مقدمة:
إن موضوع الإدارة الجبائية المحلية من المواضيع المهمة التي أثيرت في العقود الأخيرة على مستوى التدبير الجبائي المحلي، ولكن للوقوف على الأجهزة المكلفة بعملية الإحصاء والتحصيل يتوجب علينا التطرق إلى التنظيم الهيكلي للإدارة الجبائية المحلية ومكوناتها ،ومدى وضوح ودقة الاختصاصات المخولة لها.
فالنظام الجبائي العصري بالمغرب والذي مهدت له العديد من القوانين يحتاج لإنجازه بشكل جيد إلى إدارة عصرية تتوفر على إمكانيات بشرية مادية عالية لمواكبة التطور الجبائي وقادرة على تحمل المسؤولية الكبرى والجسيمة التي تضطلع بها كل مصلحة من المصالح المكونة للإدارة الجبائية المحلية.
ويقترن مفهوم الإدارة الجبائية بالجهاز الذي تقوم بتنفيذ القوانين والتحقق من سلامة تطبيقها حماية لحقوق الدولة من جهة وحقوق الملزمين على حد سواء، واقتراح التعديلات والتشريعات الجبائية التي ترقى بالنظام الجبائي إلى درجات من الإتقان والكمال، ويساعد المجتمع على تحقيق أهدافه الإقتصادية والاجتماعية والسياسية، بواسطة دورها التحصيلي الرسمي والدائم لمختلف الضرائب المستحقة لفائدة خزينة الدولة، وهي ترتبط بمجموع الأجهزة المتدخلة في تدبير الجبائية المحلية بدءا من تحديد الوعاء الجبائي المحلي، مرورا بتصفيته وانتهاءا باستيفائه من ذمة الملزمين[[1]]url:#_ftn1 .
وإن نص المادة 167 من قانون رقم[[2]]url:#_ftn2 06-47 قد حدد في مضمونه المقصود بمصطلح الإدارة الجبائية الوارد في هدا القانون أي المصالح التابعة لمديرية الضرائب بالنسبة للرسوم الآتية :
الرسم المهني, رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، وكذا المصالح الجبائية التابعة للجماعات المحلية بالنسبة لباقي الرسوم الجبائية المذكورة في هذا القانون.
بالإضافة إلى هذه المكونات هناك أيضا المصالح الجبائية التابعة للخزينة العامة للمملكة والمتمثلة في القباضة الجماعية والقباضة والتي لم يتم الإشارة إليها بشكل صريح في القانون المشار إليه أعلاه.
والذي يهمنا في هذا هو المكون الأول والذي يضم مصلحة التواصل والاستقبال ومصلحة الإعلام والعلاقات العامة ومصلحة الوعاء الضريبي،التي تقوم بإنجاز برنامج الإحصاء السنوي وجمع الإحصائيات وإيفادها إلى الإدارة المركزية.
ويعتبر الإحصاء الجبائي المحلي أهم مراحل تطبيق النظام الجبائي المحلي، خاصة على مستوى الرسوم المحلية ذات الطبيعة الإحصائية، و هي عملية ميدانية تقتضي تنقل الأجهزة المشرفة عليه إلى عين المكان للحصول على المعلومات اللازمة من الملزمين المعنيين بالأمر[[3]]url:#_ftn3 .
ولهذا سنتطرق لدراسة هذا الموضوع من خلال طرح التساؤلات التالية:
ماذا نعني بعملية الإحصاء ؟
ومن هي اللجنة التي تقوم بهذه العملية ؟
ثم ماهي الإجراءات المتبعة في هذه العملية؟
أسئلة وأخرى سنحاول أن نتناولها من خلال الآتي:
المطلب الأول: نظام الإحصاء بين المفهوم و اللجنة.
المطلب الثاني: إجرءات عملية الإحصاء.
المطلب الأول: نظام الإحصاء بين المفهوم و اللجنة.
لما كان الإحصاء هو عملية أساسية فيما يخص معرفة الملزمين الخاضعين للرسوم الجبائية، فإن المشرع المغربي قد تطرق لأهم مقتضياتها، حيث تناولها في رسم السكن والرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية والرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية كرسوم جبائية مستحقة لفائدة الجماعات المحلية، وبالضبط في المواد على التوالي 17، 32، 38، 49 من القانون رقم 06-47 .
ومن هذا المنطلق فالرسوم المحلية[[4]]url:#_ftn4 القائمة على نظام الإحصاء، هي تلك الرسوم المدبرة من طرف الأجهزة الجبائية التابعة للمديرية العامة للضرائب ومصلحة الوعاء الجماعي، أي التي تحدد أوعيتها عن طريق الإحصاء.
لهذا سنخصص الحديث في الفقرة الأولى عن مفهوم الإحصاء وفوائده، ثم سنفرد الفقرة الثانية للجنة الإحصاء التي تقوم بالعملية.
الفقرة الأولى: مفهوم الإحصاء.
إن الإحصاء هو تلك العملية الميدانية التي تقتضي تنقل اللجنة المكلفة بهده العملية إلى عين المكان، وذلك لاستيفاء المعلومات اللازمة، وهو يتم وفقا لتقسيم جغرافي أو موضوعي يهم الأول توزيع لجن الإحصاء حسب مناطق أو أحياء أو شوارع كبرى، في حين يقوم الثاني على قيام لجن الإحصاء في هذه الحالة حسب نوعية الضرائب والرسوم .
ويتم هدا الإحصاء كل سنة، وذلك لتسهيل معرفة المادة الخاضعة للضريبة وإنجازها بشكل أفضل، ثم كذلك يساعد في تغيير بعض المعلومات كل سنة حول الملزمين الخاضعين للرسم ( تغيير الملكية ، إضافة بناء ، انتهاء البناء ، تغيير الغرض المخصص له العقار ...).
وتتجلى فوائد الإحصاء[[5]]url:#_ftn5 فيما يلي :
- المحافظة على الموارد المالية .
- ضبط المادة الضريبية .
- محاربة التملص الضريبي.
- مراقبة فاعلية المصالح الجبائية .
- رؤية واضحة ومستقبلية للمداخيل .
وكما هو معلوم فعملية الإحصاء تقوم بها لجنة خاصة، لدلك نطرح السؤال الاتي :
كيف تعين هده اللجنة ؟ وما هي مكوناتها؟
هدا ما سنحاول دراسته من خلال الفقرة الثانية .
الفقرة الثانية: لجنة الإحصاء.
طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 06-47 فلجنة الإحصاء هي التي تقوم بعملية إحصاء الملزمين الخاضعين للرسم الجبائي المحلي.
وبهذا فلجنة الإحصاء، كما جاء في المادة السالفة الذكر يعين أعضاء ها لمدة ست 6 سنوات بقرار من عامل العمالة أو الإقليم .
وتتكون هذه اللجنة من :
- مفتش للضرائب يقترح من طرف إدارة الضرائب.
- ممثل عن المصالح الجبائية بالجماعة يقترح من طرف رئيس المجلس الجماعي.
وقد نادت بعض الفعاليات قبيل إصدار قانون 06-47 بإدراج عضو آخر للجنة الإحصاء، ويتعلق الأمر هنا بموظف من الخزينة العامة للمملكة، لأن إضافة هذا العضو له دور مهم على اعتبار أن دور الخزينة العامة للمملكة هي تحصيل الرسوم الجبائية، وبطبيعة الحال هذا سيسهم في ضمان فعالية التحصيل من خلال المساهمة في ضبط الإحصاء .
ولجنة الإحصاء يمكن أن تنقسم إلى عدد من اللجان الفرعية ذلك بحسب ما تتطلبه الأعمال المنوطة بها .
أما عن تركيبة كل لجنة فرعية ، فهي تضم موظفا من إدارة الضرائب وممثلا عن الجماعة.
وحول تركيبة كل لجنة فرعية يطرح إشكال حول مسألة ( ممثل عن الجماعة ) فهذه العبارة قد تشمل حتى المنتخبين، وهنا كان على المشرع أن يستعمل عبارة موظف مصالح الجبايات المحلية كما فعل عند حديثه عن أعضاء اللجنة الأصلية للإحصاء، وذلك لضمان حيادية الإحصاء عن كل الاعتبارات الانتخابية .
وتبقى الغاية إذن من حصر المشرع لأعضاء لجنة الإحصاء في شخصين فقط أحدهما يمثل إدارة الضرائب والثاني المصالح الجبائية للجماعة، هو تبسيط مسطرة عمل هده اللجنة من أجل القيام بمهامها على أحسن وجه .
وقد بينت التجارب السابقة على أنه كلما كانت لجنة من اللجان تتكون من عدة أعضاء كلما اتسم عملها بالبطء نظرا لاستحالة اجتماع كل أعضائها في غالب الأوقات مما ينتج عنه التأخير في إنجاز المهام.
المطلب الثاني: إجرءات عملية الإحصاء.
بغية محاربة التهرب الضريبي وتجاوز النقصان الملحوظ في تقدير القدرات الجبائية للجماعات المحلية، نصت مقتضيات القانون رقم 06-47 على وجوب القيام بعمليات إحصاء الملزمين بالنسبة للرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية .
وإن عمليات الإحصاء بغض النظر عن كونها أداة فعالة لمحاربة التهرب الضريبي، فهي الوسيلة الأنجع لتمكين رؤساء المجالس الجماعية المحلية من تشخيص ومعرفة مكامن الخلل، كما أنها تعطي رؤية واضحة ومستقبلية للقدرات الجبائية المحلية .
ويمكن اعتبار الإجراءات التي تقوم بها لجنة الإحصاء أثناء قيامها بعملها كالتالي:
عملية الافتتاح والإشعار (الفقرة الأولى)
وعملية الانتقال إلى الميدان والاختتام ( الفقرة الثانية )
الفقرة الأولى : الإفتتاح والإشعار .
يتصل رئيس القسم الفرعي بالسلطات المحلية منذ الفاتح من شتنبر قصد الدعوة إلى عقد اجتماع للجنة الإحصاء، مقترحا التوقيت المناسب وتاريخ انطلاق العمليات لكل قطاع، ويجب مبدئيا أن يصادق على التوقيت المقترح قبل العاشر من شتنبر،
ويأتي الإشعار كمرحلة ثانية يجب أن تسلكها اللجنة بعد عملية الافتتاح، حيث يتم إشعار أو إخبار الملزمين الخاضعين لرسم السكن والرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية و الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية كإحدى الرسوم المستحقة للجماعات الحضرية والقروية، والتي أجبر المشرع المغربي فيها عملية الإحصاء، حتى يتم إخبارهم بتاريخ انطلاق العملية .
و وتتم عملية إشعار أو إخبار الملزمين عن طريق الملصقات، و الإعلانات في الجرائد أو أي وسيلة أخرى من وسائل الإعلان المألوفة في عين المكان.
الفقرة الثانية : الإنتقال إلى الميدان والإختتام .
إن إجراءات عملية الانتقال إلى الميدان تختلف بعض الشيء بحسب الرسم المحصى وسيكون حديثنا محصورا في الرسم المهني ورسم السكن، على اعتبار أن رسم الخدمات الجماعية تطبق عليه نفس الأحكام المتعلقة برسم السكن والرسم المهني طبقا لمقتضيات المادة 38 من القانون رقم 47.06 وإحصاء رسم الأراضي الحضرية غير المبنية تقوم به مصلحة الوعاء التابعة للجماعة ( المادة 49 من قانون 06-47).
فيما يتعلق بالرسم المهني:
بناءا على مقتضيات المادة 17 من قانون رقم 06-47 يتعين على الملزمين الخاضعين للرسم المهني أن يقدموا للجنة الإحصاء المعلومات الآتية:
- نوع التجارة أو الصناعة أو عموما المهنة التي يزاولونها،
- حجم النشاط المهني ( عدد المستخدمين , العمال ...إلخ) ، والعناصر المميزة للإنتاج ( الموارد ، المعدات والآلات ...)،
- وضعية المؤسسة ومجال اشتغالها والقيمة الكرائية للمحلات المستغلة،
- كل ما من شأنه أن يسمح بإجراء بعض التصحيحات ( كل التغييرات وخاصة إضافة أجزاء إلى المباني القائمة، حذف بعضها، تحويل النشاط...).
ويجب أن تخضع أعمال الإحصاء لمنهجية عمل دقيقة تطبعها النجاعة والسرعة قصد احترام البرنامج المسطر، ويجوز لمفتشي الضرائب الموفدين لهذا الغرض أن يقوموا بزيارات خلال الساعات القانونية للمحلات المخصصة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني قصد القيام بكل الملاحظات الضرورية والحصول على المعلومات المفيدة اللازمة لإقرار أساس احتساب الرسم المهني .
وفي الحقيقة فإن عمليات المراقبة تجرى خلال أوقات عمل الموظفين أو أوقات فتح مكاتب المؤسسة المعنية، ويمنح القانون لمفتشي الضرائب حق التقصي أو زيارة كل الملزمين لمهنة حرة أو تجارية أو صناعية، لكي يتمكنوا من تحديد أساس احتساب الرسم بأقصى دقة ممكنة، ويتمكنوا أيضا من ضبط الملزمين الذين قد يسعون للتملص من الضريبة .
أما فيما يخص رسم السكن :
فطبقا لمقتضيات المادة 32 من قانون 06-47 فإنه يتم سنويا إجــــــراء إحصاء شامل للعقارات الخاضعة لرسم السكن، حتى ولو كانت معفية صراحة من هذا الرسم.
ويجب على مفتش الضرائب الذي هو عنصر في لجنة الإحصاء أو في الجنة المتفرعة عنها أن يصطحب معه جداول الإحصاء وكل المعلومات التي حصل عليها أو التي قدمت له ( إقرارات، نسخ من شهادات انتقال الملكية، نسخ من الملفات...).
وتنجز اللجنة أو اللجنة الفرعية عملها في عين المكان وتقوم بإحصاء العقارات في كل شارع على حدة ، مراعية موقعها مع الأخذ بعين الاعتبار بالنسبة إلى العقارات المخصصة للسكن الرئيسي أو الثانوي، مكوناتها والغرض الذي تستخدم فيه خلال الوقت الذي ينجز فيه الإحصاء .
ويشمل برنامج الإحصاء مجموع دائر ة اختصاص القسم الفرعي الذي يتضمن المعلومات الآتية:
- إسم القطاع وإسم المالك؛
- المدينة المركز وبيان للأحياء الخاضعة للإحصاء؛
- إسم الأعوان المكلفين بالإحصاء؛
- عدد الفصول المتصلة برسم السكن؛
- تواريخ الشروع في عمليات الإحصاء .
ويبقى الإجراء الأخير هو اختتام عمليات الإحصاء حيث يجب ألا تستغرق هذه العملية وقتا طويلا، ولهذا يتوجب على رؤساء الفروع أن يقوموا بزيارات متكررة إلى أمكنة الإحصاء.
وبما أن الإحصاء يتم سنويا يتوجب التأكد من المعلومات المتعلقة بالضرائب الجديدة المفروضة وكل أنواع التغيير الذي يطرأ على استخدام العقارات .
وعلى اللجنة عند اختتام أعمال الإحصاء أن تحرر:
- محضر الاختتام للعملية موقع من طرف أعضاء اللجنة، على أن تسلم لهم نسخة منه.
- شبكات للقيم الكرائية على أساس معدل الإيجارات المطبقة بالنسبة إلى المساكن المتشابهة الواقعة في الحي .
وإن نجاح عملية الإحصاء لا يقف عند حد ضرورة أن يباشر هذه المهمة أطر مكونة و فاعلة و أن توضع رهن إشارتها كل الإمكانيات اللازمة لعملها، و أن يتم التنسيق بينها و بين المصالح الجماعية ذات الصلة بموضوع الإحصاء، بل يتعدى ذلك ليشمل مصالح خارجة عن الجماعة مطالبة بضرورة إمداد المصالح المكلفة بالإحصاء بكل الوسائل و المعلومات لتيسير مهمة أعوان الإحصاء بشكل لا ينفلت معه أي من الأنشطة الخاضعة للرسوم ذات الطبيعة الإحصائية، و من هذه المصالح نجد:
مصلحة المحافظة العقارية[[6]]url:#_ftn6 و المصلحة الطبوغرافية[[7]]url:#_ftn7 فيما يتعلق بإحصاء الأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
فهذه المصالح مطالبة بالتنسيق مع الأعوان المكلفين بالإحصاء، وذلك من خلال تمكينهم من الإطلاع على كل المستندات والوثائق التي تساعدهم في القيام بعمليات الإحصاء على الوجه المطلوب و في جو من حسن التواصل و التشاور في أداء مهامهم، إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك، بحيث أن العلاقة مع هذه المصالح لا ترقى إلى المستوى المطلوب، لأن هذه العلاقة هي مؤسسة على أساس توصيات مناظرات وطنية أو اقتراح لدوريات وزارية مع أنه كان يستحسن أن ينص عليها تشريعيا حتى تعطى لها القوة و الحجية، بحيث تلزم كل طرف بتمكين الطرف الآخر من ما هو في حاجة إليه[[8]]url:#_ftn8 .
خاتمة:
وهكذا فمن مميزات النظام الضريبي المغربي الحالي أنه أصبح يعتمد في غالبيته لفرض الضريبة أو الرسم على التصريح وهذا الأخير شكل أسلوبا حضاريا لتقدير المادة الخاضعة للضريبة أو الرسم بحيث يترك للملزم فرصة للتعبير عن المواطنة الحقة المتمثلة في إظهار التكلفة الضريبية وأداء الرسم في صندوق الخزينة الجماعية أو خزينة الدولة بكل تلقائية .
لذا يتعين على المجالس المحلية أن تتحمل المسؤولية التي أناطها القانون الجبائي، وأن تعمل على إرساء ثقافة جديدة لعلاقتها مع الملزمين الذين أصبحوا شركاء في التنمية المحلية بعد أن كانوا مجرد مؤدي الضرائب والرسوم .
ومن ثم نطرح السؤال التالي متى سنقطع مع نظام الإحصاء ونأخذ بنظام الإقرار الذي يسعى المشرع المغربي من وراء إقحامه من أجل تمكين الملزمين من التعود على نظام الإقرار؟ هذا على اعتبار أن الإقرار له من المميزات التي تجعله الأصلح في التطبيق عوض الإحصاء.
المراجع المعتمدة:
- أحمد قيلش،المنظومة الجبائية المحلية بين إشكالية التنازع وحركية التقاضي ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق الدارالبيضاء .
- كريم لحرش ، النظام الجبائي المحلي المغربي ( في ضوء الممارسة العملية ووقائع الإجتهاد القضائي) الطبعة الأولى 2010 مطبعة طوب بريس الرباط.
- الظهير الشريف رقم 1.07.195 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 الموافق ل 30 نونبر 2007 بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية ، الجريدة الرسمية عدد 5583 بتاريخ 3 دجنبر 2007.
- دليل الجبايات المحلية ، سلسلة دليل المنتخب ، المديرية العامة للجبايات المحلية ، وزارة الداخلية المملكة المغربية ، الطبعة الأولى ، 2009
الهوامش
[1] كريم لحرش ، النظام الجبائي المحلي المغربي ( في ضوء الممارسة العملية ووقائع الإجتهاد القضائي) الطبعة الأولى 2010 مطبعة طوب بريس الرباط ،الصفحة 54.
[2] الظهير الشريف رقم 1.07.195 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 الموافق ل 30 نونبر 2007 بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية ، الجريدة الرسمية عدد 5583 بتاريخ 3 دجنبر 2007.
[3] أحمد قيلش،المنظومة الجبائية المحلية بين إشكالية التنازع وحركية التقاضي ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق الدارالبيضاء ص 150.
[4] - الرسم المهني ( باتنتا سابقا) ورسم السكن ( الضريبة الحضرية سابقا) ، ورسم الخدمات الجماعية ( ضريبة النظافة سابقا ) والرسم على الأرضي الحضرية غير المبنية.
[5] دليل الجبايات المحلية ، سلسلة دليل المنتخب ، المديرية العامة للجبايات المحلية ، وزارة الداخلية المملكة المغربية ، الطبعة الأولى ، 2009 ، ص 28.
[6] - يحتاج أعوان الإحصاء المحافظة العقارية في البث من تاريخ ملكية الأرض الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية و في معرفة آخر مالك لها.
[7] - تفيد أعوان الإحصاء في البث في مساحة العقار الخاضع للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية على اعتبار أن هذا الرسم يحتسب على أساس عدد الأمتار المربعة.
[8] - أحمد قيلش، المنظومة الجبائية بين إشكالية التنازع و حركية التقاضي، مرجع سابق، ص 129.