نظمت جمعية مبادرات للنهوض بحقوق النساء مؤخرا مائدة مستديرة حول موضوع "مدونة الأسرة بعد عشر سنوات من التطبيق- دعوى ثبوت الزوجية نموذجا"، وذلك يوم السبت 29 مارس 2014 بمركز التكوين وتنشيط النسيج الجمعوي بمكناس. الندوة عرفت حضورا من طرف قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وناشطين جمعويين وباحثين إلى جانب قيادات من نادي قضاة المغرب والمرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية.
استهلت أشغال الندوة بتقديم نتائج دراسة ميدانية أنجزها الأستاذ أنس سعدون عضو نادي قضاة المغرب وعضو المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية حول موضوع : ثبوت الزوجية دراسة عملية من خلال الجلسات التنقلية بالمحكمة الابتدائية بأزيلال 2011-2014 كشف من خلالها عن استمرار ظاهرة زواج القاصرات في الاقليم حيث يتم استغلال المادة 16 من مدونة الأسرة كوسيلة للتهرب من الاذن المتطلب لزواج القاصرات مضيفا بأن ثلث حالات ثبوت الزوجية التي تعود للفترة اللاحقة لصدور مدونة الأسرة تتعلق بزواج قاصرات، يتراوح سنهن بين 9 و17 سنة، وحذر الأستاذ أنس سعدون الباحث في قانون الأسرة المغربي والمقارن بكلية الحقوق بطنجة من الاقتصار على تغليب مقاربة الكم على الكيف في التعامل مع الجلسات التنقلية المتعلقة بثبوت الزوجية خاصة وأنها أضحت في الفترة السابقة من المسببات التي تشجع على تنامي ظاهرة الزواج غير الموثق والتحايل على المقتضيات القانونية المتعلقة بزواج القاصر والتعدد في غياب أدنى جزاءات رادعة تكفل للقاعدة القانونية احترامها. مقترحا في هذا الصدد ضرورة الاستفادة من تقييم موضوعي وعملي وجاد لحصيلة تطبيق المادة 16 من مدونة الأسرة خلال العشرية السابقة قبيل الحسم في وضع تمديد جديد لمدة سماع دعوى ثبوت الزوجية لفترات لاحقة.
تلى ذلك تقديم نتائج دراسة ميدانية أخرى أجرتها جمعية مبادرات حول نفس الموضوع لكن هذه المرة بإقليم مكناس حيث أكدت نتائج الدراسة الميدانية نفس الملاحظة التي سجلها الأستاذ سعدون من خلال دراسته الميدانية التي همت اقليم أزيلال، وكشفت دراسة جمعية مبادرات التي شملت كلا من مكناس وخنيفرة أن ما يناهز نصف الأحكام الايجابية المتعلقة بثبوت الزوجية الصادرة عن هذه المحاكم تتعلق بزوجات قاصرات، و25 بالمائة منهن يتراوح سنهن بين العاشرة والخمسة عشر سنة، و61 بالمائة من الحالات لم يسفر عنها حمل أو انجاب.
وقد الأستاذ محمد المهدي الباحث بالكلية متعددة التخصصات بتازة والمدير المسؤول عن مجلة القبس القانونية مداخلة حول موضوع "المركز القانوني للزواج غير الموثق واقع وآفاق" تناول من خلالها بالدرس والتحليل دواعي تنصيص المشرع على الزامية توثيق عقود الزواج حماية للأعراض والأنساب والحقوق، مسلطا الضوء على عدد من الخيارات المطروحة أمام المشرع لسد الثغرة القانونية التي خلفها انتهاء الفترة الانتقالية المرصودة لسماع دعوى ثبوت الزوجية، من بينها تمديد العمل بها لفترة جديدة قصد استيعاب الحالات التي لم يتم تسويتها في ظل التمديد السابق، أو اضافة جزاءات رادعة تطبق على المخالفين لإلزامية توثيق الزواج داعيا إلى ضرورة تفهم خصوصيات المجتمع المغربي الذي لا تزال تسوده أمية متفشية.
الأستاذة نادية العشيري الباحثة بكلية الآداب والعلوم الانسانية بمكناس تناولت في مداخلتها الموضوع من زاوية سوسيولوجية حيث قدمت ورقة بعنوان "ثبوت الزوجية بين الضابط القانوني والعرف الاجتماعي" : اعتمدت من خلالها على نتائج عدد من البحوث الميدانية التي قدمت داخل فضاء الجامعة معتبرة أن الاقتصار على المقاربة التشريعية لمواجهة ظاهرة الزواج غير الموثق لن يحقق النتائج المتوخاة منها إذا لم يتم الأخذ بعين الاعتبار الأسباب الاجتماعية والثقافية التي تغذي هذه الظاهرة داعية المشرع إلى الاستفادة من نتائج الدراسات والأبحاث التي تقدمها الجامعة المغربية. وهي نفس الملاحظة التي أكدتها الأستاذة ربيعة بيوكناش المحامية بهيئة مكناس ومستشارة الجمعية المنظمة للقاء التي قدمت مداخلة حول موضوع "دعوى ثبوت الزوجية بين شروط الابقاء ودواعي الالغاء" حيث أكدت اهمية التفكير الجدي في وضع حد لاستمرار تنامي ظاهرة الزواج غير الموثق الذي يساء استعماله من خلال حل تشريعي صارم يكفل ضمان الاحترام للقاعدة القانونية مقترحة في هذا الصدد حصر نطاق سماع دعوى ثبوت الزوجية في الفترة السابقة للتعديل وتفعيل شرط السبب القاهر كشرط أساسي لسماع هذه الدعوى وفي حال التحايل على القانون معاقبة كل من يستغل المادة 16 لخرق المقتضيات المتعلقة بزواج القاصر أو التعدد، وعدم الاعتراف بشرعية هذا الزواج والاقتصار على الاعتراف بنسب الأطفال وتسجيلهم في الحالة المدنية.
وبعد فتح باب المناقشات تناول رئيس نادي قضاة المغرب الأستاذ ياسين مخلي الكلمة مؤكدا أن طريقة تعامل وزارة العدل والحريات مع المادة 16 من مدونة الأسرة يطبعها الارتجالية ولا أدل على ذلك من تأخر نشر البلاغ الذي تهيب فيه بالمواطنين الاسراع إلى توثيق عقود زواجهم وهو البلاغ الذي نشر قبيل حوالي شهرين فقط من انتهاء الامد الذي حددته المادة 16، مضيفا بأن أسلوب الحملات لن يؤدي إلى حل ظاهرة الزواج غير الموثق بقدرما سيسهم في التشجيع على هذه الظاهرة إذ أن أغلب الحالات المعروضة مؤخرا على المحاكم تعود للفترة اللاحقة لصدور مدونة الأسرة داعيا إلى تفعيل دور الجمعيات العمومية للمحاكم في تعيين تاريخ الجلسات التنقلية والقضاة المكلفين بها ، ومشددا التأكيد على دعم تجربة أقسام قضاء الأسرة بقضاة متخصصين ومتفرغين للمادة الأسرية بالشكل الذي يفرضه التنظيم القضائي الحالي الذي يفرق بين اختصاصات غرف المحاكم وأقسامها.
المتدخلون أكدوا أيضا على ضرورة الاسراع بتعديل المادة 16 من مدونة الأسرة من أجل تمكين المواطنين الذين لم يتمكنوا من توثيق زواجهم خلال المدة السابقة من القيام بهذا الاجراء مع ضرورة تجريم زواج القاصرات الذي يتم بعيدا عن القانون، والاهتمام بتنمية العالم القروي ومحاربة ظاهرة زواج القاصرات من خلال النهوض بحق الفتاة في التعليم ومحاربة الهدر المدرسي والتفكير في ايجاد بدائل عملية تمكن ساكني القرى والمناطق النائية من توثيق زواجهم في حال تعذر الاستعانة بالعدول من بينها تكليف ضباط الحالة المدنية بذلك عملا بقاعدة المشقة تجلب التيسير.
استهلت أشغال الندوة بتقديم نتائج دراسة ميدانية أنجزها الأستاذ أنس سعدون عضو نادي قضاة المغرب وعضو المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية حول موضوع : ثبوت الزوجية دراسة عملية من خلال الجلسات التنقلية بالمحكمة الابتدائية بأزيلال 2011-2014 كشف من خلالها عن استمرار ظاهرة زواج القاصرات في الاقليم حيث يتم استغلال المادة 16 من مدونة الأسرة كوسيلة للتهرب من الاذن المتطلب لزواج القاصرات مضيفا بأن ثلث حالات ثبوت الزوجية التي تعود للفترة اللاحقة لصدور مدونة الأسرة تتعلق بزواج قاصرات، يتراوح سنهن بين 9 و17 سنة، وحذر الأستاذ أنس سعدون الباحث في قانون الأسرة المغربي والمقارن بكلية الحقوق بطنجة من الاقتصار على تغليب مقاربة الكم على الكيف في التعامل مع الجلسات التنقلية المتعلقة بثبوت الزوجية خاصة وأنها أضحت في الفترة السابقة من المسببات التي تشجع على تنامي ظاهرة الزواج غير الموثق والتحايل على المقتضيات القانونية المتعلقة بزواج القاصر والتعدد في غياب أدنى جزاءات رادعة تكفل للقاعدة القانونية احترامها. مقترحا في هذا الصدد ضرورة الاستفادة من تقييم موضوعي وعملي وجاد لحصيلة تطبيق المادة 16 من مدونة الأسرة خلال العشرية السابقة قبيل الحسم في وضع تمديد جديد لمدة سماع دعوى ثبوت الزوجية لفترات لاحقة.
تلى ذلك تقديم نتائج دراسة ميدانية أخرى أجرتها جمعية مبادرات حول نفس الموضوع لكن هذه المرة بإقليم مكناس حيث أكدت نتائج الدراسة الميدانية نفس الملاحظة التي سجلها الأستاذ سعدون من خلال دراسته الميدانية التي همت اقليم أزيلال، وكشفت دراسة جمعية مبادرات التي شملت كلا من مكناس وخنيفرة أن ما يناهز نصف الأحكام الايجابية المتعلقة بثبوت الزوجية الصادرة عن هذه المحاكم تتعلق بزوجات قاصرات، و25 بالمائة منهن يتراوح سنهن بين العاشرة والخمسة عشر سنة، و61 بالمائة من الحالات لم يسفر عنها حمل أو انجاب.
وقد الأستاذ محمد المهدي الباحث بالكلية متعددة التخصصات بتازة والمدير المسؤول عن مجلة القبس القانونية مداخلة حول موضوع "المركز القانوني للزواج غير الموثق واقع وآفاق" تناول من خلالها بالدرس والتحليل دواعي تنصيص المشرع على الزامية توثيق عقود الزواج حماية للأعراض والأنساب والحقوق، مسلطا الضوء على عدد من الخيارات المطروحة أمام المشرع لسد الثغرة القانونية التي خلفها انتهاء الفترة الانتقالية المرصودة لسماع دعوى ثبوت الزوجية، من بينها تمديد العمل بها لفترة جديدة قصد استيعاب الحالات التي لم يتم تسويتها في ظل التمديد السابق، أو اضافة جزاءات رادعة تطبق على المخالفين لإلزامية توثيق الزواج داعيا إلى ضرورة تفهم خصوصيات المجتمع المغربي الذي لا تزال تسوده أمية متفشية.
الأستاذة نادية العشيري الباحثة بكلية الآداب والعلوم الانسانية بمكناس تناولت في مداخلتها الموضوع من زاوية سوسيولوجية حيث قدمت ورقة بعنوان "ثبوت الزوجية بين الضابط القانوني والعرف الاجتماعي" : اعتمدت من خلالها على نتائج عدد من البحوث الميدانية التي قدمت داخل فضاء الجامعة معتبرة أن الاقتصار على المقاربة التشريعية لمواجهة ظاهرة الزواج غير الموثق لن يحقق النتائج المتوخاة منها إذا لم يتم الأخذ بعين الاعتبار الأسباب الاجتماعية والثقافية التي تغذي هذه الظاهرة داعية المشرع إلى الاستفادة من نتائج الدراسات والأبحاث التي تقدمها الجامعة المغربية. وهي نفس الملاحظة التي أكدتها الأستاذة ربيعة بيوكناش المحامية بهيئة مكناس ومستشارة الجمعية المنظمة للقاء التي قدمت مداخلة حول موضوع "دعوى ثبوت الزوجية بين شروط الابقاء ودواعي الالغاء" حيث أكدت اهمية التفكير الجدي في وضع حد لاستمرار تنامي ظاهرة الزواج غير الموثق الذي يساء استعماله من خلال حل تشريعي صارم يكفل ضمان الاحترام للقاعدة القانونية مقترحة في هذا الصدد حصر نطاق سماع دعوى ثبوت الزوجية في الفترة السابقة للتعديل وتفعيل شرط السبب القاهر كشرط أساسي لسماع هذه الدعوى وفي حال التحايل على القانون معاقبة كل من يستغل المادة 16 لخرق المقتضيات المتعلقة بزواج القاصر أو التعدد، وعدم الاعتراف بشرعية هذا الزواج والاقتصار على الاعتراف بنسب الأطفال وتسجيلهم في الحالة المدنية.
وبعد فتح باب المناقشات تناول رئيس نادي قضاة المغرب الأستاذ ياسين مخلي الكلمة مؤكدا أن طريقة تعامل وزارة العدل والحريات مع المادة 16 من مدونة الأسرة يطبعها الارتجالية ولا أدل على ذلك من تأخر نشر البلاغ الذي تهيب فيه بالمواطنين الاسراع إلى توثيق عقود زواجهم وهو البلاغ الذي نشر قبيل حوالي شهرين فقط من انتهاء الامد الذي حددته المادة 16، مضيفا بأن أسلوب الحملات لن يؤدي إلى حل ظاهرة الزواج غير الموثق بقدرما سيسهم في التشجيع على هذه الظاهرة إذ أن أغلب الحالات المعروضة مؤخرا على المحاكم تعود للفترة اللاحقة لصدور مدونة الأسرة داعيا إلى تفعيل دور الجمعيات العمومية للمحاكم في تعيين تاريخ الجلسات التنقلية والقضاة المكلفين بها ، ومشددا التأكيد على دعم تجربة أقسام قضاء الأسرة بقضاة متخصصين ومتفرغين للمادة الأسرية بالشكل الذي يفرضه التنظيم القضائي الحالي الذي يفرق بين اختصاصات غرف المحاكم وأقسامها.
المتدخلون أكدوا أيضا على ضرورة الاسراع بتعديل المادة 16 من مدونة الأسرة من أجل تمكين المواطنين الذين لم يتمكنوا من توثيق زواجهم خلال المدة السابقة من القيام بهذا الاجراء مع ضرورة تجريم زواج القاصرات الذي يتم بعيدا عن القانون، والاهتمام بتنمية العالم القروي ومحاربة ظاهرة زواج القاصرات من خلال النهوض بحق الفتاة في التعليم ومحاربة الهدر المدرسي والتفكير في ايجاد بدائل عملية تمكن ساكني القرى والمناطق النائية من توثيق زواجهم في حال تعذر الاستعانة بالعدول من بينها تكليف ضباط الحالة المدنية بذلك عملا بقاعدة المشقة تجلب التيسير.