MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط: اختصاصات الشرطة الإدارية العامة الجماعية لما لها من علاقة وطيدة بالمحافظة على الأمن والصحة والسكنية العامة لا يمكن للغير أن يقوم بها حتى في إطار بنود عقد الامتياز

     

المملكة المغربية
وزارة العــــدل
محكمة الاستئنـــاف الإداريـــــة
بالربـــــــــــــــــاط

القرار عــدد : 1450

المؤرخ في : 03/04/2012

مـلـف عـدد: 20/12/6



محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط: اختصاصات الشرطة الإدارية العامة الجماعية لما لها من علاقة وطيدة بالمحافظة على الأمن والصحة والسكنية العامة لا يمكن للغير أن يقوم بها حتى في إطار بنود عقد الامتياز

 
باسم جلالـة الملــك
و طبقا للقانون
 
بتاريـخ 03/04/2012.
إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
 
 
 
 
 
بناء على المقال الاسـتئنافي المقدم بتاريخ 30 دجنبر 2011 من طرف ... ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ20 شتنبر 2011 في الملف عدد 317/12/2011 القاضي بأداء الشركة لفائدة المدعية تعويضا قدره 5000,00 درهم مع المصاريف، و برفض باقي الطلبات.
 
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 27 فبراير 2012 من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبتها الأستاذة صوفيا أقبلي الرامية إلى إسناد النظر.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من  القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة المنعقدة بتاريخ 28 فبراير و 20 مارس 2012.
وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم و عدم حضورهم.

وبعد الاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد  محمد بفقير ، الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية،  فتقرر وضع القضية في المداولة لجلسة 03 أبريل 2012 قصد النطق بالقرار بعده.

وبعد المداولـة طبقـا للقانـون

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفقا للشروط
الشكلية المتطلبة قانونا فهو بذلك مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من المقال الاستئنافي ومن فحوى الحكم المستأنف أن المدعية ابتدائيا كانت قد تقدمت أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال مؤشر و مؤدى عنه بتاريخ 13 ماي 2011 تعرض فيه أنها تملك سيارة من نوع ... و أنه بتاريخ 03 مارس 2011 كانت السيارة مركونة بزنقة مونري دينو و أنها تفاجأت بوضع الشركة فخها على عجلة السيارة، رغم أن هذا الإجراء غير قانوني. و التمست الحكم لفائدتها بتعويض عن الضرر اللاحق بها جراء عقل سيارتها محددة إياه في مبلغ 10.000,00 درهم مع النفاذ المعجل، فأجابت الشركة متمسكة برفض الطلب بعلة أنها وضعت الفخ تنفيذا لقرار الشرطة الإدارية، و بعد تجهيز القضية صدر الحكم المــشار إليه أعلاه، و هو الحكم المستأنف من طرف الشركة.

في  أسباب الاستئناف  :

حيث تتمسك المستأنفة بأن ما تقوم به مجرد عمل مادي صرف لا يدخل في اختصاصات الشرطة الإدارية، لأنه عملها يقتصر على وضع آلات منع السيارة المخالفة من السير تحت تصرف السلطات المختصة واستخلاص مبلغ 40 درهم من أجل إزالة الفخ، وبالتالي عدم قيامها بأي عمل من أعمال الشرطة الإدارية، خاصة وان الاجتهاد القضائي الإداري الفرنسي مستقر على التمييز بين أعمال الضبط الإداري التي يندرج فيها إنشاء مواقف للسيارات على الطريق العام بمقابل وبين الأعمال المادية التي تقوم بها من قبل الصيانة ووضع العلامات وجمع الإتاوات وهو ما لا يدخل في اختصاصات الشرطة الإدارية القابلة للتفويض،وتبعا لذلك عدم حصول أي ضرر بالمستأنف عليها من جراءه ، وأن ذلك يرجع إلى السلطة العامة المكلفة بالشرطة الإدارية. لكن فإن الثابت من خلال نسخة هذا الحكم أن المحكمة الإدارية قد ناقشت كل الوسائل التي أثيرت في المقال الافتتاحي للدعوى والتي تركزت في مجملها حول مسؤولية المستأنفة عن قيامها بعمل لا يدخل في صميم اختصاصاتها والتي تمارس أصلا من قبل السلطة المنتخبة بدون أن تكون قابلة للتفويض لأي شخص معنوي آخر.

وحيث إنه وبخصوص ما أثير من قبل المستأنفة  من كون  تصرفها يعتبر فقط مجرد تسيير مادي لمرفق عام جماعي في إطار عقد الامتياز ولا يدخل بأي حال من الأحوال في اختصاصات الشرطة الإدارية الجماعية فإن ما تجب الإشارة إليه في هذا الصدد أنه إذا كان من حق المجلس الجماعي وطبقا لمقتضيات ظهير 30 شتنبر 1976 أو قانون 00-78 المعدل والمتعلق بالميثاق الجماعي أن يقرر في طرق تفويض تدبير المرافق العمومية الجماعية إلى أي شخص معنوي من أشخاص القانون الخاص إما عن طريق الوكالة المباشرة أو الوكالة المستقلة أو الامتياز أو كل طريقة أخرى من طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، فإن هذا التفويض يجب أن يكون هدفه  ومرتكزه الأساسي هو تدبير هذه المرافق العمومية الجماعية وذلك لما فيه مصلحة المرتفقين وحاجياتهم والذي يعتبر الهدف الذي من أجله انتخب هذا المجلس، لا أن يكون من شأن هذا التفويض الإضرار بحقوق هؤلاء المرتفقين  ومصالحهم، وبالتالي فإن عقد الامتياز الذي ترتكز عليه المستأنفة لتبرير تصرفها، إذا كان قد خول لها حق استخلاص مبالغ مالية من أصحاب السيارات مقابل توقفها في منطقة محددة وبأثمان ترتفع بمرور وقت التوقف، كما سمح لها أيضا بتركيب فخ للسيارة يمنعها من الحركة في حالة عدم أداء  صاحبها مقابل التوقف، أو تجاوزه للمدة  التي كانت محددة له، مقابل أداء مبلغ 40 درهم لفائدة هذه الشركة من أجل فك هذا الفخ، فإن ذلك لا يعتبر بأي حال من الأحوال عملا ماديا يخرج عن نطاق اختصاصات الشرطة الإدارية الجماعية بل يندرج في صلب هذه الاختصاصات لأنه من قبيل تدبير المرافق العامة الجماعية، ولو كانت السلطة المختصة بالشرطة  الإدارية الجماعية هي التي قامت بتحرير محضر المخالفة والذي على ضوئه تم عقل سيارة المستأنف عليه، ما دام أن الفصل 44 من ظهيــر 30/09/1976 وبعده المادة 50 من قانون 00 –78 المشار إليه أعلاه قد خولت فقط رئيس المجلس الجماعي صلاحية تنظيم ومراقبة محطات وقوف السيارات بجميع ما يرتبط بهذا الاختصاص الذي لا يمكن تفويضه للغير لاتصالها بقواعد النظام والأمن العام، ومن تم فإن عقل السيارات المملوكة لعموم المرتفقين وفرض مبلغ مالي على أصحابها مقابل رفع أو فك هذا العقل أو الحجز، هو عمل يدخل في إطار ضبط الأمن والنظام العام، ومن تم ضمن الصلاحيات الموكولة إلى أشخاص القانون العام، التي لا يجوز تفويضها أو الاتفاق على تدبير شؤونها مع أشخاص القانون الخاص، لأنها اختصاصات تمارس فقط من قبل سلطات الشرطة الإدارية العامة الجماعية ، لما لها من علاقة وطيدة بالمحافظة على الأمن والصحة والسكنية العامة التي لا يمكن للغير أن يقوم بمهمة المحافظة عليها، وأن السماح للشركة المتعاقدة بممارسة هذا الاختصاص أي عقل السيارات بأفخاخ كجزاء على عدم أداء أصحابها لواجب التوقف أو لتجاوز الوقت المحدد لذلك ، والعمل على استخلاص مبلغ مالي محدد لفك هذا الفخ، يعتبر مخالفا لروح و مفهوم قانون الميثاق الجماعي وللنظام العام بمفاهيمه الثلاثة التي هي الأمن الصحة والسكنية العامة، لأنه تفويض لفائدة شخص القانون الخاص للقيام بمهام الشرطة الإدارية الجماعية، وبالتالي يعتبر عملا غير مشروع ولو استندت فيه إلى بنود عقد الامتياز  الذي يسمح لها بذلك أو لمحضر المخالفة المنجز في النازلة، ما دام أن هذا البند هو في حد ذاته مخالف للقواعد  ولقواعد النظام العام ومن ثم فإنها تتحمل بصفتها شخصا خاصا عهد إليه بتسيير مرفق عام، وكما لاحظت ذلك المحكمة الإدارية عن صواب، مسؤولية الضرر اللاحق بالمستأنف عليه الناتج عن توقيف سيارته واستخلاص مبلغ محدد منه لقاء إزالة الفخ الذي وضع عليها، وتكون بذلك الأسباب الواردة في استئناف الشركة المذكورة غير مرتكز على أسـاس و الحكم المستأنف مؤسس.
 
لهذه الأسبـــاب
 
قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا :

في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف.

و به صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من:

السيدة        حميد ولد البلاد            رئيسـا ومقررا
السيد        أنوار شقروني                    عضـــوا

السيدة   درصاف العبودي                 عضــــوا

 
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد بفقير .

وبمساعدة كاتب الضبط أحمد ملين.

الرئيس والمقرر                       كاتب الضبط




الخميس 28 غشت 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"