اعتمدت عملية الشراكة مبدئيا في إطار إعادة هيكلة شركتي الدولة «صوديا » و »صوجيتا » اللتان كانتا تديران ما يناهز
124.000 هكتار من الأراضي الفلاحية المملوكة للدولة. غير أن وضعيتهما المالية كانت تعاني من عجز مالي هيكلي.
ويعكس ذلك العدد الهائل من الموظفين )أكثر من 10.000 مستخدم( ومديونية ثقيلة )أكثر من 2.276 مليون درهم(.
وخلال سنوات عديدة، كانت الشركتان عاجزتين عن بدء الموسم الفلاحي دون اللجوء إلى مساعدة الدولة، الأمر الذي طرح
ضرورة إعادة هيكلة هاتين الشركتين، إذ كانت من بين الخيارات المطروحة اللجوء إلى عملية الشراكة بين القطاعين العام
والخاص كنموذج جديد لتدبير الأراضي الفلاحية المملوكة للدولة.
وبالتالي، فإن عملية الشراكة كان لها هدف محدد وآني وهو تصحيح الوضع المالي للشركتين من خلال تخليهما عن
التدبير المباشر للأراضي الفلاحية المملوكة للدولة. وسيتحول هذا الهدف الآني فيما بعد إلى إستراتيجية لتنمية
القطاع الفلاحي عن طريق إشراك القطاع الخاص من أجل تثمين أحسن الأراضي الفلاحية المطروحة للشراكة وذلك
بإدراجه في إطار استراتيجي على المدى الطويل.
وقد مكنت عملية إعادة هيكلة الشركتين المذكورتين، تبعا لذلك، من تحقيق النتائج التالية:
- تسوية الشق الاجتماعي والذي يهم 10.000 مستخدم وذلك بعقد برنامج اجتماعي ما بين السلطات العمومية
والشركاء الاجتماعيين؛
- تسوية مديونية الشركتين والتي وصلت في نهاية شتنبر من سنة 2001 إلى 2.276 مليون درهم بفضل الموارد المحصلة
من بيع الأراضي المتواجدة بالمدار الحضري لمجموعات صندوق الإيداع والتدبير والعمران.
وقد شجعت النتائج المحصل عليها خلال الشطر الأول من عملية الشراكة، والتي همت مساحة 41.000 هكتار، الحكومة
على الاستمرار في اعتماد هذا النمط من التدبير للأراضي الفلاحية. وهكذا، أصدر الوزير الأول في سنة 2007 دورية تحدد
شروط وكيفية كراء الأراضي الفلاحية للدولة لتصبح منذ ذلك الحين الإطار المرجعي في هذا المجال.
وبعد اعتماد مخطط المغرب الأخضر سنة 2008 ، أصبحت الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام رافعة أساسية
للقطاع الفلاحي.
ويهدف هذا المخطط إلى تعبئة 700.000 هكتار في أفق سنة 2020 ، حيث ستعرض أراضي أخرى لتكون
موضوع شراكة، كما هو الشأن بالنسبة لتلك التي تديرها مديرية أملاك الدولة على شكل أكرية قصيرة الأمد وحتى
أراضي الجماعات السلالية التي تديرها وزارة الداخلية. وبهذا، أصبحت الشراكة تشكل رافعة لتحقيق أهداف المخطط
الأخضر خصوصا فيما يتعلق بتنمية القطاعات الرئيسية لمشاريع التجميع.
وإلى حدود سنة 2011 ، تم الإعلان عن ثلاثة أشطر من عملية الشراكة همت مساحة إجمالية تناهز 97.372 هكتار.
وتتوقع هذه الأشطر وضع برنامج لتطوير القطاعات الأساسية لمخطط المغرب الأخضر، وذلك عبر زرع 21.000 هكتار من
الحوامض و 21.000 هكتار من أشجار الزيتون و 4.600 من الكروم-العنب و 4.600 هكتار من الأشجار المثمرة.
تجدر الإشارة إلى أن تقييم انعكسات عملية الشراكة لايمكن أن يتم إلا بعد إنجاز الاستثمارات المتوقعة. وهكذا، خضع
الشطر الأول، الذي سلم لجل الشركاء ما بين 2005 و 2007 ، لعملية تقييم أولية سنة 2010 . وحسب وكالة التنمية
الفلاحية المكلفة منذ 2009 بإدارة عملية الشراكة، يمكن رصد آثار تدبير القطاع الخاص للأراضي الفلاحية المملوكة
للدولة خلال الشطر الأول وفقا للمعطيات التالية:
124.000 هكتار من الأراضي الفلاحية المملوكة للدولة. غير أن وضعيتهما المالية كانت تعاني من عجز مالي هيكلي.
ويعكس ذلك العدد الهائل من الموظفين )أكثر من 10.000 مستخدم( ومديونية ثقيلة )أكثر من 2.276 مليون درهم(.
وخلال سنوات عديدة، كانت الشركتان عاجزتين عن بدء الموسم الفلاحي دون اللجوء إلى مساعدة الدولة، الأمر الذي طرح
ضرورة إعادة هيكلة هاتين الشركتين، إذ كانت من بين الخيارات المطروحة اللجوء إلى عملية الشراكة بين القطاعين العام
والخاص كنموذج جديد لتدبير الأراضي الفلاحية المملوكة للدولة.
وبالتالي، فإن عملية الشراكة كان لها هدف محدد وآني وهو تصحيح الوضع المالي للشركتين من خلال تخليهما عن
التدبير المباشر للأراضي الفلاحية المملوكة للدولة. وسيتحول هذا الهدف الآني فيما بعد إلى إستراتيجية لتنمية
القطاع الفلاحي عن طريق إشراك القطاع الخاص من أجل تثمين أحسن الأراضي الفلاحية المطروحة للشراكة وذلك
بإدراجه في إطار استراتيجي على المدى الطويل.
وقد مكنت عملية إعادة هيكلة الشركتين المذكورتين، تبعا لذلك، من تحقيق النتائج التالية:
- تسوية الشق الاجتماعي والذي يهم 10.000 مستخدم وذلك بعقد برنامج اجتماعي ما بين السلطات العمومية
والشركاء الاجتماعيين؛
- تسوية مديونية الشركتين والتي وصلت في نهاية شتنبر من سنة 2001 إلى 2.276 مليون درهم بفضل الموارد المحصلة
من بيع الأراضي المتواجدة بالمدار الحضري لمجموعات صندوق الإيداع والتدبير والعمران.
وقد شجعت النتائج المحصل عليها خلال الشطر الأول من عملية الشراكة، والتي همت مساحة 41.000 هكتار، الحكومة
على الاستمرار في اعتماد هذا النمط من التدبير للأراضي الفلاحية. وهكذا، أصدر الوزير الأول في سنة 2007 دورية تحدد
شروط وكيفية كراء الأراضي الفلاحية للدولة لتصبح منذ ذلك الحين الإطار المرجعي في هذا المجال.
وبعد اعتماد مخطط المغرب الأخضر سنة 2008 ، أصبحت الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام رافعة أساسية
للقطاع الفلاحي.
ويهدف هذا المخطط إلى تعبئة 700.000 هكتار في أفق سنة 2020 ، حيث ستعرض أراضي أخرى لتكون
موضوع شراكة، كما هو الشأن بالنسبة لتلك التي تديرها مديرية أملاك الدولة على شكل أكرية قصيرة الأمد وحتى
أراضي الجماعات السلالية التي تديرها وزارة الداخلية. وبهذا، أصبحت الشراكة تشكل رافعة لتحقيق أهداف المخطط
الأخضر خصوصا فيما يتعلق بتنمية القطاعات الرئيسية لمشاريع التجميع.
وإلى حدود سنة 2011 ، تم الإعلان عن ثلاثة أشطر من عملية الشراكة همت مساحة إجمالية تناهز 97.372 هكتار.
وتتوقع هذه الأشطر وضع برنامج لتطوير القطاعات الأساسية لمخطط المغرب الأخضر، وذلك عبر زرع 21.000 هكتار من
الحوامض و 21.000 هكتار من أشجار الزيتون و 4.600 من الكروم-العنب و 4.600 هكتار من الأشجار المثمرة.
تجدر الإشارة إلى أن تقييم انعكسات عملية الشراكة لايمكن أن يتم إلا بعد إنجاز الاستثمارات المتوقعة. وهكذا، خضع
الشطر الأول، الذي سلم لجل الشركاء ما بين 2005 و 2007 ، لعملية تقييم أولية سنة 2010 . وحسب وكالة التنمية
الفلاحية المكلفة منذ 2009 بإدارة عملية الشراكة، يمكن رصد آثار تدبير القطاع الخاص للأراضي الفلاحية المملوكة
للدولة خلال الشطر الأول وفقا للمعطيات التالية:
وقد نص عقد إعادة الهيكلة المبرم مابين الدولة وشركة «صوديا « على تولي هذه الأخيرة الإشراف على عملية الشراكة
للفترة الممتدة من سنة 2003 إلى سنة 2006 . وتبعا لقرار وزير الفلاحة في 07 يونيو 2007 ، استمرت «صوديا » في القيام
بمهمة أمانة اللجن المشتركة بين الوزارات حتى 15 دجنبر 2009 تاريخ تكليف وكالة التنمية الفلاحية بهذه المهمة.
وإذا كان من المؤكد أن عملية الشراكة مكنت من تحقيق إنجازات مشجعة فيما يخص تنمية وتطوير القطاع الفلاحي،
فقد سجل المجلس الأعلى للحسابات، بالمقابل، مجموعة من الملاحظات على بعض المستويات.
I ملاحظات و توصيات المجلس الأعلى للحسابات
مكنت مهمة مراقبة التسيير التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات من استخلاص الملاحظات التالية
أولا - فيما يخص الإطار الاستراتيجي والقانوني والحكامة
لقد تمت عملية الشراكة في غياب تصور استراتيجي واضح فيما يخص كراء الأراضي الفلاحية التابعة للملك الخاص
للدولة.
الإستراتيجية والحكامة
•غياب الإطار الاستراتيجي لعملية الشراكة
لقد خضعت عملية الشراكة لعقدي إعادة هيكلة شركة «صوديا » و «صوجيتا »، وبعد ذلك، خضعت لدورية الوزير الأول
رقم 2007 / 02 بتاريخ 29 يناير 2007 . ومنذ سنة 2008 ، تم دمج برنامج الشراكة في مخطط المغرب الأخضر كموجه
رئيسي لتنمية القطاع الفلاحي.
كما شكل عقدي إعادة هيكلة شركي «صوديا » و «صوجيتا » الإطار القانوني لعملية الشراكة للفترة الممتدة ما بين
سنتي 2003 و 2006 ، وقد تضمنا تدابير محددة لإعادة الهيكلة ترمي إلى حل مشكلة العجز المالي الذي تعانيه الشركتين
بدل تقديم رؤية إستراتيجية واضحة لعملية الشراكة تروم تطوير القطاع الفلاحي على أساس أهداف محددة ومعززة
بأرقام. ذلك أنه، عند انطلاق عملية الشراكة، لم تقم الدولة بتحديد الوعاء العقاري موضوع العملية، ولا بتحديد برنامج
توقعي لمدة انجازها؛ بحيث تم تقرير الأشطر الثلاث، المشار إليها سلفا، بالموازاة مع تقدم سير العملية وبدفاتر تحملات
مختلفة لكل شطر.
ومن جهة أخرى، لم يتم احترام بنود عقدي إعادة هيكلة شركتي «صوديا » و «صوجيتا » فيما يتعلق بتخصيص الأراضي
الفلاحية للشراكة أو للمهمة العمومية المتمثلة في إنتاج البذور المختارة التي تم إسنادها لشركة «صوجيتا ». وفي نفس
السياق، فقد تم تغيير التخصيص الأولي لبعض وحدات الإنتاج أثناء تنفيذ عملية الشراكة بدون اتخاذ أي قرار مسبق
يسمح بمثل هذه التغييرات.
وقد منحت للمتعهدين الحرية الكاملة في اختيار مجالات الإنتاج التي يودون تنميتها باستثناء بعض المشاريع التي
فرضت عليها أنظمة الاستشارة تنمية بعض مجالات الإنتاج. و ينم هذا الخيار عن غياب رؤية واضحة للدولة في المجال
الفلاحي، وكان حري بها الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة فلاحية على حدة. و يعزى ذلك، في جانب كبير منه،
إلى غياب مسح خرائطي للأراضي الفلاحية التابعة للدولة.
غير أنه، كان لزاما على الدولة أن تحدد سلفا المهام المزمع إسنادها للشركاء بهدف جعل الشراكة أداة في خدمة
استراتيجيتها في ميدان التنمية الفلاحية والأمن الغذائي.
وتجدر الإشارة إلى أنه، قد تم إدراج الشطر الثالث من عملية الشراكة والذي أعلن عنه في 29 مارس 2010 في إطار
مخطط المغرب الأخضر الذي تم تبنيه سنة 2008 ، وذلك طبقا لتوجيهات اللجنة المشتركة بين الوزارات برئاسة الوزير
الأول المنعقدة بتاريخ 11 مارس 2010 .
ويثير التصور، الآنف الذكر، الملاحظات التالية:
—عدم تطابق أهداف الشراكة مع تلك المحددة في مخطط المغرب الأخضر؛
—صعوبة تطبيق مبدأ التجميع الفلاحي الذي اعتبر اختيارا استراتيجيا لعملية الشراكة.
وعليه، يسجل المجلس الأعلى للحسابات غياب التوجهات الإستراتيجية لعملية الشراكة التي تهدف إلى التلائم
مع متطلبات مخطط المغرب الأخضر
.
•حكامة متسمة بتعدد المتدخلين
منذ سنة 2003 ، تم تدبير عملية الشراكة من طرف جهات عدة، واتسمت بتدخل مجموعة من الفاعلين. ويمكن لهذا
الواقع أن يخلق التباسا لذى الشركاء ويؤدي إلى تداخل الاختصاصات بين مختلف المتدخلين في سير عملية الشراكة، مما
سيؤثر سلبا على مبدأ الحكامة الجيدة. وفي هذا الصدد، فإن هذه العملية تعرف تدخل كل من وكالة التنمية الفلاحية
ومديرية أملاك الدولة ولجنة التتبع واللجنة المشتركة بين الوزارات وكذا الدولة المغربية ممثلة من طرف وزارتي الفلاحة
والمالية.
ويزداد هذا الوضع صعوبة بسبب عدم تعيين مخاطب وحيد يمثل الدولة المغربية في الجوانب المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة
مع الشركاء و تتبعها كما تنص على ذلك المادة 40 من الاتفاقيات المعدلة المرتبطة بالشطر الثالث.
الإطار القانوني للشراكة
يتشكل الإطار القانوني الذي يؤطر عملية الشراكة من نصوص عامة تتمثل، من جهة، في عقدي إعادة هيكلة شركتي
«صوديا » و «صوجيتا » ودورية الوزير الأول رقم 2007 / 02 ، ومن جهة أخرى، من أنظمة الاستشارة واتفاقيات الشراكة.
وقد مكن افتحاص هذا الإطار القانوني من استخلاص بعض أوجه الإغفال والغموض وكذا بعض التعديلات المحددة.
•أوجه الإغفال
لقد أغفلت الترسانة القانونية التي تنظم عملية الشراكة الإشارة لبعض الجوانب التي من شأنها أن تمكن الإدارة من
مراقبة العلاقات التعاقدية مع شركائها بمزيد من الدقة، ويتعلق الأمر أساسا ب :
—إلزامية تبليغ نتائج الاختيار النهائي؛
—تحديد سقف لتمديد الأجل الإضافي للإتفاقيات؛
—خضوع الشريك ذي أكبر نصيب من الأسهم في الشركات المتعهدة لشروط الأهلية؛
—المنع الصريح للكراء من الباطن )التأجير(؛
—تعيين مخاطب وحيد لتنفيذ الاتفاقيات؛
—المقتضيات المتعلقة بالحسم في ترتيب المرشحين الحاصلين على نفس الرتبة؛
—البنود التي تتعلق بتعديل مشاريع الاتفاقيات؛
—تحديد معايير اللجوء إلى مسطرة التراضي كطريقة استثنائية لكراء الأراضي.
•أوجه الغموض والالتباس
—يحتوي الإطار القانوني للشراكة على عدة بنود غامضة لا تمكن من وضع إطار قانوني واضح ودقيق؛ وهو ما يولد
التباسا قانونيا يحول دون التنفيذ الجيد لبنود اتفاقيات الشراكة. ويمكن إجمال بعض أوجه هذا الالتباس في النقط
التالية:
—مفهوم الخطأ الجسيم: يتسم هذا المفهوم بالغموض، بحيث أن الاتفاقيات المعنية لم تحدد العناصر المكونة له ولا
الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى فسخ العقد بسبب ذلك؛
—حجم المشروع: لا تقدم أنظمة الشراكة أية توضيحات بخصوص المعايير المعتمدة للقيام بتصنيف المشاريع بناء
على حجمها؛
—تربية الماشية بطريقة عصرية: لم يتم تحديد الفرق بين مفهوم تربية الماشية المعمول بها ومفهوم تربية الماشية
بشكل حديث، رغم أن هذا المعيار يؤثر على تحديد مدة الاتفاقية )ما بين 17 و 40 سنة(.
يوصي المجلس الأعلى للحسابات بتصحيح جوانب القصور و الالتباس وأوجه الغموض في أنظمة الاستشارة
الخاصة بالأشطر الثلاثة الأولى. و هو ما سيمكن من الاستفادة من هذه التجربة للأشطر المقبلة من عملية
الشراكة من خلال وضع إطار قانوني واضح وشفاف للعلاقة التعاقدية بين الدولة و المستثمرين.
يوصي المجلس الأعلى للحسابات أيضا بالتعاون و التشاور بين مختلف المتدخلين في عملية الشراكة.
ثانيا - فيما يخص سير عملية الشراكة
الوعاء العقاري للشراكة
يتشكل الوعاء العقاري الموضوع رهن عملية الشراكة من أصول مختلفة. فقد هم الشطر الأول الأراضي التي يتم
تدبيرها من طرف «صوديا » و «صوجيتا » والشركة الوطنية لتنمية تربية الماشية. وخلال الشطر الثاني تم إضافة الأراضي
التي يتم تدبيرها مباشرة من طرف مديرية أملاك الدولة.
•أراضي «صوديا » و «صوجيتا »
حسب عقدي إعادة الهيكلة المتعلقين بالشركتين، تم توزيع الأراضي التابعة لهما، بتاريخ 30 شتنبر 2002 ، على الشكل
التالي :
فيما يتعلق بأراضي «صوديا » و «صوجيتا » المخصصة للشراكة، أثار المجلس الملاحظات التالية :
—عدم احترام الوجهة الأصلية لوحدات الإنتاج
وضعت شركة «صوديا » التي كانت تشرف على عملية الشراكة مجموع الوعاء العقاري للشركتين رهن إشارة الشراكة
دون الأخذ بعين الاعتبار الوجهة الأصلية المقررة سلفا.
كما أنه لم يتم التمييز بين وحدات الإنتاج حسب التخصيص الأولي )المشاريع الفلاحية ومشاريع البذور المعتمدة(، بحيث
أن بعض الضيعات المخصصة، في البداية، للمهمة العمومية تم اقتراحها للشراكة لإنجاز مشاريع فلاحية.
ومن جهة أخرى، فقد لوحظ، منذ انطلاق الشطر الأول في سنة 2004 ، عدم احترام تخصيص وحدات الإنتاج لما تم تحديده
سلفا، وذلك في الوقت الذي كانت فيه إعادة هيكلة الشركتين التي امتدت من سنة 2003 إلى 2006 لم تنتهي بعد، كما
أن التعديلات التي لحقت التخصيص النهائي لوحدات الإنتاج تم إدخالها في غياب إطار قانوني يسمح بذلك.
—تبخيس قيمة الإيجار
قبل انطلاق كل شطر من عملية الشراكة يتم حصر وضعية كل مشروع وتحديد وحدات الإنتاج المكونة له والزراعات
المنشئة عليه ومساحة الأراضي المستغلة، وكذا السومة الكرائية. وفي هذا الصدد، لوحظ أن الأراضي العارية غير
الزراعية، والتي تمثل مساحتها 10.406 هكتار خلال الشطر الأول، تم تحديد ثمنها في صفر درهم؛ في حين تم تحديد ثمنها
خلال الشطر الثاني ب 200 درهم للهكتار؛ وهو ما يمثل خسارة سنوية في القيمة الكرائية بلغت 2.081.200 درهم.
—عدم تطابق معطيات عقدي إعادة الهيكلة ومعطيات عملية الشراكة فيما يتعلق بوحدات الإنتاج
لقد تم عرض عدة وحدات إنتاج لأجل الشراكة بمساحات، كانت في غالب الأحيان، دون ما هو مبين في اللوائح المرفقة
بعقدي إعادة هيكلة الشركتين. وقد بلغت المساحة الإجمالية لهذه التفاوتات ما قدره 5.017 هكتارا. كما أنه لم تتم
برمجة وحدات إنتاج أخرى تقدر مساحتها الإجمالية ب 6.492 هكتار في إطار الأشطر الثلاثة المتعلقة بعملية الشراكة،
ولا توجد ضمن اللائحة المحددة للعقار المتبقي من أراضي شركتي «صوديا » و «صوجيتا » والتي صدرت بتاريخ 4 يناير 2012 .
ومن جهة أخرى، لوحظ وجود وحدات إنتاج بمساحة إجمالية تقدر ب 3.899 هكتار سبق اقتراحها للشراكة، لكن لم يتم
إسنادها لأي متعهد، ولم تكن، فيما بعد، موضوع طلب عروض خلال الأشطر الموالية، كما أن تلك الوحدات لا تتضمنها
اللائحة المحددة للعقار المتبقي من أراضي شركتي «صوديا » و «صوجيتا » المشار إليها أعلاه.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم إعادة عرض وحدات الإنتاج، التي لم يتم إسنادها خلال الشطر الأول، على الشراكة، بعد تغير
مساحاتها خلال الشطر الثاني.
وفي النهاية، فمن مجموع الأراضي التي بلغت مساحتها 46.968 هكتار ل «صوديا » و 46.690 هكتار ل «صوجيتا » مخصصة
للشراكة والمهمة العمومية، هناك ما يقارب % 87 من أراضي «صوديا » و% 82 من أراضي «صوجيتا » تم استهلاكها في
عملية الشراكة، كما هو مبين في الجدول أسفله:
المصدر :
اتفاقيات الشطر والثاني ولائحة التفويتات بالنسبة للشطر الثالث والكراء بالتراضي
للفترة الممتدة من سنة 2003 إلى سنة 2006 . وتبعا لقرار وزير الفلاحة في 07 يونيو 2007 ، استمرت «صوديا » في القيام
بمهمة أمانة اللجن المشتركة بين الوزارات حتى 15 دجنبر 2009 تاريخ تكليف وكالة التنمية الفلاحية بهذه المهمة.
وإذا كان من المؤكد أن عملية الشراكة مكنت من تحقيق إنجازات مشجعة فيما يخص تنمية وتطوير القطاع الفلاحي،
فقد سجل المجلس الأعلى للحسابات، بالمقابل، مجموعة من الملاحظات على بعض المستويات.
I ملاحظات و توصيات المجلس الأعلى للحسابات
مكنت مهمة مراقبة التسيير التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات من استخلاص الملاحظات التالية
أولا - فيما يخص الإطار الاستراتيجي والقانوني والحكامة
لقد تمت عملية الشراكة في غياب تصور استراتيجي واضح فيما يخص كراء الأراضي الفلاحية التابعة للملك الخاص
للدولة.
الإستراتيجية والحكامة
•غياب الإطار الاستراتيجي لعملية الشراكة
لقد خضعت عملية الشراكة لعقدي إعادة هيكلة شركة «صوديا » و «صوجيتا »، وبعد ذلك، خضعت لدورية الوزير الأول
رقم 2007 / 02 بتاريخ 29 يناير 2007 . ومنذ سنة 2008 ، تم دمج برنامج الشراكة في مخطط المغرب الأخضر كموجه
رئيسي لتنمية القطاع الفلاحي.
كما شكل عقدي إعادة هيكلة شركي «صوديا » و «صوجيتا » الإطار القانوني لعملية الشراكة للفترة الممتدة ما بين
سنتي 2003 و 2006 ، وقد تضمنا تدابير محددة لإعادة الهيكلة ترمي إلى حل مشكلة العجز المالي الذي تعانيه الشركتين
بدل تقديم رؤية إستراتيجية واضحة لعملية الشراكة تروم تطوير القطاع الفلاحي على أساس أهداف محددة ومعززة
بأرقام. ذلك أنه، عند انطلاق عملية الشراكة، لم تقم الدولة بتحديد الوعاء العقاري موضوع العملية، ولا بتحديد برنامج
توقعي لمدة انجازها؛ بحيث تم تقرير الأشطر الثلاث، المشار إليها سلفا، بالموازاة مع تقدم سير العملية وبدفاتر تحملات
مختلفة لكل شطر.
ومن جهة أخرى، لم يتم احترام بنود عقدي إعادة هيكلة شركتي «صوديا » و «صوجيتا » فيما يتعلق بتخصيص الأراضي
الفلاحية للشراكة أو للمهمة العمومية المتمثلة في إنتاج البذور المختارة التي تم إسنادها لشركة «صوجيتا ». وفي نفس
السياق، فقد تم تغيير التخصيص الأولي لبعض وحدات الإنتاج أثناء تنفيذ عملية الشراكة بدون اتخاذ أي قرار مسبق
يسمح بمثل هذه التغييرات.
وقد منحت للمتعهدين الحرية الكاملة في اختيار مجالات الإنتاج التي يودون تنميتها باستثناء بعض المشاريع التي
فرضت عليها أنظمة الاستشارة تنمية بعض مجالات الإنتاج. و ينم هذا الخيار عن غياب رؤية واضحة للدولة في المجال
الفلاحي، وكان حري بها الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة فلاحية على حدة. و يعزى ذلك، في جانب كبير منه،
إلى غياب مسح خرائطي للأراضي الفلاحية التابعة للدولة.
غير أنه، كان لزاما على الدولة أن تحدد سلفا المهام المزمع إسنادها للشركاء بهدف جعل الشراكة أداة في خدمة
استراتيجيتها في ميدان التنمية الفلاحية والأمن الغذائي.
وتجدر الإشارة إلى أنه، قد تم إدراج الشطر الثالث من عملية الشراكة والذي أعلن عنه في 29 مارس 2010 في إطار
مخطط المغرب الأخضر الذي تم تبنيه سنة 2008 ، وذلك طبقا لتوجيهات اللجنة المشتركة بين الوزارات برئاسة الوزير
الأول المنعقدة بتاريخ 11 مارس 2010 .
ويثير التصور، الآنف الذكر، الملاحظات التالية:
—عدم تطابق أهداف الشراكة مع تلك المحددة في مخطط المغرب الأخضر؛
—صعوبة تطبيق مبدأ التجميع الفلاحي الذي اعتبر اختيارا استراتيجيا لعملية الشراكة.
وعليه، يسجل المجلس الأعلى للحسابات غياب التوجهات الإستراتيجية لعملية الشراكة التي تهدف إلى التلائم
مع متطلبات مخطط المغرب الأخضر
.
•حكامة متسمة بتعدد المتدخلين
منذ سنة 2003 ، تم تدبير عملية الشراكة من طرف جهات عدة، واتسمت بتدخل مجموعة من الفاعلين. ويمكن لهذا
الواقع أن يخلق التباسا لذى الشركاء ويؤدي إلى تداخل الاختصاصات بين مختلف المتدخلين في سير عملية الشراكة، مما
سيؤثر سلبا على مبدأ الحكامة الجيدة. وفي هذا الصدد، فإن هذه العملية تعرف تدخل كل من وكالة التنمية الفلاحية
ومديرية أملاك الدولة ولجنة التتبع واللجنة المشتركة بين الوزارات وكذا الدولة المغربية ممثلة من طرف وزارتي الفلاحة
والمالية.
ويزداد هذا الوضع صعوبة بسبب عدم تعيين مخاطب وحيد يمثل الدولة المغربية في الجوانب المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة
مع الشركاء و تتبعها كما تنص على ذلك المادة 40 من الاتفاقيات المعدلة المرتبطة بالشطر الثالث.
الإطار القانوني للشراكة
يتشكل الإطار القانوني الذي يؤطر عملية الشراكة من نصوص عامة تتمثل، من جهة، في عقدي إعادة هيكلة شركتي
«صوديا » و «صوجيتا » ودورية الوزير الأول رقم 2007 / 02 ، ومن جهة أخرى، من أنظمة الاستشارة واتفاقيات الشراكة.
وقد مكن افتحاص هذا الإطار القانوني من استخلاص بعض أوجه الإغفال والغموض وكذا بعض التعديلات المحددة.
•أوجه الإغفال
لقد أغفلت الترسانة القانونية التي تنظم عملية الشراكة الإشارة لبعض الجوانب التي من شأنها أن تمكن الإدارة من
مراقبة العلاقات التعاقدية مع شركائها بمزيد من الدقة، ويتعلق الأمر أساسا ب :
—إلزامية تبليغ نتائج الاختيار النهائي؛
—تحديد سقف لتمديد الأجل الإضافي للإتفاقيات؛
—خضوع الشريك ذي أكبر نصيب من الأسهم في الشركات المتعهدة لشروط الأهلية؛
—المنع الصريح للكراء من الباطن )التأجير(؛
—تعيين مخاطب وحيد لتنفيذ الاتفاقيات؛
—المقتضيات المتعلقة بالحسم في ترتيب المرشحين الحاصلين على نفس الرتبة؛
—البنود التي تتعلق بتعديل مشاريع الاتفاقيات؛
—تحديد معايير اللجوء إلى مسطرة التراضي كطريقة استثنائية لكراء الأراضي.
•أوجه الغموض والالتباس
—يحتوي الإطار القانوني للشراكة على عدة بنود غامضة لا تمكن من وضع إطار قانوني واضح ودقيق؛ وهو ما يولد
التباسا قانونيا يحول دون التنفيذ الجيد لبنود اتفاقيات الشراكة. ويمكن إجمال بعض أوجه هذا الالتباس في النقط
التالية:
—مفهوم الخطأ الجسيم: يتسم هذا المفهوم بالغموض، بحيث أن الاتفاقيات المعنية لم تحدد العناصر المكونة له ولا
الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى فسخ العقد بسبب ذلك؛
—حجم المشروع: لا تقدم أنظمة الشراكة أية توضيحات بخصوص المعايير المعتمدة للقيام بتصنيف المشاريع بناء
على حجمها؛
—تربية الماشية بطريقة عصرية: لم يتم تحديد الفرق بين مفهوم تربية الماشية المعمول بها ومفهوم تربية الماشية
بشكل حديث، رغم أن هذا المعيار يؤثر على تحديد مدة الاتفاقية )ما بين 17 و 40 سنة(.
يوصي المجلس الأعلى للحسابات بتصحيح جوانب القصور و الالتباس وأوجه الغموض في أنظمة الاستشارة
الخاصة بالأشطر الثلاثة الأولى. و هو ما سيمكن من الاستفادة من هذه التجربة للأشطر المقبلة من عملية
الشراكة من خلال وضع إطار قانوني واضح وشفاف للعلاقة التعاقدية بين الدولة و المستثمرين.
يوصي المجلس الأعلى للحسابات أيضا بالتعاون و التشاور بين مختلف المتدخلين في عملية الشراكة.
ثانيا - فيما يخص سير عملية الشراكة
الوعاء العقاري للشراكة
يتشكل الوعاء العقاري الموضوع رهن عملية الشراكة من أصول مختلفة. فقد هم الشطر الأول الأراضي التي يتم
تدبيرها من طرف «صوديا » و «صوجيتا » والشركة الوطنية لتنمية تربية الماشية. وخلال الشطر الثاني تم إضافة الأراضي
التي يتم تدبيرها مباشرة من طرف مديرية أملاك الدولة.
•أراضي «صوديا » و «صوجيتا »
حسب عقدي إعادة الهيكلة المتعلقين بالشركتين، تم توزيع الأراضي التابعة لهما، بتاريخ 30 شتنبر 2002 ، على الشكل
التالي :
فيما يتعلق بأراضي «صوديا » و «صوجيتا » المخصصة للشراكة، أثار المجلس الملاحظات التالية :
—عدم احترام الوجهة الأصلية لوحدات الإنتاج
وضعت شركة «صوديا » التي كانت تشرف على عملية الشراكة مجموع الوعاء العقاري للشركتين رهن إشارة الشراكة
دون الأخذ بعين الاعتبار الوجهة الأصلية المقررة سلفا.
كما أنه لم يتم التمييز بين وحدات الإنتاج حسب التخصيص الأولي )المشاريع الفلاحية ومشاريع البذور المعتمدة(، بحيث
أن بعض الضيعات المخصصة، في البداية، للمهمة العمومية تم اقتراحها للشراكة لإنجاز مشاريع فلاحية.
ومن جهة أخرى، فقد لوحظ، منذ انطلاق الشطر الأول في سنة 2004 ، عدم احترام تخصيص وحدات الإنتاج لما تم تحديده
سلفا، وذلك في الوقت الذي كانت فيه إعادة هيكلة الشركتين التي امتدت من سنة 2003 إلى 2006 لم تنتهي بعد، كما
أن التعديلات التي لحقت التخصيص النهائي لوحدات الإنتاج تم إدخالها في غياب إطار قانوني يسمح بذلك.
—تبخيس قيمة الإيجار
قبل انطلاق كل شطر من عملية الشراكة يتم حصر وضعية كل مشروع وتحديد وحدات الإنتاج المكونة له والزراعات
المنشئة عليه ومساحة الأراضي المستغلة، وكذا السومة الكرائية. وفي هذا الصدد، لوحظ أن الأراضي العارية غير
الزراعية، والتي تمثل مساحتها 10.406 هكتار خلال الشطر الأول، تم تحديد ثمنها في صفر درهم؛ في حين تم تحديد ثمنها
خلال الشطر الثاني ب 200 درهم للهكتار؛ وهو ما يمثل خسارة سنوية في القيمة الكرائية بلغت 2.081.200 درهم.
—عدم تطابق معطيات عقدي إعادة الهيكلة ومعطيات عملية الشراكة فيما يتعلق بوحدات الإنتاج
لقد تم عرض عدة وحدات إنتاج لأجل الشراكة بمساحات، كانت في غالب الأحيان، دون ما هو مبين في اللوائح المرفقة
بعقدي إعادة هيكلة الشركتين. وقد بلغت المساحة الإجمالية لهذه التفاوتات ما قدره 5.017 هكتارا. كما أنه لم تتم
برمجة وحدات إنتاج أخرى تقدر مساحتها الإجمالية ب 6.492 هكتار في إطار الأشطر الثلاثة المتعلقة بعملية الشراكة،
ولا توجد ضمن اللائحة المحددة للعقار المتبقي من أراضي شركتي «صوديا » و «صوجيتا » والتي صدرت بتاريخ 4 يناير 2012 .
ومن جهة أخرى، لوحظ وجود وحدات إنتاج بمساحة إجمالية تقدر ب 3.899 هكتار سبق اقتراحها للشراكة، لكن لم يتم
إسنادها لأي متعهد، ولم تكن، فيما بعد، موضوع طلب عروض خلال الأشطر الموالية، كما أن تلك الوحدات لا تتضمنها
اللائحة المحددة للعقار المتبقي من أراضي شركتي «صوديا » و «صوجيتا » المشار إليها أعلاه.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم إعادة عرض وحدات الإنتاج، التي لم يتم إسنادها خلال الشطر الأول، على الشراكة، بعد تغير
مساحاتها خلال الشطر الثاني.
وفي النهاية، فمن مجموع الأراضي التي بلغت مساحتها 46.968 هكتار ل «صوديا » و 46.690 هكتار ل «صوجيتا » مخصصة
للشراكة والمهمة العمومية، هناك ما يقارب % 87 من أراضي «صوديا » و% 82 من أراضي «صوجيتا » تم استهلاكها في
عملية الشراكة، كما هو مبين في الجدول أسفله:
المصدر :
اتفاقيات الشطر والثاني ولائحة التفويتات بالنسبة للشطر الثالث والكراء بالتراضي
وهكذا، فإن ما يناهز 14.938 هكتار مكونة أساسا من مساحات الأراضي المتعلقة بوحدات إنتاج لم يتم عرضها أو تم
سحبها من عملية الشراكة ولا توجد ضمن اللائحة المحددة للعقار المتبقي من أراضي شركتي «صوديا » و «صوجيتا »
والمشار إليها سلفا. مما يدفع المجلس الأعلى للحسابات للتساؤل عن مصيرها.
•الوعاء العقاري للشركة الوطنية لتنمية تربية المواشي
لقد مكن افتحاص أراضي الشركة الوطنية لتنمية تربية المواشي من استنتاج ما يلي:
— — وجود تفاوت في المساحة الإجمالية للأراضي بين ما هو مبين في اللائحة المرفقة لعقد إعادة الهيكلة والتي تبلغ
9.192 هكتار و 54 آر و 11 سنتيار، والوضعية المحددة في 27 نوفمبر 2007 والتي بلغت 9.161 هكتار و 3آر و 57
سنتيار؛
— — هذا التفاوت يرجع، في مجمله، للاختلاف، في مساحة ضيعة “تيري” ذات الرسم العقاري رقم c8266 ، الحاصل
بين اللائحة المرفقة بعقد إعادة الهيكلة والتي بلغت 234 هكتار و 66 آر، وتلك الواردة بالوضعية المحددة في 27
نوفمبر 2007 ؛ بحيث بلغت المساحة الأخيرة 204 هكتار و 66 آر. ولقد تم سحب هذه الضيعة من عملية الشراكة
)المشروع رقم 63809 (، وتم، بعد ذلك، كرائها من طرف مديرية أملاك الدولة لصندوق الإيداع والتدبير على أساس
مساحة بلغت 204 هكتار و 66 آر. أي بفارق بلغ 30 هكتار؛
— — بالنسبة لضيعة كوش، فإن المجلس الأعلى للحسابات يتساءل عن مآل المساحة المتبقية من هذه الضيعة أي ما
يناهز 334 هكتار و 24 آر و 73 سنتيار، وهو ما يمثل الفرق بين، من جهة، المساحة الأصلية ) 1.132 هكتار و 27 آر و 63
سنتيار(، ومن جهة أخرى، المساحة التي خصصت للشراكة ) 668 هكتار و 52 آر و 90 سنتيار في إطار المشروع رقم
063807 ( إضافة للمساحة التي تم كرائها مباشرة ) 129 هكتار و 50 آر(.
9 تم احتساب النسبة على أساس فرضية أن مشاريع الشطر الثالث قد تم إسنادها إلى اصحابها
الأراضي الخاضعة لتسيير مديرية أملاك الدولة
بالنسبة للأراضي المسيرة مباشرة من طرف مديرية أملاك الدولة موضوع الشراكة منذ الشطر الثاني فقد تبين
للمجلس الأعلى للحسابات بأن السبب في التأخر الملاحظ في توفير الوعاء العقاري للأشطر الموالية يرجع إلى كون
المعلومات المقدمة من قاعدة بيانات هذه المديرية غير موثوق بها.
ذلك، أن النقائص التي شابت وثوقية المعطيات تعد من بين أسباب التأخر في التوقيع على اتفاقيات الشراكة بالنسبة
للشطر الثالث، مع العلم أن النتائج النهائية أعلن عنها في يوليوز 2011 . وتبرر هذه النقائص، كذلك، العدد المتزايد
للمنازعات المرتبطة أساسا بعدم تصفية الوعاء العقاري قبل طرحه لعملية الشراكة )الاحتلال غير القانوني للأراضي
الفلاحية، الاستثمارات المنجزة من طرف المكترين والتي لم يتم بعد استهلاك أصولها...(. مما ينعكس سلبا على استثمار
وتثمين الإمكانيات الفلاحية والاقتصادية للأراضي الفلاحية التابعة لملك الدولة موضوع الشراكة.
ثالثا- فيما يخص مسطرة سيرورة عملية الشراكة
سحب الملفات
لقد تبين من خلال افتحاص هذه المرحلة ما يلي
— — غياب الإثباتات المتعلقة باستخلاص رسوم سحب ملفات الترشح بالنسبة للشطر الأول والثاني وذلك بسبب
عدم القيام بتسليم السلط ما بين «صوديا » ووكالة التنمية الفلاحية؛
— — بالنسبة للشطر الثالث، عمدت وكالة التنمية الفلاحية إلى استخلاص رسوم سحب ملفات دفاتر التحملات من
30 مارس 2010 إلى 25 يونيو من نفس السنة في غياب شساعة خاصة بالعملية؛
— — أثناء عملية استخلاص واجبات سحب دفاتر التحملات المتعلقة بالشطر الثالث، لوحظ وجود 178 شيكا بقيمة
665.000 درهما محررة باسم «صوديا ». وقد قامت وكالة التنمية الفلاحية بتحويل هذه الشيكات لهذه الشركة
رغم أنها لم تعد مكلفة بتسيير عملية الشراكة منذ 15 دجنبر 2009 ؛
— —تشكل تعويضات الخبراء والسكرتارية قرابة 69 % من مصاريف «صوديا » خلال الشطر الثالث؛
— — قامت «صوديا » بالالتزام بنفقات تتعلق بمهام لم تعد مسؤولة عنها، ويتعلق الأمر بمهام السكرتارية وتسديد
تعويضات الخبراء. وفي هذا الصدد تبين من خلال لائحة المستفيدين من هذه التعويضات ما يلي:
. بعض المستفيدين من الخبراء سبق لهم أن تسلموا مجموع تعويضاتهم المستحقة من وكالة التنمية الفلاحية،
وذلك، وفقا للوائح التنسيق الصادرة عن مديرية التجميع والموجهة إلى المديرية الإدارية والمالية. ويتعلق الأمر
بتسعة خبراء استلموا ما مجموعه 95.000 درهم؛
. المستفيدون الباقون، ويتعلق الأمر ب 32 شخصا، تسلموا تعويضات عن الخبرة بلغت في مجموعها 546.000
درهم رغم أنه لم يسبق تعيينهم كخبراء لتقييم العروض. وفي غياب الوثائق المثبتة لهذه المصاريف يستحيل
افتحاص الإدارة الأصلية التي ينتمي إليها المستفيدون، كما يتعذر معه التأكد من مدى قانونية هذه التعويضات
وعناصر تصفيتها وخاصة طابعها الإبرائي.
تقييم العروض
•الهيئات المتدخلة
يتم تقييم عروض المتعهدين، بشكل منفرد ومعزول، من طرف لجان خبراء عن طريق تقييم المراجع ونوعية المشاريع،
وتعتبر نتائج هذه اللجان قاعدة عمل بالنسبة للجنة الشراكة لترتيب العروض واختيار المتعهدين.
وتقوم لجنة الشراكة بدور مهم في اختيار المتعهدين الذين يتم اقتراحهم للجنة المشتركة بين الوزارات التي تقوم بحصر
اللائحة النهائية لنائلي المشاريع.
ويتجلى عمل لجنة الشراكة في منح نقطة عامة للعروض التي تم تقييمها من طرف لجنة الخبراء. مما ينتج عنه غياب
نظرة شاملة لمختلف العروض حسب طبيعة المشاريع وإمكانيات الضيعات موضوع الشراكة ومراجع وتجربة المتعهدين....
وهكذا، فإن لجنة الشراكة تقوم بالحكم على مشروع معين اعتمادا على عروض ذات طبيعة مختلفة ولا يمكن للعناصر
المكونة لها أن تكون موضوع مقارنة )كالاستثمار واليد العاملة....(.
وتعود هذه الوضعية أساسا إلى قرار منح المتعهدين حرية اختيار المتعهدين مجالات الإنتاج والاستثمارات التي يرغبون
في إنجازها وتطويرها، مما يؤثر سلبا على جدية عملية اختيار نائلي المشاريع.
•اختيار العروض
لقد أثار تحليل هذه المرحلة من العملية الملاحظات التالية:
— —حسب أنظمة الأشطر الثلاثة، فإن كل مرشح لا يستجيب لمعايير الأهلية يتم إقصائه بشكل نهائي. لكن، خلال
الشطر الأول من عملية الشراكة، قررت لجنة فتح الأظرفة المنعقدة بتاريخ 28 يونيو 2005 دراسة عروض المتعهدين
الذين تم إقصائهم في البداية أو الذين تم اختيارهم بتحفظ، رغم أن النتائج النهائية المتعلقة بهذه التعهدات تم
الإعلان عنها سلفا خلال اجتماع اللجنة في 20 مايو 2005 ؛
— —لم يتم إبعاد بعض المتعهدين الذين لا يستجيبون لمعايير الأهلية خلال جلسة فتح الأظرفة للشطر الأول المنعقدة
بتاريخ 20 مايو 2005 ؛
— —نصت أنظمة الاستشارة الخاصة بمشاريع البذور والمشاريع الكبرى خلال الشطر الثاني من عملية الشراكة على
مرحلة حوار تناقش خلاله الإدارة مع المرشحين المنتقين الأوجه التقنية والمالية لمشاريعهم الاستثمارية. ومع ذلك،
لم يتم إعداد أي محضر يدل على إنجاز هذه المرحلة، كما أن الأنظمة الآنفة الذكر لا تمنح هذه الإجراءات صبغة
إجبارية؛
— —ينص نظام الاستشارة رقم 5/ 2010 المتعلق بالمشاريع الكبرى خلال الشطر الثالث في مادته 14.1 على مرحلة
مقابلة حوارية مع المرشحين الذين تم انتقاؤهم في البداية، على أن يتم تدوينها في محاضر تنجز لآجل ذلك، غير أن
هذه المرحلة لم يتم إنجازها. مما يجعل تحليل تقييم المرشحين خلال مرحلة المقابلات الحوارية في حكم المستحيل.
•تنقيط العروض
— —تنقيط المراجع
لا تتعلق المراجع التي يتم تقييمها بالمتعهد، غالبا، بل تخص أحيانا شركائه في التدبير الذين يلتزمون بوضع خبرتهم
وإمكانياتهم التقنية والتدبيرية رهن إشارة صاحب المشروع في حالة ما أسند إليه. ورغم أن أنظمة الاستشارة لا
تستبعد هذه الإمكانية، فإنها قد تؤدي إلى تركيز تدبير المشاريع موضوع الشراكة بين أيدي عدد قليل من المسيرين،
خصوصا عندما يتقدم نفس الشريك على هيئة عدة شركات.
كما لوحظ تناقض كبير على مستوى تقييم مراجع المتعهدين في غياب توحيد طرق ووسائل تقييم هذا المعيار. هذا
التناقض يتبين في حالة اعتبار أحد المعايير بأنه من نفس مستوى التقييم من طرف نفس لجنة الخبراء، وتمنح له، بالرغم
من ذلك، نقط مختلفة من طرف لجنة الشراكة.
— —تنقيط المعايير الكمية
لقد أثر غياب قواعد تقييم المعايير الكمية وخصوصا توقعات الاستثمار وكتلة الأجور في عروض المتعهدين على نجاعة
تقييم العروض.
فبالنسبة لهذه المعايير، يتم منح النقطة المرجعية لأعلى عرض (بالأرقام)، دون الأخذ بعين الاعتبار تقييم لجنة الخبراء
لهذه الأرقام (ككونها مبالغ فيها أو غير عقلانية أو لا تتفق مع طبيعة المشروع أو مع مكوناته الأخرى...).
وفي الواقع، فإن اعتماد هذه القاعدة يقصي العروض الأخرى التي قدمت حول نفس المشروع، بحيث أن الاستثمارات المبالغ
فيها أصبحت تمثل مرجعا بالنسبة لتنقيط المتعهدين الآخرين الذين يمكن أن تكون عروضهم أكثر واقعية.
— — إعادة دراسة العروض
لجأت لجنة الشراكة، في بعض الحالات، إلى إعادة دراسة عروض سبق وأن تم تقييمها من طرف لجنة الخبراء.
و الملاحظ أن قرار إعادة دراسة عروض مشروع معين لا يخضع لمعايير واضحة المعالم ولا لأسباب دقيقة ومحددة سلفا.
كما أن أسباب إعادة النظر في عروض إحدى المشاريع لا تؤدي حتما إلى إعادة النظر في عروض مشروع آخر يتوفر على
نفس الأسباب. وهو ما يؤدي أحيانا إلى عكس ترتيب العروض مقارنة مع الوضعية الأولية.
إن إعادة النظر يمكن أن يكون موضوعه إعادة تقويم تقييم لجنة الخبراء لبعض المعايير (تناسق المشروع، مراجع المتعهدين...(،
وكذا تصحيح البيانات والأرقام التي تعتبر مبالغا فيها، وخصوصا فيما يتعلق بالاستثمار وكتلة الأجور.
وهذا يدل على التباين الواضح في تقييم المعايير، وبالتالي تقييم العروض.
إن هذه الوضعية تعتبر نتيجة لتقييم جزئي وغير موضوعي لعروض تقوم لجان الخبراء كل واحدة على حدة بدراستها
حسب تقييمها الخاص لنقاط القوة والضعف لكل معيار من المعايير، وتعود أسباب هذه الوضعية إلى عدم توحيد
أساليب وطرق تقييم هذه المعايير وغياب قواعد لمقارنتها.
وزيادة على غياب توحيد طرق العمل لتقييم العروض من طرف لجان الخبراء، والذي اعتمد كذلك من طرف لجنة الشراكة،
ينضاف عدم إضفاء الطابع الرسمي على مسطرة تقييم العروض. وهكذا فإن الجهاز المسؤول على عملية الشراكة لا
يتوفر على دليل رسمي يحدد اختصاصات لجان الخبراء ولجنة الشراكة وقواعد التقييم وحالات إعادة النظر....
•الإسناد
لقد مكن فحص مرحلة إسناد المشاريع من رصد الملاحظات التالية:
— — غياب أساس قانوني لممارسة التقسيم
عمدت اللجنة المشتركة بين الوزارات المنعقدة في 14 يوليوز 2011 إلى تقسيم عدد من المشاريع بين المتعهدين. ويطرح
هذا القرار الملاحظات التالية:
— — لا تنص مقتضيات وبنود أنظمة الاستشارة الخاصة بالشراكة على مبدأ تقسيم المشاريع بين المتعهدين؛
— — لا يستجيب تقسيم مساحات المشاريع لأي معيار محدد سلفا، بحيث يبقى ذلك خاضعا للسلطة التقديرية
للإدارة؛
— — لقد تم، كذلك، التقسيم بين المتعهدين المستبعدين خلال الاختيار الأولى طبقا لمقتضيات الفصل 11.3 من نظام
الاستشارة رقم 2010 / 5 المتعلق بالشطر الثالث. وبالنسبة للشطر الأول، قامت اللجنة المشتركة بين الوزارات
بتقسيم 9 مشاريع بين متعهدين اثنين مرتبين في المراتب الأولى. وقد تم هذا التقسيم، على العموم، بالنسبة
للحالات التي تكون مقترحات الاستثمار الخاصة بالمرشح المرتب في الدرجة الأولى لا تثمن كل مساحة المشروع؛
— — لا يتم، دائما، احترام قرار التقسيم في غياب قرار من الهيئة التي أصدرته أي اللجنة المشتركة بين الوزارات، بحيث
يتم إسناد المساحة الإجمالية للضيعة موضوع التقسيم لمتعهد واحد من بين المتعهدين المتشاركين، ذلك، أنه تم
توقيع عقد الشراكة، بخصوص المشاريع رقم 061202 و 061203 و 063808 و 051715 ، مع متعهد واحد وأسندت
له كل مساحة المشروع.
— —عدم الإدلاء بشهادة التأمين
ينص الفصل 18 من اتفاقيات الشراكة المتعلقة بالشطر الأول والثاني على أن الشركاء ملزمون بالإدلاء بنسخ من
شهادات التأمين المتعلقة بالبوليصات التي هم ملزمون بالاكتتاب فيها لدى شركات التأمين المرخص لها. وتسلم هذه
الشهادة للجنة التتبع مباشرة بعد تسلم الأراضي الفلاحية. ورغم ذلك، لم يتم الإدلاء بأي شهادة تأمين، مما يمكن أن يؤثر
سلبا على حسن تنفيذ الاتفاقيات في حالة وقوع بعض المخاطر.
— — عدم استخلاص كفالة التعهد في حالة الانسحاب
تنص أنظمة الاستشارة في البنود المتعلقة بالكفالة على أن كفالة التعهد، خلال مرحلة الاختيار أو قبل التوقيع على
الاتفاقية، تصبح، قانونا، ملكا للإدارة في حالة انسحاب المتعهد. ومع ذلك، فإن الإدارة لم تلجأ إلى تفعيل مقتضيات
هذه البنود بالنسبة للمتعهدين المنسحبين؛ مما نتج عنه خسارة للدولة بنسبة 2.550.000 درهم تتعلق بالأشطر الثلاثة
المذكورة سلفا.
مشاريع مسندة في إطار مسطرة الكراء بالتراضي
تم التنصيص على مسطرة الكراء بالتراضي في عقد إعادة الهيكلة الخاص بصوديا وكذا في دورية الوزير الأول رقم 2007 / 2
بتاريخ 29 يناير 2007 .
ولقد مكن افتحاص هذا المحور من رصد الملاحظات التالية :
— —صعوبة التأكد من كون لائحة الملفات المتعلقة بالكراء بالتراضي والمدلى بها للمجلس بأنها شاملة وتضم جميع
الملفات؛
— —غياب نظام خاص بعقود الكراء بالتراضي؛
— —الأسباب المبررة المرتبطة باللجوء إلى الكراء بالتراضي تخص، أيضا، مسطرة الكراء بواسطة طلب العروض أو عن
طريق السمسرة العمومية؛
— —لم تحدد دورية الوزير الأول رقم 2007 / 02 بتاريخ 29 يناير 2007 المشاريع ذات الطبيعة الخاصة التي يمكن إنجازها
حسب مسطرة الكراء بالتراضي، ولهذا النقص تأثير مباشر على كيفية إسناد هذه المشاريع، حيث تضطلع
اللجنة المشتركة بين الوزارات بسلطة تقديرية في تقييم طلبات المستثمرين والبت بشأنها.
هكذا، فإن أغلب المشاريع الممنوحة في إطار هذه المسطرة لا تتميز بطبيعة خاصة. بل، لقد لوحظ أن واحدا من هذه
المشاريع قد كان موضوع أحد طلبات العروض المتعلقة بالشراكة.
ومن جهة أخرى، لا ينبني التنقل من مسطرة إلى أخرى على أي أساس، بل إن مجموعة من المتعهدين الذين تم إقصاؤهم
في إطار مسطرة طلب العروض تم إسناد مشاريع إليهم طبقا لمسطرة الكراء بالتراضي.
في نهاية 2011 ، قامت تعليمة لوزير الفلاحة خاصة بتحديد بعض طرق دورية الوزير الأول رقم 2007 / 02 بضبط لائحة من
المعايير التي يتوجب على اللجنة المشتركة بين الوزارات مراقبتها والتأكد منها بخصوص الكراء بالتراضي. وتجدر الإشارة
الى ان هذه المعايير تبرز الأسباب التي كانت وراء اللجوء إلى هذه المسطرة منذ سنة 2007 .
وينم، ذلك، عن غياب رؤية واضحة فيما يخص شروط اللجوء إلى هذه المسطرة، وقد يؤدي لخطر جعلها وسيلة غير
استثنائية للاستجابة لطلبات الكراء المتعلقة بمشاريع عادية أو مخرج لحل مشاكل محددة.
فيما يخص تقييم العروض، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بوضع دليل للمساطر يحدد اختصاصات مختلف
اللجان و يعمل على توحيد أساليب العمل.
رابعا- فيما يخص “المهمة العمومية” والمشاريع الخاصة بالبذور
المهمة العمومية
لم يتم القيام بالمهمة التي كلفت «صوجيتا » بها والتي رصد لها وعاء عقاري يقدر ب 40.950 هكتار كما كان مرتقبا.
ويضاف إلى ذلك أن تحويل الأراضي من «صوديا » الى «صوجيتا » لم يتم تفعيله، بل تم عرض هذه الأراضي على الشراكة
في إطار الشطر الأول خلال سنة 2004 .
نظرا لما سبق، فقد تم التخلي عن “المهمة العمومية” في غياب أي قرار للسلطات المخول لها ذلك.
إن التخلي عن هذه المهمة يضر بالأهداف الإستراتيجية المسطرة في مجال تأمين إنتاج البذور والمشاتيل المعتمدة
والمحافظة على المخزون الجيني الحيواني الوطني )الأبقار، الأغنام، المعز(، وذلك وفقا لما تم التنصيص عليه في عقد إعادة
الهيكلة الخاص «بصوجيتا ». كما ينتج عن ذلك أيضا، عدم المحافظة على رأسمال بشري وتكنولوجي مهم.
ومن جهة أخرى، فقد تم في اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارات المنعقد يوم 3 مايو 2006 تخصيص مساحة قدرها
20.000 هكتار )أقل من 50 % من المساحة المخصصة أوليا “للمهمة العمومية”( لتأمين تكثيف البذور حسب برنامج يمكن
من التخلي التدريجي للدولة عن تسيير الأراضي الفلاحية.
لقد تم إطلاق مشاريع البذور بدون تحديد أهداف مسبقة فيما يخص مستوى الإنتاج المتوقع. في حين كان من الضروري
أن تنصهر هذه الأهداف في إطار مخطط المغرب الأخضر، وكذا أن تتماشى مع تلك التي تم تحديدها «لصوجيتا » في إطار
مهمتها الجديدة الرامية إلى المساهمة في تفعيل سياسة الدولة في مجال تأمين الإنتاج السنوي الوطني للبذور المختارة،
وخاصة إنتاج 300.000 قنطار من الحبوب، و 24.000 قنطار من القطاني، و 6.000 قنطار من عباد الشمس، و 5.000 قنطار
من البطاطس... كما تنص على ذلك المادتين 4 و 9 من عقد إعادة الهيكلة الخاص بها.
وينص طلب إعلان الاهتمام في مرحلة الاختيار المسبق على أربع مشاريع بمساحة إجمالية تقدر ب 11.658 هكتار) 28 %
من المساحة المخصصة مبدئيا للمهمة العمومية(.
ولقد قامت الإدارة، ما بين مرحلتي الاختيار، إلى إعادة تقدير حجم الأملاك العقارية المرتبطة بالمهمة العمومية، وعلى
إثر ذلك، تم تقسيم المشاريع المتعلقة بهذه المهمة إلى 9 مشاريع. ويتعين، في هذا الصدد، الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى
التقليص من المساحة المخصصة لتكثيف البذور. فإن النظام الخاص بمشاريع البذور يركز على البذور المعتمدة التي تحقق
إنتاجية أكبر من الحبوب. مما يؤثر سلبا على إنتاج بذور الأنواع الأخرى من المزروعات )القطاني، عباد الشمس...( والشتائل
وكذا تأمين تكثيفها.
ومن جهة أخرى، فإن النظام السالف الذكر لا ينص على حجز مساحة أدنى لتكثيف البذور. كما أن الإدارة لم تقم بوضع
أية مقتضيات إلزامية لإنتاج حد أدنى للبذور بشكل يتلاءم مع طبيعة كل مشروع على حدة.
وفيما يخص السومة الكرائية للمشاريع الخاصة بالبذور، فان نظام الاختيار المسبق ينص في المادة رقم 5 على أن تحديدها
يكون باتفاق مع المرشح الذي تم اختياره في البداية، وذلك بالرغم من أنه تقرر، بالنسبة لعملية الشراكة، أن تحديد هذه
السومة ستبقى من اختصاص الإدارة.
وينص نظام الاختيار النهائي على كفالة تضمن تأمين إنتاج البذور التي تحقق إنتاجية من الحبوب بنسبة تناهز 5 % من
القيمة المتوسطة المرتقبة لعمليات البيع المتوقع تحقيقها. وتثير هذه المقتضيات الملاحظات التالية :
— —لا تغطي الكفالة المقدمة من طرف الشريك كل الاستثمارات المرتقبة بل تخص فقط الجانب المتعلق بالبذور؛
— —لم يتم تحديد مدة البيع المرتقبة، في حين أن النظام ينص على إنتاج الحبوب المختارة في مدة لا تقل على 12 سنة؛
— —وتجدر الإشارة، أن نظام الاختيار النهائي ينص في مادته رقم 3 المتعلقة بآجال اتفاقية الشراكة على أن مدة هذه
الأخيرة هي 17 سنة، وأنه يمكن للمتعهد بعد مرور 12 سنة التغيير الكلي أو الجزئي للموضوع الأصلي لمشروع
إنتاج البذور.
و يتضمن هذا الأمر بعض المخاطر من بينها التغيير الكلي للموضوع الأصلي لكل مشاريع البذور. علاوة على تخلي الدولة
عن هذا القطاع الاستراتيجي ومدى قدرة القطاع الخاص، خارج إطار الشراكة، على التغلب على الاكراهات المستقبلية
المرتبطة بإنتاج البذور المعتمدة. علما بأن مخطط المغرب الأخضر وعقد برنامج الإطار الممتد من سنة 2009 إلى سنة
2020 المبرم بين الحكومة ومهني قطاع البذور لأجل تقوية وتمتين وتأمين قدرات تكثيف البذور.
تتبع الالتزامات الخاصة بإنتاج البذور المعتمدة
مكن فحص التزامات الشركاء من إبراز الملاحظات التالية:
— —لم يباشر بعض الشركاء عملية إنتاج البذور المعتمدة في السنة الأولى من تاريخ تسلم الضيعة، كما هو منصوص
عليه في عقود المشاريع، نذكر على سبيل المثال: الشريك صاحب المشروع 131621 / 1 المتعلق بالموسم الفلاحي
2011 / 2012 ؛
— —لم يقم صاحب المشروع رقم 061208 / 2 بإنتاج البذور المعتمدة في السنة الثانية من استغلاله للضيعة موضوع
الشراكة؛
— —على العكس مما سبق ذكره، فقد شرع بعض الشركاء في إنتاج البذور المعتمدة داخل الضيعات المخصصة لمشاريع
الحملات الفلاحية السابقة لتاريخ تسليم تلك الضيعات، وكذا لإمضاء الاتفاقيات المبرمة بشأنها. وهو ما يمكن
تفسيره بكون هذه الضيعات قد وضعت رهن إشارة المعنيين بالأمر قبل التوقيع على هذه الاتفاقيات؛ وذلك خلافا
لمقتضيات الفصل 7 من الاتفاقيات الخاصة بالبذور المعتمدة.
— —تبين أن مدة تسلم الضيعة قبل إمضاء العقود امتد لغاية موسمين فلاحين، كما هو الشأن بالنسبة للحالات
التالية :
— —نائلي المشروعين رقم 061208 / 1 و 102822 / 1 و 102822 / 2، واللذين شرعوا في إنتاج البذور ابتداء من سنة
2009 برسم الموسم الفلاحي 2009 / 2008 )والذي ينطلق مبدئيا في خريف 2008 (، في حين أن الأراضي
الفلاحية لم توضع رهن إشارتهم إلا عند مستهل سنة 2009 ؛
— —نائلي المشاريع رقم 061208 / 2 و 061209 / 1 و 061209 / 2، والذين شرعوا في إنتاج البذور المعتمدة بداية من
الموسمين الفلاحيين السابقين لتاريخ إمضاء اتفاقيات الشراكة المعنية؛
— —نائل المشروع رقم 052727/1A ، والذي شرع في إنتاج البذور برسم الموسم الفلاحي 2010 / 2011 ، بينما لم يتم
إمضاء الاتفاقية إلا بتاريخ 07 مايو 2011 . وفي هذا الصدد لاحظ المجلس ما يلي:
— —لقد استفاد الشركاء المذكورين أعلاه بطريقة غير قانونية من استغلال الأملاك الموضوعة رهن عملية
الشراكة طيلة المدة السابقة لإمضاء الاتفاقيات المتعلقة بها؛
— —لم يتم أداء السومات الكرائية الخاصة بالمشاريع، المشار إليها أعلاه، المتعلقة بالفترات السابقة لإمضاء
العقود. ذلك، أن أول أمر باستخلاص المداخيل المثبت لأداء السومة الكرائية قد تم إصداره برسم السنة الأولى
التي توازي سنة إمضاء الاتفاقية بالنسبة لكل من تلك المشاريع.
— —إن المساحات المخصصة لتكثيف البذور التي تم التصريح بها للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد
الغذائية لا تتطابق مع الالتزامات المتعهد بها من طرف الشركاء، كما تجدر الإشارة هنا إلى أن هذه المساحات،
في بعض الحالات، قد تم تقليصها إلى النصف. وعلى سبيل المثال، يمكن عرض المساحات المخصصة لتكثيف
البذور ومستويات الإنتاج بالنظر إلى التوقعات برسم الموسم الفلاحي 2011 / 2010 كما يلي:
سحبها من عملية الشراكة ولا توجد ضمن اللائحة المحددة للعقار المتبقي من أراضي شركتي «صوديا » و «صوجيتا »
والمشار إليها سلفا. مما يدفع المجلس الأعلى للحسابات للتساؤل عن مصيرها.
•الوعاء العقاري للشركة الوطنية لتنمية تربية المواشي
لقد مكن افتحاص أراضي الشركة الوطنية لتنمية تربية المواشي من استنتاج ما يلي:
— — وجود تفاوت في المساحة الإجمالية للأراضي بين ما هو مبين في اللائحة المرفقة لعقد إعادة الهيكلة والتي تبلغ
9.192 هكتار و 54 آر و 11 سنتيار، والوضعية المحددة في 27 نوفمبر 2007 والتي بلغت 9.161 هكتار و 3آر و 57
سنتيار؛
— — هذا التفاوت يرجع، في مجمله، للاختلاف، في مساحة ضيعة “تيري” ذات الرسم العقاري رقم c8266 ، الحاصل
بين اللائحة المرفقة بعقد إعادة الهيكلة والتي بلغت 234 هكتار و 66 آر، وتلك الواردة بالوضعية المحددة في 27
نوفمبر 2007 ؛ بحيث بلغت المساحة الأخيرة 204 هكتار و 66 آر. ولقد تم سحب هذه الضيعة من عملية الشراكة
)المشروع رقم 63809 (، وتم، بعد ذلك، كرائها من طرف مديرية أملاك الدولة لصندوق الإيداع والتدبير على أساس
مساحة بلغت 204 هكتار و 66 آر. أي بفارق بلغ 30 هكتار؛
— — بالنسبة لضيعة كوش، فإن المجلس الأعلى للحسابات يتساءل عن مآل المساحة المتبقية من هذه الضيعة أي ما
يناهز 334 هكتار و 24 آر و 73 سنتيار، وهو ما يمثل الفرق بين، من جهة، المساحة الأصلية ) 1.132 هكتار و 27 آر و 63
سنتيار(، ومن جهة أخرى، المساحة التي خصصت للشراكة ) 668 هكتار و 52 آر و 90 سنتيار في إطار المشروع رقم
063807 ( إضافة للمساحة التي تم كرائها مباشرة ) 129 هكتار و 50 آر(.
9 تم احتساب النسبة على أساس فرضية أن مشاريع الشطر الثالث قد تم إسنادها إلى اصحابها
الأراضي الخاضعة لتسيير مديرية أملاك الدولة
بالنسبة للأراضي المسيرة مباشرة من طرف مديرية أملاك الدولة موضوع الشراكة منذ الشطر الثاني فقد تبين
للمجلس الأعلى للحسابات بأن السبب في التأخر الملاحظ في توفير الوعاء العقاري للأشطر الموالية يرجع إلى كون
المعلومات المقدمة من قاعدة بيانات هذه المديرية غير موثوق بها.
ذلك، أن النقائص التي شابت وثوقية المعطيات تعد من بين أسباب التأخر في التوقيع على اتفاقيات الشراكة بالنسبة
للشطر الثالث، مع العلم أن النتائج النهائية أعلن عنها في يوليوز 2011 . وتبرر هذه النقائص، كذلك، العدد المتزايد
للمنازعات المرتبطة أساسا بعدم تصفية الوعاء العقاري قبل طرحه لعملية الشراكة )الاحتلال غير القانوني للأراضي
الفلاحية، الاستثمارات المنجزة من طرف المكترين والتي لم يتم بعد استهلاك أصولها...(. مما ينعكس سلبا على استثمار
وتثمين الإمكانيات الفلاحية والاقتصادية للأراضي الفلاحية التابعة لملك الدولة موضوع الشراكة.
ثالثا- فيما يخص مسطرة سيرورة عملية الشراكة
سحب الملفات
لقد تبين من خلال افتحاص هذه المرحلة ما يلي
— — غياب الإثباتات المتعلقة باستخلاص رسوم سحب ملفات الترشح بالنسبة للشطر الأول والثاني وذلك بسبب
عدم القيام بتسليم السلط ما بين «صوديا » ووكالة التنمية الفلاحية؛
— — بالنسبة للشطر الثالث، عمدت وكالة التنمية الفلاحية إلى استخلاص رسوم سحب ملفات دفاتر التحملات من
30 مارس 2010 إلى 25 يونيو من نفس السنة في غياب شساعة خاصة بالعملية؛
— — أثناء عملية استخلاص واجبات سحب دفاتر التحملات المتعلقة بالشطر الثالث، لوحظ وجود 178 شيكا بقيمة
665.000 درهما محررة باسم «صوديا ». وقد قامت وكالة التنمية الفلاحية بتحويل هذه الشيكات لهذه الشركة
رغم أنها لم تعد مكلفة بتسيير عملية الشراكة منذ 15 دجنبر 2009 ؛
— —تشكل تعويضات الخبراء والسكرتارية قرابة 69 % من مصاريف «صوديا » خلال الشطر الثالث؛
— — قامت «صوديا » بالالتزام بنفقات تتعلق بمهام لم تعد مسؤولة عنها، ويتعلق الأمر بمهام السكرتارية وتسديد
تعويضات الخبراء. وفي هذا الصدد تبين من خلال لائحة المستفيدين من هذه التعويضات ما يلي:
. بعض المستفيدين من الخبراء سبق لهم أن تسلموا مجموع تعويضاتهم المستحقة من وكالة التنمية الفلاحية،
وذلك، وفقا للوائح التنسيق الصادرة عن مديرية التجميع والموجهة إلى المديرية الإدارية والمالية. ويتعلق الأمر
بتسعة خبراء استلموا ما مجموعه 95.000 درهم؛
. المستفيدون الباقون، ويتعلق الأمر ب 32 شخصا، تسلموا تعويضات عن الخبرة بلغت في مجموعها 546.000
درهم رغم أنه لم يسبق تعيينهم كخبراء لتقييم العروض. وفي غياب الوثائق المثبتة لهذه المصاريف يستحيل
افتحاص الإدارة الأصلية التي ينتمي إليها المستفيدون، كما يتعذر معه التأكد من مدى قانونية هذه التعويضات
وعناصر تصفيتها وخاصة طابعها الإبرائي.
تقييم العروض
•الهيئات المتدخلة
يتم تقييم عروض المتعهدين، بشكل منفرد ومعزول، من طرف لجان خبراء عن طريق تقييم المراجع ونوعية المشاريع،
وتعتبر نتائج هذه اللجان قاعدة عمل بالنسبة للجنة الشراكة لترتيب العروض واختيار المتعهدين.
وتقوم لجنة الشراكة بدور مهم في اختيار المتعهدين الذين يتم اقتراحهم للجنة المشتركة بين الوزارات التي تقوم بحصر
اللائحة النهائية لنائلي المشاريع.
ويتجلى عمل لجنة الشراكة في منح نقطة عامة للعروض التي تم تقييمها من طرف لجنة الخبراء. مما ينتج عنه غياب
نظرة شاملة لمختلف العروض حسب طبيعة المشاريع وإمكانيات الضيعات موضوع الشراكة ومراجع وتجربة المتعهدين....
وهكذا، فإن لجنة الشراكة تقوم بالحكم على مشروع معين اعتمادا على عروض ذات طبيعة مختلفة ولا يمكن للعناصر
المكونة لها أن تكون موضوع مقارنة )كالاستثمار واليد العاملة....(.
وتعود هذه الوضعية أساسا إلى قرار منح المتعهدين حرية اختيار المتعهدين مجالات الإنتاج والاستثمارات التي يرغبون
في إنجازها وتطويرها، مما يؤثر سلبا على جدية عملية اختيار نائلي المشاريع.
•اختيار العروض
لقد أثار تحليل هذه المرحلة من العملية الملاحظات التالية:
— —حسب أنظمة الأشطر الثلاثة، فإن كل مرشح لا يستجيب لمعايير الأهلية يتم إقصائه بشكل نهائي. لكن، خلال
الشطر الأول من عملية الشراكة، قررت لجنة فتح الأظرفة المنعقدة بتاريخ 28 يونيو 2005 دراسة عروض المتعهدين
الذين تم إقصائهم في البداية أو الذين تم اختيارهم بتحفظ، رغم أن النتائج النهائية المتعلقة بهذه التعهدات تم
الإعلان عنها سلفا خلال اجتماع اللجنة في 20 مايو 2005 ؛
— —لم يتم إبعاد بعض المتعهدين الذين لا يستجيبون لمعايير الأهلية خلال جلسة فتح الأظرفة للشطر الأول المنعقدة
بتاريخ 20 مايو 2005 ؛
— —نصت أنظمة الاستشارة الخاصة بمشاريع البذور والمشاريع الكبرى خلال الشطر الثاني من عملية الشراكة على
مرحلة حوار تناقش خلاله الإدارة مع المرشحين المنتقين الأوجه التقنية والمالية لمشاريعهم الاستثمارية. ومع ذلك،
لم يتم إعداد أي محضر يدل على إنجاز هذه المرحلة، كما أن الأنظمة الآنفة الذكر لا تمنح هذه الإجراءات صبغة
إجبارية؛
— —ينص نظام الاستشارة رقم 5/ 2010 المتعلق بالمشاريع الكبرى خلال الشطر الثالث في مادته 14.1 على مرحلة
مقابلة حوارية مع المرشحين الذين تم انتقاؤهم في البداية، على أن يتم تدوينها في محاضر تنجز لآجل ذلك، غير أن
هذه المرحلة لم يتم إنجازها. مما يجعل تحليل تقييم المرشحين خلال مرحلة المقابلات الحوارية في حكم المستحيل.
•تنقيط العروض
— —تنقيط المراجع
لا تتعلق المراجع التي يتم تقييمها بالمتعهد، غالبا، بل تخص أحيانا شركائه في التدبير الذين يلتزمون بوضع خبرتهم
وإمكانياتهم التقنية والتدبيرية رهن إشارة صاحب المشروع في حالة ما أسند إليه. ورغم أن أنظمة الاستشارة لا
تستبعد هذه الإمكانية، فإنها قد تؤدي إلى تركيز تدبير المشاريع موضوع الشراكة بين أيدي عدد قليل من المسيرين،
خصوصا عندما يتقدم نفس الشريك على هيئة عدة شركات.
كما لوحظ تناقض كبير على مستوى تقييم مراجع المتعهدين في غياب توحيد طرق ووسائل تقييم هذا المعيار. هذا
التناقض يتبين في حالة اعتبار أحد المعايير بأنه من نفس مستوى التقييم من طرف نفس لجنة الخبراء، وتمنح له، بالرغم
من ذلك، نقط مختلفة من طرف لجنة الشراكة.
— —تنقيط المعايير الكمية
لقد أثر غياب قواعد تقييم المعايير الكمية وخصوصا توقعات الاستثمار وكتلة الأجور في عروض المتعهدين على نجاعة
تقييم العروض.
فبالنسبة لهذه المعايير، يتم منح النقطة المرجعية لأعلى عرض (بالأرقام)، دون الأخذ بعين الاعتبار تقييم لجنة الخبراء
لهذه الأرقام (ككونها مبالغ فيها أو غير عقلانية أو لا تتفق مع طبيعة المشروع أو مع مكوناته الأخرى...).
وفي الواقع، فإن اعتماد هذه القاعدة يقصي العروض الأخرى التي قدمت حول نفس المشروع، بحيث أن الاستثمارات المبالغ
فيها أصبحت تمثل مرجعا بالنسبة لتنقيط المتعهدين الآخرين الذين يمكن أن تكون عروضهم أكثر واقعية.
— — إعادة دراسة العروض
لجأت لجنة الشراكة، في بعض الحالات، إلى إعادة دراسة عروض سبق وأن تم تقييمها من طرف لجنة الخبراء.
و الملاحظ أن قرار إعادة دراسة عروض مشروع معين لا يخضع لمعايير واضحة المعالم ولا لأسباب دقيقة ومحددة سلفا.
كما أن أسباب إعادة النظر في عروض إحدى المشاريع لا تؤدي حتما إلى إعادة النظر في عروض مشروع آخر يتوفر على
نفس الأسباب. وهو ما يؤدي أحيانا إلى عكس ترتيب العروض مقارنة مع الوضعية الأولية.
إن إعادة النظر يمكن أن يكون موضوعه إعادة تقويم تقييم لجنة الخبراء لبعض المعايير (تناسق المشروع، مراجع المتعهدين...(،
وكذا تصحيح البيانات والأرقام التي تعتبر مبالغا فيها، وخصوصا فيما يتعلق بالاستثمار وكتلة الأجور.
وهذا يدل على التباين الواضح في تقييم المعايير، وبالتالي تقييم العروض.
إن هذه الوضعية تعتبر نتيجة لتقييم جزئي وغير موضوعي لعروض تقوم لجان الخبراء كل واحدة على حدة بدراستها
حسب تقييمها الخاص لنقاط القوة والضعف لكل معيار من المعايير، وتعود أسباب هذه الوضعية إلى عدم توحيد
أساليب وطرق تقييم هذه المعايير وغياب قواعد لمقارنتها.
وزيادة على غياب توحيد طرق العمل لتقييم العروض من طرف لجان الخبراء، والذي اعتمد كذلك من طرف لجنة الشراكة،
ينضاف عدم إضفاء الطابع الرسمي على مسطرة تقييم العروض. وهكذا فإن الجهاز المسؤول على عملية الشراكة لا
يتوفر على دليل رسمي يحدد اختصاصات لجان الخبراء ولجنة الشراكة وقواعد التقييم وحالات إعادة النظر....
•الإسناد
لقد مكن فحص مرحلة إسناد المشاريع من رصد الملاحظات التالية:
— — غياب أساس قانوني لممارسة التقسيم
عمدت اللجنة المشتركة بين الوزارات المنعقدة في 14 يوليوز 2011 إلى تقسيم عدد من المشاريع بين المتعهدين. ويطرح
هذا القرار الملاحظات التالية:
— — لا تنص مقتضيات وبنود أنظمة الاستشارة الخاصة بالشراكة على مبدأ تقسيم المشاريع بين المتعهدين؛
— — لا يستجيب تقسيم مساحات المشاريع لأي معيار محدد سلفا، بحيث يبقى ذلك خاضعا للسلطة التقديرية
للإدارة؛
— — لقد تم، كذلك، التقسيم بين المتعهدين المستبعدين خلال الاختيار الأولى طبقا لمقتضيات الفصل 11.3 من نظام
الاستشارة رقم 2010 / 5 المتعلق بالشطر الثالث. وبالنسبة للشطر الأول، قامت اللجنة المشتركة بين الوزارات
بتقسيم 9 مشاريع بين متعهدين اثنين مرتبين في المراتب الأولى. وقد تم هذا التقسيم، على العموم، بالنسبة
للحالات التي تكون مقترحات الاستثمار الخاصة بالمرشح المرتب في الدرجة الأولى لا تثمن كل مساحة المشروع؛
— — لا يتم، دائما، احترام قرار التقسيم في غياب قرار من الهيئة التي أصدرته أي اللجنة المشتركة بين الوزارات، بحيث
يتم إسناد المساحة الإجمالية للضيعة موضوع التقسيم لمتعهد واحد من بين المتعهدين المتشاركين، ذلك، أنه تم
توقيع عقد الشراكة، بخصوص المشاريع رقم 061202 و 061203 و 063808 و 051715 ، مع متعهد واحد وأسندت
له كل مساحة المشروع.
— —عدم الإدلاء بشهادة التأمين
ينص الفصل 18 من اتفاقيات الشراكة المتعلقة بالشطر الأول والثاني على أن الشركاء ملزمون بالإدلاء بنسخ من
شهادات التأمين المتعلقة بالبوليصات التي هم ملزمون بالاكتتاب فيها لدى شركات التأمين المرخص لها. وتسلم هذه
الشهادة للجنة التتبع مباشرة بعد تسلم الأراضي الفلاحية. ورغم ذلك، لم يتم الإدلاء بأي شهادة تأمين، مما يمكن أن يؤثر
سلبا على حسن تنفيذ الاتفاقيات في حالة وقوع بعض المخاطر.
— — عدم استخلاص كفالة التعهد في حالة الانسحاب
تنص أنظمة الاستشارة في البنود المتعلقة بالكفالة على أن كفالة التعهد، خلال مرحلة الاختيار أو قبل التوقيع على
الاتفاقية، تصبح، قانونا، ملكا للإدارة في حالة انسحاب المتعهد. ومع ذلك، فإن الإدارة لم تلجأ إلى تفعيل مقتضيات
هذه البنود بالنسبة للمتعهدين المنسحبين؛ مما نتج عنه خسارة للدولة بنسبة 2.550.000 درهم تتعلق بالأشطر الثلاثة
المذكورة سلفا.
مشاريع مسندة في إطار مسطرة الكراء بالتراضي
تم التنصيص على مسطرة الكراء بالتراضي في عقد إعادة الهيكلة الخاص بصوديا وكذا في دورية الوزير الأول رقم 2007 / 2
بتاريخ 29 يناير 2007 .
ولقد مكن افتحاص هذا المحور من رصد الملاحظات التالية :
— —صعوبة التأكد من كون لائحة الملفات المتعلقة بالكراء بالتراضي والمدلى بها للمجلس بأنها شاملة وتضم جميع
الملفات؛
— —غياب نظام خاص بعقود الكراء بالتراضي؛
— —الأسباب المبررة المرتبطة باللجوء إلى الكراء بالتراضي تخص، أيضا، مسطرة الكراء بواسطة طلب العروض أو عن
طريق السمسرة العمومية؛
— —لم تحدد دورية الوزير الأول رقم 2007 / 02 بتاريخ 29 يناير 2007 المشاريع ذات الطبيعة الخاصة التي يمكن إنجازها
حسب مسطرة الكراء بالتراضي، ولهذا النقص تأثير مباشر على كيفية إسناد هذه المشاريع، حيث تضطلع
اللجنة المشتركة بين الوزارات بسلطة تقديرية في تقييم طلبات المستثمرين والبت بشأنها.
هكذا، فإن أغلب المشاريع الممنوحة في إطار هذه المسطرة لا تتميز بطبيعة خاصة. بل، لقد لوحظ أن واحدا من هذه
المشاريع قد كان موضوع أحد طلبات العروض المتعلقة بالشراكة.
ومن جهة أخرى، لا ينبني التنقل من مسطرة إلى أخرى على أي أساس، بل إن مجموعة من المتعهدين الذين تم إقصاؤهم
في إطار مسطرة طلب العروض تم إسناد مشاريع إليهم طبقا لمسطرة الكراء بالتراضي.
في نهاية 2011 ، قامت تعليمة لوزير الفلاحة خاصة بتحديد بعض طرق دورية الوزير الأول رقم 2007 / 02 بضبط لائحة من
المعايير التي يتوجب على اللجنة المشتركة بين الوزارات مراقبتها والتأكد منها بخصوص الكراء بالتراضي. وتجدر الإشارة
الى ان هذه المعايير تبرز الأسباب التي كانت وراء اللجوء إلى هذه المسطرة منذ سنة 2007 .
وينم، ذلك، عن غياب رؤية واضحة فيما يخص شروط اللجوء إلى هذه المسطرة، وقد يؤدي لخطر جعلها وسيلة غير
استثنائية للاستجابة لطلبات الكراء المتعلقة بمشاريع عادية أو مخرج لحل مشاكل محددة.
فيما يخص تقييم العروض، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بوضع دليل للمساطر يحدد اختصاصات مختلف
اللجان و يعمل على توحيد أساليب العمل.
رابعا- فيما يخص “المهمة العمومية” والمشاريع الخاصة بالبذور
المهمة العمومية
لم يتم القيام بالمهمة التي كلفت «صوجيتا » بها والتي رصد لها وعاء عقاري يقدر ب 40.950 هكتار كما كان مرتقبا.
ويضاف إلى ذلك أن تحويل الأراضي من «صوديا » الى «صوجيتا » لم يتم تفعيله، بل تم عرض هذه الأراضي على الشراكة
في إطار الشطر الأول خلال سنة 2004 .
نظرا لما سبق، فقد تم التخلي عن “المهمة العمومية” في غياب أي قرار للسلطات المخول لها ذلك.
إن التخلي عن هذه المهمة يضر بالأهداف الإستراتيجية المسطرة في مجال تأمين إنتاج البذور والمشاتيل المعتمدة
والمحافظة على المخزون الجيني الحيواني الوطني )الأبقار، الأغنام، المعز(، وذلك وفقا لما تم التنصيص عليه في عقد إعادة
الهيكلة الخاص «بصوجيتا ». كما ينتج عن ذلك أيضا، عدم المحافظة على رأسمال بشري وتكنولوجي مهم.
ومن جهة أخرى، فقد تم في اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارات المنعقد يوم 3 مايو 2006 تخصيص مساحة قدرها
20.000 هكتار )أقل من 50 % من المساحة المخصصة أوليا “للمهمة العمومية”( لتأمين تكثيف البذور حسب برنامج يمكن
من التخلي التدريجي للدولة عن تسيير الأراضي الفلاحية.
لقد تم إطلاق مشاريع البذور بدون تحديد أهداف مسبقة فيما يخص مستوى الإنتاج المتوقع. في حين كان من الضروري
أن تنصهر هذه الأهداف في إطار مخطط المغرب الأخضر، وكذا أن تتماشى مع تلك التي تم تحديدها «لصوجيتا » في إطار
مهمتها الجديدة الرامية إلى المساهمة في تفعيل سياسة الدولة في مجال تأمين الإنتاج السنوي الوطني للبذور المختارة،
وخاصة إنتاج 300.000 قنطار من الحبوب، و 24.000 قنطار من القطاني، و 6.000 قنطار من عباد الشمس، و 5.000 قنطار
من البطاطس... كما تنص على ذلك المادتين 4 و 9 من عقد إعادة الهيكلة الخاص بها.
وينص طلب إعلان الاهتمام في مرحلة الاختيار المسبق على أربع مشاريع بمساحة إجمالية تقدر ب 11.658 هكتار) 28 %
من المساحة المخصصة مبدئيا للمهمة العمومية(.
ولقد قامت الإدارة، ما بين مرحلتي الاختيار، إلى إعادة تقدير حجم الأملاك العقارية المرتبطة بالمهمة العمومية، وعلى
إثر ذلك، تم تقسيم المشاريع المتعلقة بهذه المهمة إلى 9 مشاريع. ويتعين، في هذا الصدد، الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى
التقليص من المساحة المخصصة لتكثيف البذور. فإن النظام الخاص بمشاريع البذور يركز على البذور المعتمدة التي تحقق
إنتاجية أكبر من الحبوب. مما يؤثر سلبا على إنتاج بذور الأنواع الأخرى من المزروعات )القطاني، عباد الشمس...( والشتائل
وكذا تأمين تكثيفها.
ومن جهة أخرى، فإن النظام السالف الذكر لا ينص على حجز مساحة أدنى لتكثيف البذور. كما أن الإدارة لم تقم بوضع
أية مقتضيات إلزامية لإنتاج حد أدنى للبذور بشكل يتلاءم مع طبيعة كل مشروع على حدة.
وفيما يخص السومة الكرائية للمشاريع الخاصة بالبذور، فان نظام الاختيار المسبق ينص في المادة رقم 5 على أن تحديدها
يكون باتفاق مع المرشح الذي تم اختياره في البداية، وذلك بالرغم من أنه تقرر، بالنسبة لعملية الشراكة، أن تحديد هذه
السومة ستبقى من اختصاص الإدارة.
وينص نظام الاختيار النهائي على كفالة تضمن تأمين إنتاج البذور التي تحقق إنتاجية من الحبوب بنسبة تناهز 5 % من
القيمة المتوسطة المرتقبة لعمليات البيع المتوقع تحقيقها. وتثير هذه المقتضيات الملاحظات التالية :
— —لا تغطي الكفالة المقدمة من طرف الشريك كل الاستثمارات المرتقبة بل تخص فقط الجانب المتعلق بالبذور؛
— —لم يتم تحديد مدة البيع المرتقبة، في حين أن النظام ينص على إنتاج الحبوب المختارة في مدة لا تقل على 12 سنة؛
— —وتجدر الإشارة، أن نظام الاختيار النهائي ينص في مادته رقم 3 المتعلقة بآجال اتفاقية الشراكة على أن مدة هذه
الأخيرة هي 17 سنة، وأنه يمكن للمتعهد بعد مرور 12 سنة التغيير الكلي أو الجزئي للموضوع الأصلي لمشروع
إنتاج البذور.
و يتضمن هذا الأمر بعض المخاطر من بينها التغيير الكلي للموضوع الأصلي لكل مشاريع البذور. علاوة على تخلي الدولة
عن هذا القطاع الاستراتيجي ومدى قدرة القطاع الخاص، خارج إطار الشراكة، على التغلب على الاكراهات المستقبلية
المرتبطة بإنتاج البذور المعتمدة. علما بأن مخطط المغرب الأخضر وعقد برنامج الإطار الممتد من سنة 2009 إلى سنة
2020 المبرم بين الحكومة ومهني قطاع البذور لأجل تقوية وتمتين وتأمين قدرات تكثيف البذور.
تتبع الالتزامات الخاصة بإنتاج البذور المعتمدة
مكن فحص التزامات الشركاء من إبراز الملاحظات التالية:
— —لم يباشر بعض الشركاء عملية إنتاج البذور المعتمدة في السنة الأولى من تاريخ تسلم الضيعة، كما هو منصوص
عليه في عقود المشاريع، نذكر على سبيل المثال: الشريك صاحب المشروع 131621 / 1 المتعلق بالموسم الفلاحي
2011 / 2012 ؛
— —لم يقم صاحب المشروع رقم 061208 / 2 بإنتاج البذور المعتمدة في السنة الثانية من استغلاله للضيعة موضوع
الشراكة؛
— —على العكس مما سبق ذكره، فقد شرع بعض الشركاء في إنتاج البذور المعتمدة داخل الضيعات المخصصة لمشاريع
الحملات الفلاحية السابقة لتاريخ تسليم تلك الضيعات، وكذا لإمضاء الاتفاقيات المبرمة بشأنها. وهو ما يمكن
تفسيره بكون هذه الضيعات قد وضعت رهن إشارة المعنيين بالأمر قبل التوقيع على هذه الاتفاقيات؛ وذلك خلافا
لمقتضيات الفصل 7 من الاتفاقيات الخاصة بالبذور المعتمدة.
— —تبين أن مدة تسلم الضيعة قبل إمضاء العقود امتد لغاية موسمين فلاحين، كما هو الشأن بالنسبة للحالات
التالية :
— —نائلي المشروعين رقم 061208 / 1 و 102822 / 1 و 102822 / 2، واللذين شرعوا في إنتاج البذور ابتداء من سنة
2009 برسم الموسم الفلاحي 2009 / 2008 )والذي ينطلق مبدئيا في خريف 2008 (، في حين أن الأراضي
الفلاحية لم توضع رهن إشارتهم إلا عند مستهل سنة 2009 ؛
— —نائلي المشاريع رقم 061208 / 2 و 061209 / 1 و 061209 / 2، والذين شرعوا في إنتاج البذور المعتمدة بداية من
الموسمين الفلاحيين السابقين لتاريخ إمضاء اتفاقيات الشراكة المعنية؛
— —نائل المشروع رقم 052727/1A ، والذي شرع في إنتاج البذور برسم الموسم الفلاحي 2010 / 2011 ، بينما لم يتم
إمضاء الاتفاقية إلا بتاريخ 07 مايو 2011 . وفي هذا الصدد لاحظ المجلس ما يلي:
— —لقد استفاد الشركاء المذكورين أعلاه بطريقة غير قانونية من استغلال الأملاك الموضوعة رهن عملية
الشراكة طيلة المدة السابقة لإمضاء الاتفاقيات المتعلقة بها؛
— —لم يتم أداء السومات الكرائية الخاصة بالمشاريع، المشار إليها أعلاه، المتعلقة بالفترات السابقة لإمضاء
العقود. ذلك، أن أول أمر باستخلاص المداخيل المثبت لأداء السومة الكرائية قد تم إصداره برسم السنة الأولى
التي توازي سنة إمضاء الاتفاقية بالنسبة لكل من تلك المشاريع.
— —إن المساحات المخصصة لتكثيف البذور التي تم التصريح بها للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد
الغذائية لا تتطابق مع الالتزامات المتعهد بها من طرف الشركاء، كما تجدر الإشارة هنا إلى أن هذه المساحات،
في بعض الحالات، قد تم تقليصها إلى النصف. وعلى سبيل المثال، يمكن عرض المساحات المخصصة لتكثيف
البذور ومستويات الإنتاج بالنظر إلى التوقعات برسم الموسم الفلاحي 2011 / 2010 كما يلي:
وبناء عليه، لوحظ ما يلي:
— —لم يف الشركاء بالتزاماتهم المتعلقة بإنتاج البذور، بحيث أن 58 % فقط من المساحات المبرمجة من طرف
الشركاء تم تهييئها. كما أنهم لم يحترموا المناوبة الزراعية المقترحة في عروضهم، ذلك أنه لم يتم إنجاز المساحات
المخصصة لبذور القطاني وغيرها من الزراعات خصوصا عباد الشمس إلا بنسبة لا تفوق 14 %؛
— —تعد مستويات الإنتاج بالنظر إلى المساحات المهيأة بعيدة، كذلك، عن توقعات الشركاء، حيث تناهز نسبة الإنجاز
53 % من التوقعات بالنسبة لبذور الحبوب، ولا تتجاوز بأية حال نسبة 2 % فيما يتعلق ببذور القطاني.
ومقارنة بأهداف الإنتاج السنوي للبذور المختارة المحددة في عقد إعادة هيكلة «صوجيتا »، فإن نسب الإنتاج المنجزة لا تتعدى
37% بالنسبة للحبوب ) 113.415 قنطار منجزة مقابل 300.000 قنطار متوقعة(، و 5 % بالنسبة للقطاني ) 1.141 قنطار
مقابل 2.500 قنطار( وشبه منعدمة بالنسبة للأنواع الأخرى وخاصة عباد الشمس والبطاطس.
وفيما يتعلق بالمساحة المخصصة لتكثيف البذور، وبالرغم من الأهمية الإستراتيجية للقطاع، فقد عرفت هذه المساحة
تراجعا ملموسا بالنظر لتلك المنصوص عليها في عقد إعادة الهيكلة وتلك المنجزة فعليا من طرف الشركاء. ويظهر
هذا التراجع جليا من خلال العناصر التالية:
— —ينص العقد على مساحة قدرها 40.950 هكتار يتعين تدبيرها من طرف «صوجيتا » لإنتاج البذور المختارة وكذا
الشتائل المعتمدة؛
— —خصص لأجل الشراكة مساحة تقدر ب 11.658 هكتار في إطار طلب إعلان الاهتمام رقم 2007 / 2 المتعلق
بمشاريع البذور؛
— —نصت عروض المشاريع المقدمة من طرف هؤلاء الشركاء على تخصيص، سنويا، لمساحة قدرها 7.715 هكتار لإنتاج
البذور المعتمدة؛
— —وعلى سبيل المثال، فإن المساحة المستغلة فعليا برسم الموسم الفلاحي 2011 / 2010 لم تتجاوز 4.438,5 هكتار،
وهو ما يمثل 11 % من المساحة البالغة 40.950 هكتار المبرمجة مسبقا.
وإجمالا، فإن عدم احترام المناوبة الزراعية وكذا المساحات المخصصة لإنتاج البذور تحابي الشركاء الذين يزاولون زراعات
أخرى ذات قيمة مضافة مهمة، مما يضر، بالموازاة مع ذلك، بقطاع حساس والمتمثل في تأمين حاجيات البذور على المستوى
الوطني. ذلك أن العديد من العناصر المتضمنة في مشاريع البذور يمكن ان تشجع الشركاء على عدم الوفاء بتعهداتهم.
ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بمساحة الأملاك العقارية المخصصة لمشاريع البذور ) 1.060 هكتار في المتوسط لكل
مشروع( فضلا عن التواجد المتميز لهذه الأملاك داخل أراضي البور أو حتى المسقية )نموذج جهة الغرب( وعن السومة
الكرائية للهكتار الضعيفة نسبيا ) 1.023 درهم في المتوسط للهكتار(، وكذا غياب التتبع السنوي للإنجازات الميدانية،
بالإضافة إلى المبلغ الهزيل للكفالات المحجوزة المتعلقة بتأمين إنتاج البذور.
خامسا - فيما يتعلق بالتتبع والتقييم
لضمان احترام الشركاء لالتزاماتهم، نصت اتفاقيات الشراكة على مجموعة من الآليات، خاصة، تعيين لجنة إدارية
للتتبع بقرار مشترك للوزيرين المكلفين بالفلاحة والمالية، وكذا، تقديم الشريك لتقرير سنوي شامل حول الاستثمارات
المنجزة ومناصب الشغل التي تم خلقها، والذي يتم إحالته على اللجنة المشار إليها سلفا.
منذ انطلاق العملية في سنة 2004 ، لم يتم إنشاء أي لجنة إدارية للتتبع. ذلك أنه، لم يتم تعيين هذه اللجنة إلا بتاريخ
15 يونيو 2011 بموجب قرار مشترك لوزيري الفلاحة والمالية للقيام بالمراقبة السنوية للإنجازات.
لم يقم، أبدا، العضوين المكلفين بتسيير عملية الشراكة، «صوديا » وفيما بعد وكالة التنمية الفلاحية، بإلزام الشركاء
بتقديم التقارير السنوية المنصوص عليها في المادة 21 من اتفاقية الشراكة.
10 المساحات المتعهد بها وكميات الإنتاج المرتقبة هي تلك الواردة في الملحق رقم 2 من الاتفاقيات المرتبطة بهذه المشاريع.
المعطيات المتعلقة بالمساحات وكميات الإنتاج المنجزة برسم الموسم الفلاحي 2010 / 2011 تم الإدلاء بها من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية.
وفي سنة 2008 ، قام الوزير المكلف بالفلاحة بتنصيب لجنة تقنية مكلفة بمعاينة إنجازات الشركاء الذين لم يوفوا
بتعهداتهم وإنهاء الاستثمارات المتعاقد عليها بهدف إرجاع ضمانات الاستثمار للشركاء المعنيين. وعلى إثر ذلك، قامت
اللجنة السابقة الذكر بتقييم 19 مشروعا تم تحديدها سلفا من طرف «صوديا » و «صوجيتا » في فبراير سنة 2008
كمشاريع ذات مستويات إنتاج غير مرضية. وعلى هامش هذا التقييم، تم اقتراح توجيه إنذارات لسبعة شركاء ودعوتهم
لتسريع وثيرة الإنجاز، وكذا تبليغ إشعارات الامتثال للأوامر داخل أجل 3 أشهر تحت طائلة فسخ اتفاقيات الشركاء
الثمانية العاجزين عن الوفاء بتعهداتهم.
ومنذ بعث رسائل الإنذار والإشعارات السالفة الذكر بتاريخ 22 أكتوبر 2008 ، لم تقم الإدارة بالإجراءات اللازمة لمعاينة
تتبع التوصيات الموجهة للشركاء أو عند الاقتضاء فسخ الاتفاقيات رغم انصرام الآجال المحددة.
ومن جهة أخرى، فإن الإشعارات بالامتثال للأوامر والإنذارات، الموجهة للشركاء المخلين بتعهداتهم، لم تكن، أبدا، موضوع
أي قرار من طرف اللجنة المشتركة بين الوزارات، ولم تخضع لمصادقتها.
تقييم إنجازات الشركاء الموكول إلى مكتب دراسات
أبرمت وكالة التنمية الفلاحية صفقة مع مكتب دراسات لأجل تقييم إنجازات مشاريع الشراكة المنجزة في إطار الشطر
الأول. وقد مكن فحص هذه الصفقة من إبداء الملاحظات التالية:
— —لم يتوفر مكتب الدراسات على نسخ من الاتفاقيات التي تشكل أساس التعاقد ومرجعية لتقييم مستوى
الانجازات. وكنتيجة لذلك، فإن عمل المكتب اقتصر على معاينة الانجازات المادية دون مقارنتها بالالتزامات المضمنة
في اتفاقيات الشراكة؛
— —كما لوحظ، أيضا، أن مكتب الدراسات لم يقم بالإشارة إلى أن الشركاء قد قاموا أم لا بالاكتتاب في التأمين، كما
تنص على ذلك المادة 18 من الاتفاقيات، والذي يتعين بموجبه تغطية المسؤولية المدنية والمهنية الناجمة عن المخاطر
المرتبطة بالاستغلال. وعلى هذا المستوى، تجدر الإشارة إلى أن الوكالة لا تتوفر على أي وثيقة تثبت وفاء الشركاء
بهذا الالتزام؛
— —لوحظ كذلك، أنه يستحيل على الشركاء الحاصلين على أكثر من مشروع احتساب اليد العاملة الملحقة بكل
مشروع، بحيث يقوم الشركاء بتقديم مناصب الشغل التي تم خلقها بالنسبة لمجموع المشاريع على أنها خاصة بكل
مشروع على حدة، وعليه فإن التزاماتهم بهذا الصدد قد تم احترامها؛
— —وفي ختام مهمة التقييم الموكول بها الى مكتب الدراسات، تم اعتبار 15 مشروعا من بين 158 كمشاريع ضعيفة
الإنجاز، في حين أن التقييم خص الانجازات المادية بغض النظر عن التوقعات المضمنة في المشاريع المقدمة من طرف
الشركاء. ومن ثمة، فإن العديد من المشاريع التي تم اعتبارها، من طرف مكتب الدراسات، جيدة أو متوسطة، لم ترق
إلى هذا المستوى مادامت بعيدة عن موضوع المشروع الأولى؛
— —أما بالنسبة للمشاريع التي تم اعتبارها ضعيفة من طرف مكتب الدراسات، فإن عملية تبليغ إشعارات الامتثال
للأوامر أظهرت أن بعض الشركاء قد قاموا بتغيير مقرات شركاتهم الاجتماعية دون حصولهم على ترخيص
اللجنة الإدارية للتتبع. وعوض مباشرة مسطرة فسخ اتفاقيات المشاريع التي كانت موضوع إشعارات الامتثال
للأوامر، التمس مدير وكالة التنمية الفلاحية من مكتب محاماة، بتاريخ 5 أبريل 2012 ، أخذ كل الإجراءات الضرورية
أمام المحاكم المختصة لأجل تنفيذ القرارات المتخذة من طرف اللجنة المشتركة بين الوزارات لفسخ الاتفاقيات، علما
أن هذه القرارات لم تأخذ بعين الاعتبار مقترحات اللجنة الإدارية للتتبع؛
— — وهكذا، فقد قامت هذه الأخيرة، في بعض الحالات، باقتراح توجيه إنذارات للشركاء، في حين أن اللجنة المشتركة
بين الوزارات قد وجهت إليهم إشعارات الامتثال للأوامر، كما هو الشأن بالنسبة للمشاريع رقم 052717 و 052723
و 052726 و 073005 و 073008 و 081303 .
يوصي المجلس الأعلى للحسابات بتفعيل عمل لجان التتبع المنصوص عليها في أنظمة التشاور و الاتفاقيات المبرمة
من أجل مراقبة تنفيذ الاستثمارات التعاقدية.
تتبع مشاريع الشطر الأول
على ضوء أشغال مكتب الدراسات المكلف بتقييم إنجازات الشركاء برسم الشطر الأول، قام المجلس بمقارنة الإنجازات المادية
بالتزامات وواجبات بعض الشركاء، وعلى إثر ذلك، تمت ملاحظة الاختلالات الواردة أدناه والمتعلقة بشركاء تم تقييمهم
بميزة “جيد” أو “متوسط” من طرف مكتب الدراسات:
— — عدم إنجاز الاستثمارات المتوقعة )حالة المشاريع رقم: 102813 / 1؛ 63804 ؛ 63807 ؛ 53913 ؛ 44540 (؛
— — عدم إنجاز الاستثمار المتعلق بالصناعات الفلاحية )حالة المشاريع رقم: 73007 ؛ 81312 ؛ 73006 ؛ 131607 ؛
7 4450 ؛ 81301 ؛ 73002 (؛
تغيير طبيعة المشاريع دون ترخيص مسبق من طرف لجنة التتبع )حالة المشاريع رقم: 53905 ؛ 81313 ؛
131602 ؛ 81315 ؛ 42502 ؛ 102812 ؛ 52724 (.
— — عدم احترام الالتزامات المتعلقة بخلق مناصب الشغل ) حالة المشروع رقم 44505 (.
تتبع أداء السومة الكرائية
على مستوى تتبع أداء السومة الكرائية، لا تتوفر وكالة التنمية الفلاحية، بصفتها مشرفة على عملية الشراكة، على
أي وسيلة مراقبة أو تتبع للتأكد من أداء الشركاء للسومة الكرائية كما هو منصوص عليه في المادة 22 من اتفاقيات
الشراكة.
وحسب المعطيات المقدمة من طرف مديرية الأملاك المخزنية، فإن الباقي استخلاصه إلى غاية 31 دجنبر 2011 بلغ
87.675.022 درهم، ويخص 184 مشروع تم تفويتها في إطار الشطرين الأول والثاني، مما يمثل % 66 من مجموع الشركاء.
كما تبرز اللائحة المقدمة من طرف مديرية الأملاك المخزنية عدم أداء بعض الشركاء لمستحقاتهم برسم 5 سنوات. )حالة
المشروعين رقم 052702 و 052703 (، وقد حدث هذا منذ إبرام الاتفاقيات دون أن تقوم الدولة، بالرغم من ذلك، بتفعيل
مقتضيات الكفالة المقدمة من طرف الشركاء لتأمين أداء السومة الكرائية، وبالتالي، القيام بفسخ الاتفاقية )مادة
.)24.1
يوصي المجلس الأعلى للحسابات بالتتبع الدقيق لدفع السومة الكرائية وفقا للجدول الزمني المحددة في الاتفاقيات
وفي حالة التخلف عن السداد بتفعيل الضمان المقدم من طرف الشركاء بتأمين أداء السومة الكرائية وبالتالي
فسخ الاتفاقية.
تتبع الكفالات
لقد مكن فحص هذا المحور من استخلاص ما يلي:
•بخصوص كفالات أداء السومة الكرائية
لوحظ، بالنسبة لمجموعة من المشاريع، عدم الإدلاء بكفالات أداء السومة الكرائية من طرف الشركاء. مما يشكل أحد
مخاطر غياب الضمان في حالة عدم أداء السومة المذكورة للدولة. كما هو الحال بالنسبة للمشاريع رقم 081305
و 102821 و 052727 / 2.
وفي حالات أخرى، لم تشر الكفالات الى المراجعة الخماسية التي تعادل 10 % من السومة الكرائية كما هو منصوص
عليه في أنظمة واتفاقيات الشراكة.
وفي الأخير، تم تسجيل وجود كفالات غير مؤرخة، مما يستحيل معه مراقبة تاريخ دخولها حيز التنفيذ.
•فيما يخص كفالات تأمين الاستثمارات
لم يقم الشركاء بالإدلاء بكفالات تأمين الاستثمارات، كما هو الحال بالنسبة للمشاريع رقم 044505 و 044508 و 102813 / 2
و 102821 و 042501 و 042503 و 042504 و 044509 و 044511 / 2 و 044512 و 052719 .
إضافة إلى ذلك، فقد تم منح شهادات رفع اليد على كفالات تأمين الاستثمارات دون معاينة قبلية من طرف اللجنة من
أجل التأكد من إنجاز الاستثمارات موضوع الالتزامات التعاقدية للشركاء. كما هو الشأن بالنسبة للمشروعين رقم
053913 و 102807 .
ومن جهة أخرى، فإن شهادات كفالات تأمين الاستثمارات الواردة أدناه، لم يتم تأريخها، مما لا يمكن من التأكد من تاريخ
دخولها حيز التنفيذ. ويتعلق الأمر بالمشاريع رقم 131622 / 2 و 131622 / 3 و 052711 و 052720 و 143703 و 081314 و 081316 .
وأخيرا، فقد تبين أن وضع محاضر اللجنة التقنية، التي قامت بمعاينة إنجاز الاستثمارات المتعلقة بالمشاريع رقم 162909
و 052712 و 162908 ، قد تم بتاريخ 06 مايو 2011 ، وذلك بعد تسليم شهادات رفع اليد المتعلقة بها بتاريخ 22 نونبر 2010 .
ملحقات التعديل المتعلقة بالاتفاقيات
لقد تم إدخال بعض التعديلات على اتفاقيات الشراكة في صيغة ملحقات تعديلية تتعلق بتمديد مدة الاتفاقيات من 17
إلى 40 سنة. كما هو الشأن بالنسبة للمشاريع رقم 063808 و 052712 و 162908 و 162909 . ويثير تمديد مدة كراء الأراضي
بموجب ملحقات تعديلية الملاحظات التالية:
— —لم تحدد أنظمة الشراكة طبيعة الأعمال القانونية التي تسمح بتعديل بعض مقتضيات الاتفاقيات؛
— —لم تحدد، كذلك، الأنظمة المذكورة العناصر التي يمكنها أن تكون موضوع ملحق تعديلي. وفي غياب تحديد مسبق
لهذه العناصر، فإن شفافية العملية يمكن أن تكون موضوع جدل؛
— —لم تنص أنظمة أشطر عملية الشراكة، وخصوصا نظام الشطر الأول، على إمكانية التفاوض بخصوص مراجعة
مدة الكراء ابتداء من السنة الثانية عشر بالنسبة للأراضي الفلاحية التي تصل مدة كرائها إلى 17 سنة. غير أنه،
في بعض الحالات ، لم يتم إمضاء الاتفاقيات إلا في سنة 2005 )حالة المشروع رقم 052712 ( وفي سنة 2006
)حالة المشاريع رقم 063808 و 162908 و 162909 (، بينما لم يتم إمضاء ملحقات التعديل المعنية إلا خلال سنة
2011 ؛
— —إذا كانت المشاريع رقم 063808 و 162908 و 162909 تبرر طلباتها على أساس إنشاء وحدات الصناعة الغذائية
أو بإدخال أغراس الحوامض وهي الميزات التي تمنح حق الكراء لمدة 40 سنة حسب المادة 3 من نظام طلب العروض
رقم 2004 / 1 المتعلق بأجل الاتفاقية؛ فإن المشروع رقم 052712 يتميز عن المشاريع الأخرى بتبرير طلبه بالزيادة،
أساسا، في رؤوس القطيع. بحيث أن المشروع المتعلق بتربية المواشي لا يمنح كأجل للكراء سوى 17 سنة، وذلك
وفقا لمقتضيات المادة رقم 3 المشار إليها أعلاه.
— —تهدف المشاريع الأربعة، المشار إليه أعلاه، إلى الرفع من مبالغ الاستثمارات بالموازاة مع التوقعات الأولية. ويبين ذلك
الجدول التالي:
— —وتجدر الإشارة إلى أنه، على خلاف المشروع رقم 063808 ، فإن ملحقات تعديل الاتفاقيات، المتعلقة بالثلاثة المتبقية
منها، لا تنص على مراجعة المادة 24 الخاصة بكفالات الاستغلال، وخصوصا الكفالة الخاصة بتأمين الاستثمار
بهدف تكييفه مع التوقعات الجديدة للاستثمارات.
— —كما يلاحظ على شركات المشاريع الثلاثة المعنية ) 052712 و 162908 و 162909 ( أنهم حصلوا مسبقا على
شهادة رفع اليد على الكفالات المتعلقة بتأمين الاستثمارات المقترحة، في البداية، وبالتالي، فإن الدولة لا تتوفر
على أي كفالة تضمن تأمين الاستثمارات الجديدة المقترحة.
غياب حصيلة عملية الشراكة
بغض النظر عن تقييم إنجازات المشاريع المسندة سلفا في إطار الأشطر الثلاثة الأولى من العملية، تجدر الإشارة إلى غياب
تقييم شامل لعملية الشراكة، بحيث، قد وضعت الدولة رهن إشارة المستثمرين أزيد من 100.000 هكتار من الأراضي
الفلاحية، دون أن تبادر إلى تقييم أثر هذه العملية على الاقتصاد الوطني، ولقد أصبح أمر غياب هذا التقييم مزعجا،
ويتطلب تدخلا عاجلا من طرف الجهات المختصة، خاصة، أن هناك أراضي أخرى سيتم رصدها، مستقبلا، للاستغلال في
إطار نفس هذه العملية.
يوصي المجلس الأعلى للحسابات بالشروع في تقييم تأثير عملية الشراكة على القطاع الفلاحي، بما في ذلك
بعض سلاسل الإنتاج الزراعية أو الصناعات الغذائية الرئيسية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني. و من المهم كذلك
تقييم تأثير عملية الشراكة على تنمية الصادرات الفلاحية، فضلا عن تحسين المحصول وإنتاجية الاستثمار في
هذا القطاع.
— —لم يف الشركاء بالتزاماتهم المتعلقة بإنتاج البذور، بحيث أن 58 % فقط من المساحات المبرمجة من طرف
الشركاء تم تهييئها. كما أنهم لم يحترموا المناوبة الزراعية المقترحة في عروضهم، ذلك أنه لم يتم إنجاز المساحات
المخصصة لبذور القطاني وغيرها من الزراعات خصوصا عباد الشمس إلا بنسبة لا تفوق 14 %؛
— —تعد مستويات الإنتاج بالنظر إلى المساحات المهيأة بعيدة، كذلك، عن توقعات الشركاء، حيث تناهز نسبة الإنجاز
53 % من التوقعات بالنسبة لبذور الحبوب، ولا تتجاوز بأية حال نسبة 2 % فيما يتعلق ببذور القطاني.
ومقارنة بأهداف الإنتاج السنوي للبذور المختارة المحددة في عقد إعادة هيكلة «صوجيتا »، فإن نسب الإنتاج المنجزة لا تتعدى
37% بالنسبة للحبوب ) 113.415 قنطار منجزة مقابل 300.000 قنطار متوقعة(، و 5 % بالنسبة للقطاني ) 1.141 قنطار
مقابل 2.500 قنطار( وشبه منعدمة بالنسبة للأنواع الأخرى وخاصة عباد الشمس والبطاطس.
وفيما يتعلق بالمساحة المخصصة لتكثيف البذور، وبالرغم من الأهمية الإستراتيجية للقطاع، فقد عرفت هذه المساحة
تراجعا ملموسا بالنظر لتلك المنصوص عليها في عقد إعادة الهيكلة وتلك المنجزة فعليا من طرف الشركاء. ويظهر
هذا التراجع جليا من خلال العناصر التالية:
— —ينص العقد على مساحة قدرها 40.950 هكتار يتعين تدبيرها من طرف «صوجيتا » لإنتاج البذور المختارة وكذا
الشتائل المعتمدة؛
— —خصص لأجل الشراكة مساحة تقدر ب 11.658 هكتار في إطار طلب إعلان الاهتمام رقم 2007 / 2 المتعلق
بمشاريع البذور؛
— —نصت عروض المشاريع المقدمة من طرف هؤلاء الشركاء على تخصيص، سنويا، لمساحة قدرها 7.715 هكتار لإنتاج
البذور المعتمدة؛
— —وعلى سبيل المثال، فإن المساحة المستغلة فعليا برسم الموسم الفلاحي 2011 / 2010 لم تتجاوز 4.438,5 هكتار،
وهو ما يمثل 11 % من المساحة البالغة 40.950 هكتار المبرمجة مسبقا.
وإجمالا، فإن عدم احترام المناوبة الزراعية وكذا المساحات المخصصة لإنتاج البذور تحابي الشركاء الذين يزاولون زراعات
أخرى ذات قيمة مضافة مهمة، مما يضر، بالموازاة مع ذلك، بقطاع حساس والمتمثل في تأمين حاجيات البذور على المستوى
الوطني. ذلك أن العديد من العناصر المتضمنة في مشاريع البذور يمكن ان تشجع الشركاء على عدم الوفاء بتعهداتهم.
ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بمساحة الأملاك العقارية المخصصة لمشاريع البذور ) 1.060 هكتار في المتوسط لكل
مشروع( فضلا عن التواجد المتميز لهذه الأملاك داخل أراضي البور أو حتى المسقية )نموذج جهة الغرب( وعن السومة
الكرائية للهكتار الضعيفة نسبيا ) 1.023 درهم في المتوسط للهكتار(، وكذا غياب التتبع السنوي للإنجازات الميدانية،
بالإضافة إلى المبلغ الهزيل للكفالات المحجوزة المتعلقة بتأمين إنتاج البذور.
خامسا - فيما يتعلق بالتتبع والتقييم
لضمان احترام الشركاء لالتزاماتهم، نصت اتفاقيات الشراكة على مجموعة من الآليات، خاصة، تعيين لجنة إدارية
للتتبع بقرار مشترك للوزيرين المكلفين بالفلاحة والمالية، وكذا، تقديم الشريك لتقرير سنوي شامل حول الاستثمارات
المنجزة ومناصب الشغل التي تم خلقها، والذي يتم إحالته على اللجنة المشار إليها سلفا.
منذ انطلاق العملية في سنة 2004 ، لم يتم إنشاء أي لجنة إدارية للتتبع. ذلك أنه، لم يتم تعيين هذه اللجنة إلا بتاريخ
15 يونيو 2011 بموجب قرار مشترك لوزيري الفلاحة والمالية للقيام بالمراقبة السنوية للإنجازات.
لم يقم، أبدا، العضوين المكلفين بتسيير عملية الشراكة، «صوديا » وفيما بعد وكالة التنمية الفلاحية، بإلزام الشركاء
بتقديم التقارير السنوية المنصوص عليها في المادة 21 من اتفاقية الشراكة.
10 المساحات المتعهد بها وكميات الإنتاج المرتقبة هي تلك الواردة في الملحق رقم 2 من الاتفاقيات المرتبطة بهذه المشاريع.
المعطيات المتعلقة بالمساحات وكميات الإنتاج المنجزة برسم الموسم الفلاحي 2010 / 2011 تم الإدلاء بها من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية.
وفي سنة 2008 ، قام الوزير المكلف بالفلاحة بتنصيب لجنة تقنية مكلفة بمعاينة إنجازات الشركاء الذين لم يوفوا
بتعهداتهم وإنهاء الاستثمارات المتعاقد عليها بهدف إرجاع ضمانات الاستثمار للشركاء المعنيين. وعلى إثر ذلك، قامت
اللجنة السابقة الذكر بتقييم 19 مشروعا تم تحديدها سلفا من طرف «صوديا » و «صوجيتا » في فبراير سنة 2008
كمشاريع ذات مستويات إنتاج غير مرضية. وعلى هامش هذا التقييم، تم اقتراح توجيه إنذارات لسبعة شركاء ودعوتهم
لتسريع وثيرة الإنجاز، وكذا تبليغ إشعارات الامتثال للأوامر داخل أجل 3 أشهر تحت طائلة فسخ اتفاقيات الشركاء
الثمانية العاجزين عن الوفاء بتعهداتهم.
ومنذ بعث رسائل الإنذار والإشعارات السالفة الذكر بتاريخ 22 أكتوبر 2008 ، لم تقم الإدارة بالإجراءات اللازمة لمعاينة
تتبع التوصيات الموجهة للشركاء أو عند الاقتضاء فسخ الاتفاقيات رغم انصرام الآجال المحددة.
ومن جهة أخرى، فإن الإشعارات بالامتثال للأوامر والإنذارات، الموجهة للشركاء المخلين بتعهداتهم، لم تكن، أبدا، موضوع
أي قرار من طرف اللجنة المشتركة بين الوزارات، ولم تخضع لمصادقتها.
تقييم إنجازات الشركاء الموكول إلى مكتب دراسات
أبرمت وكالة التنمية الفلاحية صفقة مع مكتب دراسات لأجل تقييم إنجازات مشاريع الشراكة المنجزة في إطار الشطر
الأول. وقد مكن فحص هذه الصفقة من إبداء الملاحظات التالية:
— —لم يتوفر مكتب الدراسات على نسخ من الاتفاقيات التي تشكل أساس التعاقد ومرجعية لتقييم مستوى
الانجازات. وكنتيجة لذلك، فإن عمل المكتب اقتصر على معاينة الانجازات المادية دون مقارنتها بالالتزامات المضمنة
في اتفاقيات الشراكة؛
— —كما لوحظ، أيضا، أن مكتب الدراسات لم يقم بالإشارة إلى أن الشركاء قد قاموا أم لا بالاكتتاب في التأمين، كما
تنص على ذلك المادة 18 من الاتفاقيات، والذي يتعين بموجبه تغطية المسؤولية المدنية والمهنية الناجمة عن المخاطر
المرتبطة بالاستغلال. وعلى هذا المستوى، تجدر الإشارة إلى أن الوكالة لا تتوفر على أي وثيقة تثبت وفاء الشركاء
بهذا الالتزام؛
— —لوحظ كذلك، أنه يستحيل على الشركاء الحاصلين على أكثر من مشروع احتساب اليد العاملة الملحقة بكل
مشروع، بحيث يقوم الشركاء بتقديم مناصب الشغل التي تم خلقها بالنسبة لمجموع المشاريع على أنها خاصة بكل
مشروع على حدة، وعليه فإن التزاماتهم بهذا الصدد قد تم احترامها؛
— —وفي ختام مهمة التقييم الموكول بها الى مكتب الدراسات، تم اعتبار 15 مشروعا من بين 158 كمشاريع ضعيفة
الإنجاز، في حين أن التقييم خص الانجازات المادية بغض النظر عن التوقعات المضمنة في المشاريع المقدمة من طرف
الشركاء. ومن ثمة، فإن العديد من المشاريع التي تم اعتبارها، من طرف مكتب الدراسات، جيدة أو متوسطة، لم ترق
إلى هذا المستوى مادامت بعيدة عن موضوع المشروع الأولى؛
— —أما بالنسبة للمشاريع التي تم اعتبارها ضعيفة من طرف مكتب الدراسات، فإن عملية تبليغ إشعارات الامتثال
للأوامر أظهرت أن بعض الشركاء قد قاموا بتغيير مقرات شركاتهم الاجتماعية دون حصولهم على ترخيص
اللجنة الإدارية للتتبع. وعوض مباشرة مسطرة فسخ اتفاقيات المشاريع التي كانت موضوع إشعارات الامتثال
للأوامر، التمس مدير وكالة التنمية الفلاحية من مكتب محاماة، بتاريخ 5 أبريل 2012 ، أخذ كل الإجراءات الضرورية
أمام المحاكم المختصة لأجل تنفيذ القرارات المتخذة من طرف اللجنة المشتركة بين الوزارات لفسخ الاتفاقيات، علما
أن هذه القرارات لم تأخذ بعين الاعتبار مقترحات اللجنة الإدارية للتتبع؛
— — وهكذا، فقد قامت هذه الأخيرة، في بعض الحالات، باقتراح توجيه إنذارات للشركاء، في حين أن اللجنة المشتركة
بين الوزارات قد وجهت إليهم إشعارات الامتثال للأوامر، كما هو الشأن بالنسبة للمشاريع رقم 052717 و 052723
و 052726 و 073005 و 073008 و 081303 .
يوصي المجلس الأعلى للحسابات بتفعيل عمل لجان التتبع المنصوص عليها في أنظمة التشاور و الاتفاقيات المبرمة
من أجل مراقبة تنفيذ الاستثمارات التعاقدية.
تتبع مشاريع الشطر الأول
على ضوء أشغال مكتب الدراسات المكلف بتقييم إنجازات الشركاء برسم الشطر الأول، قام المجلس بمقارنة الإنجازات المادية
بالتزامات وواجبات بعض الشركاء، وعلى إثر ذلك، تمت ملاحظة الاختلالات الواردة أدناه والمتعلقة بشركاء تم تقييمهم
بميزة “جيد” أو “متوسط” من طرف مكتب الدراسات:
— — عدم إنجاز الاستثمارات المتوقعة )حالة المشاريع رقم: 102813 / 1؛ 63804 ؛ 63807 ؛ 53913 ؛ 44540 (؛
— — عدم إنجاز الاستثمار المتعلق بالصناعات الفلاحية )حالة المشاريع رقم: 73007 ؛ 81312 ؛ 73006 ؛ 131607 ؛
7 4450 ؛ 81301 ؛ 73002 (؛
تغيير طبيعة المشاريع دون ترخيص مسبق من طرف لجنة التتبع )حالة المشاريع رقم: 53905 ؛ 81313 ؛
131602 ؛ 81315 ؛ 42502 ؛ 102812 ؛ 52724 (.
— — عدم احترام الالتزامات المتعلقة بخلق مناصب الشغل ) حالة المشروع رقم 44505 (.
تتبع أداء السومة الكرائية
على مستوى تتبع أداء السومة الكرائية، لا تتوفر وكالة التنمية الفلاحية، بصفتها مشرفة على عملية الشراكة، على
أي وسيلة مراقبة أو تتبع للتأكد من أداء الشركاء للسومة الكرائية كما هو منصوص عليه في المادة 22 من اتفاقيات
الشراكة.
وحسب المعطيات المقدمة من طرف مديرية الأملاك المخزنية، فإن الباقي استخلاصه إلى غاية 31 دجنبر 2011 بلغ
87.675.022 درهم، ويخص 184 مشروع تم تفويتها في إطار الشطرين الأول والثاني، مما يمثل % 66 من مجموع الشركاء.
كما تبرز اللائحة المقدمة من طرف مديرية الأملاك المخزنية عدم أداء بعض الشركاء لمستحقاتهم برسم 5 سنوات. )حالة
المشروعين رقم 052702 و 052703 (، وقد حدث هذا منذ إبرام الاتفاقيات دون أن تقوم الدولة، بالرغم من ذلك، بتفعيل
مقتضيات الكفالة المقدمة من طرف الشركاء لتأمين أداء السومة الكرائية، وبالتالي، القيام بفسخ الاتفاقية )مادة
.)24.1
يوصي المجلس الأعلى للحسابات بالتتبع الدقيق لدفع السومة الكرائية وفقا للجدول الزمني المحددة في الاتفاقيات
وفي حالة التخلف عن السداد بتفعيل الضمان المقدم من طرف الشركاء بتأمين أداء السومة الكرائية وبالتالي
فسخ الاتفاقية.
تتبع الكفالات
لقد مكن فحص هذا المحور من استخلاص ما يلي:
•بخصوص كفالات أداء السومة الكرائية
لوحظ، بالنسبة لمجموعة من المشاريع، عدم الإدلاء بكفالات أداء السومة الكرائية من طرف الشركاء. مما يشكل أحد
مخاطر غياب الضمان في حالة عدم أداء السومة المذكورة للدولة. كما هو الحال بالنسبة للمشاريع رقم 081305
و 102821 و 052727 / 2.
وفي حالات أخرى، لم تشر الكفالات الى المراجعة الخماسية التي تعادل 10 % من السومة الكرائية كما هو منصوص
عليه في أنظمة واتفاقيات الشراكة.
وفي الأخير، تم تسجيل وجود كفالات غير مؤرخة، مما يستحيل معه مراقبة تاريخ دخولها حيز التنفيذ.
•فيما يخص كفالات تأمين الاستثمارات
لم يقم الشركاء بالإدلاء بكفالات تأمين الاستثمارات، كما هو الحال بالنسبة للمشاريع رقم 044505 و 044508 و 102813 / 2
و 102821 و 042501 و 042503 و 042504 و 044509 و 044511 / 2 و 044512 و 052719 .
إضافة إلى ذلك، فقد تم منح شهادات رفع اليد على كفالات تأمين الاستثمارات دون معاينة قبلية من طرف اللجنة من
أجل التأكد من إنجاز الاستثمارات موضوع الالتزامات التعاقدية للشركاء. كما هو الشأن بالنسبة للمشروعين رقم
053913 و 102807 .
ومن جهة أخرى، فإن شهادات كفالات تأمين الاستثمارات الواردة أدناه، لم يتم تأريخها، مما لا يمكن من التأكد من تاريخ
دخولها حيز التنفيذ. ويتعلق الأمر بالمشاريع رقم 131622 / 2 و 131622 / 3 و 052711 و 052720 و 143703 و 081314 و 081316 .
وأخيرا، فقد تبين أن وضع محاضر اللجنة التقنية، التي قامت بمعاينة إنجاز الاستثمارات المتعلقة بالمشاريع رقم 162909
و 052712 و 162908 ، قد تم بتاريخ 06 مايو 2011 ، وذلك بعد تسليم شهادات رفع اليد المتعلقة بها بتاريخ 22 نونبر 2010 .
ملحقات التعديل المتعلقة بالاتفاقيات
لقد تم إدخال بعض التعديلات على اتفاقيات الشراكة في صيغة ملحقات تعديلية تتعلق بتمديد مدة الاتفاقيات من 17
إلى 40 سنة. كما هو الشأن بالنسبة للمشاريع رقم 063808 و 052712 و 162908 و 162909 . ويثير تمديد مدة كراء الأراضي
بموجب ملحقات تعديلية الملاحظات التالية:
— —لم تحدد أنظمة الشراكة طبيعة الأعمال القانونية التي تسمح بتعديل بعض مقتضيات الاتفاقيات؛
— —لم تحدد، كذلك، الأنظمة المذكورة العناصر التي يمكنها أن تكون موضوع ملحق تعديلي. وفي غياب تحديد مسبق
لهذه العناصر، فإن شفافية العملية يمكن أن تكون موضوع جدل؛
— —لم تنص أنظمة أشطر عملية الشراكة، وخصوصا نظام الشطر الأول، على إمكانية التفاوض بخصوص مراجعة
مدة الكراء ابتداء من السنة الثانية عشر بالنسبة للأراضي الفلاحية التي تصل مدة كرائها إلى 17 سنة. غير أنه،
في بعض الحالات ، لم يتم إمضاء الاتفاقيات إلا في سنة 2005 )حالة المشروع رقم 052712 ( وفي سنة 2006
)حالة المشاريع رقم 063808 و 162908 و 162909 (، بينما لم يتم إمضاء ملحقات التعديل المعنية إلا خلال سنة
2011 ؛
— —إذا كانت المشاريع رقم 063808 و 162908 و 162909 تبرر طلباتها على أساس إنشاء وحدات الصناعة الغذائية
أو بإدخال أغراس الحوامض وهي الميزات التي تمنح حق الكراء لمدة 40 سنة حسب المادة 3 من نظام طلب العروض
رقم 2004 / 1 المتعلق بأجل الاتفاقية؛ فإن المشروع رقم 052712 يتميز عن المشاريع الأخرى بتبرير طلبه بالزيادة،
أساسا، في رؤوس القطيع. بحيث أن المشروع المتعلق بتربية المواشي لا يمنح كأجل للكراء سوى 17 سنة، وذلك
وفقا لمقتضيات المادة رقم 3 المشار إليها أعلاه.
— —تهدف المشاريع الأربعة، المشار إليه أعلاه، إلى الرفع من مبالغ الاستثمارات بالموازاة مع التوقعات الأولية. ويبين ذلك
الجدول التالي:
— —وتجدر الإشارة إلى أنه، على خلاف المشروع رقم 063808 ، فإن ملحقات تعديل الاتفاقيات، المتعلقة بالثلاثة المتبقية
منها، لا تنص على مراجعة المادة 24 الخاصة بكفالات الاستغلال، وخصوصا الكفالة الخاصة بتأمين الاستثمار
بهدف تكييفه مع التوقعات الجديدة للاستثمارات.
— —كما يلاحظ على شركات المشاريع الثلاثة المعنية ) 052712 و 162908 و 162909 ( أنهم حصلوا مسبقا على
شهادة رفع اليد على الكفالات المتعلقة بتأمين الاستثمارات المقترحة، في البداية، وبالتالي، فإن الدولة لا تتوفر
على أي كفالة تضمن تأمين الاستثمارات الجديدة المقترحة.
غياب حصيلة عملية الشراكة
بغض النظر عن تقييم إنجازات المشاريع المسندة سلفا في إطار الأشطر الثلاثة الأولى من العملية، تجدر الإشارة إلى غياب
تقييم شامل لعملية الشراكة، بحيث، قد وضعت الدولة رهن إشارة المستثمرين أزيد من 100.000 هكتار من الأراضي
الفلاحية، دون أن تبادر إلى تقييم أثر هذه العملية على الاقتصاد الوطني، ولقد أصبح أمر غياب هذا التقييم مزعجا،
ويتطلب تدخلا عاجلا من طرف الجهات المختصة، خاصة، أن هناك أراضي أخرى سيتم رصدها، مستقبلا، للاستغلال في
إطار نفس هذه العملية.
يوصي المجلس الأعلى للحسابات بالشروع في تقييم تأثير عملية الشراكة على القطاع الفلاحي، بما في ذلك
بعض سلاسل الإنتاج الزراعية أو الصناعات الغذائية الرئيسية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني. و من المهم كذلك
تقييم تأثير عملية الشراكة على تنمية الصادرات الفلاحية، فضلا عن تحسين المحصول وإنتاجية الاستثمار في
هذا القطاع.
. جواب المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية
نص مقتضب
أولا : في مجال الإطار الاستراتيجي، والقانوني، والحكامة
1 الإستراتيجية والحكامة
•غياب إطار استراتيجي للشراكة
تندرج عملية الشراكة التي انطلقت منذ سنة 2004 ضمن رؤية إستراتيجية مرتبطة بتحرير الاقتصاد الوطني. هكذا،
وعلى غرار البلدان ذات الاقتصاد الليبرالي، شرع المغرب في التخلي عن التدبير المباشر للأراضي الزراعية التابعة للدولة
التي كانت تديرها شركات في ملك الدولة )صوديا/ سوجيطا/ الشركة الوطنية لتنمية تربية المواشي(. وتهدف هذه
العملية إلى تثمين أفضل لهذه الأراضي، من خلال إنشاء مركبات للصناعة الغذائية تسمح بتنمية القطاعات الفلاحية
الرئيسية، وخلق المزيد من فرص الشغل في الوسط القروي.
تمخضت عن عملية الشراكة، التي همت حتى الآن ما يقرب من 100.000 هكتار من الأراضي الفلاحية التابعة للملك
الخاص للدولة، انعكاسات إيجابية هائلة على الصعيد الاقتصادي والمالي والاجتماعي، وذلك على عدة مستويات، و يمكن
تلخيصها في المستويات الآتية :
•في مجال تسوية وضعية الشركات المسيرة
)…( إنجاز أحد أضخم المخططات الاجتماعية في المغرب، استفاد منه أكثر من 10.000 مستخدم من هذه الشركات،
كما تطلب، من جهة أخرى، تسوية الوضع المالي للشركات التي بلغت ديونها 2.4 مليار درهم.
والواقع أن عملية الشراكة سمحت، أولا وقبل كل شيء، بتسوية الوضعية المالية للشركتين التابعتين للدولة )صوديا
وسوجيطا( اللتين كانتا تضغطان بقوة على ميزانية الدولة بسبب الدعم، المتزايد باستمرار، والذي كانت تقدمه لهما
لسد العجز الدائم الذي كانتا تعانيان منه، والذي يقدر بحوالي 300 مليون درهم سنويا.
فإضافة إلى وقف هذا النزيف المالي، أصبحت الأراضي المعبأة في هذا الإطار تجلب للدولة حوالي 160 مليون درهم سنويا
كواجبات كراء.
وقد اتخذت عملية التخلي عن التسيير المباشر للأراضي شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص حول هذه الأراضي،
وذلك من خلال عقود كراء طويلة الأمد، لفائدة القطاع الخاص، تسمح بجلب رؤوس الأموال الخاصة المحلية والأجنبية
لفائدة القطاع الفلاحي.
توسعت هذه الشراكة، التي كانت تهم في مرحلة أولى، أراضي شركتي صوديا )شركة التنمية الفلاحية( وسوجيطا
)شركة تسيير الأراضي الفلاحية(، لتشمل كل الأراضي التي كانت تسير من طرف إدارة الأملاك المخزنية على شكل عقود
كراء قصيرة الأمد. وانطلاقا من سنة 2012 ، ستتسع هذه الشراكة لتشمل أراضي الجموع.
ويجب الإشارة أن مخطط المغرب الأخضر، الذي اعتمد الشراكة كرافعة إستراتيجية لتعبئة الأراضي من أجل إنجاز
المشاريع الاستثمارية في القطاع الفلاحي، يهدف إلى تعبئة أكثر من 700.000 هكتار في أفق سنة 2020 .
•في مجال إنعاش الاستثمار
ستمكن عملية الشراكة من جلب استثمارات هامة للقطاع الفلاحي قدرت بالنسبة للأشطر الثلاثة ب 22 مليار درهم،
منها 13 مليار درهم في المجال الفلاحي و 9 مليار درهم في ميدان الصناعة الغذائية.
وظهرت آثار عملية الشراكة جليا من خلال تزايد مساعدات الدولة الممنوحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية، حيث
وصل مبلغ الدعم 3 مليار درهم سنة 2012 مقابل 1.5 مليار درهم في عام 2008 ، وبذلك انتقلت الاستثمارات الناجمة
عن هذه المساعدات من 4.6 مليار درهم إلى 9 مليار درهم خلال نفس الفترة )…(.
•في مجال تنمية السلاسل الإنتاجية الرئيسية
— —تنمية قطاع إنتاج البذور )انظر الجزء الخاص بالمهمة العمومية(
— —تنمية السلاسل الإنتاجية الأخرى
تعتبر لجنة المجلس الأعلى للحسابات أن منح الشركاء الخواص حرية اختيار القطاع الذي يرغبون في تنميته ينم عن عدم
وضوح الرؤية في مجال السياسة الفلاحية، كما ينعكس سلبا على مجمل نظام تقييم عروض المرشحين.
في حين أن هذا المبدأ يتطابق كليا مع السياسة التي اعتمدتها الدولة منذ تحرير المناوبة الزراعية سنة 1990 ، فهذا المبدأ
يرتكز على حرية اختيار المزارع للقطاع الذي يرغب في تنميته. وعلاوة على ذلك، فإن عدم إقصاء أي سلسلة انتاجية
يشكل إحدى المبادئ الرئيسية لمخطط المغرب الأخضر. هكذا، ولتوجيه تنمية سلسلة انتاجية معينة، تضع الدولة
أنظمة تحفيزية لتشجيع هذه التنمية من خلال صندوق التنمية الفلاحية.
إضافة إلى ذلك، فإن هذا الاختيار، بالنسبة لعملية الشراكة، يجنب الدولة عواقب فشل المشروع المرتبط بتحديد الدولة
للزراعات الواجب تنميتها بالنسبة لكل مشروع من طرف الشركاء.
والواقع، أن الاستثمارات المنجزة في إطار الشراكة ستساهم في تنمية السلاسل الانتاجية الرئيسية، علاوة على إحداث
مركبات للصناعة الغذائية بغرض التثمين الأمثل للمنتجات.
وهكذا، فإن الأشطر الثلاثة تتوقع بالخصوص زراعة 21.000 هكتار من الحوامض و 21.500 هكتار من الزيتون، وإحداث
أكثر من 500 وحدة من الوحدات الصناعية الغذائية )التبريد، التحويل والتوضيب(.
فضلا عن ذلك، فإن عملية الشراكة تمكن من إغناء إمكانيات تثمين الأراضي الزراعية عن طريق تنويع المزروعات. وعلى
سبيل المثال، يمكن الإشارة إلى إدخال «التوت البري myrtilles » إلى المغرب، كزراعة جديدة، حيث أصبح بلدنا في وقت
وجيز منتجا كبيرا في هذا الميدان.
— —حرية اختيار المنتوجات وأنظمة التقييم
إن ترك حرية الاختيار للمتعهدين لتحديد المنتوجات الممكن تنميتها على صعيد كل مشروع لا يؤثر في شيء على نظام
تقييم عروضهم. والواقع، أن نظام تنقيط العروض قد صمم بشكل يمكن من تقييم عروض المشاريع حتى وإن كانت تهم
قطاعات مختلفة. ويكمن الهدف من ذلك في اختيار أفضل مشروع وخاصة من حيث الاستثمار وخلق فرص الشغل
واختيار أفضل شريك يقدم أفضل المراجع خاصة من حيث القدرات المالية والتدبيرية. ويرتكز هذا النظام على نوعين من
المعايير:
معايير نوعية تهم مراجع المرشح، وتماسك المشروع، ودرجة التكامل بين الانتاج والتثمين، وإدخال التكنولوجيات الجديدة
إضافة إلى التجميع.
معايير كمية تهم الاستثمار، وعدد مناصب الشغل وكتلة الأجور. مع مراعاة الإمكانات الزراعية للأرض موضوع طلب
العروض.
•في مجال تنمية التجميع
اعتبرت لجنة المجلس الأعلى للحسابات أن هناك غياب توجهات استراتيجية لعملية الشراكة من أجل الانسجام مع
متطلبات مخطط المغرب الأخضر، و أشارت إلى أن هناك صعوبات تواجه تنفيذ التجميع الذي يعتبر اختيارا استراتيجيا
بالنسبة لهذه الشراكة.
وبهذا الخصوص، تجدر الإشارة إلى أن مخطط المغرب الأخضر يجعل من الشراكة أداة لتنمية التجميع.
ويقوم هذا النمط الجديد من التنظيم على التجميع الطوعي للفلاحين )المجمَّعين( حول فاعل رئيسي )المجمِّع( من أجل
تحسين عملية الإنتاج، وتثمين وتسويق المنتجات الفلاحية. وتتجسد العلاقات بين المجمعين والمجمع بواسطة عقد تجميع
يحدد التزامات الأطراف المتعاقدة.
تحقيقا لهذه الغاية، وفي إطار إنجاز الشطر الثالث من هذه الشراكة، تم اعتبار الأراضي المعبأة كرافعة لتنمية التجميع،
وذلك من خلال توجيه الوحدات الانتاجية المقترحة كمزارع «نواة » مركزية يمكن تنظيم مشاريع التجميع حولها. وقد
تمت مواكبة ذلك بإصلاح صندوق التنمية الفلاحية حيث يقوم هذا الإصلاح، بالخصوص، على وضع نظام تحفيزي خاص
بمشاريع التجميع. وهكذا، يشكل هذان العنصران )تعبئة العقار وتحفيز الدولة( عرضا فلاحيا شاملا ومندمجا بالنسبة
للمستثمرين.
كما تم إدراج عدم إنجاز مشروع التجميع أو التخلي عنه ضمن دواعي فسخ عقدة الشراكة.
هكذا، وبالنسبة للشطر الثالث، ومن أصل 254 مشروعا تم إسنادها، فإن 130 منها تتعلق بمشاريع تجميع ستجمع
حولها 11.000 فلاحا مجمعا على مساحة إجمالية قدرها حوالي 53.000 هكتار وقطيع من 20.000 رأس.
أما فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع التجميع المقترحة من طرف الشركاء، فسيكون على هؤلاء، وبمجرد التوقيع على اتفاقية
الشراكة، بلورة مشروعهم على أساس عروضهم وإخضاعها لإجراءات الموافقة وفقا للمسطرة التي نص عليها القرار
المشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري، وزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية رقم 366 - 10 بتاريخ 26 يناير 2010 ، كما
تم تعديله. وينص هذا القرار، بالخصوص، على إبرام اتفاقية تجميع بشان كل مشروع تجميع بين المجمع )الشريك( والدولة
ممثلة في وكالة التنمية الفلاحية والمديرية الجهوية المعنية.
وتشكل هذه الاتفاقية، التي تحدد التزامات الطرفين أساسا لتتبع وتقييم مشروع التجميع كما هو وارد في اتفاقية
الشراكة. والواقع، أن هذه المشاريع تخضع لتتبع منتظم من قبل وكالة التنمية الفلاحية شأنها في ذلك شان كل
مشاريع مخطط المغرب الأخضر.
•في مجال تنمية الري الموضعي والمكننة الفلاحية
شكلت عملية الشراكة أيضا رافعة أساسية لتوسيع أنظمة الري المقتصدة للماء. وهكذا، بلغت مساحة الأراضي
المجهزة بنظام الري الموضعي، بالنسبة للشطر الأول من هذه الشراكة، ما يقرب من 21.000 هكتار، أي % 51 من
المساحة المسندة. وقد استلزم هذا التجهيز إقامة جميع المنشآت المائية الضرورية، وخاصة صهاريج تخزين الماء. وهكذا،
تم بناء 231 خزان للمياه )خزان واحد لكل 200 هكتار( وحفر 618 ثقبا وبئرا.
وفي مجال المكننة، مكن الشطر الأول من عملية الشراكة من تجهيز الاستغلاليات المعنية ب 670 وحدة من آلات الجر
والحصاد، وهو ما يشكل في المعدل حوالي 1.8 وحدة لكل 100 هكتار، أي أكثر من 3 أضعاف متوسط المكننة على
المستوى الوطني.
أما بالنسبة للبنيات التحتية الخاصة بالإنتاج الحيواني، فتجدر الإشارة إلى أن الشطر الأول مكن من إحداث حوالي
110.000 متر مربع من المباني الحديثة الخاصة بتربية المواشي.
•بخصوص الآثار الاجتماعية
على المستوى الاجتماعي، ستسمح الشراكة في نهاية المطاف من خلق ما يناهز 60.000 منصب شغل، وهو ما يتجاوز
بكثير المستخدمين العاملين سابقا في الشركتين )صوديا / سوجيطا(، علما بأن العمال الذين كانوا مرتبطين بالأراضي
المعنية قد تم إدماجهم من قبل الشركاء.
ويبين تقييم الشطر الأول أن الشراكة سمحت بمضاعفة مناصب الشغل 2.3 مرات بين سنة تسليم الضيعات وسنة
التقييم حيث انتقل عددها من 5.000 منصب شغل إلى 11.000 منصب.
خلاصة: تبرهن النتائج الجد مشجعة لعملية الشراكة السالفة الذكر على أهمية هذا الخيار الاستراتيجي الرامي إلى
التثمين الأمثل للرصيد العقاري للدولة، ويفتح الآفاق أمام توسيع نطاقه ليشمل أنواع أخرى من الأراضي وخاصة أراضي
الجموع، وذلك من أجل تحقيق الأهداف التي سطرها مخطط المغرب الأخضر الذي يرمي إلى تعبئة ما يناهز 700.000
هكتار من الأراضي الفلاحية في أفق سنة 2020 .
اتسام الحكامة بتعدد المتدخلين
بالنظر إلى ضخامة عملية الشراكة التي تهم العديد من القطاعات الوزارية، فإن نظام الحكامة الذي تم وضعه لإنجازها
يشكل نقطة قوة هذه العملية، حيث يوفر لها أفضل تأطير من طرف السلطات العمومية، وذلك من خلال إنشاء
الهيئات التالية:
•اللجنة الوزارية المشتركة
هذه اللجنة يرأسها السيد الوزير الأول، وتحدد التوجهات الاستراتيجية للشراكة، كما تصادق على مجموع المقتضيات
المرتبطة بها. وتعقد هذه اللجنة اجتماعين على الأقل بخصوص كل شطر من هذه العملية:
— —الاجتماع الأول للمصادقة على مقتضيات إنجاز الشطر المعني، وخاصة ما يتعلق بالأراضي التي يجب
تعبئتها ودفاتر التحملات.
— —الاجتماع الثاني للمصادقة على نتائج الانتقاء وإسناد المشاريع.
وفي هذا الصدد، عقدت هذه اللجنة 18 اجتماعا ما بين سنتي 2000 و 2011 .
•لجنة الشراكة برئاسة السيد وزير الفلاحة
وتتكون من ممثلين من وزارة الداخلية و وزارة المالية و وزارة الفلاحة و وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة و وزارة الصناعة
والتجارة والتكنولوجيات الحديثة؛
أنيطت بهذه اللجنة مهمة إعداد عمليات الشراكة والإشراف على عملية إطلاق طلبات العروض وعملية تقييم العروض.
•لجان تقييم العروض
ويتم تعيين هذه اللجن من طرف رئيس لجنة الشراكة اعتمادا على اقتراحات مختلف القطاعات المعنية. ويتعلق الأمر
بلجان فتح الأظرفة، ولجان الخبراء:
— —لجان فتح الأظرفة والتي يبلغ عددها عادة ثلاث لجان تضم أطرا يمثلون وزارة الفلاحة ووزارة الاقتصاد
والمالية ووزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، تكمن مهمتها في التأكد
من صحة وسلامة العروض اعتمادا على الملفات الإدارية والقانونية للمتعهدين.
— —لجان الخبراء التي يتراوح عددها بين 10 و 12 لجنة. وتتألف كل لجنة من 4 إلى 5 أعضاء متعددي
الاختصاصات يمثلون وزارة الفلاحة )المصالح المركزية والجهوية، أساتذة باحثون من المعهد الوطني
للبحث الزراعي، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة(، وزارة الاقتصاد والمالية وزارة الصناعة
والتجارة والتكنولوجيات الحديثة. وتناط بهذه اللجان مهمة تقييم العروض على أساس جداول
التنقيط الواردة في دفتر التحملات.
تجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن مجموع ملفات الاستثمار المقدمة من طرف المتعهدين قد بلغ ) 3.424 عرضا( خلال
الأشطر الثلاثة، وقد تم اختيار كل الشركاء بتوافق لجان الخبراء، ولجنة الشراكة واللجنة المشتركة بين الوزارات.
وتشكل وكالة التنمية الفلاحية، التي تقوم منذ 15 دجنبر 2009 بدور سكرتارية الشراكة، المحاور الرئيسي للشركاء
حيث تنهض بدور حلقة الوصل مع الهيئات الأخرى المتدخلة في هذه العملية، كما تقوم بدور سكرتارية مختلف اللجان
التي تنص عليها النصوص المنظمة لهذه العملية.
2 الإطار القانوني للشراكة
أوجه الإلتباس
ويستدعي ما أثارته لجنة المجلس الأعلى للحسابات بخصوص «الثغرات » المتعلقة بالترسانة القانونية المنظمة للشراكة
التوضيحات التالية :
— —بخصوص إبلاغ النتائج، فإن البنود المتعلقة بتتميم الانتقاء المنصوص عليها في أنظمة طلبات العروض تنص على
منح الفائز مهلة ثلاثين ) 30 ( يوما كاملة من تاريخ الإبلاغ بالنتائج النهائية يقوم خلالها بإنجاز الشروط التي يتوقف
عليها توقيع اتفاقية الشراكة. هكذا، وبمجرد، المصادقة على نتائج الانتقاء من طرف اللجنة المشتركة بين الوزارات
التي يرأسها السيد الوزير الأول، تقوم وكالة التنمية الفلاحية بإبلاغ النتائج إلى الفائزين عن طريق البريد المضمون،
ونشرها على الموقع الإلكتروني لوكالة التنمية الفلاحية. إلا أن نظام الاستشارة لا ينص على مواد خاصة تحدد طرق
وآجال إبلاغ النتائج من طرف الإدارة. وسيتم أخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار عند وضع أنظمة الاستشارة الخاصة
بالأشطر القادمة للشراكة، وذلك من خلال إدراج بند خاص في نظام الاستشارة يتعلق بإبلاغ نتائج الانتقاء النهائي.
— —أما بالنسبة لمدة الإيجار، فإن إمكانية تمديد هذه المدة قد تم التنصيص عليها في اتفاقية الشراكة و ذلك قصد منح
المستثمر الرؤية الكافية حول مدة المشروع. وهكذا، فإن المستثمر الذي يرغب في تجديد استثماره ابتداء من السنة
الخامسة والعشرين )بالنسبة لإيجار 40 سنة( أو السنة الثانية عشرة )إيجار 17 سنة( لديه إمكانية التفاوض مع
الإدارة حول تغيير مدة عقد الإيجار، علما أنه لم يتم تحديد أي سقف بالنسبة للمدة الإضافية للعقود ، وذلك من أجل
التمكن من الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل برنامج استثماري جديد. إذ أن نظام الاستشارة ينص على أنه في
حالة الاتفاق، سيتم تحديد المدة الإضافية على أساس الاستثمارات الجديدة. ويكمن الهدف من ذلك في منح الشركاء،
في وقت مبكر، رؤية كافية تمكنهم من القيام باستثمارات جديدة فوق الأراضي موضوع الشراكة. كما تسمح هذه
المقاربة بتوطيد وصيانة الاستثمارات المنجزة، مع تشجيع الشريك على الشروع في دورة جديدة من الاستثمار. فضلا
عن ذلك، فإنها تسمح للدولة بالحسم في مصير الأراضي موضوع الشراكة أخذا بعين الاعتبار سياق عملية الشراكة
ووضعية العقار )إدماج عقار موضوع شراكة في تصميم جديد للتهيئة...(.
— —وفيما يتعلق بشروط أهلية الشركاء، فإن نظام طلب العروض يمنح لكل فائز إمكانية إدخال شريك جديد يمكنه
أن يحوز على % 66 من الأسهم كحد أقصى. وتخضع هذه الإمكانية لموافقة الإدارة التي تسهر على التزام الفائز
وشريكه بإنجاز المشروع موضوع اتفاقية الشراكة. في هذا الصدد، و قبل التوقيع على اتفاقية الشراكة، تقوم الإدارة
بالتحقق من سلامة الوثائق المقدمة من قبل الفائزين حيث تسهر على ضمان أهلية المساهمين الجدد. كما تجدر
الإشارة أيضا إلى أن كل تغيير في ملكية الأسهم مشروط بموافقة الإدارة التي تأخذ بعين الاعتبار نوعية الشريك
الجديد.
— —أما بالنسبة للحظر الصريح للإيجار من الباطن، فإن اتفاقية الشراكة، تنص في مادتها الثانية على أن على الشريك
تدبير واستغلال الأراضي التي وضعت رهن إشارته بنفسه. وبذلك لا يمكنه، تحت طائلة إلغاء العقد، التنازل، جزئيا أو
كليا، عن الحقوق المنبثقة عن اتفاقية الشراكة، أو إدخال طرف ثالث من تلقاء نفسه، دون الموافقة المسبقة والصريحة
للجنة التتبع المكلفة بمراقبة شروط الاستغلال. وسيتم أخذ ملاحظة لجنة المجلس الأعلى للحسابات بعين الاعتبار
عند بلورة دفاتر التحملات الخاصة بالأشطر المقبلة من الشراكة، وذلك من خلال إدراج مادة خاصة في مشروع الاتفاقية
تحظر بشكل صريح الإيجار من الباطن.
— —وبخصوص تعيين المحاور الوحيد لتنفيذ اتفاقية الشراكة، فإن هذه الأخيرة تنص في المادة 40 على انه بالنسبة لجميع
العلاقات المتعلقة بتنفيذ وتتبع الاتفاقية، فإن الدولة المغربية والشريك سيعينان، كل من جانبه، ممثلا سيكون المحاور
الوحيد للطرف الآخر. وهكذا، يمكن للإدارة أن تعين المحاور )وكالة التنمية الفلاحية أو مديرية الأملاك المخزنية( حسب
طبيعة المشكلة التي اعترضت تنفيذ الاتفاقية.
— —أما التعديلات التي أدخلت على مشروع اتفاقية الشطر الثالث، فقد قررتها اللجنة المشتركة بين الوزارات المكلفة
بالشراكة في اجتماعها ليوم 02 أبريل 2012 . وتتعلق هذه التعديلات، التي لا تؤثر على جوهر الاتفاقية وخاصة
التزامات الأطراف المتعاقدة، بإدخال توضيحات على بعض البنود من أجل ضمان تتبع الدولة بشكل أفضل لتنفيذ
الاتفاقية، وخاصة في مجال دفع واجبات الكراء، والاكتتاب في التأمين وتغيير المساهمين في الشركة المسيرة لمشروع
الشراكة.
— —وبخصوص الكراء بالتراضي، فقد نص منشور الوزير الأول رقم 2/ 2007 الصادر في 29 يناير 2007 على هذه المسطرة.
علما بان اللجوء إلى هذا النوع من الكراء يبقى استثنائيا. والواقع أن هذا المنشور و المساطر المتعلقة بتنفيذه تبين
أن المشاريع التي من شأنها أن تكون موضوع هذا النوع من الكراء هي مشاريع ذات خصوصية، تخضع لتقدير أعضاء
اللجنة المشتركة بين الوزارات مع مراعاة المقاييس التالية على وجه الخصوص: المراجع التقنية والقدرات التدبيرية
والمالية للمستثمر وتكامل المشروع، وحجم الاستثمار، والانسجام التقني والمالي للمشروع، وخلق مناصب الشغل،
وإدخال التكنولوجيات الجديدة ومنتوجات جديدة، وتنمية أسواق جديدة، والأمن الغذائي وخلق القيمة المضافة.
و توضح هذه المساطر أنه إضافة إلى المشاريع التي تلبي المقاييس المذكورة أعلاه، هناك ثلاث حالات من المشاريع يمكنها
الاستفادة من الكراء بالتراضي، وهي:
•المشاريع المقدمة من قبل مستأجري الملك الخاص للدولة والذين قاموا باستثمارات على المدى الطويل ولا
تسمح لهم مدة عقد الكراء استهلاك الاستثمارات المنجزة والشروع في استثمارات جديدة؛
•المشاريع المقدمة من قبل مالكي أراضي مشتركة على الشياع مع الدولة؛
•المشاريع المقدمة من قبل المقاولين الشباب المستأجرين للملك الخاص للدولة.
نقط الغموض
تستدعي نقط الغموض التي أثارتها لجنة المجلس الأعلى للحسابات بشأن الترسانة القانونية التي تنظم عملية
الشراكة تقديم التوضيحات التالية:
فيما يتعلق بمفهوم الخطأ الجسيم، تنص المادة 25 من اتفاقيات الشراكة على أنه بإمكان الدولة المغربية فسخ الاتفاقية،
قانونيا، في حالة ارتكاب الشريك خطأ خطيرا أو إخلالات متكررة بالالتزامات الواردة في الاتفاقية، وخاصة في الحالات
التالية على سبيل المثال لا الحصر:
— —في حالة عدم إنجاز الاستثمارات المنصوص عليها في مشروع الشريك، وفقا للجدول الزمني المحدد.
— —في حالة عدم انجاز مشروع التجميع أو التخلي عنه.
— —في حالة عدم خلق مناصب الشغل التي ينص عليها المشروع وفقا لمستويات المؤهلات المنصوص عليها في المشروع.
— —في حالة التخلي الكامل أو الجزئي عن الاستغلالية.
— —في حالة عدم احترام الطابع الزراعي أو الصناعي الغذائي للمشروع.
— —عندما لا يتعامل الشريك بشكل إيجابي مع إنذار لجنة التتبع خلال الآجال المحددة، في حالة قيامه بإخلالات خطيرة
ومتكررة للالتزامات التي يجب أن يتقيد بها بموجب القوانين والأنظمة.
— —عندما يكون من شأن التغييرات التي تدخل على الشركة المتعاقدة أو مسؤوليها الإضرار بالتنفيذ السليم للعقد.
— —في حالة عدم انطلاق المشروع.
— —و في حالة عدم أداء سومة الكراء السنوية في الآجال المحددة
كما يمكن للدولة المغربية فسخ العقد في حالة صدور حكم بالتسوية القضائية أو التصفية القضائية للشريك.
أما بالنسبة لتصنيف المشاريع، فليس لذلك أي تأثير قانوني على تنفيذ العقود. في الواقع، إن عملية تصنيف المشاريع
تتم قبل إطلاق طلبات العروض على أساس مقاييس محددة. وهكذا، وبالنسبة للشطر الثالث، فإن المشاريع الصغيرة
هي المشاريع التي تقل مساحتها عن 20 هكتار، والمشاريع المتوسطة هي تلك التي تتراوح مساحاتها بين 20 و 99
هكتار والمشاريع الكبرى هي التي تساوي أو تتعدى مساحتها 100 هكتار. ويتم تحديد مساحة المشروع في جذاذته
الوصفية التي ترافق دفتر التحملات.
أما فيما يخص المشاريع العصرية لتربية المواشي ، فإن نظام طلب العروض ينص على فترة استئجار من 40 سنة
بالنسبة لهذا النوع من المشاريع التي تتطلب بنيات تحتية ومعدات خاصة. وتهم هذه البنيات التحتية، بالأساس،
مشاريع إنتاج الحليب التي تتطلب بنية تحتية مكلفة ومستدامة تهم الحظائر الحديثة، وقاعات الحلب الأوتوماتيكي، و
هذا ما يبرر بشكل كاف تحديد مدة الإيجار في 40 سنة.
ثانيا : في مجال سير عملية الشراكة
1 الرصيد العقاري المخصص للشراكة
عدم احترام الوجهة المرصودة لوحدات الإنتاج
نصت إعادة الهيكلة العقارية الواردة في عقود إعادة هيكلة الشركتين )سوجيطا وصوديا( على سيناريو أول، تتكلف،
بموجبه، صوديا بإقامة الشراكة على 52.708 هكتار، في حين تتكلف سوجيطا بمهمة عمومية تتمثل في إنتاج البذور
والشتائل على مساحة 40.950 هكتار. وفي هذا الإطار، تم تحديد لائحة أولية لوحدات إنتاجية تابعة لصوديا ) 18.273
هكتار( ولسوجيطا ) 22.677 هكتار( توجه لإنتاج البذور والشتائل.
غير أنه، تم التخلي عن هذا السيناريو وتم تبني سيناريو آخر ينص على تخلي صوديا وصوجيطا بشكل كامل عن الاستغلال
المباشر للأراضي الزراعية.
وقد تم اعتماد هذا السيناريو من قبل اللجنة الوزارية خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 3 مايو 2006 برئاسة الوزير الأول.
وهكذا، تم إخضاع جميع أراضي صوديا وسوجيطا لعملية الشراكة )باستثناء الأراضي المتواجدة بالمدارات الحضرية وشبه
الحضرية والأراضي المخصصة للمقاولين الشباب....(
نقص في تقدير قيمة الكراء
بالفعل، فخلال الشطر الأول، لم تؤخذ الأراضي غير القابلة للزراعة في الاعتبار عند تحديد السومة الكرائية للمشاريع.
غير أنه تبين من خلال المجهودات التي بذلها شركاء الشطر الأول أنه بالإمكان تأهيل بعض الأراضي ذات قيمة زراعية
منخفضة جدا )الأراضي التي اعتبرت غير قابلة للزراعة في الشطر الأول( وذلك عبر قيامهم باستثمارات مهمة. ويتعلق
الأمر بعمليات تتطلب تعبئة تجهيزات ضخمة للقيام بالأشغال الفلاحية الكبرى المتعلقة بالحرث العميق وإزالة الأحجار
والتسوية...
وبناء على ذلك، تقرر، منذ الشطر الثاني، تحديد حد أدني للسومة الكرائية بالنسبة للأراضي غير القابلة للزراعة.
عدم تطابق البيانات المتعلقة بوحدات الإنتاج كما هي منصوص عليها في عقود إعادة الهيكلة بيانات
الشراكة
أثارت لجنة المجلس الأعلى للحسابات بعض الملاحظات بخصوص وجود اختلافات بين البيانات المتعلقة بوحدات الإنتاج
على النحو المنصوص عليه في عقود إعادة الهيكلة وبيانات الشراكة. وتستدعي هذه الملاحظات التوضيحات التالية:
يجب التذكير بأن الأراضي المسترجعة من قبل الدولة سنتي 1972 و 1973 تم تسليمها بشكل مؤقت وفي حالتها الخام
إلى شركتي صوديا وسوجيطا. وقد خضعت هذه الأراضي، منذ ذلك الحين، لعدة عمليات عقارية: إعادة التجزيء، السكن
الجماعي، المقابر والطرق.... الخ، كما خضعت للعديد من العمليات ذات المنفعة العامة )المدارس، المستشفيات، مقرات
الجماعات، التشجير الغابوي في إطار الصندوق الوطني للغابات... الخ(. وهكذا، وعشية إطلاق عملية الشراكة، كان أمام
اللجنة المشتركة بين الوزارات خياران:
- -الخيار الأول: اللجوء إلى إعادة تحيين تحديد الرصيد العقاري موضوع الشراكة.
- -الخيار الثاني: اللجوء إلى إطلاق عملية الشراكة بمساحات خام محينة، على أن يتكلف الشركاء الفائزين
بوضع التصاميم الطوبوغرافية بالنسبة للمشاريع المسندة لهم.
ولقد تم تبني الخيار الثاني، الذي يعتبر أنسب، من قبل اللجنة المشتركة بين الوزارات. وتفسر هذه المقاربة المعتمدة
الاختلافات الطفيفة التي تمت ملاحظتها بين مساحات الوحدات الملحقة بعقود إعادة الهيكلة والمساحات موضوع
اتفاقيات الشراكة.
وعلاوة على ذلك، فإن وحدات الإنتاج غير المبرمجة في الأشطر الثلاثة للشراكة تم تخصيصها لأغراض أخرى كما هو
موضح في الجدول أدناه:
الأراضي التي تم تفويتها إلى شركة العمران أو صندوق الإيداع والتدبير لإنجاز مشاريع عقارية 2 917 هكتار
الأراضي التي تم تخصيصها لبرنامج خريجي مدارس التكوين الفلاحي 2 363 هكتار
الأراضي التي تم تفويتها إلى صندوق الإيداع والتدبير وأوكافوريست لإنجاز مشاريع غابوية 4 075 هكتار
الأراضي التي تم تفويتها إلى الجهات )مناطق صناعية، محطات للتطهير، أسواق، مدارس...( 337 هكتار
الأراضي التي تم تفويتها إلى مؤسسات عمومية )المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، المعهد
الوطني للبحث الزراعي، الاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية...( 629 هكتار
الأراضي التي تمت إعادتها لمديرية الأملاك المخزنية )المدار الحضري، إنشاء المرافق العمومية( 3 764 هكتار
الفرق بين المساحات بعد المصادقة على التصاميم الطوبوغرافية بالنسبة لبعض مشاريع الشراكة 504 هكتار
المساحة التي تسيرها صوديا وسوجيطا والمبرمجة في الشطر الرابع 349 هكتار
المجموع 14938 هكتار
الوعاء العقاري للشركة الوطنية لتنمية تربية المواشي
تفسر الاختلافات الواقعة بين مساحات الأراضي المعنية على النحو التالي:
— —في حالة الضيعة «ت »، تم تفويت هذه الوحدة إلى صندوق الإيداع والتدبير على أساس مساحة تقدر ب 234
هكتار. وبعد إنجاز التصميم الطبوغرافي من قبل صندوق الإيداع والتدبير، تبين أن مساحة هذه الوحدة تبلغ
238 هكتار.
— —في حالة الضيعة «ك »، يجدر تقديم التوضيحات التالية:
— —تشكل هذه الوحدة إلى جانب وحدة «ب » المشروع رقم 063807 الذي تم إسناده في إطار الشطر الأول؛
— —عند إطلاق طلب العروض، كانت المساحة المقترحة لهذا المشروع تبلغ 732 هكتار؛
— —تم تصحيح هذه المساحة عند وضع التصميم الطبوغرافي، المنجز بغرض توقيع الاتفاقية، وبذلك أصبحت
المساحة المستأجرة تبلغ 724,52 هكتارا منها 668 هكتار و 52 آر و 90 مترا مربعا لوحدة «ك . »
الأراضي المسيرة من طرف مديرية املاك الدولة
إن قاعدة المعلومات حول الرصيد العقاري المدبر من طرف مديرية أملاك الدولة، يتطلب تحيينا مستمرا. وهذه العملية
تعتمد بالأساس على معاينات ميدانية يستوجب انجازها تعبئة عددا كافيا من المهندسين الطوبوغرافيين.
وبالإضافة إلى قاعدة المعلومات حول الرصيد العقاري، فإن تعبئة الأراضي في إطار عملية الشراكة، يستوجب إجراء
تحريات ميدانية للتأكد من وضعيتها.
وفي هذا الإطار، قامت وكالة التنمية الفلاحية، بتنسيق مع مديرية أملاك الدولة، بتكليف مكتب دراسات للقيام بتفقد
جميع الأراضي المقترحة بالنسبة للشطر الرابع قصد تقييم الإمكانات الزراعية لهذه الأراضي و التأكد من مدى قابليتها
للإدراج في إطار هذا الشطر. و تهدف هذه الدراسة بالأساس إلى تفادي إدراج بعض الأراضي التي تشكو من نزاعات ناشئة
عن الاحتلال بدون سند قانوني. كما تهدف هذه الدراسة إلى جرد العقارات التي تحتوي على استثمارات على المدى البعيد
تم إنجازها من طرف المكترين السابقين والتي يمكن تسوية وضعيتها في إطار المساطر الجاري بها العمل.
وفي حالة نشوء نزاع ناتج عن احتلال أراضي الدولة بدون سند قانوني، فإن مديرية أملاك الدولة تقوم باتخاذ الإجراءات
اللازمة تجاه الاشخاص المعنيين بما فيها اللجوء إلى القضاء.
وللإشارة فإن المتعهدين، ملزمين بإنجاز تصاميم طبوغرافية للأراضي موضوع الشراكة يتم المصادقة عليها من طرف
الإدارة قبل إمضاء عقود الشراكة.
ثالثا : فيما يخص مساطر انجاز العملية
1 سحب الملفات
تستدعي ملاحظات لجنة المجلس الأعلى للحسابات بخصوص مجريات مرحلة سحب الملفات تقديم التدقيقات التالية:
تم إعداد وإطلاق الشطر الثالث ) 29 مارس 2010 ( خلال المرحلة الأولى من إنشاء وكالة التنمية الفلاحية والتي لم يكن
لديها آنذاك سوى 19 إطارا. وهكذا:
— — لم يتم إحداث محاسبة خاصة بالعملية على مستوى وكالة التنمية الفلاحية إلا بتاريخ
21 يونيو 2010
— —تولت صوديا تدبير المرحلة الانتقالية، وهكذا تم تحرير الشيكات الأولى المتعلقة بسحب دفاتر التحملات
باسمها، بمبلغ قدره 665.000 درهم. واستخدمت قيمة هذه الشيكات لتسوية جزء من تعويضات
الخبراء والمنحة المرصودة للأطر المكلفة بسكرتارية الشراكة.
— —تولى أشغال إعداد وسحب دفتر التحملات أطر من صوديا لم يتم إدماجهم في وكالة التنمية الفلاحية
إلا في فاتح يوليو 2010 ، وذلك بسبب المفاوضات الاجتماعية؛
وفيما يتعلق بالتعويضات الإضافية لفائدة الخبراء ) 95.000 درهم(، يجدر التذكير بأن عدد الخبراء الذين تمت تعبئتهم
في الشطر الثالث بلغ 55 إطارا ينقسمون إلى فئتين:
— — 9 خبراء يشكلون اللجنة المكلفة بتقييم المشاريع الكبرى.
— — 46 خبيرا يتوزعون على 10 لجان تقييم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويتم تقييم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مرحلة واحدة، في حين يتم تقييم المشاريع الكبرى على مرحلتين: مرحلة
الانتقاء الأولي، ومرحلة الانتقاء النهائي، الأمر الذي يتطلب تعبئة لوقت يفوق مرتين ما يتطلبه تقييم المشاريع الصغيرة
والمتوسطة. وهو ما يبرر التعويض الإضافي الممنوح لهذه الفئة من الخبراء.
تم تقديم المنحة المرصودة للأطر المكلفة بالسكرتارية ) 546.000 درهم( لجميع المستخدمين الذين ساهموا في إعداد
وتنفيذ الشطر الثالث )إطلاق المشروع، مركز المعلومات، تلقي العروض، سكرتارية الخبراء، والتحضير للإعلان عن
النتائج...(. ويتكون هؤلاء المستخدمين أساسا من أطر صوديا قبل إدماجهم في وكالة التنمية الفلاحية أو انتقالهم
إلى مؤسسات أخرى.
2 تقييم العروض
الأجهزة
اعتبرت لجنة المجلس الأعلى للحسابات أن منح الشركاء حرية اختيار القطاع الذي يرغبون في تنميته ينعكس سلبا
على مجمل نظام تقييم عروض المرشحين.
غير أن هذا الخيار لا يؤثر في شيء على نظام تقييم عروض المتعهدين. حيث أن نظام تنقيط العروض قد صمم بشكل
يمكن من تقييم عروض المشاريع حتى وإن كانت تهم قطاعات مختلفة. ويكمن الهدف من ذلك في اختيار أفضل
مشروع، وخاصة من حيث الاستثمار وخلق مناصب الشغل واختيار أحسن شريك يقدم أفضل المراجع خاصة من حيث
القدرات المالية والتدبيرية. ويرتكز هذا النظام على نوعين من المعايير:
— —معايير نوعية تهم مراجع المرشح، وتماسك المشروع، ودرجة التكامل بين الانتاج والتثمين، وإدخال التكنولوجيات
الجديدة إضافة إلى التجميع.
— —معايير كمية تهم الاستثمار، وعدد مناصب الشغل والكتلة الأجرية، مع مراعاة الإمكانات الزراعية للأرض موضوع
طلب العروض؛
ولضمان الموضوعية في التقييم، اعتمدت الشراكة مبدأ المقارنة النسبية. وهكذا فبالنسبة لمشروع معين، تتم مقارنة
المرشحين مع بعضهم البعض بخصوص كل المقاييس. وهكذا، يتم منح النقطة العليا الخاصة بكل مقياس لأفضل
عرض، وتحتسب نقط المرشحين الآخرين مقارنة مع هذا الأخير.
وهكذا، فإذا قدم مرشح نفس الملف في عدة مشاريع سيكون من الطبيعي أن يتم تنقيطه بشكل مختلف، وذلك تبعا
لعروض منافسيه في كل مشروع، حتى ولو تم هذا التقييم من قبل نفس لجنة الخبراء.
إن تقييم مختلف المعايير يفضي إلى نقطة إجمالية ناجمة عن النقط الممنوحة لكل مقياس بغض النظرعن طبيعة
كل مشروع، الأمر الذي يسمح بمقارنة عروض المرشحين، حتى وإن كانت تهم قطاعات مختلفة.
اختيار العروض
اعتبرت لجن فتح الأظرفة الخاصة بالشطر الأول، التي انعقدت يوم 20 ماي 2005 ، أن 65 ملفا إداريا وقانونيا غير مكتمل.
وتم عرض هذه الوضعية على اللجنة المشتركة بين الوزارات بتاريخ 8 يونيو 2005 ، فقررت منح أجل إضافي لهؤلاء
المرشحين وعددهم 65 مرشحا قصد تمكينهم من استكمال ملفاتهم.
وكان لهذا القرار ما يبرره، باعتبار أن إقصاء مستثمر بسبب نقصان وثيقة إدارية سيكون بمثابة خسارة لهذه العملية
التي تهدف إلى اختيار أفضل المستثمرين القادرين على توفير أفضل تثمين للأراضي موضوع هذه العملية، فالأمر لا يتعلق
البتة بطلب عروض عاد. كما علل هذا القرار بالعدد الكبير من المتعهدين المعنيين الذي يمثل ما يناهز % 10 منهم.
أما بخصوص شروط الأهلية، فإن لجنة فتح الأظرفة تتأكد من توفر هذه الشروط على أساس الوثائق الإدارية المقدمة في
ملفات المتعهدين.
وفيما يخص مرحلة التفاوض المتعلق بالانتقاء النهائي الخاص بالشطر الثاني، فإن هذه المرحلة قد تم، فعلا، التنصيص
عليها في نظام الانتقاء الأولي، علما أن هذا النظام ينص أيضا على أن الإدارة تحتفظ بحقها في تعديل عملية الانتقاء
في أية لحظة. وهكذا، لم ينص نظام الاختيار النهائي على مرحلة التفاوض.
وبالنسبة للمشاريع الكبيرة الخاصة بالشطر الثالث )طلب العروض رقم 05 / 2010 (، فإن مرحلة التفاوض مع المرشحين
الذين تم اختيارهم في الانتقاء الأولي قد قامت بها لجنة الخبراء فعلا، وذلك خلال الفترة الممتدة من 24 فبراير إلى 8 مارس
2011 . وقد أنجزت لجنة الخبراء محضرا يضم قائمة المتعهدين الذين شاركوا في هذه المرحلة، ورتبتهم في كل مشروع
فضلا عن اقتراحات الخبراء الخاصة باقتسام بعض المشاريع.
تنقيط العروض
•تنقيط المراجع
إن تقييم المراجع لا يمكن أن يكون إلا تقييما نوعيا. ومع ذلك، فإن المقاربة التي تم اعتمادها تضمن الموضوعية، باعتبار أن
مراجع مختلف المتعهدين بالنسبة لنفس المشروع يتم تقييمها من طرف نفس لجنة الخبراء، مما يسمح بتقدير مراجعهم
من خلال مقارنة بعضها البعض. وبالفعل، فإن تقييم مراجع المتعهدين تتم أخذا بالاعتبار ما يلي :
— —ملف مراجع المنافسين الآخرين بالنسبة لنفس المشروع؛
— —إمكانات الأرض موضوع المشروع )مساحة الأرض، مدى توفر المياه، وخصائص التربة والمناخ...(؛
وهكذا، يتم وضع جدول تحليلي يتعلق بمراجع كل مرشح من قبل الخبراء يضم بيانات وعناصر المراجع، وذلك استنادا إلى
المقاييس الفرعية كخبرة المرشح و القدرة المالية و الإنجازات المادية والاقتصادية و الموارد البشرية و رقم المعاملات و الخبرة
في المجال الفلاحي و / أو مجال الصناعة الغذائية و/ أو توزيع المنتجات الفلاحية.
ويتم بلورة هذا التقييم التركيبي في جدول التنقيط من خلال المقارنة مع المنافسين الآخرين.
وتمنح النقطة المرجعية، بالنسبة لكل مقياس أو مقياس فرعي، إلى المرشح الذي قدم أفضل المراجع. ويتم تنقيط
المرشحين الآخرين مقارنة مع أفضل نقطة مرجعية. وهكذا، فإذا قدم مرشح نفس ملف المراجع في مشاريع متعددة،
فيمكن أن تختلف النقطة الممنوحة بالنسبة لمراجعه حسب مراجع منافسيه في كل مشروع، حتى لو تم هذا التقييم
من قبل نفس لجنة الخبراء.
إن تقييم مختلف المقاييس يفضي إلى نقطة إجمالية ناجمة عن النقط الممنوحة لكل مقياس بغض النظر عن طبيعة
كل مشروع، الأمر الذي يسمح بالمقارنة بين عروض المرشحين، حتى وإن كانت تهم قطاعات مختلفة.
يأخذ تقييم مراجع المتعهدين بعين الاعتبار الشراكات المقدمة من طرف المتعهدين الذي يعتمدون على شركاء أقوياء
يلتزمون بوضع مهاراتهم وكفاءاتهم التقنية والتدبيرية رهن إشارة هؤلاء المتعهدين. وتشكل هذه المقاربة وسيلة
مناسبة، وخاصة بالنسبة للمرشحين الذين يزاولون في قطاعات أخرى غير الفلاحة، حيث تسمح لهم بتعبئة هذه
الكفاءات ومهاراتها لصالح القطاع الفلاحي.
إن فتح الشراكة على مهن حرة أخرى )غير المهن الفلاحية( هو إجراء استراتيجي للغاية. والواقع أن مخطط المغرب
الأخضر يهدف إلى تعبئة استثمار سنوي يبلغ حوالي 10 مليار درهم، ولا يمكن بلوغ هذا الهدف بالإعتماد فقط على
الفاعلين الذين يشتغلون حاليا في القطاع الفلاحي.
وقد مكن هذا الانفتاح من إثراء القطاع الفلاحي بمستثمرين جدد قدموا من الصناعة والتجارة والمدارس العليا. ولاشك
أن مثال الشطر الثالث دال في هذا الباب. إذ أن % 55 من الفاعلين الذين تم اختيارهم ينتمون إلى قطاعات أخرى غير
الفلاحة.
و لا شك أن هؤلاء الفاعلون غير المنتمين للقطاع الفلاحي، سيستندون بالضرورة، على خبرات تقنية في المجال الفلاحي
طبقا لنظام الشراكة.
•تنقيط المعايير الكمية
على الرغم من أن الخبراء يتوفرون على معايير بالنسبة لمختلف الزراعات التي تشكل مرجعا يجب أخذه بعين الاعتبار،
فإن رأيهم يعتبرأساسيا لمراعاة أنواع التكنولوجيات والتقنيات الزراعية المقترحة في عروض المشاريع. حيث يمكن لهذه
العوامل أن تؤثر بشكل ملموس على تكاليف الهكتار الواحد واليد العاملة المرتبطة بها.
وبالنسبة لمجمل المشاريع التي كانت موضوع ملاحظات الخبراء على عروض بعض المرشحين، فقد التمست لجنة الشراكة
توضيحات أو مراجعة التقييم حتى تتأكد من أن عرض المرشح المعني يمثل أفضل عرض في هذا المشروع.
— —إعادة فحص بعض العروض
تقوم لجنة الشراكة بالتحقق من نتائج تقييم الخبراء وتتدارس كل ملاحظة مثارة من طرف أحد أعضائها. وبذلك، يتم
اللجوء، عند الاقتضاء، إلى مراجعة التقييم من أجل المساعدة على اتخاذ القرار؛
في حالة عدم الاتفاق بين أعضاء لجنة الشراكة، تحال المسألة على اللجنة المشتركة بين الوزارات قصد التحكيم.
ويجدر التأكيد على أن جميع قرارات لجنة الشراكة قد اتخذت على أساس التقييم المنجز من قبل الخبراء خلال إجراء
الخبرة الأولى أو المراجعة التي يقوم بها الخبراء خلال إجراء الخبرة الثانية أو في بعض الاحيان القيام بخبرة ثالثة.
وقد تم تعليل طلبات مراجعة التقييم من قبل لجنة الشراكة بالدواعي التالية:
— —دراسة إمكانية إسناد المشروع في حالة محدودية عدد العروض المقدمة )عرض واحد أو اثنان( ومستواها النوعي
المتوسط.
— —الفصل بين المرشحين الأحسن ترتيبا والذين حصلوا على نقط متقاربة جدا.
— —دراسة إمكانية تقسيم عقارات بعض المشاريع خصوصا بالنسبة لمشاريع تربية الدواجن التي لا تستغل سوى جزء
من المساحة المخصصة للمشروع.
— —تعميق تقييم العروض بسبب بعض الملاحظات المثارة من طرف لجنة الشراكة )إمكانية خلق وحدة التثمين أخذا
في الاعتبار قدرات التوضيب والبرودة في المنطقة، ومراجعة وتحيين مبلغ الاستثمار من خلال خصم المبلغ المخصص
لشراء قطيع الاستبدال، ملاءمة المشاريع مع الطبيعية الفلاحية في المنطقة، مراجعة مناصب الشغل والكتلة
الأجرية...(.
وهكذا، وبعد تقييم 175 مشروعا من الشطر الأول من الشراكة، ومن أصل 31 مشروعا تمت مراجعة تقييمها لم تتم
إعادة ترتيب المرشحين سوى بالنسبة ل 5 مشاريع فقط.
وتنبغي الإشارة أيضا إلى أن ثلاثة مشاريع، من ضمن هذه المشاريع الخمسة، تطلبت اللجوء إلى خبرة ثالثة، في حين تم
عرض مشروع واحد على التحكيم أمام اللجنة المشتركة بين الوزارات برئاسة الوزير الأول في اجتماعها ليوم 3 مايو
2006 . وإن دل ذلك على شيء، فإنما يدل على وجاهة تقييم العروض من طرف الخبراء، كما يبرهن على مستوى التأطير
العالي الذي حظيت به هذه العملية.
الاعتماد
•غياب سند قانوني للقيام بتقسيم المشاريع
ينص نظام الاستشارة المتعلق بطلب إبداء الاهتمام 5 / 2010 في المادة 2 )الفقرة الأخيرة( أن الإدارة تحتفظ لنفسها
بالحق في تعديل عملية الانتقاء في أي وقت بدى ذلك ضروريا. وفي هذه الحالة تشعر جميع المرشحين الذين سحبوا ملف
طلب إبداء الاهتمام بالتغييرات التي تم إجراؤها، وكذلك بالتغييرات المحتملة على الأراضي موضوع الشراكة. وبهذا الصدد،
ينبغي التذكير بأن الإدارة طلبت الاستشارة القانونية من ثلاثة محامين أكدوا جميعا إمكانية اللجوء إلى تقسيم
المشاريع على أساس المادة المشار إليها سلفا. وبناء على ما سبق، صادقت اللجنة المشتركة بين الوزارات على المقترح
الخاص بتقسيم بعض المشاريع.
وينص نظام طلب العروض على اختيار ثلاثة مرشحين بالنسبة لكل مشروع للمشاركة في مرحلة الانتقاء النهائي.
وهكذا، وبما أن كل مشروع مقسم ينشأ عنه مشروعين فرعيين، فقد طلبت الإدارة من المرشحين الستة الأوائل )بدلا من
3( المشاركة في مرحلة الانتقاء النهائي.
ويجب التوضيح، بهذا الصدد، أن المنافسة في مرحلة الانتقاء النهائي تتم بشكل مستقل عن ترتيب المرشحين الذين
تم اختيارهم خلال مرحلة الانتقاء الأولي. و بهذا الصدد، تم نشر نتائج الانتقاء الأولي في الموقع الإلكتروني على أساس
الترتيب الأبجدي للمرشحين المقبولين.
هكذا، يتم تنقيط هؤلاء المرشحين على مستوى الانتقاء النهائي بغض النظر عن ترتيبهم في مرحلة الانتقاء الأولي،
ويتم إسناد المشروع المقسم للمرشحين المرتبين في الصف الاول والثاني.
وقد تم توزيع مساحات المشاريع المقتسمة بين المستفيدين بشكل مشترك على أساس الاحتياجات من الأرض لتحقيق
استثماراتهم أخذا بعين الاعتبار طبيعة مشاريعهم.
بالنسبة للمشاريع الأربعة في الشطر الأول التي أشارت إليها لجنة المجلس الأعلى للحسابات، فقد تم فعلا اقتراح
تقسيمها إلا أنه، وبعد الانسحاب المعلل للشركاء المعنيين بالتقسيم، تم إسناد كل مشروع بأكمله لمستفيد واحد
طبقا لقرار لجنة الشراكة )اجتماع 28 أكتوبر 2007 (.
•عدم تسليم شهادات التامين
على الرغم من أن الشركاء لا يسلمون شهادات التأمين إلى لجنة التتبع، فإن مقتضى هذا الفصل من عقد الشراكة
يجبر الشركاء على الانخراط في التامين. وهكذا، يسمح مقتضى هذا الفصل بما يلي:
— —إخلاء مسؤولية الدولة بخصوص المسؤولية المدنية تجاه الغير؛
— —التأمين على الأضرار التي قد تلحق المنشآت والتجهيزات الموضوعة رهن إشارة الشريك؛
— —تحميل الشريك مسؤولية تغطية مخاطر انخفاض المحاصيل.
•عدم استخلاص ضمانات المشاركة في العروض بالنسبة للفائزين المتخلين
تهدف الضمانة المتعلقة بالمشاركة في طلب العروض أساسا إلى ضمان الإسناد الفعلي للأرض إلى الشركاء الفائزين.
غير أن المشاريع موضوع التخلي، خلال الشطرين الأول والثاني، تم إسناد أغلبها إلى المتعهدين الأحسن ترتيبا بعد الفائزين
المتخلين. وهكذا، وبما أن الإسناد تم برسم طلبات العروض المعنية، فقد قررت اللجنة المشتركة بين الوزارات عدم استخلاص
الضمانات المتعلقة بالمشاركة.
أما بالنسبة للشطر الثالث، وبما أن اللجنة المشتركة بين الوزارات قد قررت إدراج المشاريع التي تم التخلي عنها في الشطر
الرابع، فإن الإدارة ستلجأ إلى استخلاص تلك الضمانات.
3 المشاريع المسندة في إطار مسطرة التراضي
لقد سلمت اللائحة التفصيلية للمشاريع المسندة في إطار مسطرة التراضي إلى المجلس الأعلى للحسابات. ويتعلق
الأمر ب 20 مشروعا تغطي مساحة قدرها 4165 هكتار، أي 4 % من المساحة الكلية المسندة في إطار الشراكة )طلب
العروض والتراضي(.
وبخصوص ملاحظة لجنة المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بكون العديد من المتعهدين، المقصيين في إطار طلب
العروض، قد استفادوا وفق نمط التراضي، تجدر الإشارة إلى أن شريكا واحدا من أصل عشرين مشروعا تم إسنادهم في
إطار التراضي، كان قد شارك في طلب العروض الخاص بالشطر الأول. وقد تمت معالجة دراسة ملف هذا المشروع في إطار
مسطرة التراضي بقرار من اللجنة المشتركة بين الوزارات برئاسة السيد الوزير الأول المنعقدة بتاريخ 22 / 02 / 2007 .
ويتعلق الأمر بمشروع نموذجي للمشاريع الممنوحة في إطار التراضي بالنظر إلى أنه يكتسي أهمية استراتيجية بالنسبة
لتنمية قطاع الخيول بالمغرب. والواقع أن هذا المشروع سيسمح بالرفع من مستوى الخيول الأصيلة إلى المستوى العالمي،
وتزويد مرابط الخيول الوطنية بفحول ذات إمكانيات جينية عالية واستخدام أحدث تقنيات الإنتاج لتسريع التطور الجيني.
وعلاوة على ذلك، فإن الأمر يتعلق بالعرض الوحيد المقدم للشراكة الذي يهم قطاع تربية الخيول. ومن الواضح أن طابعه
الخاص يبرر بما يكفي إسناده في إطار مسطرة التراضي.
وتجدر الإشارة إلى أن المشاريع المسندة في إطار التراضي تخضع لنفس شروط التعاقد المعمول بها في إطار طلبات
العروض )تأسيس شركة لتسيير المشروع، إيداع الضمانات، تهييئ التصميم الطبوغرافي...(.
تخضع الملفات المعروضة في إطار التراضي إلى موضوع فحص معمق من قبل اللجنة المشتركة بين الوزارات التي تعلل
بالأساس خصوصية هذه المشاريع ومدى إمكانية إسنادها في إطار هذه المسطرة. ويتم تدوين مبررات كل مشروع في
محضر إسناده. ويتعلق الأمر بالفئات الرئيسية التالية:
— —مشاريع فلاحية مندمجة ضخمة مقدمة من طرف مجموعات كبرى في مجال الصناعة الغذائية.
— —مشاريع فلاحية تكتسي أهمية إستراتيجية لتنمية قطاعات معينة )إنتاج شتلات مخبرية، مشاريع التحسين
الجيني...(.
— —مشاريع فلاحية مندمجة لتنمية قطاعات جديدة ذات قيمة مضافة عالية.
رابعا : فيما يخص المهمة العمومية ومشاريع البذور
1 المهمة العمومية
إن تخلي الدولة عن الإنتاج المباشر للبذور عن طريق شركة سوجيطا لا يعني انسحاب الدولة من هذا القطاع الاستراتيجي،
بل يتعلق الأمر بتغيير أسلوب تدخلها. وهكذا، ومن أجل ضمان تزويد البلاد بالبذور، قامت السياسة الجديدة في هذا المجال
على عرض شامل يتمحور حول ثلاث رافعات. ويتعلق الأمر ب:
— —إقامة نظام تحفيزي لتشجيع إكثار البذور عن طريق المُكَثِّرين الخواص؛
— —توسيع المساحات المخصصة لإكثار البذور، خاصة في الدوائر السقوية الكبيرة؛ ومنح الأولوية في السقي لمكثري
البذور؛
— —تخصيص 11.000 هكتار مقسمة إلى 11 مشروعا لإنتاج البذور في إطار الشطر الثاني من عملية الشراكة.
و قد أدت هذه السياسة الجديدة إلى تحسن باهر في أداء قطاع البذور.
وهكذا، تضاعفت المساحة المخصصة لإكثار البذور من 35.000 هكتار سنة 2006 إلى 70.000 سنة 2012 ، مما سمح
بمضاعفة إنتاج البذور مرتين، حيث ارتفع من 766.000 قنطار في 2006 إلى 1.450.000 سنة 2012 . مما يدل على
أهمية هذا الخيار الاستراتيجي في مجال تأمين تزويد البلاد بالبذور.
وبخصوص ملاحظات لجنة المجلس الأعلى للحسابات بالنسبة لنظام طلب العروض الخاص بمشاريع إنتاج البذور، يجدر
التوضيح بأن هذا النظام، تم إعداده أخذا بعين الاعتبار ضرورة تحسين المردودية الإجمالية للمشاريع المعنية. وهكذا:
— —يسمح النظام للمتعهدين بإقامة مشاريع تدمج مكونات أخرى غير إنتاج البذور )الحوامض، أشجار الزيتون...(
مما يسمح بخلق توازن مع مكون إنتاج البذور ذي المردودية المالية المنخفضة نسبيا، خاصة بالنسبة لبذور الحبوب
التي تشكل حسب نظام طلب العروض المكون الغالب في هذه المشاريع.
— —ينص نظام الانتقاء الأولي على أن قيمة سومة الكراء يمكن تحديدها بالاتفاق المشترك مع المرشح الذي تم انتقاؤه،
غير أنه خلال مرحلة الانتقاء النهائي، فقد تم تحديد هذه السومة الكرائية انطلاقا من إمكانيات كل ضيعة
وخصوصية مشاريع إنتاج البذور.
— —لا تهم الضمانة التي يقدمها الشريك سوى مكون البذور.
فيما يخص ملاحظة لجنة المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة باحتمال تغيير مشاريع البذور بمشاريع أخرى، تجدر الإشارة
أن اتفاقية الشراكة تنص على عقد مشاورات مع الشريك المعني ابتداء من السنة الثانية عشرة من أجل تمديد مدة
الاتفاقية. و هذا البند يمنح للإدارة الصلاحية للبت في أي برنامج استثماري جديد مقترح من طرف الشريك سواء
بالنسبة لإنتاج البذور أو زراعات أخرى.
2 تتبع الالتزامات فيما يخص إنتاج البذور المعتمدة
فيما يتعلق بملاحظة المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تاريخ ولوج المستفيدين إلى الضيعات المعنية بمشاريع إنتاج
البذور، تجدر الإشارة أن هؤلاء الشركاء سمح لهم بولوج المشاريع المعينة في انتظار توقيع اتفاقيات الشراكة، وذلك
للأسباب التالية:
— —ضرورة تجنب أي ارتباك في برنامج إكثار البذور، حيث أن الموسم الفلاحي كان على الأبواب وأن شركة )صوجيطا(
لم يصبح في مقدورها مباشرة برنامجها إكثار البذور.
— —كل الشركاء المعنيين قد أودعوا الضمانات المتعلقة بالاستثمار و الكراء، في حين أن المفاوضات مع الفرقاء
الاجتماعيين والتي دامت وقتا طويلا أجلت إبرام اتفاقيات الشراكة.
وعند التوقيع على الاتفاقيات، يقوم الشركاء المعنيون بأداء لفائدة صوديا و سوجيطا كل تكاليف اليد العاملة الدائمة
المرتبطة بالأراضي، وجميع المصاريف المتعلقة بالتدبير خلال فترة استغلال الضيعة قبل التسليم الرسمي.
ومن جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن البيانات الأولية التي أوردتها لجنة المجلس الأعلى للحسابات في تقريرها تبين أن
الشركاء المعنيين بمشاريع إنتاج البذور قد ساهموا بشكل كبير في هذا الإنتاج. حيث أن المساحة المخصصة لإكثار البذور
قد بلغت ما يقرب من 4400 هكتار، أي 40 %من المساحة موضوع الشراكة في قطاع البذور؛ و هذه النسبة تتلاءم مع
المعايير الجاري بها العمل في نظام إكثار البذور ارتباطا بضرورة احترام الدورة الزراعية. وبالإضافة إلى ذلك، فمن الجدير
بالذكر أن المساحة المخصصة لإنتاج بذور الحبوب، التي تشكل المكون الرئيسي في هذه المشاريع الخاصة بإنتاج البذور،
تمثل 82 % من التزامات هؤلاء الشركاء.
خامسا : فيما يخص التتبع والتقييم
لقد شكل تتبع وتقييم مشاريع الشراكة، دائما، انشغالا كبيرا بالنسبة للمؤسسات المكلفة بتنفيذ هذه العملية. وقد
مرت عملية التقييم بعدة مراحل يمكن تلخيصها فيما يلي:
— —تم إجراء التقييم الأول سنة 2008 / 2009 من قبل مستخدمي صوديا وسوجيطا. وذلك بهدف تكوين فكرة عن
التقدم العام للمشاريع؛
— —تم تعيين لجنة تتبع تضم ممثلين عن صوديا وسوجيطا، ووزارة الفلاحة ومديرية الأملاك المخزنية من طرف وزير الفلاحة
لتقييم حالة تقدم هذه المشاريع. وقد واجهت هذه اللجنة، صعوبات لوجستيكية حالت دون تقييم جميع
المشاريع. وبذلك اقتصر عملها على معاينة إنجازات عدد محدود منها؛
— —وهكذا ومن أجل ضمان الشروط المثلى لهذا التقييم، تقرر تفويض هذه المهمة من خلال تكليف مكتب دراسات
خاص عن طريق إعلان طلب للعروض حيث، قامت وكالة التنمية الفلاحية سنة 2010 بتكليف مكتبا للدراسات،
بتقييم الشطر الأول من الشراكة لمعرفة حالة تقدم مختلف مشاريع هذا الشطر والذي اسندت أغلب مشاريعه
للشركاء المعنيين بين عامي 2005 و 2007 ؛
— —قامت لجنة التتبع المحدثة بقرار مشترك بين وزير الفلاحة ووزير المالية بمعاينة المشاريع التي تعرف تأخرا في الإنجاز،
)حسب تقرير مكتب الدراسات( واقتراح الإجراءات التي يجب اتخاذها تجاه الشركاء المعنيين؛
— —قررت اللجنة الوزارية المكلفة بعملية الشراكة خلال اجتماعها ليوم 14 يوليوز 2011 بتكليف وكالة التنمية
الفلاحية بتوجيه إنذارات بفسخ اتفاقيات الشراكة مع الشركاء المعنيين.
ومن المقرر إطلاق الدراسة الخاصة بتقييم الشطر الثاني في شهر نوفمبر 2012 ، علما ان هذا الشطر قد أسند
للشركاء المعنيين بين عامي 2008 و 2009 ،. وسيتم تنفيذ هذا التقييم اعتمادا على الدروس المستخلصة من تقييم
الشطر الأول.
أما بالنسبة للشطر الثالث، فقد تم إرساء الشركاء منذ مدة قصيرة ) 2012 ( ولا يمكن إجراء التقييم إلا بعد 3 أو 4
سنوات.
بالإضافة إلى ذلك، يجدر التذكير بأن مشاريع الشراكة سيتم إدماجها، من الآن فصاعدا، في نظام تتبع المشاريع المنجز
من قبل وكالة التنمية الفلاحية و ذلك على غرار المشاريع الأخرى لمخطط المغرب الأخضر، الأمر الذي سيسمح بإجراء
تتبع منتظم وعن قرب لجميع هذه المشاريع.
وبخصوص ملاحظة لجنة المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بإنجاز التقارير السنوية من قبل الشركاء، ينبغي الإشارة
إلى أن صوديا طلبت من الشركاء، في إطار الشطر الأول، تسليم تقاريرها السنوية الأولى والتي استخدمت في وضع
الحصيلة الأولى للعملية برسم السنتين الأوليتين من التنفيذ.
بعد ذلك، طلبت وكالة التنمية الفلاحية من الشركاء تقديم تقاريرهم السنوية التي سيتم استغلالها في إطار نظام
تتبع المشاريع.
1 إسناد تقييم الإنجازات لمكتب الدراسات
تدعو الملاحظات التي قدمتها لجنة المجلس الأعلى للحسابات بشأن تقييم منجزات مشاريع الشطر الأول من طرف مكتب
الدراسات إلى تقديم التوضيحات التالية:
— —إن تقديرات مكتب الدراسات فيما يخص الإنجازات ووضعية المشاريع )جيد، متوسط، ضعيف( تمت بالمقارنة مع
الحالة الأصلية للضيعة موضوع المشروع عند تسليمها، فالمكتب لم يكن يتوفر على التزامات وواجبات الشركاء.
— —بعد ذلك، تم تعزيز عمل مكتب الدراسات من خلال المقارنة التي قامت بها وكالة التنمية الفلاحية ما بين التزامات
الشركاء من جهة والإنجازات التي تم تسجيلها من جهة ثانية. وقد مكنت هذه المقارنة من تأكيد التأخر في إنجاز
الاستثمارات مقارنة مع الالتزامات بالنسبة ل 12 مشروعا. كما تأكد هذا التأخر، أيضا، بعد الزيارة الميدانية التي
قامت بها اللجنة الإدارية المكلفة بالتتبع؛
— —وبخصوص مقترحات لجنة التتبع في حق الشركاء المخلين بالتزاماتهم، تجدر الإشارة إلى أن القرار المشترك بين وزير
الفلاحة ووزير الاقتصاد والمالية، المتعلق بتعيين اللجنة المكلفة بتتبع منجزات مشاريع الشراكة، ينص في المادة 4
على أن هذه الأخيرة تقترح الإجراءات الواجب اتخاذها ضد الشركاء المخلين بالتزاماتهم. غير أن القرار النهائي يعود
إلى اللجنة المشتركة بين الوزارات التي تنظر في اقتراحات لجنة التتبع. وفي هذا السياق، اتخذت قرارات التحذير
ضد الشركاء الذين لم يفوا بالتزاماتهم المشار إليهم من قبل لجنة المجلس الأعلى للحسابات، على الرغم من أن
لجنة التتبع اقترحت أن ترسل لهم تنبيهات فقط.
وفيما يتعلق بتكليف مكتب محاماة لاتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لدى المحاكم المختصة لفسخ عقود الشراكة مع
الشركاء المخلين بالتزاماتهم، فقد تم اتخاذ هذا القرار من قبل اللجنة المشتركة بين الوزارات في اجتماعها المنعقد بتاريخ
2
أبريل 2012 .
2 تتبع مشاريع الشطر الأول
بالنسبة لبعض المشاريع، فقد تم تقييمها من طرف مكتب الدراسات على أنها مرضية مقارنة مع الوضعية الأصلية
للأراضي عند تسليمها. غير أن المقارنة بين الانجازات المعاينة من طرف مكتب الدراسات والتزامات الشركاء مكن من إبراز
بعض التأخر في إنجاز بعض مكونات المشاريع.
وهكذا، تم تنبيه جميع الشركاء الذين قدرت إنجازات مشاريعهم بالمتوسطة من أجل تفعيل برامج استثماراتهم من خلال
إخبارهم بأن لجنة التتبع ستقوم بعملية تقييم جديدة. وستتخذ اللجنة المشتركة بين الوزارات قرارتها بخصوص هذه
الحالات، على ضوء حالة تقدم مشاريع الشركاء المعنيون، ومقترحات لجنة التتبع علما أن ضمانات الاستثمار بالنسبة
لهذه المشاريع لازالت بين يدي الإدارة.
وكشفت عناصر التقييم الخاص بالشطر الأول بأن الأهداف المنصوص عليها بخصوص تثمين الأراضي التي وضعت رهن
إشارة الشركاء تم بلوغها إجمالا. و حيث أن الحصيلة العامة لهذا الشطر تعد مرضية على الرغم من التأخر المسجل
على مستوى الصناعة الغذائية.
3 تتبع استخلاص واجب الكراء
تقوم مديرية أملاك الدولة بتتبع تحصيل واجبات الكراء. في هذا الإطار، وتبعا للتأخر في أداء سومة الكراء من طرف بعض
الشركاء، تم تدارس هذه المسألة في اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارات بتاريخ 2 أبريل 2012 ، حيث تقرر إدخال بعض
التعديلات على اتفاقية الشراكة الخاصة بالشطر الثالث بهدف ضمان أداء واجب الكراء )رقم الهوية البنكية للشريك،
مع التفويض الممنوح من طرف الشريك للمكلف بالتحصيل بأن يقتطع من حسابه واجب الكراء السنوي عند تاريخ
الاستحقاق، إقرار حيازة مبلغ ضمانة الكراء...(.
4 تتبع الضمانات
فيما يخص ضمانات السومة الكرائية
إن وضعية ضمانات الإيجار المتعلقة بالمشاريع التي أشارت إليها لجنة المجلس الأعلى للحسابات هي كالتالي:
— —بالنسبة للمشروعين 2/ 52727 و 102821 : إن ضمانات سومة الايجار قد تم إيداعها من طرف الشركاء و توجد
ضمن ملفي هذين المشروعين.
— —وبالنسبة للمشروع 081305 : يؤكد محضر اللجنة المكلفة بمراقبة الوثائق المكونة لاتفاقية الشراكة المنجز
بتاريخ 2006 / 02 / 1، أن الشريك قدم ضمانة سومة الإيجار السنوية وفقا للنموذج.
— —أما بخصوص الضمانات التي لا تنص على المراجعة الخماسية بنسبة % 10 ، فإن الإدارة ستدعو الشركاء المعنيين
استبدالها بضمانات جديدة وفقا للنموذج المطلوب.
— —وبالنسبة للضمانات غير المؤرخة، فإنها تشير جميعها إلى طلب العروض ورقم المشروع. وبذلك، فهي مرتبطة
بتاريخ بدء نفاذ الاتفاقية وفقا للمادة 24.1 من الاتفاقية.
فيما يخص ضمانات الاستثمار
أشارت لجنة المجلس الأعلى للحسابات أن إحدى عشر شريكا لم يضعوا ضمانات الاستثمارات. غير أن الوثائق المسلمة
للجنة تبين أن جميع هؤلاء الشركاء قد وضعوا فعلا ضماناتهم قبل التوقيع على اتفاقيات شراكة. وإلى حد الآن، تم إرجاع
10 ضمانات إلى الشركاء المعنيين على أساس المعاينات التي قامت بها لجنة التتبع والمسجلة في المحاضر الموجودة. أما
بالنسبة للمشروع الحادي عشر ) 102821 (، فإن ضمانة تأمين الاستثمارات توجد ضمن ملف المشروع.
أما بالنسبة للضمانات التي تم إرجاعها لأحد الشركاء قبل إنجاز محضر اللجنة التقنية، فتجدر الإشارة إلى أن هذا
الشريك قد قام بإنجاز برنامج استثماري إضافي يهم غرس 700 هكتار من الحوامض علاوة على برنامجه الأصلي الذي
كان مقتصرا على إنتاج الحليب.
وعليه، فقد تم تعديل اتفاقية الشراكة بالنسبة للمشاريع المعنية قصد تغيير فترة الإيجار من 17 إلى 40 سنة.
وهكذا، تم إرجاع ضمانات الاستثمار المتعلقة بالمشروع الأولي )الحليب(، غير أن تعديل الاتفاقية لم يتم إلا بعد المعاينة
الميدانية التي قامت بها اللجنة التقنية بتاريخ 16 ماي 2010 .
وبالنظر إلى أن الاستثمارات المتعلقة بالبرنامج الجديد قد تم إنجازها، لم يعد هناك مبرر لتقديم ضمانات استثمار جديدة.
5 التعديلات على الاتفاقيات
تتطلب الملاحظات التي أبدتها لجنة المجلس الأعلى للحسابات بخصوص ملحقات تعديل الاتفاقيات تقديم التوضيحات
التالية:
— —بالنسبة لجميع هذه المشاريع، وافقت اللجنة المشتركة بين الوزارات على تغيير مدة الكراء من 17 إلى 40 سنة
وليس تمديد مدة الإيجار، وذلك بالنظر إلى المكونات الجديدة التي تم اقتراحها من طرف الشركاء على برامجهم
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2011 109
الاستثمارية.
— —في حالة المشروع 052712 ، فقد تم تعليل موافقة اللجنة المشتركة بين الوزارات بتاريخ 29 / 07 / 2008 على تغيير
مدة الإيجار من 17 إلى 40 سنة بكون أن هذا المشروع يندرج في إطار برنامج استثماري شامل لإنتاج و تثمين
الحليب يشمل مشروعين آخرين ) 162908 و 162909 (.
— —وبخصوص ملحقات تعديل اتفاقيات المشاريع 052712 و 162908 و 162909 ، يجدر تقديم التوضيحات التالية:
•بعد إنجاز البرنامج الاستثماري بأكمله )الحليب والحوامض(، الذي أقرته التقارير المعدة من طرف الشريك،
وزيارات الإدارة، تم الإفراج عن الضمانات المتعلقة بالاستثمار الأصلي )الحليب( يوم 22 نوفمبر 2010 .
•بتاريخ 16 / 05 / 2011 ، قامت لجنة المتابعة بمعاينة ميدانية لإنجاز البرنامج الاستثماري بأكمله.
•وفي أعقاب المعاينة، تم التوقيع بتاريخ 30 / 05 / 2010 على ملحقات تعديل الاتفاقيات.
هكذا وبالنظر إلى أن الاستثمارات المتعلقة بالبرنامج الجديد قد تم إنجازها، لم يعد هناك مبرر لتقديم ضمانات استثمار
جديدة.
6 غياب انجاز حصيلة لعملية الشراكة
تمخضت عن عملية الشراكة التي همت حتى الآن ما يقرب من 100.000 هكتار من الأراضي الفلاحية التابعة للملك
الخاص للدولة انعكاسات إيجابية هائلة على الصعيد الاقتصادي والمالي والاجتماعي، وذلك على عدة مستويات. ويمكن
تلخيصها في المستويات الآتية:
— — على مستوى تسوية أوضاع الشركات المسيرة
— —في مجال إنعاش الاستثمار
— —في مجال تنمية السلاسل الإنتاجية الرئيسية
— —في مجال تنمية الري الموضعي والمككنة الفلاحية
— —على مستوى تنمية التجميع
— —بخصوص الآثار الاجتماعية
على المستوى الاجتماعي، ستسمح الشراكة في نهاية المطاف من خلق ما يناهز 60.000 منصب شغل، وهو ما يتجاوز
بكثير المستخدمين العاملين سابقا في الشركتين )صوديا / سوجيطا(، علما بأن العمال الذين كانوا مرتبطين بالأراضي
المعنية قد تم إدماجهم من قبل الشركاء.
ويبين تقييم الشطر الأول أن الشراكة سمحت بمضاعفة مناصب الشغل 2.3 مرات بين سنة تسليم الضيعات وسنة
التقييم حيث انتقل عددها من 5.000 منصب شغل إلى 11.000 منصب.