MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




سياسة التضامن الجهوي بالمغرب: أية آفاق للتنمية الترابية والعدالة المجالية في أفق الجهوية المتقدمة وتفعيل مضامين الدستور الجديد ؟.

     

عزالدين بالعربي

طالب باحث

ماستر تدبير الشان العام المحلي



سياسة التضامن الجهوي بالمغرب: أية آفاق للتنمية الترابية والعدالة المجالية في أفق الجهوية المتقدمة وتفعيل مضامين الدستور الجديد ؟.
مقدمة:

ان التضامن مفهوم جد واسع، هل سيقتصر على تخصيص أموال لسد حاجات آنية فقط؟، كما هو معمول به لدى مؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث التدخل يكون حالة الكوارث الطبيعية أو في مناسبات ظرفية.

ألم يعد الوقت مناسبا للإنتقال من التضامن الصدقاتي الى التضامن بواسطة الضريبة، الخاصة بالدولة، فيتم مثلا اعفاء الجهات الفقيرة وتخصيص موارد تلك الضرائب لتأهيلها، مقابل تعويض هذا النقص الذي ستحدثه هذه الآلية بالرفع من نسبة مساهمات الجهات الغنية لتسد العجز في ميزانية الدولة جراء تطبيق هذه الآلية . فاذا كانت الدولة تتنازل عن بعض عائدات الضرائب لبعض القطاعات من خلال ما يعرف بالإعفاءات الضريبية كقطاع العقار لحل أزمة السكن والتي لم تحقق أي من أهدافها، واذا كانت هذه السياسة الجبائية التي تنهجها الدولة لم يستفد منها الا الأغنياء ، فلما ذا لا يتم اعتماد سياسة جديدة واضحة تقوم على البرامج والأهداف والمتابعة والمحاسبة، تكون فيها الجهة؛ المسؤولة عن وضع البرامج وتنفيذها عبر الإستفادة من الآليات القانونية التي تؤطر عملها ؟.

حيث الضرائب كان يجب أن تكون جهوية تأخذ الدولة ما تحتاجه لسد النفقات العامة من الجهات، والباقي تنفقه الجهات على مشاريع تنموية تغطي كافة تراب الجهة حسب الأولوية.

أكد الخطاب الملكي لعرض مشروع الدستور الجديد على الإستفتاء أنه "قد تم تعزيز الضمانات الدستورية للعدالة الإجتماعية والتضامن الوطني .."

فما هي أبعاد هذا التضامن، وما الغاية من دسترة هذا المبدأ ؟ وما هي آثار ذلك على التنمية ، والعدالة الإجتماعية ..؟

ولمناقشة هذه التساؤلات سيتم توزيعها على محورين رئيسيين :

ويتعلق الأول: بالتأصيل المفاهيمي والقانوني لمبدأ التضامن.

وفي الثاني: : واقع التضامن بين متطلبات التنمية والعدالة المجالية في افق تفعيل مشروع الجهوية المتقدمة.


المحور الأول : الاطار المفاهيمي والقانوني لمبدأ التضامن


جاء فعل دسترة مبدأ التضامن وتأصيله قانونا ومؤسساتيا؛ استجابة لعدة تحديات؛ تنموية، مجالية، وأخرى ذات علاقة بالعدالة الجبائية وتحقيق المساواة ، فما هو اذن مفهوم التضامن، وما هي حدوده؟.

النقطة الأولى : مفهوم التضامن


ان توطيد وتقوية مؤسسات الدولة الحديثة؛ التي تقوم مرتكزاتها على المشاركة و التعددية والحكامة الجيدة، وارساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الإجتماعية ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة[1]

ان التضامن مبدأ انساني ، ويكون على شكل مساعة أو تعاون، كما يعتمد على نوع من التكافل الإجتماعي . وقد تضمن دستور 2011 عدة صيغ تهم مبدأ التضامن، ويذكر الى جانب مصطلحات متقاربة المعنى وان كانت مختلفة المبنى ، لكن مفهوم كل واحد منها يختلف باختلاف الغاية المراد من كل مصطلح .

وقد ذكرت كلمة التضامن مقارنة بالتعاضد في الدستور ، الفصل 31 ، " تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في : ... الحماية الإجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة ...التنمية المستدامة."

ويتضح مفهوم التضامن أكثر من خلال جرد لأهم السياقات التي ذكرت في النص الدستوري ، وهذا ما سيتم التطرق اليه في النقطة الموالية .

النقطة الثانية : دسترة وتقنين مبدأ التضامن


جاء مفهوم التضامن في الدستور بعدة صيغ وبمضامين مختلفة وهي كالتالي:

ففي ديباجة الدستور الجديد جاءت الصيغة "..وارساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الإجتماعية.."

أما الفصل 31 من دستور 2011 نص على انه " تعمل الدولة.. على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين.. على قدم المساواة من الحق في : ... الحماية الإجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي.."

و في الفصل 93 "الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي اطار التضامن الحكومي ".

وبنفس المعنى في الفصل 103 "..يؤدي سحب الثقة الى استقالة الحكومة استقالة جماعية " أي بشكل تضامني .

أما الفصل 136فنص على انه " يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين بتدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة". له أبعاد تنموية من خلال التعاون.

وفي باقي الفصول انتقل مبدأ التضامن الى معاني أخرى تهم( التضامن) في اقتسام المسؤولية فالفصل 140 نص أنه "للجماعات الترابية وبناءا على مبدأ التفريع؛ اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة ..."

أما الفصل141 فعمل على تقسيم الموارد العامة بشكل تضامني أيضا؛ "تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى على موارد مالية ذاتية وموارد مالية مرصودة من قبل الدولة ، وكل اختصاص تنقله الدولة الى الجهات والجماعات الترابية الأخرى يكون مقترنا بتحويل الموارد المطابقة له ".

وفي الفصل 142 تم الإنتقال الى مأسسة التضامن وتحديد آلياتهوتوضيح غاياته؛ " يحدث لفترة معينة ولفائدة الجهات صندوق للتأهيل الإجتماعي يهدف الى سد العجز في مجالات التنمية البشرية والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات، يحدث أيضا صندوق للتضامن بين الجهات بهدف التوزيع المتكافئ للموارد، قصد التقليص من التفاوتات بينها ".

أما الفصل 143 فقد حدد الفرق بين التعاون والتضامن "....كلما تعلق الأمر بانجاز مشروع يتطلب تعاون عدة جماعات ترابية، فان هذه الأخيرة تتفق على كيفيات تعاونها ". حيث التعاون متاح للجماعات فيما بينها، لكن التضامن تسهر على تنظيمه الدولة.

ويبقى الفصل 144 الذي جاء بمصطلح آخر جديد وهو التعاضد والذي بدوره يختلف عن التضامن؛ "يمكن للجماعات الترابية تأسيس مجموعة فيما بينها من أجل التعاضد في البرامج والوسائل" .

أما الفصل 146 فقد تطرق لنوع القانون الذي سيتولى تنظيم مسألة مأسسة التضامن ..؛ "تحدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية الأخرى لشؤونها بكيفبة ديمقراطية ...شروط تنفيذ رؤساء هذه المجالس لمداولاتها ...الإختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة ...النظام المالي للجهات والجماعات الترابية الأخرى ...مصدر الموارد المالية لها ...موارد وكيفية تسيير كل من صندوق التأهيل الإجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات" .


المحور الثاني : واقع التضامن بين متطلبات التنمية والعدالة المجالية


في افق تفعيل مشروع الجهوية المتقدمة

أكد الخطاب الملكي لعرض مشروع الدستور على الإستفتاء، "أن المنظور الشامل للديمقراطية الحقة، ومقومات الحكامة الجيدة، لا ينحصر في اعادة توزيع السلطات المركزية، بل يقوم على توزيع السلطات والموارد بين المركز والجهات، وذلك ضمن جهوية متقدمة نعتبرها عماد الإصلاح العميق لهياكل الدولة وتحديثها. [2]

ويبقى على المشرع بعد هذا التوجه، الا أن يكون في مستوى التحدي في تفعيل هذه المضامين الكبرى بل الخيار الإستراتيجي، والذي أيضا يحتاج الى مشرع يمتلك أفق استراتيجيا، حيث أكد الخطاب على أن يتولى قانون تنظيمي تحديد اختصاصات الدولة والجهات ، وموارد وآليات وتنظيم الجهوية ، وهو نفس ما أكده الدستور أيضا.

ومن ثمة، فأهداف الجهوية الموسعة أهداف تنموية بالأساس. كما أن، الجهوية المتقدمة هي مرحلة متطورة للامركزية في اطار الدولة الموحدة [3]

وتعد الجهوية كاطار ملائم للمساهمة في بلورة استراتيجية جديدة للتنمية[4]

النقطة الأولى : أية سياسة للتضامن الجهوي


سيتم تناول أسس سياسة التضامن في علاقة بالسياسة الجبائية.

كانت للجهوية منذ قيامها بالمغرب أساسا اقتصاديا، وكانت التنمية من الهواجس الأساسية في تصور الجهوية [5].

وبعد المرور بعدة تجارب جهوية؛ اقتصادية،ادارية، ثم البحث اليوم عن تجربة جديدة متقدمة عن سابقاتها، فرضت المرحلة ضرورة نهج سياسة التضامن الوطني مع الجهات وفيما بينها[6] .

وهكذا وبعد انتهاء اللجنة الإستشارية حول الجهوية المتقدمة من أشغالها وتقديم تقريرها حول المشروع، قدمت تصورا عاما تضمن عدة اقتراحات جديدة، ويعد احداث صندوق للتأهيل الإجتماعي وآخر للتضامن الجهوي مع تقوية موارد الجهات بشكل ملموس، طفرة كبيرة في النموذج المقترح ...حيث تلتزم الدولة باقامة صندوق للتأهيل الإجتماعي للجهات وتكريسه قانونا لمعالجة العجز الملحوظ في قطاعات حيوية من البنيات التحتية والخدمات الإجتماعية، وذلك على مدى 12 سنة، وبموازاة ذلك يحدث صندوق للتضامن الجهوي، تساهم فيه كل جهة بقسط من مواردها الإضافية . كما اقترحت الترفع بشكل ملموس من الموارد التي تحولها للجهات بقصد تقوية قدراتها على العمل والمبادرة في مجال التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية[7] .

وعللت أنه جاء اقتراح هذين الصندوقين اعتبارا لوجوه العجز البينة التي تعاني منها جل الجهات من حيث التنمية البشرية، وحتى تتمكن الجهات من القيام بمهامها الجديدة في التنشيط والتنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية، فان الدولة ترصد لها مزيدا من الموارد المالية . ويهدف الصندوق الأول الى التأهيل الذي تندرج فيه البرامج المعتمدة من قبل القطاعات الوزارية؛ والى الإسراع بسد مظاهر العجز الكبرى في الجوانب المرتبطة مباشرة بالتنمية البشرية والتي تتقاطع بشكل واسع مع مجالات اختصاص الجهات حسب ما جاء في هذا الإصلاح، ويتعلق الأمر ب:

ـ تعميم التزويد بماء الشرب والكهرباء ومحو مدن الصفيح والسكن غير اللائق .

ـ الإرتقاء بالجهات من حيث الصحة والتربية وشبكة الطرق الى المعدل الوطني .. وتترواح المبالغ المالية المقدرة لهذا المجهود بين 128 و215 مليار درهم . وتغذي هذه المبالغ بالتدريج صندوقا للتأهيل الجهوي تندرج أقساطه في القوانين المالية ليتأتى برمجته على عدة سنوات ومتابعته وتقييم نتائجه ...وتتكفل لجنة مختصة بتحديد معايير الإنتقاء والتوزيع . كما أكد التقرير أنه وتفاديا لترسيخ منطق الإتكالية على برنامج للإعانة الدائمة، وسعيا لتمكين الجهات من معالجة أوجه عجزها بنفسها، فان هذا التأهيل المقترح يمتد على ولايتين ..وهو وقت كافي لإنجازه بوتيرة ملائمة ولتعزيز ثقة السكان بالجهوية المتقدمة منذ بداية انطلاقتها، كما أنه كاف لتجنب ضغط مالي لا تتحمله موارد الدولة [8]..

ويبقى هاجسين حاضرين في هذا الإطار، ويتعلق الأمر بهاجس الإتكالية الذي قد ينتج عن تبني سياسة تضامنية تكون نتائجها عكسية، كما أن هاجس الذائقة المالية للدولة سيعرقل السير بعيدا في هذه السياسة .

اضافة الى ذلك فقد تضمن التقرير اقتراح نوع من التضامن الجبائي، وتنويع الموارد الجهوية؛ فالمداخيل الجبائية وشبه الجبائية للجماعات الترابية تتكلف مصالح الدولة بتحديد الوعاء ومراقبته وتصفيته واستخلاصه من خلال التعاقد ومقابل مكافأة عادلة عن التكاليف الناجمة عنه .وينبغي مواصلة المجهود الإصلاحي الجاري في ميدان التنظيم المالي للجماعات الترابية وجباياتها ودعمه من أجل تبسيط أكبر ومردودية أعلى [9]

ودون الزيادة المفرطة في الضغط الجبائي الوطني، يمكن فرض رسوم جديدة تتناسب مع خصوصيات كل جهة على مستعملي التجهيزات الأساسية الكبيرة كالمطارات والمحطات السككية الكبرى . تعزيز الموارد الإقتراضية للمجالس الجهوية بتوسيع طاقات صندوق التجهيز الجماعي واشراك القطاع البنكي ..في المشاريع القابلة للتمويل البنكي ..ويرخص للمجالس الجهوية باللجوء الى السندات الداخلية بداية ثم الخارجية ثانيا شريطة الإستعداد لإعتماد التنقيط بالنسبة لإصداراتها على غرار ما تقوم به الدولة [10].

رفع موارد مرصودة من الدولة : حيث تستوجب الجهوية المتقدمة الزيادة في الموارد المرصودة للمجالس الجهوية من قبل الدولة بشكل ملموس لكي تتمكن من انجاز أعمال هامة في مجال التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية .ويتعين الرفع من عائدات الضرائب والرسوم المرصودة من طرف الدولة للمجالس الجهوية ؛ بالرفعه من الحصة المرصودة لها من الضريبة على الشركات وعلى الدخل من1% الى 5 %. واقتسام متساوي بين الدولة والمجالس الجهوية لعائدات رسوم التسجيل والضريبة السنوية الخاصة على العربات ذات المحرك .ثم تخويل الجهات أهلية الإستفادة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة وبأن يتم صرف ذلك في الاستثمار .كما اقترح أن تدرج الحكومة في القوانين المالية المبالغ المرصودة للمجالس الترابية وتقدم للبرلمان تقارير خاصة ترافق مشاريع قوانين المالية وقوانين التصفية حول استعمال هذه الموارد ..ت ج وهذا من شانه تعزيز قواعد الحكامة ومبدأ المحاسبة .

وتم تطوير طريقة تحويل الموارد المخصصة للإختصاصات المنقولة، بحيث يتلازم كل اختصاص تنقله الدولة للجهة مع نقل الميزانية المطابقة له بمقتضى القانون وعملا بالتعاقد[11] .

يحدث منذ الإنطلاق صندوق للتضامن بين الجهات تضخ فيه بداية 10% ممن الموارد الجديدة المرصودة من طرف الدولة لكل جهة .وتوزع مداخيل هذا الصندوق بالنظر الى حاجيات الجهات المحدودة الإمكانيات [12].

اضافة الى تبويب الميزانية بحسب الجهات ينبغي تبويب قانون المالية والبرامج المتعددة السنوات لمختلف الوزارات بحسب الجهات لإبراز ما يرصد لكل جهة من الإعتمادات العمومية ..سواء في شكل حصص من العائدات الجبائية للجماعات الترابية، أو في شكل منح و في شكل تحملات تتكفل بها ادارة الدولة في مجالي الإستثمار والمراقبة العمومية .ونفس الشيئ لميزانية المؤسسات العمومية والوطنية والجهوية وتحاط المجالس الجهوية علما بها لكن سيتم الإحتفاظ بالنظام الحالي لنقل موارد الدولة للجماعات الترابية، مع تعزيز نظام التوزيع العادل بينها [13].

ويتم وضع نماذج للعقود والبرامج تكرس بمقتضاها مبادئ التخطيط الإستراتيجي المرتكز على النتائج وعلى التدبير بحسب الأهداف والإلتزام بالتتبع الموثق والتقرير المضبوط وتقديم الحساب [14].

ان الجماعات الترابية لها ذمة مالية مستقلة، حيث لها الحق والقدرة على اصدار القرارات المالية وتنفيذها، من خلال تحديد الرسوم والجبايات المحلية، وببرمجة المشاريع المحلية وتنفيذها بشكل مستقل[15] .

و الإستقلال الجبائي للجماعات الترابية الذي يتأسس على قاعدة لامركزية المداخيل الجبائية لبعض القطاعات مرتبطة بالشأن المحلي حيث تخلت الدولة عن هذه الموارد للوحدات اللامركزية ..وتمثل الجبايات المحلية بفرنسا أكثر من 50 % من مجموع موارد الجماعات الترابية. أما في المغرب لا تتعدى 21 % سنة 2006 من مجموع مداخيل التسيير، مقابل ارتفاع الحصة من الضريبة على القيمة المضافة المحولة من الدولة للجماعات الترابية، فاقت نسبتها 50 % [16]

وتكون الإعتمادات المصاحبة للإختصاصات المحولة من الدولة للجماعات الترابية تهم غالبا مجال التنمية المحلية، ويؤثر على الإستقلال المالي للجماعات لغياب اعتماد مقاربة للموازنة تعتمد على التدبير الشمولي . والتحويل المالي يتم وفق مسطرة خاصة تؤدي الى تنزيل برنامج متكامل ومشروع جاهز للتنفيذ يوجه للجماعات الترابية المعنية مع التحويلات المالية الملائمة، فتصبح الجماعة مجرد منفذ للمشاريع المركزية عوض أن تبرمج وتنفذ هي القرارات المالية المتعلقة بها كما أن اصدار الرخص الخاصة بهذا الشكل يتم دون أي تداول وتصويت في المجالس المنتخبة، بحجة أن مصدر الأموال جهة لا علاقة لها بالمجالس [17].

كما أن التمويل المركزي للمالية المحلية يهيمن على الموازنة المالية للجماعات الترابية بنسبة أكثر من90 % من مداخيل التسيير وهو ما يرهن استقلاليتها ويؤثر حتى على برمجة المشاريع التنمية، حيث نسبة 30 % من الضريبة على القيمة المضافة التي يتم توزيعها على الجماعات الترابية، تتولى وزارة الداخلية توزيعها مع غياب أي نص قانوني يحدد طريقة هذا التوزيع [18]

النقطة الثانية : واقع التنمية والعدالة المجالية ونوع التضامن المطلوب


يستوجب مشروع الجهوية المتقدمة ترسيخ مبدأ التضامن بين الجهات للحد من التفاوتات الناجمة عن تركيز الثروات، وعن النمو غير المتكافيء لمجالاتها الترابية، وعن الفوارق الجغرافية والديموغرافة بينها (تقرير اللجنة الاستشارية ص 40).

ستتأسس الجهات حول مدن كبرى مهيكلة على نحو جديد، وتنمو وتتطور في محيط يجب أن يكون بدوره مجهزا من حيث الطرق والسكك لتتواصل مكوناته مع مركز الجهة وفي ما بينها، الى جانب التجهيزات الإجتماعية كالتعليم والصحة .ومن شأن هذا أن يطلق دينامية اقتصادية تنعش النسيج المقاولاتي المحلي وتمتص البطالة ..ومن شأن هذه الدينامية الجهوية أن تعمل على ردم الهوة والتوزيع غير المتوازن للخدمات العمومية والتجهيزات الأساسية بين مجالات الوطن الواحد [19].

لكن الواقع الجهوي الحالي يتسم باللاتوازن واللاعدالة ف(ي الاستفادة من موارد الدولة . حيث تستحود خمس جهات على ثلثي 2/3 الإستثمارات ، وتحتكر خمس جهات 56 % من الناتج الداخلي الخام بينما جهة الحسيمة تازة تاونات 2.6 % كجهة في مرتبة أخيرة حيث ضعف التجهيزات وعجز في الخدمات الإجتماعية [20]..

ان التنمية المحلية ترتكز على أسس ومبادئ، كمفهوم الإنصاف الذي يفيد تحقيق أكبر قدر من التوازن ..والمساواة[21]

تنازل الدولة عن مستحقاتها للجهات الفقيرة كشكل من التضامن ليتم تعويضه من الجهات الغنية مع مراعاة ميزانية الأهداف والوسائل . علاقة بالسياسة الجبائية والعدالة .

ومن خلال قراءة موجزة لقانون المالية لسنة 2012 في قيمة حصة الجماعات المحلية من الضريبة على القيمة المضافة 22.910.143.000 درهم .وحصة صندوق دعم مبادرة التنمية البشرية 2.325.000.000 درهم (م 21). صندوق خاص لحصيلة حصص ضرائب مرصدة للجهات 712.141.000 درهم . وصندوق دعم التماسك الإجتماعي 2.000.000.000 درهم (م18) . وصندوق التضامن للسكنى والإندماج الحضري 2.000.000.000 درهم (م28). وصندوق تنمية الجماعات المحلية وهيئاتها 80.000.000 درهم. ثم صندوق التكافل العائلي 160.000.000 درهم (م23) [22].

وتحليل تكاليف هذه الصناديق وأخرى كثيرة تضمنها قانون المالية، تكلف ميزانية الدولة الكثير من أجل تسييرها اضافة الى تعقيد أكثر لأرقام الميزانية العامة وحساباتها ، وهذا ما يستدعي تجميع مبالغ هذه الصناديق وادماجها بشكل مباشر في ميزانية الجماعات الترابية في الجزء المتعلق بالإستثمارفي المجالات التي تهمها لتمويل البرامج والمشاريع التنموية ، وذلك حسب الأولوية في الإحتياج لكل جهة. أما مصادر تمويل ميزانية الجماعات الترابية والتي تعتمد على موارد ترصدها الدولة بنسبة 30% من الضريبة على القيمة المضافة اضافة الى نسبة 1 % من الضريبة على الشركات ونفس النسبة على الدخل[23] والتي ترصد للجهات اضافة الى ذلك هناك( الجبايات المحلية تغذي الميزانية الجماعات الترابية، وتعد أداة أساسية لتمويل التنمية الإقتصادية والإجتماعية وتأثيرها على النشاطين الإقتصادي والمحلي.ص 15 لحرش .قانون الجبايات المحلية 06/47 صدر بظهير 30نونبر 2007 .والموارد المالية الذاتية للجماعات الترابية تنقسم الى موارد ذات طبيعة جبائية وأخرى غير جبائية .كما أن الأولى منها ما يتم تدبيره من قبل المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب، والتي حددتها المادة 167 من القانون 06/47 السالف الذكر[24] وتهم الرسم المهني، رسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية . أما الرسوم الأخرى التي تدبر من طرف المصالح الجبائية للجماعات الترابية، ويتعلق الأمر؛ بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، ورسم على عملية البناء، ورسم تجزئة الأراضي، ورسم على محلات بيع المشروبات، والرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية، والرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة، والرسم على النقل العمومي للمسافرين، والرسم على استخراج مواد المقالع. ورسوم أخرى نص عليها المرسوم رقم 07/39 [25]. بالنسبة للجماعات الحضرية والقروية .أما الرسوم المستحقة للعمالات والأقاليم، فهي الرسم على رخص السياقة، والرسم على السيارات التي تخضع للفحص التقني، والرسم على بيع المحصولات الغابوية . .وفيما يهم الرسوم المستحقة للجهات، وهي حسب المادة 4 من القانون 06/47 ؛الرسم على رخص الصيد، الرسم على استغلال المناجم، والرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ [26]. . (ع وهكذا يظهر التفاوت الكمي وأيضا النوعي للجباية المحلية، حيث الجماعات الحضرية والقروية تستأثر بأكبر عدد من الرسوم ثمانية دون رسوم أخرى التي نص عليها المرسوم رقم 07/39 . اضافة للرسوم التي تدبرها مصالح المديرية العامة للضرائب . أما الرسوم الخاصة بالعمالات والأقاليم ثلاث رؤسوم والجهات ثلاث رسوم ايضا ).أما مداخيل هذه الرسوم بلغت سنة 2008 حوالي2213 مليون درهم توزعت على الشكل التالي؛ حصة العمالات والأقاليم 92 مليون درهم بنسبة لم تتجاوز 4% .أما حصة الجهات فبلغت 230 مليون درهم بنسبة عامة تقدر بحوالي 10% [27] والباقي وهو مبلغ 1981 مليون درهم وبنسبة تجاوزت 86 % عادت للجماعات الحضرية والقروية .

والملاحظ أن استفادة جميع الجهات من الموارد الجبائية المخصصة لها تكون صعبة لعدم توفر بعضها على بعض الأوعية الجبائية خاصة ما تعلق منها برسم الخدمات المقدمة بالموانئ لغياب الواجهة البحرية والموانئ . ويبقى توسيع القاعدة الجبائية للجهات أساس كل تنمية [28]

أما الموارد غير الجبائية فتتكون من أملاك الجماعات الترابية ومورد الملك الغابوي اضافة لموارد أخرى استثنائية وتهم اعانات الدولة و القروض . ويبقى الجزء الأهم من الموارد التي تعتمد عليها الجماعات الترابية للإلتزام بنفقاتها؛ هو الإعتماد الشبه التام على الجزء المحول من الضرائب الوطنية، ويتعلق الأمر بالضريبة على القيمة المضافة التي بدأ العمل بها منذ أبريل 1986 ص 62 بنسبة 30% ، فوصل سقف تحملاتها سنة 2008 ، حوالي 14980 مليون درهم بنسبة 95 % من موارد الجماعات المحلية .ص64 .وتستحوذ الجماعات الحضرية على نسبة 39% متبوعة بالجماعات القروية 34% ثم العمالات والأقاليم ب27 % .وتبقى النسبة غير كاقية مقارنة بحجم الإختصاصات التي أسندت للجماعات الترابية واحتياجاتها المتزايدة يوميا، ما يتطلب مراجعة هذه النسبة والرفع منها مع اعادة النظر بمعايير توزيعها ، أخذا بالإعتبار الموقع الجغرافي والوضع المالي ومستوى برامج الجماعة ومدى تأهيلها للإندماج الإقتصادي [29].. كما تم منح الجهات نسبة 1% من ضريبتي الدخل وعلى الشركات .ويبقى أن يتم الإشارة، الى أن انفاق هذه الموارد يتم في شقين؛ شق متعلق بنفقات اجبارية للتسيير . وشق لنفقات اختيارية للتجهيز ع . والأخيرة نفقات غير عادية تشمل مصاريف استثنائية لا تتكرر خلال السنة، وترتبط بتوافرالإعتمادات اللازمة، وتكمن أهميتها في اعتبارها محور التنمية المحلية، حيث تسمح للجماعات المحلية بالتدخل في مختلف المجالات ذات البعد التنموي [30]. والتجهيز المحلي يعبر عن نوع من التضامن بين السكان المحليين الذي يتعلق بشؤونهم اليومية، لصلته بتوفير التجهيزات الضرورية لحياتهم[31] .

واذا كان (الهدف من التنمية المحلية هو الرفع من المستوى المعيشي للسكان في مجال ترابي معين، عبر تنويع وتطوير الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية، وبواسطة تفعيل وتنسيق موارد وطاقات هذا المجال الترابي، فهي عملية تحدث تحولات منظورة، سواء على المجال أو السكان، كما تستهدف التنمية المحلية فك العزلة عن المناطق النائية أو المهمشة وادماجها في النسيج الإقتصادي والإجتماعي الوطني[32] .) فان تحقيق كل هذا لن يحصل دون الأخذ بالإعتبار مسألتي العدالة الجبائية من خلال العدالة المجالية .

كما أنه ( لا ينبغي اختزال الجهوية في مجرد توزيع جديد للسلطات بين المركز والجهات، فالتنمية الجهوية لن تكون متكافئة وذات طابع وطني الا اذا قامت على تلازم استثمار كل جهة لمؤهلاتها ..مع ايجاد آلية للتضامن المجسد للتكامل والتلاحم بين المناطق ..) [33]

و(يمكن للجماعة انسجاما مع مبدأ التضامن وعلى هامش صلاحياتها الرسمية ..أن تشجع كل أنواع الأنشطة، وتوفر كل الخدمات العمومية التي تساهم في تلبية حاجيات وتطلعات الجماعة) [34]

وهذا يتتطلب أيضا اشراكا (لمقاولات الإقتصاد الإجتماعي با نخراطها الفاعل في تحقيق التنمية الجهوية والمحلية لامركزية وتكافلية ومرتكزة على الشغل والحاجيات الأساسية ...حيث يقدم الإقتصاد الإجتماعي فرصا حقيقية للتنمية ..بالإستفادة من فرص الإدخار والشغل التي يقدمها[35] ..)

وقد يساعد ذلك في (تأمين وجود تجهيزات وافية وملائمة على مستوى المجموع الوطني، وخلق أحسن توازن بين المدينة والقرية، وتأمين التكامل بينهما [36] )

حتى لا يستمر واقع (تمركز الإستثمارات والإنتاج في العواصم الجهوية، على حساب المجالات التابعة لها)[37]

فاذا كانت ، الجهوية الإقتصادية جاءت لتحقيق العدالة المجالية كسبيل لتحقيق العدالة الإجتماعية [38] فان الجهوية الإدارية لم تحقق التنمية والعدالة المجالية لغموض دور الجهة في التنمية، وغياب بنيات تحتية ضرورية لقيام استثمارات جهوية، ثم غياب وعي النخب[39] . بهذه المسألة .

ويجب الإشارة الى أن السير في هذا الإتجاه لا يجب أن يعتبر دعوة لانسحاب الدولة وترك الجهات في تنافسية مفتوحة ، (والذي يمكن أن)يؤدي الى تفاوتات صارخة بخصوص التنمية بين الجهات[40] .



خاتمة


تعد العدالة الجبائية غائبة، بسبب غياب المساواة في الإستفادة من عوائد هذه الضرائب، فالغني في المدينة يدفع أقل نسبيا ويستفيد أكثر، من الفقير القاطن بمنطقة جبال الأطلس النائية مثلا، وهو الذي يدفع أكثر نسبيا مقارنة بالغني القاطن بالمدينة، حيث هذا الفقير لا يستفيد أصلا من الضرائب التي يدفعها من خلال الإستهلاك (ض.ق.م.) اذن أين التضامن في هذا النموذج، من يتضامن مع من؟ الغني مع الفقير، أم العكس، وأين العدالة، بل مبدأ المساواة أيضا ، حيث مجال المدينة يعرف رفاهية بخلاف مجال الجبال والمناطق النائية وسطها يعرف الهشاشة والإقصاء.

وهذا الوضع يطرح سؤالا حول عائد مبدأ التضامن كيف سيتم صرفه، هل ستستفيد ساكنة الجهة كلها، أم أنه ستبقى المدن المشكلة لأقطاب الجهة هي المهيمنة على ذلك، وباقي المجال المحيط سيبقى في انتظارية الى ما لا نهاية، ما سيعني استمرار الزحف البشري نحو هذه المدن .فما هو الأسلوب الناجع الواجب اعتماده كمعيار لتوزيع عائد التضامن .

تتسم سياسة التضامن الجهوي بنهج سياسة الصناديق، وهي سياسة ظرفية، وليست مستمرة في الزمن، كما أن طريقة تدبيرها ذات طابع مركزي، وتعتمد على عائدات من ميزانية الدولة، حيث المصدر الرئيسي في تغذيتها المالية ، ويبدوا أن المرحلة الجديدة التي دشنها المغرب تفرض ضرورة الإنتقال الى سياسة للتضامن تتجاوز منطق الإسترزاق، بل الواقع الجديد يفرض على الدولةـ أو بالأحرى الإدارة المركزية ـ التضحية ببعض من مواردها لصالح الإدارات اللامركزية وذلك بالتنازل عن نسبة محترمة من عائدات الضرائب تتولى الجهة التصرف فيها؛ جباية وانفاقا ضمن ميزانيتها الخاصة ، ولو أن ذلك قد يترك أثارا غير مرغوب فيها من قبيل الإنتقال من مركزية المركز الى مركز اللامركزية أي نقل المركزية من عاصمة الدولة الى عاصمة الجهة واستئثارها بهذه الموارد دون المجال المحيط بها، الا أن مبدأ التطور التدريجي يقتضي اصلاح عيوب المركزية بالمرور من مراحل . ان الدخول في تجربة الجهوية المتقدمة وتهيئة الظروف الملائمة لتفعيلها يتطلب تضحيات، وهذه التضحيات لها ما يبررها، ويجب أن تحصل . حيث بإلقاء نظرة على نظام الجبايات المحلية الذي يمول ميزانية الجماعات الترابية يظهر مدى الحاجة الى راهنية واجب التضحية هذا. حيث يجب اقتسام عائد الضرائب بشكل متساوي بين الإدارة المركزية والإدارات اللامركزية تماشيا مع منطق اقتسام المهام والإختصاصات؛ أي بين الإلتزامات والحقوق أيضا، فمثلا؛ قضية التنمية المحلية تتحمل مسؤوليتها الإدارات اللامركزية ربما بشكل أكبر من المركزية ... نوع التضامن؛ الدولة مع الجهات، أم الجهات مع بعضها، أو الجهات مع الدولة .

المراجع المعتمدة


1ـ قانون المالية لسنة 2012 .الجريدة الرسمية عدد 6048 تاريخ 25 جمادى الاخرة 1433 (17 ماي 2012)

2ـ ظهير شريف رقم 1.11.91 الصادر 27 شعبان 1432 (29يوليو2011 ) بتنفيذ نص الدستور .ج.ر.ع.5964 (30يوليو2011)

3ـ رشيد لبكر اعداد التراب الوطني ورهان التنمية الجهوية . اطروحة لنيل الدكتورة في الحقوق .جامعة الحسن الثاني عين الشق .الدار البيضاء. السنة الجامعية 2000/2001

4 ـ كريم لحرش تدبير مالية الجماعات المحلية بالمغرب على ضوء القانون رقم 08/45 . سلسلة اللامركزية والادارة المحلية .4 .الطبعة الاولى 2010

5 ـ عبد اللطيف بروحو مالية الجماعات المحلية بين واقع الرقابة ومتطلبات التنمية . م.م.م. للادارة المحلية والتنمية .(REMALD) الطبعة الاولى 2011

6 ـ مجلة مسالك الجهوية بالمغرب مسارات الرهانات والافاق عدد مزدوج 17/18/2011

7 ـ دراسة حول اللامركزية الادارية والسياسية في المغرب واسبانيا .مجموعة من الكتاب . مطبعةسبارطيل 2010

8ـ مجلة طنجيس الصادرة عن كلية الحقوق بطنحة

9 ـ المجلة المغريبة للسياسات العمومية .الجهوية والتنمية .عدد خريف 2010

10 ـ اللجنة الاستشارية للجهوية .تقرير عن الجهوية المتقدمة .الكتاب الاول .التصور العام .2010 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش


[1] .ديباجة دستور 2011 ظهير شريف رقم 1.11.91 الصادر 27 شعبان 1432 (29يوليو2011 ) بتنفيذ نص الدستور .ج.ر.ع.5964 (30يوليو2011)

[2] الخطاب الملكي لعرض مشروع الدستور على الإستفتاء .

[3] حميد ابو لاس المجلة المغريبة للسياسات العمومية .الجهوية والتنمية .عدد خريف 2010ص 47 /46

[4] نفس المرجع ص 41

[5] سلوى كركري بلقزيز. المجلة المغريبة للسياسات العمومية .الجهوية والتنمية .عدد خريف 2010ص 175

[6] زكرياء الكداني الجهوبة بالمغرب المسار الرهانات والافاق مسالك ع م 17/18 /2011 ص 38

[7] اللجنة الاستشارية للجهوية .تقرير عن الجهوية المتقدمة .الكتاب الاول .التصور العام .2010 ص 17

[8] نفس المرجع ص 36/37

[9] نفس المرجع ص 38

[10] نفسه ص38

[11] .نفس المرجع ص39

[12] نفسه ص 40

[13] نفسه ص40

[14] نفسه ص 54

[15] عبد اللطيف بروحو مالية الجماعات المحلية بين واقع الرقابة ومتطلبات التنمية . م.م.م. للادارة المحلية والتنمية .(REMALD) الطبعة الاولى 2011 ص 262

[16] نفس المرجع ص 266

[17] نفسه ص 277/278

[18] نفسه ص 295

[19] سلوى كركري بلقزيز المجلة المغريبة للسياسات العمومية .الجهوية والتنمية .عدد خريف 2010ص 175

[20] نفسه ص 175

[21] عبد اللطيف بروحو مالية الجماعات المحلية بين واقع الرقابة ومتطلبات التنمية . م.م.م. للادارة المحلية والتنمية .(REMALD) الطبعة الاولى 2011 ص 318

[22] قانون المالية2012

[23] (قاون المالية..2012)

[24]كريم لحرش تدبير مالية الجماعات المحلية بالمغرب على ضوء القانون رقم 08/45 . سلسلة اللامركزية والادارة المحلية .4 .الطبعة الاولى 2010 ص17

[25] نفس المرجع ص 32

[26] نفسه ص 34 ص 37

[27] نفسه ص 38

[28] نفسه ص 39

[29] نفسه ص 65

[30] نفسه ص84

[31] نفسه ص 85

[32] نفسه ص 91

[33] دراسة حول اللامركزية الادارية والسياسية في المغرب واسبانيا .مجموعة من الكتاب . مطبعةسبارطيل 2010ص128

[34] دراسة حول اللامركزية الادارية والسياسية في المغرب واسبانيا .مجموعة من الكتاب . مطبعةسبارطيل 2010

ص 161

[35] دراسة حول اللامركزية الادارية والسياسية في المغرب واسبانيا .مجموعة من الكتاب . مطبعةسبارطيل 2010

ص182

[36]رشيد لبكر اعداد التراب الوطني ورهان التنمية الجهوية . اطروحة لنيل الدكتورة في الحقوق .جامعة الحسن الثاني عين الشق .الدار البيضاء. السنة الجامعية 2000/2001 ص 117

[37]عبد الرحمن الصديقي البعد الاقتصادي للجهوية بالمغرب. مجلة طنجيس . تصدر عن كلية الحقوق بطنجة . ص30

[38] عبدالرحمن الصديقي البعد الاقتصادي ..مرجع سابق ص 26

[39] عبد الرحمن الصديقي البعد الاقتصادي ..مرجع سابق ص 31

[40] عبد الرحمن الصديقي البعد الاقتصادي للجهوية بالمغرب مرجع سابق ص 36




الاحد 23 سبتمبر 2012
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter