MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



وقوع كل من المطالبتين الإدارية و القضائية خارج أجل الستة 6 أشهر الموالية لانصرام الآجال المقررة في حالة أداء الضريبة بصورة تلقائية يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب لسقوط الحق في المنازعة فيها بمرور الأجل

     




أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم :2966
بتاريخ : 30/9/2013
ملف رقم : 351/7/2013



وقوع  كل من المطالبتين الإدارية و القضائية خارج أجل الستة 6 أشهر الموالية لانصرام الآجال المقررة في حالة أداء الضريبة بصورة تلقائية يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب لسقوط الحق في المنازعة فيها بمرور الأجل

باســــم جــلالة المــلك وطبقا للقانون
                 بتاريخ الإثنين  25 ذو القعدة  1434 الموافق لـ  30 شتنبر 2013
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
    محمد الهيني...........................................رئيسا ومقررا
 أمينة ناوني..........................................عضوا
      معاذ العبودي..................................... عضوا
      بحضور السيد محمد ناصح  .......................مفوضا ملكيا     
      بمساعدة السيدة فاطمة الزهرراء بوقرطاشى    ............كاتبة الضبط

الحكم الآتي نصه :

         بين :         طنجة

ينوب عنها الأستاذ محمد بقالي محام بهيئة طنجة  ........................من جهة

وبين: الدولة في شخص رئيس الحكومة
-وزارة الاقتصاد والمالية في شخص وزيرها بمكاتبه بالرباط
-المديرية العامة للضرائب في شخص مديرها العام بمكاتبه بالرباط
-الخزينة العامة للمملكة في شخص الخازن العام بمكاتبه بالرباط
-المديرية الجهوية للضرائب في شخص المدير الجهوي بمكاتبه بالرباط
 -الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط...............من جهة أخرى

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي  للدعوى المقدم من طرف نائب المدعية بواسطة نائبها  لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ  15-7-2013 والمؤدى عنه الرسوم القضائية والذي تلتمس  فيه الحكم  بإسقاط ضريبة الأرباح العقارية الناتجة عن بيع الأرض العارية إلى حدود نسبة 17.6 وبإبقاء الباقي على مديرية الضرائب مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والصائر وعضد الطلب بمذكرة إدلائية مؤرخة في 16-9-2013 .
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المديرية العامة للضرائب  والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 5-9-2013 والتي تعرض فيها أن الأمر لا يتعلق بالضريبة على الأرباح العقارية وإنما بالضريبة على الشركات بنسبة 30 برسم الحصيلة الجبائية لسنة 2008 والتمست  التصريح بعدم قبول الطلب لسبقية البت في الطلب ،ولانعدام صفة الشركة في التقاضي  لوقوعها في التصفية ،ولرفع دعوى  الاسترداد بعد مضي الأجل القانوني المحدد في المادة 235  من المدونة العامة للضرائب بعد الأداء التلقائي للضريبة ،وموضوعا رفض الطلب لكون الشركة كانت تمارس نشاط الإنعاش العقاري في غياب أي اتفاقية مبرمة مع الدولة لخضوعها للضريبة على الشركات بسعر 30 طبقا للفصل 19 أ من المدونة العامة للضرائب ابتداء من تاريخ 1-1-2008.
وبناء على عرض القضية بجلسة 19-9-2013،تخلف خلالها الطرفان رغم التوصل ،فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي أكد مستنتجاته الكتابية فتقرر وضع القضية في المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده.
 
وبعد المداولة طبقا للقانون

أولا :حول الشكل

حيث قدم  الطلب وفق الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.

ثانيا:حول الموضوع

حيث يهدف الطلب إلى  الحكم  بإسقاط ضريبة الأرباح العقارية الناتجة عن بيع الأرض العارية إلى حدود نسبة 17.6 وبإبقاء الباقي على مديرية الضرائب مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والصائر
حيث دفعت إدارة الضرائب بعدم قبول الطلب لرفع دعوى  الاسترداد بعد مضي الأجل القانوني المحدد في المادة 235  من المدونة العامة للضرائب بعد الأداء التلقائي للضريبة ولسبقية البت في الطلب ،ولانعدام صفة الشركة في التقاضي  لوقوعها في التصفية ، ،وموضوعا رفض الطلب لكون الشركة كانت تمارس نشاط الإنعاش العقاري في غياب أي اتفاقية مبرمة مع الدولة لخضوعها للضريبة على الشركات بسعر 30 طبقا للفصل 19 أ من المدونة العامة للضرائب ابتداء من تاريخ 1-1-2008.
وحيث ينص الفصل 235 من المدونة العامة للضرائب على أنه"يجب على الخاضعين للضريبة الذي ينازعون في مجموع أو بض مبلغ الضرائب المفروضة عليهم  أن يوجهوا مطالباتهم إلى المدير العام للضرائب أو الشخص المفوض له من لدنه لهذا الغرض :
-في حالة أداء الضريبة بصورة تلقائية داخل أجل الستة 6 أشهر الموالية لانصرام الآجال المقررة.."
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أداء الشركة المدعية للضريبة  على الشركات برسم سنة 2008 بتاريخ 3-3-2009حسب الوصل المدلى به في الملف ،ولم يتقدم بمطالبة إدارية لدى مصلحة الضرائب إلا بتاريخ 12-10-2012 ،والمطالبة القضائية بتاريخ 15-7-2013.
وحيث إن وقوع  كل من المطالبتين الإدارية و القضائية خارج الأجل القانوني يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب لسقوط الحق في المنازعة فيها بمرور الأجل،بصرف النظر عن باقي الدفوع الشكلية الأخرى.

المنطوق
 
و تطبيقا لمقتضيات الفصلين 117 و 118 من الدستور ومقتضيات القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ومقتضيات قانون المسطرة المدنية،والمادة 235 من المدونة العامة للضرائب

لهذه الأسباب
 
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا  :
بعدم قبول الطلب وبإبقاء الصائر على عاتق رافعه
 
     بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
 
 
الرئيس والمقرر                                                             كاتب الضبط
 
 



الاثنين 21 أكتوبر 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"