باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
بتاريخ الخميس 3 ربيع الآخر 1434 الموافق لـ 14 فبراير 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا
أمينة ناوني..........................................عضوا
معاذ العبودي..................................... عضوا
بحضور السيد سعيد المرتضي .......................مفوضا ملكيا
بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى ............كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه :
بين: السيدة .... دكتورة في الصيدلة الساكنة بمدينة .... فرنسا،الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب نائبها الأستاذ النقيب .... ب 4 شارع .... القنيطرة .
..........................................من جهة
وبين: -الدولة في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط
–وزارة المالية الممثلة من طرف وزيرها بمكاتبه بالرباط
الإدارة العامة لإدارة الضرائب في شخص مديرها العام بمكاتبه بالرباط
المدير ية الجهوية للضرائب بطنجة في شخص المدير الجهوي بطنجة بمكاتبه بطنجة
السيد المحافظ على الأملاك العقارية بطنجة
تنوب عنه الأستاذة حورية فاتح المحامية بهيئة الرباط
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في شخص ممثلها القانوني بمكاتبها بالرباط
المدخل في الدعوى
صندوق التأمين للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بشارع مولاي يوسف بالرباط
الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط .
...............................................من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ
31-1-2012 والمؤدى عنه الرسوم القضائية ،والذي يعرض فيه أنه أن السيدة .... ... مورثة المدعية تملك الرسم العقاري 197.... الموجود بمدينة طنجة ومسجلة على الرسم منذ 5-6-1990 بعد أن انتقل إليها الملك من جدها ... إلا أنها فوجئت عند اطلاعها على الرسم المذكور أنه سجلت عليه عقود مزورة كالتالي:
-عقد أول بتاريخ 11-6-1991 منسوب إليه زورا يدعي أنه فوتته بتاريخ 7-4-1989بواسطة مكتب موثق بمدريد للمدعو ....( محكوم غيابيا)بمبلغ سدد نقدا.
-عقد ثاني محرر بتاريخ 12-6-1991 ( يوم واحد بعد العقد الأول) من طرف الموثق علي نمزلين (المتهم) يدعي المدعو لحسن محمد البشير أنه باع لشركة بابولوس باسم نائبها أحموت صالح بمبلغ سدد نقدا
-عقد ثالث وهو عقد عرفي محرر بتاريخ 18-10-1991 بمقتضاه باعت شركة... نفس العقار للمسمى ... (محكوم غيابيا)بمبلغ سدد نقدا.
-عقد رابع عقد عرفي محرر بتاريخ 3-12-1991 باع بمقتضاه محمد بكور لشركة ...بواسطة .... بمبلغ سدد نقدا.
وقد أصدرت محكمة الاستئناف بالبيضاء بعد النقض والإحالة قرارا بتاريخ 13 دجنبر 2010 قضت فيه بإدانة الموثق ....علي و... و.... و... بعقوبات جنائية مختلفة وبإتلاف العقود الأربعة المزورة .
وأن مسؤولية المحافظة العقارية بطنجة ومصالح إدارة التسجيل ومصالح الضرينة بطنجة ثابتة لكون عقد البيع المزور المنعقد ما بين لحسن ..... ومورثة المدعية قد حرر حسب زعم المشتري بواسطة الموثق الأستاذ ....،علما أن غرفة الموثقين الوطنية والقنصلية المغربية ووزارة الخارجية كلهم أكدوا بأن العقد مزور وهو ما أشهره القرار الجنائي ،و أن تسجيله بالمحافظة العقارية لم يكن ممكنا قبل أن يطالب بتذييله بالصيغة التنفيذية بالمغرب طبقا للفصل 441 من ق.ل.ع ،فضلا عن أنه سجل بدون أداء رسوم التسجيل والتنبر كما يفرض ذلك ظهير التسجيل لسنة 1958،وأن خطأ الإدارة كان وراء تسريع مسطرة نقل العقار للمزورين مما تسبب في ضياع ملكها وانتزاعه منها بطريقة مزيفة ومزورة وحرمت من الانفاع به والتصرف فيه منذ 1989 إلى الآن،والتمست الحكم بمسؤولية الدولة عن المصالح التابعة لها عن الأخطاء المرتكبة من قبل مصالح التسجيل والتنبر والمحافظة العقارية بطنجة وتبعا لذلك الحكم بالتعويض المادي والمعنوي بعد إجراء خبرة في الموضوع وأدلت بوثائق تفيد نهائية الأحكام الصادرة بالإدانة عن جناية التزوير.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من نائبة المحافظ على الأملاك العقارية بطنجة بتاريخ 1/3/2012 ، التي يعرض فيها أن الطلب غير مقبول شكلا لرفع ذات الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بطنجة وموضوعا فإن خطأ المحافظة منتف في النازلة ،وأن الأحكام الجنائية المدلى بها لا تهم المحافظ وليس طرفا فيها ولا تنهض دليلا على مسؤوليته،فضلا عن أن المحافظ قام بواجبه قانونا بالتحقق من هوية الأطراف المتعاقدة وفق ما هو مدون بالرسم العقار ي مادام أن الوثائق المدلى بها تجيز التقييد والتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا.
وبناء على المذكرة الجوابية مع طلبات إضافية المقدمة من طرف نائب المدعية والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 24-5-2012 والتي يلتمس فيها رد الدفع بعدم القبول لكون المدعية عمدت إلى إصلاح طلباتها أمام المحكمة الابتدائية بطنجة وتنازلت عن الشق المتعلق بمسؤولية المحافظ وبالتعويض واقتصرت على التشطيب على العقود المزورة من الصك العقاري وموضوعا فإن إهمال وعدم مراقبة إدارة المحافظة سهل تسجيل عقود غير صحيحة ومزورة مما سهل التفويتات اللاحقة سواء على مستوى عدم التأكد من صحة الوثائق المدلى بها شكلا وجوهرا والتمس الحكم وفق الطلب
وبناء على مذكرة إدخال الغير في الدعوى المقدمة من طرف نائبة المحافظ على الأملاك العقارية بطنجة والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 13-6-2012 والتي يلتمس فيها إدخال صندوق التأمين للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في الدعوى وإحلاله محل المحافظ بالأداء فيما قد يحكم به وترتيب الأثر القانوني.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 21-6-2012 والقاضي بإجراء خبرة كلف بها الخبير ... مهمته تحديد ظروف وملابسات تسجيل العقود بالمحافظة العقارية ولاسيما ضبط ماهية العقود المسجلة وأطرافها وطبيعتها وتاريخها ،وتاريخ تقييدها بالمحافظة العقارية والوثائق المقدمة للمحافظة العقارية بمناسبة التقييد ومرجع رسوم التسجيل إن وجدت والحالة السابقة والحالية للرسوم العقارية ومراجعها وتحديد القيمة الحالية للعقارات موضوعها بعد معاينتها وذكر مواصفاتها وموقعها ومساحتها مع الاستعانة بعقود المقارنة ،وبتحديد عناصر التعويض عن الاستغلال منذ تاريخ التفويت إلى تاريخ إجراء الخبرة.
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 8-10-2012
وبناء على مذكرة المستنتجات عقب الخبرة المقدمة من طرف نائب المدعية والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 3-1-2013 والتي يلتمس فيها المصادقة على الخبرة والحكم على المدعى عليهم بأدائهم بالتضامن لفائدة المدعية مبلغا إجماليا عن الأضرار المادية والخسارات المالية وضياع الفرص التي لحقتها مبلغ 77.133.000.00 درهم ،وعن التعويض المعنوي مبلغ 500.000.00 درهم والنفاذ المعجل ولو في حدود النصف وتحميلهم الصائر.
وبناء على مذكرة المستنتجات عقب الخبرة المقدمة من طرف نائب المحافظ المدعى عليه والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 3-1-2013 والتي يلتمس فيها التصريح بعدم قبول الطلب بسقوط الحق في التقاضي لوجود دعوى موازية ،ورفض الطلب لسبق حصول المدعية على التعويض في إطار القضاء الجنائي،.
وبناء على عرض القضية بجلسة 31-1-2013،حضر خلالها نائب الطرف المدعي وأكد الطلب،وتخلفت المدعى عليها رغم التوصل فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية التي بسطها بالجلسة ، فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون
من حيث الشكل:
حول طلب التعويض عن فقد الملكية
وحيث إن طلب التعويض عن فقد الملكية المترتب عن مسؤولية مرفق المحافظة العقارية ظل منعدم المحل لقضاء المحكمة الابتدائية بطنجة بموجب حكمها الصادر بتاريخ 24-1-2012 في الملف عدد 767-1992-13 بإبطال عقود البيع المزورة ،مما يعني إعادة وإرجاع الأوضاع القانونية إلى سابق عهدها من المشروعية ،ولو بصفة مؤقتة مادام أن الحكم لم يصر بعد نهائيا ،مما يكون معه الطلب الحالي غير مؤسس لأنه لا يقضى بذات الحق مرتين لضمان عدالة التعويض ،فضلا عن أنه يبقى في جميع الأحوال سابقا لأوانه ،فيكون حليفه عدم القبول.
حول باقي الطلب المتعلق بالتعويض عن الحرمان من الاستغلال والتعويض المعنوي
حيث قدم الطلب وفقا للشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا
من حيث الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بمسؤولية الدولة عن المصالح التابعة لها عن الأخطاء المرتكبة من قبل مصالح التسجيل والتنبر والمحافظة العقارية بطنجة،وتبعا لذلك الحكم بمبلغ مبلغ 77.133.000.00 درهم عن التعويض المادي و مبلغ 500.000.00 درهم عن التعويض المعنوي
حيث دفع نائب المحافظ العقاري بكون مسؤولية المحافظة على الأملاك العقارية منتفية لعدم إثبات الخطأ في جانبه.
أولا:حول المسؤولية الإدارية
وحيث إن الدعوى موجهة ضد الدولة و المصالح الإدارية التابعة لها (الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و مصلحة التسجيل والتنبر) من أجل التعويض عن أضرار يتمسك المدعي بأنها نتجت عن خطأ مصلحي.وحيث إن البت في الطلب يقتضي البحث في مشروعية القرارات الإدارية المتخذة على ضوء الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، أي في نطاق المسؤولية عن الأخطاء المصلحية وهو ما يدخل في اختصاص القضاء الإداري (عملا بالمادة 8 من القانون رقم 90-41 المحدث لمحاكم الإدارية) .
وحيث إن مسؤولية الدولة والمرافق العمومية عن الأضرار الناتجة عن تسيير إدارتها تكون قائمة طبقا للفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود
1- حول مسؤولية مرفق المحافظة العقارية
وحيث إن الاتفاقية القضائية المغربية الإسبانية المبرمة بتاريخ 11 فبراير 1957 والمنشورة بالجريدة الرسمية عدد 2334 وتاريخ 17 يوليوز 1957 الصفحة 1682 – النافذة وقت تسجيل عقد البيع المزور بالمحافظة العقارية أساس طلب التعويض - لم تنص على مقتضيات خاصة لتنفيذ المحررات الرسمية القابلة للتنفيذ في أحد البلدين وحيث إن الفصل 432 من قانون المسطرة المدنية ينص صراحة على أنه
"تكون العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين أيضا قابلة للتنفيذ بالمغرب بعد إعطائها الصيغة التنفيذية "
وحيث إن قيام المحافظ على الأملاك العقارية بتسجيل عقد بيع أجنبي بالرسم العقاري بالمحافظة العقارية بطنجة بتاريخ 11-6-1991 والمبرم بتاريخ 7-4-1989 بواسطة موثق إسباني دون أن يتم مباشرة مسطرة طلب الصيغة التنفيذية له أمام المحاكم المغربية طبقا لمقتضيات الفصل 432 من قانون المسطرة المدنية انسجاما مع قواعد القانون الدولي الخاص يجعل مسؤولية المرفق العمومي (الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية) ثابتة خصوصا وأن الضرر اللاحق بالمدعية ناجم بصفة أساسية وجوهرية عن تسجيل العقد المذكور بالرسم العقاري الذي ترتب عنه حرمان المدعية من الانتفاع بحق الملكية الدستوري الذي آل للغير بطريقة احتيالية وجرمية كشف عنها القضاء الجنائي بمقتضى قرارات قضائية جنائية نهائية،والتي لم تكن لتقع أصلا بدون خطأ المحافظ وإهماله،مما كان يقتضي نوع من الحذر والتبصر حول هوية المفوتين حتى مع تجاهل مسطرة المصادقة التي سنت أصلا لتجنب التزوير ولاتباع مسطرة التحقق من الوثيقة لدى الدولة الصادرة عنها.
وحيث إنه فضلا عن ذلك فإن الأمر لم يقتصر فقط على تسجيل العقد دون سلوك مسطرة المصادقة ،بل قام المحافظ بتسجيل عقد البيع الأجنبي المذكور بالرسم العقاري لفائدة مشتري وهمي لا وجود له في الواقع ،ودون الإشارة في صلبه إلى أصل ملكية الأرض المباعة ، لاسيما وأن العقار بيع بعد يوم واحد من تسجيل عقد البيع بتاريخ 12-6-1991 إلى نفس الموثق المدان محرر العقد "علي نمزلين" لفائدة شركته المسماة"بابلوس" المعتبر ممثلها القانوني .
وحيث إن ثبوت العلاقة السببية المباشرة بين خطأ المحافظ المصلحي المترتب عن خرق النصوص القانونية المنظمة لتسجيل العقود الأجنبية بمندرجات الرسم العقاري والضرر للاحق بالمدعية يجعل عناصر المسؤولية الإدارية قائمة .
2-حول مسؤولية مرفق التسجيل والتنبر
وحيث إن الثابت قانونا أن إدارة التسجيل والتنبر يقتصر دورها على تلقي عقود البيع وتحصيل الرسوم المستحقة بعد تقديم تلك العقود أمامها من طرف المهنيين محرري العقود ،أو المحافظة العقارية،ولم يثبت في جانبها أي خطأ في هذا المجال ،مما تكون معه عناصر المسؤولية غير ثابتة في حقها ،والطلب بخصوصها غير مؤسس وحليفه الرفض.
ثانيا:حول التعويض
1 حول الدفع بسبق المطالبة بالتعويض
وحيث إن مباشرة المدعية لطلب التعويض في إطار القضاء الجنائي ضد المتهمين المدانين لا يؤثر على حقها في المطالبة الحالية الموجهة في إطار المسؤولية الإدارية ،وإن كان ذلك لا يمنع المحكمة من أخذها بين الاعتبار في تقدير التعويض الحالي ،للموازنة بين المصالح العامة والمصالح الخاصة ،ولا يمنع أيضا الإدارة من الرجوع على المتهمين وفقا للقواعد العامة للمسؤولية حماية للمال العام. 2حول عناصر التعويض
وحيث إن ثبوت المسؤولية عن الخطأ المرفقي يخول للمدعية الحق في الحصول على تعويض عادل يراعي العناصر التالية : -الأضرار المادية المترتبة عن عدم استغلال العقار البالغة مساحته 1537 متر مربع خلال طول المدة المتراوحة بين الاعتداء على العقار ومرحلة الحكم والتي امتدت لأزيد من 21 سنة.
-الأضرار المعنوية المترتبة عن فقدان الملكية الكحق دستوري خلال المرحلة السابقة المذكورة ،نتيجة المساطر القضائية والإدارية،وتنقل المدعية بين المغرب والخارج خلالها،وما رافقها من أضرار نفسية ترتبط بموقع العقار في المنظومة الاجتماعية،والعقائدية لاسيما متى تعلق بحق الآباء والأجداد.
وحيث ينص الفصل 154 من الدستور على أنه "تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور".
وحيث ينص الفصل 155 من الدستور على أنه "يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم، وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة".
وحيث إن المحكمة وتبعا للعناصر المحددة أعلاه وتبعا لسلطتها التقديرية في تقييم العناصر التقنية المحددة في تقرير الخبرة،ولاسيما وجود العقار البالغة مساحته 1537 متر مربع بوسط مدينة طنجة ،وأخذا بعين الاعتبار ارتفاع القيمة الحالية للعقار ،وطبقا لمبدأ عدالة التعويض المتفرع عن مبدأ المحاسبة والمسؤولية للمرفق العمومي اتجاه المرتفقين المؤطر بالفصلين 154 و 155 من الدستور ارتأت تحديد التعويض المادي عن الحرمان من استغلال العقار في مبلغ (4.500.000.00 )درهم ،والتعويض المعنوي في مبلغ (500.000.00) درهم تؤديهما الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية- بالنظر لتمتعها بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري عن الوزارة الوصية طبقا للفصل الأول من القانون رقم 58.00 المحدث لها–لفائدة المدعية .
وحيث إن طلب النفاذ المعجل غير مبرر مما يتعين رفضه
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
المنطوق
و تطبيقا للفصول 12 و 117 و 118 و 154 و 155 من الدستور ، ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية، ، ومقتضيات قانون المسطرة المدنية .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا:
في الشكل:بعدم قبول طلب التعويض عن فقد الملكية وبقبول ماعداه من الطلبات
وفي الموضوع:بأداء الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ (4.500.000.00 )درهم هكذا أربعة مليون وخمسمائة ألف درهم مقابل التعويض المادي عن الحرمان من استغلال العقار ،ومبلغ (500.000.00) درهم ،هكذا خمسمائة ألف درهم مقابل التعويض المعنوي مع الصائر ،ورفض باقي الطلب .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
الرئيس المقرر كاتب الضبط.