MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



حدود مسؤولية الإدارة عن الإقصاء من الصفقة

     

القاعدة

- المستقر عليه في قضاء الغرفة الإدارية بمحكمة النقض أن مناط مسؤولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها ، هو ثبوت خطأ في جانبها بأن يكون القرار غير مشروع أو مشوب بعيب من عيوب دعوى الإلغاء.
- إن تقدير الأهلية والكفاءة الفنية للمشاركة في الصفقة يجب أن يستند إلى أسس موضوعية مستلخصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها.
- إن خطأ الإدارة في إقصاء المدعية من الصفقة بالمخالفة للمبادئ الدستورية المتصلة بالشفافية والنزاهة وحرية المنافسة واتصاله بالأضرار المادية والمعنوية المتمثلة في الخسارة الحقيقية وفوات الكسب الناتجة عن ضياع فرصة الفوز في الصفقة،فضلا عن المساس بسمعتها كشركة رائدة في السوق ومتخصصة في مجال المصابيح وحاصلة على عدة شهادات للجودة بالإدعاء بكون خدماتها رديئة وضعيفة الجودة،وهو عكس ما أثبتته تقرير الخبرة،يدل على قيام عناصر المسؤولية الإدارية في حق الجماعة المدعى عليها. .
- إن المحكمة وتبعا للعناصر التقنية الواردة في تقرير الخبرة وتبعا لسلطتها التقديرية في تقدير التعويض وأخذا بعين الاعتبار جسامة الخطأ والضرر ارتأت تحديد التعويض المادي عن الأضرار المادية الشاملة للخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته وكذا الأضرار المعنوية المترتبة عن الإقصاء من الصفقة في المبلغ الإجمالي الوارد بمنطوق الحكم،دون تحديد منها للقدر الذي يخص كل نوع من الضرر مادامت قد ناقشت كل عنصر من عناصر الضرر على حدة،وبينت وجه أحقية طالب التعويض فيه.



الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم :
بتاريخ : 4/4/2012
ملف رقم : 43/31/2012



                            باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون

                 بتاريخ الخميس  9 جمادى الأولى 1434 الموافق لـ  21 مارس 2013  

 
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
                   محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا   
                         أمينة ناوني..........................................عضوا
                   معاذ العبودي..................................... عضوا
                 بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا    
       بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط

الحكم الآتي نصه :
 
بين : ,,,,,, شركة ذات مسؤولية محدودة في شخص ممثلها القانوني مقرها الأساسي  .....
نائبها الأستاذ ..... المحامي   بهيئة الدار اليضاء
................................................................من جهة
وبين :
- رئيس الجماعة الحضرية ,,,,,
-الدولة في شخص رئيس الحكومة
- الخزينة في شخص الخازن العام بالرباط
-والي عمالة القنيطرة
-وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط
-المساعد القضائي للجماعات المحلية بمكتبه بوزارة الداخلية بالرباط
 
.........................................................................من جهة أخرى
 
                                الوقائع

بناء على المقالين الافتتاحي   والإصلاحي للدعوى المسجلين  لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2-2-2012  و 24-5-2012 المقدمين من طرف الشركة المدعية  بواسطة نائبها والمؤداة عنهما  الرسوم القضائية والذي تعرض فيهما أنها  تقدمت بطلب المشاركة في المنافسة عن الصفقة رقم 18-2011 التي أعلنت عنها الجماعة الحضرية للقنيطرة بناء على طلب عرض مفتوح ،وأنه بتاريخ 14-6-2011 عملت اللجنة المتعهد لها بفحص العينات من طرف صاحبة المشروع بإقصائها من المنافسة بعلة عدم مطابقتها للجودة لأجله تلتمس شكلا قبول الطلب بعد الإشهاد بإصلاحها المسطرة بإدخال المساعد القضائي للجماعات المحلية في الدعوى وموضوعا الحكم عليها بتعويض مسبق قدره 5000 درهم عن الضرر اللاحق بها من جراء إقصائها عن المنافسة بشكل غير قانوني  وإجراء خبرة لتحديد التعويض مع النفاذ المعجل والصائر مع إدخال المساعد القضائي للجماعات المحلية.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من الجماعة المدعى عليها بواسطة نائبها والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26-4--2012 والتي دفعت فيها بعدم قبول الطلب شكلا لعدم إدخال المساعد القضائي للجماعات المحلية وعدم إخبار الجماعة،وفي الموضوع فإن المدعية لم تحترم الشروط المنصوص عليها في مدونة الصفقات لكون العينات المدلى بها لا تنسجم مع المواصفات المتطلبة وناقصة الجودة وأن خطأ الجماعة غير ثابت والتمست رفض الطلب.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 1048الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 6-9-2012 والقاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير السيد  نادي بوشعيب.
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 28-1-2013
وبناء على  المستنتجات عقب الخبرة المقدمة من طرف نائب الشركة المدعية والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 19-3-2013 والتي تعرض فيها أن تقرير الخبرة أوضح أن مصابيح بولومب المقدمة من طرفها هي من نفس مستوى جودة المصابيح فيليبس المطلوب بالجماعة الحضرية بالقنيطرة  والتمست المصادقة على تقرير الخبرة والحكم لفائدتها على الجماعة المدعى عليها بأداء مبلغ  الضرر المادي المحدد في مبلغ 344.198.00درهم ،وتعويض معنوي  قدره 2.500.000.00 درهم  تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ،مع النفاذ المعجل والصائر.
 وبناء على  المستنتجات عقب الخبرة المقدمة من طرف نائب الجماعة المدعى عليها والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 20-3-2013 والتي التمست فيها استبعاد تقرير الخبرة لعدم الموضوعية لكون يناقض  قرار اللجنة المكلف بفحص العينات ،فضلا عن أنه لا يعقل أن يكون مبلغ التعويض يتجاوز مبلغ الصفقة لعدم إثبات الضرر المزعوم لأن الفوز بالصفقة يبقى أمرا احتماليا،والتمست رفض الطلب
وبناء على عرض القضية بجلسة 16-8-2012،تخلف خلالها نائبا الطرفان رغم الإعلام ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة والرامية إلى تطبيق القانون، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل :

حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا

من حيث الموضوع:

حيث يهدف الطلب إلى الحكم على الجماعة المدعى عليها بتعويض مادي  344.198.00درهم وتعويض معنوي قدره 2.500.000.00 درهم  عن الأضرار اللاحقة بها من جراء إقصائها عن المنافسة بشكل غير قانوني تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ،مع النفاذ المعجل والصائر.
وحيث دفعت الجهة المدعى عليها بعدم احترام المدعية للشروط المنصوص عليها في مدونة الصفقات لكون العينات المدلى بها لا تنسجم مع المواصفات المتطلبة وناقصة الجودة وأن خطأ الجماعة غير ثابت.
وحيث لما كانت الرقابة التي يبسطها القاضي الإداري على أسباب القرار الإداري تعد ضمانة أساسية لتحقيق مشروعية تصرفات الإدارة  ،وخضوعها لحكم القانون ،ولما كان الاجتهاد القضائي مستقر على أن صحة وجود الأسباب القانونية والمادية يعد من شروط صحة القرار الإداري ،وتتخذ مراقبة القضاء لركن السبب صورتين تتعلق الأولى بمراقبة الأسباب القانونية ،وأما الصورة الثانية فتهم مراقبة الأسباب المادية التي تتمظهر في فحص مادية الوقائع وفي مراقبة التكييف القانوني للوقائع ،وأخيرا في تقدير الوقائع .
وحيث يؤخذ من وثائق الملف سيما القرار موضوع دعوى المسؤولية أن جهة الإدارة استندت في قرار الإقصاء لكون العينات المدلى بها لا تنسجم مع المواصفات المتطلبة وناقصة الجودة.
وحيث لتحقيق الدعوى أمرت المحكمة بإجراء خبرة بقصد فحص العينات المقدمة من طرف المدعية ووصفها و إبراز  نوعها ،وتحديد مدى مطابقتها للشروط الواردة في دفتر الشروط الخاصة لطلب عروض  صفقة 18-2011،ومقارنتها مع العينات المدلى بها من طرف نائل الصفقة،وتقدير عناصر التعويض عن الضرر اللاحق  بالمدعية إن وجد.
 
وحيث إن المستقر عليه في قضاء الغرفة الإدارية بمحكمة النقض أن مناط مسؤولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها ، هو ثبوت خطأ في جانبها بأن يكون القرار غير مشروع أو مشوب بعيب من عيوب دعوى الإلغاء.
وحيث إنه من المتفق عليه فقها وقضاء أن أي قرار إداري يجب أن يكون على سبب يبرره، وهذا السبب هو الحالة القانونية والواقعية التي تبرر صدوره.
وحيث إن تقدير الأهلية والكفاءة الفنية للمشاركة في الصفقة يجب أن يستند إلى أسس موضوعية مستلخصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها.
وحيث خلص  تقرير الخبرة إلى  كون صنفي المصابيح نوع بولامب والمصابيح نوع فيليبس لهما نفس المواصفات حسب جدول المقارنة ،فضلا عن أن نوع بولامب تتوفر على ضوئي أحسن  بما نسبته 11 بالمائة بالنسبة لتدفق  الضوء للمصباح فيليبس ،كما يتميز مصباح بولمب بمدة حياة أطول 20.000 ساعة ،من نظيره مصباح فيليبس.
وحيث بذلك يكون قرار الإقصاء من الصفقة بني على سبب خاطئ  وغير مشروع مستمد من وقائع غير ثابتة .
وحيث إن خطأ الإدارة في إقصاء المدعية من الصفقة  بالمخالفة للمبادئ الدستورية المتصلة بالشفافية والنزاهة وحرية المنافسة واتصاله  بالأضرار المادية والمعنوية المتمثلة في الخسارة الحقيقية وفوات الكسب الناتجة عن  ضياع فرصة الفوز في الصفقة،فضلا عن المساس بسمعتها كشركة رائدة في السوق ومتخصصة في مجال المصابيح وحاصلة على عدة شهادات للجودة بالإدعاء بكون خدماتها رديئة وضعيفة الجودة،وهو عكس ما أثبتته تقرير الخبرة،يدل على قيام عناصر المسؤولية الإدارية في حق الجماعة المدعى عليها. .
وحيث إن المحكمة وتبعا للعناصر التقنية الواردة في تقرير الخبرة وتبعا لسلطتها التقديرية في تقدير التعويض  وأخذا بعين الاعتبار  جسامة الخطأ والضرر  ارتأت تحديد التعويض المادي  عن الأضرار المادية  الشاملة الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته وكذا الأضرار المعنوية المترتبة عن الإقصاء من الصفقة في المبلغ الإجمالي الوارد بمنطوق الحكم،دون تحديد منها للقدر الذي يخص كل نوع من الضرر مادامت قد ناقشت كل عنصر من عناصر الضرر على حدة،وبينت وجه أحقية طالب التعويض فيه.
وحيث إن طلبي  الغرامة التهديدية  والنفاذ المعجل غير مؤسسان مما يتعين معه رفضهما.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
 
 
 
المنطوق
 
و تطبيقا لمقتضيات الفصلول 110 و 117 و 118 من الدستور ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية

لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا وابتدائيا وحضوريا :
 
في الشكل:بقبول الطلب
 
وفي الموضوع:بأداء الجماعة الحضرية .... في شخص  ممثلها القانوني لفائدة الشركة المدعية تعويضا إجماليا  قدره 200.000.00 (هكذا مائتين ألف درهم)عن الأضرار  المادية والمعنوية المترتبة عن الإقصاء من الصفقة  مع الصائر وبرفض باقي الطلب.
 
 
     بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
الرئيس                      المقرر                                             كاتب الضبط
حدود مسؤولية الإدارة عن الإقصاء من الصفقة



الخميس 4 أبريل 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"