MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




يقبل تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد القرار الاستئنافي من المتعرضين الذين يكون قد مس بحقوقهم واضر بمصالحهم بعدم استدعائهم أو من ينوب عنهم في الدعوى.

     

القاعدة: - يقبل تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد القرار الاستئنافي من المتعرضين الذين يكون قد مس بحقوقهم واضر بمصالحهم بعدم استدعائهم أو من ينوب عنهم في الدعوى.
- لا يقبل الطعن في نتائج المعالجة المعلوماتية بالتشطيب إلا من قبل الشخص الذي تم التشطيب عليه ولا يقبل من غيره وفق الفقرة الثانية من المادتين 31 و33 من مدونة الانتخابات.



يقبل تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد القرار الاستئنافي من المتعرضين الذين يكون قد مس بحقوقهم واضر بمصالحهم بعدم استدعائهم أو من ينوب عنهم في الدعوى.
          المملكة المغربية
    محكمة الاستئناف الإدارية
              بمراكش
 
 
 
قرار رقم: 733
 
 
 
              صدر
بتاريخ7 جمادى الثانية 1430
موافـق1 يونيـــــــــــه 2009
 
ملف رقم:
680/12/2009
 
رقمه بالمحكـــمة الإداريــــــة باكديـــــــر  :  223 /200
                                                   
         المستأنفون
 
……………… ومـــن معهــــــا
نائبهم الاستاذ …………….
 
 
 
       المستأنف عليهما
……………………
- لجنـــــة الفصــــــل …..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط
بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش
باسم جلالة الملك
 

     
بتاريخ 7 جمادى الثانية 1430 موافق فاتح يونيه 2009 أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش في جلستها العلنية وهي مؤلفة من السادة:
………………………………                  رئيســــــــــــــــــــا
………………………………                 مستشارا مقـــــررا

………………………………                  مستشـــارا عضــوا
………………………………                 مفوضــــــا ملكيــــا
بمساعدة
…………………….                   كـــاتــبــــا للضبـــط
 
القرار الآتي نصه:
بــيــــــن:
االسادة: ……. …………………..………………………………….
االكائنين …………………..…………………………………….…..
 ناخبين ………………….……………………………..…………….
  نائبهم الأستاذ ……………. المحامي بهيئة …………………………….
بصفتهم مستأنفين - من جهة
  وبـــــــين:
ا- السيد ……………………………………………………….…….
 - السيد …………………………………………………….……….
   بصفتهما مستأنفا عليهما- من جهة أخرى –
 بمحضر: السلطة المحلية في شخص السيد ………..….. إقليم ……….……
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
  بناء على القانون رقم 80-03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.07 بتاريخ: 15 محرم 1427الموافق لـ 14 دجنبر 2006.
وبناء على قانون المسطرة المدنية وخاصة الفصول 134 و 141 و 142 و 328 وما بعده
وبناء على القانون رقم 9/97 المتعلق بمدونة الانتخابات.
وبناء على القانون رقم 37-08 المتعلق بتنظيم المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة.
وبناء على المرسوم رقم 337-08-2 الصادر بتاريخ 30/12/2008 المتعلق بتطبيق القانون رقم 08-37.
 وبناء على مقال تعرض الخارج عن الخصومة المقدم بتاريخ 26/5/2009 من قبل السادة ………… ومن معها والذي يتعرضون بمقتضاه ضد القرار الاستئنافي عدد 663 والذي قضي بعدم قبول الاستئناف المقدم من طرف رئيس لجنة الفصل ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية باكادير بتاريخ 15-4-2009 تحت عدد 255/2009 في الملف عدد 223/2009 والذي قضى بالتشطيب عليهم من اللائحة الانتخابية لجماعة ……………..
  وبناء على الحكم المستأنف وباقي وثائق الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي عن القضية المبلغ بصفة قانونية للطرفين.
وبناء على مستنتجات السيد المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بالجلسة بإعفاء من الرئيس دون معارضة الأطراف.
الــوقــائــع
     بناء على مقال تعرض الخارج عن الخصومة الذي تقدم به المتعرضون بتاريخ 26 ماي 2009 ضد القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 25 ماي 2009 تحت عدد 663 في الملف الاستئنافي عدد 513 12/2009 ملتمسين التصريح بإلغائه والحكم بعد التصدي برفض الطعن للأسباب التالية:
- خرق مبدأ حقوق الدفاع: وذلك بعدم استدعائهم أمام المحكمة للدفاع عن مصالحهم.
- انعدام الأساس الواقعي والقانونى للحكم: فيما اعتمده من كونهم تم تسجيلهم خلال فترة المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية علما بأنهم كانوا جميعهم مسجلين في لائحة الدائرة11 لجماعة ………. قبل الحصر النهائى للوائح بتاريخ 24/2/2009 وان لجنة الفصل خلال فترة المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية لم تقم بتسجيل أية حالة جديدة ولا بالتشطيب على أي اسم من الدائرة الانتخابية 11 وهو ما يتضح من خلال الاطلاع على جدول الإحصائيات الصادرة عن لجنة الفصل بتاريخ 15/2/2009 والجدول التعديلي النهائي من أن عدد المسجلين بالدائرة 11 هو44 شخصا وهو نفس العدد الوارد باللوائح الانتخابية النهائية المحصورة بتاريخ 31/3/2009.
 
 
 
 
 
 
- خرق المقتضيات القانونية المنظمة لعملية المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية: وذلك باعتبار أن الطاعن لم يتقدم بأية شكاية أمام لجنة الفصل وان هذه الأخيرة لم تتخذ أي قرار يمكن الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية هذا مع العلم أن
مهام اللجن الإدارية أثناء عملية المعالجة المعلوماتية محددة بمقتضى المادة 29 وما بعدها من مدونة الانتخابات في إصلاح الأخطاء المادية كإغفال قيد شخص في عدة لوائح أو تكرار قيده في لائحة واحدة، وان لجن الفصل محددة مهامها وفق ما تنص عليه لمادة 32 من المدونة في النظر في الشكاوى المرفوعة إليها بخصوص قرارات التشطيب المتخذة من قبل اللجن الإدارية وهو ما يؤكده وزير الداخلية في دوريته الصادرة بتاريخ 26/2/2009 تحت عدد 2146 والتي يحث بمقتضاها لجن الفصل على الالتزام بالنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات اللجن الإدارية موضوع الجدول التعديلي المؤقت والتي تم تقديم الشكوى بشأنها. وأدلوا باللائحة الانتخابية للدائرة11 وبنسخ من رسم الولادة باعتبارهم مرتبطين بالجماعة بالولادة طبقا للمادة 4 من مدونة الانتخابات والمرسوم رقم 736.08.2 المتعلق بتحديد الجماعات الواقعة في مناطق اعتيادية للترحال والتي تعتبر جماعة ……….. من ضمنها.    
       وحيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار الاستئنافي المتعرض عليه أن السيد ............ تقدم بتاريخ 27-03-2009 بمقال أمام المحكمة الإدارية باكادير يطعن بمقتضاه ضد قرار لجنة الفصل الذي احتفظ بتسجيل بعض الأشخاص بالجماعة ................ بصفة غير قانونية والتمس إلغاء قرار لجنة الفصل.
      وبعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة الإدارية بموجب الحكم الصادر بتاريخ 15/4/09 تحت عدد 255/09 في الملف عدد 220/09 بالتشطيب عليهم من اللائحة الانتخابية لجماعة................. وهو الحكم الذي طعنت فيه لجنة الفصل بالاستئناف أمام هذه المحكمة التي بتت فيه بمقتضى القرار الاستئنافي المتعرض عليه والقاضي بعدم قبول الاستئناف.
     وبناء على مستنتجات السيد .........................................
    وبناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28/ 5/2009 حضرها نائب المتعرضين وأكد المقال وتخلف المطلوب في الطعن فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت فيها وأكد السيد ........... مستنتجاته الكتابية وتقرر جعل القضية في المداولة لجلسة 1/6/2009.   
                                      وبعد المداولة طبقا للقانون
                                             الـتعلـيـل
في الشكـــل: حيث قدم التعرض ضد القرار الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف المقدم من قبل لجنة الفصل ضد الحكم الإداري القاضي بالتشطيب على المتعرضين من اللوائح الانتخابية للدائرة 11 لجماعة .................
وحيث إن الثابت أن القرار الاستئنافي المتعرض عليه قد مس فعلا بحقوق المتعرضين واضر بمصالحهم دون أن يستدعوا أو من ينوب عنهم في الدعوى.
 
 
 
 
 
      وحيث أودع المتعرضون مبلغ الغرامة المنصوص عليها في الفصل 304 من قانون المسطرة المدنية إلى جانب استيفاء مقال التعرض لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبول تعرضهم شكلا كمتدخلين في الدعوى.
     وفي الموضوع: حيث إن الثابت من وثائق الملف الأصلي رقم 513 بعد أن تم ضمه لهذا الملف أن تسجيل المتعرضين بالدائرة 11 بجماعة ………………. تم في إطار المعالجة المعلوماتية.
     وحيث قضى القرار الاستئنافي المتعرض عليه بعدم قبول الاستئناف المقدم من قبل لجنة الفصل لانعدام صفتها في الطعن بالاستئناف وهو حكم صائب يتعين إقراره في ذلك.
     وحيث من المعلوم أن الطعن في نتائج المعالجة المعلوماتية بالتشطيب لا يقبل إلا من قبل الشخص الذي تم التشطيب عليه ولا يقبل من غيره حيث حددت مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 31 من مدونة الانتخابات الأشخاص الذين لهم صفة تقديم الطعن فيما يتعلق بنتائج المعالجة المعلوماتية حيث تنص على انه: " لكل شخص يرى أن اسمه قد شطب بصفة غير قانونية أن يقدم شكوى إلى رئيس اللجنة الإدارية...." وان المادة 33 من نفس المدونة تنص على انه:  " لكل شخص يعنيه الأمر أن يقيم دعوى الطعن في قرارات لجنة الفصل " وان عبارة " كل شخص يعنيه الأمر" لا تعني في هذه المادة إلا الشخص الذي شطب على اسمه بصفة غير قانونية كما هو مبين بالمادة 31.
     وحيث باعتبار أن الطاعن الساري لحسن لم يثبت صفته كشخص مشطب عليه ولم يكن طعنه ضد قرار لجنة الفصل يعنيه هو شخصيا بل يتعلق بتسجيل غيره من الأشخاص فان الحكم المستأنف يعتبر مجانبا للصواب فيما قضى به من قبوله ويتعين بالتالي التصريح بإلغائه والحكم بعد التصدي بعدم قبول الطعن شكلا.
     وحيث انه فانه عملا بمقتضيات الفصل 305 من قانون المسطرة المدنية يتعين الحكم بإرجاع الغرامة المودعة بصندوق المحكمة لفائدة الطرف المتعرض.
       لـهذه الأسبـاب
         إن محكمة الاستئناف الإدارية وهي تقضي علنيا انتهائيا وحضوريا
تصرح:
في الشـــكل: بقبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة.
وفي الموضوع: بإقرار القرار الاستئنافي المتعرض عليه فيما قضى به من عدم قبول استئناف لجنة الفصل والحكم بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم قبول الطعن وبإرجاع الغرامة المودعة لفائدة الطرف المتعرض.
 
بهذا صدر القرار في اليوم و الشهر و السنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.
                                         إمضاء:
الرئيس                              المستشار المقرر                         كاتب الضبط
 



الجمعة 26 غشت 2022
MarocDroit "منصة مغرب القانون الأصلية"

تعليق جديد
Twitter