MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




عدم إدلاء الجماعة بأي مؤيد على سلوك المسطرة القانونية لنزع الملكية يجعلها في وضع المعتدية ماديا، بالنظر إلى أن حق الملكية يحظى بحماية دستورية

     

القاعدة:
عدم إدلاء الجماعة بأي مؤيد على سلوك المسطرة القانونية لنزع الملكية يجعلها في وضع المعتدية ماديا، بالنظر إلى أن حق الملكية يحظى بحماية دستورية أرساها الفصل 35 من الدستور وأن المس به يشكل إخلال جسيما بأهم الحقوق الأساسية للأفراد طبقا للاتفاقيات الدولية ولاسيما المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مما يكون معه المدعي محقا في المطالبة بالتعويض عن الفعل المذكور.


الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم :
بتاريخ : 18/7/2013
ملف رقم : 278/12/2012



باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون

بتاريخ الخميس 9 رمضان المعظم 1434 الموافق لـ 18 يوليوز 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
ذ .محمد الهيني.............................رئيسا ومقررا ذ.أمينة ناوني.............................عضوا
ذ.معاذ العبودي...................... عضوا
بحضور ذ سعيد المرتضي ...................مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيدة فاطمة الزهراء بوقرطاشى......كاتبة الضبط


الحكم الآتي نصه :

بيـــــن : الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط
-المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في شخص السيد المندوب السامي بالرباط
-المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لجهة الريف في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بشارع محمد الخامس عمارة الأشغال العمومية الطابق الثالث ص .ب 722 تطوان
-المديرية الّإقليمية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بوزان في شخص مديرها الإقليمي الكائن مقرها بطريق بوهلال ص.ب 82 وزان
-مركز المياه والغابات ومحاربة التصحر بمقريصات في شخص ممثله القانوني الكائن مقره بقيادة مقريصات إقليم بوزان:نائبهم : الأستاذ صابر بوعياد ، المحامي بوزان والجاعل محل المخابرة معه بمكتب ذ خالد حلابة المحامي بهيئة الرباط............................. من جهة

وبين : - الجماعة القروية لمقريصات في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بدائرة وقيادة مقريصات إقليم وزان في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بدائرة وقيادة مقريصات إقليم وزان
النائب عنها الأستاذ العلمي رشيد المحامي بهيئة الرباط
-عمالة إقليم وزان في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بحي العدير وزان
– وزارة الداخلية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط .
- الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط
المساعد القضائي للجماعات المحلية بمكاتبه بوزارة الداخلية بالرباط....... من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعين بواسطة نائبهم لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 24/5/2012 المؤداة عنه الرسوم القضائية والذي يعرضون فيه أن الجماعة القروية لمقريصات المدى عليها قامت بتحويل قطعة أرضية تابعة للغابة المخزينة لمقريصات القسم استحانة المحددة نهائيا بموجب المرسوم عدد 2-99-48 بتاريخ 11-2-1999 مساحتها 796 متر مربع إحداثياتها الجغرافية 3492686 و 00533851 وتقع بجوار الملك اسحانة خميس إلى فضاء لرمي الأزبال التابعة لهذه الجماعة ملحقة بذلك تأثيرات جد سلبية على المجال الغابوي ودون الالتزام بالضوابط البيئية بصفة عامة مما يهدد بظهور أمراض نباتية وجعل الغابة المخزنية المعنية عرضة للحرائق لما تحتويه هذه النفايات من مواد قابلة للاشتعال زيادة على تّأثير الساكنة المجاورة جراء الروائح الكريهة والحيوانات الضالة ورغم العديد من المراسلات الموجهة لها بتحويل المطرح المذكور في ملكها الغابوي الذي ليس محل منازعة من قبلها ،ألا أنها لم تستجب ،لأجله يلتمسون الحكم على الجماعة بإفراغها من الملك الغابوي هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها مع الكف عن استعماله مطرح للنفايات وإرجاع الحالة إلى ماكانت عليه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والحكم بتعويض مالي مؤقت دره 4000 درهم عن الأضرار اللاحقة بالملك الغابوي مع إجراء خبرة والنفاذ المعجل والصائر،وأرفقوا المقال بوثائق الملكية ومراسلات وتقارير إدارية ومذكرة إخبار للجماعة ووصل إقامة الدعوى.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الجماعة المدعى عليها ،والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 28-11-2012 والتي تلتمس فيها عدم قبول الطلب لانعدام الإثبات طبقا للفصل 399 من ق.ل.ع مع إجراء تحقيق في القضية.
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف المدعين ،والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26-12-2012 والتي تلتمس فيها رد الدفع المثار لعدم جديته والحكم وفق الطلب.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عدد 3 بتاريخ 3-1-2003 والقاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير الحسن المفضل
وبناء على تقرير الخبرة والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 11-4-2003
وبناء على المستنتجات عقب الخبرة المقدمة من طرف نائب المدعية والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 11-6-2013 والتي تلتمس فيها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم لفائدتها على الجماعة المدعى عليها بأداء مبلغ (39.800.00درهم ) مع النفاذ المعجل والصائر.

وبناء على عرض القضية بجلسة 4-7-2013،تخلف خلالها نائبا الطرفان رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل:

حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا

من حيث الموضوع:

حيث يهدف الطلب إلى الحكم على الجماعة المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعين مبلغ
(39.800.00درهم ) كتعويض عن الاعتداء المادي على العقار مع النفاذ المعجل والصائر.
وحيث دفعت المدعى عليها بعدم إثبات الدعوى طبقا للفصل 399 من ق.ل.ع م
وحيث إن الثابت من وثائق الملف ،ومن تقرير الخبرة أن الجماعة القروية لجماعة مقريصات وضعت يدها على العقار الغابوي العائد للمندوبية السامية للغابات المدعية ،وتستغله كمطرح للنفايات على مساحة تقدر بحوالي 796.00 متر مربع تقريبا،دون سلوك المساطر القانونية .
وحيث إن الاعتداء المادي هو كل عمل مادي غير شرعي تأتيه الإدارة في مواجهة الأفراد بحيث يتميز بعد شرعيته الجسيمة الشيء الذي يفقده كل علاقة بالسلطة الإدارية المخولة للإدارة.
وحيث إن عدم إدلاء المدعى عليها بأي بيان دال على سلوك المسطرة القانونية لنزع الملكية بشأن عقاري المدعي، يضفي على واقعة وضع يدها على العقار صبغة الاعتداء المادي بالنظر إلى أن حق الملكية يحظى بحماية دستورية أرساها الفصل 35 من الدستور وأن المس به يشكل إخلال جسيما بأهم الحقوق الأساسية للأفراد طبقا للاتفاقيات الدولية ولاسيما المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مما يكون معه المدعي محقا في المطالبة بالتعويض عن الفعل المذكور.
وحيث إن التعويض هو الوسيلة لجبر الضرر الناجم عن تصرف الإدارة اللامشروع والمتمثل في الاعتداء المادي على عقار المدعي .
وحيث أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة قصد تحديد التعويض عن فقد الملكية .
وحيث حدد الخبير المنتدب من طرف المحكمة قيمة التعويض عن فقد ملكية العقار الغابوي المعتدى عليه ماديا والبالغة مساحته 796 متر مربع على أساس مبلغ 50.00 درهم للمتر المربع ،والمخصص لإنجاز مرفق عمومي جماعي ، وبالنظر إلى موقعه وطبيعة استغلاله، فإن المحكمة، وبناء على سلطتها التقديرية، وتبعا لعدم منازعة المدعية في التعويض قررت المصادقة على تقرير الخبرة،والحكم للمدعية بتعويض إجمالي قدره 39.800.00 درهم.
وحيث يتعين تحميل الطرفين صائر الدعوى
المنطوق

و تطبيقا لمقتضيات الفصلين 117 و 118 من الدستور ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:

في الشكل :بقبول الطلب

وفي الموضوع :بأداء الجماعة القروية لمقريصات في شخص ممثلها القانوني لفائدة المندوبية السامية للمياه والغابات والتصحر تعويضا عن فقد ملكية العقار والمحدد في مبلغ (39.800.00درهم ) هكذا تسعة وثلاثون ألف درهم وثمانمائة درهم ،مع جعل الصائر بين الطرفين مناصفة.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .

الرئيس المقرر كاتب الضبط



الجمعة 26 يوليوز 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"