MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




البت قي طلب التشطيب على مشروع نزع الملكية لأجل المنفعة العامة المقيد بالرسم العقاري من شأنه المساس بجوهر الحق

     

القاعدة:
البت قي طلب التشطيب على مشروع نزع الملكية لأجل المنفعة العامة المقيد بالرسم العقاري من شأنه المساس بجوهر الحق، لأن ذلك يقتضي تفحص سند المنفعة العامة وترتيب آثاره القانونية المستمدة من المادة 28 من القانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير مما ظل معه الطلب غير مؤسس وبالتالي غير مقبول.


المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات
المحكمة الإدارية بالرباط أصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط
*** بالمحكمة الإدارية بالرباط
القضاء المستعجل

ملف رقم : 510/1/2013
أمـر رقم : 514
بتاريــخ : 28/6/2013





باســــم جلالــــة الملـــك وطبقـــا للقانون

نحن محمد الهيني نيابة عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات
وبمساعدة السيدة غزلان المعروفي كاتبة الضبط
بتاريخ 28/06/2013 أصدرنا الأمر الآتي نصه .


بيـــــــــــــن : عنوانـــــــه الرباط
نائبـــــــــــه : الأستاذ ابراهيم الشرقاوي المحامي بهيئة الرباط

مدعي ..........................من جهـــــة


وبيـــــــن : - بلدية تمارة في شخص رئيس المجلس البلدي مقرها بمدينة تمارة
بحضور : المساعد القضائي للجماعات المحلية بمقره بوزارة الداخلية بالرباط
السيد المحافظ على الأملاك العقارية بمقره بالمحافظة على الأملاك العقارية بتمارة


مدعى عليهم ................. ...........من جهة أخرى






الوقــــائع

بناء على المقال المسجـل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بصندوق هاته المحكــــــمة بتاريخ 17/6/2013 يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه الأستاذ ابراهيم الشرقاوي ، أنه يملك العقار المسمى "خلوطة" ذي الرسم العقاري عدد 39643/ر الكائن بجوار الولالدة بعمالة الصخيرات تمارة مساحته 9940 متر مربع و إنه بتاريخ 25/7/2006 تم لفائدة المدعى عليها تقييد مشروع لنزع الملكية بالرسم العقاري (سجل:58 عدد2316) و بتاريخ 12/12/2012 حصل المنوب عنه على نسخة من شهادة الملكية تبين من خلالها أن بلدية تمارة لم تعمل على تفعيل مشروع نزع الملكية رغم مرور أكثر من ست سنوات على تقييده و حيث إن الفصل 15 من القانون 7.81 بمثابة قانون لنزع الملكية لفائدة المنفعة العامة و الاحتلال المؤقت، ينص صراحة على ما يلي : لا يجوز خلال أجل سنتين يبتدئ من تاريخ نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية إقامة أي بناء أو غرس أو تحسين في العقارات الواقعة داخل المنطقة المحددة في المقرر المذكور دون موافقة نازع الملكية أما الفصل 16 من نفس القانون فينص على ما يلي إن الأملاك المعينة في مقرر التخلي تبقى خاضعة لنفس الارتفاقات المقررة في الفصل السابق لمدة سنتين تبتدئ من تاريخ نشر المقرر المذكور في الجريدة الرسمية أو عند الاقتضاء من تاريخ تبليغه أما الفصل 17 فينص على المقتضيات التالية يحدد الأجل الذي يمكن أن تبقى خلاله الأملاك المعينة في "مقرر التخلي" خاضعة لنزع الملكية في سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية أو عند الاقتضاء من تاريخ تبليغه و إذ لم يودع نازع الملكية خلال هذا الأجل المقال المنصوص عليه في المقطع الأول من الفصل 18 فإنه لا يمكن الحكم بنزع الملكية إلا بموجب إعلان جديد للمنفعة العامة، و إنه باستقراء المقتضيات القانونية السالفة الذكر فإنها تمنع ملك العقار من التصرف في ملكه لمدة سنتين و هي نفس المدة التي منحت لنازع الملكية لتفعيل مشروع نزع الملكية ما يجعل بلدية تمارة خارقة لقانون نزع الملكية و للدستور و خاصة الفصل 35 منه الذي ينص على ما يلي :(يضمن القانون حق الملكية. و يمكن الحد من نطاقها و ممارستها بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد و لا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون) فإذا منح القانون إمكانية نزع الملكية لفائدة المصلحة العامة، فإنه قيد هذه الإمكانية بضرورة التقيد بالإجراءات التي ينص عليها القانون، و إن نازلة الحال تبين الضرر و الظلم الذي تعرض له المنوب عنه، فالإدارة قيدت مشروع نزع الملكية لكن لم تقم بتفعيله داخل أجل سنتين الذي منحه إياها القانون. علما أن المنوب عنه ينوي الاستثمار في ملكه، و ما يحول دون ذلك هو التقييد المسجل به. حول اختصاص قاضي المستعجلات إن التقييد المسجل على الرسم العقاري منذ 2006 يشكل اعتداء ماديا بعد مرور سنتين، و ضررا مضاعفا بالنسبة له لطول المدة، و ما دام التقييد المذكور فقد أي معنى و أي قيمة قانونية و أضحى عديم الأثر فإن قاضي المستعجلات مختص بالأمر بالتشطيب عنه لأن المنوب عنه هو الأجدر بالحماية و لأنه يستند على قانون نزع الملكية و خاصة على الفصل 17 منه و إن عبء إثبات تفعيل المشروع يقع على بلدية تمارة، كما أن المنوب عنه يحتفظ بحقه كاملا بالمطالبة بالتعويض عن غل يده في التصرف في ملك خالص له رغم مرور الأجل القانوني الذي منح المشرع لنازعة الملكية لتفعيل مشروع نزع الملكية مما يلتمس معه قبول الطلب شكلا و في الموضوع الإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بتمارة بالتشطيب على مشروع نزع الملكية المقيد بالملك المسمى "خلوطة" ذي الرسم العقاري عدد 39643/ر الكائن بدوار الولالدة بعمالة الصخيرات تمارة مساحته 9940 متر مربع(سجل 58 عدد 2316) مع النفاذ المعجل و تحميل بلدية تمارة الصائر. أرفق المقال بأصل شهادة الملكية.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 26-6-2013 حضر خلالها نائب المدعي وأكد الطلب وتخلفت الجهة المدعى عليها رغم التوصل،مما تقرر معه حجز القضية للتأمل لجلسة 28-6-2013


التعليل
وبعد التأمل طبقا للقانون

حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر إلى السيد المحافظ على الأملاك العقارية بتمارة بالتشطيب على مشروع نزع الملكية المقيد بالملك المسمى "خلوطة" ذي الرسم العقاري عدد 39643/ر الكائن بدوار الولالدة بعمالة الصخيرات تمارة مساحته 9940 متر مربع(سجل 58 عدد 2316) مع النفاذ المعجل و تحميل بلدية تمارة الصائر
لكن ، حيث إن اختصاص قاضي المستعجلات باتخاذ الإجراءات الوقتية الكفيلة بالمحافظة على الحقوق المتنازع فيها ، رهين بتحقق جملة شروط قانونية من بينها اندراج هذا الإجراء ضمن حدود الطلبات الوقتية غير المنطوي البت فيها ، على أي مساس بجوهر النزاع بمفهوم الفصل في المراكز القانونية للأطراف والحسم فيها .
وحيث في نازلة الحال ،فإن البت قي طلب التشطيب على مشروع نزع الملكية لأجل المنفعة العامة المقيد بالرسم العقاري منذ 2006، من شأنه المساس بجوهر الحق، لأن ذلك يقتضي تفحص سند المنفعة العامة وترتيب آثاره القانونية المستمدة من المادة 28 من القانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير. مما ظل معه الطلب غير مؤسس وبالتالي غير مقبول.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على واضعه .



المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات المادتين 7 و 19 من القانون 41-90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والفصلين 149 و152 من قانون المسطرة المدنية .

لهذه الأسباب



نصرح علنيا ابتدائيا واعتباريا :

بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.

بهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه................................

قاضي المستعجلات كــاتب الضبط

 



الجمعة 26 يوليوز 2013