تعد فترة الدعاية الانتخابية فرصة ناجعة يستغلها المرشحون للتعريف بترشيحاتهم وبرامجهم عبر كافة وسائل الاتصال والإعلام المتاحة قانونا، وتحرص مختلف التشريعات على إحاطة الدعاية الانتخابية بمجموعة من الضوابط والشروط القانونية لضمان عدم انحرافها عن السلوك الانتخابي القويم والحفاظ على مشروعية الوسائل المستعملة خلالها، والحرص على انطباعها بطابع التنافس الشريف والمتكافئ.
ويعتبر مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين من المبادئ الراسخة في الديموقراطيات العريقة إذ يكون الهدف منه هو تمكين جميع المرشحين من نفس الإمكانيات العمومية، وعدم السماح باستغلال أي مرشح لمنصبه أو وظيفته أو منصب أو وظيفة غيره أو نفوذه أو شبكات علاقاته لتسخير أملاك الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو شبه العامة في الدعاية الانتخابية الخاصة به، فالدولة تمكن الأحزاب السياسية من التمويل العمومي للحملة الانتخابية ولا يسمح القانون أن يتم تجاوز هذا التمويل إلى وسائل أخرى عن طريق القيام بأي شكل من الأشكال بتسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وشبه العامة في الحملة الانتخابية للمرشح، ولا يستثنى من ذلك سوى أماكن التجمعات التي تضعها الدولة والجماعات المحلية رهن إشارة المرشحين والأحزاب السياسية على قدم المساواة وفقا لما تنص عليه مقتضيات مدونة الانتخابات والقانون التنظيمي لمجلس النواب .
ويعتبر تسخير أملاك الدولة في الدعاية الانتخابية جريمة معاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 5000 إلى 10000 درهم.
أما بالنسبة لجريمة خرق فترة الصمت الانتخابي فإن مختلف التشريعات تحدد مدة معينة لممارسة الحملة الانتخابية ولكنها تمنع أي دعاية طيلة يوم الاقتراع، وذلك حماية لحرية الاختيار الانتخابي وضمان حد أدنى من التركيز خلال التصويت ، لأن الحملة الانتخابية تتميز بصخبها وبهرجتها واختلاط دعواتها ونداءاتها وكثرة وتعدد منشوراتها وبرامجها ، والسماح بامتداد هذا الجو الصاخب إلى يوم الاقتراع سيشوش دون شك على اختيار الناخبين ولن يسمح لهم بالتركيز لاختيار المرشح المناسب أو اللائحة المناسبة.
ولذلك يعاقب القانون بغرامة من 1000 درهم إلى 5000 درهم كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره في يوم الاقتراع بتوزيع بطائق أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية .
والمثير في هذا التجريم أن المشرع قرر المسؤولية الجنائية عن فعل الغير وذلك خلافا لمبدأ المسؤولية الجنائية الشخصية المعمول به في المجال الجنائي، وقد شدد المشرع المسؤولية على المرشحين لدفعهم إلى لجم أتباعهم والمتعاطفين معهم لكي لا يقوموا بالدعاية الانتخابية يوم الاقتراع ، لأن أي مرشح في حالة عدم إقرار المسؤولية عن فعل الغير يمكنه أن يحرض أتباعه على القيام بالحمالة الانتخابية يوم الاقتراع ثم يدعي أنه لم يقم بذلك بنفسه ويتبرأ منهم بدعوى أنه مسؤول فقط عن نفسه وليس مسؤولا عن غيره ، ولكن هذا السلاح ذو حدين لأن الخصوم الانتخابيين قد يستغلون هذا التجريم لتسخير بعض المحسوبين عليهم ودفعهم إلى توزيع مناشير مرشح معين لكي يحملوه مسؤولية خرق فترة الصمت الانتخابي وممارسة الحملة الانتخابية يوم الاقتراع خلافا للقانون ، أي أن القانون نفسه يمكن أن يصبح أداة في يد البعض لضرب الخصوم السياسيين عن طريق المناورة والتحايل.
ويعتبر مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين من المبادئ الراسخة في الديموقراطيات العريقة إذ يكون الهدف منه هو تمكين جميع المرشحين من نفس الإمكانيات العمومية، وعدم السماح باستغلال أي مرشح لمنصبه أو وظيفته أو منصب أو وظيفة غيره أو نفوذه أو شبكات علاقاته لتسخير أملاك الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو شبه العامة في الدعاية الانتخابية الخاصة به، فالدولة تمكن الأحزاب السياسية من التمويل العمومي للحملة الانتخابية ولا يسمح القانون أن يتم تجاوز هذا التمويل إلى وسائل أخرى عن طريق القيام بأي شكل من الأشكال بتسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وشبه العامة في الحملة الانتخابية للمرشح، ولا يستثنى من ذلك سوى أماكن التجمعات التي تضعها الدولة والجماعات المحلية رهن إشارة المرشحين والأحزاب السياسية على قدم المساواة وفقا لما تنص عليه مقتضيات مدونة الانتخابات والقانون التنظيمي لمجلس النواب .
ويعتبر تسخير أملاك الدولة في الدعاية الانتخابية جريمة معاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 5000 إلى 10000 درهم.
أما بالنسبة لجريمة خرق فترة الصمت الانتخابي فإن مختلف التشريعات تحدد مدة معينة لممارسة الحملة الانتخابية ولكنها تمنع أي دعاية طيلة يوم الاقتراع، وذلك حماية لحرية الاختيار الانتخابي وضمان حد أدنى من التركيز خلال التصويت ، لأن الحملة الانتخابية تتميز بصخبها وبهرجتها واختلاط دعواتها ونداءاتها وكثرة وتعدد منشوراتها وبرامجها ، والسماح بامتداد هذا الجو الصاخب إلى يوم الاقتراع سيشوش دون شك على اختيار الناخبين ولن يسمح لهم بالتركيز لاختيار المرشح المناسب أو اللائحة المناسبة.
ولذلك يعاقب القانون بغرامة من 1000 درهم إلى 5000 درهم كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره في يوم الاقتراع بتوزيع بطائق أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية .
والمثير في هذا التجريم أن المشرع قرر المسؤولية الجنائية عن فعل الغير وذلك خلافا لمبدأ المسؤولية الجنائية الشخصية المعمول به في المجال الجنائي، وقد شدد المشرع المسؤولية على المرشحين لدفعهم إلى لجم أتباعهم والمتعاطفين معهم لكي لا يقوموا بالدعاية الانتخابية يوم الاقتراع ، لأن أي مرشح في حالة عدم إقرار المسؤولية عن فعل الغير يمكنه أن يحرض أتباعه على القيام بالحمالة الانتخابية يوم الاقتراع ثم يدعي أنه لم يقم بذلك بنفسه ويتبرأ منهم بدعوى أنه مسؤول فقط عن نفسه وليس مسؤولا عن غيره ، ولكن هذا السلاح ذو حدين لأن الخصوم الانتخابيين قد يستغلون هذا التجريم لتسخير بعض المحسوبين عليهم ودفعهم إلى توزيع مناشير مرشح معين لكي يحملوه مسؤولية خرق فترة الصمت الانتخابي وممارسة الحملة الانتخابية يوم الاقتراع خلافا للقانون ، أي أن القانون نفسه يمكن أن يصبح أداة في يد البعض لضرب الخصوم السياسيين عن طريق المناورة والتحايل.