باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بتاريـخ 06/8/2012.
إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
المستأنف عليه من جهة أخرى
بناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ 08/3/2011 من طرف الجماعة الحضرية في شخص رئيسها بواسطة نائبها الأستاذ ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 07/7/2010 تحت عدد 2133 في الملف رقم 1490/7/09، القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بإلغاء الضريبة المطعون فيها وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد بتاريخ 17/10/2011 بواسطة نائبه الأستاذ الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 5/6/2012.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ16/7/2012.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الرزاقي لتقريره في النازلة والاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدي الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية، تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة يومه قصد النطق بالقرار الآتي نصه بعده.
حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 08/3/2011 من طرف الجماعة بواسطة نائبها ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط المشار إلى مراجعه أعلاه، جاء وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، لذلك فهو مقبول.
وفي الموضـوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 11/8/2009 تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه فوجئ بإشعار صادر عن رئيس الجماعة الحضرية لأداء مبلغ 600,00 درهم كرسم مفروض على شغل الملك العمومي الجماعي مؤقتا من خلال اللوحة المهنية المثبتة في باب عيادته وذلك عن الفترة الممتدة من 1/1/2008 إلى 31/12/2008، موضحا أن اللوحة المذكورة من مكملات نشاطه المهني إذ تشير إلى الاسم والتخصص والعنوان ورقم الهاتف، ولا تعد إشهارا أو منقولا يشغل الملك العمومي، ولا يحتاج إلى استصدار ترخيص مسبق من طرف الإدارة، وأن العمل القضائي متواتر في عدم مشروعية الرسم موضوع النزاع لمخالفته لمقتضيات المادة 192 من ا لقانون رقم 30/89 المنظم لمالية الجماعات المحلية وهيآتها، ملتمسا لأجل ذلك الحكم ببطلان ضريبة اللوحة موضوع الإشعار السابق الذكر، وأجابت الجماعة المدعى عليها (المستأنفة) بتاريخ 30/12/2009 دافعة بخرق المادة 48 من التنظيم الجماعي والمادة 16 من القانون 30/89 السابق الذكر، ومؤكدة أن اللوحة خاضعة للرسم موضوع النزاع، ملتمسة لأجل ذلك عدم قبول الدعوى أساسا ورفضها احتياطيا، وبعد تبادل المذكرات واستيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه، وهو الحكم المستأنف.
أسبــاب الاستئنـاف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بمجانبته للصواب فيما قضى به لأن وعاء الضريبة المفروضة هو اللوحة المثبتة في جدار واجهة المحل الذي يمارس فيه المستأنف عليه عمله المهني كطبيب، وأن اللوحة تشغل حيزا من الملك الجماعي، وبالتالي فهي مندرجة ضمن المنقولات الواردة في المادة 192 من القانون رقم 89/30 المتعلق بالضرائب والرسوم المستحقة للجماعات المحلية وهيآتها.
وحيث إن اللوحة المهنية المتضمنة لاسم الطبيب وتخصصه ورقم هاتفه المثبتة أمام باب العمارة التي يشتغل بها لا تعتبر إشهارا أو دعاية لنشاطه أو إشارة عن بعد، وإنما هي من مكملات نشاطه المهني وتعريفا به كممارس لمهنة منظمة، وبالتالي فهي غير مشمولة بمقتضيات الفصول 189 إلى 192 من القانون رقم 89/30 المنظم للرسوم والضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيآتها كما تم تعديله، وما أثير في الاستئناف بهذا الخصوص غير مؤسس، والحكم المستأنف صادف الصواب وواجب التأييد.
وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة :
السيد عبد الكريم الهاشيمي رئيسا
السيد محمد الرزاقــــي مقررا
السيدة درصاف العبــودي عضوا
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون و الحق السيد مصطفى الدحاني.
و بمساعدة كاتب الضبط السيد أحمد ملين.
الرئيس المقرر كاتب الضبط
بتاريـخ 06/8/2012.
إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
المستأنـفة من جهة
المستأنف عليه من جهة أخرى
بناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ 08/3/2011 من طرف الجماعة الحضرية في شخص رئيسها بواسطة نائبها الأستاذ ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 07/7/2010 تحت عدد 2133 في الملف رقم 1490/7/09، القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بإلغاء الضريبة المطعون فيها وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد بتاريخ 17/10/2011 بواسطة نائبه الأستاذ الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 5/6/2012.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ16/7/2012.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد الرزاقي لتقريره في النازلة والاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدي الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية، تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة يومه قصد النطق بالقرار الآتي نصه بعده.
وبعـد المداولــــة طبقـــا للقانـــــــون
في الشكــــل :حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 08/3/2011 من طرف الجماعة بواسطة نائبها ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط المشار إلى مراجعه أعلاه، جاء وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، لذلك فهو مقبول.
وفي الموضـوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 11/8/2009 تقدم المدعي (المستأنف عليه) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط عرض فيه أنه فوجئ بإشعار صادر عن رئيس الجماعة الحضرية لأداء مبلغ 600,00 درهم كرسم مفروض على شغل الملك العمومي الجماعي مؤقتا من خلال اللوحة المهنية المثبتة في باب عيادته وذلك عن الفترة الممتدة من 1/1/2008 إلى 31/12/2008، موضحا أن اللوحة المذكورة من مكملات نشاطه المهني إذ تشير إلى الاسم والتخصص والعنوان ورقم الهاتف، ولا تعد إشهارا أو منقولا يشغل الملك العمومي، ولا يحتاج إلى استصدار ترخيص مسبق من طرف الإدارة، وأن العمل القضائي متواتر في عدم مشروعية الرسم موضوع النزاع لمخالفته لمقتضيات المادة 192 من ا لقانون رقم 30/89 المنظم لمالية الجماعات المحلية وهيآتها، ملتمسا لأجل ذلك الحكم ببطلان ضريبة اللوحة موضوع الإشعار السابق الذكر، وأجابت الجماعة المدعى عليها (المستأنفة) بتاريخ 30/12/2009 دافعة بخرق المادة 48 من التنظيم الجماعي والمادة 16 من القانون 30/89 السابق الذكر، ومؤكدة أن اللوحة خاضعة للرسم موضوع النزاع، ملتمسة لأجل ذلك عدم قبول الدعوى أساسا ورفضها احتياطيا، وبعد تبادل المذكرات واستيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه، وهو الحكم المستأنف.
أسبــاب الاستئنـاف:
حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف بمجانبته للصواب فيما قضى به لأن وعاء الضريبة المفروضة هو اللوحة المثبتة في جدار واجهة المحل الذي يمارس فيه المستأنف عليه عمله المهني كطبيب، وأن اللوحة تشغل حيزا من الملك الجماعي، وبالتالي فهي مندرجة ضمن المنقولات الواردة في المادة 192 من القانون رقم 89/30 المتعلق بالضرائب والرسوم المستحقة للجماعات المحلية وهيآتها.
وحيث إن اللوحة المهنية المتضمنة لاسم الطبيب وتخصصه ورقم هاتفه المثبتة أمام باب العمارة التي يشتغل بها لا تعتبر إشهارا أو دعاية لنشاطه أو إشارة عن بعد، وإنما هي من مكملات نشاطه المهني وتعريفا به كممارس لمهنة منظمة، وبالتالي فهي غير مشمولة بمقتضيات الفصول 189 إلى 192 من القانون رقم 89/30 المنظم للرسوم والضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيآتها كما تم تعديله، وما أثير في الاستئناف بهذا الخصوص غير مؤسس، والحكم المستأنف صادف الصواب وواجب التأييد.
لهذه الأسبــــــاب
قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا وحضوريا :
في الشكـــل: بقبول الاستئناف.وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة :
السيد عبد الكريم الهاشيمي رئيسا
السيد محمد الرزاقــــي مقررا
السيدة درصاف العبــودي عضوا
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون و الحق السيد مصطفى الدحاني.
و بمساعدة كاتب الضبط السيد أحمد ملين.
الرئيس المقرر كاتب الضبط