نسخة للتحميل أسفل الصفحة
مقـدمـة:
أصبح مجال حقوق الإنسان والحريات العامة يحتل مكانة مهمة في الثقافة المجتمعية للعالم أجمع بتموضعها كحيز ضمن امتدادات الحركات السياسية والديمقراطية بصفة عامة، وكجزء من مشمولات السياسة الحقوقية على وجه الخصوص، وذلك بسعيه إلى الوقوف في صف المجتمعي لضمان احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية[1].
وقد ولدت فكرة حقوق الإنسان والحريات العامة وتطورت مع تطور الإنسان منذ القدم عبر كل الأزمنة وفي كل الأماكن، حيث وصلت ما وصلت إليه اليوم من تراكم عملي ومعرفي وقانوني تجلى في بروز الحقوق والحريات وصدورها في المواثيق والصكوك الدولية، والتشريعات الوطنية بصفة عامة، والمغرب باعتباره عضو نشيط في المنظمات الدولية و الحقوقية، ومع احترامه للشرعية الدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة أخد على عاتقه تكييف منظومته القانونية والقضائية الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وجعل دستوره المعدل سنة 2011 كضمانة حقيقية لحقوق الإنسان والحريات العامة، عبر إحداثه لأجهزة ومؤسسات مهمتها بدرجة أولى السهر على ضمان هذه الحقوق[2].
لهذا عمل المشرع الدستوري المغربي على صيانة حقوق الإنسان والحريات العامة في ظل إرساء نظام ديمقراطي قائم على مبدأ فصل السلطات بشكل صريح، بموجب الباب السابع من دستور فاتح يوليوز 2011 الذي نص على استقلالية السلطة القضائية، مع تبنى نظام الثنائية في مجال القضائي من خلال تقسيم القضاء إلى قضاء عادي وقضاء متخصص "إداري وتجاري"، وذلك تمهيدا لقاعدة قانونية من أجل تسهيل العمل الميداني لحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في قانون الحريات العامة المغربي وكذا بموجب الباب الثاني من دستور فاتح يوليو2011.[3]
إن السلطة التي تشرف بموجب القانون والدستور على احترام هذه الحقوق وترسيخها ميدانيا على أساس التساوي والعدل بين جميع المواطنين هي السلطة القضائية وهذا بموجب الفصل 117 من الدستور والذي أعطى للقاضي صلاحيات في هذا الباب" يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياته وأمنهم القضائي وتطبيق القانون".
وإذا كانت هذه هي المهمة الرئيسية للسلطة القضائية، فلكي تؤدى على أحسن وجه يجب أن تتمتع هذه السلطة باستقلالية ولا تخضع إلا للقانون، وهو ما تجسده المادة 107 من دستور 2011 " السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.
الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية"[4].
كما نجد الفصل 109 من الدستور 2011، الذي أكد على أنه " يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط"[5].
وعليه فتتجلى أهمية الموضوع من خلال زاويتين:
- زاوية نظرية : يمكن حصرها في إبراز الإطار القانوني التنظيمي المنظم لعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات العامة من أجل ضمان الأمن القانوني وكذا الأمن القضائي.
- زاوية عملية: تكمن في إبراز صلاحيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية الواقعية تجاه القضاة من أجل حماية حقوق الإنسان والحريات العامة.
وعلية وتأسيسا على كل ما سبق يمكن طرح الإشكالات التالية:
المبحث الأول: الإطار الدستوري والتنظيمي المنظم لعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات العامة.
من الملاحظ أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية لها أهمية كبرى في المنظومة الحقوقية بالبلاد، نجد المشرع وضع لها إطار دستوري وقانوني لعملها في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات العامة.
المطلب الأول: الإطار الدستوري المنظم لتدخلات وعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات العامة.
بالرجوع إلى دستور المملكة المغربية لفاتح يوليوز 2011، نجد أن ميلاد الحقوق والحريات بشكل مفصل جاء مع هذا الدستور، كما أن المشرع الدستوري المغربي استفادة من تراكمات وتجارب الفترة الماضية التي مر منها المغرب في هذا المجال، مما جعله يقوم بدسترة مؤسسات قضائية وحقوقية تعمل على حماية الحقوق والحريات أبرزها المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وبالتمعن في دستور 2011 نجد أن المشرع خص باب متعلق بالسلطة القضائية وهو الباب السابع حيث أكد بموجب الفصل 113 من الدستور على... " يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، لاسيما فيما يخص استقلالهم وتعيين وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم.
يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها.
يصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، أراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدأ فصل السلط"[6].
كما أن الفصل 115 من دستور المملكة أكد على تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة والتي تتكون من:
والملاحظ من تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، جاءت خالية من وزير العدل مما يوضح استقلالية المجلس عن السلطة التنفيذية، كما أصبح مشكل من أطر قضائية وأطر من هيئات حقوقية دستورية أبرزها الوسيط، المنصوص عليها في الباب الثاني عشر بموجب الفصل 162.
"الوسيط مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية[8].
كما تضم تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئيس المجلس الوطنية لحقوق الإنسان، المنصوص عليه هو الآخر في الباب السالف الذكر بموجب الفصل 161.
"المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولي النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال"[9].
من هنا يتضح لنا أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية جاء كضامن لاستقلال السلطة القضائية وفي نفس الوقت حامي الحقوق والحريات، والمنصوص عليها في المواثيق الأولية والقوانين المغربية الوطنية.
وبما أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية كأعلى هيئة قضائية معنية برسم الخريطة القضائية للمملكة وفق ضوابط دستورية وقانونية، ومن جهة ثانية خول له المشرع صلاحيات مهمة منها استقلالية القضاء وكذا تعيين وترقية وتأديب القضاة، ووضع تقارير حول وضعية منظومة العدالة وإصدار التوصيات الملائمة بشأنها... إلخ، خاصة وأن القاضي يعمل على حماية حقوق المتقاضي وقواعد سير العدالة.
فالفصل 117 من دستور 2011 أكد على:
"يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي"[10].
وكذا الفصل 118 الذي أكد على:
حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون.
كل قرار اتخذ في المجال الإداري سواء كان تنظيميها أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة"[11].
كما نجد الفصل 119 من الدستور أكد على:
"يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي، مكتب لقوة الشيء المقضي به"[12].
ومن جهة أخرى نجد الفصل 120، الذي نص على "لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول.
حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم[13].
كما أكد الفصل 121 على مجانية التقاضي لمن لا يتوفر على موارد كافية، ونجد الفصل 122 الذي أكد على كل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة.
المطلب الثاني: الإطار التنظيمي المنظم لتدخلات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات العامة.
تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، نجده يعمل ويتدخل في حماية حقوق الإنسان والحريات، عبر المهام المنوطة به والأجهزة التي يتوفر عليها، والتي خولت له صلاحيات في مجال تلقي الشكايات المتعلقة بمجالات خرق حقوق الإنسان أو التعسفات التي قد يتعرض لها المواطن في علاقته بمرفق القضاء، حيث ينظر فيها بطلب من المعنين أو بمبادرة خاصة، وذلك من خلال دراسته لها ومعاجلتها والتحري بشأنها وتتبع مسارها ومئالها وتقديم التوصيات بخصوصها، ولهذا الغرض نجد الباب الرابع من القانون التنظيمي 100.13 الذي أكد على قطب الشؤون القضائية يضم وحدة تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات، حيث أكدت المادة 48 على أنه "توجه الشكايات والتظلمات المقدمة في مواجهة القضاة إلى الرئيس المنتدب للمجلس من لذن المشتكى أو نائبه.
يودع التظلم أو الشكاية بصفة شخصية من لدن صاحبها أو النائب عنه، وتسلم هل نسخة مؤشرا عليها ومنظمة لتاريخ تسليمها، كما يمكن للمشتكي أن يوجه شكايته أو تظلمه عبر البريد المضمون أو البوابة الإلكترونية للمجلس الأعلى للسلطة القضائيةّ"[14].
وأكدت المادة 49 من نفس القانون على أنه "يتم إشعار المشتكي أو نائبه بمأل الشكاية أو التظلم بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها الإلكترونية"[15].
كما تعمل المفتشية العامة للشؤون القضائية على تكريس ثقافة حقوق الإنسان والحريات العامة، من خلال المهام المنوطة بها بموجب القانون، والمتعلقة في تكريس الشفافية والحكامة الجيدة والنزاهة بحيث تقوم بالتفتيش القضائي المركزي للمحاكم عبر دراسة ومعالجة الشكايات والتظلمات التي يحيلها عليها الرئيس المنتدب، القيام في المادة التأديبية بالأبحاث والتحريات التي يأمر بها الرئيس المنتدب، وتتبع ثروة القضاة، وتقدير ثروة القضاء وأزواجهم وأولادهم بتكليف من الرئيس المنتدب.
كما تقوم بالتفتيش اللامركزي الذي يباشره السادة الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامون للملك ليدها بالمحاكم الابتدائية التابعة لدوائرهم الاستئنافية.
الغاية منه الوقوف على مدى تنفيذ البرامج المسطرة في محاضر الجمعيات العامة للمحاكم التابعة للدائرة القضائية ورصد الإخلالات والمعيقات التي تحول دون الرفع من النجاعة القضائية مع تحسين الأداء القضائي والرفع من مردوديته وتوحيد العمل القضائي داخل الدائرة القضائية، مع الوقوف على مدى تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المفتشية العامة[16].
وبالرجوع إلى مدونة الأخلاقية الجديدة للقضاء، فالمتمعن فيها يرى على أنها تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وضمان الحقوق والحريات لأن القضاء في خدمة المواطن، الشيء الذي جعلها تلزم القضاة بضوابط مهنة وسلوكية حفاظا على استقلالية القضاء وسمعته مع ضمان تأمين استمرارية مرفق القضاء في أداء عمله والمساواة وتغطيته للتراب الوطني وفق ما أقره دستور المملكة بموجب الفصل 154.
كما تحث المدونة على القضاة بالعمل على ممارسة مهامهم بكل نزاهة ومسؤولية مع والالتزام بحسن تطبيق قواعد العدالة، وحماية حقوق المتقاضين وسائر مرتفقي القضاء والسهر على حسن معاملتهم في إطار الاحترام التام للقانون، وعلى تحلي القاضي أثناء مزاولته لعمله بمبدأ الحياد والتجرد والمساواة والنزاهة والتحفظ[17].
ومن جهة أخرى نجد أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يقوم بتفعيل القانون 31.13 والفصل 27 من دستور فاتح يوليوز 2011 المتعلقان بالحق في الحصول على المعلومة، هذا الحق يعطي لأي مواطن الحصول على المعلومة الموجودة في حوزة المرافق والإدارات العمومية، وبما أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمرفق عمومي قضائي يكرس هذا الحق من خلال إمكانية المرتفقين والمواطنين الاطلاع على الموقع الإلكتروني الخاص به، حيث تنشر فيه الخطب الملكية والاتفاقيات القضائية الوطنية والدولية والندوات التي يقوم بها المجلس، وأعمال المجلس وتقاريره والنصوص المنظمة لعمله، كما تنشر فيه أيضا مباريات التوظيف الخاصة به ومخططه الاستراتيجي وهيكلته...الخ[18].
والهدف من هذا العمل هو انفتاح المجلس الأعلى للسلطة القضائية على محيطه وفق المقاربة التشاركية، مما يكرس ثقافة قرب الإدارة من المواطن وإنفحتها على محيطها الخارجي مما يثبت ثقافة حقوق الإنسان والحريات في هذا الخصوص.
المبحث الثاني: صلاحيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية تجاه القضاة من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان والحريات العامة.
مما لا شك فيه أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية كأعلى هيئة قضائية تقوم بتدبير وضعية القضاء بالمغرب يسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، لاسيما فيما يخص استقلاليتهم، وتعينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم، هذه الصلاحيات الممنوحة له، لابد أن توكبها بعد الواجبات المنوطة بالمجلس، تجاه القضاة خاصة وأن القضاء وفق الخطب الملكية والدستور القانون التنظيمي 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، له مكانة خاصة داخل المجتمع حيث يعد أساس التنمية والضامن للأمن في شتى تجلياته (أمن قضائي، أمن قانوني، أمن اقتصادي...الخ).
فالمجلس له وسائل جزرية تجاه القضاة أبرزها تأديب القاضي المخل بالتزاماته الوظيفية والمهنية، إلا أنه قبل الالتجاء لهذه المسطرة يجب تأطير وتوجيه القاضي سلوكيا وقانونية وعمليا، عبر ما يعرف بالدورات التكوينية في جميع المجالات القانونية والقضائية وكدا الحقوقية.
المطلب الأول: الصلاحيات المتعلقة بمجال التكوين والتأطير.
للتكوين المستمر دور كبير جدا حيث يؤذي إلى الارتقاء بمستوى المؤسسة عبر استثمار مواردها البشرية، كما يقوم بإمداد الموظف بالمعرفة وبالمعلومات والمستجدات في مجال تخصصه، فيصبح أكثر خبرة، مما يقلل الوقوع في الأخطاء الوظيفية التي تنجم عنها المسائلة التأديبية[19].
ووعيا بأهمية التكوين نجد المجلس الأعلى للسلطة يلعب دور كبير في الرفع من الأداء القضائي ومصداقيته، ولهذا الغرض يشرف على التكوين داخل المعهد العالي للقضاء وكذا بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية ..الخ، تفعيلا لما ورد في الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة من توصيات في هذا الشأن كما يسهر على تكوين الأطر والمسؤولين القضائيين ومساعدي القضاء والرفع من قدراتهم التكوينية والتدبيرية في مجال حقوق الإنسان والمهن القانونية والقضائية وإشكالاتها، ويتناول التجارب مع الأنظمة القضائية للدول التي تربط من مجال استقلالية القضاء وفعاليته وحقوق الإنسان[20].
وقد عقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤخرا دورة تكوينية تتعلق بتعزيز قدرات السادة القضاة في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال، أكد من خلال السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على أهمية الوقوف على القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المؤطرة لجريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعديلات التي أدخلت عليها في سياق الاستجابة للمعاير الدولية المستجدة، كما أكد على أهمية استحضار مختلف المؤسسات في مراقبة الهيئات الخاضعة، وتلقي التصاريح وتحليل المعطيات في هدا الخصوص أما على المستوى القضائي لابد من استعراض تقنيات الأبحاث والتصريحات وخصوصيات التحقيقات والمحاكمات على ضوء ما تراكم من ممارسة قضائية ممتدة لأكثر من عقد في تطبيق المقتضيات القانونية الموضوعية والإجرائية على واقع الجريمة المشكلة لغسل الأموال[21].
كما نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورة تكوينية حول تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، أكد فيها السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 10 دجنبر 2021 على أن تنظيم هذه الدورة التكوينية للرفع من قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، ليس هدفا في حد ذاته ولكنها وسيلة لحماية تلك الحقوق، وهي مفتاح للتعرف على التجارب والممارسات الدولية المتعلقة بالحقوق الأساسية والأفراد والجماعات وفي مقدمتها الحق في المحاكمة العادلة، ومنع الاعتقال التعسفي ومناهضة التعذيب والمعاملة القاسية أو المهنية والاختفاء القسري، بالإضافة إلى حماية الفئات الهشة كالأطفال والمهاجرين وحماية المرأة، وأضاف أن الاهتمام بحقوق الإنسان ببلادنا أصبح ثقافة قضائية تسعى من خلاله مؤسسات السلطة القضائية إلى تعميق مدارك القضاة وتقوية قدراتهم لامتلاك المؤهلات القانونية و المهارات الفكرية اللازمة للتطبيق السليم للنصوص القانونية الحامية للحقوق والحريات، والمنظمة لإجراءات البحث و التحقيق و التقاضي بما يتلاءم مع الممارسات الدولية و المفهوم الكوني لحقوق الإنسان.[22]
ونظم أيضا ندوة وطنية حول موضوع "العمل القضائي وضمانات المحاكمة العادلة في ضوء الدستور وتحديات الممارسة" خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 25 فبراير 2023 وبتاريخ 09 مارس2023 نظم بمدينة الدار البيضاء دورة تكوينية حول تقوية قدرات القضاة في مجال الأبحاث الجنائية، ومن تاريخ 20 مارس إلى 23 مارس 2023 نظم دورة تكوينية حول مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود[23].
المطلب الثاني: الصلاحيات المتعلقة بتأديب القضاة من أجل ضمان حكامة مرفق القضاء وتكريس ثقافة حقوق الإنسان والحريات العامة به.
من جانب أخر نجد أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد خول له المشرع صلاحيات أبرزها تأديب القاضي، نظرا لمكانته داخل المجتمع حيث يحمي حقوق الأشخاص والجماعات وحرياته وأمنهم القضائي.
فالقاضي باعتباره إنسان كباقي البشر قد يصيب وقد يخطئ غير أن هذا الخطأ قد يكون مشفوعا بالعمد وسوء النية مما يقتضي معه مسألته وتأديبه وذلك بحسب درجة ونسبة الإخلال المنسوب.
ويمكن تعريف الأخطاء التأديبية المرتكبة من طرف القضاة بأنها كل تصرف يخرج عن مقتضيات وظيفته وما توجبه سواء أتاه أثناء أدائه لها أو بمناسبتها أو خارج عن ذلك أو كان الفعل خروجا عن القوانين والقيم والأعراف المحظورة المؤطر لمهنة القضاء.[24]
بالرجوع للمادة 96 من القانون التنظيمي رقم 106.13 نجدها تؤكد على أنه يكون كل إخلال من القاضي بواجباته المهنية أو بالشرف أو الوقار أو الكرامة، خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة[25]
وأكدت المادة 97 من نفس القانون على أنه يمكن توقيف القاضي حالا عن مزاولته مهامه إدا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما:
المادة 99 تؤكد على أنه تطبق على القضاة، مع مراعاة مبدأ التناسب مع الأخطاء المرتكبة، العقوبات التأديبية حسب الدرجات التالية:
أ/ الدرجة الأولى:
خاتمة:
بناء على كل ما تقدم فالمشرع المغربي بموجب القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس أعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وكدا دستور فاتح يوليوز 2011 بموجب الباب السابع منه، أكدا على صلاحيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في ضمان حقوق الإنسان والحريات العامة، خاصة وأن القاضي سواء بالمحاكم العادية أو المحاكم المتخصصة إدارية وتجارية....الخ، يبقى له دور فعال في ضمان حقوق الإنسان والحريات العامة لأن القانون خول له سلطة البث في النزاعات المعروضة عن المحاكم، لدا وجب عليه أن يحترم واجباته نظرا لمكانته داخل المجتمع لكي يبقى بعيد عن أي مساءلة تأديبية، خاصة أنه المساهم الأول في ضمان حماية الحقوق والحريات مما ينعس على توجهات المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق الخطب الملكية الهادفة إلى تكريس دولة الحق القانون مع ضمان الأمن القانوني والقضائي تماشيا مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ودستور المملكة لسنة 2011، وقانون الحريات العامة المغربي.
لائحة المراجع:
رسائل وأطروحات:
- أ. عبد العزيز لعروصي: حقوق الإنسان بالمغرب. ملائمة دستورية وقانونية، المجلة المغربية للإدارة المحلية عدد 130، سنة 2018.
- أ.سحر محمد نجيب : التنظيم الدستوري لضمان حقوق الإنسان وحرياته دراسة مقارنة في بعض الدساتير العربية. دار الكتب القانونية 2011.
- د. عبد المنعم بن أحمد : استقلالية القضاء كضمان دستوري لإقامة دولة القانون. مجلة الثرات، عدد 26.
- عبد العالي عزيزي: قراءة عامة في مدونة الأخلاقيات القضائية، ماستر القانون المدني المعمق، مجلة مغرب القانون، مقال منشور بالموقع الإلكتروني maroclaw.com.
- دور التكوين في حس أداء الموظف، مقال منشور بالموقع الإلكتروني www.alhmoal.org.
- أ. عبد العزيز كمرة: مسطرة تأديب القضاة أي ضمانة. مجلة المحامي، عدد 19.
- أ . هشام العلوي: المجلس الأعلى للقضاء في ضوء التشريع المغربي والمقارن طبعة 1988.
قوانين:
التصميم
مقـدمـة : 2
المبحث الأول: الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات العامة. 5
المطلب الأول: الإطار الدستور المنظم لتدخلات وعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات العامة. 5
المطلب الثاني : الإطار التنظيمي والقانوني لتدخلات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات العامة 8
المبحث الثاني : صلاحيات المجلس الأعلى للسلطة تجاه القضاة من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان والحريات العامة 10
المطلب الأول: الصلاحيات المتعلقة بمجال التكوين والتأطير. 11
المطلب الثاني: الصلاحيات المتعلقة بتأديب القضاة من أجل ضمان حكامة مرفق القضاء وتكريس ثقافة حقوق الإنسان والحريات العامة به 13
خاتمة: 16
لائحة المراجع: 17
التصميم 19
أصبح مجال حقوق الإنسان والحريات العامة يحتل مكانة مهمة في الثقافة المجتمعية للعالم أجمع بتموضعها كحيز ضمن امتدادات الحركات السياسية والديمقراطية بصفة عامة، وكجزء من مشمولات السياسة الحقوقية على وجه الخصوص، وذلك بسعيه إلى الوقوف في صف المجتمعي لضمان احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية[1].
وقد ولدت فكرة حقوق الإنسان والحريات العامة وتطورت مع تطور الإنسان منذ القدم عبر كل الأزمنة وفي كل الأماكن، حيث وصلت ما وصلت إليه اليوم من تراكم عملي ومعرفي وقانوني تجلى في بروز الحقوق والحريات وصدورها في المواثيق والصكوك الدولية، والتشريعات الوطنية بصفة عامة، والمغرب باعتباره عضو نشيط في المنظمات الدولية و الحقوقية، ومع احترامه للشرعية الدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة أخد على عاتقه تكييف منظومته القانونية والقضائية الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وجعل دستوره المعدل سنة 2011 كضمانة حقيقية لحقوق الإنسان والحريات العامة، عبر إحداثه لأجهزة ومؤسسات مهمتها بدرجة أولى السهر على ضمان هذه الحقوق[2].
لهذا عمل المشرع الدستوري المغربي على صيانة حقوق الإنسان والحريات العامة في ظل إرساء نظام ديمقراطي قائم على مبدأ فصل السلطات بشكل صريح، بموجب الباب السابع من دستور فاتح يوليوز 2011 الذي نص على استقلالية السلطة القضائية، مع تبنى نظام الثنائية في مجال القضائي من خلال تقسيم القضاء إلى قضاء عادي وقضاء متخصص "إداري وتجاري"، وذلك تمهيدا لقاعدة قانونية من أجل تسهيل العمل الميداني لحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في قانون الحريات العامة المغربي وكذا بموجب الباب الثاني من دستور فاتح يوليو2011.[3]
إن السلطة التي تشرف بموجب القانون والدستور على احترام هذه الحقوق وترسيخها ميدانيا على أساس التساوي والعدل بين جميع المواطنين هي السلطة القضائية وهذا بموجب الفصل 117 من الدستور والذي أعطى للقاضي صلاحيات في هذا الباب" يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياته وأمنهم القضائي وتطبيق القانون".
وإذا كانت هذه هي المهمة الرئيسية للسلطة القضائية، فلكي تؤدى على أحسن وجه يجب أن تتمتع هذه السلطة باستقلالية ولا تخضع إلا للقانون، وهو ما تجسده المادة 107 من دستور 2011 " السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.
الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية"[4].
كما نجد الفصل 109 من الدستور 2011، الذي أكد على أنه " يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط"[5].
وعليه فتتجلى أهمية الموضوع من خلال زاويتين:
- زاوية نظرية : يمكن حصرها في إبراز الإطار القانوني التنظيمي المنظم لعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات العامة من أجل ضمان الأمن القانوني وكذا الأمن القضائي.
- زاوية عملية: تكمن في إبراز صلاحيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية الواقعية تجاه القضاة من أجل حماية حقوق الإنسان والحريات العامة.
وعلية وتأسيسا على كل ما سبق يمكن طرح الإشكالات التالية:
- فما هي إذن القوانين المنظمة لعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات العامة؟
- وكيف يلعب المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورا في المنظومة القضائية تحقيقا للأمن القضائي والقانوني باعتبارهما صورا من صور حقوق الإنسان؟
- وما هي أهم تدخلاته في هذا المجال؟
- وماهي صلاحيات المجلس تجاه القضاة في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات العامة؟
المبحث الأول: الإطار الدستوري والتنظيمي المنظم لعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات العامة.
من الملاحظ أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية لها أهمية كبرى في المنظومة الحقوقية بالبلاد، نجد المشرع وضع لها إطار دستوري وقانوني لعملها في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات العامة.
المطلب الأول: الإطار الدستوري المنظم لتدخلات وعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات العامة.
بالرجوع إلى دستور المملكة المغربية لفاتح يوليوز 2011، نجد أن ميلاد الحقوق والحريات بشكل مفصل جاء مع هذا الدستور، كما أن المشرع الدستوري المغربي استفادة من تراكمات وتجارب الفترة الماضية التي مر منها المغرب في هذا المجال، مما جعله يقوم بدسترة مؤسسات قضائية وحقوقية تعمل على حماية الحقوق والحريات أبرزها المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وبالتمعن في دستور 2011 نجد أن المشرع خص باب متعلق بالسلطة القضائية وهو الباب السابع حيث أكد بموجب الفصل 113 من الدستور على... " يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، لاسيما فيما يخص استقلالهم وتعيين وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم.
يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها.
يصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، أراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدأ فصل السلط"[6].
كما أن الفصل 115 من دستور المملكة أكد على تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة والتي تتكون من:
- يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من:
- الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا.
- الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
- رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض.
- أربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف؛ ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.
- ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين بما يناسب مع حضورهن دخل السلك القضائي.
- الوسيط.
- رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
والملاحظ من تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، جاءت خالية من وزير العدل مما يوضح استقلالية المجلس عن السلطة التنفيذية، كما أصبح مشكل من أطر قضائية وأطر من هيئات حقوقية دستورية أبرزها الوسيط، المنصوص عليها في الباب الثاني عشر بموجب الفصل 162.
"الوسيط مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية[8].
كما تضم تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئيس المجلس الوطنية لحقوق الإنسان، المنصوص عليه هو الآخر في الباب السالف الذكر بموجب الفصل 161.
"المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولي النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال"[9].
من هنا يتضح لنا أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية جاء كضامن لاستقلال السلطة القضائية وفي نفس الوقت حامي الحقوق والحريات، والمنصوص عليها في المواثيق الأولية والقوانين المغربية الوطنية.
وبما أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية كأعلى هيئة قضائية معنية برسم الخريطة القضائية للمملكة وفق ضوابط دستورية وقانونية، ومن جهة ثانية خول له المشرع صلاحيات مهمة منها استقلالية القضاء وكذا تعيين وترقية وتأديب القضاة، ووضع تقارير حول وضعية منظومة العدالة وإصدار التوصيات الملائمة بشأنها... إلخ، خاصة وأن القاضي يعمل على حماية حقوق المتقاضي وقواعد سير العدالة.
فالفصل 117 من دستور 2011 أكد على:
"يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي"[10].
وكذا الفصل 118 الذي أكد على:
حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون.
كل قرار اتخذ في المجال الإداري سواء كان تنظيميها أو فرديا، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة"[11].
كما نجد الفصل 119 من الدستور أكد على:
"يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي، مكتب لقوة الشيء المقضي به"[12].
ومن جهة أخرى نجد الفصل 120، الذي نص على "لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول.
حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم[13].
كما أكد الفصل 121 على مجانية التقاضي لمن لا يتوفر على موارد كافية، ونجد الفصل 122 الذي أكد على كل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة.
المطلب الثاني: الإطار التنظيمي المنظم لتدخلات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات العامة.
تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، نجده يعمل ويتدخل في حماية حقوق الإنسان والحريات، عبر المهام المنوطة به والأجهزة التي يتوفر عليها، والتي خولت له صلاحيات في مجال تلقي الشكايات المتعلقة بمجالات خرق حقوق الإنسان أو التعسفات التي قد يتعرض لها المواطن في علاقته بمرفق القضاء، حيث ينظر فيها بطلب من المعنين أو بمبادرة خاصة، وذلك من خلال دراسته لها ومعاجلتها والتحري بشأنها وتتبع مسارها ومئالها وتقديم التوصيات بخصوصها، ولهذا الغرض نجد الباب الرابع من القانون التنظيمي 100.13 الذي أكد على قطب الشؤون القضائية يضم وحدة تدبير ومعالجة التظلمات والشكايات، حيث أكدت المادة 48 على أنه "توجه الشكايات والتظلمات المقدمة في مواجهة القضاة إلى الرئيس المنتدب للمجلس من لذن المشتكى أو نائبه.
يودع التظلم أو الشكاية بصفة شخصية من لدن صاحبها أو النائب عنه، وتسلم هل نسخة مؤشرا عليها ومنظمة لتاريخ تسليمها، كما يمكن للمشتكي أن يوجه شكايته أو تظلمه عبر البريد المضمون أو البوابة الإلكترونية للمجلس الأعلى للسلطة القضائيةّ"[14].
وأكدت المادة 49 من نفس القانون على أنه "يتم إشعار المشتكي أو نائبه بمأل الشكاية أو التظلم بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها الإلكترونية"[15].
كما تعمل المفتشية العامة للشؤون القضائية على تكريس ثقافة حقوق الإنسان والحريات العامة، من خلال المهام المنوطة بها بموجب القانون، والمتعلقة في تكريس الشفافية والحكامة الجيدة والنزاهة بحيث تقوم بالتفتيش القضائي المركزي للمحاكم عبر دراسة ومعالجة الشكايات والتظلمات التي يحيلها عليها الرئيس المنتدب، القيام في المادة التأديبية بالأبحاث والتحريات التي يأمر بها الرئيس المنتدب، وتتبع ثروة القضاة، وتقدير ثروة القضاء وأزواجهم وأولادهم بتكليف من الرئيس المنتدب.
كما تقوم بالتفتيش اللامركزي الذي يباشره السادة الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامون للملك ليدها بالمحاكم الابتدائية التابعة لدوائرهم الاستئنافية.
الغاية منه الوقوف على مدى تنفيذ البرامج المسطرة في محاضر الجمعيات العامة للمحاكم التابعة للدائرة القضائية ورصد الإخلالات والمعيقات التي تحول دون الرفع من النجاعة القضائية مع تحسين الأداء القضائي والرفع من مردوديته وتوحيد العمل القضائي داخل الدائرة القضائية، مع الوقوف على مدى تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المفتشية العامة[16].
وبالرجوع إلى مدونة الأخلاقية الجديدة للقضاء، فالمتمعن فيها يرى على أنها تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وضمان الحقوق والحريات لأن القضاء في خدمة المواطن، الشيء الذي جعلها تلزم القضاة بضوابط مهنة وسلوكية حفاظا على استقلالية القضاء وسمعته مع ضمان تأمين استمرارية مرفق القضاء في أداء عمله والمساواة وتغطيته للتراب الوطني وفق ما أقره دستور المملكة بموجب الفصل 154.
كما تحث المدونة على القضاة بالعمل على ممارسة مهامهم بكل نزاهة ومسؤولية مع والالتزام بحسن تطبيق قواعد العدالة، وحماية حقوق المتقاضين وسائر مرتفقي القضاء والسهر على حسن معاملتهم في إطار الاحترام التام للقانون، وعلى تحلي القاضي أثناء مزاولته لعمله بمبدأ الحياد والتجرد والمساواة والنزاهة والتحفظ[17].
ومن جهة أخرى نجد أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يقوم بتفعيل القانون 31.13 والفصل 27 من دستور فاتح يوليوز 2011 المتعلقان بالحق في الحصول على المعلومة، هذا الحق يعطي لأي مواطن الحصول على المعلومة الموجودة في حوزة المرافق والإدارات العمومية، وبما أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمرفق عمومي قضائي يكرس هذا الحق من خلال إمكانية المرتفقين والمواطنين الاطلاع على الموقع الإلكتروني الخاص به، حيث تنشر فيه الخطب الملكية والاتفاقيات القضائية الوطنية والدولية والندوات التي يقوم بها المجلس، وأعمال المجلس وتقاريره والنصوص المنظمة لعمله، كما تنشر فيه أيضا مباريات التوظيف الخاصة به ومخططه الاستراتيجي وهيكلته...الخ[18].
والهدف من هذا العمل هو انفتاح المجلس الأعلى للسلطة القضائية على محيطه وفق المقاربة التشاركية، مما يكرس ثقافة قرب الإدارة من المواطن وإنفحتها على محيطها الخارجي مما يثبت ثقافة حقوق الإنسان والحريات في هذا الخصوص.
المبحث الثاني: صلاحيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية تجاه القضاة من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان والحريات العامة.
مما لا شك فيه أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية كأعلى هيئة قضائية تقوم بتدبير وضعية القضاء بالمغرب يسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، لاسيما فيما يخص استقلاليتهم، وتعينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم، هذه الصلاحيات الممنوحة له، لابد أن توكبها بعد الواجبات المنوطة بالمجلس، تجاه القضاة خاصة وأن القضاء وفق الخطب الملكية والدستور القانون التنظيمي 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، له مكانة خاصة داخل المجتمع حيث يعد أساس التنمية والضامن للأمن في شتى تجلياته (أمن قضائي، أمن قانوني، أمن اقتصادي...الخ).
فالمجلس له وسائل جزرية تجاه القضاة أبرزها تأديب القاضي المخل بالتزاماته الوظيفية والمهنية، إلا أنه قبل الالتجاء لهذه المسطرة يجب تأطير وتوجيه القاضي سلوكيا وقانونية وعمليا، عبر ما يعرف بالدورات التكوينية في جميع المجالات القانونية والقضائية وكدا الحقوقية.
المطلب الأول: الصلاحيات المتعلقة بمجال التكوين والتأطير.
للتكوين المستمر دور كبير جدا حيث يؤذي إلى الارتقاء بمستوى المؤسسة عبر استثمار مواردها البشرية، كما يقوم بإمداد الموظف بالمعرفة وبالمعلومات والمستجدات في مجال تخصصه، فيصبح أكثر خبرة، مما يقلل الوقوع في الأخطاء الوظيفية التي تنجم عنها المسائلة التأديبية[19].
ووعيا بأهمية التكوين نجد المجلس الأعلى للسلطة يلعب دور كبير في الرفع من الأداء القضائي ومصداقيته، ولهذا الغرض يشرف على التكوين داخل المعهد العالي للقضاء وكذا بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية ..الخ، تفعيلا لما ورد في الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة من توصيات في هذا الشأن كما يسهر على تكوين الأطر والمسؤولين القضائيين ومساعدي القضاء والرفع من قدراتهم التكوينية والتدبيرية في مجال حقوق الإنسان والمهن القانونية والقضائية وإشكالاتها، ويتناول التجارب مع الأنظمة القضائية للدول التي تربط من مجال استقلالية القضاء وفعاليته وحقوق الإنسان[20].
وقد عقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤخرا دورة تكوينية تتعلق بتعزيز قدرات السادة القضاة في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال، أكد من خلال السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على أهمية الوقوف على القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المؤطرة لجريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعديلات التي أدخلت عليها في سياق الاستجابة للمعاير الدولية المستجدة، كما أكد على أهمية استحضار مختلف المؤسسات في مراقبة الهيئات الخاضعة، وتلقي التصاريح وتحليل المعطيات في هدا الخصوص أما على المستوى القضائي لابد من استعراض تقنيات الأبحاث والتصريحات وخصوصيات التحقيقات والمحاكمات على ضوء ما تراكم من ممارسة قضائية ممتدة لأكثر من عقد في تطبيق المقتضيات القانونية الموضوعية والإجرائية على واقع الجريمة المشكلة لغسل الأموال[21].
كما نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية دورة تكوينية حول تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، أكد فيها السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 10 دجنبر 2021 على أن تنظيم هذه الدورة التكوينية للرفع من قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، ليس هدفا في حد ذاته ولكنها وسيلة لحماية تلك الحقوق، وهي مفتاح للتعرف على التجارب والممارسات الدولية المتعلقة بالحقوق الأساسية والأفراد والجماعات وفي مقدمتها الحق في المحاكمة العادلة، ومنع الاعتقال التعسفي ومناهضة التعذيب والمعاملة القاسية أو المهنية والاختفاء القسري، بالإضافة إلى حماية الفئات الهشة كالأطفال والمهاجرين وحماية المرأة، وأضاف أن الاهتمام بحقوق الإنسان ببلادنا أصبح ثقافة قضائية تسعى من خلاله مؤسسات السلطة القضائية إلى تعميق مدارك القضاة وتقوية قدراتهم لامتلاك المؤهلات القانونية و المهارات الفكرية اللازمة للتطبيق السليم للنصوص القانونية الحامية للحقوق والحريات، والمنظمة لإجراءات البحث و التحقيق و التقاضي بما يتلاءم مع الممارسات الدولية و المفهوم الكوني لحقوق الإنسان.[22]
ونظم أيضا ندوة وطنية حول موضوع "العمل القضائي وضمانات المحاكمة العادلة في ضوء الدستور وتحديات الممارسة" خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 25 فبراير 2023 وبتاريخ 09 مارس2023 نظم بمدينة الدار البيضاء دورة تكوينية حول تقوية قدرات القضاة في مجال الأبحاث الجنائية، ومن تاريخ 20 مارس إلى 23 مارس 2023 نظم دورة تكوينية حول مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود[23].
المطلب الثاني: الصلاحيات المتعلقة بتأديب القضاة من أجل ضمان حكامة مرفق القضاء وتكريس ثقافة حقوق الإنسان والحريات العامة به.
من جانب أخر نجد أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد خول له المشرع صلاحيات أبرزها تأديب القاضي، نظرا لمكانته داخل المجتمع حيث يحمي حقوق الأشخاص والجماعات وحرياته وأمنهم القضائي.
فالقاضي باعتباره إنسان كباقي البشر قد يصيب وقد يخطئ غير أن هذا الخطأ قد يكون مشفوعا بالعمد وسوء النية مما يقتضي معه مسألته وتأديبه وذلك بحسب درجة ونسبة الإخلال المنسوب.
ويمكن تعريف الأخطاء التأديبية المرتكبة من طرف القضاة بأنها كل تصرف يخرج عن مقتضيات وظيفته وما توجبه سواء أتاه أثناء أدائه لها أو بمناسبتها أو خارج عن ذلك أو كان الفعل خروجا عن القوانين والقيم والأعراف المحظورة المؤطر لمهنة القضاء.[24]
بالرجوع للمادة 96 من القانون التنظيمي رقم 106.13 نجدها تؤكد على أنه يكون كل إخلال من القاضي بواجباته المهنية أو بالشرف أو الوقار أو الكرامة، خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة[25]
وأكدت المادة 97 من نفس القانون على أنه يمكن توقيف القاضي حالا عن مزاولته مهامه إدا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما:
- الخرق الخطير لقاعدة مسطريه تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحريات الأطراف؛
- الخرق الخطير لقانون الموضوع؛
- الإهمال أو التأخير لقاعدة مسطريه تشكل ضمانة أساسية لحقوق وحريات الأطراف؛
- الخرق الخطير لقانون الموضوع؛
- الإهمال أو التأخير غير المبرر والمتكرر في بدء أو إنجاز مسطرة الحكم أو في القضايا أثناء ممارسته لمهامه القضائية؛
- الامتناع العمدي عن التجريح التلقائي في الحالات المنصوص عليها في القانون؛
- الامتناع عن العمل المدبر بصفة جماعية؛
- وقف وعرقلة عقد الجلسات أو السير العادي للمحاكم.
- اتخاذ موقف سياسي؛
- ممارسة نشاط سياسي أو نقابي أو الانتماء إلى حزب سياسي أو نقابة مهنية[26]؛
المادة 99 تؤكد على أنه تطبق على القضاة، مع مراعاة مبدأ التناسب مع الأخطاء المرتكبة، العقوبات التأديبية حسب الدرجات التالية:
أ/ الدرجة الأولى:
- الإنذار؛
- التوبيخ؛
- التأخير عن الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى لمدة لا تتجاوز سنتين (2)؛
- الحذف من لائحة الأهلية لمدة لا تتجاوز سنتين (2)؛
- يمكن أن تكون عقوبات هذه الدرجة مصحوبة بالنقل التلقائي.
- الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية؛
- الإنزال بدرجة واحدة؛
- تكون هاتان العقوبتان مصحوبتين بالنقل التلقائي.
- الإحالة إلى التقاعد الحتمي، أو الانقطاع عن العمل إذا لم يكن للقاضي الحق في معاش التقاعد؛
- العزل. [28]
خاتمة:
بناء على كل ما تقدم فالمشرع المغربي بموجب القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس أعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وكدا دستور فاتح يوليوز 2011 بموجب الباب السابع منه، أكدا على صلاحيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في ضمان حقوق الإنسان والحريات العامة، خاصة وأن القاضي سواء بالمحاكم العادية أو المحاكم المتخصصة إدارية وتجارية....الخ، يبقى له دور فعال في ضمان حقوق الإنسان والحريات العامة لأن القانون خول له سلطة البث في النزاعات المعروضة عن المحاكم، لدا وجب عليه أن يحترم واجباته نظرا لمكانته داخل المجتمع لكي يبقى بعيد عن أي مساءلة تأديبية، خاصة أنه المساهم الأول في ضمان حماية الحقوق والحريات مما ينعس على توجهات المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق الخطب الملكية الهادفة إلى تكريس دولة الحق القانون مع ضمان الأمن القانوني والقضائي تماشيا مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ودستور المملكة لسنة 2011، وقانون الحريات العامة المغربي.
لائحة المراجع:
رسائل وأطروحات:
- أ- سهل الورديغي: رسالة لنيل دبلوم ماستر المتخصص في المهن القضائية. جامعة محمد الخامس سويسي الرباط، السنة الجامعية 2010-2011.
- أ. عبد العزيز لعروصي: حقوق الإنسان بالمغرب. ملائمة دستورية وقانونية، المجلة المغربية للإدارة المحلية عدد 130، سنة 2018.
- أ.سحر محمد نجيب : التنظيم الدستوري لضمان حقوق الإنسان وحرياته دراسة مقارنة في بعض الدساتير العربية. دار الكتب القانونية 2011.
- د. عبد المنعم بن أحمد : استقلالية القضاء كضمان دستوري لإقامة دولة القانون. مجلة الثرات، عدد 26.
- عبد العالي عزيزي: قراءة عامة في مدونة الأخلاقيات القضائية، ماستر القانون المدني المعمق، مجلة مغرب القانون، مقال منشور بالموقع الإلكتروني maroclaw.com.
- دور التكوين في حس أداء الموظف، مقال منشور بالموقع الإلكتروني www.alhmoal.org.
- أ. عبد العزيز كمرة: مسطرة تأديب القضاة أي ضمانة. مجلة المحامي، عدد 19.
- أ . هشام العلوي: المجلس الأعلى للقضاء في ضوء التشريع المغربي والمقارن طبعة 1988.
قوانين:
- دستور فاتح يوليوز المغربي لسنة 2011.
- القانون التنظيمي، رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
- قانون رقم 38.21 المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية.
- القانون التنظيمي 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
- يمكن الاطلاع على الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، www.cspj.ma.
- دور التكوين في حس أداء الموظف مقال منشور بالموقع الإلكتروني www.alhmoal.org.
- كلمة السيد رئيس المنتدب للمجلس الأعلى القضائية حول تقرير قدرات السادة القضاة في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال الموقع الإلكتروني: www.Cspj.ma.
- التقرير للسنوي حول أنشطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية 8 رجب 1438/19 رجب 1439 الموافق لـ 6 أبريل 2017 6 أبريل 2018، الجريدة الرسمية عدد 6724-29 صفر 1440/ 8 نوفمبر 2018.
التصميم
مقـدمـة : 2
المبحث الأول: الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات العامة. 5
المطلب الأول: الإطار الدستور المنظم لتدخلات وعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات العامة. 5
المطلب الثاني : الإطار التنظيمي والقانوني لتدخلات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات العامة 8
المبحث الثاني : صلاحيات المجلس الأعلى للسلطة تجاه القضاة من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان والحريات العامة 10
المطلب الأول: الصلاحيات المتعلقة بمجال التكوين والتأطير. 11
المطلب الثاني: الصلاحيات المتعلقة بتأديب القضاة من أجل ضمان حكامة مرفق القضاء وتكريس ثقافة حقوق الإنسان والحريات العامة به 13
خاتمة: 16
لائحة المراجع: 17
التصميم 19
[1] أ. عبد العزيز لعروصي: حقوق الإنسان بالمغرب، ملائمة دستورية وقانونية، المجلة المغربية للإدارة المحلية عدد 130، سنة 2018، ص 29.
[2] أ.سحر محمد نجيب: التنظيم الدستوري لضمان حقوق الإنسان وحرياته دراسة مقارنة في بعض الدساتير العربية، دار الكتب القانونية 2011 ص 75.
[3] أ. عبد المنعم بن أحمد: استقلالية القضاء كضمان دستوري لإقامة دولة القانون، مجلة الثرات، عدد 26، ص 363.
[4]- الفصل 107 من دستور فاتح يوليوز 2011.
[5] - الفصل 109 من دستور فاتح يوليوز 2011.
[6] الفصل 113 من دستور فاتح يوليوز 2011.
[7] الفصل 114 من دستور فاتح يوليوز 2011.
[8] الفصل 162 من دستور فاتح يوليوز 2011.
[9] الفصل 161 من دستور فاتح يوليوز 2011.
[10] الفصل 117 من دستور فاتح يوليوز 2011.
[11]- الفصل 118 من دستور فاتح يوليوز 2011.
[12] - الفصل 119 من دستور فاتح يوليوز 2011.
[13] -الفصل 120 من دستور فاتح يوليوز 2011.
[14] - المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
[15]- المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
[16] قانون رقم 38.21 المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية.
[17] عبد العالي عزيزي: قراءة عامة في مدونة الأخلاقيات القضائية، ماستر القانون المدني المعمق. مجلة مغرب القانون، مقال منشور بالموقع الإلكتروني maroclaw.com.
[18] يمكن الاطلاع على الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، www.cspj.ma.
[19] دور التكوين في حس أداء الموظف مقال منشور بالموقع الإلكتروني www.alhmoal.org
[20] التقرير للسنوي حول أنشطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية 8 رجب 1438/19 رجب 1439 الموافق لـ 6 أبريل 2017 6 أبريل 2018، الجريدة الرسمية عدد 6724-29 صفر 1440/ 8 نوفمبر .2018
[21] كلمة السيد رئيس المنتدب للمجلس الأعلى القضائية حول تقرير قدرات السادة القضاة في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال الموقع الالكتروني. www.cspj.ma.
[23] - أنظر الموقع الالكتروني www.cspj.ma المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب.
[24]- أ- سهل الورديغي: رسالة لنيل دبلوم ماستر المتخصص في المهن القضائية. جامعة محمد الخامس سويسي الرباط، السنة الجامعية 2010-2011.
[25] - المادة 96 من القانون التنظيمي 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
[26] - المادة 97 من القانون التنظيمي 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
[27] - أ. عبد العزيز كمرة: مسطرة تأديب القضاة أي ضمانة. مجلة المحامي، عدد 19.
[28] -المادة 99 من القانون التنظيمي 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
[29] - أ- هشام العلوي: المجلس الأعلى للقضاء في ضوء التشريع المغربي والمقارن طبعة 1988 صفحة 135.