MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



رفض الإدارة تسلم ملف الجمعية وتسليم الوصل المؤقت حسب الثابت من محضر المفوض القضائي رغم توافر الملف على سائر الوثائق المتطلبة قانونا يشكل مخالفة دستورية لحرية تأسيس الجمعيات

     

القاعدة
رفض الإدارة تسلم ملف الجمعية وتسليم الوصل المؤقت حسب الثابت من محضر المفوض القضائي رغم توافر الملف على سائر الوثائق المتطلبة قانونا يشكل مخالفة دستورية لحرية تأسيس الجمعيات وللنظام التصريحي -وليس الترخيصي - الذي تقوم عليه والذي لا يمنح للإدارة أي صلاحية تقديرية بشأن التصريح مما يجعل القرار الإداري المطعون فيه يشكل اعتداء على صلاحية السلطة القضائية باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها دستوريا توقيف الجمعية أو حلها ،وينزل منزلة الاعتداء المادي على حق تأسيس الجمعيات بشكل يجرده من المشروعية ويجعله مشوبا بعيبي مخالفة القانون وعدم الاختصاص وحليفه الإلغاء.
الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم :
بتاريخ : 21/3/2013
ملف رقم : 501/5/2012



رفض الإدارة تسلم ملف الجمعية وتسليم الوصل المؤقت حسب الثابت من محضر  المفوض القضائي  رغم توافر الملف على سائر الوثائق المتطلبة قانونا يشكل مخالفة دستورية لحرية تأسيس الجمعيات
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
 
                   بتاريخ الخميس  9 جمادى الأولى 1434 الموافق لـ  21 مارس 2013
 
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
                   محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا                                                                          أمينة ناوني..........................................عضوا
                   معاذ العبودي..................................... عضوا
                 بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا
               بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط
 
 
الحكم الآتي نصه :
                                
بين : ….. في شخص رئيسه الأستاذ ….. المحامي بهيئة الرباط ،الكائن مقره …. :نائبه : الأستاذ …. المحامي بهيئة الرباط. 
.........................................................من جهة
وبين:
-رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط
-وزارة الداخلية في شخص رئيسها بمكاتبه بالرباط
-عامل إقليم الخميسات بمكاتبه بالعمالة بالخميسات
ينوب عنه :الأستاذ احميدوش المحامي بهيئة الرباط
- قائد قيادة البراشوة بقيادة البراشوة دائرة الرماني
-الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط. 

               ..................................................من جهة أخرى

الوقائع
 
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 21/11/2012 ،المعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون، والذي تعرض فيه الطاعنة بواسطة نائبها أنها جمعية تأسست بتاريخ 29-9-2012 …. أطلقت على نفسها ….، و أنشأت في إطار ظهير 15 نونبر  1958كإطار تنسيقي وتشاوري ينهض بمهمة الدفاع عن الشأن التنموي المحلي ، و أن قائد ….. أصدر قرارا إداريا مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة يتمثل في رفضه تسلم الملف القانوني لتأسيس الجمعية  حسب محضر التنفيذ المدلى به رفقته  خلافا لأحكام الفصل 5 من الظهير والمادة الأولى من قانون 01-03 بشأن تعليل القرارات الإدارية  وأحكام الدستور بدعوى أن الملف ليس من اختصاصه وإنما من اختصاص رئيس الحكومة ،ملتمسة  إلغاء القرار الإداري  الصادر عن …. والقاضي برفض تسلم الملف القانوني للجمعية مع ترتيب جميع النتائج القانونية على ذلك، وأرفقت الطلب بوثائق تأسيس الجمعية.
وبناء على عرض القضية بجلسة 7-3-2013،حضر خلالها نائب المدعي   وأكد الطلب وتخلف نائب الجهة المدعى عليها  رغم التوصل  ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة ، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
 
وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل:
حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا
 
من حيث الموضوع:
 
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري  الصادر عن قائد …… والقاضي برفض تسلم الملف القانوني للجمعية مع ترتيب جميع النتائج القانونية على ذلك،
حيث تخلف المطلوب في الطعن عن الجواب رغم التوصل
وحيث ينص الفصل 12 من الدستور على أنه"تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ،وتمارس أنشطتها بكل حرية  في نطاق احترام الدستور والقانون.
لا يمكن حل هذه الجمعيات أو المنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية إلا بمقتضى مقرر قضائي"
وحيث ينص الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 صادر في 15 نونبر 1958
الضابط لحق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه بأنه " تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به المشار إليها في الفقرة الثالثة بعده، وذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء.."
وحيث إن رفض قائد قيادة …. تسلم ملف الجمعية وتسليم الوصل المؤقت حسب الثابت من محضر  المفوض القضائي لعدم الاختصاص  رغم كونه مختص قانونا بتسلم الملف وتسليم التوصيل  رغم توافر الملف على سائر الوثائق المتطلبة قانونا يشكل مخالفة دستورية لحرية تأسيس الجمعيات وللنظام التصريحي -وليس الترخيصي - الذي تقوم عليه والذي لا يمنح للإدارة أي صلاحية تقديرية بشأن التصريح مما يجعل القرار الإداري المطعون فيه  يشكل اعتداء على  صلاحية السلطة القضائية باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها دستوريا توقيف الجمعية أو حلها .
وحيث إن صيرورة القرار الإداري المطعون فيه منعدما باعتباره يشكل اعتداء ماديا على حق تأسيس الجمعيات ،بشكل يجرده من المشروعية يجعله مشوبا بعيبي مخالفة القانون وعدم الاختصاص  وحليفه الإلغاء.
 
المنطوق
 
و تطبيقا للفصول 12 و  117 و 118 من الدستور ، ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية،  ومقتضيات قانون المسطرة المدنية و مقتضيات الفصلين 15  و16 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958الضابط لحق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه.

لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وبمثابة الحضوري:
 
في الشكل:بقبول الطلب
 
وفي الموضوع:بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
 
         بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
الرئيس                               المقرر                                                 كاتب الضبط.
 



الاحد 24 مارس 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"