MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




قانون القضاء الإداري الأردني رقم 27 لسنة 2014

     



قانون القضاء الإداري الأردني رقم 27 لسنة 2014
 المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون القضاء الإداري لسنة 2014) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

القانون     :      قانون استقلال القضاء أو أي قانون يحل محله .
المجلس     :      المجلس القضائي المنصوص عليه في القانون .
الرئيس     :      رئيس المجلس .
القضاة     :      القضاة الذين يعود أمر تعيينهم للمجلس وفقاً لأحكام القانون .


المادة 3
ينشأ في المملكة قضاء يسمى (القضاء الإداري) ويتكون من :
أ‌. المحكمة الإدارية .
ب‌. المحكمة الإدارية العليا .


المادة 4
‌أ. تنشأ محكمة إدارية في عمان ويجوز لها بموافقة رئيسها عقد جلساتها في أي مكان آخر في المملكة .
‌ب. تشكل المحكمة الإدارية من رئيس وعدد من القضاة لا تقل درجة أي منهم عن الثانية .
‌ج. تنعقد المحكمة الإدارية من هيئة أو أكثر يشكلها رئيسها تتألف كل منها من رئيس وعضوين على الأقل ، وإذا لم يكن رئيس المحكمة مشتركاً في أي هيئة من هيئاتها فيرأسها القاضي الأعلى درجة أو الأقدم في الدرجة .


المادة 5
‌أ. تختص المحكمة الإدارية ، دون غيرها  بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية بما في ذلك :
1. الطعون في نتائج انتخابات مجالس هيئات غرف الصناعة والتجارة والنقابات والجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة ، وفي الطعون الانتخابية التي تجرى وفق القوانين والأنظمة المعمول بها ما لم يرد نص في قانون آخر على إعطاء هذا الاختصاص لمحكمة أخرى .
2. الطعون التي يقدمها ذوو الشأن في القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بالتعيين في الوظائف العامة أو بالترفيع أو بالنقل أو بالانتداب أو بالإعارة أو بالتكليف أو بالتثبيت في الخدمة أو بالتصنيف .
3. طعون الموظفين العموميين المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بإنهاء خدماتهم أو إيقافهم عن العمل .
4. طعون الموظفين العموميين المتعلقة بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من السلطات التأديبية .
5. الطعون الخاصة بالرواتب والعلاوات والمكافآت والزيادات السنوية والحقوق التقاعدية المستحقة للموظفين العموميين أو للمتقاعدين منهم أو لورثتهم بموجب التشريعات النافذة .
6. الطعون التي يقدمها أي متضرر لطلب إلغاء أي نظام أو تعليمات أو قرار والمستندة إلى مخالفة النظام للقانون الصادر بمقتضاه أو مخالفة التعليمات للقانون أو للنظام الصادرة بمقتضاه أو مخالفة القرار للقانون أو النظام أو التعليمات التي صدر بالاستناد إليها .
7. الطعون التي يقدمها أي متضرر المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ولو كانت محصنة بالقانون الصادرة بمقتضاه .
8. الطعون في أي قرارات نهائية صادرة عن جهات إدارية ذات اختصاص قضائي فيما عدا القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل .
9. الطعون التي تعتبر من اختصاص المحكمة الإدارية بموجب أي قانون آخر .
‌ب. تختص المحكمة الإدارية بالنظر في طلبات التعويض عن الاضرار اللاحقة نتيجة القرارات والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا رفعت إليها تبعاً لدعوى الإلغاء .
‌ج. تخضع الطعون المتعلقة بالضرائب والرسوم إلى طرق الطعن المبينة في القوانين الخاصة .
‌د. لا تختص المحكمة الإدارية بالنظر في الطلبات أو الطعون المتعلقة بأعمال السيادة .
هـ.لا تقبل الدعوى المقدمة ممن ليس له مصلحة شخصية .


المادة 6
‌أ. تختص المحكمة الإدارية بالنظر في الطلبات المتعلقة بالأمور المستعجلة التي تقدم إليها بشأن الطعون والدعاوى الداخلة في اختصاصها بما في ذلك وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً إذا رأت أن نتائج تنفيذه قد يتعذر تداركها .
‌ب. يجوز تقديم الطلب المستعجل عند تقديم الدعوى أو بعد مباشرة النظر فيها ، وتنظر المحكمة الإدارية في الطلب المستعجل تدقيقاً إلا إذا رأت خلاف ذلك .
‌ج. للمحكمة الإدارية ان تلزم طالب اتخاذ الإجراء المستعجل بتقديم كفالة تقرر مقدارها وشروطها لمصلحة الطرف الآخر أو لمصلحة من ترى المحكمة الإدارية أن عطلاً وضرراً قد يلحق به إذا ظهر أن طالب وقف التنفيذ لم يكن محقاً في دعواه سواء بصورة كلية أو جزئية .
‌د. إذا اسقطت الدعوى وفقاً لأحكام هذا القانون وكان قد صدر فيها قرار في طلب مستعجل ولم تجدد وفقاً لأحكام هذا القانون يعتبر قرار وقف التنفيذ في هذه الحالة ملغى حكماً .


المادة 7
أ‌. تقام الدعاوى على صاحب الصلاحية في إصدار القرار الطعون فيه أو من أصدره بالنيابة عنه ، ويشترط أن تستند الدعوى على سبب أو أكثر من الأسباب التالية :
1. عدم الاختصاص .
2. مخالفة الدستور أو القوانين أو الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها .
3. اقتران القرار أو إجراءات إصداره بعيب في الشكل .
4. إساءة استعمال السلطة .
5. عيب السبب .
ب‌. يعتبر في حكم القرار الإداري رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار أو امتناعها عن اتخاذه إذا كان يترتب عليها اتخاذه بمقتضى التشريعات المعمول بها .


المادة 8
‌أ. مع مراعاة ما ورد في أي قانون آخر وأحكام الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة ، تقام الدعوى لدى المحكمة الإدارية باستدعاء يقدم إليها خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار الإداري المشكو منه للمستدعي أو نشره في الجريدة الرسمية أو بأي وسيلة أخرى بما في ذلك الوسائل الالكترونية إذا كان التشريع ينص على العمل بالقرار الإداري من ذلك التاريخ أو يقضي بتبليغه لذوي الشأن بتلك الطريقة .
‌ب. يعتبر في حكم التبليغ علم الطاعن بالقرار المطعون فيه علماً يقينياً .
‌ج. إذا كان التشريع ينص على جواز التظلم من القرار الإداري فيجوز الطعن في هذا القرار خلال المدد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، ويجوز الطعن في القرار الصادر بنتيجة التظلم إذا كان قد تم تقديم التظلم وفقاً للمواعيد والإجراءات المحددة في ذلك التشريع وذلك خلال المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة .
‌د. إذا نص التشريع على وجوب التظلم من القرار الإداري فلا يجوز الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية إلا بعد إجراء هذا التظلم ، ويكون القرار الصادر بنتيجة التظلم خاضعاً للطعن أمام هذه المحكمة .
هـ. في حال رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار أو امتناعها عن ذلك تبدأ مدة الطعن بعد انقضاء ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تقديم المستدعي طلباً خطياً لتلك الجهة لتتخذ ذلك القرار .
و. تقبل دعوى الطعن في القرارات الإدارية المنعدمة في أي وقت دون التقيد بميعاد .
ز. يوقف ميعاد الطعن المنصوص عليه في هذه المادة في أي من الحالات التالية :
1. القوة القاهرة .
2. رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة شريطة أن ترفع هذه الدعوى خلال ميعاد الطعن .
3. تقديم طلب تأجيل الرسوم شريطة أن يقدم هذا الطلب خلال ميعاد الطعن .


المادة 9
أ‌. مع مراعاة الأحكام الخاصة برئيس النيابة العامة الإدارية ومساعديه :
1. يجب أن يكون استدعاء الدعوى موقعاً من محام أستاذ مارس المحاماة بهذه الصفة لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة قبل ممارسته للمحاماة .
2. لا يجوز تمثيل الخصوم أمام المحكمة الإدارية إلا بوساطة محامين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة .
ب‌. يشترط في استدعاء الدعوى التي تقام لدى المحكمة الإدارية ما يلي :
1. أن يكون مطبوعاً بوضوح وعلى وجه واحد في كل ورقة .
2. أن يتضمن اسم المستدعي كاملاً وصفته ومحل عمله وموطنه ، واسم المستدعى ضده وصفته بشكل واضح .
3. أن يدرج فيه موجز عن وقائع الدعوى ومضمون القرار المطعون فيه وأسباب الطعن والطلبات التي يريدها المستدعي من دعواه بصورة محددة .


المادة 10
أ‌. يجب على المستدعي أن يرفق باستدعاء الدعوى ما يلي :
1. البينات الخطية التي يستند إليها في إثبات دعواه مصدقة منه بأنها مطابقة للاصل مرفقة بقائمة مفردات هذه البيانات .
2. قائمة بأسماء الشهود الذين يرغب في سماع شهاداتهم إثباتاً لدعواه وعناوينهم الكاملة .
3. القرار المطعون فيه إذا كان قد تم تبليغه له .
4. قائمة بالبينة الخطية الموجودة تحت يد الخصم أو الغير على أن يتم بيانها بصورة محددة وبيان الجهة الموجودة تحت يدها على أن تكون ذات علاقة مباشرة في الدعوى ومنتجة في إثباتها ، وإذا كانت الجهة التي توجد المستندات تحت يدها قد امتنعت عن تزويده بصورة عنها أو بوصفها أو زودته بها بعد تقديم دعواه وكانت المدة القانونية قد انقضت عند تزويده بها فيكتفى بذكرها وبالقدر الذي يعلمه من التفصيل بخصوصها وللمحكمة الإدارية الموافقة على تقديمها .
ب‌. يقدم استدعاء الدعوى إلى قلم المحكمة الإدارية مع المرفقات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وبعدد من النسخ تكفي لتبليغ المستدعى ضدهم إذا كانوا اكثر من واحد ويكتفى بتقديم نسخة واحدة للمستدعى ضدهم اذا كانوا من غير أشخاص الإدارة العامة الحكومية الذين ينوب عنهم محام واحد .


المادة 11
‌أ. للمستدعى ضده أن يقدم لائحة جوابية على استدعاء الدعوى خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه الاستدعاء ، ولرئيس المحكمة الإدارية تمديد هذه المدة لمدة لا تزيد على عشرة أيام بناء على طلب المستدعى ضده شريطة أن يقدم الطلب معللاً خلال المدة الأصلية لتقديم اللائحة الجوابية ويكون قرار رئيس المحكمة الإدارية بتمديد المدة والذي يصدر تدقيقاً غير قابل للطعن .
‌ب. إذا لم تكن اللائحة الجوابية مقدمة من رئيس النيابة العامة الإدارية أو مساعديه فيجب أن تكون اللائحة الجوابية موقعة من محام أستاذ تتوافر فيه الشروط ذاتها الواجب توافرها فيمن يقدم استدعاء الدعوى .
‌ج. تسري على اللائحة الجوابية وتقديم المرفقات أحكام لائحة الدعوى ذاتها المنصوص عليها في هذا القانون .


المادة 12
أ. تبلغ اللائحة الجوابية ومرفقاتها للمستدعي وله خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه اللائحة الجوابية ومرفقاتها أن يقدم رداً عليها .
ب. للمحكمة الإدارية من تلقاء نفسها أن تدعو المستدعي دون دعوة المستدعى ضده لشرح دعواه والرد على استفساراتها أو تقديم إيضاحات ولها أن ترد الدعوى إذا رأت أنه لا وجه لإقامتها .


المادة 13
أ‌. مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، لا يجوز للمستدعي أو للمستدعى ضده أن يقدم أو يورد أثناء النظر في الدعوى أمام المحكمة الإدارية أي وقائع أو أسباب أو بينات لم تكن قد وردت في استدعاء الدعوى أو في اللائحة الجوابية أو في الرد عليها .
ب‌. تعتبر أي وقائع وأسباب أوردها أي من طرفي الدعوى مسلماً بها من الطرف الآخر إذا لم ينكرها صراحة وبصورة محددة في اللائحة الجوابية أو في الرد عليها .


المادة 14
أ‌. للمحكمة الإدارية أن تكلف الطرفين أو أياً منهما في دعوى مقامة لديها بتقديم لائحة إضافية أو أكثر لتوضيح أو تفصيل أي من الوقائع والأسباب الواردة في استدعاء الدعوى أو في اللائحة الجوابية عليه ، أو في الرد على اللائحة سواء قبل المباشرة في نظر الدعوى أو في أي مرحلة من مراحلها .
ب‌. إذا لم تقدم أي من اللوائح الإضافية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المدة التي حددتها المحكمة الإدارية تعتبر الأمور التي طلبت المحكمة الإدارية تلك اللائحة لتوضيحها أو تقديم تفاصيل بشأنها خارجة عن وقائع الدعوى وأسبابها ، ولا يجوز للطرف الذي طلبت منه ولم يقدمها الاستناد إليها في دعواه أو تقديم أي بينة بشأنها .


المادة 15
أ.1. يجوز لمن له علاقة بدعوى قائمة لدى المحكمة الإدارية ويتأثر من نتيجة الحكم الذي سيصدر فيها أن يطلب من المحكمة الإدارية إدخاله في الدعوى شخصاً ثالثاً .
2. يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ادخال اي شخص ثالث في الدعوى .
3. اذا اقتنعت المحكمة الادارية من الاسباب التي ابداها من له علاقة بالدعوى القائمة والبينة التي قدمها بانه يتاثر من الحكم على ذلك الوجه فتقرر ادخاله في الدعوى بتلك الصفة.
ب. يترتب على من يتقرر إدخاله في الدعوى وفقاً لأحكام هذه المادة أن يقدم إلى المحكمة الإدارية لائحة بادعائه أو بدفاعه خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تفهيمه أو تبليغه القرار بإدخاله في الدعوى ، وتسري على هذه اللائحة الأحكام التي تسري على لائحة استدعاء الدعوى واللوائح الجوابية المقررة في هذا القانون حسب مقتضى الحال .
ج. تبلغ لائحة الشخص الثالث إلى أطراف الدعوى ولكل منهم الرد عليها خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغها إليه وله خلال المدة ذاتها تقديم البينة المؤيدة لجوابه .
د. تسري على الشخص الثالث جميع إجراءات المحاكمة المنصوص عليها في هذا القانون .


المادة 16
أ. تحدد المحكمة الإدارية موعداً للنظر في الدعوى في اقرب وقت بعد انتهاء إجراءات تبادل اللوائح فيها أو انقضاء المدد المقررة لذلك ، وتبلغ ذلك الموعد لأطراف الدعوى .
ب. تنظر المحكمة الإدارية في الدعاوى المقامة لديها مرافعة وبصورة علنية إلا إذا قررت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف النظر فيها سراً بناء على مقتضيات المصلحة العامة .


المادة 17
‌أ. إذا لم يحضر وكيل المستدعي في الموعد المحدد للنظر في الدعوى أو تخلف عن حضور أي جلسة من جلسات المحاكمة فيجوز للمحكمة الإدارية أن تقرر إسقاط الدعوى ، وفي هذه الحالة يجوز تجديد الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولمرة واحدة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إسقاط الدعوى وبعد دفع الرسوم القانونية كاملة .
‌ب. إذا لم يحضر وكيل المستدعى ضده أي جلسة من جلسات المحاكمة فيجوز للمحكمة الإدارية أن تقرر إجراء محاكمته بمثابة الوجاهي ووجاهياً اعتبارياً إذا كان قد حضر أياً من جلسات المحاكمة وأن تصدر حكمها في الدعوى ولا يقبل حضوره فيما بعد إذا كانت الدعوى معدة للفصل .
‌ج. إذا لم يحضر أحد من أطراف الدعوى فيجوز للمحكمة الإدارية أن تؤجل الدعوى أو تسقطها .
‌د. إذا تعذر تبليغ المستدعي أو وكيله ولم يحضر إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه الطعن فيجوز للمحكمة الإدارية أن تقرر إسقاط الدعوى والطلبات المتصلة بها .


المادة 18
‌أ. عند مباشرة المحكمة الإدارية نظر الدعوى يبدأ المستدعي بسرد وقائع دعواه كما وردت في استدعائه ويقدم بينات الإثبات ويعرض المستدعى ضده أوجه دفاعه في حدود ما ورد في لائحته الجوابية ويقدم بيناته عليها ثم تصدر المحكمة الإدارية قرارها بخصوص بينات الأطراف .
‌ب. تبدأ المحكمة الإدارية بسماع بينات المستدعي ثم بينات المستدعى ضده ، وبعد الانتهاء من سماع البينات تستمع المحكمة الإدارية إلى المرافعة الختامية لكل من الأطراف مبتدئة بالمستدعي ويكون المستدعى ضده آخر من يتكلم إلا إذا أمرت المحكمة الإدارية بخلاف ذلك .
‌ج. لا يجوز للمحكمة الإدارية تأجيل الدعوى لمدة تزيد على عشرة أيام في كل مرة أو التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم .


المادة 19
أ. يجوز للمحكمة الإدارية وقبل اختتام المحاكمة أن تعيد فتح المحاكمة للتثبت من أي أمر ترى أنه ضروري للفصل في الدعوى .
ب. تعلن المحكمة الإدارية ختام المحاكمة بعد الانتهاء من سماع البينات والمرافعات .
ج. بعد اختتام المحاكمة ، على المحكمة الإدارية أن تنطق بالحكم علانية في الجلسة نفسها وإلا ففي جلسة أخرى تعين لهذا الغرض خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً .
د. يجب أن يحضر تلاوة الحكم القضاة الذين اشتركوا في المداولة ، وإذا كان الحكم موقعاً من هيئة المداولة وتغيب بعضهم فيجوز تلاوته من هيئة أخرى على أن يؤرخ الحكم بتاريخ النطق به .
هـ. تصدر المحكمة الإدارية حكمها في الدعوى بإجماع أو بأكثرية آراء الهيئة الحاكمة على أن يسجل المخالف رأيه في الحكم خطياً .


المادة 20
يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم وحضورهم أو غيابهم وأسماء وكلائهم كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري وأسباب الحكم ومنطوقه .


المادة 21
أ‌. عندما تصدر المحكمة الإدارية حكمها النهائي في الدعوى تحكم فيه برسوم الدعوى ومصاريفها كاملة على الطرف الخاسر وبنصفها إذا خسر جزءاً منها ، أما أتعاب المحاماة فتقدرها المحكمة الإدارية وفقاً لما تراه مناسباً مع الدعوى والجهد الذي بذل فيها .
ب‌. تحكم المحكمة الإدارية في دعوى التعويض بأتعاب المحاماة ورسوم الدعوى ومصاريفها وفقاً للأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية .


المادة 22
‌أ. تنشأ محكمة تسمى (المحكمة الإدارية العليا) يكون مقرها في عمان وتتألف من رئيس وعدد من القضاة .
‌ب. يعين رئيس المحكمة الإدارية العليا بقرار من المجلس على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية .
‌ج. يكون رئيس المحكمة الإدارية العليا برتبة وراتب رئيس محكمة التمييز كما يكون القاضي ورئيس النيابة العامة الإدارية فيها برتبة وراتب قاضي محكمة التمييز .


المادة 23
تسري شروط وأحكام تعيين القضاة الواردة في قانون استقلال القضاء على كل من رئيس المحكمة الإدارية العليا وقضاتها ورئيس النيابة العامة الإدارية .


المادة 24
‌أ. تنعقد المحكمة الإدارية العليا من هيئة أو أكثر يشكلها رئيسها وتتألف كل منها من رئيس وأربعة قضاة على الأقل ويحيل الرئيس الدعاوى المقدمة إلى المحكمة على هيئاتها .
‌ب. إذا لم يكن الرئيس مشتركاً في أي هيئة من هيئاتها فيرأسها القاضي الأقدم في الدرجة .
‌ج. إذا رأت إحدى هيئات المحكمة الإدارية العليا الرجوع عن مبدأ قانوني كانت قد قررته هي أو هيئة أخرى أو تبين لها أن في الدعوى المعروضة عليها مبدأ قانونياً مستحدثاً أو هاماً فتنعقد المحكمة الإدارية العليا بكامل أعضائها باستثناء الغائب منهم لأي سبب من الأسباب وذلك للنظر في الدعوى وإصدار الحكم فيها وذلك بطلب من رئيسها .


المادة 25
تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الطعون التي ترفع إليها في في جميع الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية وتنظر في الطعون من الناحتين الموضوعية والقانونية .


المادة 26
تكون مدة الطعن في الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي أو وجاهياً اعتبارياً .


المادة 27
يكون الطعن في أحكام المحكمة الإدارية لمن خسر دعواه كلياً أو جزئياً أمامها سواء أكان طرفاً في الدعوى أم متدخلاً فيها في الأحوال التالية :
‌أ. إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله .
‌ب. إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم .
‌ج. إذا صدر الحكم خلافاً لحكم سابق حاز قوة القضية المقضية ، سواء أدفع بهذا الدفع أم لم يدفع .


المادة 28
لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك .


المادة 29
أ‌. لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وتستثنى من ذلك :
1. القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة .
2. القرارات القاضية برفض طلبات التدخل في الدعوى .
3. القرارات التي ترفع يد المحكمة عن متابعة نظر الدعوى .
ب‌. تكون مدة الطعن في القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار أو تبليغه حسب مقتضى الحال .


المادة 30
أ. تقدم لائحة الطعن إلى المحكمة الإدارية لترفعها مع أوراق الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا بعد إجراء التبليغات ، وترفق لائحة الطعن بنسخ كافية للتبليغ .
ب. تطبق المحكمة الإدارية العليا الشروط والإجراءات ذاتها المنصوص عليها في هذا القانون والمتبعة لدى المحكمة الإدارية .


المادة 31
أ. تنظر المحكمة الإدارية العليا في الطعون المرفوعة إليها مرافعة باستثناء الطعون المتعلقة بالقرارات المستعجلة .
ب. في اليوم المعين للمحاكمة تباشر المحكمة الإدارية العليا رؤية الدعوى وبعد أن تستمع لمرافعات الأطراف تصدر حكمها وفقاً لأحكام هذا القانون .


المادة 32
تصدر المحكمة الإدارية العليا قرارها بالإجماع أو بالأكثرية وعلى أن يشمل قرارها ما يلي :
‌أ. أسماء أطراف الدعوى ووكلائهم .
‌ب. أسماء القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم أو حضروا النطق به إذا تم نظر الدعوى مرافعة .
‌ج. عرضاً مجملاً لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري .
‌د. خلاصة وافية للحكم المطعون فيه .
هـ. الأسباب التي أوردها الأطراف للطعن في الحكم المطعون فيه أو لتأييده .
و‌. رد المحكمة الإدارية العليا على أسباب الطعن وبيان أسباب حكمها برد الطعن أو قبوله .
ز‌. تاريخ صدور الحكم .


المادة 33
أ. إذا وجدت المحكمة الإدارية العليا أن الحكم المطعون فيه موافق للقانون فتؤيده وإذا وجدت أن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون فتقضي بنقضه وتحكم في الدعوى .
‌ب. إذا ردت الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القضية مقضية أو لعدم الخصومة أو لأي سبب شكلي آخر تنقض المحكمة الإدارية العليا الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة الإدارية للنظر في الموضوع .
‌ج. تحكم المحكمة الإدارية العليا بالرسوم والمصاريف والأتعاب وفقاً لأحكام القانون .


المادة 34
أ. تكون الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا قطعية لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن .
ب . يتوجب تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا وأحكام المحكمة الإدارية القطعية بالصورة التي تصدر فيها وإذا تضمن الحكم إلغاء القرار الإداري موضوع الدعوى فتعتبر جميع الإجراءات والتصرفات القانونية والإدارية التي تمت بموجب ذلك القرار ملغاة من تاريخ صدور ذلك القرار .
ج‌. اذا صدر حكم بالالغاء فيكون حجة على الكافة.


المادة 35
إذا وقع خلاف على الاختصاص في أي دعوى بين المحكمة الإدارية ومحكمة أخرى فيتم تعيين المرجع للنظر في تلك الدعوى من هيئة قضائية مؤلفة من رئيس محكمة التمييز رئيساً وعضوية رئيس المحكمة الإدارية العليا وقاضيين من محكمة التمييز يسميهما المجلس وقاض من المحكمة الإدارية العليا يسميه رئيسها .


المادة 36
أ. تنشأ لدى القضاء الإداري نيابة عامة إدارية تشكل من رئيس ومساعدين له لا تقل درجة أي منهم عن الثالثة .
ب. يعين رئيس النيابة العامة الإدارية ومساعدوه بقرار من المجلس .


المادة 37
أ. يمثل رئيس النيابة العامة الإدارية أو من يفوضه من مساعديه خطياً أشخاص الإدارة العامة لدى المحكمة الإدارية العليا ولدى المحكمة الإدارية في الدعوى وفي جميع إجراءاتها ولآخر مرحلة من مراحلها .
ب. لرئيس هيئة الأركان المشتركة وبناء على طلب رئيس النيابة العامة الإدارية أن ينتدب قاضياً عسكرياً أو أكثر لا تقل رتبته عن رائد ليعمل مساعداً له في القضايا التي تكون القوات المسلحة طرفاً فيها ويجوز في أي وقت إنهاء انتداب القاضي المذكور واستبدال غيره به بالطريقة ذاتها .
ج. على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ، إذا كان أطراف الدعوى من أشخاص الإدارة العامة تنظر الدعوى تدقيقاً من المحكمة بعد ورود اللائحة الجوابية من الجهة المستدعى ضدها وتصدر حكمها حسب الأصول .


المادة 38
أ. يستوفى عند تقديم الدعوى إلى المحكمة الإدارية رسم خاص يحدده رئيس المحكمة وفقاً لنظام رسوم المحاكم والجدول الملحق به .
ب . تستوفى عند تقديم الطعون امام المحكمة الادارية العليا ذات الرسوم التي دفعت امام المحكمة الادارية.
ج. تستوفى عن المطالبة بالتعويض الرسوم المقررة في نظام رسوم المحاكم ويتم تقدير قيمة الدعوى في هذه الحالة وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية .
د. يرد الطعن شكلاً في حال عدم دفع الرسوم .
هـ. تقرر المحكمة إسقاط الدعوى إذا لم يكن قد تم دفع الرسوم القانونية بصورة كاملة أو كان قد تم دفعها بصورة مخالفة للقانون وكلفت المحكمة المستدعي بدفع فرق الرسم خلال مدة حددتها وتخلف عن ذلك .
و. تسري أحكام نظام رسوم المحاكم على ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون .


المادة 39
عند نفاذ أحكام هذا القانون :
أ‌. تحال كافة الدعاوى المنظورة أمام محكمة العدل العليا إلى المحكمة الإدارية للسير بها من النقطة التي وصلت إليها .
ب‌. تختص المحكمة الإدارية بالنظر في جميع الدعاوى التي كانت من اختصاص محكمة العدل العليا بموجب التشريعات النافذة قبل نفاذ أحكام هذا القانون .


المادة 40
مع مراعاة أحكام هذا القانون تسري على قضاة محاكم القضاء الإداري ورئيس النيابة العامة الإدارية ومساعديه الأحكام والقواعد القانونية التي تسري على القضاة النظاميين بما في ذلك أحكام قانون استقلال القضاء .


المادة 41
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وبما يتلاءم مع طبيعة القضاء الإداري .


المادة 42
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .


المادة 43
يلغى ( قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992 ) .


المادة 44

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .



الاثنين 27 أكتوبر 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter