MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط: الدفع بعدم الإختصاص ـ يتعين أن تبت المحكمة بحكم مستقل في الدفع المتصل بالاختصاص النوعي، وهي عندما لم تفعل فإنها تكون قد خالفت القانون ولم تطبق قاعدة قانونية إلزامية وآمرة، مما جعل حكمها غير مؤسس

     

المملكة المغربية
وزارة العــــدل
محكمة الاستئناف الإداريـة
بالربـــاط


القـــرار عــدد : 3117

المــــؤرخ في : 11/07/2012

مـلــــف عـدد : 158/12/5



محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط: الدفع بعدم الإختصاص ـ يتعين أن تبت المحكمة بحكم مستقل في الدفع المتصل بالاختصاص النوعي، وهي عندما لم تفعل فإنها تكون قد خالفت القانون ولم تطبق قاعدة قانونية إلزامية وآمرة، مما جعل حكمها غير مؤسس

باسم جلالـة الملــك
وطبقا للقانون
                         
 بتاريـخ 11/07/2012.

إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :

بين :
بحضور :
ينوب عنهم :
 
 المستأنـفون من جهـة

وبين السيد :
عنوانه
ينوب عنه :
 
                                      المستأنف عليه من جهة أخرى
 
 
بناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ 17/04/2012 من طرف  ///// ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بـالرباط بتاريخ 26/01/2012 تحت عدد 291 في الملف رقم 454/2011.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبي المستأنف عليه بجلسة 30/05/2012 الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من  لقانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27/06/2012.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وحضور دفاع المستأنف عليه.

وبعد الاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد محمد بفقير الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية، تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 11/07/2012 قصد النطق بالقرار الآتي بعده.

وبعد المداولـة طبقـا للقانـون
 
في الشكــــل :

حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 17/04/2012 من طرف …………; ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بـالرباط المشار إلى مراجعه أعلاه، قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين  قبوله.

وفي الموضـوع :

حيث يستفاد من أوراق الملف ، ومن ضمنها الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 26/10/2011 تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط يعرض من خلاله أنه سبق له أن حصل على الإجازة في الحقوق بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة برسم السنة الدراسية 2010-2011 وشارك في الامتحانات الكتابية والشفوية من أجل التحضير لدبلوم الماستر شعبة …….. بنفس الكلية برسم السنة الدراسية 2011-2012 وأعلن عن نجاحه وتقدم للمصلحة المختصة بالكلية المذكورة من أجل إيداع ملفه وتسجيله للشروع في هذه الدراسة إلا أنه فوجئ بعد ملإ المطبوع الخاص بذلك والإدلاء بكافة الوثائق المطلوبة برفض المصلحة التابعة للكلية قبولها بعلة أنه لا يتوفر على شهادة تثبت عدم العمل مما يعتبر معه رفض طلب تسجيله مشوب بالتعسف والشطط ومخالفة القانون خاصة مقتضيات المرسوم رقم 2.96.796 الصادر في 19/12/1997 القاضي بتحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة وكذا الشروط والإجراءات المتعلقة باعتماد المؤسسات الجامعية لتحضير الشهادات المذكورة وتسليمها ملتمسا الحكم على عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بالسماح له بالتسجيل بالكلية المذكورة شعبة التعاون الدولي والتنمية الجهوية من أجل متابعة دراسته لتحضير دبلوم الماستر برسم السنة الدراسية 2011-20012 مع الحكم له بتعويض رمزي في درهم واحد.

وأجابت المدعى عليها بأن الطلب يهدف على توجيه أمر على جهة إدارية لتسجيل الطاعن في تخصص دراسي محدد وليس طلب إلغاء قرار إداري والتمست عدم قبول الطلب وأجاب الوكيل القضائي للمملكة ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص، وبعد المناقشة وإتمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف.
 
في أسبــاب الاستئنــــاف

حيث يعيب الطرف المستأنف على الحكم المستأنف خرق المحكمة الإدارية المصدرة له لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وكذا المادة 20 من قانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، بالإضافة إلى فساد التعليل الموازي لانعدامه من خلال عدم استيعاب المحكمة لخصوصيات المجال الدراسي للماستر، والذي يعتمد التسجيل فيه على شروط وصفية محددة مسبقا من طرف فريق بيداغوجي من بينها شرط التفرغ، والذي لا يمكن أن يتوفر في الطلبة الموظفين، وأن المستأنف عليه تعمد المشاركة في اختبارات الولوج بالرغم من علمه عدم توفره على هذا الشرط الذي لم يكتشف إلا بمناسبة استكمال عملية التسجيل، فضلا عن تناقض تعليل المحكمة ذلك أن شروط الولوج محددة في قرار اعتماد الدبلوم وليس في عمل الكلية الذي يعتبر مجرد تنفيذ لما جاء في هذا القرار.

في السبب المثار تلقائيا من قبل المحكمة لتعلقه بقواعد النظام العام

حيث إنه بالاطلاع على عناصر المنازعة ومعطياتها، يتبين أن الوكيل القضائي للمملكة سبق له بمقتضى مذكرته الجوابية المودعة بتاريخ 30/12/2011 وان التمس التصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بالرباط النوعي للبت في الطلب، باعتبار أنه يبقى غير مندرج ضمن الاختصاص المقيد للمحاكم الإدارية والمنصوص لعيه في المادة 8 من القانون رقم 90-41، وذلك بدون أن تبت هذه المحكمة في هذا الدفع بحكم مستقل وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 13 من قانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، التي تنص                   على أنه : " إذا أثير دفع بعدم الاختصاص النوعي أمام جهة قضائية عادية أو إدارية وجب عليها أن تبت فيه بحكم مستقل ولا يجوز لها أن تضمه إلى الموضوع. وللأطراف أن يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي أيا كانت الجهة القضائية الصادر عنها أمام المجلس الأعلى...".
وحيث إنه لذلك واعتبارا لما نصت عليه المادة 12 من قانون 90-41 المذكور آنفا من كون أن القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي تعتبر من قبيل النظام العام، ويمكن للأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل إجراءات الدعوى، بل إنه يمكن للمحكمة المرفوع أمامها هذه الدعوى ان تثيره تلقائيا ولو لم يثره الأطراف،وأمام ما أثير أمامها فقد كان يتعين عليها أن تبت وبحكم مستقل في الدفع المتصل بالاختصاص النوعي، وهي عندما لم تفعل فإنها تكون قد خالفت القانون في صحيحه ولم تطبق قاعدة قانونية إلزامية وآمرة، مما جعل حكمها جاء غير مؤسس في هذا الجانب منه وذلك عندما أغفلت البت في هذا الدفع، مخالفة بذلك قواعد النظام العام، الأمر الذي قررت معه محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وبعد التصريح بإلغاء هذا الحكم إرجاع الملف على المحكمة الإدارية بالرباط للبت فيه من جديد طبقا للقانون.
 
لهذه الأسبـــاب
 
 
قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكـــل    : بقبول الاستئناف.
في الموضـوع   : بإلغاء الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بالرباط لتبت فيه من جديد طبقا للقانون.
 
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من :


السيد عبد الكريم الهاشيمي            رئيسا ومقررا
السيد أنوار شقرونـــي                   عضوا
السيد محمد الرزاقـــي                    عضوا

بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد محمد بفقير.

وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة منون.
 
     الرئيس                 المقرر                                      كاتب الضبط




الخميس 17 أبريل 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"