MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




محكمة الإستئناف الإدارية: محل مستغل في غسل السيارات ـ رطوبة بمنزل مجاور له ـ ضجيج يضر بالجوار ـ الطعن في قرار إغلاق المحل ـ رفض الطعن ـ نعم

     

المملكة المغربية
وزارة العــــدل و الحريات
محكمة الاستئنـــاف الإداريـــــة
بالربـــــــــــــــــاط


القـــرار عــدد : 3680
المــــؤرخ في : 03/10/2012
المـلــــف عـدد : 225/12/5



محكمة الإستئناف الإدارية: محل مستغل في غسل السيارات ـ رطوبة بمنزل مجاور له ـ ضجيج يضر بالجوار ـ الطعن في قرار إغلاق المحل ـ رفض الطعن ـ نعم

باسم جلالــة الملــك
 و طبقا للقانون
      
  بتاريـخ 03/10/ 2012.
إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :


………………



بناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاريخ 11/05/2012 من طرف ……….. بواسطة نائبـتها الأستاذة ……… ضد الحكم الصادر عن المحكــمة الإدارية بوجدة بتاريخ 24/11/2011 تحت عدد 773 في الملف رقم 139/10/5.
و بناء على المذكرة الجوابية المؤشر عليها بكتابة الضبط بتاريخ 21/06/2012 لفائدة ……….. بواسطة نائبها الأستاذ ……….. الرامية إلى الحكم بتأييد الحكم المستأنف.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
    وبناء على المواد الخامسة والتاسعة و الخامسة عشر من القانون رقم 80. 03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
و بناء على الأمر بالتخلي الصادر بالملف.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12/09/2012.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الحميد الشفيق لتقريره في الجلسة و الاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد محمد بفقير، الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 03/10/2012 قصد النطق بالقرار الآتي بعده.


و في المداولة طبقـا للقانـون

فـي الشـكـل :

حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 11/05/2012 من ……بواسطة نائبتها الأستاذة …….. ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، المشار إلى مراجعه أعلاه، قد جاء وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه قبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف أنه بتاريخ 11/05/2012 تقدم المدعية (المستأنف) بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بوجدة تعرض من خلاله أنها بتاريخ 10/11/2011 توصلت بقرار قاضي بإغلاق المحل الكائن بوجدة …….. و الذي تستغله لغسل و تشحيم السيارات رخصة رقم 169 و تاريخ 01/09/2005 بصفة نهائية و أن هذا القرار موضوع الطعن جاء متسما بالتجاوز في استعمال السلطة ملتمسة الحكم بإلغائه مع ترتيب عن ذلك من آثار قانونية. و هو المقال الذي أجابت عليه المستأنفة بتاريخ 27/12/2011 مؤكدة أن سبب صدور القرار هو ما ورد في محضر المعاينة المؤرخ في 10/08/2010 و اثبتت أن استغلال الطاعنة لمحلها سلف أضرارا بالجوار و أنه أمام عدم تصحيحها للوضع بعد إشعارها تم إصدار قرار المطعون فيه.
و بعد استنفاد المسطرة للإجراء القانونية، صدر الحكم المشار على مراجعه أعلاه و القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه مه ترتيب الآثار القانونية على ذلك. و هو الحكم المستأنف من طرف ………. وجدة.

في أسباب الاستئناف :

حيث تعيب المستأنفة على الحكم المستأنف عدم ارتكازه على أساس و فساد التعليل عندما اعتبر أن المستأنف عليها تشتغل في الأوقات العادية و أن الرطوبة التي توجد على جدران المحل المجاور ناتجة عن قدم البناء و ليس عن تسرب المياه، و أن الآلات المستعملة لا تحدث أية ضجيج، غير مبني على أساس و أن قرار الإغلاق كان مشروعا.

و حيث صح ما جاء في أسباب الاستئناف، ذلك أنه بالرجوع إلى محضر المعاينة المنجزة من طرف اللجنة المختصة المكونة من الأعضاء القانونيين لها التي خلصت إلى أن محل المستأنف عليها المستغل في غسل السيارات يحدث ضجيجا يضر بالجوار، و أن ما ذهب إليه المستأنف كون المحل لا يحدث ضجيجا ذلك بناء  على المعاينة المجراة من طرف محكمة الدرجة الأولى التي من المعلوم أن الأطراف يعلمون تاريخ إجرائها و من ثم فمن الطبيعي أن تعاين المحكمة عدم وجود الضجيج الذي ليس السبب الوحيد الذي بنى عليه قرار إغلاق المحل و إنما هناك أسباب أخرى لم تنفيها المستأنف عليها و منها الرطوبة المتسربة إلى الجوار، و أن ما ذهبت إليه المحكمة من كون الرطوبة المتواجدة بالمنزل المجاور كان بسبب قدمه، تفنده الوثائق المدلى به بالملف سيما محضر المعاينة المنجزة من طرف اللجنة المختصة بتاريخ 03/03/2010 على الساعة الحادية عشر صباحا التي عاينت الرطوبة في البناء المجاور للمحل المستغل في غسل السيارات الذي من البديهي أن تتكون الرطوبة بمنزل مجاور له، و من ثم يبقى الحكم الابتدائي لما قضى بإلغاء قرار إغلاق المحل مجانبا للصواب و يتعين التصريح بإلغائه و تصديا الحكم برفض الطلب.

لهذه الأسبــــــاب :

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا و غيابيا :

في الشكــل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف و تصديا الحكم برفض الطعن.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة  الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط و كانت الهيئة متركبة من :

السيد محمد نميري               رئيســا
السيد عبد المجيد اشفيق           مقــــــررا
السيد أنوار الشقروني                عضــوا

بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون و الحق السيد محمد بفقير.

و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة منون.

الرئيس                   المقرر                            كاتب الضبط




الثلاثاء 24 يونيو 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"