MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




عم يتساءلون؟ ... (بطاقة تقنية) عن قانون "زيرو ميكا"

     

محمد دغدوغي



عم يتساءلون؟ ... (بطاقة تقنية) عن قانون "زيرو ميكا"

  1. معلومات أولية حول القانون :
  • الرقم والإسم : القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها؛
  • المواد : خمسة عشر (15) مادة في صفحتين فقط؛
  • الإصدار : صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.148 بتاريخ 25 صفر 1437 الموافق ل 7 دجنبر 2015؛
  • النشر : تم نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 28 صفر 1437 الموافق ل 10 دجنبر 2015 – عدد 6420؛
  • التنفيذ : حسب المادتين 15 و 2 يبدا تاريخ تنفيذ هذا القانون إبتداءا من فاتح يوليوز 2016، كما أنه نسخ وعوض القانون 22.10 المتعلق بإستعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل والصادر بتاريخ 3 شعبان 1431 الموافق ل 16 يوليوز 2010؛
 
  1. نطاق التطبيق (من حيث الموضوع ومن حيث الأشخاص) :
 
  • من حيث الموضوع :
حسب المادة 2 يطال المنع فقط "الأكياس من مادة البلاستيك" والتي عرفها المشرع في البند الثاني من المادة الأولى بأنها تلك الأكياس بمقابض أو بدونها المكونة من البلاستيك، سواء منحت بعوض أو مجانا للمستهلكين في نقط بيع السلع أو المواد أو تقديم الخدمات وذلك بغرض تلفيف البضائع. كما يطال المنع الأكياس الأخرى المذكورة في نفس المادة (المادة الأولى) في البنود من 3 إلى 8 ويكون هذا المنع فقط إذا تم استعمالها لغير الغرض الموجهة إليه، حيث أنه وبإختلال هذا الشرط  تكون هذه الأنواع من الأكياس (المذكورة في البنود من 3 إلى 8) غير ممنوعة أصلا، هذا الأمر أكدته الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نفس القانون والتي جاء فيها "تستثنى من نطاق المنع المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، الأكياس من مادة البلاستيك.........................، كما تم تعريفها في البنود 3و4و5و6و7و8 من المادة الأولى أعلاه"، وهذا الإستثناء من المنع يكون بالشرطين التاليين :
 
  1. إستعمالها للأغراض المخصصة لها؛
  2. أن تحمل علامة أو رسما مطبوعا يوضح الغرض الموجهة له أو الفئة التي تنتمي إليها.
 
  • من حيث الأشخاص :
حسب المادة 2 يطبق هذا القانون على الأشخاص التالي ذكرهم :
  • الصانع؛
  • المستورد؛
  • المصدر؛
  • الحائز بغرض البيع أو العرض للبيع؛
  • الموزع سواء أكان التوزيع بعوض أو بدون عوض.
 
  1. الجهات المكلفة بالضبطومعاينة المخالفات:
  • الأشخاص المكلفون بمعاينة المخالفات :
  1. ضباط الشرطة القضائية؛
  2. الأعوان المحلفون والمعينون لهذا الغرض من لدن الإدارة والهيئات المختصة والحاملون للبطاقة المهنية.
ويمكن لهؤلاء الإستعانة بأعوان السلطة العمومية أثناء مزاولة مهامهم.
  • معاينة المخالفات :
حسب المادة 6 يحرر الأشخاص المكلفون بمعاينة المخالفات محاضر يوجهونها إلى الإدارة، كما أنه وحسب الحالة تحدثت المادة 7 عن ةإمكانية توجيه إنذار إلى المخالف قصد حمله على التقيد بأحكام القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وذلك في أجل تحدده، وعنذإنصرام هذا الأجل وعدم إمتثال المخالف للإنذار تلجأ الإدارة إلى النيابة العامة المختصة، هذا اللجوء إلى النيابة العامة يكون بشكل فوري في حالة تضمن محاضر المعاينة مخالفات يترتب عليها متابعة المخالف.
  1. العقوبات:
خصص مشرع قانون  77.15 المواد 9، 10 و11 للعقوبات، والتي تضاعف  حسب المادة 13 في حالة العود الذي يتأسس بمجرد ارتكاب نفس المخالفة أو مخالفة ذات تكييف مماثل خلال الستة أشهر الموالية للحكم الأول حين صار نهائيا، والعقوبات هي كالتالي :
  • عقوبة خاصة بالصانع : غرامة من 200 000,00 إلى 1 000 000,00 درهم؛
  • عقوبة خاصة بالحائز : غرامة من 10 000,00 إلى 500 000,00 درهم، سواء أ كانت الحيازة بغرض البيع أو العرض للبيع، أو للتوزيع المجاني أو بعوض؛
  • عقوبة خاصة بالمستعمل : غرامة من 20 000,00 إلى 100 000,00 درهم.
 
  1. خلاصة :
يتضح من كل ما سبق أن المنع يطال فقط الأكياس التي تلف بها المواد الإستهلاكية ذات الإستعمالالشائع والمتكرر، والتي كما يبدوا واضحا وضوح الشمس أنها الأكثر إنتشارا في البيئة المحيطة بنا والأكثر ضررا نظرا لعدة عوامل، فيكفي التمهل والتفكير بروية وموضوعية والإعتراف بأنها حقا تشكل خطرا كبيرا على بيئتنا وأن الخطر يزيد إستفحالا يوما بعد يوم، فالمار بطرقات المملكة في مدنها وأريافها وغاباتها وسهولها ووديانها وجبالها يعاين بشكل فاضح خطورة هذا الأمر وفضاعته.
كما أن تضرر البعض من هذا القانون ليس أمرا كافيا للتقاعس والجلوس مكتوفي الأيدي منتظرين السكتة القلبية، فباعة "الميكا" وصناعها وتجارها لا شك في وجوب بحثهم عن البديل، خاصة إذا تذكرنا إلى أنه وإلى عهد قريب لم يكن إستعمال "الميكا" بهذا الشكل الذي عليه اليوم، فقط كنا نصحب "القفة" إلى الأسواق والتبضع، وكان بعض التجار ستعملون أكياس الكرتون أو الورق المقوى "الشكارة" أو الورق العادي "كاغيط اللحم مثلا" للف بعض المواد، وعموما لكل مشكل حل والوقوف عند المشكل "ونديرو العصا في الرويضة" هو المشكل الأكبر.
لكن أليس في مقابل ذلك ستنتعش وتزدهر صناعة وتجارة البعض الآخر الذي تم تهميشه لفترة طويلة من الزمن؟ فبدون شك سيعود الكثير منا إلى سابق عهده باستعمال القفة والسلة والأكياس المنسوجة من الصوف أو مواد أخرة أصيلة وصديقة للبيئة، كما أن عاداتنا الإستهلاكية لا شك ستتغير نوعا ما بهذا القانون، ونتمنى أن يكون هذا التغير للأفضل.
ختاما يعلم الجميع أنه وفي جميع بقاع الأرض ومنذ القدم حينما يخرج قانون جديد للوجود لا يكون في صالح الجميع في مرحلته الأولى، ولا ينال الرضى والقبول منذ أيامه الأولى بحيث يكثر الكلام كثيرا عن كل أمر جديد يغير من سلوكيات الناس ويوجهها ويلزمهم بأمور معينة، لكن بدون شك سيألف الناس هذا المولود الجديد الذي هو رحيم بالبيئة نوعا ما، وسيتكيفون مع السلوك الجديد الذي يؤسس له خاصة إذا علما أن هذا السلوك ما هو إلى قديم أصيل.
 



الاربعاء 6 يوليوز 2016
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter