MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




عدم تأسيس المنازعة المقدمة من طرف إدارة الضرائب في تقديرات القيمة التجارية للعقار وفقا لمقرر اللجنة المحلية بمبررات قانونية وواقعية مدعمة بعناصر المقارنة يجعل الطلب غير مؤسس وحليفه الرفض

     

القاعدة
- عدم تأسيس المنازعة المقدمة من طرف إدارة الضرائب في تقديرات القيمة التجارية للعقار وفقا لمقرر اللجنة المحلية بمبررات قانونية وواقعية مدعمة بعناصر المقارنة ،لقيام عبئ إثبات عدم صحة التقديرات على عاتقها المبررة لإجراء تحقيق بشأن ذلك ،يجعل طلب الطعن أمام صحة تعليلات قرار اللجنة المحلية طبقا للمادة 225 من المدونة العامة للضرائب،وبوجود شرط المنع من التفويت في عقد البيع غير مؤسس وحليفه الرفض.



الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم قضاء الإلغاء
حكم رقم 2705
بتاريخ : 18/7/2013
ملف رقم : 525/7/2012




باسم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
بتاريخ الخميس 9 رمضان المعظم 1434 الموافق لـ 18 يوليوز 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا أمينة ناوني..........................................عضوا
معاذ العبودي..................................... عضوا
بحضور السيد سعيد المرتضي .......................مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى ............كاتبة الضبط

الحكم الآتي نصه :


بين : المديرية العامة للضرائب في شخص مديرها العام ،ينوب عنه المدير الجهوي للضرائب بتطوان .
........................................................من جهة

وبين: السيد //// تطوان
ينوب عنه الأستاذ العربي الغرمول المحامي بهيئة الرباط....................................................من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المديرية العامة بالضرائب بواسطة نائبها المدير الجهوي للضرائب بتطوان لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 23/6/2012، المعفى من أداء الرسوم القضائية والذي يلتمس فيه الحكم بإلغاء مقرر اللجنة المحلية الصادر بتاريخ 31-1-2012 ،واعتباره غير ذي أثر واعتماد القيمة التجارية المحددة من طرف الإدارة الجبائية ومبلغها 6.864.000.00 درهم عن شراء المدعى عليه لعقار،عوض القيمة المصرح بها 4.004.000.00 درهم مع الصائر ،وأرفقت الطلب بالمقرر المطعون فيه ،ونسخة طبق الأصل لعقد شراء ،ونسخة طبق الأصل من شهادة التبليغ ،ونسخة طبق الأصل من رسالة جواب الملزم.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعى عليه والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 4-7-2013 والتي يلتمس فيها عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا لعدم إدلاء إدارة الضرائب بأي عنصر مقارنة يعزز موقفها في عملية تصحيح القيمة التجارية للعقار ،لكون الثمن هو الثمن الحقيقي المصرح به العقد،لاسيما وأن البائعة شركة أونا لا تقوم بإخفاء أثمان المبيعات.
وبناء على عرض القضية بجلسة 4-7-2013،تخلفت خلالها المدعية ،وحضر خلالها نائب المدعى عليه فأكد سابق دفوعاته،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.

وبعد المداولة طبقا للقانون

من حيث الشكل:

حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا


من حيث الموضوع:

حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء مقرر اللجنة المحلية الصادر بتاريخ 31-1-2012 ،واعتباره غير ذي أثر واعتماد القيمة التجارية المحددة من طرف الإدارة الجبائية ومبلغها 6.864.000.00 درهم ،مع الصائر
حيث دفع نائب المدعى عليه بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا لعدم إدلاء إدارة الضرائب بأي عنصر مقارنة يعزز موقفها في عملية تصحيح القيمة التجارية للعقار ،لكون الثمن هو الثمن الحقيقي المصرح به العقد،لاسيما وأن البائعة شركة أونا لا تقوم بإخفاء أثمان المبيعات.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المنازعة المقدمة من طرف إدارة الضرائب في تقديرات القيمة التجارية للعقار وفقا لمقرر اللجنة المحلية الصادر بتاريخ 31-1-2012،غير مبررة واقعا وقانونا لعدم الإدلاء بعناصر المقارنة ،لقيام عبئ إثبات عدم صحة التقديرات على عاتقها المبررة لإجراء تحقيق بشأن ذلك ،مما يكون معه طلب الطعن أمام صحة تعليلات قرار اللجنة المحلية طبقا للمادة 225 من المدونة العامة للضرائب،وبوجود شرط المنع من التفويت في عقد البيع غير مؤسس وحليفه الرفض.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على عاتق الطاعنة

المـنـطـوق

وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90/41 المحدث لمحاكم إدارية ،ومقتضيات قانون المسطرة المدنية،والمدونة العامة للضرائب

لـهـذه الأسـبـاب

تصرح المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا و حضوريا:

في الشكل: قبول الطلب.

وفي الموضوع:رفض الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه
بهذا صدر الحكم في اليوم و الشهر والسنة أعلاه ……

الرئيـس و المقـرر كاتب الضبط



الجمعة 19 يوليوز 2013