باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء . وهي مؤلفة من السادة :
محمد ضيضير رئيسا .
محمد الكراوي مستشارا ومقررا.
عبد الرحمان مستضراف مستشارا .
وبمساعدة السيد طه عليني كاتب الضيط .
أصدرت بتاريخ 2012/05/29. في جلستها العلنية القرار الآتي نصه :
بين :
بوصفها مستأنفة من جهة.
بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والأمر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف .
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 8/5/2012.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية .
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بتاريخ 02/03/2012 تقدمت الشركة المغربية .......بواسطة نائبها بمقال استئنافي طعنت بموجبه في الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالنيابة بتاريخ 28/2/2012 ملف رقم : 436/13/2012 القاضي بعدم الاختصاص المكاني وحفظ البت في الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة وأجلا وأداء الأمر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع :
تفيد الوقائع كما انبنى عليها الأمر المستأنف والمقال الاستئنافي أن المدعية الشركة المغربية ........ تقدمت بمقال استعجالي بتاريخ 02/2/2012 تعرض فيه أنها في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد 30545-0330710 أكرت للمدعى عليها للمنقول التالي : ...... المسجلة تحت رقم ........ مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه وأمر المدعى عليها بإرجاع المنقول المذكور إليها مع الصائر والتنفيذ المعجل . وأرفقت مقالها بالوثائق التالية : نسخة من عقد الائتمان الإيجاري وفاتورة الشراء – كشف الحساب – رسالة الإنذار – محضر التبليغ – وبعد انتهاء الإجراءات صدر الأمر المطعون فيه . استأنفته المدعية وأسست استئنافها على أن التعليل الذي اعتمده الأمر المستأنف غير سليم ومخالف لمقتضيات قانونية صريحة فضلا عن إساءة تطبيقها للقانون وفي بيان ذلك أوضحت بان الأمر المستأنف اعتبر المستأنف عليه مستهلك وهو لتدبير قانون حماية المستهلك عدد 08/31 والحال أن المقصود بالمستهلك حسب المادة 2 من القانون المذكور هو المقتني أو المستعمل للشيء المستهلك منقولا كان أو عقار للاستعمال الشخصي وليس المهني بمعنى أن المقصود كل مستهلك غير مهني لأموال استهلاك معدة للاستعمال الشخصي في حين أن المستأنف عليه هو شخص تاجر ومهني (يعمل في ميدان النقل ) وأن المنقول موضوع عقد الائتمان الايجاري المكتري له الهدف منه هو الاستعمال المهني باعتبار أنه لا يمكن تصور أي شخص عادي يقتني ..... للاستعمال الشخصي والاستهلاكي وبالتالي فإن المستأنف عليه لا يندرج ضمن المقصود بالمستهلك كما حددته المادة 2 أعلاه وعليه فهو لا يستفيد من تدابير حماية المستهلك المنصوص عليها في القانون 08/31 أما من حيث طبيعية العقد الرابط بين الطرفين فهو عقد ائتمان إيجاري وهو من العقود التجارية المنصوص عليها في الفصل 431 و 442 من مدونة التجارية ، كما أن هذا العقد من العقود التمويلية يقوم بشراء ما يحتاجه المستثمر من معدات آلات – أدوات – أو عقار من اجل الاستعمال المهني ، أي أن هذا العقد من أهم مميزاته أنه عقد مهني لا يبرم مع الخواص وإنما مع الأشخاص المهنيين والتجار سواء كانوا طبيعيين أو معنويين وبالتالي لا يمكن اعتباره بعقد استهلاكي وترتيبا على ذلك فان عقد الائتمان الايجاري يخرج عن نطاق تطبيق قانون حماية المستهلك عدد 08/31 وبذلك يكون ما أخد به قاضي المستعجلات وتطبيقه لمقتضيات المادة 202 من القانون المذكور على النزاع وعلى العقد الرابط بين الطرفين يعتبر خرقا لمقتضيات قانونية صريحة وأعطى تفسيرا خاطئا لطبيعة العقد وخصائصه ومميزاته هذا فضلا عن كونه أثار الدفع بعدم الاختصاص المكاني بصفة تلقائية رغم أن المحكمة غير ملزمة بالأخذ به إلا بعد تمسك الطرف المستفيد منه ، كما أن المادة 12 من القانون المنظم للمحاكم التجارية نص على أنه يمكن للأطراف في جميع الأحوال أن يتفقوا كتابة على اختيار المحكمة التجارية المختصة ، وأن الطرفين اتفقا في العقد في البند 19 على إسناد الاختصاص المكاني لمحكمة المؤجر أي الطاعنة الذي يقع بالدار البيضاء ، وأن هذا الشرط يبقى صحيحا ومنتجا لآثاره عملا بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين لأجله تلتمس إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد أساسا باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مكانيا للبت في الدعوى مع إحالة الملف عليها للبت فيه واحتياطيا الحكم وفق طلبات الطاعنة الواردة بالمقال الافتتاحي . وعند عرض القضية على جلسة 8/5/2012 تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/5/2012 .
محكمة الاستئناف
حيث إن الظاهر من وثائق الملف أن الأمر المستأنف بنى منطوقه على مقتضيات قانون رقم 08/31 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك ، واعتبر العقد الرابط بين الطاعنة والمستأنف عليه عقد قرض استهلاكي ورتب عن ذلك تطبيق المادة 202 من القانون المذكور التي تمنح الاختصاص المكاني لمحكمة مواطن المستهلك .
وحيث أن المادة 202 من قانون 08/13 نصت على انه ” في حال نزاع بين المورد والمستهلك ورغم وجود أي شرط مخالف فإن المحكمة المختصة هي محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك …” وأنه لمعرفة المقصود من المستهلك فإن المادة 2 من نفس القانون عرفته بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أوخدمات للاستعمال الشخصي أو العائلي ، أي أن المقصود من المستهلك هو الذي يقتني أو يستعمل الشيء المستهلك منقولا كان أو عقارا للاستعمال الشخصي وليس المهني .
وحيث إن العقد الرابط بين الطاعنة والمستأنف عليه هو عقد ائتمان إيجاري ، وأن المشرع عرف هذا الصنف من العقود في المادة 431 وما قبلها المادة 355 من مدونة التجارية بأنه كل عملية كراء للسلع التجهيزية أو المعدات أو الآلات أو العقارات المعدة لغرض مهني ، فهذه المقتضيات أضفت الطابع المهني على هذه العقود وجعلتها تتعلق بالاستعمال المهني وليس بالاستعمال الشخصي ولعل ما يؤكد هذا التوجه هو المادة 3 من العقد الرابط بين الطرفين التي نصت صراحة على أن المنقول المكتري للمستأنف عليه يجب أن يستعمل وفق العرف المهني Conformément aux usages de profession . لذلك ومادامت المادة 2 المذكورة حصرت تطبيق قانون حماية المستهلك على المستهلك الذي يقتني المنقول أو العقار للاستعمال الشخصي وليس المهني فان المستأنف عليه لا يدخل في حكم المادة المذكورة ولا يستفيد بالتالي من أحكام المادة 202 التي اعتمدها الأمر المستأنف والتي تمنح الاختصاص المكاني لمحكمة موطن المستهلك
وحيث تبعا لذلك فان أحكام الاختصاص المكاني تطبق حسب المتفق عليه في العقد الرابط بين الطرفين . وانه بالرجوع إلى المادة 19 منه يتجلى أن العقد أعطى للطاعنة حق الخيار في رفع الدعوى إما بمقر المحكمة الذي يوجد فيه مقرها الاجتماعي أو موطن المستأجر أو المكان التي تتواجد فيه المعدات ، وبما أن الطاعنة اختارت المحكمة التجارية بالدار البيضاء باعتبار أن مقرها الاجتماعي يوجد بهذه المدينة، فإن الدعوى تكون قد رفعت أمام جهة مختصة مكانيا الأمر الذي يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف.
وحيث مادام الأمر المستأنف لم يفصل في موضوع طلب الطاعن وحتى لا يحرم المستأنف عليه من درجة التقاضي فإن المحكمة قررت إرجاع الملف للجهة التي أصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا .
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الجوهر: باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون وحفظ البت في الصائر. وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة .
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء . وهي مؤلفة من السادة :
محمد ضيضير رئيسا .
محمد الكراوي مستشارا ومقررا.
عبد الرحمان مستضراف مستشارا .
وبمساعدة السيد طه عليني كاتب الضيط .
أصدرت بتاريخ 2012/05/29. في جلستها العلنية القرار الآتي نصه :
بين :
بوصفها مستأنفة من جهة.
بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والأمر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف .
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 8/5/2012.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية .
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بتاريخ 02/03/2012 تقدمت الشركة المغربية .......بواسطة نائبها بمقال استئنافي طعنت بموجبه في الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالنيابة بتاريخ 28/2/2012 ملف رقم : 436/13/2012 القاضي بعدم الاختصاص المكاني وحفظ البت في الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة وأجلا وأداء الأمر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع :
تفيد الوقائع كما انبنى عليها الأمر المستأنف والمقال الاستئنافي أن المدعية الشركة المغربية ........ تقدمت بمقال استعجالي بتاريخ 02/2/2012 تعرض فيه أنها في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد 30545-0330710 أكرت للمدعى عليها للمنقول التالي : ...... المسجلة تحت رقم ........ مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه وأمر المدعى عليها بإرجاع المنقول المذكور إليها مع الصائر والتنفيذ المعجل . وأرفقت مقالها بالوثائق التالية : نسخة من عقد الائتمان الإيجاري وفاتورة الشراء – كشف الحساب – رسالة الإنذار – محضر التبليغ – وبعد انتهاء الإجراءات صدر الأمر المطعون فيه . استأنفته المدعية وأسست استئنافها على أن التعليل الذي اعتمده الأمر المستأنف غير سليم ومخالف لمقتضيات قانونية صريحة فضلا عن إساءة تطبيقها للقانون وفي بيان ذلك أوضحت بان الأمر المستأنف اعتبر المستأنف عليه مستهلك وهو لتدبير قانون حماية المستهلك عدد 08/31 والحال أن المقصود بالمستهلك حسب المادة 2 من القانون المذكور هو المقتني أو المستعمل للشيء المستهلك منقولا كان أو عقار للاستعمال الشخصي وليس المهني بمعنى أن المقصود كل مستهلك غير مهني لأموال استهلاك معدة للاستعمال الشخصي في حين أن المستأنف عليه هو شخص تاجر ومهني (يعمل في ميدان النقل ) وأن المنقول موضوع عقد الائتمان الايجاري المكتري له الهدف منه هو الاستعمال المهني باعتبار أنه لا يمكن تصور أي شخص عادي يقتني ..... للاستعمال الشخصي والاستهلاكي وبالتالي فإن المستأنف عليه لا يندرج ضمن المقصود بالمستهلك كما حددته المادة 2 أعلاه وعليه فهو لا يستفيد من تدابير حماية المستهلك المنصوص عليها في القانون 08/31 أما من حيث طبيعية العقد الرابط بين الطرفين فهو عقد ائتمان إيجاري وهو من العقود التجارية المنصوص عليها في الفصل 431 و 442 من مدونة التجارية ، كما أن هذا العقد من العقود التمويلية يقوم بشراء ما يحتاجه المستثمر من معدات آلات – أدوات – أو عقار من اجل الاستعمال المهني ، أي أن هذا العقد من أهم مميزاته أنه عقد مهني لا يبرم مع الخواص وإنما مع الأشخاص المهنيين والتجار سواء كانوا طبيعيين أو معنويين وبالتالي لا يمكن اعتباره بعقد استهلاكي وترتيبا على ذلك فان عقد الائتمان الايجاري يخرج عن نطاق تطبيق قانون حماية المستهلك عدد 08/31 وبذلك يكون ما أخد به قاضي المستعجلات وتطبيقه لمقتضيات المادة 202 من القانون المذكور على النزاع وعلى العقد الرابط بين الطرفين يعتبر خرقا لمقتضيات قانونية صريحة وأعطى تفسيرا خاطئا لطبيعة العقد وخصائصه ومميزاته هذا فضلا عن كونه أثار الدفع بعدم الاختصاص المكاني بصفة تلقائية رغم أن المحكمة غير ملزمة بالأخذ به إلا بعد تمسك الطرف المستفيد منه ، كما أن المادة 12 من القانون المنظم للمحاكم التجارية نص على أنه يمكن للأطراف في جميع الأحوال أن يتفقوا كتابة على اختيار المحكمة التجارية المختصة ، وأن الطرفين اتفقا في العقد في البند 19 على إسناد الاختصاص المكاني لمحكمة المؤجر أي الطاعنة الذي يقع بالدار البيضاء ، وأن هذا الشرط يبقى صحيحا ومنتجا لآثاره عملا بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين لأجله تلتمس إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد أساسا باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مكانيا للبت في الدعوى مع إحالة الملف عليها للبت فيه واحتياطيا الحكم وفق طلبات الطاعنة الواردة بالمقال الافتتاحي . وعند عرض القضية على جلسة 8/5/2012 تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/5/2012 .
محكمة الاستئناف
حيث إن الظاهر من وثائق الملف أن الأمر المستأنف بنى منطوقه على مقتضيات قانون رقم 08/31 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك ، واعتبر العقد الرابط بين الطاعنة والمستأنف عليه عقد قرض استهلاكي ورتب عن ذلك تطبيق المادة 202 من القانون المذكور التي تمنح الاختصاص المكاني لمحكمة مواطن المستهلك .
وحيث أن المادة 202 من قانون 08/13 نصت على انه ” في حال نزاع بين المورد والمستهلك ورغم وجود أي شرط مخالف فإن المحكمة المختصة هي محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك …” وأنه لمعرفة المقصود من المستهلك فإن المادة 2 من نفس القانون عرفته بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أوخدمات للاستعمال الشخصي أو العائلي ، أي أن المقصود من المستهلك هو الذي يقتني أو يستعمل الشيء المستهلك منقولا كان أو عقارا للاستعمال الشخصي وليس المهني .
وحيث إن العقد الرابط بين الطاعنة والمستأنف عليه هو عقد ائتمان إيجاري ، وأن المشرع عرف هذا الصنف من العقود في المادة 431 وما قبلها المادة 355 من مدونة التجارية بأنه كل عملية كراء للسلع التجهيزية أو المعدات أو الآلات أو العقارات المعدة لغرض مهني ، فهذه المقتضيات أضفت الطابع المهني على هذه العقود وجعلتها تتعلق بالاستعمال المهني وليس بالاستعمال الشخصي ولعل ما يؤكد هذا التوجه هو المادة 3 من العقد الرابط بين الطرفين التي نصت صراحة على أن المنقول المكتري للمستأنف عليه يجب أن يستعمل وفق العرف المهني Conformément aux usages de profession . لذلك ومادامت المادة 2 المذكورة حصرت تطبيق قانون حماية المستهلك على المستهلك الذي يقتني المنقول أو العقار للاستعمال الشخصي وليس المهني فان المستأنف عليه لا يدخل في حكم المادة المذكورة ولا يستفيد بالتالي من أحكام المادة 202 التي اعتمدها الأمر المستأنف والتي تمنح الاختصاص المكاني لمحكمة موطن المستهلك
وحيث تبعا لذلك فان أحكام الاختصاص المكاني تطبق حسب المتفق عليه في العقد الرابط بين الطرفين . وانه بالرجوع إلى المادة 19 منه يتجلى أن العقد أعطى للطاعنة حق الخيار في رفع الدعوى إما بمقر المحكمة الذي يوجد فيه مقرها الاجتماعي أو موطن المستأجر أو المكان التي تتواجد فيه المعدات ، وبما أن الطاعنة اختارت المحكمة التجارية بالدار البيضاء باعتبار أن مقرها الاجتماعي يوجد بهذه المدينة، فإن الدعوى تكون قد رفعت أمام جهة مختصة مكانيا الأمر الذي يتعين معه إلغاء الأمر المستأنف.
وحيث مادام الأمر المستأنف لم يفصل في موضوع طلب الطاعن وحتى لا يحرم المستأنف عليه من درجة التقاضي فإن المحكمة قررت إرجاع الملف للجهة التي أصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا .
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الجوهر: باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون وحفظ البت في الصائر. وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة .