MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



قيام المكتب المدعى عليه بإيداع المبالغ المالية تنفيذا للمقرر القضائي بنزع الملكية، يعني امتثاله لقوة الشيء المقضي به، وانتفاء سبب إيقاع العجز، مما يبرر تدخل قاض المستعجلات للأمر برفع الحجز تصحيحا للمراكز القانونية

     

المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط
*** بالمحكمة الإدارية بالرباط
القضاء المستعجل

ملف رقم : 233/1/2013
أمـر رقم : 323
بتاريــخ : 24/4/2013





         
باســــم جلالــــة الملـــك وطبقـــا للقانون
 
نحن محمد الهيني نيابة عن   رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات  
وبمساعدة السيد سعيد الرامي كاتب  الضبط
بتاريخ 24/4/2013  أصدرنا الأمر الآتي نصه .
 
 
بيــــــــــن : المكتب الوطني للسكك الحديدية ،مؤسسة عمومية في شخص مديرها العام عنوانها:8 مكرر زنقة عبد الرحمان الغافقي أكدال الرباط
 نائبه  الأستاذ زهير برحو  المحامي بالرباط
 
 
 
.........................من جهـــــة
 
 وبيـــــــن : - السيد //// طنجة
نائبيه الأستاذان //// المحاميان بهيئة طنجة
بحضور:السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة الإدارية بالرباط
-شركة /// في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي المنطقة الحرة ////عمالة الفحص الأنجرة.
-السيد //// بالرباط:عنوانه زنقة /// الرباط
 
.....................من جهة أخرى
 
 
- أولا - الوقــــائع
 
      بناء على المقال المسجـل والمؤداة عنه الرســـــــوم القضائية بصندوق المحكــــــمة الإدارية بالرباط بتاريخ 12/3/2013  ، والذي  يلتمس فيه المدعي بواسطة نائبه   التصريح ببطلان إجراءات التنفيذ المباشرة من طرف المفوض القضائي المختار البكاري في ملف التنفيذ عدد 761-1-2012 المفتوح بالمحكمة الإدارية بالرباط ،والأمر برفع الحجز لدى الغير المترتب عنها والواقع على أموالها بين يدي"شركة ////"مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك مع النفاذ المعجل على الأصل والصائر،وأرفق الطلب بنسخ أحكام قضائية ،ومحضر الامتناع ومحضر الحجز لدى الغير ،ونسخة من عريضة الطعن بالنقض ،ونسخة من شهادة إيداع مبلغ التعويض التكميلي.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعى عليه والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2-4-2013 والتي يلتمس فيه  رفض الطلب لكون المكتب المدعي لم يدل بما يفيد الأداء أو مجرد الايداع أو رفع اليد لفائدته.
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المكتب المدعي والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 9-4-2013 والتي يلتمس فيه  رد الدفوعات المثارة ، لكون شهادة الإيداع المدلى بها تضمنت الإشارة إلى البيانات الخاصة بمشروع نزع الملكية ،وهي نفسها المضمنة بالحكم رقم 3178 القاضي بنقل الملكية.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 17/4/2013 حضر خلالها نائب المدعي وأكد الطلب،وتخلف  الطرف المدعى عليها رغم التوصل،مما تقرر معه حجز القضية للتأمل والنطق بالأمر لجلسة 24-4-2013  
             
- ثانيا -التعليل
وبعد التأمل طبقا للقانون
 
حيث يهدف الطلب إلى الأمر برفع الحجز لدى الغير الواقع على أموال المكتب الوطني للسكك الحديدية بين يدي"شركة ////"مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك مع النفاذ المعجل على الأصل والصائر،تأسيسا على عدم صيرورة الحكم نهائيا للطعن فيه بالنقض الموقف للتنفيذ طبقا للفصل 35 من القانون رقم 7-81 المتعلق بنزع الملكية
 
حيث دفع  نائب المدعى عليه  بكون المكتب المدعي لم يدل بما يفيد الأداء أو مجرد الايداع أو رفع اليد لفائدته.
لكن حيث إن المستفاد من ظاهر وثائق الملف قيام المكتب المدعى عليه بإيداع المبالغ المالية تنفيذا للمقرر القضائي بنزع الملكية ،مما يعني امتثاله لقوة الشيء المقضي به ،وانتفاء سبب إيقاع العجز ،مما يبرر تدخلنا للأمر برفع الحجز تصحيحا للمراكز القانونية.
 
 
- ثالثا – المنطوق
 
وتطبيقا لمقتضيات المادتين7 و  19 من القانون رقم  41-90  المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والفصل 35 من القانون رقم 7-81 المتعلق بنزع الملكية
 
لهذه الأسباب
 
نأمر علنيا  ابتدائيا  وحضوريا    :
برفع الحجز المضروب بواسطة المفوض القضائي السيد //// على المبلغ المودع لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية بين يدي شركة ///// مع النفاذ المعجل والصائر.
 
 
بهذا صدر الأمر  في اليوم والشهر والسنة أعلاه................................
 
           قاضي المستعجلات                                               كــاتب الضبط
قيام المكتب المدعى عليه بإيداع المبالغ المالية تنفيذا للمقرر القضائي بنزع الملكية، يعني امتثاله لقوة الشيء المقضي به، وانتفاء سبب إيقاع العجز، مما يبرر تدخل قاض  المستعجلات للأمر برفع الحجز تصحيحا للمراكز القانونية



الخميس 16 ماي 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"