MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



عدم إختصاص القضاء الإداري للنظر في إضفاء الصبغة التنفيذية على قرارات التحكيم المتصلة بالمؤسسات العمومية و القضاء التجاري هو المختص ممثلا في رئيس المحكمة التجارية ‎

     

القاعدة:

طلب الصيغة التنفيذية-مقرر تحكيمي –مؤسسة عمومية

اختصاص رئيس المحكمة الإدارية –لا-اختصاص رئيس المحكمة التجارية -نعم

تعلق طلب إضفاء الصيغة التنفيذية على حكم تحكيمي بنزاع توجد الوكالة المستقلة ..... طرفا فيه بصفتها مؤسسة عمومية يجعل اختصاص القضاء الإداري ورئيس المحكمة كجزء منه غير منعقد مما يتعين معه التصريح بعدم اختصاصنا نوعيا للنظر فيه.



المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط
*** بالمحكمة الإدارية بالرباط
القضاء المستعجل

ملف رقم : 82/1/2013
أمـر رقم : 176
بتاريــخ : 14/3/2013



عدم إختصاص القضاء الإداري للنظر في إضفاء الصبغة التنفيذية على قرارات التحكيم المتصلة بالمؤسسات العمومية و القضاء التجاري هو المختص ممثلا في رئيس المحكمة التجارية  ‎
 
باســــم جلالــــة الملـــك وطبقـــا للقانون
 
نحن محمد الهيني بالنيابة عن   رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات  
 وبمساعدة السيدة  غزلان المعروفي  كاتبة الضبط
بتاريخ :  14/3/2013أصدرنا الأمر الآتي نصه .
 
 
بيــــــــــن : شركة ....، شركة ذات مسؤولية محدودة في شخص مسيرها: عنوانها ... سلا
 
نائبــــــها : ...  ، المحامي بهيئة القنيطرة
                                                    .........................من جهـة
 
 وبيـــــــن :
-الوكالة ... بالقنيطرة في شخص مديرها العام، مقرها ... القنيطرة.
نائبــــــها : الأستاذ بومقس...، المحامي بهيئة القنيطرة
                                             .....................من جهة أخرى


- أولا - الوقــــائع

بناء على المقال المسجـل والمؤداة عنه الرســـــــوم القضائية بصندوق هاته المحكــــــمة بتاريخ 6/2/2013  ، والذي  تعرض فيه المدعية  بواسطة نائبها ، أنها استصدرت مقررا تحكيميا  بتاريخ 29-5-2012 أودع تقريره بالمحكمة التجرية بالرباط بتاريخ 31-3-2012 صادر عن المحكم  ... -المعين من قبل رئيس المحكمة التجارية بالرباط بمقتضى الأمر رقم 16 الصادر بتاريخ 9-1-2012 في الملف رقم 1168-3-2011،وذلك للبت في النزاع القائم بين الطرفين بخصوص الصفقة رقم 2712-07 المتعلقة بأشغال بناء الخزان ذو السعة 1000 متر مكعب بالقنيطرة .

وتبعا للأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتعيين المحكم تقدمت بطلب تذييله بالصيغة التنفيذية إلى نفس الجهة القضائية التي صرحت بعدم الاختصاص طبقا للفصل 310 من ق,م.م لأجله يلتمس الأمر بتذييل المقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 29-5-2012 عن المحكم  .... بخصوص النزاع القائم بين الطرفين بخصوص الصفقة رقم 2712-07 المتعلقة بأشغال بناء الخزان ذو السعة 1000 متر مكعب بالقنيطرة .

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب الوكالة المدعى عليها والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 22-2-2013 والتي تلتمس التصريح فيها بعدم الاختصاص لكون الأمر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط القاضي بتعيين المحكم صدر عن جهة غير مختصة ،طبقا للفصل 310 من ق.م.م،وموضوعا بطلان الحكم التحكيمي لمخالفته النظام العام المغربي وخارقا حقوق الدفاع

وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعية  والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 6-3-2013 والتي يلتمس رد دفوعات المدعى عليها والحكم وفق الطلب.
 
وبناء على إدراج القضية بجلسة 6/3/2013 تخلف خلالها الطرفان رغم التوصل  ،مما تقرر معه حجز القضية للتأمل والنطق بالأمر لجلسة  14/3/2013

ثانيا -التعليل

وبعد التأمل طبقا للقانون

حيث يهدف الطلب إلى الأمر بتذييل المقرر التحكيمي الصادر بتاريخ 29-5-2012 عن المحكم .... بخصوص النزاع القائم بين الطرفين بخصوص الصفقة رقم 2712-07 المتعلقة بأشغال بناء الخزان ذو السعة 1000 متر مكعب بالقنيطرة .


حيث دفعت الوكالة المدعى عليها بكون الأمر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط القاضي بتعيين المحكم صدر عن جهة غير مختصة ،طبقا للفصل 310 من ق.م.م،وموضوعا بطلان الحكم التحكيمي لمخالفته النظام العام المغربي وخارقا حقوق الدفاع.
 
 
حول الاختصاص النوعي :

وحيث ينص الفصل 311 من قانون المسطرة المدنية على أنه" يجوز للمؤسسات العامة إبرام عقود تحكيم وفق الإجراءات والشروط المحددة من لدن مجالس إدارتها وتكون الاتفاقات المتضمنة لشروط تحكيم محل مداولة خاصة يجريها مجلس الإدارة.

كما نص الفصل 312 من ق.م.م على أنه "يراد في هذا الباب بما يلي:

– "رئيس المحكمة" رئيس المحكمة التجارية ما لم يرد خلاف ذلك

وحيث قصر الفصل 310 من نفس القانون خلاف ذلك في اختصاص القضاء الإداري بالنظر في طلبات التذييل في النزاعات المالية المتعلقة  بالتصرفات الأحادية للدولة أو الجماعات المحلية أو غيرها من الهيئات المتمتعة باختصاصات السلطة العمومية) إلى المحكمة الإدارية التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي في دائرتها أو إلى المحكمة الإدارية بالرباط عندما يكون تنفيذ الحكم التحكيمي يشمل مجموع التراب الوطني.

وحيث إن المشرع تبعا لذلك استثنى المؤسسات العمومية  من طائفة المرافق العمومية المخول نظر اختصاص القضاء الإداري في  تذييل قرارات المحكمين المتصلة بالنزاعات التي هي طرف فيها ،وجعلها من اختصاص القضاء التجاري ممثلا في رئيس المحكمة التجارية .

وحيث إن تعلق طلب إضفاء الصيغة التنفيذية على حكم تحكيمي بنزاع توجد ...... بالقنيطرة طرفا فيه بصفتها مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي وفقا للمرسوم رقم 394-64-2 بتاريخ 29 شتنبر 1964 المتعلق بالوكالة الجماعية ذات الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري حسب التأكيد الوارد بالقرار الصادر عن وزير الداخلية رقم 517-21 القاضي بالمصادقة على قرار المجلس الجماعي للقنيطرة رقم وتاريخ 28-12-1970 المحدث لها- يجعل اختصاص القضاء الإداري ورئيس المحكمة كجزء منه غير منعقد مما يتعين معه التصريح بعدم اختصاصنا نوعيا للنظر فيه.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر .

- ثالثا – المنطوق

طبقا للقانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية وللفصول 310 و 311 و 312 من قانون المسطرة المدنية

لهذه الأسباب

نأمر  علنيا ابتدائيا وحضوريا:

بعدم اختصاصنا نوعيا  للنظر في الطلب .
 
بهذا صدر الأمر  في اليوم والشهر والسنة أعلاه

رئيس المحكمة بالنيابة                                               كــاتب الضبط



الثلاثاء 26 مارس 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"