MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



لئن كان ليس هناك ما يمنع قانونا الإدارة من مطالبة نائل الصفقة قضاء من المطالبة بغرامة التأخير رغم اندراجها ضمن صلاحياتها بصفتها سلطة عامة تباشرها تلقائيا بمناسبة معاينة التأخير في إنجاز عقد الصفقة، فإن نسبة مسؤولية التأخير يجعل الطلب غير مؤسس

     

القاعدة

لئن كان ليس هناك ما يمنع قانونا الإدارة من مطالبة نائل الصفقة قضاء من المطالبة بغرامة التأخير رغم اندراجها ضمن صلاحياتها بصفتها سلطة عامة تباشرها تلقائيا بمناسبة معاينة التأخير في إنجاز عقد الصفقة، فإن نسبة مسؤولية التأخير لها حسب الثابت من تقرير الخبرة القضائية يجعل الطلب غير مؤسس وحليفه رفضه .


الحمد لله وحده
المملكة المغربية
المحكمة الإدارية بالرباط
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم :
بتاريخ : 2/5/2012
ملف رقم : 1047/2008



 
باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
 
بتاريخ الخميس  21 جمادى الثانية 1434 الموافق لـ  2 ماي  2013
 
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
                   محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا                                                                          أمينة ناوني..........................................عضوا
                   معاذ العبودي .................................... عضوا
                 بحضور السيد سعيد المرتضي  .......................مفوضا ملكيا
               بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط 
 
الحكم الآتي نصه :
 
                  بين : ....، ذات مسؤولية محدودة في شخص ممثلها القانوني ، الكائن مقرها ب : .... الدار البيضاء. الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب.نائبها : الأستاذ .....،
 المحامي بهيئة الدار البيضاء .................................................... من جهة
 
وبين: - المكتب الجهوي للاستثمار ......
نائبه : الأستاذ ....، المحامي بهيئة القنيطرة.
  •  وزارة الفلاحة والصيد البحري في شخص السيد وزير الفلاحة بمكاتبه بالرباط.
  •  الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه الرباط. ................................... من جهة أخرى
                                                        
الوقائع
 
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 19/06/2008، المؤداة عنه الرسوم القضائية، تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها أنها تعاقدت مع المكتب المدعي عليه بموجب الصفقة رقم .....لإنجاز الشطر الثاني من الطرق الكائنة .... دائرة وإقليم .... المنقسم إلى تجزئتين : الأولى هي حفر وردم وصقل بناء مـسافـة 18 كلم بالطريق الكائنة بالجماعة القروية ... والثانية هي حفر .... بناء مسافــة 15 كلم بالطريق الواقعة بالجماعة القروية ..... وأنها أنجزت جل الأشغال وفق المتفق عليه باستثناء تسريح التفنة رغم جاهزيتها للاستعمال، وذلك بسبب إخلال المدعى عليه بتنفيذ التزاماته، إلا أنها لم تتوصل بمستحقاتها عن مقابل ما أنجزته. لذا فهي تلتمس الحكم لفائدتها بتسبيق عن الأشغال المنجزة قدره 200.000,00 درهم، وبإرجاع مبلغ الضمانة النهائية إليها، والأمر بتعيين خبير للإنتقال إلى ورش الأشغال وتقييم ما تم إنجازه، وتقدير كمية التوفنة الجاهزة للاستعمال وتحديد قيمتها، مع حفظ حقها في التعقيب على الخبرة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.    
         وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدلى بهما من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب بواسطة نائبه بتاريخ 03/02/2010، دفع فيها بعدم قبول الطلب لمخالفته مقتضيات الفصول 1 و 34 و514 من قانون المسطرة المدنية، والفـصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، وفي الموضوع لاحظ بأن المدعية قامت فقط بإنجاز جزء من الأشغال التي كلفت بها، ولم تكن مطابقة للمواصفات التقنية المنصوص عليها في عقد الصفقة، كما توقفت عن إتمام الأشغال دون مبرر قانوني، وهو ما أكدته الخبرتين المنجزتين من طرف كل من السيد ..... بناء على أوامر قضائية. حيث بالنسبة للحصة الأولى اقتـصر الإنجاز من طرف المدعية على تسليم المذكرة التقنية لإنجاز الأشغال وتسليم تصاميم تخطيط المسلك وتصاميم المقاطع ودفاتر تحديد الكميات, ولم يتم إنجاز تصاميم المنشأت الفنية التي لم تقدم إلى المصادقة إلا بعد عرض النزاع على المحكمة. كما قامت المقاولة من حيث تنفيذ الأشغال بإزالة القشرة حيث تقاضت مقابلها، في حين أن عمليات التثريب والحفر والردم لم تحترم المتطلبات التقنية اللازمة لاسيما فيما يتعلق بعدم احترام الأمكان المخصصة للردم والحفر، وعدم احترام عرض المسلك الوارد بالتصاميم، وعدم تسليم تصاميم المراقبة الطبوغرافية بعد إنجاز الأشغال، وهي العيوب التي امتنعت المدعية عن تصحيحها، إلى جانب عدم إنجازها بالمرة للخنادق والمنشآت الفنية، ووقاية المسلك بالأشباك المقوات بالحجارة. وهو ما ألحق بالمكتب عدة أضرار الناتجة عن وجوب إزالة الكميات الزائدة جراء عمليات الحفر والردم، وإعادة الدراسة من جديد لإنطلاق عمليات إنجاز المشروع، والتعويض المتعلق بمراجعة الأثمان، والتعويض المتعلق بارتفاع نسبة الضريبة، وتسديد جزاءات التأخير، واسترجاع المبالغ المؤداة لمكتب المراقبة الطبوغرافية، أي ما مجموعه 4.939.648,90 درهم. أما بخصوص الحصة الثانية فإن ما قامت به المدعية هو تسليم المذكرة التقنية والتصاميم المحددة للمسلك، وتخطيط المسلك، والمقاطع الطولية والعرضية وتحديد الكميات، وكلها جاءت خاطئة ورفضت من طرف المكتب المختص، ولم تبلغ هذه الحـصة أي مرحلة من مراحل الإنجاز، وبالتالي تحدد الجسائر اللاحقة بالمكتب في مبلغ 3.665.030,80 درهم. ونتيجة لهذا الوضع تم إنذار المدعية من أجل تنفيذ التزاماتها دون جدوى. كما تخلفت عن الحضور لأجل إنجازمحضر التسليم النهائي للأشغال المنجزة والتوقيع على  وصل تصفية الحساب. مما اضطره إلى إصدار قرار فسخ الصفقة بتاريخ 29/01/2009، مع حجز مبلغي الضمانة والكفالة نتيجة إخلال المدعية بالتزاماتها. لذا فهو يلتمس بالنسبة للطلب الأصلي بعدم قبوله شكلا ورفضه موضوعا. وبالنسبة للطلب المضاد الاشهاد على فسخ الصفقة والحكم على المدعية الأصلية بأدائها له غرامة مالية عن التأخير في إنجاز الحـصة رقم 2 محددة في مبلغ 623.561,76 درهم, والأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الخسائر المادية اللاحقة به مع حفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية بعد إنجازها.
         وبناء على المذكرة التعقيبية مع المقال الإصلاحي المدلى بهما من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 06/03/2009، أفادت فيها بأن خبرة السيد ..... بالرغم من عدم موضوعيتها فقد أثبتت الاشغال التي قامت بها وفق بنود الصفقة، كما أنها عملت على استصدار أمر قضائي لإنجاز معاينة بواسطة الخبير السيد عبد المجيد الهاشمي الذي ثبت له إنجاز الأشغال بالكامل ووفق ما هو مسطري في دفتر التحملات. كما تمسكت بكونها أنجزت جميع التصاميم والدراسات التقنية وفق بنود الصفقة بما في ذلك تصاميم المنشآت الفنية، كما أنها أنجزت أشغال إزالة القشرةوالحفر والردم والدك وحفر الخنادق على طول الطريق وفق بنود الصفقة، وتكون بالتالي محقة في التوصل بكامل مستحقاتها. في الوقت الذي اختار فيه المدعى عليه إصدار قرار فسخ الصفقة بصفة تعسفية وبإرادته المنفردة، ملتمسة لأجله فيما يخص المقال الإصلاحي تحديد مبلغ الضمانة النهائية التي طلبت إرجاعها في المقال الأصلي و أغفلت تحديد قيمتها وقدرها 534.394,00 درهم مع الحكم وفق ما ورد في هذا الأخير, ورفض الطلب المضاد.
          وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 13/04/2009، أكد فيها على العيوب الشكلية التي طالت تقديم المقال. وفي الموضوع أفاد بأن خبرة السيد عبد المجيد الهاشمي لم تحترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية كما أن الخبير أقر في تقريره المنجز بتاريخ 14/12/2009 بكون الأشغال أنجزت بالكامل، في حين أن التصاميم المتعلقة بالمنشآت التقنية لم تسلم إليه إلا في 22/02/2008. كما أن الجدول المؤرخ فـــي 31/10/2009 المتعلق بإزالة القشرة في الحـصة الأولى ووقعت عليه المدعية بدون تحفظ، يحدد  الكمية المنجزة في 155.952,54 متر مربع التي تقاضت مستحقاتها عنها على خلاف ما ورد في ادعاءاتها حيث حددت تلك الكمية في 164.990,00 متر مربع. وأن الذي بادر إلى إيقاف الأشغال هي المدعية التي قامت بتوجيه رسالة إلى المكتب مؤرخة في 13/11/2007 تخبره فيها بأن الأشغال لن تستأنف إذا لم يتم تسديد قيمة الأشغال المنجزة. مع أنه لم يمتنع عن تمكينها من المبالغ المستحقة عن الأشغال المصادق عليها. كما أن الرسالة المؤرخة في 15/01/2008 تعترف من خلالها المقاولة بأن الأشغال الأولية لم تنجز بالكامل وتتخللها عيوب,  وتصرح باستعدادها لتدارك الأمر، ملتمسا الحكم وفق مذكرته الجوابية والمقال المضاد.
         وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 06/05/2009، أفادت فيها بكون خبرة عبد المجيد الهاشمي أنجزت بناء على
أمر قضائي, وتعتبر بالتالي وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور، ملتمسة الحكم وفق طلباتها.
         وبناء على المذكرةالتعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 02/06/2009، أكد فيها ما جاء في مكتوباته السابقة، مضيفا بأن المدعية لم تطعن في قرار فسخ الصفقة داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم 90.41 مما يجعله قرارا نهائيا في حقها ويتعين تنفيذه في جميع مقتضياته، ملتمسا الحكم وفق طلباته.
         وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 24/2/2010 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير ......
 
وبناء على تقرير الخبرة المسجل بتاريخ 25/11/2010.
 
         وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المسجلة بتاريخ 16/3/2011 يؤكد من خلالها المكتب المدعى عليه أن الخبير المنتدب لم يلتزم الحياد ،وكان تدخله في النزاع كخصم وليس كخبير ،وأنه لا يتوفر على المؤهلات العلمية الكافية وأن تقريره عام وغير مدعم بحجج،وقام بتحديد قيمة التوفنة (التي سماها "...." وهي ترجمة غير صحيحة) وكأن المدعية قامت بأداء ثمنها ونقلها واستعمالها في الورش،والحال أن عقد الصفقة تم فسخه نظرا لاحتلال المدعية بالتزاماتها،لأجل ذلك فهو يلتمس أساسا عدم قبول المقال الأصلي،واحتياطيا رفض الطلب واحتياطيا جدا إجراء خبرة حاسمة،مع الحكم وفق المقال المضاد.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المسجلة بتاريخ 17/3/2011 المؤدى عنها الرسوم القضائية يلتمس من خلالها نائب المدعية المصادقة على الخبرة والحكم لفائدتها بقيمة الأشغال المنجزة المحددة في مبلغ 9.943.161,60 درهم.
وبناء على المذكرة التعقيبية المسجلة بتاريخ 1/6/2011 يلتمس من خلالها نائب المكتب المدعى عليه إجراء خبرة مضادة،أرفقها بشكاية من أجل الطعن بالزور ضد الخبير المنتدب في هذه النازلة.
وبناء على الحكم التمهيدي  الثاني عدد  1180 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2-11-2011 والقاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير السيد  .....
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 4-3-2013.
وبناء على  المستنتجات عقب الخبرة المقدمة من طرف نائب الشركة المدعية والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 18-4-2013 والتي تلتمس فيها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم لفائدتها على الإدارة المدعى عليها بأداء المبلغ 8.343.696.28 درهم يمثل قيمة التوفنة والأشغال المنجزة في إطار الصفقة رقم 22-2005،وبإرجاع مبلغ الضمانة النهائية المحدد في 534.394 درهم مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر.
وبناء على  المستنتجات عقب الخبرة المقدمة من طرف نائب المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي  والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 18-4-2013 والتي  يعرض فيها أن الخبير لم يحترم مقتضيات الحكم التمهيدي والتمس أساسا عدم قبول المقال  شكلا لعدم الطعن في القرار الإداري بفسخ الصفقة داخل الأجل القانوني ،وموضوعا الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث.
وبناء على عرض القضية بجلسة 25-4-2013،حضر  خلالها نائب  المدعية فأكد الطلب وتخلفت المدعى عليها رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكدت في  مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل:
حيث قدما الطلبين الأصلي والمضاد وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا
من حيث الموضوع:
أولا:حول الطلب الأصلي
حيث يهدف الطلب إلى الحكم على المدعى عليه  بأداء المبلغ 8.343.696.28 درهم يمثل قيمة التوفنة والأشغال المنجزة في إطار الصفقة رقم 22-2005،وبإرجاع مبلغ الضمانة النهائية المحدد في 534.394 درهم مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر.
وحيث دفعت المدعى عليها بكون الصفقة شابتها عدة عيوب في التنفيذ .
 وحيث إن تقرير الخبرة القضائية المضادة المنجزة من طرف الخبير  .... جاء محترما لمقتضيات الحكم التمهيدي  ومتوفرا على الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها قانونا مما يتعين معه اعتماده وإعماله كأساس للحكم .
 
1-حول طلب المستحقات المالية الناتجة عن الصفقة
       وحيث إن الثابت من تقرير الخبرة القضائية أن الخبير محمد خليلد خلص إلى أن الشركة المدعية أنجزت فعلا الأشغال المسلمة موضوع  عقد الصفقة والمطابقة لدفتر التحملات لفائدة المدعى عليها ،والمحدد مديونيتها  غير المؤداةفي مبلغ  8.343.696.28 درهم درهم  .
وحيث إن عقد الصفقة هو عقد تبادلي ملزم لجانبين يقضي بتنفيذ كل من  طرفيه لالتزامه مما يجعل الإدارة ملزمة بالوفاء بمستحقات المقاولة  التي أنجزت الأشغال المتفق عليها في ذلك العقد وفق المواصفات التقنية وفق المبلغ المحدد في مبلغ8.343.696.28 درهم.
 
2- حول إرجاع مبلغ الضمانة النهائية
وحيث إن المادة 16 من المرسوم رقم 2.99.1087 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة تنص على أنه يصبح من حق المقاولة استرجاع الضمانة والاقتطاعات المتعلقة بالصفقة بعد الحصول من الإدارة على رفع اليد خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ التسليم النهائي للأشغال.
وحيث إنه ثبوت تسليم الأشغال  المنجزة  ومطابقتها لعقد الصفقة، يمنح المدعية حق استرداد  الضمانات  التي لم يعد لوجودها تحت تصرف المدعى عليه أي مبرر قانوني ،مما يتعين معه الحكم عليها بإرجاعها لفائدتها الضمانة النهائية المحددة في مبلغ 534.394.00 درهم.
 
3-حول طلب الفوائد القانونية
وحيث إن طلب الفوائد القانونية باعتباره تعويض عن ضرر التأخير في الأداء مؤسس مما يتعين معه الاستجابة له ابتداء من تاريخ النطق بالحكم.
 
وحيث إن طلب النفاد المعجل غير مبرر مما يتعين رفضه.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها
 
ثانيا:حول الطلب المضاد
 
وحيث إن طلب الحكم بغرامة التأخير  يخرج عن اختصاص المحكمة لكونه من صلاحيات الإدارة بصفتها سلطة عامة تباشرها تلقائيا بمناسبة معاينة التأخير في إنجاز عقد الصفقة مما يتعين رفضه .
 
وحيث إن طلب التعويض عن الخسائر المادية المترتبة عن الصفقة ،وإن جاءت غير محددة،فإن خلوص تقرير الخبرة إلى مطابقة الأشغال المنجزة لدفتر التحملات يجعلها غير مؤسسة وحليفها الرفض.
المنطوق
 
وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم  90-41 المحدث للمحاكم الإداريةّ،والمرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 رمضان 1419 الموافق  (30ديسمبر 1998)بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها والمرسوم الملكي رقم  1087.99.2 الصادر في 29 من محرم 1421 الموافق (4 ماي 2000 )بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة،ومقتضيات قانون المسطرة المدنية ولاسيما الفصل الثالث منه.
 
لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا  ابتدائيا وحضوريا:
 
في الشكل :بقبول الطلبين الأصلي والمضاد
 
وفي الموضوع :
 
أولا :في الطلب الأصلي
 
بأداء وزارة الفلاحة (المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ....ة) في شخص ممثله القانوني  لفائدة الشركة المدعية المستحقات المالية المترتبة عن الصفقة  والمحددة في مبلغ (.... درهم ) هكذا ......  ،وإرجاع مبلغ الضمانة النهائية وقدره.....درهم،هكذا خمسمائة وأربعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وأربعة وتسعون درهم ،والفوائد القانونية ابتداء من  تاريخ الحكم والصائر وبرفض باقي الطلب.
 
ثانيا :في الطلب المضاد
 
برفض الطلب وبإبقاء الصائر على عاتق رافعه.
 
 
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
الرئيس   المقرر                                                                  كاتب الضبط
لئن كان ليس هناك ما يمنع قانونا الإدارة من مطالبة نائل الصفقة قضاء من  المطالبة  بغرامة التأخير رغم اندراجها ضمن صلاحياتها بصفتها سلطة عامة تباشرها تلقائيا بمناسبة معاينة التأخير في إنجاز عقد الصفقة، فإن نسبة مسؤولية التأخير يجعل الطلب غير مؤسس



الجمعة 3 ماي 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"