: العقاب.
قبل الحديث عن عقوبة التهريب ( المطلب الثاني)، لابد لنا من إلقاء نظرة عن تصنيف هده الجريمة، والصفة التي منحها لها المشرع الجمركي ( المطلب الأول).
المطلب الأول: تصنيف جريمة التهريب الجمركي.
ينص الفصل 111 من القانون الجنائي، على ما يلي : " الجرائم إما جنايات أو جنح تأديبية
أو جنح ضبطية أو مخالفات …" ثم ينطلق نفس الفصل من العقوبات المخصصة لكل نوع
من هذه الجرائم، ليحدد المقصود منها، فينص على أن:
الجريمة التي تدخل عقوبتها ضمن العقوبات المنصوص عليها في الفصل 16 تعد جناية،
الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي يزيد حده الأقصى عن سنتين تعد جنحة تأديبية.
الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس حده الأقصى سنتان أو أقل أو غرامة تزيد عن 200 درهما تعد جنحة ضبطية.
الجريمة التي يعاقب عليها القانون بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصل 18 تعد مخالفة
وقد يوحي الفصل 111 بأن القانون الجنائي يأخذ بتقسيم رباعي للجرائم (جنايات، جنح تأديبية، جنح ضبطية، مخالفات) لكن الحقيقة أنه يأخذ بتقسيم ثلاثي (جنايات، جنح، مخالفات).
أما في القانون الجمركي فيوجد نوعان من الأفعال التي تكون خرقا للقوانين والأنظمة الجمركية: الجنح الجمركية والمخالفات الجمركية.
وتوجد طبقتان للجنح الجمركية وأربع للمخالفات[24].
وطبقا لمنطوق الفصل 281، تشكل الجنح الجمركية من الطبقة الثانية:
1- التهريب المعرف به في الفصل 282 بعده ؛
2- كل زيادة غير مبررة في الطرود وبصفة عامة كل زيادة في العدد تثبت عند القيام بإحصاء في المستودع أو في المستودع الصناعي الحر؛
3- وجود بضائع في المستودع لا تستفيد من نظام المستودع لسبب غير سبب عدم صلاحيتها للحفظ؛
4- خرق مقتضيات الجزء الثامن من هذه المدونة والمتعلق بالضرائب غير المباشرة ؛
5- خرق مقتضيات الفقرة 1 من الفصل 46 أعلاه ؛
6- خرق مقتضيات الفصل 56 أعلاه ؛
7- كل عمل أو مناورة تنجز بطرق معلوماتية أو إلكترونية، ترمي إلى إتلاف واحد أو أكثر من المعلومات المختزنة في النظم المعلوماتية للإدارة، عندما يكون الغرض من هذا الإتلاف هو التملص من رسم أو مكس أو الحصول بصفة غير قانونية على امتياز معين ؛
8- استيراد أو تصدير البضائع المحظورة، المشار إليها في البند (أ) من 1 من الفصل 23 أعلاه، المنجز عن طريق مكتب للجمرك إما بدون تصريح مفصل أو بحكم تصريح غير صحيح أو غير مطابق للبضائع المقدمة ؛
9- وجود بضائع في مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي الواقعة خارج الحظائر الجمركية للموانئ والمطارات والتي تقصى من هذه المخازن والساحات الجمركية طبقا لأحكام الفقرة 3 من الفصل 62 أعلاه.
إذن، المشرع الجمركي اخذ بالتقسيم الثنائي، على العكس من المشرع الجنائي الذي يأخذ بالتقسيم الثلاثي.
المطلب الثاني: عقوبة التهريب.
حدد الفصل 280 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة عقوبة التهريب على الشكل التالي:
1- بالحبس من شهر إلى سنة ؛
2- بغرامة تعادل خمس مرات مجموع قيمة الأشياء المرتكب الغش بشأنها؛
3- بمصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل والأشياء المستعملة لإخفاء الغش.
إن أول ما يمكن ملاحظته بشأن هذه العقوبات، المفروضة على مرتكبي جريمة التهريب ، أنها مالية بالدرجة الأولى أكثر من أنها زجرية. ويرجع هذا إلى طبيعة الدور الذي تقوم به إدارة الجمارك، إذ تعتبر الموارد الجمركية موردا هاما من موارد الخزينة العامة. وبالتالي تم تغليب الجانب المالي على الجانب الزجري لهذه العقوبات.
كما نلاحظ أيضا، أن المشرع سوى بين الشخص المعنوي والشخص الطبيعي من حيث العقوبات، إذ لم يراعي الخصوصية التي تميز كل منهما على حدة. فالعقوبة الحبسية المقررة لجريمة التهريب في حق الشخص المعنوي، وإن كانت مرتبطة بالممثل القانوني للشخص المعنوي، تبقى بعيدة كل البعد عن تحقيق الغاية الردعية المتوخاة منها.
نؤكد هذه الملاحظات، ونستعين بموقف المشرع المغربي من الشخص المعنوي في القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال [25]، إذ ميز بين الشخص المعنوي والشخص الطبيعي من حيث العقوبة المفروضة على كل منهما.
فهكذا نجد الفصل 3–574 من قانون مكافحة غسل الأموال ينص على :
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب على غسل الأموال:
- فيما يخص الأشخاص الطبيعيين بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم؛
- فيما يخص الأشخاص المعنوية بغرامة من 500.000 إلى 3.000.000 درهم، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها على مسيريها أو المستخدمين العاملين بها المتورطين في الجرائم.
- حل الشخص المعنوي؛
- نشر المقررات المكتسبة لقوة الشيء المقضي به الصادرة بالإدانة بواسطة جميع الوسائل الملائمة على نفقة المحكوم عليه.
خاتمة:
إن الفترة التي قضيتها بين دواليب المديرية الجهوية للشمال الشرقي، وكذا الإجابات التي تلقيتها من موظفي الجمارك بمناسبة طرح لأسئلتي أثناء المناقشات التي كانت تدور بيننا، ومن خلال المعلومات التي جمعتها من خلال الملاحظة. يمكن القول أن جريمة التهريب ، كجريمة اقتصادية لايمكن التخلص منها بشكل نهائي، إلا إذا تم إلغاء الرسوم والمكوس الجمركية بشكل كامل. وبالتالي لا يمكن الحديث عن الحد من هذه الجريمة.
هذا من جهة ومن جهة أخرى، تفتقد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إلى الموارد البشرية الكافية، التي تتيح لها القيام بمهامها بشكل أفضل، من أجل تحقيق النجاعة المطلوبة في مكافحة جريمة التهريب.
إن بداهة المهربين، وإلمامهم بمختلف القوانين والأنظمة الجمركية، وكذا الثغرات القانونية التي يشكو منها القانون الجمركي. تجعل مجموعة من الحقوق المالية الناتجة عن التهريب بعيدة عن متناول إدارة الجمارك، إذ غالبا ما يعمد المهربون إلى تشغيل الأفراد لفائدتهم، ليظلوا هم بعيدين عن دائرة المساءلة من جهة، ومن جهة أخرى التملص من أداء الغرامات.
كل هذه العوائق، تجعل من مهمة مكافحة التهريب ، مهمة صعبة ملقاة على عاتق إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وعليه فإننا نرى من وجهة نظرنا أنه يجب:
- إعادة النظر في القوانين المنظمة لمكافحة التهريب ، سواء تعلق الأمر بتوسيع دائرة المساءلين جنائيا، أو فيما يخص منظومة العقاب مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الشخص المعنوي.
- تزويد إدارة الجمارك بالموارد البشرية الكافية، مع السهر على تمكينها من التكوين في مجال مكافحة التهريب.
- تعزيز مراقبة الحدود ، والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة للقيام بذلك .
- تبادل الخبرات، وتحسين التعاون الجمركي مع دول الجوار.
- محاربة الرشوة.
- مراجعة الرسوم والمكوس الجمركية.
لائحة المراجع:
الكتب:
يوسف الغرياني، الضرائب الجمركية والإنتاجية دار الكتاب الحديث – القاهرة
محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات اللبناني/ القسم العام، بيروت، سنة 1975.
محمد نجيب السيد: جريمة التهريب الجمركي في ضوء الفقه والقضاء، الإسكندرية، 1992.
فاروق سيف النصر: محاضرات في جرائم القتل الخطأ وفي قضايا التهريب الجمركي، القاهرة، 1985.
أحمد فتحي سرور: الجرائم الضريبية والنقدية، القاهرة، 1960.
الرسائل والأطروحات:
فوزية عبد الستار: المساهمة الأصلية في الجريمة، رسالة دكتوراة مقدمة لجامعة القاهرة سنة 1967.
جلال ثروت: نظرية الجريمة متعدية القصد الجنائي/ رسالة دكتوراه/ جامعة الإسكندرية، سنة 1959.
القوانين:
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
قانون الجمارك الأردني.
نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
المذكرة عدد: 511/5326 ،الصادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بتاريخ: 01 يونيو2012 .
لائحة المراجع الرقمية:
البوابة الالكترونية لوزارة الاقتصاد والمالية:
[http://www.finances.gov.ma]url:http://www.finances.gov.ma
موقع ستار تايمز:
[http://www.startimes.com]url:http://www.startimes.com
الفهرس:
العنوان | الصفحة | |
اهداء | 1 | |
كلمة شكر | 2 | |
لائحة البيانات | 3 | |
تقديم | 4 | |
الفصل الأول: تنظيم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومهامها | 7 | |
المبحث الأول: المهام | 7 | |
المبحث الثاني: التنظيم | 8 | |
المطلب الأول: المصالح المركزية | 8 | |
المطلب الثاني: المصالح الخارجية | 9 | |
المبحث الثالث: المديرية الجهوية للشمال الشرقي | 11 | |
المطلب الأول:الآمريات بالصرف | 12 | |
المطلب الثاني: شعيبة الناظور | 14 | |
الفصل الثاني: ماهية التهريب وأنواعه | 15 | |
المبحث الأول: ماهية التهريب | 15 | |
المطلب الأول: تعريف التهريب | 15 |
المطلب الثاني: تمييز التهريب عن الحالات المشابهة | 17 |
المبحث الثاني: أنواع التهريب | 18 |
المطلب الأول: التهريب الضريبي و غير الضريبي | 18 |
الفقرة الأولى: التهريب الضريبي | 18 |
الفقرة الثانية: التهريب غير الضريبي | 18 |
المطلب الثاني: التهريب الحقيقي والحكمي | 19 |
الفقرة الأولى: التهريب الحقيقي | 19 |
الفقرة الثانية: التهريب الحكمي | 20 |
الفصل الثالث: موقف المشرع المغربي من جريمة التهريب | 21 | |
المبحث الأول: التجريم | 21 | |
المطلب الأول: الركن المادي | 21 | |
المطلب الثاني: الركن المعنوي | 23 | |
المبحث الثاني: العقاب | 26 | |
المطلب الأول: تصنيف جريمة التهريب | 26 | |
المطلب الثاني: عقوبة التهريب | 27 | |
خاتمة | 30 | |
لائحة المراجع | 32 | |
لائحة المراجع الرقمية | 33 | |
الفهرس | 34 | |
[1] - البوابة الالكترونية لوزارة الاقتصاد والمالية، [http://www.finances.gov.ma/aabe/Ministere/direction/adii.htm]url:http://www.finances.gov.ma/aabe/Ministere/direction/adii.htm ، بتاريخ: 20/07/2012.
[2] - مرجع سابق.
[3] - تم إحداثها بالمذكرة عدد: 511/5326 ،الصادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بتاريخ: 01 يونيو2012 .
[4] - مرجع سابق.
[5] - مرجع سابق.
[6] - يتم ذلك لدى مكتب القيمة الكائن ببناية الامرية.
[7] - المادة (203) من قانون الجمارك الأردني.
[8] - المادة ( 142 ) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
[9] - المادة 282 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
[10] - صخر عبد الله الجنيدي، جريمة التهريب الجمركي في ضوء الفقه والقضاء، [http://www.startimes.com/f.aspx?t=23135592]url:http://www.startimes.com/f.aspx?t=23135592 ، بتاريخ: 13/08/2012.
[11] - نفس المرجع.
[12] - نفس المرجع.
[13] - يوسف الغرياني، الضرائب الجمركية والإنتاجية دار الكتاب الحديث – القاهرة ،ص 311.
[14] - الفصل 52 - 1- في غير حالة استثناء يؤذن فيه بمقرر لمدير الإدارة لا يمكن إفراغ البواخر من حمولتها إلا في حظيرة الموانئ التي توجد بها مكاتب للجمرك.
2- لا يمكن أن تفرغ أية بضاعة أو تنقل إلى باخرة أخرى إلا بإذن كتابي من أعوان الإدارة وحضورهم. وتتم عمليات التفريغ والمسافنة خلال الساعات وطبق الشروط المحددة بمقررات لمدير الإدارة.
2- لا يمكن أن تفرغ أية بضاعة أو تنقل إلى باخرة أخرى إلا بإذن كتابي من أعوان الإدارة وحضورهم. وتتم عمليات التفريغ والمسافنة خلال الساعات وطبق الشروط المحددة بمقررات لمدير الإدارة.
[15] - الفصل 58 - 1- يمنع كل تفريغ ورمي بالبضائع أثناء الطريق.
[16] - الفصل 60 2- لا يمكن أن تباشر مسافنة البضائع وشحن البواخر والطائرات إلا في حظيرة الموانئ والمطارات التي بها مكاتب للجمرك خلال الساعات و طبق الشروط المحددة بمقررات لمدير الإدارة على أن تراعى في ذلك مقتضيات 2 من الفصل 27 أعلاه.
[17] - الفصل 181 - 1 - يجب على الأشخاص الموجودة في حوزتهم البضائع الخاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد أو الأشخاص الذين ينقلون هذه البضائع أن يدلوا بمجرد ما يطلب منهم ذلك أعوان الإدارة أو ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان محررو المحاضر الآخرون بإيصالات تثبت أن هذه البضائع قد أدخلت بصفة قانونية إلى التراب الخاضع أو بفاتورات شراء أو بأوراق صنع أو بجميع الإثباتات الأخرى للأصل الصادرة عن الأشخاص أو شركات مستقرة داخل التراب الخاضع بصفة قانونية.
غير أنه عندما يصرح حائزو وناقلو البضائع، أنهم يتوفرون، في مكان آخر، على الإثباتات المطلوب الإدلاء بها، يمكن لأعوان الإدارة أو ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان محرري المحاضر الآخرين مرافقتهم لتمكينهم من تقديم الإثباتات المذكورة أو أن يمنحوا لهم إمكانية العمل على تقديم هذه الإثباتات داخل أجل 48 ساعة.
2 - يجب كذلك على الأشخاص الذين كانت في حوزتهم البضائع المذكورة أو باشروا نقلها أو بيعها أو تفويتها أو معاوضتها أن يدلوا بالمستندات المشار إليها في 1 أعلاه كلما طلب منهم ذلك أعوان الإدارة أو ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان محررو المحاضر الآخرون في ظرف خمس سنوات يبتدئ إما من الوقت الذي لم تبق فيه البضائع بين أيديهم وإما من تاريخ تسليم إثباتات الأصل.
غير أنه عندما يصرح حائزو وناقلو البضائع، أنهم يتوفرون، في مكان آخر، على الإثباتات المطلوب الإدلاء بها، يمكن لأعوان الإدارة أو ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان محرري المحاضر الآخرين مرافقتهم لتمكينهم من تقديم الإثباتات المذكورة أو أن يمنحوا لهم إمكانية العمل على تقديم هذه الإثباتات داخل أجل 48 ساعة.
2 - يجب كذلك على الأشخاص الذين كانت في حوزتهم البضائع المذكورة أو باشروا نقلها أو بيعها أو تفويتها أو معاوضتها أن يدلوا بالمستندات المشار إليها في 1 أعلاه كلما طلب منهم ذلك أعوان الإدارة أو ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان محررو المحاضر الآخرون في ظرف خمس سنوات يبتدئ إما من الوقت الذي لم تبق فيه البضائع بين أيديهم وإما من تاريخ تسليم إثباتات الأصل.
[18] - فوزية عبد الستار: المساهمة الأصلية في الجريمة، رسالة دكتوراة مقدمة لجامعة القاهرة سنة 1967، ص 94 .
[19] - محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات اللبناني/ القسم العام، بيروت، سنة 1975، ص 385.
[20] - جلال ثروت: نظرية الجريمة متعدية القصد الجنائي/ رسالة دكتوراه/ جامعة الإسكندرية، سنة 1959، ص 224 .
[21] - محمد نجيب السيد: جريمة التهريب الجمركي في ضوء الفقه والقضاء، الإسكندرية، 1992، ص 173.
[22] - فاروق سيف النصر: محاضرات في جرائم القتل الخطأ وفي قضايا التهريب الجمركي، القاهرة، 1985، ص 84.
[23] - أحمد فتحي سرور: الجرائم الضريبية والنقدية، القاهرة، 1960، ص 300.
[24] - الفصل 279 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
[25] - الجريدة الرسمية عدد 5522 بتاريخ 14 ربيع الآخر 1428 (3 ماي 2007)، ص 1359.
[26] - القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.