MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




قضاء النقض: حجية شهادة التسليم - ما ضمن بشهادة التسليم بإشهاد من المفوض القضائي لا يقبل إثبات العكس إلا بالطعن بالزور - نعم

     

من المقرر أنه يعتد بشهادة التسليم متى تضمنت البيانات المنصوص عليها في الفصلين 38 و39 من ق.م.م، وأن ما ضمن بشهادة التسليم بإشهاد من المفوض القضائي لا يقبل إثبات العكس إلا بالطعن بالزور. ولما كان الثابت من وثائق الملف أن المطلوب بلغ بالحكم المطعون فيه بالعنوان المضمن به الذي اختاره كموطن له أثناء مرحلة التقاضي، وأشار المفوض القضائي أن ابنة المطلوب رفضت الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية وتسلمت الطي، فإن المحكمة حينما استبعدت شهادة التسليم اعتمادا على شهادة طبية استنتجت منها أن ابنة المطلوب لم تكن بموطن التبليغ، دون التحقق من زوريتها بأي وسيلة من وسائل التحقيق، تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين أعلاه.


ملف عدد

2020/9/1/964


قرار رقم


2021/432


بتاريخ


2021-06-10






الخميس 1 سبتمبر 2022
MarocDroit "منصة مغرب القانون الأصلية"

تعليق جديد
Twitter