MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




مُساءلة ورش رقمنة العدالة - تقييم منصة المحامي في ضوء القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء -

     

من إعداد:

يونس الأنصاري
- باحث بسلك الدكتوراه بجامعة الحسن الثاني ومحام متمرن بهيئة الرباط.

أسامة المرابط
- باحث بسلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس وإطار عالي بوزارة الداخلية.



رفقته نسخة للتحميل

مقدمة

سقط ورش رقمنة العدالة بين التجديد وازدواجية النمط الإداري في تقديم الخدمات المرفقية؛ فالرزوح بين النمطين-الورقي والإلكتروني- يضيع معه الزمن الإداري وحقوق المواطنين-الموكلين. فمن خلال استقراء القرار الاستئنافي محل الدراسة، يتبين ذلك بالملموس، وهذا ما أثار حفيظة هيئات المحاميين والأكاديميين المتتبعين للشأن القضائي. على العموم، هذه الورقة البحثية تحاول مساءلة هذا الورش من خلال قراءة في قرار استئنافي، فهو بمثابة الواقعة المنشئة لهذه الورقة البحثية.

حيث إن مسار الرقمنة في النسق الإداري المغربي توج حاليا بمفهوم "دولة المنصة" باعتباره نمط جديد لحضور الدولة في الفضاء العام، وأسلوب جديد لإعمالها للفعل العمومي-الإداري، هذا النمط مستنبط من المنصات الرقمية المعمول بها في القطاع الخاص؛ وانطلاقا من هذا المنظور فالدولة تقدم كمنصة للخدمات الإلكترونية. فهذه المنصات تستدعي التفكير في وظائف الدولة وطبيعة الخدمات المرفقية وعلاقة المواطن-المرتفق بالدولة-الإدارة.

إن دولة المنصة نموذج جديد يسهل التواصل بين المواطنين والدولة ويقرب الخدمات من المواطنين. وما استقرت عليه التجارب المقارنة الفضلى، لدولة المنصة مقومات تساعد في نشوئها، وإعمال تطبيقاتها، ومن هذه المقومات نجد: الهوية الرقمية، والتوقيع الالكتروني، الولوجية للمرافق العمومية الالكترونية دون التنقل المادي للمواطن، وأخيرا الالتقائية والاندماجية في تقديم الخدمات؛ بحيث تسمح المنصات الرقمية التواصل بين جميع الإدارات وتكوين قاعدة بيانات موحدة.

في هذا الصدد، تم إعداد ميثاق إصلاح منظومة العدالة والذي خصص هدفه الرئيسي السادس لتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها والذي جعل بابا فرعيا لإرساء مقومات المحكمة الرقمية، مما يوضح توجه الدولة نحو إقرار وتبني خارطة الطريق للتحول الرقمي لمنظومة العدالة بشكل عام، والتقاضي الإلكتروني بشكل خاص.

من خلال هذه الورقة البحثية، سنحاول مُساءلة ورش رقمنة العدالة من خلال تقييم منصة المحامي في ضوء القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك من خلال عنصرين؛ الأول يرصد مسار العدالة الرقمية بالمغرب الذي سقط بين التجديد وازدواجية النمط الإداري، والثاني يتقفى الإطار المعياري للانتقال الرقمي ووقع ذلك على حقوق المواطنين-الموكلين.

أولا: العدالة الرقمية بالمغرب: بين التجديد وازدواجية النمط الإداري

حين تتطور الحاجات العامة، فإن المرفق العام مطالب بأن يتكيف معها وأن يعمل على تبني التكنولوجيات الحديثة ووسائل الاتصال لتلبية حاجات المواطنين، بغية الوصول لجودة الخدمات المرفقية. وأمام هذه التطورات أو التغيرات، يتعين على السلطات العمومية[1] القيام باختيارات (إحداث أو حذف أو إعادة هيكلة بعض الوحدات الإدارية)، وذلك لكي يتسنى للمرافق العامة مسايرة حاجات المواطنين؛ الأمر الذي جعل المرفق العام يحتكم لأنماط جديدة في التدبير منها: الخدمات الرقمية والتدبير اللامادي للنشاط الإداري وصولا للمنصات الرقمية، بغية الوصول لجودة الخدمات وفق مقاربة مندمجة.

وتتحكم مجموعة من العوامل في حتمية تطور المرفق العام، فالعمل على ضمان جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، يفرض على بنية المرافق العمومية تبني أساليب ومناهج جديدة للتدبير، قائمة على الجودة والمنطق المندمج لتقديم الخدمات والليونة في التدبير[2]. كلها أمور تقوم على ركيزتين: رقمنة الفعل العمومي في شموليته ونزع الصفة المادية عنه، وإعمال المنصات الرقمية، والتي ترتكز على ما يلي: هوية رقمية موحدة بالنسبة لكل مواطن، لغة مشتركة وموحدة بين جميع التطبيقات والمنصات الرقمية، وحماية المعطيات الشخصية للمواطنين[3] لبناء الثقة الرقمية بين الإدارة والمتعاملين معها.

في الوضع الحالي، لا تمثل الحكومة الإلكترونية المغربية أي امتياز ملحوظ في نظر المرتفق، كما لا تساهم في تنمية الرغبة لديه في استعمال الإنترنت؛ فالمستعمل لا يعبر عن الحماس ولا عن الثقة تجاه المساطر والخدمات الموضوعة على الخط، بالإضافة إلى التخوف من المفاجآت السيئة، تجعله يشعر بالقلق، فهو يشعر بأمان أكبر عندما يباشر المساطر بالطريقة التقليدية[4]. وكما يقول الباحث Karim Benyekhlef، فالتكنولوجيا محايدة[5]؛ فالخدمات الرقمية والإلكترونية وصولا للمنصات الرقمية، كلها تقنيات-آليات محايدة[6].

نفس الأمر عبر عنه العديد من المحامين بعد استصدار القرار الاستئنافي محل الدراسة؛ الذي قضى بعدم قبول استئناف حكم ابتدائي لكونه خارج الاجل بالرغم من أن الاستئناف قدم داخل الأجل عبر منصة التبادل الالكتروني للمحامي. إذ جاء في القرار الاستئنافي السالف الذكر:

"وحيث إنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي موضوع الملف الحالي والمؤشر عليه من طرف كتابة الضبط للمحكمة مصدرة الحكم المستأنف يتبين أن المقال المذكور قدم بتاريخ 27-2-2023 حسب الثابت من تأشيرة كتابة الضبط وكذا ما ضمن بورقة الإرسال التي أحيل بها إلى هذه المحكمة، وبذلك يكون الطعن بالاستئناف قد قدم خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية فيكون مآله عدم القبول".

في هذا الشأن، عللت محكمة الاستئناف قرارها بأن الطعون تودع بصندوق كتابة ضبط المحكمة، كما أنها احتسبت أجل الطعن بتاريخ التأشير على المقال من طرف كتابة الضبط وليس من تاريخ تسجيل الاستئناف بمنصة التبادل الرقمي للمحامي.

وعليه، يرى تيار من المحامين، بأنه يجب إيقاف التعامل الالكتروني خاصة في الملفات المرتبطة بأجل والاستعانة فيها بالطريقة التقليدية لاجتناب ضياع حقوق الموكلين. ويعرج هذا التيار على أن هذا القرار ضرب مجهودات تنزيل ورش المحاكم الرقمية عرض الحائط، خاصة وأن نسبة لا بأس بها من المحامين غير مقتنعة بالمحكمة الرقمية نظرا للأفكار السلبية المحيطة بعملية الرقمنة-غياب إطار تشريعي وتنظيمي واضح-، من قبيل: صعوبة التحكم في الاستعمال، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بالأمن المعلوماتي والخوف من ضياع المعلومات وخرق سريتها واستعمالها في أغراض إجرامية وضعف الترسانة القانونية المتعلقة بمهنة المحاماة خصوصا ومنظومة العدالة بشكل عام والتي لا تساير التطور الرقمي [7] التي تعرفه كافة المرافق من بينها مرفق العدالة.

حيث إن الإدارة الالكترونية -المعطى الرقمي في شموليته- هي آلية محايدة قد تفضي لتبسيط العمل والفعل الإداريين، أو العكس من خلال تعميق التعقد القائم، بل، ووضع نموذج مزدوج من التدبير الإداري، يجمع بين الإدارة الرقمية والإدارة الكلاسيكية القائمة على التعامل الورقي. إذن، فالمعطى الرقمي لا يجب أن يؤسس نمطين مختلفين من التدبير الإداري (الورقي والإلكتروني-الرقمي) بقدر ما يجب أن يساهم في تجويد الخدمات المرفقية. فالمفترض في اعتماد المعطى الرقمي والتدبير اللامادي التأسيس لنمط إداري جديد[8].

في الوضع الحالي، لا تمثل الحكومة الإلكترونية المغربية أي امتياز ملحوظ في نظر المواطن-المرتفق، كما لا تساهم في تنمية الرغبة لديه في استعمال الإنترنت. فالمستعمل لا يعبر لا عن الحماس ولا عن الثقة تجاه المساطر والخدمات الموضوعة على الخط، بالإضافة إلى التخوف من المفاجآت السيئة، تجعله يشعر بالقلق. فعلاقة المواطن-المرتفق بالإدارة تتحدد بالخدمات المرفقية ومدى جودتها وبساطتها، حيث إن هذه الخدمات يجب أن تتطابق مع حاجيات وحقوق وانتظارات المواطنين. فالإدارة الالكترونية بصفة عامة هي آلية محايدة قد تفضي لتبسيط العمل والفعل الإداريين، أو العكس من خلال تعميق التعقد القائم، بل، ووضع نموذج مزدوج من التدبير الإداري، يجمع بين الإدارة الرقمية والإدارة الكلاسيكية القائمة على التعامل الورقي.

ومن خلال استقراء الممارسة الإدارية المغربية التي تبنت المعطى الرقمي نستشف أن المواطن المغربي حين ولوجه للمرافق العمومية-الولوج المادي أو عن بعد- في الغالب ما يقع على مسمعه وجود عطب في الشبكة أو أن البرنامج أو التطبيق في طور الصيانة. وهذا ما يجعله يقع بين النموذجين ويحس بالريبة والشك وانعدام الثقة في المعطى الرقمي.
ما يمكن إثارته في هذا الملحظ؛ أن اعتماد المرفق الإلكتروني قد يفضي للمس بالمبادئ الكلاسيكية للقانون الإداري والمرفق العام كاستمرارية المرافق العمومية والمساواة أمامها، فالمبادئ الأساسية لحكامة المرافق العمومية منصوص عليها بوضوح في الفصول الثلاثة من الدستور (154 و155 و156).
 
ثانيا: رقمنة مرفق العدالة: بين المشروعية القانونية والعقلانية التقنية

إن المعطى الرقمي، كمدخل أساسي لتبسيط الفعل العمومي من خلال تقريب الإدارة من المرتفقين، يمكن أن يكون مدخلا لبناء الثقة والتحضر، كما قد يتحول هذا المعطى لهوة تبعد بينهما، ويزيد من التوتر القائم بينهما، من خلال المس بالمبادئ الكلاسيكية للنشاط الإداري؛ من قبيل المس بمبدأ استمرارية المرافق العمومية والخدمات المرفقية لعطب في الشبكة أو البرامج، أو المس بالولوجية -سواء المادية أو الذهنية المرتبطة بالمفهومية-لهذه الخدمات بسبب الفجوة الرقمية مما يمس بمبدأ المساواة بين المواطنين.
إذا ما قمنا بإسقاط المؤشرات السالفة الذكر على مرفق العدالة، هل تبني المعطى الرقمي في مرفق العدالة له أساس قانوني وينهل من المشروعية القانونية؟ وهل يساهم هذا المعطى في تجويد الخدمات المرفقية؟

بحيث إن الرجوع لمضمون القرار الاستئنافي، يقيم هذا الأخير تعارض بين رقمنة المساطر القضائية والقواعد المسطرية-الإجرائية خاصة قانون المسطرة المدنية؛ الأمر الذي يستشف منه أن ورش الرقمنة في مجال العدالة لا ينهل من المشروعية القانونية، باعتبار هذه الأخيرة هي أساس ضمان سمو القانون وضمان تراتبيته[9].

وما يمكن الإقرار به، أن الممارسة الإدارية المغربية في الغالب ما تعمل على إعمال تطبيقات الإدارة الإلكترونية بموجب فقه الإدارة[10]، أي بمنأى عن الإطار التشريعي-التنظيمي.

تواترت الممارسة التشريعية على كون إحداث المرافق العمومية-بمفهومها العضوي- يدخل في نطاق اختصاصات المشرع (الفصل 71 من الدستور)، بينما يدخل تنظيم هذه المرافق في مجال التنظيم (الفصل 72 من الدستور). فيما سبق، كان التعديل في بنية المرفق العام والخدمات التي يقدمها أمر قرين باستصدار مرسوم تنظيمي، أما اليوم، فالتعديل اضطلع به التقني والمطور البرامج والمنصات... وعليه، فإحداث المرافق الإلكترونية، وتطويرها يظل رهينا ومحصورا بيد نخبة رقمية محددة[11]، تحت إشراف الفاعل السياسي-وزير العدل في هذه الحالة-، خاصة وأنه من ضمن اختصاصات وزارة العدل وفق ما يتضح من المادة الأولى من المرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل "إعداد استراتيجية التحول الرقمي لمنظومة العدالة وضمان تنفيذها"[12].  

إذن، فالتحولات التي رافقت إحداث المنصات الرقمية، وبزوغ مرافق عمومية إلكترونية تتخذ من المنصات الرقمية شكلا لها، أفضى إلى الإقرار بأن إحداث هذه المنصات وصيانتها وتعديلها يدخل ضمن ما يعرف بــ "الجماعات الرقمية"، وهي المسؤولة عن إنتاج الخدمات المرفقية وتدبيرها[13]، وهي فئة المهندسين والتقنين ومطوري البرامج والخورزميات[14]... هل هذه الفئة تشتغل بمنأى عن المشروعية وتطبيقاتها؟

هذا ما يظهر لنا بجلاء من خلال قراءة أفقية في مضمون القرار الاستئنافي والذي جاء فيه: " وحيث تمسكت المستأنفة بكونها سبق لها أن تقدمت باستئنافها الكترونيا عن طريق منصة التبادل الإلكتروني للمحامي داخل الآجل.

وحيث إن اللجوء إلى التقاضي الإلكتروني يقتضي أن لا يتعارض مع النصوص القانونية الجاري بها العمل من ضمنها قانون المسطرة المدنية ...

وحيث إنه طبقا للفصل 141 من ق.م.م في فقرته الأولى، فإنه يقدم الاستئناف أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه"

وحيث إن تعليل القرار من حيث تطبيق مقتضيات قانون المسطرة المدنية يبقى سليما،  في ظل عدم وجود مقتضيات قانونية تنظم الإيداع الإلكتروني للمقالات والاثار المترتبة عليه، بل الأمر يقتصر على مجرد دورية للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يدعو من خلالها المسؤولين القضائيين عبر الخريطة القضائية إلى تفعيل منصة المحامي من أجل التبادل الإلكتروني مع المحاكم ويحث هؤلاء على الانخراط الإيجابي لضمان حسن تنزيلها وتفعيلها عبر مختلف المحاكم، وما يلاحظ من خلالها أنها تبقى مجردة من أي آثار قانونية ولا تلزم المخاطبين بها باعتمادها، وليست لها قوة معيارية، مما يطرح تسؤلا حول الجهة المسؤولة عن هذا الفراغ التشريعي، خاصة أن هذا الفراغ قد يرتب المسؤولية الإدارية والمدنية عن ضياع حقوق الموكلين.
"للإطلاع على الدورية"

ومن هذا المنطلق، يجب إعادة النظر في أساليب إحداث المرافق العمومية وتدبيرها وصيانتها، وإعادة التفكير في المقاربة المعيارية-التنظيمية، فالمنطق الجديد نقل هذا الاختصاص من المنطق السياسي والإداري إلى المنطق الرقمي-الإلكتروني بيد فئة تمتلك المعرفة التقنية. ليس هذا فحسب، فإصلاح الدولة أيضا أضحى قرينا بالجماعات الرقمية[15]، وهذا ما عرفته التجارب المقارنة؛ بحيث أسند الإصلاح الإداري بل إصلاح الدولة لفاعلين ذوي خلفية وتكوين رقمي-إلكتروني.

كما يجب على الفاعل السياسي والطبقى البيروقراطية الوسطى الاختيار والحسم في أسلوب تدبير مرفق العدل باعتباره مرفق قرين بالآجلات ومرتبط بحقوق الموكلين....
 
خـــاتــمــة

إن المواطن-الموكل يجب أن يتلمَّس الدور الإيجابي للدولة من خلال جودة الخدمات المرفقية وبساطتها، لذا يجب أن تعمل الحكومة المغربية على استدراك النقائص السالفة الذكر، خاصة غياب إطار تشريعي-تنظيمي يواكب عملية الانتقال الرقمي في مرفق العدالة، لتعزيز الشعور بالمواطنة وإقرار الامتثال والتحضر، فعلاقة المواطن-المرتفق بالإدارة تتحدد بالخدمات المرفقية ومدى جودتها وبساطتها، حيث إن هذه الخدمات يجب أن تتطابق مع حاجيات وحقوق وانتظارات المواطنين-المرتفقين. فالإدراك الفعلي للدولة من قبل المواطن-لا يتأتى إلا من خلال جودة الخدمات المرفقية؛ نظرا لمحدودية المعرفة للمواطنين. لهذا فالمعطى الرقمي لا يجب أن يؤسس لنمطين مختلفين من التدبير الإداري بقدر ما يجب أن يساهم في تجويد الخدمات المقدمة.

ولإقرار العدل بين الموازين المختلة، يجب إقرار معيارية الطعن المقدم في منصة المحامي، من خلال نواظم تشريعية وتنظيمية بما يرتب آثار قانونية ومعه ضمان حقوق الموكلين.
 
الهوامش
[1]- الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
[2]- Jacques Chevallier, « Le service public », Paris : PUF, 2008, p.23.
[3]- Jacques Chevallier, « Vers l’État-Plateforme ? », Revue française d'administration publique, n° 167, p.632.
[4]- تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، "حكامة المرافق العمومية"، إحالة ذاتية رقم 13-2013، ص: 66.
[5]- Herbert Maisl, Bertrand du Marais, « l'Administration électronique », Revue française d'administration publique, 2004-2 no110, p. 215.
[6]- T. Wu, « Network Neutrality, Broadband Discrimination », Journal of Telecommunications and High Technology Law, Vol. 2, p. 141, 2003.
[7]- عبد الرفيع الرويحن،" التحول الرقمي لمهنة المحاماة" عرض ملقى ضمن برنامج الجامعة الصيفية الأولى" الرقمنة والتواصل دعامة أساسية لتطوير مهنة المحاماة أيام 9 و10 و11 يوليوز 2021.
[8]- Arnaud Granger, « La dématérialisation, ou le renforcement de la coopération requise du contribuable », Revue Gestion & Finances Publiques, 2017/6 (n° 6), p.81.
[9]- Pierre Moor, « Introduction à la théorie de la légalité », in Ch.-A. Morand, Figures de la légalité, Paris, Publisud, 1992, p. 12.
[10]- مجموع التفسيرات والتعليقات على النصوص القانونية الصادرة بشكل رسمي عن السلطة الإدارية المركزية تجاه مصالحها الخارجية -الإدارة اللاممركزة-، بهدف ضمان التطبيق الموحد للنصوص القانونية في مجمل التراب الوطني، من خلال المناشير والمذكرات والدوريات والأجوبة الوزارية. للمزيد من التفصيل حول هذا المفهوم ومكانته في النسق الإداري، يراجع في هذا الشأن:
Édouard Crepey, « La nature non normative de la doctrine administrative », Revue Française de Finances Publiques n° 130, Avril-2015.
[11]- Jacques Chevallier, op, cit, p.630.
[12] - مرسوم رقم 2.22.400 صادر في 21 ربيع الأول 1444 (18 أكتوبر 2022) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2022 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7143 بتاريخ 14 نوفمبر 2022 ص 7436.
[13]- Sébastien Shulz, « De l’adoption au rejet d’un commun numérique pour transformer la frontière entre État et citoyens », Revue Réseaux, n° 225, 2021/1, p.153.
[14]- Comme le note la Cour des comptes française (2018, 153), la stratégie d’État-plateforme dépasse la seule dimension technologique : « elle veut faire évoluer l’action publique vers un modèle reposant sur les “communs numériques” (données, logiciels, services numériques, API) ».
[15]- Sébastien Shulz, op, cit, p.164.



السبت 27 أبريل 2024
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter